الأمم المتحدة

CRC/C/KWT/RQ/3-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

12 January 2022

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل‏

الدورة التسعون

27-9 أيار/مايو 2022

النظر في تقارير الدول الأطراف

ردود الكويت على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس *

[تاريخ الاستلام: 4 كانون الثاني/يناير 2022]

أولاً- الجزء الأول

ألف- رد على السؤال (1)

(أ)

1- عملت دولة الكويت منذ مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل لمواءمة تشريعاتها الوطنية في إ جراء العديد من التعديلات لتتماشى مع الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان تنشئته في بيئة سليمة ومنها:

2- قانون رعاية الأحداث رقم 111 لسنة 2015، حيث أدخل تعديل على عمر الحدث لاحقا بالقانون رقم (1) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث بعد أن كان ستة عشر عام حيث نصت المادة الأولى منه على أن الحدث هو "كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره".

3- تعريف الحدث المنحرف بأنه كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون، حيث تناول التعديل حالات التعرض للانحراف بإضافة حالتين لحالات التعرض للانحراف وهي:

(أ) إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أو معاهد التعليم أو التدريب.

(ب) إذا وجد بدون عائل.

4- تطبيق وزارة الإعلام نص المادة (4) من القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على الأفلام السينمائية بوضع تقييم فني لكل فيلم سينمائي لتحديد السن العمري المسموح له بدخول دور العرض لمشاهدة الفيلم فضلا عن وضع المعايير المناسبة لإجازة أو منع عرض الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي.

5- إعمالا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار محكمة الأسرة وانشاء مراكز لرؤية المحضونين تكفل الأمان والطمأنينة للطفل الذي وقع ضحية لخلافات الطلاق بين الأبوين، حيث تم اصدار قرار وزاري في عام 2016 من قبل وزارة العدل بتنظيم شؤون مراكز تسليم المحضون ورؤيته، وهو ما جاء متسقا مع نص المادة (9) من الاتفاقية.

6- قانون رقم 80 لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية، حيث تم إعادة النظر في القانون رقم (82) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية ليتوافق مع قانون حقوق الطفل، حيث عرف لأغراض تطبيق القانون "بأنه كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول وأم معلومة كويتية الجنسية"، ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية، واعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانوناً.

7- وعرفت الحضانة العائلية بأنها تعني احتضان طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، من قبل أسرة بهدف إيوائه ورعايته، على أن تكون الحضانة بغير مقابل تدفعه الدولة للأسرة الحاضنة ما لم تقرر لجنة الحضانة العائلية صرف مساعدة للطفل.

8- تخصيص مبلغ شهري للمحتضنين والمودعين في الدور والمؤسسات الاجتماعية من الأطفال، ليدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد وفق قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يحدد قيمة الادخار وضوابطه.

9- قانون رقم 16 لسنة 2020 بِشأن الحماية من العنف الأسري جاء ليؤكد بمزيد من التدابير لحماية الطفل من الايذاء بشتى أشكاله بل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يعرضه للإيذاء حيث تضمن القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري الضمانات المطلوبة لحماية المتعرض للعنف، حيث تم انشاء مراكز إيواء لضحايا العنف ال أ سري تختص فى تقديم المأوى والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي وإعادة تأهيل المعتدي والمعتدى عليه وتقديم المساعدة القانونية للمعتدي عليه.

(ب)

10- قامت دولة الكويت من خلال خططها وسياساتها التنموية بمراعاة حقوق الطفل لضمان حمايته بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التعليم والصحة وإبداء الرأي والحماية من كافة أشكال العنف، ووفقا لما ورد في السياسات الواردة في خطة التنمية، ففي الجانب الصحي تم وضع مشروع لتطوير الخدمات الصحية لطلبة المدارس، إضافة إلى إنشاء مستشفى الولادة الجديد، ومستشفى الأطفال (الخدج)، حيث شهدنا زيادة مستمرة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة، يعتبر معدل وفيات الأطفال الرضع من بين أدنى المعدلات في العالم بمتوسط (7) حالات وفاة للأطفال الرضع من كل (1000) ولادة حية ، ومعدل حالات وفاة الأطفال دون سن الخامسة من العمر (9) حالات وفاة لكل ألف شخص.

(ج)

11- قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتشكيل لجنة عليا للتنسيق ما بين الجهات المعنية لإعداد تقرير بشأن قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 بهدف متابعة ما تم إنجازه وتطبيقه من قبل الجهات للوقوف على التحديات والصعوبات وذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء الموقر، وبسبب جائحة كورونا توقف الفريق عن العمل مؤقتا بعد أن تم الانتهاء من مرحلة جمع المعلومات من بعض الجهات (المرحلة الأولية)، كما جاري التنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط والمعهد العربي للتخطيط بشأن وضع واستحداث استراتيجيات خاصة بالمرأة والطفل.

باء- الرد على السؤال (2)

(أ)

12- تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإنهاء المنهج الدراسي ودمج المتبقي منه مع العام المقبل، وذلك منذ بداية انتشار الجائحة في بداية مارس 2020، ثم تم بدء استئناف الدراسة بالتعليم عن بعد في كافة مراحل التعليم العام والعالي (الحكومي والخاص) خلال شهر أكتوبر2020.

13- إقامة حملة لتطعيم الطلبة ضد كوفيد –19 لتشمل جميع الفئات العمرية بالتدريج.

14- إصدار قرار بعودة افتتاح الحضانات الخاصة رقم (14/أ) لسنة 2021 ضمن العودة التدريجية للحياة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية التي اعتمدتها وزارة الصحة بالدليل الارشادي لسلامة الأطفال والعاملين.

15- قامت لجنة حقوق الطفل في الديوان الوطني لحقوق الإنسان بعقد حلقة نقاشية افتراضية عن بعد بعنوان "جائحة كورونا وأثارها على الطفل وحقوقه" والتي تناولت عدة تساؤلات بشأن الطفل وحقوقه وتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد عليه، كما نظمت فصل افتراضي للطلبة الأطفال للفئة العمرية من (6-12 سنة) من الجنسين لقياس مدى تقبلهم للتعليم عن بعد، حيث طرحت عليهم أسئلة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم قياس مدى تفهم الأطفال لهذا الفيروس والمعلومات التي لديهم عن طرق الوقاية.

16- عمل مكتب حماية الطفل على ضمان استمرار الإجراءات اللازمة لحماية الطفل خلال جائحة كوفيد-19 على النحو التالي:

استمرار استقبال البلاغات الخاصة بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال عن طريق الخط الساخن (147).

يتم تحويل الطفل إلى فريق حماية الطفل للتقييم والتدخلات ماذا استدعى التدخل الطبي أو إذا تم استقبال تلك الحالات عن طريق طوارئ الأطفال.

يضطر الفريق إلى ادخال الطفل إلى جناح العزل لإجراء مسحة ك وفيد-19 ومن ثم تحويله إلى الجناح النظيف إذا أظهرت النتائج سالبة.

أما بالنسبة للحالات الأخرى فيتم تقييم الطفل من خلال المقابلة الاكلينيكية بالموقع الافتراضي (اونلاين).

يتم توفير خدمات الإرشاد النفسي والاستشارات النفسية خلال أزمة جائحة كورونا عبر الخط الساخن (147) للأطفال وذويهم.

(ب)

17- تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدات للأفراد والأسر الكويتية الذين يمرون بظروف مادية تمنعهم من الحصول على الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة والمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة، ويعد أحد وسائل الأمن الاجتماعي الذي يكفل دخل شهري للأسر والأفراد يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية لحين توافر دخل لهم أو انتفاء شروط الاستحقاق، إلى جانب تخصيص الدولة ميزانية للمنتفعين في دور الرعاية الاجتماعية (الحضانة العائلية – دور رعاية المعاقين – دور رعاية الأحداث).

18- يتكفل الصندوق الخيري التابع لوزارة التربية برعاية (13.327) طالب وطالبة من المقيمين بصورة غير قانونية إذ تبلغ التكلفة المالية (4.783.024 د. ك).

(ج)

19- تختص كل جهة من جهات الدولة الحكومية ببياناتها الخاصة وفق اختصاصاتها مثل (وزارة التربية – وزارة الصحة – وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية)، والمجلس الأعلى للأسرة بصدد العمل مع الإدارة المركزية للإحصاء للعمل على تحديد آلية موحدة لجمع البيانات المعنية بالطفل وفق أطر تتوافق مع نظم جميع الجهات.

جيم- الرد على السؤال (3)

(أ)

20- شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية فريق للنشر والتوعية بقانون الطفل، حيث قام الفريق بعقد ندوة للتعريف بقانون الطفل والالتزامات المترتبة عليه وما هي إنجازات الدولة بهذا الشأن والمقترحات المطلوبة لتفعيل القانون بشكل أكبر من خلال التعاون مع وزارة التربية ووزارة الداخلية ممثلة بالشرطة المجتمعية، كما تقوم مراكز تنمية المجتمع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بتنظيم العديد من الأنشطة التي تناولت ظاهرة العنف الأسري إلى جانب إطلاق حملة بعنوان "مدارس بلا عنف" كذلك عمل محاضرات وجلسات حوارية وورش عمل خاصة بالطفل وحقوقه وما ورد في المعاهدات والقوانين، يوضح الملحق رقم (1) الأنشطة والبرامج الخاصة بالتوعية.

21- نظم مكتب حماية حقوق الطفل في وزارة الصحة ما يقارب من (60) دورة تدريبية لما يقارب (1500) مشارك من مختلف التخصصات، حيث تمثل هذه الدورات القاعدة الأساسية للمهنيين المتعاملين مع حالات إيذاء الطفل، من خلال تقديم دورات عامة وتخصصية لأصحاب المهن الطبية والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين والمسؤولين عن إنفاذ القانون ودورات متعددة التخصصات حول كيفية التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم. والهدف من هذه الدورات التدريبية هو بناء قدرات المهنيين من مختلف التخصصات وزيادة معارفهم ومهاراتهم في هذا المجال، يوضح الملحق رقم (2) الفئات المستهدفة في الدورات التدريبية.

(ب)

22- تؤمن دولة الكويت بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، وأهمية تفعيل دورها واشراكها في تخطيط السياسات والخطط والبرامج المعنية على النحو التالي:

1- يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عدد (6 أعضاء) من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يمثلون مؤسسات المجتمع المدني.

2- مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في الاجتماعات التشاورية مع الآلية الوطنية المختصة بإعداد تقارير دولة الكويت الخاصة بحقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

3- تنفيذ مقترح أحد مؤسسات المجتمع المدني بتنظيم مسابقة "أخي اليتيم" وتعميمها على الدول العربية، حيث تستهدف المسابقة الأيتام البارزين في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والقائمين عليهم.

4- تشكيل لجنة تسمى (لجنة الحضانة العائلية) الواردة في القانون رقم 80 لسنة 2015، في إدارة الحضانة العائلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية حيث تضم في عضويتها عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن جمعيات النفع العام العاملة في مجال دعم الطفولة والأسرة – ممثلين عن أهالي الأسر الحاضنة.

دال- الرد على السؤال (4)

(أ)

23- أن مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصاية تحكمها الشريعة الإسلامية والتي تعد المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من الدستور بأن "دين الدولة ال إ سلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، وفى شرح المادة الثانية من الدستور، أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت إلى أن هذه المادة لم تقف عند حد النص على أن "دين الدولة الإسلام" بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية – بمعنى الفقه الإسلامي – مصدر رئيسي للتشريع، وطبقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 في المواد (8–12) فإنه يشترط لانعقاد الزواج أن يكون بناء على إيجاب من ولي الزوجة وقبول الزوج.

24- وقد منح قانون الأحوال الشخصية بدولة الكويت الزوجة عدة آليات للتأكد من كفاءة الرجل وتناسب سن الزواج وملاءمته لها وذلك طبقاً لما هو وارد بنص المادة 34 (يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة) كما نصت المادة 36 من ذات القانون على أن (التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها)، كما يتطلب للمقبلين على الزواج إجراء فحص طبي للتثبت من خلو كلا الطرفين من موانع الزواج العضوية والنفسية وفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج بدولة الكويت.

25- وقد أشترط القانون موافقة المرأة عند انعقاد الزواج، وذلك لما تضمنه قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 في المادتين رقم (29 و30) باشتراط موافقة الولي والمولى عليها في زواج البكر، أما الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين فالرأي لها ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل عن طريق وليها.

(ب)

26- إن دستور دولة الكويت يحظر التمييز وفقاً للمادة رقم (29) التي نصت على "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز ببينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" حيث رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الإنسانية.

(ج)

27- تلتزم دولة الكويت التزامًا تامًا بتزويد كل شخص ومنحه فرصة لتحقيق أعلى مستوى ممكن من التعليم وتتضمن رؤية 2035 هذا الالتزام وهو مستوحى من إيمان الكويت واعتقادها الراسخ بأهمية التعليم الحاسمة كركيزة للتنمية البشرية وكحق إنساني أساسي ووفقًا لذلك، توفر الدولة التعليم المجاني للجميع من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي، مع إلزام الجميع بالحصول على التعليم الابتدائي والمتوسط. كما يمثل التعليم بندًا مهمًا في ميزانية الكويت السنوية.

28- إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية للوافدين والمقيمين في دولة الكويت مقابل رسوم رمزية فيما عدا تطعيمات الأطفال فهي تقدم بالمجان.

(د)

29- أن كافة الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية هي أحكام مستقاه من الشريعة الإسلامية والتي تعد مصدرا رئيسيا للتشريع طبقاً للمادة الثانية من دستور دولة الكويت والتي نصت على أن (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، دين الدولة الإسلام)، وفي وضع النص بهذه الصيغة وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي لها حكماً، أو أن يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية، ويتبين أن المشرع الكويتي يقع على عاتقه الالتزام بالأحكام الشرعية، وأنه يجوز للمشرع الكويتي استحداث أحكام تشريعية من مصادر أخرى وذلك في الأمور التي لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها.

هاء- الرد على السؤال (5)

(أ)

30- أولت دولة الكويت الطفل اهتماماً واسعاً وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة منه والتي تنص على أن (ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي).

31- وقد تم مراعاة مصالح الطفل الفضلى في التشريعات الوطنية بإيلاء الأطفال حماية خاصة وذلك بإصدار القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل الذي اشتمل على (97) مادة، إذ عرّف بمادته الأولى الطفل بأنه "كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

32- وكفل القانون للطفل كافة الحقوق الأساسية في مواده (3 – 4 – 5 – 6) وأكدت الفقرة الأخيرة من المادة (3) صراحةً على أن مصلحة الطفل هي الأولى حيث نصت على (وتكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة، أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها).

33- وفي المواد من (7 إلى 29) نص القانون على وجوب توفير الرعاية الصحية المتكاملة لحياة الطفل وحظر كل ما يهدد صحته ونموه، وكذلك اشتملت المواد من (30 إلى 37) على ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة للطفل.

34- وأتت المواد من (38 إلى 42) لتؤكد على ما كفله الدستور الكويتي من حق الطفل في التعليم وتنمية قدراته ومواهبه وتهيئته لحياة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.

35- وجاءت أحكام المواد من (57 إلى 64) لتقرر حماية وتأهيل الطفل ذوي الاعاقة حيث تقدم الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل.

36- اشتمل الباب الثامن الخاص بالحماية الجزائية للطفل على تعريفات تشريعية بشأن الإهمال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية (العاطفية) والإساءة الجنسية والمعالج النفسي والاخصائي الاجتماعي والنفسي الطبي، وفريق حماية الطفل.

37- حددت المواد من (72 إلى 75) السبل المثلى لحماية الطفل من أخطار المرور وتوفير أقصى درجات السلامة، وفي المادة (76) حدد المشرع عدة آليات من أجل حماية الطفل من التعرض للخطر، ونصت المادة (77) على أن تنشئ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ويضم كل مركز متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء وقانوني ي ن، وفى الباب التاسع الخاص بالمعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل بالمواد من (80 إلى 94) تم النص على العقوبات المقررة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون وعدم الالتزام بما جاء في نصه.

38- تراعي مصالح الطفل الفضلى في الاجراءات القضائية الخاصة بالأم وعند الحكم عليها بالإعدام إذ نص في المادة (59) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على أنه (إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، ووضعت جنينها حيا، أبدل الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام)، وكذلك نص المادة (218) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 على أنه (إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حياً، يجب وقف تنفيذ الإعدام، ويعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام).

39- وفي شأن قضاء الأحداث صدر القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث وتعديلاته، حيث أشتمل القانون على عدة ضمانات للحدث مرتكب المخالفة حيث أقرت المادة (13) عدم جواز معاقبة الحدث على أكثر من جريمة إذا ارتبطت الجرائم ببعضها لذلك يعاقب عليها كجريمة واحدة وبتدبير واحد مناسب، وكذلك أقرت المادة (14) على إنهاء التدبير الاحترازي ببلوغ الحدث سن الحادية والعشرين، وكذلك استقرت المادة (15) على عدم جواز معاقبة الحدث بالإعدام أو الحبس المؤبد ولا يحكم على الحدث بالغرامة وأتت المادة (16) لتمنح لمحكمة الأحداث الحق في اتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون في غير الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، وفي المادتين (23) و(24) أقر القانون حق نيابة الأحداث إنذار متولي رعاية الأحداث أذا ما أخل بمسئولياته، ويتم عقد دورات للحدث يتم تنظيمها من قبل مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية وتحدد المحكمة مدة الدورة والحضور بها يكون إلزامياً على الحدث.

40- وفي سبيل تدعيم الضمانات الممنوحة للأحداث أكدت المادة (33) على إنشاء محكمة أحداث بالمحكمة الكلية تشكل من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل محكمة بالمحكمة الكلية ويعاونه اثنان من القضاة وخبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً ويبحث الخبيرين ظروف الحدث من كل الاتجاهات ويرفع بذلك تقرير للمحكمة، وكذلك منحت المادة (37) خصوصية لجلسات محاكمة الأحداث حيث حددت جلسات محاكم الأحداث في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى كما أن للمحكمة حق عقد جلساتها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.

41- وفى المادة (40) شدد القانون على أن تجرى محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز حضور غير أصحاب العلاقة وكذلك أقرت المادة (41) على حق توكيل محامي للحدث للدفاع عنه أثناء التحقيق والمحاكمة وإذا لم يتم توكيل محامياً للدفاع عنه وجب على النيابة أو المحكمة أن تندب له محامياً، ولضمان حياة مستقرة للحدث بعد بلوغه سن الرشد أكدت المادة (43) على عدم احتساب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من الأحكام، كما أنه وفقاً لأحكام قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 فأن يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث.

42- وحماية من المشرع للأسرة وكيانها من جميع أعمال العنف وحفاظاً على استقرارها فقد صدر القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الحماية من العنف الأسري، حيث حرص المشرع على النص بتعريف للعنف الأسري وذلك في البند الثاني من المادة الأولى بأنه "كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء أكانت فعلاً أم امتناعاً عن فعل أم تهديداً بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزاً ما له من مسئولية قانونية وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة".

43- كما صدر القانون رقم 12 لسنة 2015 بإنشاء محكمة الأسرة حيث نص القانون على إنشاء محكمة في كل محافظة للنظر في كل دعاوى الأحوال الشخصية.

(ب)

44- تجري سنوياً انتخاب المجالس الطلابية من جميع طوائف الطلاب على اختلاف جنسياتهم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، لتولي المراكز واللجان المشكلة للمجلس (اجتماعية - ثقافية - فنية - رياضية - علمية)، وذلك لممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الاختيار دون فرض أو إلزام من أحد.

45- يتم تشكيل مجلس البرلمان الطلابي من المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية من جميع فئات الطلاب على اختلاف جنسياتهم (كويتي - غير كويتي)، ويتم عقد اجتماعات للبرلمان لمناقشة أمور تهم الطلاب ومنها:

تطوير المناهج الدراسية والامتحانات.

دراسة واقع البيئة التعليمية (المبنى المدرسي - الأنشطة المدرسية).

مناقشة النظم واللوائح المدرسية والقرارات.

46- يتم اتخاذ قرارات خلال عقد جلسات البرلمان وذلك بالتعاون والمشاركة من قبل جميع فنات الطلاب على اختلاف جنسياتهم دون تفرقة، أو الانحياز لرأي على آخر، ومن ثم يتم تنفيذ قرارات الطلاب النابعة منهم أنفسهم في الواقع المدرسي وبما يتناسب لنظم ولوائح وخطط الوزارة ووفقا لآلية التنفيذ التي تحددها الجهات المختصة.

(ج)

47- تحرص دولة الكويت على مشاركة الطفل في عمليات اتخاذ القرار في الأسرة والمجتمع من خلال:

انشاء مجالس الطلبة في المدارس.

برلمان الطالب حيث بدأ مجلس الأمة منذ عام 2014 بافتتاح دور انعقاد خاص ببرلمان الطالب وهو عبارة عن جلسة سنوية واحدة ترتبها الأمانة العامة للمجلس، ويلتقي فيها ثمانية وأربعون طالبا وطالبة من التعليم العام والخاص والطلبة من ذوي الإعاقة، ممثلين عن قواعدهم في المدارس الحكومية والخاصة لمناقشة جدول الأعمال المعد لها في إطار ضوابط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يفتتحها رئيس المجلس ويحضرها وزير التربية وزير التعليم العالي والمعنيون في وزارته وأحيانا ذوو صلة من الأجهزة الحكومية الأخرى وجمعيات النفع العام، إضافة إلى بعض نواب المجلس خاصة من اللجنة التعليمية، حيث تهدف هذه الفعالية، إلى اشراك الطلبة في اتخاذ القرار وتنمية حرية التعبير لدى النشء وتعزيز النهج الديموقراطي واكتساب وصقل المهارات المطلوبة في الطرح والتلقي والنقاش والمتابعة حيث تم عقد (6) برلمانات يتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم.

انشاء عدد (8) نوادي للأطفال في مناطق دولة الكويت حيث حاليا تستقبل الأطفال وأولياء أمورهم وتقدم العديد من الفعاليات الثقافية والعلمية والأدبية.

(د)

48- يتيح قانون مؤسسات المجتمع المدني رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام تأسيس مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها وأشكالها، ومنها جمعيات النفع العام الخاصة بالطفل وعددها (9)، حيث يقدم دعم مالي لها (إعانة مالية سنوية).

واو- الرد على السؤال (6)

(أ)

49- نص قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 في المادة (4) على "للطفل الحق في نسبة إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في اثبات نسبه الشرعي إليهما وفقا لما يقرره القانون حتى بعد بلوغه سن الرشد"، ومن مقتضيات نسب الطفل لواليه هو أن يكون له إسم يميزه، ولذلك فقد نص ذات القانون في مادته رقم (10) منه أوجب ذات القانون ( التبليغ عن المواليد خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ حدوث الولادة) وفي المادة (11) نصت على "أنه يجب على الأطباء المختصين إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الولادة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه" وفي المادة (12) نصت في البند رقم (ج )على "أن تتضمن شهادة ميلاد الطفل اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما".

50- كما أن استخراج شهادات الميلاد لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية يتم من خلال تعاون الجهاز المركزي مع وزارة الصحة، الملحق رقم (3) يوضح أعداد شهادات الميلاد التي أصدرت من عام 2014 إلى 2019.

(ب)

51- تبنى المرسوم بقانون رقم (15/1959) بشأن الجنسية الكويتية المبدأ المعمول به في غالبية قوانين العالم، وهو مبدأ منح الجنسية على أساس حق الدم، أي نسبة الجنسية للأب، حيث نصت المادة (2) منه على أن (يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي).

52- بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15 لسنة 1959) وتعديلاته في شأن الجنسية الكويتية يتبين عدم وجود أي أحكام تمييز به سواء على أساس الدين أو العرق أو الجنسية أو الجنس أو غيرها من ألوان التمييز العنصري وذلك على النحو الآتي:

المـادة (4) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته نص على "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط التالية".

1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة (عشرين سنة) متتالية على الأقل أو (خمسة عشر سنة) متتالية على الأقل إذا كان عربياً منتمياً إلى بلد عربي).

2- أن يكون له سبب مشروع للرزق.

3- أن يعرف اللغة العربية.

4- أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.

5- أن يكون مسلماً بالميلاد أصلاً أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه.

53- أن مدة الإقامة التي وردت بهذا الشرط وإن اختلفت بين العربي والأجنبي فهذا الأمر لا يعد تفرقة أو تمييز، حيث أن التجنيس يعني إضافة عناصر جديدة للمجتمع ولذلك تحرص الدولة كل الحرص على التحقق من توافر رابطة الانتماء والولاء لديهم.

المـادة (5) نصت على "استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية" لمن يأتي:

1- من أدى للبلاد خدمات جليلة.

2- المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها.

3- من أقـام في الكويت عام 1965 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

المـادة (7) تنص على "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية" وبالاطلاع على نص المادة يتبين أن الأجنبي بصفة عامة أياً كانت ديانته أو جنسيته أو لغته إذ اكتسب الجنسية الكويتية فإن زوجته أياً كانت جنسيتها أو ديانتها أو لغتها أيضا تكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية له بشرط وحيد وهو أن تعلن رغبتها في كسب الجنسية الكويتية خلال سنة من كسب زوجها الجنسية الكويتية.

المـادة (8) من المرسوم سالف الذكر تنص على "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة (خمس سنوات) من تاريخ إعلان رغبتها".

54- أن المشرع الكويتي حين وضع نصوص قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، فقد وضع نصب أعينه ظاهرة انعدام الجنسية محاولا تفاديها وهو ما يظهر جليا وواضحا من نصوصه وذلك على النحو الآتي: ـ

محـاولات تـلافـي الانعـدام المعـاصـر للميلاد:

55- بالاطلاع على نص المادة (3) من قانون الجنسية الكويتية يتبين أنه قد نص على أن يكون كويتيا:

1- من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا.

2- من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

56- إن القانون الكويتي يأخذ بحق الدم من ناحية الأب كمبدأ أصيل لاكتساب الجنسية، وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية منه حيث نصت على "يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي"، ولكنه ونظرا لتعذر نسب الإبن لأبيه فقد أخذ في هذه الحالة بحق الدم من ناحية الأم كأساس لاكتساب الجنسية الكويتية وفقا للفقرة الأولى من المادة (3) سالفة الذكر.

57- كما أن المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة أعتبر اللقيط مولودا في الكويت ما لم يثبت العكس وهو إذن يكون كويتيا بحكم الميلاد على أرض الكويت ولا سبيل إلى حل أخر وهو ما يعد نهجا محمودا للمشرع الكويتي للوقاية والحد من ظاهرة انعدام الجنسية.

محاولات تفادي الانعدام اللاحـق على الميلاد:

58- أن المشرع الكويتي علق افتقاد الجنسية الكويتية على شرط دخوله في جنسية دولة أخرى حتى لا تظهر مشكلة انعدام الجنسية وهو ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته حيث نصت المادة (11) منه على "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد"، وبالاطلاع على نص المادة يتبين أن تعليق فقد الجنسية لزوجة الكويتي وأولاده على شرط دخولهم في جنسيته التي تجنس بها مختارا وهو ما يعد حرصا من المشرع الكويتي على عدم حدوث ظاهرة انعدام الجنسية.

59- يتبين أن المـادة (9) قد نصت على "إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المـادتين السابقتين فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى"، كما نصت المـادة (10) على أن "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها".

60- إن المشرع الكويتي قد أخذ بحق الدم من ناحية الأم كأساس لاكتساب الجنسية الكويتية لدواعي إنسانية وتكريما للأم الكويتية وحرصا على ألا تتواجد حالات انعدام الجنسية وهو ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 في المادتين (3،5/2).

61- المـادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته سبق وأن أوردنا نصها أعلاه وكذلك التعليق عليها وبيان مسلك المشرع الكويتي بتبني مبدأ حق الدم من ناحية الأم كأساس لاكتساب أبناء الكويتية للجنسية حالة كون الأب مجهول أو تعذر نسبته لأبيه قانونا، وكذلك تم إضافة الفقرة (ثانيا) للمادة الخامسة بالقانون رقم (15) لسنة 1959 والتي أجازت منح أولاد المرأة الكويتية الجنسية الكويتية إذا تم تطليقها طلاقا بائنا أو إذا توفى عنها زوجها أو إذا كان أسيراً.

62- لازال مشروع القانون الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة قيد النظر من قبل اللجان المختصة في المجلس.

زاي- الرد على السؤال (7)

(أ) - (ب)

63- أعطى قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 في المادة (6) متولي رعاية الطفل الحق في التأديب حيث نصت (مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه في التأديب البسيط غير المؤذي، يحظر تعرض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي ضار أو ممارسة ضارة غير مشروعة)، فعلى الرغم من سماح لمتولي رعاية الطفل بتأديبه إلا أنه حدد شروطاً لهذا التأديب بأن يكون بسيط غير مؤذي كما حظر صراحة تعريض الطفل لأي إيذاء أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة حتى وإن كانت على سبيل التأديب، إذ يجب ألا يتعدى صاحب الحق حدوده القانونية أيضاً وفقاً لما نصت المادة (29) من قانون الجزاء رقم 16/1960.

64- أفرد الباب التاسع من القانون للمعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل ونص في المادة (91) على معاقبة من يمارس ضد الطفل أي شكل من أشكال العنف والإساءة إذ نصت على (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مالية لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس ضد طفل أي شكل من أشكال العنف والإساءة النفسية والإهمال والقسوة والاستغلال)، كما نصت المادة (93) على أن (يحرم الأب أو متولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدولة إذ صدر ضده حكم نهائي بإدانته بجريمة من الجرائم الواقعة على الطفل)، ونصت المادة (94) على مضاعفة العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة بحق الطفل متولي رعايته إذ نصت على (تضاعف العقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت على طفل إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم).

(ج)

65- لا تجبر المادة (182) النساء على الزواج من مختطفيهم حيث أشترط المشرع في تلك الحالة موافقة الولي الشرعي فإن لم يوافق لا ينعقد الزواج، كما أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية فإنه يشترط في كل الأحوال موافقة المرأة على الزواج، وفقاً للمواد رقم (29–30) باشتراط موافقة الولي والمولى عليها في زواج البكر.

(د)

66- وضعت إجراءات إبلاغ ملائمة للأطفال وتمكين الأطفال الضحايا من الحصول على الدعم والخدمات الملائمة في تخصيص خط مساندة مجاني للطفل رقم (147) يستقبل كافة المشاكل المتعلقة بالأطفال ثم يتم التصرف والإحالة للجهات المعنية حسب كل حالة للقيام بالمتابعة.

(ه)

67- تناول قانون حقوق الطفل الحماية القانونية من التعرض لأي ايذاء أيا كان نوعه نفسيا أو جسديا، كما تضمن قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وقانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 نصوصا تكفل توفير الحماية الواجبة للطفل من أي اعتداءات أو إساءة جسدية أو جنسية أو إهمال.

حاء- الرد على السؤال (8)

(أ)

68- سبق توضيح هذا السؤال في التوصية رقم (1)/أ.

(ب)

69- شمل قانون الحضانة العائلية رقم 80 لسنة 2015 كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول وأم معلومة كويتية الجنسية، ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية، واعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانوناً، حيث يتم احتضانهم بصفة مؤقتة لحين تسوية أمورهم القانونية، على أن يتم توفير حاجاتهم الأساسية وتقديم الخدمات الطبية والتأهيلية والإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي، وحمايتهم من الانحراف.

(ج)

70- تأتي أهمية قانون الحضانة العائلية رقم 80 لسنة 2015، في توفير إيواء ورعاية واحتضان الأطفال مجهولي الأبوين ومن في حكمهم ويشمل القانون على (23) مادة وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم أوجه الرعاية الشاملة (اجتماعيا– نفسيا– تربويا– دينيا– صحيا– تعليميا– ترفيهيا) للأطفال، واستثمار قدراتهم ومواهبهم وتنمية مهاراتهم وإكسابهم المزيد من الخبرات بالإضافة إلى حماية الأطفال والأبناء والمحتضنين أو الأسر من كافة الأشكال الاستغلال والإساءة والانحراف، ورعاية مصالحهم وحرياتهم المدنية وكرامتهم الإنسانية، يوضح الملحق رقم (4) عدد المستفيدين من خدمات الحضانة العائلية حتى شهر يونيو 2021.

71- تخصيص مبلغ شهري للمحتضنين والمودعين في الدور والمؤسسات الاجتماعية من الأطفال، ليدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد وفق قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يحدد قيمة الادخار وضوابطه، كما نصت المادة على أن تحتفظ الوزارة بقيمة التبرعات والصدقات التي تعطى من قبل الأفراد والمؤسسات الخيرية في حسابات خاصة بهم، يصرف منها لمن بلغ سن الرشد واستقل استقلالاً تاماً عن الحضانة العائلية أو الإدارة المختصة.

(د)

72- تضمنت المادة السادسة من قانون رقم 80 لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية، على تشكيل لجنة الحضانة العائلية لإبداء الرأي بشأن خطط وبرامج الرعاية وأحوال المودعين في الدور والمؤسسات الاجتماعية، والبت في طلبات راغبي الحضانة العائلية والمساعدات المادية، كما بينت المادة الثامنة من القانون المشار إليه الشروط المطلوبة في الأسرة الحاضنة ، وعددت المواد من (9 إلى 13) صلاحيات وواجبات وزارة الشؤون تجاه رعاية المحتضنين والاهتمام بهم، بما في ذلك اتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم، وإلغاء الحضانة واستلام المحتضن، والإشراف والمتابعة وتوفير الحاجات الأساسية والخدمات الطبية والتأهيلية والعلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي، وذلك إلى حين انتهاء الرعاية بإحدى الحالات المنصوص عليها في القانون.

طاء- الرد على السؤال (9)

(أ)

73- جسد القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة أساساً متيناً وكبيراً لحماية الأطفال من ذوي الإعاقة وذلك لما تضمنه من مواد كفلت جميع حقوق الطفل المعاق مع إلزام الجهات الحكومية بتقديم الرعاية الكاملة لهم دون أي تمييز، خاصة وأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تتحمل التالي:

توفير الخدمات التعليمية لهم ابتداءً من عمر (3) سنوات وحتى نهاية مراحل التعليم.

تأهيل أصحاب الإعاقات الشديدة لضمان دمجهم في المجتمع من خلال مؤسسات التأهيل الخاصة مع تحمل الهيئة التكاليف اللازمة وفقاً للمواد (12،10،9) من القانون 8/2010.

ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

74- تقوم الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بكفالة الحياة الكريمة للأطفال ذوي الإعاقة وفقاً للمادة (29) من قانون 8/2010، وتتولى صرف مخصص شهري (185 د.ك) للإعاقة البسيطة شهرياً، ومبلغ (225 د.ك) للإعاقة المتوسطة شهرياً، ومبلغ (277 د.ك) للإعاقة الشديدة شهرياً وذلك حتى 18 سنة ويستمـــــر الصرف حتى ســـن 26 لمـــن يستمــر بالدراســــة، حيث بلغـت أعدادهــم (10.536)، بمبالغ قدرة (2.629.997 مليون دينار) شهرياً.

75- كفل قانون الطفل 21/2015 في المادة (3) الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال بسبب محل الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر أو الإعاقة أو أي وضع آخر – وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

(ب)

76- تولي دولة الكويت أهمية كبرى للكشف المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة، حيث يبدأ من الفحص قبل الزواج وذلك من أجل الحصول على أسرة سليمة صحيا ومنع الأمراض الوراثية التي تنتج عن الزواج التقليدي. كما تقوم الدولة بفحص للأطفال دوري منذ الولادة للتأكد من صحة الأطفال واكتشاف الأمراض والاعاقات في وقت مبكر.

(ج)

77- عملت الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على إصدار كود الكويت لسهولة الوصول حسب معايير التصميم العام للبيئة الداخلية والخارجية للمباني وجاري العمل على نشره بالاتفاق مع بلدية الكويت ويهدف هذا الكود إلى وضع المعايير الهندسية اللازمة في تصميم وتكوين بيئة سهلة الوصول تناسب جميع الناس بغض النظر عن أعمارهم أو قدراتهم أو إعاقاتهم، وتم تشكيل فريق عمل مع عدة جهات لوضع التشريعات واللوائح اللازمة لتفعيل الكود وتطبيقه بالإضافة الى دراسة كيفية تطبيقه على المباني القائمة، وتدريب مهندسين من الجهات المعنية العامة والخاصة في مجال الاعاقة والبناء.

ياء- الرد على السؤال (10)

(أ)

78- تعمل الهيئة العامة للغذاء والتغذية للقضاء على زيادة الوزن والسمنة والأمراض المزمنة المتعلقة بالتغذية لدى فئات المجتمع كافة، ويشمل ذلك الأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة، وأطفال المدارس واليافعين والبالغين بدولة الكويت، ملحق رقم (5) يوضح معدلات زيادة الوزن والسمنة لدى الفئات العمرية المختلفة.

79- قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بوضع وتنفيذ العديد من البرامج التداخلية الهادفة للحد من ارتفاع نسبة السمنة وزيادة الوزن لدى فئات المجتمع ونستعرضها بإيجاز فيما يلي:

وضع وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لبرنامج تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال حيث قامت وزارة الصحة بتشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها وحمايتها من خلال تنفيذ برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية وتطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل على مدار العقدين الماضيين (منذ نوفمبر 1997)، ثم تولت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مسؤولية هذا البرنامج مع توسيع نطاقه ليشمل مجال تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال منذ عام 2017، بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء المعنيين من الجهات المختلفة التي لها دور بارز في تحسين تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال في دولة الكويت، وتضم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإعلام، وغرفة التجارة، والمنظمات المجتمعية ذات الصلة، تركز الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لبرنامج تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال على تحقيق أهداف التغذية العالمية لعام 2030 لتحسين الوضع التعذوي والنمو والتطور والصحة العامة للرضع وصغار الأطفال وتغذية الأمهات في الكويت، وهكذا، تم وضع عدد من السياسات والخطط ضمن استراتيجية وطنية وفقا لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية (2016-2025)، تنقسم الاستراتيجيات ذات الأولوية لتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال في الكويت إلى أربع فئات، كما هو مبين في الملحق (6) مع توضيح التدابير التي تم إنجازها.

برنامج تطوير المقاصف المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية التطبيق برنامج تطوير المقاصف المدرسية.

مبادرة خفض استهلاك السكر المضاف.

مبادرة خفض استهلاك الملح.

مبادرة بدعم الطحين بفيتامين "D".

خفض استهلاك الدهون المتحولة باعتماد اللائحة البنية الخليجية رقم 2483/2015 Gso الخاصة بالأحماض الدهنية المتحولة، المعنية بتحديد مستويات الدهون المتحولة بالمنتجات الغذائية.

(ب)

80- كما يقوم مجلس أقسام الأطفال ومركز الراشد للحساسية التابعين لوزارة الصحة بإجراء الدراسات والتوسع في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والاستفادة من المعلومات التي تتيحها شبكة الرصد البيئي لملوثات الهواء عند التخطيط والمتابعة لمعدلات انتشار الربو بين الأطفال بالإضافة إلى متابعة حالات الربو بين الأطفال، من خلال البرامج العلاجية والتأهيلية على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة بجميع المناطق الصحية وأقسام الأطفال والمستشفيات وعيادات الصحية المدرسية لزيادة التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية .

(ج)

81- نص قانون حماية حقوق الطفل على التسليم بالحق في الرضاعة الطبيعية وتشجيع ذلك بتوفير الإمكانات اللازمة ومتابعة معدلات الرضاعة الطبيعية من خلال دراسة الترصد التغذوي لصحة الأطفال وعيادات تشجيع الرضاعة الطبيعية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية فضلا عن اصدار المدونة الصحية المتعلقة بتشجيع الرضاعة الطبيعية ووضع القيود على بدائل الرضاعة الطبيعية ومتابعة تطبيق المدونة من خلال التعاون المستمر مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الصحة.

(د)

82- نشير إلى أن قانون الصحة النفسية رقم 14 لسنة 2019 قد تناول تنظيم الفحص والتقييم النفسي والدخول الإرادي الطوعي في المواد من (9-11) وكذلك تنظيم الفحص والتقييم الطبي النفسي والدخول الالزامي في المواد من (12-21) وضع إجراءات إبلاغ الملائمة للأطفال وتمكين الأطفال الضحايا من الحصول على الدعم والخدمات الملائمة بإنشاء خط مساندة الطفل في وزارة الصحة وتحت إدارة مكتب حماية الطفل، وهو خط اتصال مجاني يستقبل كافـة المشاكل المتعلقة بالأطفال (دون سن 18) ويقدم للمتصلين الاستشارات النفسية والتوجيه والإرشاد.

كاف- الرد على السؤال (11)

(أ)

83- نصت المادة (13) من دستور دولة الكويت على أن "التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه"... وهو ما يبين اهتمام الدولة بالمجتمع كافة دون تمييز أو فوارق فالمساواة أحد دعامات المجتمع، كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 11/1965 بشأن التعليم الإلزامي على أن "يكون التعليم إلزامياً مجانياً لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة، وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوى بشرية ومادية"، مع استمرارية مجانية التعليم للجميع حتى التعليم الجامعي.

84- وفي إطار جهود الدولة لتحقيق المساواة في فرص الحصول على التعليم للجميع فقد أتاحت الدولة قبول أبناء العديد من غير الكويتيين في المدارس الحكومية دون رسوم أو مصروفات، فصدرت عدة قرارات وزارية تنظم قواعد قبولهم في المدارس الحكومية للدراسة بالمجان.

85- أما بشأن الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية فإنهم يتلقون المستوى التعليمي ذاته الذي يتلقاه الطلبة الكويتيون من حيث المستوى التعليمي والمناهج الدراسية ويتشاركون معهم بالمدرسة والحصص الدراسية والأنشطة ولهم الحق في التسجيل في المدارس الحكومية وفقا للقرارات الوزارية التي نظمت قبول بعض فئاتهم، حيث إنه في سبيل التدابير لضمان تقديم الخدمة التعليمية المجانية لهذه الفئة وفي سبيل مضاعفة جهود الدولة ممثلة في وزارة التربية نحو تيسير حصول جميع الأطفال من هذه الفئة على الخدمات التعليمية المجانية فقد أصدرت الوزارة القرارين الوزاريين رقمي 224/2014 و225/2014 بشأن السماح لأبناء الأم الكويتية من المقيمين بصورة غير قانونية وأبناء العسكريين العاملين بالجيش والشرطة أو المتقاعدين من تلك الفئة الالتحاق بمدارس التعليم العام، كما أصدرت الوزارة القرار رقم 114/2016 بالسماح لأحفاد العسكريين (أبناء الابن) العاملين أو المتقاعدين بالجيش أو الشرطة من تلك الفئة الالتحاق بالمراحل التعليمية اعتباراً من العام الدراسي 2016/2017.

86- كما أصدرت الوزارة القرار رقم 116/2016 الذي سمح لأبناء الأم الكويتية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الالتحاق بمدارس التعليم العام بجميع المراحل (رياض أطفال، ابتدائي، متوسط، ثانوي) وذلك بأن شمل أبناء الأم الكويتية بالالتحاق برياض الأطفال في مدارس التعليم العام بالزيادة عن القرار رقم 2224/2014 الذي كان يقصر حق هؤلاء الأطفال في الالتحاق بمدارس التعليم العام بجميع المراحل عدا رياض الأطفال، ويضاف إلى ذلك رعاية الدولة للطلاب المحتاجين بما فيهم أبناء المقيمين بصورة غير قانونية من خلال الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين.

(ب)

87- تتمتع جميع الفتيات بالتعليم الجيد الذي يتصف بالعدل والمساواة دون تفرقة وتمييز، وإنه وفقاً للمادة (26) من قانون الأحوال الشخصية فإنه يجوز للفتاة الزواج بعد أن تتم (15) سنة ميلادية، ولكن مع التطور الثقافي والفكري والوعي الاجتماعي والمدني بين المجتمع أصبحت حالات الزواج لدى المتعلمات في التعليم العام شبه معدومة فأصبحت اللوائح المشار إليها غير فعالة، فقد صدرت مع وجود الحدث وانتهت مع انعدامه، وسنها بالماضي يعتبر تمييز ايجابي للمرأة لمراعاة الخصائص النفسية والاجتماعية بعد زواجها.

(ج)

88- لقد تم معالجة قضية التنمر في المدراس باتخاذ التدابير والأساليب المهنية التخصصية من قبل وزارة التربية على النحو التالي:

عقد المؤتمر الثاني لإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية حول الدور المهني للباحث الاجتماعي والنفسي في مواجهة العنف المدرسي تحت شعار "مدارس آمنة" 11-12 ديسمبر 2017، لإتاحة الفرصة للاطلاع على أهم برامج التدخل المهني للباحثين المقدمة للمساهمة في مواجهة ظاهرة العنف الطلابي.

القيام بدراسة حول "الدور المهني للباحث الاجتماعي والنفسي في مواجهة العنف المدرسي" لدى طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بدولة الكويت 2017/2018 لتقديم البرامج المهنية التي تساعد الباحثين الاجتماعيين والنفسيين باستخدام الأسلوب العلمي في مواجهة ظاهرة العنف الطلابي داخل المدارس على اختلاف أنواعها.

وضع لائحة مجلس النظام المدرسي لتقويم سلوك الطلاب من خلال بنود تحدد طرق التعامل مع الطلاب وفق قواعدها التربوية وإجراءاتها الإرشادية وتهدف هذه اللائحة إلى تعويد الطلاب على احترام النظم الموضوعة والالتزام بها.

إصدار العديد من الرسائل التوعوية موجهة إلى كل من الطلاب بالمدرسة بعنوان (رسالة حب لكل أبنائنا الطلاب)، ورسائل توعوية أخرى لكل من (الأم، ولي الأمر، المعلم، المعلمة)، كما أصدرت مطويات أيضا لمحاربة العنف داخل المدارس.

تنفيذ برنامج قيم تربوية لتدعيم قيم الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والإرهاب والتطرف بين الطلاب بدولة الكويت داخل المدارس.

عقد دورات تدريبية متعددة مع جهات مختلفة حول أساليب التعامل مع الحالات السلوكية للباحثين الاجتماعيين والنفسيين، وحول مشكلات الانضباط السلوكي بالمدرسة، وكيفية مواجهة ظاهرة العنف الطلابي بالمدارس، واكتساب مهارات إعداد البرامج الخاصة بالحد من العنف المدرسي ومنها مهارات إدارة الغضب والعنف.

تفعيل دور مجلس الآباء والمعلمين بالمدرسة للحد من ظاهرة العنف الطلابي وذلك بمشاركة مجلس الآباء والمعلمين بالإدارة المدرسية في تنفيذ البرامج التي تهدف للنهوض بالعملية التعليمية وتذليل العقبات التي تعترضها في تحقيق المواجهة اللازمة لهذه الظاهرة، والقيام بعقد العديد من الندوات والمحاضرات لأولياء الأمور من الآباء والأمهات لتوعيتهم بخصائص النمو ومراحلها عند الأبناء، وفهم متطلباتهم وأسس التعامل معهم وإكساب أولياء الأمور أساليب التنشئة الاجتماعية المناسبة لكل مرحلة عمرية باعتبار أن الأسرة هي المصدر الأساسي في تأسيس السلوك الإيجابي أو السلبي.

أجرى الباحثون الاجتماعيون والنفسيون بمدارس البنين والبنات العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت هذه الظاهرة بالفحص والتحليل، وقاموا بإدراج البرامج والمشروعات التي تكفل مواجهة مشكلة التنمر الطلابي في المدرسة في خطة عملهم السنوية، وتركز هذه البرامج والمشروعات على الجانب التوعوي الموجه إلى الطلاب وأولياء أمورهم.

89- أهم استراتيجيات التدخل المهني لمواجهة ظاهرة التنمر المدرسي داخل المدارس كالتالي:

برنامج التدريب على إدارة الغضب وحل المشكلات: وهو يقوم على تدريب الطلاب على التحكم في حالات الغضب فينخفض سلوك العنف لديهم سواء في المنزل أو الفصل الدراسي، فإدارة الغضب لها تأثير إيجابي حيث تنمي القدرة على فهم وإدراك اتجاهات الآخرين، ووضع نفسه مكان الآخرين، وتستعمل عدة فنيات مثل التدريب على الاسترخاء والمناقشة الجماعية.

التدريب على المهارات المعرفية: ويستهدف مقاومة الأفكار الخاطئة واللاعقلانية التي تدفع بعض الطلاب إلى العنف.

استراتيجية التشجيع على التفكير البديل: تستهدف مساعدة طلاب المدارس على فهم مشاعرهم وتحمل الإحباط وتفسير المثيرات الاجتماعية بطريقة إيجابية والتواصل فيما بينهم بشكل ناجح، فالتدخلات المعرفية تحاول أن تخفض من السلوكيات الغير مرغوبة كالعنف.

90- يمارس الأخصائي الاجتماعي في المدرسة دوراً رئيسياً للحد من مظاهرة العنف والتنمر المدرسي تتمثل في الآتي:

الجانب الوقائي:

نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف.

عمل ورش عمل ولقاءات للأمهات والآباء لبيان أساليب ووسائل التنشئة السليمة التي تركز على منح الطفل مساحة من حرية التفكير وإبداء الرأي والتركيز على الجوانب الإيجابية في شخصية الطفل واستخدام أساليب التعزيز.

القيام بالتشخيص المبكر للأطفال الذين يقعون تحت ظروف الضغط والذين من الممكن أن يطوروا أساليب غير سوية.

تنمية الجانب القيمي لدى التلاميذ.

عمل ورش عمل للمعلمين يتم من خلالها مناقشة الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية والمطالب النفسية والاجتماعية لكل مرحلة.

استخدام مهارات التواصل الفعالة القائمة على الجانب الإنساني والتي من أهمها حسن الاستماع والإصغاء وإظهار التعاطف والاهتمام.

الجانب العلاجي:

استخدام أساليب تقويم السلوك والبعد عن العقاب من خلال (التعزيز السلبي - تكلفة الاستجابة - التصحيح الزائد - كتابة الاتفاقيات السلوكية الاجتماعية - المباريات الصفية).

استخدام الأساليب المعرفية والعقلي ة في تخفيف العنف والتي من أهمها: معرفة أثر النتائج المترتبة على سلوك العنف - تعليم التلاميذ مهارة أسلوب حل المشكلات - المساندة النفسية - تعليم التلاميذ طرق ضبط الذات - توجيه الذات - تقييم الذات - تنمية المهارات الاجتماعية في التعامل - تغيير المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عند بعض التلاميذ فيما يتعلق بمفهوم الرجولة.

(د)

91- تهيئ وزارة التربية البيئة التربوية والتعليمية الحديثة لتنشئة الطلاب نشأة متكاملة لتحقيق أهداف التربية وفلسفتها وتراعي جوانب النمو المتكامل للطفل (الروحي، العقلي، النفسي، الاجتماعي، الجسمي) والبعد التربوي في مجالاته (المعرفية، الوجدانية، الحركي) وتترجمها عمليا في مكوناتها التعليمية بما فيها المناهج الدراسية (الكتب المدرسية، أدلة المعلم، وأنشطة تربوية) بما ينعكس على شخصية المتعلم وإدراكه بحقوقه وواجباته ودوره في المجتمع وأهمية مشاركته الفعالة في الحياة العامة فقد تم إعداد المناهج الدراسية لتترجم هذه المفاهيم بصوره متوازنة بجميع المقررات الدراسية حيث يمارس خلالها الأنشطة على التربية البيئية وأهمية والمحافظة عليها وحقوق الطالب وواجباته ونذكر أيضا أنه تم استعراض أهداف التنمية المستدامة في الصف التاسع وهو صف إلزامي يدرسه جميع الطلبة، كما خصص فصل متكامل حول قانون حقوق الطفل في الصف الثاني عشر.

92- تتعاون وزارة التربية مع الهيئات الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للبيئة لتعزيز سبل رفع مهارات المتعلمين في مجال البيئة وتضمين القضايا البيئية في جميع المواد الدراسية، بخاصة الصغار والناشئة واستقبال طلبة الجامعات والمدارس في محمية الجهراء على مدار السنة لتعرفهم بالحياة الفطرية وكيفية المحافظة على البيئة.

لام- الرد على السؤال (12)

(أ)

93- في حالة حبس الأبوين أو الأم فإن المادة (34) من قانون تنظيم السجون رقم (26/1962) تنص على: (يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع في دار الرعاية للأطفال وتيسر رؤية أمه له على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية).

94- كما تنـص المادة (13) من اللائحة الداخلية للسجون (تيسر إدارة السجن للمسجونة بناء على طلبها رؤية طفلها الذي يقل عمره عن (12) سنة بإحضاره إلى السجن وذلك مرة كل أسبوع وتتم المقابلة في هذه الحالة في غير مكان الزيارة ويجوز بتصريح من رئيس السجن أن تتم على انفراد ولا تمنع هذه الزيارة لأي سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن وإنما تمنع لأسباب صحية ومتى جاوز الطفل السن المذكورة فتتم زيارته طبقاً للشروط العامة للزيارة).

95- كما أن داخل سجن النساء توجد حضانة للأطفال مجهزة بكافة المتطلبات والاحتياجات المتعلقة بالأطفال من غرف وألعاب وتم تعيين مشرفات لها من خلال الاستعانة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتوفر لهم جميع احتياجاتهم اليومية من تغذية ومستلزمات الأطفال الخاصة والرعاية الصحية والترفيهية وبعد أن يبلغ الطفل سن الثانية يسلم لمن تختاره الأم لرعايته أو لدور الرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية كما أشرنا أعلاه.

(ب)

96- عند إحالة الأبوين أو الأم المتولية رعاية الطفل إلى إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت لترحيلهم خارج البلاد طبقاً للإجراءات القانونية فإنه يتم توفير الاحتياجات اللازمة للأطفال من طعام وأدوية كما يتم تسريع عملية الإبعاد خلال مدة لا تجاوز (72) ساعة لضمان عدم بقاء الأطفال فترات طويلة أما إذا كان هناك أحد يتولى رعاية الطفل بالخارج فإنه يبقى معه إلى موعد إبعاد والديه أو والدته ويسلم إليهم في يوم السفر مراعاة لظروفه كطفل.

(ج)

97- أن قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 قد نص في المادة (21) منه على (يحظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن (21) سنة أو تزيد عن (60) سنة ميلادية ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن)، وقد فرض ذات القانون في المادة (29) منه عقوبة على من يخالف ذلك، حيث نصت على (كل من استقدم عاملاً منزلياً يقل عمره عن (21) سنة للعمل لديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين).

(د)

98- اكتسب الحدث أهمية وعناية خاصة في دولة الكويت حيث أفرد له المشرع الكويتي القانون رقم 111 لسنة 2015 في شأن الأحداث وكيفية التعامل مع المتهم الحدث، ولما كان قانون الأحداث المشار إليه نص في مادته الأولى البند (1) على أن الحدث" كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره"، كما نصت المادة (2) من ذات القانون على أن "لا يسأل جزائياً الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وحددت المادة(3) من ذات القانون على أن "يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية أو أي إثبات شخصي رسمي آخر، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه، وتحسب السن بالتقويم الميلادي".

99- كما أشارت المادة (5) من ذات القانون على أن "إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية (التسليم- الإلحاق بالتدريب المهني- الالتزام بواجبات معينة- الاختبار القضائي- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية- الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة).

100- ولا يحكم على هذا الحدث بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر فإذا كان لم يبلغ السابعة عشر من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة، فالمادة (15) من ذات القانون أن "لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤيد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الأقصى المقرر قانونا للجريمة، ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن.

(هـ)

101- تضمنت المادة (16) من ذات القانون على أنه "يجوز لمحكمة الأحداث- فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد- بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجرائم التي يجوز فيها الحبس أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (4) و(5) و(6) من المادة (5) من هذا القانون، حيث أعطى المشرع لمحكمة الأحداث السلطة التقديرية في الحكم على الحدث المنحرف بالتدابير المذكورة في البنود (4-5-6) من المادة الخامسة من ذات القانون السابق ذكره بدلا من توقيع العقوبة على الحدث فيما عدا عقوبتي الإعدام أو الحبس المؤبد.

102- ولما كان قاضي الأحداث يملك السلطة المخولة له وفقا لنص المادة (16) من ذات القانون فهو بدوره يوازن بين العقوبة الملائمة للفعل الصادر من الحدث مرتكب الجريمة بغية تقويم سلوكه وإعادة دمجه في المجتمع ليصبح عضوا فعالا فيه، وبالتالي فإن المحكمة أدرى بظروف وملابسات كل واقعة على حده.

ميم- الرد على السؤال (13)

(أ)

103- أن القانون رق م 32 لسنة 1967 في شأن الجيش في المادة (40)، والقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية المادة (2)، واللتين تحظر أن قبول أو اشتراك من يقل عمره عن 18 سنة في خدمة القوات المسلحة، وكذلك النص الصريح في القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة في المادة (37) الذي اشترط لقبول الشخص كعسكري في قوة الشرطة ألا يقل عن (18) سنة.

(ب)

104- لا توجد في دولة الكويت أية جماعات مسلحة أو عسكرية وما شابهها كما أن تجنيد الأطفال ومشاركتهم في العمليات القتالية مجرم بشكل صريح من منطلق اهتمام دولة الكويت بحقوق الأطفال والعمل على حمايتهم وحظر اشتراكهم في أية منازعات مسلحة، وهذا ما جاءت به المادة (31) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16/1960 حيث نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرن أو درب شخصا على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقنه فنونا حربية أيا كانت، قاصداً الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من تدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنونا حربية، وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع".

نون- الرد على السؤال (14)

(أ- ب- ج)

105- وضعت دولة الكويت آليات ممثلة في إدارات خاصة لرعاية الأطفال المهمشين والمحرومين وذلك لحمايتهم من كافة أنواع الاستغلال مع المتابعة الدورية لهم وكذلك العمل على تأهيلهم ورعايتهم، حيث تنص قوانين تلك الإدارات إلى اتخاذ كافة التدابير والاجراءات القانونية في مثل تلك الحالات، ومن التدابير التي تم اتخاذها:

1- قامت وزارة الاعلام بإصدار (5) قرارات وزارية (33،32،31،30،26) لسنة 2016، تنفيذا للمواد الواردة في قانون حقوق الطفل، لتكون على النحو التالي:

تنفذ إدارة تفتيش المطبوعات والنشر ما جاء في المادة رقم 69 من الباب السابع للقانون والذي ينص على تعيين الموظفين المخول لهم حق مراقبة وتطبيق هذا القانون وضبط ما يقع من مخالفات وتحرير المحاضر واحالتها للنيابة العامة كما يقوم فريق تفتيش دور العرض السينمائي بأعمال التفتيش الدوري على كافة دور العرض للتأكد من التزام القائمين على دور العرض السينمائية بقانون حماية الطفل، حيث أن بعض الأفلام يحظر على الأطفال مشاهدتها وهي التي يتم تصنيفها مسبقا من قبل إدارة المصنفات الفنية، وفي حالة وجود أي مخالفات يتم تحرير محضر واحالته إلى النيابة العامة.

تنفذ إدارة الإعلام المرئي والمسموع القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع في رصد كل ما يبث على القنوات الفضائية الكويتية الخاصة والمحطات الاذاعية الخاصة بما في ذلك رصد الدعايات والاعلانات الخاصة بحظر المشاهد التي تعرض على الأطفال، وذلك حسب ما جاء في المادة (68) من الباب السابع لقانون حقوق الطفل.

تحرص إدارة المصنفات الفنية على الالتزام بكل ما من شأنه تعزيز دورها الرقابي في الحماية المجتمعية خاصة ما يتعلق بالمصنفات الفنية التي تعرض على الطفل ويظهر ذلك من خلال تطبيق المادة (4) من القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على الأفلام السينمائية بوضع تقييم فني لكل فيلم سينمائي لتحديد السن العمري المسموح له بدخول دور العرض لمشاهدة الفيلم فضلا عن وضع المعايير المناسبة لإجازة أو منع عرض الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي داخل دولة الكويت.

2- تقوم وزارة الشئون الاجتماعية من خلال تطبيقها لقانون الحضانة العائلية رقم 80 لسنة 2015 بإيواء ورعاية واحتضان الأطفال مجهولي الأبوين ومن في حكمهم ويشمل القانون على (23) مادة وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم أوجه الرعاية الشاملة (اجتماعيا– نفسيا– تربويا– دينيا– صحيا– تعليميا– ترفيهيا) للأطفال، واستثمار قدراتهم ومواهبهم وتنمية مهاراتهم واكسابهم المزيد من الخبرات الهادفة بالإضافة إلى حماية الأطفال والأبناء والمحتضنين من قبل الوزارة أو الأسر من كافة الأشكال الاستغلال والإساءة والانحراف، ورعاية مصالحهم وحرياتهم المدنية وكرامتهم الإنسانية، يوضح الملحق رقم (7) عدد المستفيدين من خدمات الحضانة العائلية.

3- قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015:

106- يختص هذا القانون بالأطفال والأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ سياسة الدولة من خلال قانون الأحداث بتوفير الرعاية الاجتماعية الشاملة للأحداث والعمل على تعديل وتقويم سلوك الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتأهيلهم وإعادة دمجهم كأفراد صالحين في المجتمع، يوضح الملحق رقم (8) عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية الأحداث.

107- نصت المادة (88) من قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10 آلاف دينار كويتي) ولا تجاوز (50 ألف دينار كويتي) كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من:

(أ) استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة أو غيرها من الوسائل لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال اباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال لإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

(ب) استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب الجريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ولو لم تقع الجريمة فعلا.

108- وتنفيذا لما جاء في قانون حقوق الطفل بهذا الشأن قامت وزارة الإعلام بإصدار 5 قرارات وزارية تم ذكرها.

(د)

109- أن القانون رقم (68) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية قد نظم في مواده المختلفة عملية استقدام العمالة المنزلية، حيث حدد في المادة الأولى منه عملية استقدام العمالة المنزلية تكون عن طريق مكاتب أو شركات استقدام العمالة المنزلية الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للقوى العاملة، وأن تكون المكاتب الخارجية المرسلة للعمالة المنزلية حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط إرسال عمالة منزلية من الجهات الرسمية في تلك الدول ومعتمدة من سفارات دولة الكويت فيها.

110- كما نصت المادة (3) من القانون رقم (68) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية على "يحظر استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية"، وقد أعطى ذات القانون إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية كافة الصلاحيات من أجل مراقبة عملية استقدام العمالة المنزلية وتنظيمها وفقاً للأحكام الواردة فيه، حيث كفل هذا القانون حق اتخاذ التدابير الإدارية لمدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ضد مكتب العمالة المنزلية في حال: 

(أ) امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال 24 ساعة ما لم يثبت قيام مانع قانوني يحول دون ذلك على أن يخطر إدارة العمالة المنزلية بذلك.

(ب) امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها البلاد أو تأخره عن ذلك دون عذر مقبول.

111- كما فرض هذا القانون في المادة (25) منه عقوبة إلغاء ترخيص استقدام العمالة المنزلية كما نص فى  الفقرة رقم (2) "إذا تقاضى المرخص له من العامل المنزلي أي مقابل نظير استقدامه أو استخدامه"، وكذلك في الفقرة رقم (6) "إذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية".

112- وذلك بناء على ما جاء في المادة (4) من القانون رقم (68) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية التي تنص على "يحظر على المرخص له أو العاملين لديه أو المتعاونين معه داخل أو خارج دولة الكويت تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى صاحب العمل أو استبقائه لديه بطريق مباشر أو غير مباشر، وفي حال ثبوت القيام بذلك في أي مرحلة من مراحل الاستخدام، يعاقب المرخص له وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الجزاء عن جريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع، ولا يجوز له استخدام مكتب الاستقدام كسكن للعمالة".

113- وبناء على ما سبق فإن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تسعى بكافة السبل على الحرص على مراقبة وتنظيم عملية الاستقدام بناء على أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية لما لها من اضطلاع ودور في هذا الشأن.

ثانياً- الجزء الثاني

الرد على السؤال (15)

(أ)

114- تبادر دولة الكويت باتخاذ اللازم نحو مواصلة الإصلاحات التشريعية وذلك حرصاً على تطوير المنظومة التشريعية وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث صدرت العديد من التشريعات الوطنية في هذا الصدد ومنها:

القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.

القانون رقم 14 لسنة 2020 والذي نص على تعديل المادة 30 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بإضافة الاعتداد "برضاء الأم" إلى جانب ولي النفس إذا كانت إرادة المريض في العمل الطبي أو الجراحي غير معتبرة قانوناً.

كما صدر القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري.

صدر القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة وحقوق المرضة والمنشآت الصحية وقد تضمن هذا القانون بعض المواد الخاصة بتنظيم أمور الطفل.

(مرفق نص المذكرات الايضاحية للقوانين المشار اليها في الفقرة أ)

(ب) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية:

إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.

إنشاء مراكز تسوية المنازعات الأسرية في محكمة الأسرة.

إنشاء إدارة صندوق تأمين الأسرة وفق القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2015.

إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

إنشاء مكتب حماية حقوق الطفل في وزارة الصحة.

إنشاء مكتب متابعة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الصحة.

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 614 لسنة 2018 بشأن نقل اختصاص شؤون العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة اعتبارا من تاريخ 31 مارس 2019 بهدف أن تكون مسؤولية شؤون العمالة الأجنبية المتعاقدة تحت مظلة واحده.

(ث) مشاريع القوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية التي قدمت الى مجلس الأمة وفقا للتوصيات (143.144):

مشروع قانون في شأن المنظمات النقابية.

مشروع قانون في شأن العمل الخيري.

مشروع قانون العمل التطوعي.

مشروع قانون الزامية مرحلة رياض الأطفال.

مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

(ج)

115- وضعت دولة الكويت منظومة من السياسيات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (2030) يوضح الملحق رقم (9) السياسيات والاستراتيجيات الوطنية.

(د)

116- لم تصدق دولة الكويت على أي صك جديد من صكوك حقوق الإنسان.

ثالثاً- الجزء الثالث

ألف- الرد على السؤال (16)

117- لا يوجد ميزانية وطنية محددة للطفل في جهة معينة، وإنما لكل جهة حكومية ميزانية خاصة تشمل بنودها ما يعنى بالطفل، فهناك ميزانية لوزارة التربية تشمل توفير جميع ما يتعلق بالعملية التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المراحل العليا من التعليم وهي مرحلة الثانوية.

كما لوزارة الصحة ميزانية خاصة للرعاية الصحية للأم الحامل وتوفير كافة التطعيمات الوقائية من الولادة لغاية سن 16.

إضافة إلى الميزانية الخاصة بالحضانة العائلية ، ووجود صندوق الرعاية الاجتماعية لتلبية احتياجات الحضانة العائلية، حيث يتم تمويله من خلال الجمعيات الخيرية والشركات التجارية.

باء- الرد على السؤال (17)

(أ)

118- يوضح الملحق رقم (10) المواليد أحياء بكل محافظة حسب مكان الميلاد وجنسية المولود والنوع، ونشير إلى تسهيل إجراءات استخراج الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية حيث أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي رقم (409/2011) تم اعتماد مصطلح غير كويتي بدلاً من الجنسية الأصلية في خانة الجنسية المدرجة في هذه الوثائق وترتب على هذه التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة تزايد أعداد الوثائق المستلمة من قبل المقيمين بصورة غير قانونية بعد أن كانوا يمتنعون عن تسلمها، وتستخرج شهادات الميلاد والوفيات بناءً على القانون رقم 36/1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، يوضح الملحق رقم (11) أعداد شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية (2017-2019).

(ب)

119- يوضح الملحق رقم (12) عدد حالات الزواج الموثقة حسب فئات العمر المحددة بالجدول وجنسية الزوج والزوجة خلال (2017-2020).

(ج)

120- لا يوجد ثمة حالات قد حدثت بهذا الشأن.

(د)

121- يوضح الملحق رقم (13) عدد حالات الإساءة للأطفال بما في ذلك (العنف المنزلي والبدني، الاعتداء الجنسي).

(ه)

122- إن تغطية وتكلفة التطعيمات تتحملها دولة الكويت بضمان توفيرها ومنحها مجانا للجميع دون تمييز سواء للمواطنين أو المقيمين.

(و)

123- يوضح الملحق رقم (14) معدل الالتحاق للطلبة حسب المراحل التعليمية خلال (2017-2020).

(ز)

124- فيما يتعلق بالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية فإن الدولة تتخذ العديد من التدابير والإجراءات لمكافحة سوء التغذية منها على سبيل المثال تشكيل لجان للتوعية بالتغذية للمجتمع من خلال إقامة مجموعات توعية بأماكن التجمعات السكانية وكذلك المدارس لنشر الوعي عن التغذية والأطعمة الصحية وكيفية تحضيرها، وكذلك نشر الوعي عن التسوق الصحي، ونشر رسائل توعية عن التغذية الصحية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم ومستمر، كذلك تقوم الجهة المعنية ( إدارة التغذية بمراجعة دائمة ومستمرة لقوائم الغذاء بالمستشفيات وتعديلها لضمان تجنب زيادة السكر والدهون في هذه الوجبات، كما قامت إدارة التغذية بافتتاح عدد كبير من عيادات التغذية بمراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع المحافظات لضمان استمرار ومتابعة كل ما يتعلق بالتغذية من إجراءات، كما أن الهيئة العامة للغذاء قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة السمنة لدى الأطفال ( بتفعيل اللائحة الفنية الخاصة بالدهون وتقليل محتوى السكر المضاف في بعض أنواع العصائر).

(ح)

125- يوضح الملحق رقم (15) تعاطي المخدرات.

(ط)

126- عملت الهيئة العامة للبيئة منذ اصدار قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمواد المعدلة بالقانون رقم 99 لسنة 2015 على اصدار اللوائح التنظيمية لتطبيق بنود القانون وإصدار المعايير الخاصة بجودة الهواء الجوي ومعايير الانبعاثات الغازية من جميع المصادر الرئيسية بالدولة، وذلك بهدف حماية الصحة العامة لجميع فئات المجتمع، كما تقوم بمراقبة أي ة تجاوزات بمعايير الهيئة العامة للبيئة وخاصة المخالفات الجسيمة للمصانع القريبة من المناطق السكنية وهي بدورها كذلك تقوم بتطبيق متطلبات القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن إصدار نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي بدولة الكويت، وتطبيق الاشتراطات والضوابط الهندسية والبيئية.

جيم- الرد على السؤال (18)

127- يوضح الملحق رقم (16) حالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية.

دال- الرد على السؤال (19)

(أ)

128- يوضح الملحق رقم (17) الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون مع أسرهم.

(ب)

129- عدد (9) أطفال ذوي الإعاقة يعيشون في مؤسسات.

(ج)

130- يوضح الملحق رقم (18) الملتحقين بالمدارس والمسجلين لدي الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

(ه)

131- هناك عدد من الحالات للطلبة من ذوي الإعاقة خارج المدرسة بسبب وضعهم الصحي مما يتطلب بقائهم في المستشفيات والمراكز العلاجية.

(و)

132- أن عدد الأطفال المسجلين في المراكز الايوائية هي:

عدد (0) أطفال اقل من 8 سنوات

عدد (3) أطفال بين 9-13 سنوات

عدد (5) أطفال بين 14-1 8 سنوات

133- كما نوضح بأن هؤلاء الأطفال يحولون إلى المراكز الايوائية بسبب الرعاية الصحية والطبية التي يحتاجونها وصعب توفيرها في منازلهم، وتتم عن طريق تقييم الحالة بالكامل قبل قبولها في دور الإيواء.

هاء- الرد على السؤال (20)

134- يوضح الملحق رقم (19) الأطفال المخالفين للقانون.

واو- الرد على السؤال (21)

135- تعد التنمية ضرورة حياة وأساس بناء وتطوير مستقبل الدول، وإن ما نتطلع إليه من تنمية لابد أن يكون محورها الإنسان الكويتي، وهدفها رفع المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن الكويتي، لذا انطلقت البرامج التنموية في دولة الكويت من نقطة أساسية، وهي أن الاستثمار في البشر ضرورة تمليها مسئولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبدأ بالبشر وتنتهي برفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

136- عُني الدستور الكويتي بالأسرة والطفل إذ نص في المادة (9) منه على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة" كما نصت المادة (10) من ذات الدستور على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. وتأكيداً لذلك، فقد قامت الدولة بتوفير كافة خدمات رعاية الطفولة من الناحية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، كما أن جهود دولة الكويت في هذا مجال رعاية الطفولة سارت وفق منهجية ارتكزت على جوانب تشريعية ومؤسسية وخدمية سعيا إلى صياغة منظومة شاملة لكل ما يتصل بحياة الطفل في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية. ويمثل صدور قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل نقلة نوعية في رعاية الطفولة في دولة الكويت، كما يأتي هذا القانون بما يتناسب مع اتفاقية حقوق الطفل التي قامت الكويت بالتصديق عليها، لذلك جاء «قانون الطفل» لمواءمة الاتفاقيات العالمية والسير بخطوات ثابتة في ابراز وجه الكويت الحضاري من حيث الحريات والحقوق، حيث يهدف القانون إلى تنظيم حقوق الطفل من النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية، كما تحرص دولة الكويت على حماية حقوق الطفل من خلال عدد من السياسات والإجراءات والتدابير التي تكفل حماية الطفل ومنحهم أسماء وأوراق قانونية وظروف مناسبة لتربيتهم ونشأتهم وتعليمهم بشكل مناسب تضمن حصول كل الأطفال على كامل الحقوق القانونية الخاصة به م، وركزت خطة التنمية الوطنية 2015-2020 على تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية لجميع الأطفال وبناء قدراتهم ووضع آلية لتحديد حالات العنف في وقت مبكر، كما يتم تكليف الآباء والأوصياء (بما في ذلك المعلمين) بالامتناع عن اللجوء للعنف الجسدي أو المعنوي لمعاقبة الأطفال، وحثهم على اعتماد نهج مفيد وهادئ.

زاي- الرد على السؤال (22)

137- يوضح الملحق رقم (20) نسبة الأطفال داخل دولة الكويت في الفئة العمرية (18-0)، كما تعمل الهيئة مع الجهات المعنية بحقوق الطفل لمعالجة المشاكل والقضايا التي تحول من تنفيذ هذه الحقوق وما يقتضيه من إصدار قرارات وقوانين لضمان التطبيق.

حاء- الرد على السؤال (23)

138- أن أولويات دولة الكويت في هذا المجال هي التدخل المبكر وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة.