الأمم المتحدة

CRC/C/KWT/3-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

16 March 2020

Original: Arabic

Arabic, English, French andSpanish only

لجنة حقوق الطفل‏

التقرير الجا مع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس المقدَّم من الكويت بموجب المادة 44 من الاتفاقية، الذي كان من المقرر تقديمه في عام 2018 * **

[تاريخ الاستلام : 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ]

التقرير الدوري الجامع الثالث إلى السادس لدولة الكويت بشأن اتفاقية حقوق الطف ل

1 - المقدمة

يأتي هذا التقرير الجامع الدوري من الثالث إ لى السادس لدولة الكويت بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، عملا بأحكام المادة 44 من الاتفاقية، حيث ساهم في إعداد هذا التقرير اللجنة المعنية بتحضير و إ عداد التقارير الخاصة بدولة الكويت أمام الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان و التي تضم كافة الجهات الحكومية المعنية، والتي عقدت اجتماعاً مع المنظمات غير الحكومية يوم الأربعاء الموافق 4 أ بريل 2018 وذلك للتشاور معها حيال إ عداد هذا التقرير. كما جاء بعد صد و ر القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل والذي يتوافق مع المعايير الدولية بهذا الشأن.

يتكون التقرير من أربع أجزاء حسب الآتي: الجزء الأول: مقدمة، و الجزء الثا ني يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الدولة في تنفيذ الملاحظات الختامية الواردة في الوثيقة رقمCRC/C/KWT/CO/2، و تناول الجزء الثالث الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل لدولة الكويت بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق باشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في التقرير رقم CRC/C/OPAC/KWT/CO/1، أما الجزء الرابع تناول الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل لدولة الكويت بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في التقرير CRC/C/OPSC/KWT/CO/1.

2 - ا لخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ الملاحظات الختامية:

6 -

تماشيا مع المعاهدات والمبادئ الدولية في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، صدر قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 وكان أبرز ما ورد في نص المادة 33 منه تشكيل محكمة الأحداث في إطار يتماشى مع كينونة الطفل واتخاذ تدابير اجتماعية للحدث لمنع انحرافه.

صدر قانون 21 لسنة 2015 ل ي نظم المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل وغلظ العقوبة لكل من تسول نفسه إيذاء الطفل وفقا لنص المادة 94 .

يجرم قانون الجزاء العنف المنزلي حيث يشدد العقوبة على أفعال الاعتداء الجنسي في نصوص المواد 186 حتى 192 كما توقع عقوبات جزائية على رب الأسرة الذي يمتنع عن تزويد الصغير بضروريات المعيشة بالمادة 167 .

8 -

إن التحفظ حق مقرر بمقتضى المادة 51 من الاتفاقية التي أجازت التحفظ للدول، وبمقتضى القانون الدولي العام فهو أمر سيادي يؤخذ بعين الاعتبار ظروف كل دولة وقوانينها تسهيلا لتصديق الدولة على الاتفاقية.

كما أن تحفظ دولة الكويت على المادة السابعة والخاصة باكتساب الطفل للحق بالجنسية جاء نتيجة تعارضها مع قانون الجنسية الكويتي الذي ينص على تبعية الابن لأبيه في اكتساب الجنسية.

أما بشأن التحفظ على مادة 21 من الاتفاقية والخاص بنظام التبني فإن مضمون المادة يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية.

10 -

اعتمد قانون حقوق الطفل تحت رقم 21 / 2015 وهو يتضمن الحقوق والمبادئ الوارد في الاتفاقية وبروتكولاتها الاختيارين ويراعي مصلحة الطفل الفضلى من حيث الرفاه والاحترام والحقوق - مرفق لكم ملحق بقانون حقوق الطفل المذكور.

وفي الإطار ذاته تم تشكيل لجنة عليا لحماية الطفل بالقرار الوزاري رقم 116 / 2013 ، ضمت الوزارات المعنية بالطفل مباشرة مثل وزارة الصحة والتربية والشؤون والداخلية والخارجية ومنظمات غير حكومية وغيرها، وتهدف لوضع السياسات والآليات التي تحقق الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا العنف، ووضعت آلية للكشف المبكر عن حالات العنف والانحراف والاستغلال بأنواعه الواقعة على الأطفال والأحداث وذوي الإعاقة وعلاجها، بإنشاء نظام لاكتشاف حالات الأطفال الذين يتعرضون للعنف النفسـي والبدني وعلاجه مبكراً، وتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية لضحايا العنف وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

كما تعمل اللجنة حالياً على انشاء بروتوكول لإدارة حالات سوء معاملة واهمال واستغلال الطفل، حتى يكون مرجعاً يوضح حقوق الطفل، وواجبات المؤسسات والأفراد بما فيها جهات التحقيق والقضاء.

تم البدء بانشاء قناة الطفل عن طريق تلفزيون الكويت الرسمي، بهدف التوعية العامة لمنع الاساءة ضد الاطفال، وتم تشكيل فريق عمل استشاري للقناة بالقرار الإداري رقم 89 / 2018 .

ح صلت اللجنة على جائزة أفضل فريق متعدد التخصص من الجمعية العالمية للوقاية من العنف ضد الأطفال واهمالهم " اسبكان " وتم تكريمهم في المؤتمر الذي أقيم للجمعية في مدينة براغ بجمهورية التشيك في شهر سبتمبر 2018 .

12 -

تبنت الدولة ضمن خطتها الإنمائية متوسطة الأجل الخطة (2020/2019-2016/2015) هدفا يتعلق برعاية الفئات الحساسة اجتماعياً ودمجها في المجتمع، وهم الأطفال والجانحين وذوي الإعاقة والمسنين ، وتم التركيز على تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية وتوفير البيئة السليمة لجميع الأطفال، ووضع آلية للكشف المبكر عن حالات العنف والانحراف التي قد تتعرض لها تلك الفئات.

14 -

تم إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة بمرسوم رقم ( 401 ) لسنة 2006 ، ومن ضمن اختصاصاته وفق القرار رقم 10 لسنة 2016 :

التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطة متكاملة في مجال تنمية الأسرة وتقديم الرعاية والخدمات الأساسية لها والعمل على توحيد مسار وتوجهات ال ر عاية الاجتماعية الحكومية والتطوعية للأسرة.

اقتراح ووضع معايير ل تقويم أداء المؤسسات العاملة في مجال الأسرة والطفل والمرأة والشباب والمسنين وذوي الإعاقة ومجالات الخدمات الأسرية والاجتماعية بهدف تقويم أدائها وتوجيهها إلى كيفية تطوير عملها وإقامة شبكات ربط معها لتتمكن من إيصال الخدمات الأساسية للأسرة.

كما ي ضم المجلس فريق للإرشاد الأسري بهدف تعزيز التماسك والاستقرار الأسري.

16 -

أ-

إن دولة الكويت اتجهت ومنذ زمن باتباع المنهج الحقوقي بدلا من المناهج الأخرى، وقد اتضح ذلك جليا في خطة الدولة 2015 / 2016 - 2019 / 2020 والميزانية المعتمدة من وزارة المالية، فعندما تضع الدولة ميزانيات الوزارات نجد أن الطفل جزء من عمل تلك الوزرات مثل الشؤون والصحة وغيرها، كذلك نجد أن ميزانية وزارة التربية موجهة بالأساس للطفل، ونذكر في هذا الصدد إدراج وزارة المالية مبالغ سنوية بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لعرض نشاطات الأطفال والشباب في دور الرعاية الاجتماعية بشكل عام ففي السنة المالية 2017 / 2018 تم إدراج ما يلي:

تخصيص مبلغ وقدره 182 , 000 دينار كويتي ما يعادل 605 , 210 دولار أمريكي لعرض نشاطات الأطفال والشباب في دور الرعاية ومراكز تنمية المجتمع والتربية الفنية ومن ضمن الاعتماد مبلغ 142 , 000 دينار كويتي ما يعادل 472 , 197 دولار أمريكي لرحلة سنوية خارج دولة الكويت .

تخصيص مبلغ وقدره 200 , 000 دينار كويتي بعا يعادل 660 , 600 دولار أمريكي للمكافآت والجوائز يتم توزيعها على نزلاء دور الرعاية الصحية كمصروف ومكافآت توزع في الأعياد والمناسبات وجوائز أخرى من بينها جوائز (مسابقات فنية - النشاط المسرحي - النجاح - أسبوع الطفل العربي).

كما تخصص وزارة الصحة ضمن ميزاني تها السنوية مبالغ مالية تصرف على البرامج التنموية للطفل وبرامج التدريب والتطوير المهني للعاملين مع الأطفال والحملات التوعوية .

ترصد وزارة التربية ميزانيات ضخمة لجميع المتعلمين متضمنة ميزانية ذوي الإعاقة والمقيمين بصورة غير قانونية ضمن متطلبات العملية التعليمية بمكوناتها الشاملة في خطتها السنوية من كل عام. مرفق رقم 1 يبين ميزانية الوزارة.

كما أن الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ترصد ميزانية ضخمة كذلك للدعم التعليمي لأقل من 21 سنة اذ بلغت ميزانية الدعم التعليمي لل أ شخاص ذوي الاعاقة 35 مليون دينار كويتي ما يعادل 115 , 229 , 544 مليون دولار أمريكي علما ب أ ن ذوي الاعاقة دون سن 21 يخصص لهم مبالغ شهرية تتراوح بين 185 للإعاقات البسيطة 225 للمتوسطة و 277 دينار لل إعاقات ال شديدة .

ب-

تخصص وزارة التربية ميزانية سنوية لإقامة أنشطة وفعاليات للأسرة والطفولة يشاركون فيها، فقد شملت ميزانية 2017 :-

تخصيص مبلغ ( 5000 د.ك) بما يعادل 16 , 425 دولار أمريكي لتغطية تكاليف برامج الإذاعة والتلفزيون ولأنشطة المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

تخصيص مبلغ ( 182 , 000 د.ك) بما يعادل 597 , 897 دولار أمريكي تكاليف الاحتفالات العامة مثل يوم المرأة ويوم الطفل العربي واليوم العربي للأسرة، وكذلك الأنشطة والرحلات الترفيهية والهدايا المقدمة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية ورعاية الأحداث.

تخصيص مبلغ ( 17 , 000 د.ك) بما يعادل 55 , 847 دولار أمريكي لإقامة المعارض لأنشطة الأطفال والشباب في دور الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى توفير احتياجات مشروع من كسب يدي ومشروع تنمية المهارات الحرفية والاقتصادية للمرأة الكويتية.

وفقا لقانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة تخصيص مساعدة مالية للأطفال الأيتام الذين توفى والدهم سواء كانوا كويتيين أو من جنسيات أخرى مع اشتراط أن تكون الأم كويتية الجنسية وفقا لأحكام البند ( 2 ) من المادة ( 3 ) من المرسوم الأميري رقم ( 15 ) لسنة 1959 م ، ويتم صرف المساعدة إلى حين حصولهم على وظيفة أو توافر مصدر رزق آخر وفقا للقوانين المعمول بها.

كما يتم تخصيص مبلغ شهري يصرف للأبناء مجهولي الوالدين والمقيمين بدور الحضانة العائلية والمحتضنين، وذلك بموجب المادة الخامسة من قانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية، ويكون كالتالي :- اذا كان المستحق طالب يبلغ من العمر 21 سنة فما فوق يخصص مبلغ شهري ( 440 د.ك) بما يعادل 1 , 445 دولار أمريكي شامل جميع الخدمات ومخصصات للملابس والكتب الدراسية وغيرها، وإذا كان المستحق عاطل عن العمل أو يستكمل دراسته خارج البلاد يخصص مبلغ شهري له ( 559 د.ك) بما يعادل 1 , 836 دولار أمريكي إضافة إلى ذلك يتم ادخار مبلغ ( 60 د.ك) بما يعادل 197 دولار أمريكي للمستحق الذي يبلغ عمره أسبوع إلى أن يصل لسن 21 سنة.

مرفق 2 جدول للمخصصات المالية لأبناء الحضانة العائلية.

ج-

تطبق الهيئة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 وما ورد بالفصل الخاص بالمميزات للأطفال من ذوي الإعاقة الكويتيين أو أبناء الكويتية من المقيمين بصورة غير قانونية والمهاجرين والذين يعاملون معاملة الكويتي بقرار وزير الداخلية وهي على النحو المحدد في مرفق رقم 3 .

وبالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة فتتكفل الدولة بهم وبعلاجهم وتعليمهم. يوضح المرفق رقم ( 4 ) عدد المساعدات الحكومية للمقيمين بصورة غير قانونية.

تتحمل الدولة تكلفة العلاج لجميع أطفال المقيمين بصورة غير قانونية ويتم علاجهم بالمجان في كافة المستوصفات والمستشفيات الحكومية أسوة بالكويتيين.

18 -

تتوفر في الإدارة المركزية للإحصاء مجموعة من البيانات عن الطفل مثل نشرة "الإحصاءات الاجتماعية" وفي نشرة الإحصاءات الحيوية، ونشرة إحصاءات التعليم وغيرها، التي تنشر بشكل دوري، إلى جانب ما ينشر من بيانات عن الأطفال على الموقع الرسمي للإدارة المركزية للإحصاءwww.csb.gov.kw.

يحتوي النظام الوطني للهيئة العامة لشئون الإعاقة على قاعدة بيانات تشمل كل من تقدم بطلب العون من ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم في دولة الكويت وهي مصنفة وفقا لجملة أمور من بينها الرقم المدني، الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس والجنسية والمنطقة والمحافظة ( المرفق رقم 5 إحصائية حديثة للأطفال ذوي الإعاقة ممن أعمارهم أقل من 18 سنة حسب الجنس والجنسية )، كما يأتي حق التعليم لذوي الإعاقة ضمن أولويات الدولة عبر ركائزه الأساسية الإتاحة والتمكين والتجويد، فبدأ تعليم ذوي الإعاقة عام 1955 ، ثم ازداد عدد المدارس والمتعلمين بشكل كبير، حيث يوضح المرفق رقم 6 عدد المدارس والطلبة الكويتيين وغير الكويتيين في التربية الخاصة.

يوضح الجدول أدناه نسب الأطفال بدولة الكويت حسب الجنس والنوع الجنسية لعام 2018

و يوضح المرفق رقم ( 7 ) أعداد المسجلين في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة لعام 2016 .

كما يوضح الجدول التالي شدة الإعاقة لسنة2018:

الجنس

تطويرية

تعليمية

سمعية

ذهنية

حركية

جسدية

نفسية

بصرية

المجموع

انثى

1218

1787

2327

5672

9214

3695

16

1917

25846

ذكر

2532

4040

2707

10114

12991

3947

42

2904

39277

المجموع

3750

5827

5034

15786

22205

7642

58

4821

65123

20 -

صدر القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان متضمنا في الديباجة الاستناد على المرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الطفل ويأتي الاهتمام بالطفل في إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمرجعية أساسية في حماية حقوق الطفل وحفظ كرامته وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وفي إطار الجهود المستمرة نحو تفعيل الديوان الوطني لحقوق الانسان والقيام بواجباته المنصوص عليها في قانون انشائه، صدر المرسوم رقم 269 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الانسان.

تضمنت المادة ( 6 ) من القانون الاختصاصات الممنوحة له وتأتي منسجمة مع الفقرة رقم ( 3 ) من مبادئ باريس.

جاءت المادة ( 9 ) من القانون لتؤكد على تشكيل لجان دائمة من قبل مجلس الإدارة، ومن بين هذه اللجان (لجنة حقوق الأسرة) وباعتبار أن الطفل من أهم مكونات الأسرة فإن إدراج (لجنة حقوق الأسرة) كلجنة ثابتة وأساسية منصوص عليها في القانون يؤكد اهتمام التشريعات الوطنية بالطفل.

كما أصدر وزير الداخلية القرار رقم ( 645 )/ 2015 بإنشاء "قسم حماية الطفل" يتبع إدارة حماية الأحداث ليتم تلقي البلاغات من فرق الحماية بالمستشفيات والقيام بالتحقيق المبدئي فيها ومن ثم إحالتها إلى جهات المختصة لاستكمال التحقيق إذا استدعى الأمر.

اتخذت وزارة الصحة إجراءات من شأنها حماية الأطفال فشكلت فرق حماية الطفل بقرار وزاري رقم ( 127 ) لعام 2014 ليساهم في سرعة اتخاذ القرار في مثل تلك الحالات والتدخل السريع لتأمين سلام ة الطفل وحمايته من التعرض لمزيد من العنف و من اختصاصاته رصد ومتابعة الحالات بسرية تامة و تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر أو الإساءة أو الإهمال وإبلاغ أهل الطفل ومن يقوم برعايته بالملاحظات و بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن و معاينة وتقييم الحالات التي يتم التبليغ عنها طبيا، و اجتماعيا ، ونفسيا وإجراء المقابلة الإكلينيكية مع الطفل و اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل - مسببي الأذى للطفل - ليعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعايته، ومن ثم يتمكن هو و ذويه من الاندماج في المجتمع ويتم إعداد تقرير نهائي يضم تقارير طبية ونفسية واجتماعية بالإضافة إلى التوصيات حول الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء.

22 -

نشير إلى حرص الدولة على مشاركة المجتمع المدني في تخطيط السياسات والخطط والبرامج المرتبطة في حقوق الطفل تمت مشاركة رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل بشكل فعال في وضع قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 ، كما تم تشكيل فريق الإرشاد الأسري والاجتماعي في المجلس الأعلى لش ؤو ن الأسرة بالشراكة مع الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) ويختص الفريق بالتالي:-

وضع خطة سنوية لإقامة محاضرات وتدريبات في الإرشاد الأسري والاجتماعي لتعزيز مكانة الأسرة.

تحقيق الشراكة المؤسسية في العمل الإرشادي الأسري النفسي والاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني والدولة.

تنظيم فريق الإرشاد الأسري لقاء مع المكتب الإقليمي لليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم مناقشة موضوعات الطفولة المبكرة والعنف ضد الأطفال والأحداث.

شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة الحضانة العائلية تضم عضويتها عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية للنظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة العائلية و ر عاية المودعين في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة وتطلع على التقارير الدورية التي ترفع بشأن خطط وبرامج الرعاية وأحوال المودعين والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة والحضانة العائلية وتبدي الرأي بشأنها. وتقبل وترفض طلبات الحضانة العائلية وتبت في صرف المساعدات المالية للمحتضن.

شكلت الهيئة العامة لذوي الإعاقة فريق أصدقاء المعاقين وفق المادة 68 لتحديد الإجراءات اللازمة والكفاية لمنع أي صورة من صور الإساءة لذوي الإعاقة أو استهتارا لهم ترسيخا للمادة 10 من الدستور الكويتي ومنحهم سلطة الضبطية القضائية. ووفقا للقانون 8 / 2010 نص ت المادة 49 و المادة 52 تم تشكيل المجلس الأعلى للمعاقين ويضم عضوين من جمعيات النفع العام، ويضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من جمعيات النفع العام.

24 -

أ -

تقوم الهيئة العامة للصناعة بعمل المسوح الميدانية الدورية على المنشآت الصناعية المخالفة للاشتراطات البيئية إضافة إلى وجود محطة متنقلة لمراقبة تلوث الهواء وذلك لقياس جودة الهواء في مواقع مختلفة ويوجد مختبر لقياس تلوث المياه يقوم بتحليل عينات من المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي الخارجة من المناطق الصناعية للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية المعتمدة من الهيئة العامة للبيئة.

ب -

قامت معظم المنشآت الصناعية الكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية بعمل دراسات تقييم المردود البيئي لأنشطتها الصناعية وأثر ذلك على الصحة العامة ومنها بالطبع الأطفال، عبر مكاتب استشارية بيئية معتمدة من الهيئة العامة للبيئة طبقا لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 . ويتمتع سكان كافة المناطق السكنية القريبة من المصانع بجميع الضمانات البيئية .

ج -

حيث يوضح قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 الذي أشتمل على تسعة أبواب تضمنت 181 مادة و أ فرد فيه فصلا خاصا للاستراتيجيات البيئية لضمان التكامل بينها وإلزام جميع الجهات في الدولة بتطويرها وتحديثها كل خمس سنوات ولا تقل مدة الإستراتيجية عن 20 عاما.

تؤكد الهيئة على عدم وجود تلوث بمحطة الشعيبة وسلامة شبكة المياه العذبة من التلوث ، كما أن وزارة الكهرباء والماء تقوم بشكل دوري بفحص جودة المياه على مدار الساعة من خلال أ خذ عينات عشوائية للتأكد من عدم وجود أي ملوثات تؤثر على سلامة ماء الشرب.

بالإضافة إلى قيام محطات الهيئة الثابتة والمتحركة بقياس ملوثات الهواء على مدار الساعة للكشف المبكر عن أي تلوث طارئ ضماناً لحماية ل صحة المواطن والمقيم.

صدر قرار وزارة الداخلية بإنشاء إدارة الشرطة البيئية بقرار رقم 1129 لسنة 2015 ، لتطبيق القوانين والاشتراطات البيئية داخل الكويت.

د -

إن الهيئة العامة للبيئة تؤكد على التزامها بهذه التوصيات، وذلك من خلال تطبيقها لقانون حماية البيئة رقم ( 42 ) لسنة 2014 وتعديلاته واللوائح التنفيذية التالية:

1 ) قرار رقم ( 2 ) لسنة 2015 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أعلاه والخاص بإصدار نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت، والذي يعتبر نظاما متكاملا لتقييم المردود البيئي لمشاريع الدولة المختلفة وتطوير الدلائل الاسترشادية والإجراءات اللازمة وآلية إبداء الرأي بشأنها قبل إقرار تنفيذها بحيث يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون حماية البيئة البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للاشتراطات والنظم التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2 ) كما حدد القرار رقم ( 2 ) لسنة 2017 من اللائحة التنفيذية بشأن الاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت في دولة الكويت، والذي يلزم جميع المنشآت بكافة الاشتراطات الهندسية والبيئية وفق القطاعات المحددة وعددها ( 12 ) قطاع، وذلك لضمان الإدارة البيئية السليمة والمراقبة البيئية للحد من الآثار السلبية.

26 -

جاء في القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ليصنف الأطفال إلى ثلاث فئات في مادته الثانية (من الميلاد - 4 سنوات) ( 4 - 7 ويستمع لشكواه والتحقق منها) ( 7 - 15 يكون له رأي ويتم سماعه) ( 1 5 - 18 يسم ح له بالعمل) وهذا يتحقق تماما مع تعريف اتفاقية الطفل .

ينظم قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والقوانين المعدلة له كافة القواعد المتعلقة بالزواج والطلاق وجميع أحكام الأحوال الشخصية ويستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية التي تعد مصدر اً رئيسي اً للتشريع وفقاً للمادة الثانية من دستور الكويت وشرحها في مذكرتها التفسيرية وجاء نص المادة ( 26 ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أ نه (يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفت ى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق) ونصت المادة ( 36 ) على أن (التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها).

تعد نسبة الزواج لمن دون 18 سنة نسبة قليلة مقارنة بالزواج لمن فوق 18 سنة وفقاً للإحصائيات الرسمية لوزارة العدل. مرفق رقم ( 8 ) .

28 -

يتمتع الأطفال من المقيمين بصورة غير قانونية بكافة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية حيث تقدم الدولة الدعم المالي للصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 855 / 2003 ) لتغطية أوجه المصاريف الدراسية حيث يتلقون المستوى التعليمي الذي يتلقاه أ قرانهم الكويتيون .

منذ إنشاء الجهاز المركزي تتكفل الحكومة بالعلاج الكامل للمقيمين بصورة غير قانونية وتقدم هذه الخدمة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية مجاناً ويتكفل الصندوق الخيري بتغطية كامل تكاليف الرعاية الصحية مثل (الإسعاف - العمليات الجراحية - التحاليل - الأدوية).

يعد استخراج الوثائق المدنية بكافة أنواعها حقاً ثابتاً لجميع الأشخاص الموجودين على أراضي الدولة وفقا للقانون رقم ( 36 / 1969 ) في شأن قيد المواليد والوفيات.

منحهم البطاقة التموينية للحصول على مواد غذائية مدعومة بأسعار رمزية تشمل حليب الأطفال.

30 -

العدل والمساواة من الركائز الأساسية التي بني عليها الدستور الكويتي فالمناهج للجميع دون تمييز بين الرجل والمرأة. والهدف الشامل للتربية في الكويت يعمل على التنمية الشاملة للطلاب روحيا وخلقيا وفكريا واجتماعيا وجسمانيا.

يتلقى جميع المتعلمين من رياض الأطفال حتى التعليم العالي المناهج ذاتها دون أي تمييز، فالخطط الدراسية موحدة ونظام الامتحانات واحدة في جميع المراحل الدراسية وفترات الدراسية نفسها يتمتع بها الجنسين دون أي اختلاف.

وإيمانا بدور الفتاة في المجتمع تسعى دولة الكويت للقضاء على أي مفهوم نمطي يوحي بالتمييز ضدها بل أن ثقافة التشارك والمساواة بالحقوق والواجبات من أهم الأسس التي تتضمنها الكتب الدراسية، وسعت إليها بشكل مباشر وضمني لطرح الأدوار (المرأة والرجل) فقد عرضت المواضيع بمساحات كبيرة بشكل متساوي تقريبا في مضامين المناهج الدراسية فاستعرضت الأدوار الأدبية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بتناسق في المناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية وغيرها.

والجدير بالذكر أنه من أحدث التدابير والإجراءات المطروحة للدراسة هو إتاحة الفرصة للذكور بدراسة المناهج التي تهتم بالرعاية الأسرية والمهارات الحياتية كتنظيم المنزل وإدارة الموارد والغذاء الصحي.

وتأكيداً لما سبق ولما تسلكه الدولة من خطوات عملية تؤكد ما تقوم بطرحه من النواحي النظرية فقد أشار تقرير أطلقه منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2015 والذي جاء تحت عنوان (تقرير الفجوة بين الجنسين) إلى أن دولة الكويت قد احتلت المرتبة الأولى عربيا في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وذلك فيما يرتبط بحقوق الجنسين على صعيد مشاركة النساء في الاقتصاد، وسوق العمل، والتحصيل العلمي، ومستوى العناية الصحية، والتمكين السياسي.

32 -

يتضح اهتمام الدولة بحقوق الطفل في نص المادة 9 من الدستور (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة) ونص المادة 10 منه (ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي). وتؤكد وزارة العدل على تقديم مصالح الطفل في جميع القوانين التي أصدرها المشرع بشأن حقوق الأطفال وباعتماد أساليب تربوية حديثة في تطبيقها.

راعى المشرع مصالح الطفل الفضلى في الإجراءات القضائية الخاصة بالأبوين فعند الحكم عليهما بالإعدام نصت المادة ( 59 ) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على أنه (إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، ووضعت جنينها حيا، أبدل الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام).

نصت المادة 218 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 على أنه (إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حياً، يجب وقف تنفيذ الإعدام، ويعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام).

وفي المواد من 7 إلى 29 نص القانون على وجوب توفير الرعاية الصحية المتكاملة للطفل وحظر كل ما يهدد صحته ونموه واشتملت المواد من 30 إلى 37 على ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة له.

أقرت المواد من 65 إلى 69 في القانون المشار إليه مجموعة من التدابير التي تكفل للطفل تنمية ثقافية وتقوم الدولة وفقاً لنص المادة 65 بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها.

اشتملت المادة 71 من قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 وفي الباب الثامن الخاص بالحماية الجزائية للطفل على تعريفات تشريعية تضمنت الإهمال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية (العاطفية) والإساءة الجنسية والمعالج النفسي والأخصائي الاجتماعي والنفسي الطبي، وفريق حماية الطفل.

شددت المادة ( 70 ) على سريان أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وقانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

حدد المشرع حماية الطفل من إخطار المرور في المواد من 72 إلى 75 وتوفير أقصى درجات السلامة كما حدد في المادة 76 آليات لحمايته من الخطر ونصت المادة 77 على أن تنشئ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة وتتبع المجلس الأعلى لشئون الأسرة وتختص في عدة أمور كتلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 76 ).

وفى المادة ( 78 ) خول القانون لمراكز حماية الطفولة بحث مدى جدية الشكاوى والفحص على إزالة أسبابها وكفل لها مراعاة سرية بيانات واسم الشخص المبلغ. وحددت المادة 79 منه عدة تدابير وإجراءات من حق مراكز حماية الطفولة اتخاذها لأجل سلامة الطفل. وور د بالباب التاسع الخاص بالمعاملة الجزائية للمعتدى على الطفل مواد تنص على العقوبات المقررة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون وعدم الالتزام بما جاء في نصه.

تبين السجلات القضائية في خلال الفترة المعنية بالاستعراض عدم تسجيل حالات صدر فيها أحكام بالإعدام للأبوين ومع ذلك حظي الطفل الذي قد يوجد بظروف قاسية بعدة ضمانات تكفل تقديم مصالحه الفضلى على حق المجتمع في العقاب وتنفيذ عقوبة الإعدام وذلك من خلال الآتي:

التخفيف الوجوبي لعقوبة الاعدام: نصت عليه المادة 59 من قانون الجزاء ويكون تنفيذ هذا الأمر بموجب قرار من المحكمة التي حكمت بهذا الأمر طبقاً للمادة 218 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، كما أعادت المادة 49 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون التأكيد على هذا الإجراء بالنسبة للموظفين المعنيين بتنفيذ الأحكام.

فضلاً عن سلطة القاضي في تخفيف العقاب: أعطى المشرع القاضي سلطة تقديرية وفقا لنص المادة 83 من قانون الجزاء بشأن استخدام الرأفة في صدور الأحكام الجزائية ضد المدانين. بالإضافة إلى صلاحية العفو الأميري: إذ لسمو الأمير من تلقاء نفسه أن يخفف هذه العقوبة طبقاً لصلاحياته بالمادة 60 من قانون الجزاء والمادة 217 / 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وفق مراسيم العفو الأميري المنصوص عليها بالمادة 75 من الدستور.

حق الأم المسجونة في حضانة أبناءها: وفق المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون على أنه "يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب. فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، أودع في دار الرعاية للأطفال وتيسر رؤية أمه له على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية"، كما نصت المادة 13 من اللائحة الداخلية للقانون المذكور على أنه "تيسر إدارة السجن للمسجونة – بناء على طلبها – رؤية طفلها الذي يقل عمره عن اثني عشر سنة، بإحضاره إلى السجن وذلك مرة كل أسبوع، وتتم المقابلة في هذه الحالة في غير مكان الزيارة، ويجوز بتصريح من رئيس السجن أن تتم على انفراد، ولا تمنع هذه الزيارة لأي سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن وإنما تمنع لأسباب صحية، ومتى جاوز الطفل السن المذكور فتتم زيارته طبقاً للشروط العامة للزيارة".

صدر تعميم النائب العام رقم 3 لسنة 2017 بشأن بقاء طفل المسجونة معها بالسجن حتى يبلغ من العمر سنتين بحيث أوجب تسليم الأم الموقوفة أو المحبوسة مولودها سواء كانت قد ولدته قبل أن يتقرر حبسها أو كانت قد وضعته بعد ذلك، ما لم ترغب هي في عدم بقاء طفلها معها بالسجن، وفي الحالة الأخيرة يتعين تسليم الطفل إلى الأب أو من تعينه أمه من الأقارب أو إلى دار رعاية الأطفال بحسب الترتيب الذي تبناه القانون.

هذا فضلاً عن دور محكمة الأسرة: المنصوص عليها في قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015 وذلك إذا ما رفع نزاع في أهلية الحاضن لأي سبب من الأسباب بحيث يترك تقدير الأمر لقاضي محكمة الأسرة طبقا للتنظيم الوارد النص عليه بالمادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

ووصولاً إلى وظيفة دار الحضانة العائلية في حماية الأطفال: صدر المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية وما تلاه من إصدار القانون رقم 80 لسنة 2015 في ذلك الشأن من أجل ترسيخ المبدأ الدستوري الخاص برعاية الأسرة والطفل وتنشئته تنشئة صالحة وإصدار القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل الذي نادى بنظام الأسر البديلة لاحتواء الأطفال الذين وضعوا بظروف قاسيه.

34 -

تهيئ وزارة التربية البيئة التربوية والتعليمية الحديثة لتنشئة الطلاب نشأة متكاملة لتحقيق أهداف التربية وفلسفتها وتراعي جوانب النمو المتكامل للطفل ( الروحي ، العقلي، النفسي، الاجتماعي، الجسمي) والبعد التربوي في مجالاته (المعرفية، الوجدانية، الحركي) وتترجمها عمليا في مكونات التعليمية بما فيها المناهج الدراسية (الكتب المدرسية، أدلة المعلم، وأنشطة تربوية) بما ينعكس على شخصية المتعلم وإدراكه بحقوقه وواجباته ودوره في إبداء رأيه ومشاركته الفعالة في الحياة العامة.

فتهيئ المناهج الدراسية المتعلمين على التعبير عن آرائهم بحرية وتؤهليهم للتفكير النقدي مع احترام الآخر والقدرة على اتخاذ القرار في حياتهم اليومية في المدرسة والأسرة والمجتمع المحيط.

فعلى سبيل المثال وليس الحصر للمتعلمين حق المشاركة في الأنشطة المدرسية والكشفية واختيار المسار الدراسي العلمي أو الأدبي، وتنظيم فعاليات تربوية ورياضية وتقديم مقترحات حولها. ويحق لهم المشاركة بمجلس الطلاب وانتخاب أعضاءه بصورة فعالة تهيئهم وتعدهم للمجتمع في المستقبل. ولازالت وزارة التربية تسعى لتطبيق الممارسات التربية الحديثة في تنشئة المتعلمين على الديمقراطية وحقوق الإنسان نقل الممارسات الفعلية من داخل المدرسة إلى الواقع العملي من خلال توجيهات واضحة وهادفة كالمشاركة بالمؤتمرات الخاصة للشباب وكتابة التوصيات وتفعيلها في برلمانهم الطلاب الذي يتيح للطلاب المشاركة بجدية لاستعراض رؤاهم وأفكارهم أمام السلطة التشريعية في المجتمع.

36 -

أ-

تبنى المرسوم بقانون رقم ( 15 / 1959 ) بشأن الجنسية الكويتية المبدأ المعمول به في غالبية قوانين العالم، وهو مبدأ منح الجنسية على أساس حق الدم، أي نسبة الجنسية للأب، حيث نصت المادة ( 2 ) منه على أن (يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي).

يمنح قانون الجنسية أولاد المرأة الكويتية الجنسية الكويتية في حالات محددة تم إضافتها لدواعي إنسانية، فتمنح الجنسية لأولاد المرأة الكويتية فور توافر تلك الحالات دون اشتراط أي مدة زمنية بما في نص المادة ( 3 ) من قانون الجنسية الكويتي (يكون كويتياً من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا ً).

إضافة الفقرة (ثانياً) للمادة الخامسة بالقانون رقم ( 100 / 1980 ) المعدل لقانون الجنسية الكويتي رقم ( 15 / 1959 ) والتي تمنح أولاد المرأة الكويتية الجنسية الكويتية إذا تم تطليقها طلاقاً بائناً أو إذا توفى عنها زوجها، أو إذا كان أسيراً). ويوضح المرفق رقم ( 9 ) أعداد من تم تجنيسهم من أبناء الكويتيات.

ب -

نص قانون حقوق الطفل 21 / 2015 في الباب الثاني في الرعاية الصحية للطفل، وفي الفصل الأول منه، وفي المواد 7 - 17 واللائحة التنظيمية له تسجيل المواليد في دولة الكويت.

وفقاً للمادة ( 16 ) من قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، تختص وزارة الشئون الاجتماعية بتسمية الأطفال مجهولي الوالدين تسمية ثلاثية واثبات بياناته في دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة من الأوراق إلى وزارة الصحة وذلك لقيد الطفل في سجل المواليد. يبين المرفق رقم 10 الثبوتيات الصادرة لأبناء الحضانة العائلية لعام 2017 .

ج-

العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنما تخلط بشكل دائم بين أمرين الأول عديمي الجنسية والثاني المقيمين بصورة غير قانونية وهناك اختلاف كبير بينهم فعديمي الجنسية وفقاً لاتفاقية عديمي الجنسية لعام 1954 هو الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً لها بمقتضى تشريعاتها أما بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية فالوضع يختلف فلقد دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة واخفوا مستنداتهم الأصلية الدالة على جنسياتهم وذلك بغية الاستقرار في الكويت والتمتع بالخدمات والمميزات والحصول على جنسيتها، وبالبحث في سجلات أجهزة الدولة المختلفة ثم الاستدلال على جنسيات وأصول الكثير منهم ولقد قام ما يقارب من ( 91 ) ألف بتعديل أوضاعهم بين كاشفاً عن جنسية أو مغادر إلى موطنه وذلك خلال الفترة الممتدة من بعد الغزو العراقي في عام 1991 حتى اليوم ومن ثم هنا لا يمكن اعتبارهم عديمي الجنسية وبالتالي فإن عدم انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقيتين المشار إليهما لا يؤثر على قضيتهم حيث أنهم غير معنيين بأحكامها.

38 -

إن حرية الاعتقاد مطلقة والدولة تحمي حرية القيام بالشعائر الدينية وهذا ما نص عليه دستور دولة الكويت في المادة ( 35 ) كما راعت المناهج الدراسية نبذ التعصب والكراهية وعززت تقبل الآخر والعيش بسلام وقد سمحت دولة الكويت للأقليات الدينية بإنشاء المدارس الخاصة ولم تحضر على أي فئة بالالتحاق بها. كما أن الطلبة غير المنتمين للدين الإسلامي غير مطالبين بدراسة التربية الإسلامية في المدارس. ويتضح لكم من المرفق رقم ( 11 ) عدد المدارس الأجنبية.

تمثلت جهود الدولة في إقامة اللجنة العليا لتعزيز الوسطية تحت مظلة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لنشر مفاهيم الوسطية والتسامح وقبول الرأي الآخر ونبذ العنف والتطرف الموجهة للمجتمع وخاصة للطفل لتحقق بنود الاتفاقية من خلال:

إقامة محاضرات توعوية لمفاهيم الوسطية الصحيحة بالمدارس خلال فترة الدراسة ومراكز الشباب خلال الفترة الصيفية لبث قيم المواطنة الصالحة وتعزيز قيم التسامح بين أوساط المجتمع .

إجراء لقاءات وحوارات مفتوحة مع الطلبة والشباب بهدف تأهيلهم فكرياً وعملياً واجتماعياً وثقافياً وتوجيهم نحو البناء والتنمية.

40 -

أكد قانون حقوق الطفل في المادة رقم ( 3 ) الفقرة - ج - على حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية وفقا لما يحدده القانون، و ترتكز العملية التعليمية حول المتعلم للعمل على تنمية المهارات والقدرات بالإضافة إلى المعارف والمعلومات والمفاهيم وقد ساعدت مجلس الطلاب في جميع المراحل الدراسية على تنميه مهارات الطلبة وإبداء آرائهم حول المواضيع الخاصة بهم وممارسة حقوقهم بحرية التعبير. وتم الإشارة له في فقرة ( 34 ) كذلك يحق للأطفال الالتحاق بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والأندية المسائية وغيرها.

42 -

أ -

من جهود الدولة في هذا الجانب تشجيع ومساندة المؤسسات الحكومية وغير ال حكومية في المشاركة الفعالة في الفعاليات والأحداث المحلية والخارجية الخاصة بتشجيع التثقيف حول حقوق الطفل ومنها:

تنظيم وزارة الصحة المؤتمر الإقليمي العربي الرابع لمناهضة العنف ضد الأطفال في إبريل 2016 ، وشاركت في الملتقيات السنوية التي نظمتها جامعة الكويت "طفولة في آمان " في مايو 2014 ، و" طفولة نحو مستقبل أفضل" عام 2015 و"الطفولة والمرأة نحو فهم وعلاج ووقاية" في 2017 . وأقام مكتب حماية الطفل بالوزارة عدة حملات توعوية ودورات تدريبية لإذكاء الوعي والتعبئة الاجتماعية لتغيير الموقف العام تجاه العقوبة البدنية وتعزيز الأشكال الإيجابية ال خالية من العنف بواسطة فريق وطني مدرب في مجال حماية الطفل .

شاركت وزارة الداخلية بعدد ( 4 ) ورش عمل في المؤتمر الإقليمي العربي الرابع لمناهضة العنف ضد الأطفال في إبريل 2016 ، و نظمت وزارة الداخلية "مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي" في مارس 2017 ، و شارك ت وزارة الصحة بعدد ( 4 ) ورش عمل في مجال حماية الطفل، وتأكيد ا للدولة على دور مؤسساتها في المشاركة المجتمعية أقامت وزارة الداخلية مشروع (برنامج مثمر الوطني) في أبريل/ 201 7 بالتعاون مع وزارت الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة العنف ونبذه من خلال عدة حملات تثقيفية مثل : (كلنا شركاء في أمن الوطن، بالحوار والتسامح نرتقي، مدرستي بلا عنف).

كذلك رعاية الملتقى السنوي الرابع للعام 2018 تحت شعار "الأمن الفكري في المجتمع الخليجي: المنظور الاجتماعي والإعلامي" بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت .

ب -

نصت لائحة النظام في وزارة التربية على عدم مشروعية العقاب بجميع أنواعه والابتعاد تماما عن العقاب البدني أو اللفظي، والعدل والمساواة في توقيع الجزاء وعدم الأخذ بالشبهات، والنظر إلى الجزاء في إطار تربوي سليم لتقويم الطفل وعلاجه وتصدر نشرات توجيهية للإدارات المدرسية حول ضرورة الالتزام بأنظمة الوزارة لاسيما لائحة النظام المدرسي والتعميم على جميع العاملين في المدارس بعدم استخدام أية عقوبة والاستعاضة عنها بالأساليب التربوية السليمة التي تبعث في نفوس الأبناء الثقة والاطمئنان ، حيث تمثلت جهود الوزارة في التصدي للعنف في المدارس بالتنسيق مع المؤسسات المجتمعية المختلفة من خلال :

إعداد برامج توعية وقائية داخل المدارس وخارجها.

برامج مجتمعية تربط المعلم والمتعلم بالمجتمع المحيط.

إتاحة الفرصة للمتعلمين لممارسة هواياتهم و ر غباتهم وميولهم وتفريغ طاقاتهم.

تثقيف الطلاب ببعض القوانين التي من شأنها أن تكون رادعًا للسلوك السلبي.

إصدار مطبوعات وكتيبات علمية وتربوية خاصة بالتنشئة الاجتماعية الجيدة.

إقامة فعاليات تربوية كمؤتمر (مدارس آمنة) في ديسمبر 2017 عرض نماذج وبرامج مهنية علمية وتوصيات تهتم بسلامة المتعلمين في المدارس.

ج -

أفرد المشرع في المادة ( 6 ) قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، أنه مع مراعاة حقوق وواجبات متولي رعاية الطفل وحقه في التأديب البسيط غير المؤذي، يحظر تعرض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

كما ينص القانون المشار إليه أعلاه في الباب التاسع (المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل) ومواده من ( 80 - 94 ) إلى جميع العقوبات والنصوص الجزائية المترتبة على من يتعرض أو يعرض للطفل لأي إيذاء نفسي أو بدني.

شكلت وزارة الشئون الاجتماعية فريق للنشر والتوعية بقانون الطفل، ويشمل الفريق الاختصاصات التالية:-

عقد ندوات (في مراكز تنمية المجتمع التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية - وفي المدارس) للتعريف بقانون الطفل والالتزامات المترتبة عليه وما هي إنجازات الدولة بهذا الشأن والمقترحات المطلوبة لتفعيل القانون بشكل أكبر مما ينعكس على صورة دولة الكويت.

انشاء مكتب استشارات نفسية للطفل وللأسرة.

كما استضافت دولة الكويت المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل، وذلك في شهر نوفمبر 2017 ، حيث شارك فيه العديد من الدول والعديد من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الكويت والعديد من المنظمات الدولية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، وناقش المؤتمر التالي:-

1 - واقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل.

2 - دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع الدولي في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني.

3 - الأطفال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ودراسة الآليات اللازمة لتوفير الحماية القانونية للأطفال الفلسطينيين.

4 - التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق الأمن والسلام.

كما تم اصدار بيان دولة الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية (ملحق البيان) .

تم تنظيم ورش عمل وحلقات تشاورية والعديد من الزيارات بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وذلك لبناء برنامج عمل مشترك بين دولة الكويت واليونيسف للأعوام 2019 - 2023 ، لتتضمن محاور العمل التالية:-

تطوير مرحلة الطفولة المبكرة بالتركيز على 1000 يوم.

حماية الطفل: مع التركيز على العنف ضد الطفل.

قضاء الأحداث.

تعزيز حقوق الطفل.

اصدار البيانات والأدلة المتعلقة بالأطفال.

وعليه، تم عرض وثيقة البرنامج دون الإقليمي لمنطقة الخليج إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) بغرض مناقشتها وإقرارها، ويشمل البرنامج عدد من دول الخليج (دولة الكويت - المملكة العربية السعودية - دولة الامارات - مملكة البحرين - دولة قطر).

كما أنه تم إقامة العديد من الندوات والدورات التوعوية والتثقيفية من قبل فريق الارشاد الأسري التابع للمجلس الأعلى لشئون الأسرة، ومنها:

صعوبات التعلم (عقدت بتاريخ 17 ابريل 2018 )

حماية الأطفال من التحرش (عقدت بتاريخ 16 ابريل 2017 )

التعامل مع الطفل ( 23 - 24 أكتوبر 2017 )

44 -

أ -

قام مكتب حماية الطفل في دراسة تقييم استعداد دولة الكويت بتطبيق البرامج الوقائية لسوء معاملة الطفل علي نطاق واسع . ويهدف البحث تقييم مدى الاستعداد الوطني لتطبيق برامج الوقاية من سوء معاملة الأطفال، بما يسمح للمهتمين بحماية الطفل العمل على رفع الاستعداد الوطني، ومعالجة جوانب القصوى، وتطبيق البرامج القائمة على البراهين للوقاية من سوء معاملة الأطفال بما يتناسب مع حجم المشكلة، حيث تم جمع البيانات عبر مقابلة شخصية متعمقة مع استبيان موحد (استبيان الوقاية من سوء معاملة الطفل) والمعتمد من منظمة الصحة العالمية، وقسم الاستبيان إلى عشرة أبعاد تغطي مساهمة المشاركين ومعرفتهم بتقييم المشكلة على المحك وقياس المواقف تجاه سوء معاملة الأطفال، معرفة سوء معاملة الطفل والوقاية منه، معرفة توافر البيانات العلمية المتعلقة بسوء معاملة الأطفال، برامج الوقاية الحالية والتقييم، التشريعات، تقييم قوة الإرادة للتصدي لمشكلة سوء معاملة الأطفال، الروابط المؤسسية والعمليات المشتركة، والموارد المادية، الموارد البشرية والتقنية، الموارد غير الرسمية، ويشير التقرير إلى أن الاستعداد العام ضعيف فالنتيجة الإجمالية للأبعاد العشرة من المخبرين الرئيسيين هي 39 . 1 % أقل من المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ( 46 . 32 %)، مسجلة أدنى مستوى في أكثر من بعد، ولكن أيضا النتائج كانت الأعلى للكويت في البعد العاشر مقارنة مع بقية دول الخليج، و سجلت الكويت المرتبة الخامسة، بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى في استعدادها لتنفيذ برنامج الوقاية من سوء معاملة الأطفال.

قامت وزارة الصحة برصد حالات سوء معاملة الأطفال من حيث النوع والفئة العمرية في الفترة من 2010إلى 2017 .

عدد حالات سوء معاملة الطفل حسب المحافظة 2010 - 2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

حولي

1

2

2

0

3

25

79

133

العاصمة

5

3

12

10

12

16

79

25

الفروانية

11

11

12

7

8

38

53

36

الأحمدي

19

7

8

5

6

14

45

83

الجهراء

9

8

7

4

8

12

36

114

ابن سيناء

3

8

29

32

الاجمالي

45

31

39

26

37

105

292

469

اعتمدت لجنة البحوث والأخلاقيات في وزارة الصحة دراسة تجربة الطفولة السلبية.

صمم هذا المسح ا لاستبياني لجمع المعلومات من الأشخاص البالغين في المرافق العامة بدوله الكويت المتمثلة بالتجارب السلبية التي مر بها هؤلاء خلال الثمانية عشر سن ة الأولى من العمر وعلاقتها بصحتهم العامة والأمراض المزمنة التي يعانون منها.

تقوم إدارة الطب الشرعي بعمل عدة دراسات عن حالات سوء المعاملة الجسدية والجنسية على الأطفال الأحياء وكذلك الوفيات الناتجة عن سوء المعاملة والإهمال.

ب -

تتمثل آلية تلقي الشكاوى التابعة لوزارة لداخلية في تخصيص خط النجدة ( 112 ) على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم والمساعدة ، إلى جانب الحق في تقديم البلاغات عن طريق مراكز الشرطة المخصصة في منطقة.

الحضور المباشر لإدارة الشرطة المجتمعية أو الإبلاغ عن طريق الخط الساخن الخاص بالإدارة ( 94000435 - 94000463 ) حيث يتم مقابلة الحالة وبحثها اجتماعيا وإذا تبين وجود عنف موجه للطفل يتم تحويل الحالة إلى فرق حماية الطفل.

وضعت اللجنة الوطنية العليا في وزارة الصحة الآليات والتدابير والإجراءات عند التبليغ عن حالة سوء معاملة الطفل أو الإهمال، وذلك بوضع آلية يشترك فيها جميع الجهات المعنية بالطفل من خلال فرق حماية الطفل والموزعة على جميع المحافظات والمتواجدة في المستشفيات الحكومية ويتم استقبال المكالمات والبلاغات من خط مساندة الطفل ( 147 ) ومن ثم إحالتها لفرق حماية الطفل حسب المنطقة الصحية التابع لها الطفل، يقوم الفريق بمناقشة الحالة ووضع الآلية المناسبة قبل أي إجراء ومن ثم يتم تقييم الحالة من جميع الجوانب ، حيث يتم تقديم الدعم النفسي لجميع الأطفال المعنَفين ووضع خطة علاجية شاملة لإعادة تأهيل الطفل وإعادة تأهيل متولين رعايته بالتعاون مع الجهات المختصة ك مركز الصحة النفسية ومكتب الإنماء الاجتماعي ، ف إذا تبين أن بيئة الطفل تمثل خطورة عليه فيتم إبقاء الطفل في المستشفى إذا استدعت حالته الصحية أو يتم إيداع الطفل في أحد الحضانات أو دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن يتم البت في ظروف الحالة ، كما أن هناك بعض الحالات قد تستدعي إحالاتها إلى جهات التحقيق حيث يتم تحويلها لقسم حماية الطفل (إدارة حماية الأحداث ) ف إن ه يتم انتقال أحد الضباط إلى المستشفى أو مكان الواقعة وإجراء البحث والتحري وجمع الاستدلالات حول الواقعة للوصول إلى المتسبب والتواصل مع الجهات المعنية ذات الشأن تمهيدا لإحالة الحالة إلى الجهة المختصة ( النيابة العامة، الإدارة العامة للتحقيقات (الإدارة العامة للتحقيقات في حالات الجنح أو النيابة العامة في حالات الجنايات) ليتم استكمال الإجراءات القانونية ومث ولها أمام القضاء ويتم استدعاء الطبيب الشرعي لتقييم الحالة إذا استدعى الأمر.

ج -

تقوم الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية (إدارة الجنح الخاصة - حقوق الطفل) بتلقي البلاغات بخصوص سوء معاملة الأطفال من اعتداءات والإهمال وتسجل هذه القضايا ويتم التحقيق فيها وتعرض على إدارة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي لتوثيق الإصابات وبيان سببها وشدتها وبيان واقعة الاعتداء الجنسي من عدمه، وفي حالة الوفيات يتم تحديد سبب الوفاة وما إذا كان ناتج من سوء معاملة أو إهمال.

د -

نص قانون محكمة الأسرة رقم ( 12 ) لسنة 2015 في المادة ( 16 ) على الآتي: ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، و تقوم وزارة العدل باعداد هذه المراكز و تجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في ش ؤون الأسرة. ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم ش ؤو ن المراكز المشار إليها ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الش ؤو ن ، حيث يتم تقديم الدعم النفسي لجميع الأطفال المعنَفين ووضع خطة علاجية شاملة لإعادة تأهيل الطفل وإعادة تأهيل متولين ر عايته بالتعاون مع الجهات المختصة ك مركز الصحة النفسية ومكتب الإنماء الاجتماعي .

ونشير هنا إ لى أ ن المادة 3 من قانون الطفل يحظر تعنيف الأطفال حيث تنص على "حق الطفل في البقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال".

كما أ فرد المشرع في الباب الثامن من القانون المشار إ ليه أ علاه وفي المادة 76 الحالات التي يعد الطفل فيها معرضا للخطر أ و لأي شكل من أ شكال الايذاء الجسدي أ و النفسي أ و الجنسي أ و ال إ همال أ و إ ذا كان هذا الوضع يشكل تهديدا لسلامته في التنشئة.

وقد نصت المادة 77 من القانون ذاته على إنشاء مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات دولة الكويت كآلية تعمل على تلقي الشكاوي والبلاغات الخاصة عن أي انتهاك لحقوق الطفل وعن حالات الاستغلال أو الإساءة، ويقوم مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة بتفعيل هذه المادة وتنفيذها من خلال البحث بمدى جدية الشكوى والفحص على إزالة أسبابها، وذلك عن طريق مقابلة الطفل أو متولي رعايته أو ذويه أو خلافهم للتحقيق معهم حول الشكوى، ولها حق الانتقال إلى محل إقامة الطفل ومتابعته دورياً، أو التحفظ على الطفل أو إحالته إلى جهة الاختصاص إذا كانت حالته تستدعي ذلك وفي حال تسليم الطفل إلى ولي أمره أو متولي رعايته يتعهد بعدم تعريضه للخطر فإذا تكرر الأذى على الطفل، أو عجز المركز عن معالجة الشكوى أو شكلت الواقعة جريمة يرفع المركز تقريرا إلى نيابة الأحداث أو التوصية لدى المحكمة لاتخاذ اللازم وذلك كله مع مراعاة سرية بيانات واسم المبلغ.

كما نص القانون في الباب التاسع من المادة 80 – 94 جميع النصوص الجزائية والعقوبات التي تقع على جميع من يتعدى أو يرتكب خطأ بحق الطفل.

46 -

أ صبح هناك تأخر في سن الزواج بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع سبل الحياة المعيشية، كما أن هناك دور فعال لوزارة التربية في المناهج التثقيفية ودور كبير لمجالس الأباء والأمهات المختصة بالمدارس لتوعية أولياء الأمور وتثقيفهم بهذا الجانب. بالإضافة إلى وجود عيادات الأمومة والإعلام الصحي التابع لوزارة الصحة والمواد الإعلامية والمحاضرات التثقيفية خاصة لطلبة المرحلة الثانوية.

كما أن ما تمثله العقوبة المنصوص عليها في المادة 153 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 للجاني من عدم مساواة في ما بين منح ذلك التخفيف للرجل دون المرأة فإنه ينبغي التوضيح أن هذا العذر المخفف للعقوبة ليس مطلقاً في كافة الأحوال، بل يجب أن يتوافر إلى جانب أركان القتل العمدي ثلاثة شروط هي:

الشرط الأول - صفة الجاني:

بأن تقع عملية القتل من زوج المرأة الزانية، وقد مد المشرع نطاق التخفيف إلى الأب والأخ وال ا بن لعلة متوافرة بالنسبة إلى كل منهم كما هي متوافرة للزوج في فعل المرأة الزانية من فعل يتعلق بانتهاك عرضهم وشرفهم وما له من أثر جلل في نفوسهم.

الشرط الثاني - مفاجأة المرأة الزانية في حالة تلبس بالزنا:

ويقصد بذلك أن يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن قد فوجئ بفعل الزنا، ويقصد من هذا أن ما شاهده في الواقع (ارتكاب الزنا) جاء مخالفاً لما كان يعتقده بحفظ المرأة سواء كانت (الزوجة، الأم، الأخت، الابنة) لعرضه، عندئذ تتحقق علة التخفيف، وهي الانفعال النفسي الذي تثيره هذه المفاجأة، ويقصد بالتلبس بالزنا هنا مشاهدة المرأة الزانية في ظروف لا تجعل مجالاً للشك عقلاً في أن الجريمة قد ارتكبت فعلاً، أو على وشك الوقوع، ومقتضى ذلك أن يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو  الإبن قد شاهد حالة التلبس بنفسه، فلا يغني عن ذلك أن يكون غيره هو الذي شاهده تلك الواقعة وأخبره بها أياً كانت درجة الثقة في صدق أقواله، ويدخل تحديد توافر حالة التلبس في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

الشرط الثالث - ارتكاب القتل في الحال:

حيث اشترط القانون أن يقع القتل في الحال أي في نفس الوقت الذي شوهدت فيه الزوجة متلبسة بالزنا، فهذا التزامن هو الذي يتفق مع حكمة التخفيف، حيث يعتبر القتل حينئذ رد فعل للثورة التي اجتاحت نفسية الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن وحدهم، وهم فقط الذين يستفيدون من هذا العذر المخفف للعقوبة دون غيرهم، أما إذا أشترك معه أحد (لم تتوافر فيه صلة القرابة المذكورة أعلاه) في ارتكاب تلك الجريمة فيسأل عن جريمة القتل العمدي.

وتأسيساً على ما سبق فإن المشرع الكويتي لم يعف مرتكب تلك الجريمة من العقاب بل عاقبه بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا ت تجاوز ثلاث آلاف دينار ما يعادل 9 , 971 دولار أمريكي. كما أنه ورعاية من المشرع للأسرة الكويتية فقد جاء بالمادة ( 197 ) من قانون الجزاء المشار إليه بأنه من حق الزوج المجني عليه في جريمة الزنا في منع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلاً كان أو امرأة بشرط قبول المعاشرة الزوجية كما كانت، فضلاً عن حق الزوج في وقف سير الإجراءات في أي حالة كانت عليها ووقف تنفيذ الحكم النهائي.

48 -

تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 182 من قانون الجزاء لا تعني إفلات الجناة من العقوبة، وإنما وجد هذا النص في الأصل بغرض منع الجناة من استخدام سطوتهم على الأنثى القاصر التي تم اختطافها وإبعادها قسراً من المكان الذي تقيم فيه عادة مع متولي رعايتها إلى مكان آخر تحتجز فيه، والزواج بها بغير علم من وليها.

إذ أن للولي الشرعي في هذه الحالة تقدير مصلحة المجني عليها سواء المتعلقة بالشكوى وطلب ملاحقة الجناة وفق المادة 109 /ثالثا من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أو المتعلقة بطلب كف الملاحقة القضائية بالمادة 182 من قانون الجزاء سالفة الإشارة، ولكن يجب أن لا يفهم من ذلك أن للولي الشرعي التعسف في استخدام هذا الأمر في جرائم خطف الإناث القاصرات نظراً لأن تقدير دواعي عدم الإبلاغ أو مسببات كف الملاحقة القضائية أو طلب عدم العقاب، أمور تخضع لتقدير النيابة العامة أخذاً بدلالة المادة 243 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما لو كان سن المجني عليها لا يسمح لها بعقد الزواج طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. كما أن قضاء محكمة التمييز استقر على أن التنازل في جريمة خطف الإناث لا يحول دون تطبيق أي عقوبات عن جرائم أخرى مثل الاغتصاب أو هتك العرض بالإكراه أو الشروع في أي منهما (الطعن رقم 114 لسنة 1987 جزائي لجلسة 29 / 1 / 1979 ، والطعن رقم 151 لسنة 1978 لجلسة 22 / 1 / 1979 ). مرفق رقم 12 إحصائية خاصة بذلك.

أما بشأن التوصية الخاصة بتعريف الاعتداء الجنسي على أنه يشكل علاقة جنسية تقام دون موافقة والدعوة لتجريم هذا النمط من السلوك فإن جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال معاقبا عليه بعقوبات مغلظه في قانون الجزاء الكويتي، ويعتبر القانون صغر سن الضحية ظرفاً مشدداً، ويجري تحقيق كافة الخروقات في هذا الخصوص بمجرد الإبلاغ عنها، وعند ثبوتها يقدم المسئول عنها للمحاكمة الجزائية.

جرمت المادة 183 من قانون الجزاء حالة الخطف للأطفال ونصت على أ ن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو بدل به غيره أو عزاه زورا إل ى غير والده أو والدته) وجرمت مواد قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 من 178 إلى 180 الخطف سواء بالقوة أو التهديد أو الحيلة أو بدونهما، وسن لمن يرتكب ذلك عقوبات رادعة وتشدد في العقوبة لتصل للحبس المؤبد إذا كان الخطف لمن يقل سنه عن الثامنة عشر أو بقصد إلحاق أذى به أو مواقعته أوهتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو الابتزاز منه أو من غيره وأتت نصوص المواد من 186 إلى 194 لتجرم الاعتداء الجنسي الواقع على الأفراد وتشدد المشرع في المادة 187 من القانون المذكور إذا كانت الأنثى دون الخامسة عشرة سنة فالعقوبة الحبس المؤبد.

تم تعريف أنماط سوء معاملة الطفل ومن ضمنها الإساءة الجنسية في قانون حقوق الطفل 21/2015 في الباب الثامن الحماية الجزائية للطفل الفصل الأول منه، مادة ( 70 ).

يتم مقاضاة جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال بعد التبليغ عنها وبعد اتخاذ جميع الإجراءات من قبل فريق حماية الطفل وإحالة الحالة مع التقارير الشاملة الطبية والنفسية والاجتماعية لقسم حماية الطفل في إدارة حماية الأحداث ومن ثم تحويلها للنيابة العامة لتسجيل قضية. ويتم مثول الجناة أ مام القضاء وتوقيع العقوبات التي تتناسب مع خطورة الجريمة.

49 -

يعمل خط النجدة ( 112 ) على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم والمساعدة من خلال الربط والتنسيق مع جهات الاختصاص، وتقوم وزارة الداخلية (إدارة الإعلام الأمني) بدورها التوعوي من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية وكذلك حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي يتمثل في التعريف بخط النجدة المخصص لتقديم البلاغات.

أنشأت اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل خط مساندة الطفل ورقمه ( 147 ) والذي يخدم الأطفال ومقدمي الرعاية لهم للتبليغ عن حالات سوء معاملة الطفل ويوفر المشورة لهم. ويهدف لإنفاذ كاف ة حقوق الطفل والتصرف حيال أية مشكل ة وفقا لما نص عليه نظام حقوق الطفل بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل من أجل تمكينه وأسرته من معالجه المشكلات ضمن حلول وبدائل يقررها الطفل وأسرته بالتشاور مع مقدمي المشورة ، حيث يعمل خط مساندة الطفل 24 ساعة في اليوم وطول أيام الأسبوع مع فريق متخصص وقد صمم برنامج الكتروني لتسهيل نقل هذه البلاغات والحالات على وجه السرعة لفرق حماية الطفل ، علما بأنه تم تنظيم حملات إعلانية لخط مساندة الطفل وآلية التبليغ والإجراءات المتبعة بعد تلقي البلاغ . مرفق رقم 13 يبين إحصائية بشأن خط مساندة الطفل .

50 -

أ -

وضعت اللجنة الوطنية العليا في وزارة الصحة الخطة الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمنع جميع أنواع العنف ضد الأطفال ووضعت الخطة لتطبيق البرامج الوقائية لمناهضة العنف متمثلة حاليا في برنامج الكويت الوطني لحماية الطفل التي سبق وأن تم التطرق لها في هذا التقرير.

ب -

قيم مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة الوضع الراهن لاستعداد الدولة لتحقيق البرامج الوقائية على نطاق واسع من خلال دراسة بحثية على مستوى مجلس التعاون الخليجي. حيث قدمت عدة اقتراحات للمجلس الأعلى للأسرة لتنفيذ برامج وقائية معتمدة عالميا وعلى أدلة علمية مثل برامج الوالدية الإيجابية وبرنامج الزيارات المنزلية، واقترحت تبني مشروع حزمة الإستراتيجيات السبعة التي بادرت فيها منظمة الصحة العالمية بإعداد هذه الحزمة INSPIRE بالتعاون مع مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال ، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية ، وخطة رئيس الولايات المتحدة الطارئٔة للإغاثة من الإيدز ، ومبادرة «معا من أجل الفتيات»، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي (وكانت لها باع طويل في مجال تعبئة نهج متسق مستند بالبيانات للوقاية من العنف ضد الأطفال ).

ج -

يدرك أن تصورات الفتيات وخبراتهن ومصالحهن قد تختلف عن تلك الخاصة بالأولاد والرجال، والتي تنشأ عن فهم مختلف ووضعهم الاجتماعي وأدوارهم الجنسانية، يتم توفير خدمات تراعي الفوارق بين الجنسين للأطفال الذين تعرضوا للإساءة بالضرورة نهجاً قائماً على الحقوق، أي الاستجابة لاحتياجات الضحايا في جميع الأوقات وفي جميع المراحل بما يكفل لهم الاحترام وتعزيز الكرامة كحق متأصل فيها، ينتهج مكتب حماية الطفل في الآليات الموضوعة لإدارة حالات سوء معاملة الطفل والإهمال النهج الذي يراعي نوع الجنس وتتضمن هذه الآليات والتدابير من التبليغ عن حالات سوء معاملة الطفل إلى التقييم والتدخلات والإستجابة الفورية الأولية والعلاجات الطبية والنفسية وإنقاذ الطفل الضحية وإلى الحضانة الوقائية، ويتم التعامل معها على أساس المساواة بين الجنسين ودون التفرقة العنصرية. كما كفل قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل في المادة رقم 3 على الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، وحسب الإحصائية الخاصة بحالات سوء معاملة الأطفال والإهمال في عام 2017 فإنها 166 حالة (غير كويتي) و 303 حالة (كويتي)، 228 حالة ذكورة و 231 حالة إناث.

د -

التزاما من دولة الكويت بقبول التوصيات التي قدمت أ ثناء مراجعة التقرير الوطني الأول لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في عام 2010 بتوجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات والمقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان بزيارتها والاطلاع على تقدمها وانجازاتها في تنفيذ التزاماتها الخاصة بهذه الحقوق والذي تمثل في التالي:

استقبلت دولة الكويت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال السيدة/ماريا غراتسيا خلال الفترة من 4 - 8 سبتمبر 2016 . وأشادت بالتدابير التي تبنتها الكويت في هذا المجال ومنها قانون رقم 91 لعام 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بشكل خاص. وقوانين العمل في حماية حقوق العمال كعاملي المنازل الوافدين، وإنشاء عقود عمل موحدة، وإبرام مذكرات تفاهم ثنائية مع العديد من الدول لتسهل الهجرة وتوظيف العمال الوافدين من البلدان الأصلية وتوفير السبل القانونية لها.

استقبلت دولة الكويت الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان لدولة الكويت خلال الفترة 6 - 15 ديسمبر 2016 ، والتقى الفريق عدد كبير من الجهات والهيئات والوزارات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، لفهم القوانين ودراستها والوقوف على منجزات الكويت في مجال تعزيز حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص.

قام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير/ زيد بن رعد، والوفد المرافق له ، بزيارة دولة الكويت خلال الفترة 7 - 8 فبراير 2017 ، وأثنى على جهود الدولة في العديد من الملفات الخاصة بالمرأة والطفل والوافدين مؤكدا ثقته الكاملة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وتطور جهودها في حقوق الإنسان محليا ودوليا.

تعاون الكويت مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتنظيم حلقة تشاوريه حول الطفل في مجال الأحداث والعنف والطفولة المبكرة في 14 يناير 2018 ، لتعزيز الشراكة المجتمعية بين الدولة والمجتمع المدني والاستفادة من التعاون الدولي بكافة المجالات.

عقد ت وزارة الخارجية ندوة تثقيفية بعنوان قانون حقوق الطفل في حضور نائب رئيس اللجنة الدولية لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة و الجمعية الوطنية لحماية حقوق الطفل في ديسمبر 2016 .

ستستقبل دولة الكويت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نوفمبر 2018 .

ستستقبل دولة الكويت المقرر الخاص المعني بالحق في السكن في بداية عام 2019 ، والمقرر المعني بالرق المعاصر في نهاية العام ذاته.

52 -

أ وب -

ينظم قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 كافة القواعد المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث والوصية وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، والقوانين المعدلة له ، و فيما يتعلق بحق المرأة في الطلاق أو فسخ العقد أقر القانون للمرأة الحق في طلب التفريق للضرر أو الغيبة وفقاً لنصوص المواد من 126 إلى 138 وتستطيع المرأة أن تلجأ للقضاء لتطليقها من زوجها إذا ما استحالت العشرة بينهما ولها الحق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره، ففي هذه الحالة يمهل القاضي الزوج بعض الوقت ليؤدي النفقة فإن لم يؤدها فللزوجة حق طلب الطلاق ، كما يحق للمرأة في الشريعة الإسلامية طلب الخلع - الطلاق - كما في المادة ( 111 ) من قانون الأحوال الشخصية بشأن الخلع التي نصت على أن:

الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع، أو الطلاق أو المبارأة، أو ما في معناها.

ولا يملك الخلع غير الزوجين أو من يوكلانه.

أما فيما يتعلق بحق المرأة في حضانة أطفالها نظمته ال مادتان 189 – 199 وقررت المادة 189 الحضانة للأم ثم لأمها وإن علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم الجدة للأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم عمة الأب ثم خالة الأب ثم بنت الأخ ثم بنت الأخت بتقديم الشقيق ثم لأم ثم لأب في الجميع.

إن جميع الأحكام المشار إليها أعلاه ترجع إلى الشريعة الإسلامية التي تعد مصدر اً رئيسي اً للتشريع طبقاً للمادة الثانية من دستور دولة الكويت والتي نصت على أن (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع و دين الدولة الإسلام).

ج -

حسب الشريعة الإسلامية يجب أ ن تكون العلاقة بين المرأة والرجل في إطار الزوجية حتى يترتب عليها حفظ حقوق الأبناء والزوجة أما إنجاب الأبناء بطريقة غير شرعية ف إ نه لا يتم إجبارهم على التخلي عن الأبناء بينما حالة إنجاب طفل نتاج علاقة غير شرعية (محارم) يتم التنازل عنه من قبل الأم لترعاه دور الرعاية لضمان الوضع الأمثل له وتحتفظ دور الرعاية بالحق في رعايته بناء على هذا التنازل، أما في حالة إن الطفل ناتج عن علاقة غير شرعية من أبوين كويتيين ف إ نه لا يتم رعايته في دور الرعاية إلا بعد تنازل ذويه عن حق رعايته ويكون لهم الأولوية في احتضانه في حال قرر أ حدهما احتضان الطفل حتى و إ ن كان محتضن لدى عائلة أخرى.

إن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية التي ترتكز عليها المواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت و أ تت بها التشريعات الوطنية فهو حق لصيق بالإنسان منذ بداية حياته إل ى مماته وما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات ونصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية على:-

أن يكون كويتياً.

من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها.

تتولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسئولية إيواء ورعاية مجهولي الأبوين أو مجهول الأب ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمهم من الحالات الخاصة، وتوفير حاجاتهم الأساسية والخدمات الطبية، والتأهلية والعلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف، وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 12 من القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية ونصت المادة ( 13 ) من القانون المذكور أعلاه على (للوزارة أن تحتضن بصفة مؤقتة مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية، وذلك إلي حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويصدر الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك). وتختص دور الرعاية برعاية أبناء الأسر المتصدعة لحمايتهم من الانحراف والحفاظ عليهم والعيش في حياة آمن ة.

أقرت المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حق الطفل في الحياة وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير والبقاء في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وترجع جميع الأحكام المذكورة أعلاه للشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً للمادة الثانية في الدستور الكويتي الخاصة بأن (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع و دين الدولة الإسلام) وأشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت إلى أن هذه المادة لم تقف عند حد النص على أن " دين الدولة الإسلام" بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه الصيغة وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي لها حكماً، أو أن يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشياً مع ضرورات التطور الطبيعي للزمن بل يسمح النص مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل "والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" إذا أن مقتضي هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات والتأمين، والبنوك، والقروض ، والحدود ، وما إليها.

وهنا يبين لنا بأن المشرع الكويتي يقع على عاتقه الالتزام بالأحكام الشرعية، ويجوز له استحداث أحكام تشريعية من مصادر أخرى في الأمور التي لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها.

54 -

صدر قانون رقم 80 لسنة 2015 بشأن الحضان ة العائلية والذي كفل العديد من الحقوق للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية سواء كانت حقوق مادية شهرية أو الرعاية السكنية من خلال دفع إجار شهري لمكان إقامته إذا تعدى 21 سنة لحين حصوله على حق الرعاية السكنية، كما نص القانون على إنشاء لجنة الحضانة العائلية تضم ممثلين من قطاعات مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمع المدني المختصين في مجال دعم الأسرة والطفولة وذلك للنظر في أي مسألة تتعلق بأمور المحرومين من الرعاية الاجتماعية مثل (قبول ورفض طلبات الاحتضان - الاطلاع والنظر على البحوث والخطط المقدم ة لهذه الفئة - البت في طلبات صرف المساعدة الاجتماعية لهم).

تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفق المادة ( 1 6 ) للائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل من خلال قطاع الرعاية الاجتماعية بتطبيق القانون في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لها (إدارة الحضانة العائلية) بتوفير خدمات العلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي والديني والتربوي للأسرة الحاضنة حتى بلوغ الأبناء سن الحادي والعشرين.

تلتزم الأسرة الحاضنة بإبلاغ إدارة الحضانة العائلية عن كل تغير يطرأ على الأسرة في ظروفها الاجتماعية أو محل إقامتها وتقديم المعلومات الكاملة عن كل ما يطرأ عن الطفل من تغير نفسي أو اجتماعي أو تعليمي.

يشترط في الأسرة الحاضنة تقديم شهادة حسن سير وسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم على أحد أفرادها بالإدانة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.

تلتزم الأسرة الحاضنة بحضور الدورات التدريبية والمحاضرات الخاصة بالتنشئة الاجتماعية وأساليب التربية الصحيحة قبل الاحتضان.

تطبق الوزارة عن طريق إدارة الحضانة العائلية المادة ( 16 ) من قانون حقوق الطفل بشأن تسمية مجهولي الوالدين تسمية ثلاثية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك المادة ( 5 ) من قانون حقوق الطفل حيث لكل طفل الحق في أن يكون له إ سم يميزه، ولا يجوز أن يكون الاسم له معنى يحط من شأنه وقدره أو يسبب له الحرج فيما بين أقرانه.

بلغ عدد ال أ نشطة والفعاليات المقام ة لهم من بداية شهر يناير إ لى شهر يونيو من سنة 2017 حوالي 118 أنشطة خارجية وداخلية (مرفق 14 إحصائية بأعداد الأبناء مجهولين الوالدين والأنشطة) .

من منطلق اهتمام الوزارة بالخدمات المقدم ة لنزلاء الرعاية الاجتماعية ف إ نه جاري الحصول على "الايزو" للمساعدة على وضع المعايير الفنية والمقاييس العلمية لقياس جودة الخدمات.

55 -

أ -

وفقا لنص المادة 2 من القانون رقم 8 / 2010 والذي توضح نطاق سريان نصوص القانون فإن القانون يسري على أبناء الكويتية من غير ال كويتي في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية كما يجوز سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتي بعد موافقة المجلس الأعلى كما أن نص المادة 3 يعامل ذوي الإعاقة غير ال كويتي ومن أم كويتية معاملة الكويتي. ويستفيد من هذا ما يلي: ـ

عدد 490 معاق غير كويتي ومن أم كويتية.

عدد 120 معاق غير كويتي ومن أم كويتية ويعامل معاملة الكويتي بقرار صادر من وزير الداخلية.

ب -

قامت الهيئة بإدراج أكثر من ( 38 ) مدرسة لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة لكن يوجد بعض المدارس الخاصة التي تقبل دمج الإعاقات البسيطة فقط ترسيخا لغاية المشرع من دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، كما أن الهيئة تصرف الدعم التعليمي لعدد 96 بين مدارس خاضعة لها أو غير خاضعة لها وحضانات وجمعيات نفع عام لعدد 8141 طالب عن العام الدراسي 2017 / 2018 .

ج -

يوجد لدى الهيئة العامة لذوي الإعاقة لجنة تختص بالمقابلات مع أعضاء الهيئة التدريسية لضمان تدريبهم تدريب كافي يضمن تمتع الأطفال من ذوي الإعاقة بتعليم جيد من قبل متخصصين مؤهلين وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية للمعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وب طء التعلم و كيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها وفقا للمادة 10 من قانون رقم 8 لسنة 2010 .

د -

تقوم الهيئة بجهود كبيرة لإزالة العراقيل والعقبات في المرافق الداخلية والخارجية فتم الانتهاء من كود البناء وإصدار كتيب تعريفي بهذا الشأن، وتلزم المؤسسات والمباني بالاشتراطات الواردة فيه ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الحكومية ضمن مشروع خطة التنمية "تحقيق رؤية الكويت لعام 2035 تجاه ذوي الإعاقة" بمراجعة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذو الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت وتم إعداد الكود الكويتي للتصميم الشامل بهدف وضع المعايير الهندسية اللازمة في تصميم وتكوين بيئة سهلة الوصول تناسب جميع الناس بغض النظر عن عمرهم أو حجمهم أو قدرتهم أو إعاقتهم ويشجع المشروع إزالة الحواجز التي تحول دون اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وجاري مراجعة اللائحة التنفيذية للكود بالتعاون مع المجلس البلدي والجهات الحكومية ووضع خطة لتنفيذ وتطبيق الكود على المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة عامة الاستخدام.

هـ -

قامت الهيئة العامة لذوي الإعاقة بالعديد من الحملات التوعوية حول القانون رقم 8 / 2018 وما تضمنه من حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع كما تم تنفيذ مشروع الوقاية من الإعاقة والحد منها بالتعاون مع شركة الدولي لتنمية الموارد البشرية لتقليل نسبة التهميش وعدم اهتمام أفراد المجتمع نتيجة الإصابة بالإعاقة مما ساهم في توجيه الجهود المجتمعية نحو أهمية انخراط ذوي الإعاقة في الحياة العامة ، إلى جانب تنظيم حملات توعوية في الجرائد الالكترونية والمكتوبة وإجراء لقاءات تليفزيونية بلغ إجمالي عددها 32 تحقيق صحفي ولقاء تليفزيوني لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية دورهم في المجتمع.

56 -

أ -

نشير إلى م ا جاء في الفقرة 55 (أ)

ب -

تكفل الدولة التعليم للجميع دون استثناء وقد اعتنت الدولة بجميع شرائح المجتمع وشرعت لهم لوائح ونظم والقوانين تلزم أولياء الأمور بتسجيل أبناءهم في أحد المدارس المسجلة في وزارة التربية ونصت المادة ( 9 ) من قانون الإعاقة ( 8 / 2010 ) " تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئتي ب طء التعلم وصعوبات التعلم، على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم، ورفع كفاءتهم ومنحها الحوافز المادية والمعنوية "ونصت المادة ( 10 ) "تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وب طء التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيليه بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج" .

نشير إلى ما جاء في الفقرة 55 ( ب ) .

ج -

أتاحت الدولة الحق لذوي الإعاقة وبط ء التعلم وصعوبات التعليم بالتسجيل بأقرب مدرسة ولم تمنع تسجيلهم ولكن رغبة ولي أمر الطالب هو التسجيل في المدارس المتخصصة مع أقرانهم من ذوي الإعاقة. ففي عام 2010 بدأت الدولة بتطبيق مشروع مدارس الدمج لصعوبات التعلم وتعيين المختصين من المعلمين لتقديم الدعم التعليمي لهم وتع ي ين أخصائيين اجتماعي ي ن ونفسيين للدعم النفسي والاجتماعي وذلك للتمتع بكامل حقوقهم ولتحقيق الاندماج الاجتماعي وذلك بعد تطبيق الدمج الجزئي منذ عام 1995 . أما ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية فيتمتع الطلاب بنفس المناهج الدراسية للطلاب الأصحاء مع اختلاف بطرق العرض. و تلزم وزارة التربية أصحاب المدارس التربية الخاصة بإخضاع الهيئة التدريسية لخطط وبرامج تدريب تحت إشرافها. ويوضح المرفق رقم 15 إعداد المعلمين بمدارس التربية الخاصة.

نشير إلى ما جاء في الفقرة 55 ( ج ) .

د -

كما نشير إلى ما جاء في الفقرة 55 ( د ) .

هـ -

حرصت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ممثل ة بإدارة رعاية المعاقين على تقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات لهم سواء نفسية أو اجتماعية أو صحية، وتساهم في تدريبهم وتأهيلهم وتشغيلهم ودمجهم في المجتمع الخارجي وتؤكد على دو ر هم الفعال في المجتمع من خلال تطبيق أساليب الرعاية المختلفة وتوعية المجتمع بما يشمل مؤسساته الحكومية والخاصة لتعزيز الصورة الإيجابية للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة ومن هذه الخدمات:

1 - تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية للحالات منذ الطفولة بواسطة مراكز التدخل المبكر المنتشرة في مناطق الكويت وتقدم خدماتها للأطفال من سن الولادة حتى 6 سنوات واستخدام أحدث البرامج مثل برنامج بورتيج وخدمات العلاج الطبيعي – خدمات اضطرابات النطق والكلام.

2 - نشر الوعي الثقافي والإعلامي بالتواصل مع الأسرة والمجتمع وتوزيع كتيبات عن أسباب الإعاقة وكيفية تجنبها والتعامل معها عند حدوثها.

3 - التواصل مع النماذج الناجحة من المعاقين لتسليط الضوء على أصحاب الإرادة القوية والعزيمة كنماذج يحتذي بها ليكونوا قدوة لغيرهم من ذوي الإعاقة.

4 - عقد حلقات نقاشية عن جهود ذوي الإعاقة مع نخبة متميزة من المحاضرين بالمناسبات الخاصة مثل (اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة - اليوم العربي - يوم التوحد).

5 - التعاون مع وزارة الإعلام في استخدام الوسائل المساعدة للتوعية مثل برنامج ماكتون للإشارة لتوضيح البيانات والمعلومات عند عرضها وبث البرامج التثقيفية وعرض أنواع الإعاقات وأسبابها وكيفية التعامل معها.

6 - المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنظمها جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية المهتمة بقضايا ذوي الإعاقة للاستفادة من توصياتها.

7 - التعاون مع وزارة التربية باستقبال طلاب المدارس وزيارتهم للحالات من ذوي الإعاقة بالدور والمراكز التابعة لإدارة رعاية المعاقين لنشر الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة.

8 - إقامة ورش فنية وعرض الأعمال الفنية للأبناء بالمعارض في كافة المناسبات على مدار العام.

58 -

تلتزم وزارة الصحة بمعاملة أطفال المقيمين بصورة غير قانونية حسب ما نصت عليه القرارات المنظمة باستثنائهم من دفع الرسوم الصحية وتلقى العلاج لحالات أمراض الدم والسرطان والطوارئ وزيارات العيادات الخارجية وحالات دخول المستشفى والعمليات الجراحية وغيرها من الخدمات الطبية الشاملة بشكل مجاني ، كما يحرص الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول جميع أطفال المقيمين بصورة غير قانونية الرعاية الطبية والعلاج لحالتهم الصحية دون تأخير وفق القرار الوزاري رقم 68 / 2011 بشأن حق جميع المقيمين بصورة غير قانونية على الحصول على الرعاية الصحية وإعفائهم من كافة الرسوم وتعط ي لهم بطاقة مراجعة خاصة ، إلى جانب ما يقدمه الصندوق الخيري للعلاج بتقديم المساعدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من ه ( 56 , 546 ) فرد خلال الفترة من 2003 إلى 2012 بتكلفة تقدر بــ ( 10 ) ملايين دولار تقريباً ، وفيما يتعلق بالأفراد غير المسجلين في الجهاز المركزي فإن بيت الزكاة أصدر لهم بطاقات ضمان صحي خاص بهم تغطي تكاليف الرعاية الصحية كاملة لهم .

60 -

تلتزم وزارة الصحة بالقرارات المنظمة لإجراء عملية الإجهاض، حسب القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1984 بناء ً على المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1981 .

6 2 -

هناك مشروع بقانون للصحة العقلية بانتظار إ قراره من اللجنة التشريعية في مجلس ال أ مة ويحتوي القانون على 37 مادة وجاء الباب الثالث ليشمل دخول المريض النفسي لمنشآت الصحة النفسية، واشتملت هذه المادة على 3 فصول توضح إليه دخول المرضى لمنشآت الصحة النفسية للبالغين والقصر والأطفال والدخول ال إ رادي الطوعي وشروط الدخول الالزامي وتنظيم عمليات الإيداع والمراقبة في المؤسسات النفسية .

فيما يتعلق بنقل الفتيات أو إيداعهن بشكل تعسفي في مؤسسات الرعاية العقلية فإن هذا الأمر غير دقيق حيث أ ن النظام الحالي يتطلب تحويل من الفريق والطبيب المعالج لجميع مرضى الرعاية العقلية دون تمييز في الجنس، وهناك أيضا لجان فنية مختصة محايدة مدعمة برأي قانوني تدرس الحالات كل على حدة وتتخذ قرارات وتوصيات علاجية لا تقتصر فقط على الإيداع في مؤسسات الرعاية الصحية.

64 -

أ -

إن "التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفل ة الدولة وترعاه" هذا ما نص عليه دستور دولة الكويت فالمادة ( 13 ) تبين إ هتمام الدولة بالمجتمع كاف ة دون تمييز أو فوارق فالمساواة أحد دعامات المجتمع، فالطلبة المقيمون بصورة غير قانونية يتلقون المستوى التعليمي ذاته الذي يتلقاه الطلبة الكويتيون من حيث المستوى التعليمي والمناهج الدراسية ويتشاركون معهم بالمدرسة والحصص الدراسية والأنشطة ولهم الحق بالتسجيل في المدارس الحكومية وفق نظم قرار 504 / 2010 وقرار 114 / 2016 وقرار 175 / 2016 وهم الفئات التالية:

أبناء الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي.

أبناء العاملين في وزارة التربية.

أحفاد العسكريين .

أحفاد الشهداء .

أحفاد الكويتيين .

وتقوم الدولة بتقديم الدعم المالي لأطفال المقيمين بصورة قانونية غير ال مشمولين بالقرارات السابقة وتغطية كافة أوجه المصاريف الدراسية عن طريق الصندوق الخيري الذي أنشء عام 2003 ويشرف عليه إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والذي تجاوزت أعدادهم عن ( 15 , 000 ) طالب وطالبة. نشير إلى ال جدول الذي يوضح أعداد الطلبة المسجلين المقيمين بصورة غير قانونية وأعداد المتعلمين للمقيمين بصورة غير قانونية في المدارس الخاصة يتكفل الصندوق الخيري في تغطي ة المصاريف الدراسية في المرفق رقم ( 16 ).

ب -

نشير أن التطور الثقافي والفكري والوعي الاجتماعي والمدني بين المجتمع أصبحت حالات زواج لدى المتعلمات في المدارس قليلة جدا فأصبحت هذه اللوائح غير فعالة فقد صدرت مع وجود الحدث وانتهت مع انعدامه، وسنها بالماضي يعتبر تمييز إ يجابي للمرأة لمراعاة الخصائص النفسية والاجتماعية بعد زواجها.

ج -

إن العملية التربوية بمكوناتها الشاملة المناهج والمعلم والمتعلم والأنشطة المصاحبة و المدرسة إلخ ... تتم في محيط يتسم بالقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية السامية من إ حترام الآخر وحرمة دمه وعرضه وآداب دخول المنزل كالاستئذان والاحترام وتأكيد دور الأسرة في تربية النشء وصيانة كرامة الطفل وأهمية دور الخدمة الاجتماعية والنفسية داخل المدرسة ينتج عنه بيئة تعليمية تحد من هذه الحالات بالإضافة إلى قيام الوزارة ببرنامج قيمي يطبق في المدارس وفي حال تعرض أحد الطلبة لتحرش جنسي يقوم الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدرسة بوضع خطة علاجية بالتعاون مع ولي الأمر ويتم التعاون مع مؤسسات الدولة لتشمل وزارة الصحة ووزارة الداخلية لوضع خطط توعوية وقائية و علاجية داخل المدارس وخارجها ، كما حرصت وزارة التربية إلى وضع العديد من الإجراءات التي تمنع ظاهرة التحرش في المدارس والحفاظ على سلامة أبناء الدولة، منها استخدام كاميرات المراقبة في كافة المنشآت والمؤسسات التابعة للوزارة، طرح مناقصات خاصة بتوفير خدمات نقل أفضل للمتعلمين، وتوفر الوزارة بعض المرافقات الكويتيات داخل حافلات النقل لحماية المتعلمين، ويتم ترشيحهن من ديوان الخدمة المدنية بالكويت، وتتمثل مهمتهن في مراقبة المتعلمين أثناء يومهم الدراسي. بالإضافة إلى التشريعات التي تجرم هذا السلوك وتضع مرتكبه تحت المساءلة القانونية الجزائية.

65 -

اهتمت الدولة بدور تربية الطفل في سنواته الأولى وأثرها في تنمية المجتمع فركزت على المتعلمين في المرحلة الابتدائية ووفرت لهم الخدمات التربوية وفق معايير عالمية خاصة بالطفولة المبكرة فأنشئت مرافق تعليمية على أحدث التقنيات تتناسب مع حاجات المتعلمين الصغار وإعداد مناهج تعزز خبراتهم وتنمي مهاراتهم ومعارفهم وتطور وسائل التواصل مع الآخرين بالإضافة إلى ما تقدمه الوزارة من تدريب مهني للمعلمين لدعم العملية التعليمية لتحقيق النمو العقلي والاجتماعي والنفسي حركي لدى الأطفال لذا بادرت دولة الكويت بمناقشة مستقبل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وعقدت اجتماع إقليمي (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في 19 - 23 فبراير 2017 بالتعاون مع البنك الدولي تحقيقا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة رقم( 4 - 2 ) ، ومن الإجراءات والتدابير التي قامت بها وزارة التربية إعداد مقترح إلزامية التعليم في رياض الأطفال ودراسته واتخاذ الإجراءات المتعلقة به، وتشكيل فريق عمل لإعداد الإطار الوطني لوثيقة الطفولة المبكرة وستنتهي هذا العام.

67 -

يختص قسم (نوادي الأطفال) التابع لوزارة الشؤون بإعداد برامج وأنشطة حدائق الأطفال الموزعة في جميع أنحاء الدولة والإشراف على سير العمل بها، لتحقيق خدمات فعالة لأعضائها ومتابعة تلك الأنشطة وتقييمها واقتراح الاحتياجات اللازمة لها، ويقوم بغرس روح الإسلام السمح والمثل العليا وتعميق المواطنة والمشاركة في أنشطة المجتمع لدى الأطفال، وينظم برامج للأمهات والأسر لتوعيتهم بسبل رعاية الأبناء ، تستقبل الحدائق (نوادي) الأطفال الراغبين في المشاركة في أنشطتها، وتقدم الرعاية الشاملة لهم، وتهتم برعاية ذوي المواهب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، وتعمق العلاقات بين الحديقة والأسرة والمجتمع المحلي للتعاون معا في تحقيق أهدافها.

وضع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على عاتقه تنمية اهتمامات وطموحات الأطفال وتطوير قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والسعي لتنشئة جيل واع ومدرك للتطورات التي يشهدها العالم فأنشأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مركز عبدالعزيز حسين الثقافي ليحتضن العديد من البرامج المميزة والمهرجانات الموجهة لهم فالأطفال يمثلون الثروة المستقبلية لأي مجتمع من المجتمعات وتجلت جهود المجلس في تأسيس وإقرار المهرجانات السنوية: أجيال المستقبل، المهرجان الثقافي للأطفال والناشئة، والمهرجان العربي لمسرح الطفل وتتضمن أنشطة ثقافية وفنـــــية مجانية متنوعة مثل (العروض المسرحية والموسيقية) من مختلف دول العالم لإتاحة الفرصة للأطفال للاطلاع على ثقافات وحضارات مختلفة، وتقديم الورش الفنية والدورات التدريبية في مختلف أنواع الفنون البصرية والسمعية والمجالات الإبداعية مثل الكتابة والتدوين التي تمنح الفرصة للطفل لإطلاق قدراته وصقل مواهبه واستثمار أوقات فراغه.

ركزت المناهج الدراسية والأنشطة الصفية واللاصفية التنوع والشمولية في المجالات الفنية والرياضية والموسيقية والمشاركة الفعالة في المسابقات والمعارض ودوري رياضي والأدوار المسرحية ، حيث تبنت وزارة التربية إعداد أندية مسائية للمتعلمين لتلبي احتياجاتهم الفنية والإبداعية والجسدية والعقلية فأنشأت في كل منطقة تعليمية نادي مسائي تحت إشرافها لصقل مهاراتهم في بيئة تنافسية ومن الخدمات التي تقدمها الأندية (السباحة، البولينج، المنتوجات الفنية، علوم الكمبيوتر ... وغيرها) بالإضافة للمخيم الكشفي السنوي الذي تتكفل الوزارة بتجهيزه خلال فترة الربيع.

69 -

برغم من عدم وجود لاجئين في دولة الكويت إلا أنها تعاملت مع قضيتهم وفقا للمعايير الإنسانية المطبقة في هذا الصدد وانتهجت في سبيل ذلك مبدأ عدم الرد أي عدم ترحيل أو إبعاد الشخص إلى بلده الذي قدم منه إذا اثبت احتمال تعرضه للخطر، حيث أشارت المادة ( 46 ) من دستور دولة الكويت على" تسليم اللاجئين السياسيين محظور". كما أن كافة المقيمين على أراضيها لديهم الحق في الرعاية الصحية والتعليم.

لا يوجد إطار عمل قانوني ومؤسسي محدد لتنظيم اللجوء وفقا للمعايير الدولية لعدم انضمام الدولة لاتفاقية اللاجئين لاسيما في ظل عدم وجود لاجئين لدى دولة الكويت، إلا أن الدولة تدعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزوح واللجوء من خلال تقديمها لمساهمات طوعية سنوية.

قامت الكويت في عام 1996 بتوقيع اتفاقية تعاون مع مق ر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حددت فيها المهام التي تضطلع فيها المفوضية بمكتبها في الكويت حيث يقوم بدور هام في حماية ومتابعة أحوال تلك الفئة بالتعاون والتشاور مع الحكومة الكويتية بشكل دائم لتنظيم وتوفير المساعدة الإنسانية لهم ، حيث مكنت دولة الكويت المفوضية السامية لش ؤو ن اللاجئين من زيارة مركز الإبعاد ومقابلة الجاليات التي تشهد مناطقها أحداثاً ساخنة لتقييم مدى انطباق برنامج إعادة التوطين عليهم في ديسمبر ( 2015 ).

71 -

يتمتع أبناء المقيم ي ن بصورة غير قانونية بالرعاية التعليمية عبر تحمل الصندوق الخيري للتعليم نفقاتهم بجميع مراحلهم الدراسية من الابتدائية حتى الثانوية، ورصد 6 , 577 . 00 مليون دينار بما يعادل 21 , 606 دولار أمريكي للعام الدراسي 2017 / 2018 استفاد منه 16 , 521 طالب وطالبة بتكلفة 5 , 551 , 247 دينار بما يعادل 18 , 236 , 700 دولار أمريكي وبلغ عدد الطلبة والطالبات في مدارس التعليم الحكومي ( 30 , 097 ) طالب وطالبة وعدد الطالبة والطالبات في مدارس التعليم الخاص ( 19 , 436 ) طالب وطالبة وذلك في العام الدراسي 2017 / 2018 .

وتقوم وزارة التربية بتسجيل أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية وأبناء العاملين بوزارة الدفاع والداخلية في التعليم العام.

تقدم الدولة لهم خدمات تموينية وبأسعار رمزية جداً أسوة بالكويتيين وتشمل هذه المواد التموينية (الأرز - السكر - الزيت - العدس - حليب الأطفال - معجون طماطم).

تق و م الجهات الخيرية الحكومية ممثلة في بيت الزكاة الكويتي بتقديم مساعدات مالية وعينية لأسر المقيمين بصورة غير قانونية فقدمت مساعدات مالية بقيمة ( 31 , 712 , 7 00 ) دولار تقريباً لعدد ( 15 , 141 ) أسرة محتاجه خلال عام 2016 .

وقدمت مساعدات عينية من مواد غذائية وملابس وأجهزة كهربائية لنحو ( 4 , 326 ) أسرة بتكلفة بلغت ( 3 . 543 . 126 ) دولار تقريباً.

73 -

أ -

تبلور اهتمام الدولة بنظم الرعاية والتنمية الاجتماعية منذ ستينات القرن الماضي فتشكلت شبكة من الأمان الاجتماعي تضم مجموعة متنوعة من النظم والآليات والمؤسسات والخبرات تكفل وتدعم جوانب التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن الكويتي، وفرت مظلات متنوعة من الحماية والرعاية الاجتماعية للمستحقين من فئات المجتمع وخاصة الأطفال بهدف وقايتهم من الفقر وتمكينهم من تحقيق أفضل مستوى معيشي ممكن والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية . ومواصلة للجهود تبنت الخطة الإنمائية متوسطة الأجل هدف يتعلق بالتصدي للفقر بدعم وتطوير أهداف وبرامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي فشملت ما يلي:

تطوير آلياتها بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الكويتي ووضع إطار استراتيجي لها يضع السياسات العامة وتصميم نظام معلومات لربط الجهات المعنية بالشبكة لتبادل المعلومات ودعم تكامل تقديم الخدمات.

تطوير نظام المساعدات الاجتماعية، وتنويع مصادرها وصورها، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل في مجالات إنتاجية حقيقية وضمان استدامتها بهدف تحويل الفئات المتلقية للمساعدات الاجتماعية، وبخاصة الإناث منهم إلى فئات منتجة.

بذلت وزارة التربية مجموعة من الجهود للتصدي لظاهرة التسرب الدراسي فقامت بإجراء الدراسات المنهجية للوقوف على أسبابها وعمدت إلى رفع كفاءة التحصيل الدراسي للمتعلمين باستخدامها التقنيات الحديثة في طرائق التدريس لتحفيزهم على مواصلة تلقي العلوم كما قامت الدولة برفع دخول المواطنين لمنعهم من دفع أبنائهم إلى ترك الدراسة للعمل، ودعم جهود وزارة التربية في التوعية بأهمية العلاقات الاجتماعية في نطاق المحيط الأسري والمجتمعي بالمدارس، وحظرت استخدام العقاب البدني والمعنوي من طرف المعلمين باعتباره أحد الأسباب الدافعة إلى التسرب المدرسي، كما عمدت أيضاً إلى تبسيط المناهج واختيار المعلمون الأكفاء، وتفعيل دور المرشد التربوي والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مساعدة الطلبة في حل مشكلاتهم التربوية وغير التربوية والتعاون بين الجهاز التعليمي وأولياء الأمو ر ، وتحقيق العدالة في التعامل مع الطلبة داخل المدرسة وعدم التمييز بينهم، وتوفير تعليم خاص بذوي الحاجات الخاصة، والسماح للطلبة المتسربين بإعادة الالتحاق بالدراسة، وتفعيل قانون إلزامية التعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ووضع آليات للمتابعة والتنفيذ، ومساعدة الأسر الفقيرة ماديا لتغطية النفقات الدراسية وتوفير مستلزمات التعليم لأبنائهم، ونشر الوعي وتثقيف الأسرة بقيمة التعليم وأهميته ومخاطر التسرب على أبنائهم، وتفعيل الاتصال والتواصل بين الأسرة والمدرسة لمتابعة تطور أبنائهم، وحل مشكلاتهم، وتفعيل مشاركة الأسرة بالأنشطة الخارجية التي تنظمها المدرسة.

ب -

لا تشهد دولة الكويت ظاهرة أطفال الشوارع، نظرا للرخاء الاقتصادي والمستوى المعيشي الكريم للمواطنين والمقيمين. بالإضافة إلى أن القوانين تمنع تشغيل من هم دون 18 سنة، وأجازت بشروط تتوافق مع المعايير الدولية وبظروف عمل مخففة العمل لمن هم بين 15 سنة و 18 سنة العمل في غير الصناعات والمهن الخطرة.

ج -

عمل أطفال الشوارع مخالف لقوانين دولة الكويت و هناك أرقام تابع ة لوزارة الداخلية للبلاغ عن مثل هذه الحالات.

كما نشير إ لى ردنا على الفقر تين 44 و 79 من التقرير و الفقرتين 29 و 30 من بروتوكول بيع ال أ طفال.

75 -

حرصت الدولة على الالتزام بتنفيذ التوصيات والملاحظات الختامية التي تصدر عن اللجان المعنية بحقوق الإنسان سعياً للنهوض بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان لضمان تطوير التشريعات والتدابير والسياسات المعمول بها في هذا الشأن، عبر الربط بين المؤسسات والهيئات الدولية الحكومية وغير ال حكومية وتكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات لذا صدر القرار الإداري رقم ( 2578 ) لسنة 2017 بتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية و عضوية بعض الجهات المعنية. وفيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل تحديداً صدر القرار الوزاري رقم ( 645 ) لسنة 2015 عن وزارة الداخلية بإنشاء "قسم حماية الطفل" يتبع إدارة حماية الأحداث ، ومنح الجنسية الكويتية لعدد ( 2192 ) من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وذلك منذ عام 2003 حتى 2017 و تعزيز الروابط المؤسسية المحلية بين القطاعات المعنية بحماية الطفل، ودعم الشراكة مع المنظمات والجمعيات العربية والدولية بناء قدرات العاملين في مجال حماية الطفل من خلال البرامج والدورات التدريبية، وعبر الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة.

حرصا ً من الكويت على حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية قامت بإنشاء عدة جهات كان آ خرها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبحسب القرار الوزاري رقم 409 / 2011 بتفعيل البطاقات التي تمنح للمقيمين بصورة غير قانونية وتتيح لهم التمتع بعدد من المزايا حيث يتشاركون مع الكويتيين في كثير منها كالتعليم والعلاج بالمجان والحصول على المواد التموينية ورخص القيادة وتم فتح باب الالتحاق لأبناء العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية بالجيش الكويتي وبلغ عدد الملتحقين 2030 عام 2016 ، ومنح أبناء الكويتيات وأبناء وأحفاد العسكريين وأبناء العاملين بالتدريس بالمدارس الحكومية.

77 -

تماشيا ً مع ما أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من القواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث بموجب قراراها رقم 33 / 40 تحت عنوان (قواعد بكين) جاء إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتأهيل موظفي إنفاذ القانون من القضاة وأعضاء النيابة العامة على المبادئ الأساسية لقضاء الأحداث قبل ممارسة إجراءات التحقيق والمحاكمة بدورات تدريبية تأسيسية وبدورات مستمرة لتدعيم خبرتهم ولرفع مستوى أدائهم وفقا للمرسوم رقم 37 لسنة 1994 .

أطلقت دولة الكويت مبادرة قضائية ذاتية لتفعيل مبدأ العدالة التصالحية في الجرائم والمخالفات المرورية المرتكبة من قبل الأحداث بتاريخ 1 / 1 / 2018 ، امتثالاً لنص المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل بشأن اعتراف الدول بحق الطفل الذي ينتهك قانون العقوبات في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إ حساسه بالكرامة و إ حترامه لحقوق الآخرين واستصواب إ عادة اندماجه في المجتمع، واتخاذ تدابير و إ جراءات لمعاملتهم دون اللجوء إلى اجراءات قضائية، من خلال إجراءات تعقد جميعها في مبنى نيابة الأحداث حيث تستلزم أولاً اعتراف الحدث المخالف بالاتهامات، ومن ثم حضوره لمحاضرات توعوية علمية عن مدى خطورة هذا النوع من المخالفات والسلوك الواجب إتباعه عند استخدام الطريق، يلقيها أحد ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ويترتب على ذلك حفظ القضية دون الإحالة للمحاكمة الجزائية، مما يحفظ مستقبل الحدث، وقد ثبت نجاح المبادرة، حيث تم تطبيق الصلح على عدد 502 حالة منذ بداية عام 2018 حتى نهاية الربع السنوي الثالث، بنسبة 30 % من إجمالي قضايا نيابة الأحداث، وثبت أيضاً إنخفاض معدل جرائم ومخالفات المرور للأحداث بنسبة 40 % لذات الفترة، وذلك لأول مرة منذ انشاء نيابة الأحداث عام 1983 .

فيما يتعلق بحق الطفل في الحصول على محاكمة عادلة دون تأخير وفقاً للقانون، يعد مبنى نيابة الأحداث نموذجياً، بعد افتتاح أفرع للأجهزة المعاونة داخل مبنى نيابة الأحداث وهي (مكتب للادارة العامة للمرور لتطبيق احكام الصلح وتقديم محاضرات توعوية، ومكتب لادارة حماية الاحداث "شرطة الاحداث" لتنفيذ قرارات النيابة بشكل مباشر، ومكتب لوزارة العدل لتحصيل الضمانات المالية من أولياء أمور الأحداث، ومكتب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم التقارير والدراسات عن الأحداث بعد الانتهاء من التحقيق مباشرة)، ونتيجة لما سبق فقد بلغت نسبة انجاز القضايا وفق مفهوم "اليوم الواحد" أي الانتهاء من التحقيق والتصرف في القضايا بذات اليوم" 70 % من إ جمالي القضايا، وتشمل قضايا المرور والبلدية وال إ قامة والبيئة.

ونشير كذلك بقيام نيابة الأحداث بحفظ جميع قضايا مخالفة قانون الإقامة للأطفال الأجانب، تماشياً مع نص المادة 3 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، التي شددت على حماية الطفل و إ عطاء مصالحه الأولوية في جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت التي تصدرها أو تباشرها.

بشأن التدابير اللازم اتخاذها مع المتهمين الأحداث فقانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 خص جهات معينة في هذا الجانب فأوكل إلى شرطة حماية الأحداث إجراء التحري والبحث وجمع الاستدلالات في مكافحة جرائم الأحداث والتي تقوم بدورها بعرض المتهم الحدث على نيابة الأحداث التي تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الأحداث. وتم إعادة تشكيل محكمة الأحداث بموجب نص المادة 33 / 1 من هذا القانون والتي تنص على أنه " تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، ويعاونه اثنان من القضاة وخبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجويبا ". وتجرى محاكمة الأحداث في غير علانية وفقا لنص المادة 40 من القانون.

يأخذ القضاء الكويتي بعدة اعتبارات أساسية و هي إبلاغ الحدث بالتهم الموجهة إليه، والحصول على خدمات محام وفي حضور الوالدين أو أحد هما أو الوصي لإجراءات التحقيق والمحاكمة ، وحقه في مواجهة الشهود واستجوابهم والاستئناف أمام محكمة أ على وعدم نشر معلومات عن قضاياه بالإعلام ومراعاة فصله عن البالغين سواء في المحاكمة أ و التنفيذ في المؤسسات المخصصة لاحتجازه. ويجرى إيداعهم وتنفيذ أحكامهم في مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية .

أطلق المشرع يد المحكمة في خفض مدة الحبس دون حد أدنى خاصة إذا ارتكب الحدث البالغ 15 سنة جريمة عقوبتها الحبس المؤقت فلا يحكم عليه إ لا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة وفقا لنص المادة 15 من القانون.

لا تحتسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية حتى لا تمنعه من الحصول على العمل.

تتفق التشريعات الوطنية مع الفقرة 3 من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، فنصت المادة 18 من قانون الجزاء على عدم مسئولية من هم دون سن السابعة من العمر وأقصى ما يمكن اتخاذه معه هو تدبير التسليم إلى متولي رعايتهم أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة. أما الأحداث الذين بلغوا السابعة ولم يتموا الخامسة عشر ة من العمر لا يتم توقيع عقوبات عليهم، ويتخذ معهم تدابير لإعادة تأهيلهم، وتتم في أضيق الحدود .

الحدث الذي أتم الخامسة عشر ة من العمر منعت المادة 15 بقانون الأحداث تطبيق العقوبات المشددة عليه واعتبرت صغر سنه عذراً قانونياً يوجب تخفيف العقوبة بحكم القانون، وأعطت المادة 16 لمحكمة الأحداث مكنة أن تتخذ في شأنه بعض التدابير بدلا عن عقابه. 

جرى تعديل مدد الاحتجاز أو التوقيف للاشتباه عما هو منصوص عليه في القواعد العامة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بالنسبة إلى عداهم من المتهمين البالغين، فالمادة 18 من قانون الأحداث الحالي على قواعد ومدد الحبس الاحتياطي والإيداع بدار الملاحظة على ذمة التحقيق لمدة 7 أيام من تاريخ التوقيف، ولا يتم اللجوء إليها إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث نفسه.

إعادة النظر في أمر الحجز والحبس فطبقاً للمادة 18 من قانون الأحداث الجديد تتم إعادة النظر في أمر الحبس أو تجديده بمعرفة محكمة الأحداث بحد أقصى 3 أشهر وسبعة أيام للتأكد من عدم استطالة مدة الحبس لمجرد الاشتباه في مقابل جواز مدها لمدد أخرى بالمادة 23 من القانون السابق رقم 3 لسنة 1983 . وفي مقابل هذه الضمانات تم تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية باستحداث آليات من ش أ نها تحسين الظروف العامة للاحتجاز والحبس الاحتياطي والتي تشكل في حقيقتها واجبات على جهات إنفاذ القانون وينسحب تطبيقها على كل شخص تم توقيفه والتي نشير إليها تباعا ً :

1 - على الشرطة فور القبض وخلال مدة الحجز تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه أو إبلاغ من يراه بما وقع عليه وفقا للمادة 60 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

2 - يجب أن يحاط كتابياً كل متهم تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه احتياطيا ً بأسباب حجزه أو حبسه ويجب تمكينه أيضا من الاستعانة بمحام أو مقابل ة محاميه على انفراد في أي وقت وفقا ً لنص المادة 74 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

3 - حق المحبوس احتياطيا في التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه وفي حال رفض التظلم ي ج ب أن يكون القرار مسببا ً وفقا لنص المادة 69 / 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وفيما يتعلق بمزاعم تعديل القانون وتقرير عقوبة السجن لمن دون الخامسة عشر ة من العمر، فتلزم الإحاطة إلى أنه لا أساس من الصحة لتلك المزاعم.

نشير إلى أن الفتيات المعرضات للانحراف لا يتم احتجازهن في دور الرعاية الاجتماعية وإنما يتم إيواءهم مؤقتا حتى تتواف ر لهن البيئة الملائمة لإعادتهن للمجتمع بعد بحث اجتماعي شامل يعده المختصون وفقا للمادة 1 من قانون الأحداث الصادر برقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 .

يجوز للجنة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ التدابير المبينة بالمادة 7 من قانون الأحداث من قبل الأحداث المعرضين للانحراف إذا رأت اللجنة أن مصلحة الحدث تتطلب ذلك.

منذ عام 2014 إلى عام 2017 ، بلغ عدد الفتيات المعرضات للانحراف اللاتي تم إيوائهم بدور الضيافة والاستقبال 30 فتاة.

تقوم نيابة الأحداث بجولات تفتيشية على دور الرعاية المودع فيها الأحداث لمعرفة مدى مراعاة الخدمات والأنشطة الترفيهية والرياضية المقدمة لهم، وتمكينهم من زيارة أقاربهم، والإستماع لشكاوى الأحداث والتحقق منها، ويتم إعداد تقارير شهرية ترفع للنائب العام تطبيقاً لنص المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، ويقوم كذلك رئيس محكمة الأحداث أو من ينوبه من خبراء المحكمة بزيارة دور الرعاية الاجتماعية مرة كل ثلاثة أشهر ويأمر باتخاذ ما يراه لازماً من الاجراءات لمصلحة الحدث تطبيقاً لنص المادة 54 من قانون ال أ حداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ، تعزيزا لما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل بشأن معاملة كل طفل محروم من حريته بإنسانية وحقه في البقاء على اتصال مع أ سرته .

تقوم نيابة الأحداث بجولات تفتيشية على دور الرعاية المودع فيها الأحداث لمعرفة مدى مراعاة الخدمات والأنشطة الترفيهية المقدمة لهم وتمكينهم من زيارة أقاربهم ويتم إعداد تقارير شهرية ترفع للنائب العام. 

واستجابة لما تضمنته اتفاقية الطفل بشأن ضمان حصول الطفل عند اتهامه ومحاكمته على المساعدة القانونية اللازمة لتقديم دفاعه، جاء نص المادة 41 من القانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 على أن "للحدث أو لمتولي رعايته الحق في أن يوكل محاميًا للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وإذا لم يتم توكيل محاميٍ للدفاع عنه وجب على النيابة أو المحكمة أن تنتدب له محاميًا يقوم بهذه المهمة".

ونود الإحاطة بأن المتهم الحدث أو وليه إذا طلب حضور أحد المحامين للدفاع عنه في أي مرحلة من مراحل التحقيق وكان معسرا أي لا يستطيع دفع مصاريف المحامي, فقد كفل له القانون بتقديم طلب للجنة المعونة القضائية التابعة لجمعية المحامين ومن ثم توفير محامي له للدفاع عنه.

وبخصوص توفير خدمات الترجمة للأطفال فإنه يلزم ليباشر المحقق أو القاضي تحقيقاتهم مع متهم أو الشهود توفير مترجم وذلك بانتدابه بعد تحليفه اليمين وللمحقق الاستعانة بأي شخص له خبرة ودراية فنية في مسألة متعلقة بالتحقيق إن تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها عملا بنص المادة 100 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتتم الاستعانة بقسم الترجمة التابع لوزارة العدل لتوفير المترجم أمام سلطات التحقيق والمحاكم.

بخصوص تأهيل الكوادر القضائية قدم معهد الكويت للدراسات القضائية الدورات التدريبية في حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز المعرفة بقضايا ومسائل حقوق الإنسان الدولية لإنفاذ قانون حقوق الإنسان وتزويد جزء من هذه الكوادر بمهارات وفنون التدريب حتى يتمكن المعهد من الاستعانة بهم في تدريب المنتسبين إليه وتمت على ثلاث مراحل :

1 - مجال حقوق الإنسان المرحلة الأولى بتاريخ 8 / 2 / 2015

2 - مجال حقوق الإنسان المرحلة الثانية بتاريخ 8 / 3 / 2015

3 - مجال حقوق الإنسان المرحلة الثالثة بتاريخ 5 / 4 / 2015

أقام معهد الكويت للدراسات القضائية دورات تدريبية منها:-

1 - حقوق الإنسان فى إطار الدعوى الجزائية بتاريخ 1 / 3 / 2015 .

2 - مادة قانون حقوق الإنسان (قدمت للباحثين القانونيين المرشحين للعمل بالنيابة العامة) الدفعة السادسة عشر لسنة 2017 - 2018 .

3 - الدورة الخليجية الأولى في مجال القانون الدولي الإنساني (فبراير 2016 ) .

4 - الدورة الإقليمية السابعة للتدريب في مجال القانون الدولي الإنساني بتاريخ 3 - 4 مايو 2017 .

يوضح المرفق رقم 17 من الإدارة المركزية للإحصاء احصائيات عن النزلاء في دور الرعاية الاجتماعية، والذي يوفر بيانات حول نزلاء إدارة رعاية الأحداث في الكويت في الفترة من 2012 - 2016 .

78 -

انضمت دولة الكويت ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة بالمرسوم رقم 24 لسنة 1994 المعدلة بالمرسوم رقم 105 لسنة 2011 ، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1996 وأصبحت مواد هذه الاتفاقية جزءاً من قانونها الداخلي بموجب القانون رقم 1 لسنة 1996 الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 1996 ، كما انضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 فبراير2013وفقا للقانون رقم 35 / 2013 .

أما بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن دولة الكويت تعتبر كافة الأفعال التي تشمل الاختفاء القسري انتهاكا ً صارخا ً لهذه الحقوق وتوفر كافة الضمانات المناسبة التي تكفل للأفراد التمتع بكافة الحقوق والحريات الأساسية ومن هذه الضمانات منع حالات الاختفاء القسري واللاطوعي ومعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الأفعال. ويضمن التشريع الكويتي نصوص قانونية تحظر أفعال الخطف والتي من شأنها أن تمس حق الفرد في الحياة وتقيده و أ عتب قانون الجزاء الكويتي هذه الأفعال جرائم معاقب عليها بموجب القانون.

إن الارتباط بهذه الاتفاقية يتطلب مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية، ولا ترى الجهات المختصة لدى دولة الكويت في الاتفاقية المطروحة إضافة جديدة إلى التزامها بكافة حقوق الإنسان وحرياته، في صنوفها المتعددة وبحظر الاختفاء القسري مما يترتب عليه عدم ضرورة التوقيع حاليا ً خاصة بأن دولة الكويت تتعاون مع اللجنة المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقية تعاونا ً كاملا ً وقامت الكويت بتزويد اللجنة بكافة المعلومات المطلوبة مما يؤكد حرص دولة الكويت على توخي الحقائق وبذل الجهد اللازم لمنع حالات الاختفاء القسري والمعاقبة عليها.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قامت دولة الكويت بدراسة اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين إ لا أنها ترى التريث في الانضمام في الوقت الحالي. فالمشرع الكويتي حريص من خلال المنظومة الدستورية والقانونية في الدولة على ضم نصوص وأحكام تحمي العمال المهاجرين وحقوقهم، كما أن دولة الكويت انضمت أيضاً إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، والمحافظة على حقوق العمال وهي:

1 - الاتفاقية ( 87 ) المعنية بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية ( 1961 ).

2 - الاتفاقيتان ( 29 ) و ( 105 ) المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري ( 1968 و 1961 على التوالي).

3 - الاتفاقية ( 111 ) المعنية بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف ( 1966 ).

4 - الاتفاقيتان ( 138 ) و ( 182 ) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين ( 1999 و 2000 على التوالي).

5 - الاتفاقية 98 حول حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ( 2007 ).

وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية الطفل والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات، فإنه وبعد دراسة البروتوكول تبين تعارضه مع مبادئ الولاية القانونية والقضائية الوطنية لدولة الكويت وفقا للأحكام الدستورية والتشريعية، حيث أن الدولة تتمسك بكامل السيادة القانونية والقضائية المطلقة دون منازع على كامل إقليمها بما يشمل الحق القانوني في مطالبة الجميع على أراضيها بالالتزام والخضوع لسيادتها وأحكامها الدستورية والتشريعية.

79 -

نؤكد حرص دولة الكويت على التفاعل بإيجابية مع ما يصدر من الهيئات التعاقدية من توصيات والعمل على تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة حيث سبق أ ن تم توزيع التوصيات على كافة جهات الدولة وهذا ما تبين لكم من خلال الجزء الثاني من التقرير.

تحرص الدولة على تنفيذ الالتزامات الدولية والتجاوب مع التوصيات الصادرة عن المنظمات الرسمية فتقوم بنشر التوصيات الصادرة إلى الجهات المختصة بها، وتقوم وزارة العدل بإرسال الملاحظات والاستفسارات التي تدخل ضمن اختصاص الجهات المعنية ومنها المجلس الأعلى للقضاء (المحاكم – النيابة العامة)، وكذلك معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، وبموجب القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1999 تم (تشكيل اللجنة الدائمة لمراجعة وتطوير التشريعات).

80 -

خصصت وزارة الخارجية موقع إ لكتروني لنشر كافة تقارير دولة الكويت أمام الهيئات التعاقدية والملاحظات التي تصد ر ها مثل هذه الهيئات بعد كل مناقشة، تسمح باطلاع الجمهور عليها إلى جانب تغطية وسائل الإعلام المحلية لمناقشة تقارير الدولة عند كل مشاركة أمام الهيئات التعاقدية.

تواصل اللجنة المعنية بتحضير وإعداد التقارير الخاصة بدولة الكويت أمام الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بتوثيق أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بعقد اللقاءات التشاورية لمعرفة ملاحظاتها واستفساراتها المتعلقة بتقاري ر دولة الكويت أمام الآليات والهيئات التعاقدية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

3 - تناول الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل لدولة الكويت بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق باشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ف ي التقرير CRC/C/OPAC/KWT/CO/1

6 -

تم إعداد إستراتيجية خاصة بالأسرة بالتنسيق مع الأمانة ال عام ة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت UNDPوبمشاركة أعضاء من المجلس الأعلى لشئون الأسرة خلال عام 2017 تناولت تحليل للواقع الراهن في المجتمع مع الإشارة لعدد من قضايا الأسرة الكويتية مثل: الواقع الديموغرافي واتجاهات تكوين الأسرة وموضوعات انخفاض معدلات النمو السكاني للكويتيين، ونسب المتعلمين، والمشاركة في سوق العمل، وارتفاع متوسط العمر عند الزواج، وزواج الكويتيين من الجنسين من غير الكويتيين، وارتفاع نسب الطلاق، والزواج بتحديات الأسر الكويتية، وشملت قضايا الطفولة، والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة، ورعاية المسنين، والإدمان ، ومسارات تكوين الأسر الكويتية.

فيما يخ ت ص بتحديات قضايا الطفولة ، والأحداث ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، ورعاية المسنين، فقد اعتمدت دولة الكويت سياسات وبرامج هادفة لحماية ورعاية الطفولة وقوانين متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث والمسنين. وقد أقرت تشريعات وبعض الآليات والبرامج لهذا الغرض . ففي عام 2015 تم إقرار قانون رقم 21 في شأن حقوق الطفل. وقد شمل هذا القانون ً أبوابا عديدة تضمنت بشكل رئيسي المبادئ العامة والحقوق والرعاية الاجتماعية والصحية والحضانة والتعليم والرعاية البديلة وحماية وتأهيل الطفل ذي الإعاقة وغيرها. كما تضمن القانون آليات للتنفيذ وإنشاء مراكز حضانات واعتماد عقوبات محددة في حال مخالفة القانون وحماية الطفل في حالات الكوارث والطوارئ والنزاعات. وقد نص القانون كذلك على استحداث مراكز تنمية واستشارات اجتماعية ونفسية في المحافظات لحماية الطفل من العنف والاستغلال. كما قضى القانون بإنشاء مراكز حماية الطفولة وإنشاء نظام شامل لجمع البيانات يغطي جميع جوانب المعاهدات الخاصة بحقوق الطفل والبروتوكولات ذات العلاقة.

و نشير إلى ردنا السابق في الفقرات 12 - 14 - 22 من الجزء الثالث بالتقرير.

8 -

إن كافة البرامج الأمنية والتدريبية التي تقدمها وزارة الداخلية لبناء قدرات المهنيين المعنيين بشئون الأطفال تشمل جميع الأطفال بغض النظر عن جنسي ا تهم.

قام مكتب حماية الطفل ب وزارة الصحة بتنظيم دورات تدريبية للمهنيين المتعاملين مع الأطفال، بالتعاون مع مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة ضمن خطط البرامج الوقائية وتضمنت الدورات التالي:-

1 - تعريف العنف ضد الأطفال وعوامل الخطورة والبرنامج الوطني لحماية الطفل بدولة الكويت.

2 - آلية التبليغ عن حالات سوء معاملة الأطفال وفرق حماية الطفل بالكويت ودورها بالتعامل مع حالات سوء معاملة الأطفال والتعريف بمواد قانون الطفل الكويتي 21 / 2015 المتعلقة بالحماية الجزائية.

نظمت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عدة دورات تدريبية للارتقاء بمهارات وقدرات العاملين في الوزارة ولموظفي الرعاية الاجتماعية تختص بمجال حقوق الإنسان وبمشاركة جمعيات النفع العام ، إلى جانب التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تنظيم حلقة تشاورية حول الطفل في مجال (الأحداث، و العنف، و الطفولة المبكرة) وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تناولت الحلقة العديد من المواعيد منها تنمية الطفولة المبكرة: أول ( 1000 ) يوم، و العنف كطاقة سلبية، و حقوق الطفل، و قضاء الأحداث.

10 -

لا يوجد لدى دولة الكويت ضحايا للأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، حيث أن دولة الكويت ملتزمة باتفاقية حماية الطفل، كما أنه يوجد لديها نظام متخصص بجميع البيانات والمعلومات (هيئة المعلومات المدنية) يقوم بتزويد وزارة الدفاع بأعمار من أتموا سن 18 ميلادي حتى يتم التحاقهم بالخدمة الوطنية.

آخر الملتحقين بالدورة المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2018 فهم من مواليد 10 مايو 1999 لغاية 6 نوفمبر 1999 وعددهم 94 مجنداً، فقانون الخدمة الوطنية العسكرية في دولة الكويت، عرفها على أنها الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية. حيث تم ذكر في المادة الثانية من القانون بخصوص المكلف: " كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية، وأتم الثامنة عشر، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره وفقاً لأحكام هذا القانون" .

12 -

اهتمت وزارة التربية وبشكل كبير، في تعزيز حقوق الإنسان ، ومفاهيم السلام والتسامح ، واحترام الآخر ، والثقافة المحلية والعالمية ، ويتم تدريس حقوق الإنسان بشكل مميز في مرحلتي ما قبل الجامعي والجامعي على حد سواء، وذلك في إطار الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان ( 2009 - 2014 )، والخطة العربية لتعزيز حقوق الإنسان ( 201 5 - 2015 ) ، بالإضافة إلى تدريب المعلمين وتثقيفهم في هذا المجال فمثلا في المرحلة الابتدائية ، يتم غرس ثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف والحوار والتواصل مع واحترام الآخر. وفي المرحلة المتوسطة يتم تدريس مفاهيم وقيم اللاعنف - الوسطية والاعتدال - التعايش السلمي - التوعية الإعلامية - الدستور والانتخابات - العمل التطوعي. مقرر حقوق الإنسان للمرحلة الثانوية:- تقوم الوزارة بتدريس مقرر (الدستور وحقوق الإنسان) لطلبة المرحلة الثانوية ويتناول المفهوم والأهمية ودور المنظمات الدولية في حمايتها مع دراسة تفصيلية لبعض الحقوق مثل: الحق في: الحياة - المساواة - الكرامة الإنسانية - حرية الاعتقاد - حرية الرأي والتعبير - التعليم والتعلم - حقوق المرأة - حقوق الطفل - الحقوق السياسية - وواجبات الفرد و في المرحلة الجامعية: - فيتم تدريس مقرر خاص بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني على شكل مطلب جامعي، حيث يُعدُّ حقاً من حقوق جميع الطلبة تجب دراسته.

14 -

ن ؤكد على عدم وجود أية جماعات مسلحة أو عسكرية وما شابهها بدولة الكويت، حيث أن تجنيد الأطفال مجرم و ي حظر اشتراكهم في أية منازعات مسلحة لانتهاك ذلك لحقوق الطفل كما تجرم المادة ( 31 ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 / 1960 حيث نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرن أو درب شخصا على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقنه فنونا حربية أيا كانت، قاصدا الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من تدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنونا حربية، وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع".

أن الالتحاق بالجيش الكويتي ينظمه القانون رقم ( 32 ) ( 1976 ) ومن شروطه ألا يقل عمر الراغبين في الانضمام للجيش عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وعمر المتطوع من ضابط الصف والأفراد لا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالجنسية واللياقة الصحية وهو ما قرره كذلك قانون الخدمة الإلزامية رقم ( 102 ) لسنة ( 1980 ) الذي نص على أن الخدمة الإلزامية واجب فرض على كل كويتي بلغ الثامنة عشرة من عمره، وإن كان قد أوقف العمل بأحكام ذلك القانون.

أما بشأن استخدام الأطفال من قبل كيانات أخرى وذلك بتجنيدهم في الخارج أو إشراكهم في جماعات مسلحة، فإن قانون الجزاء الكويتي يجرم الأفعال التي تشكل اختطافا لهم، ويجرم الأفعال التي تؤدي إلى تقييد حريتهم أو إخراجهم من البلاد إلى دول أخرى، وهو ما أكدته المواد ( 178 ، 179 ، 180 ، 184 ، 185 ) من ذات القانون، وبالتالي فإن إشراك هؤلاء الأطفال في جماعات أو مليشيات هو أمر معاقب عليه وفقاً للتشريع الكويتي، و لم يحدث حتى الآن ما يشير إلى استخدام أو استغلال الأطفال في أية منازعات مسلحة.

16 -

تضمن القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء نطاق الولاية الجزائية للمحاكم الوطنية ويتضح ذلك من خلال نص المواد 11 - 13 والتي جاءت نصوصها على النحو الآتي:

المادة 11 "تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت".

المادة 12 "تسري أحكام هذا القانون أيضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويتي فعلاً معاقبا عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، وطبقاً لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه ".

المادة 13 "في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته".

وعليه يتبين أن نصوص قانون الجزاء المشار إليها أعلاه قد جاءت بتحديد كاف لنطاق تطبيق الولاية القضائية خارج إقليم الكويت.

18 -

عقدت دولة الكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال تسليم المجرمين، ويأتي ذلك في إطار حرصها على التعاون القضائي والقانوني لتطبيق العدالة كما أن أحكام تسليم المجرمين الوارد النص عليها ضمن الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية التي صادقت عليها دولة الكويت تسري على إجراءات تسليم المجرمين بصفة عامة دون ثمة تحديد لجرائم بعينها وفقاً للضوابط الواردة فيها.

20 -

تشمل دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية مراكز للرعاية الاجتماعية والتي تهدف إلى تمكين الحالات من التكيف الإيجابي مع البيئة التي يعيشون فيها تحت إشراف أخصائيين اجتماعين ونفسيين من الجنسين لمساعدة الحدث على التوازن بين الدوافع والحاجات واستخدام قدراته للوصول إلى الأهداف بعد مرحلة العلاج.

وفي مجال تأهيل الأحداث بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الطفل فقد صدر القرار الوزاري رقم 90 /أ لسنة 2016 بشأن تنظيم الزيارات الخارجية والداخلية للأحداث المودعين في دور الرعاية الاجتماعية، بنظام انفردت به دولة الكويت، إ ذ يسمح لل أ حداث بالخروج والمبيت في منازلهم لزيارة أ قربائهم في عطل نهاية ال أ سبوع، والأعياد الوطنية ، ومعارض الكتاب، ويمكن الحدث من استكمال دراسته في الجامعات أو المعاهد التطبيقية والتدريبية ويس م ح له بالخروج يومياً من الدار المودع بها لحضور المحاضرات، ويسمح أيضاً بالزيارات الإنسانية في حالات الوفاة والزواج للأقارب حتى الدرجة الثانية، وتخضع جميع الزيارات الخارجية لرقابة نيابة الأحداث للتحقق من صحتها، ونتيجة لما سبق بيانه ثبت أن مجموع حالات محاولة هروب ال أ حداث من مختلف دور الرعاية عامي 2017 و 2018 بلغت 3 حالات فقط، حيث كانت تصل إلى 12 حالة سنوياً قبل إ صدار هذا القرار.

أ صدر المشرع في دولة الكويت المرسوم رقم ( 401 ) لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لش ؤو ن الأسرة ، ويقع ضمن تبعيته إنشاء مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تختص بتلقي الشكاوي ، و معالجة الأطفال المتضررين، و معالجة ذوي الطفل، و سجل خاص يقيد فيه جميع الحالات، و توفير خط ساخن.

22 -

سيتم النظر في هذا الأمر مستقبلا .

4 - تناول الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل لدولة الكويت بشأن البروتوكول الاختيار ي المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (في التقرير CRC/C/OPSC/KWT/CO/1) .

6 -

نشير إلى أن جهود الدولة في توفير مثل هذه البيانات يأتي في سياق جهودها لضمان توفير قاعدة بيانات ضمن أنظمتها كما هو مبين في المرفق رقم 18 عدد الأطفال حسب الجنس والنوع والجنسية يونيو 2017 ، وأيضا يوضح في المرفق رقم 19 إحصائيات عن جرائم الجنح والجنايات للأحداث حسب نوع الجريمة والسن والجنسية، كما توفر بيانات عن الجرائم المرتكبة حسب نوع الجريمة بشكل عام .

8 -

سعت دولة الكويت إلى تعزيز حقوق النشء والأطفال وطنياً وانضمت بالتصديق على العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة أبرزها الصكوك الدولية التالية:

اتفاقية ( 138 ) بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل.

اتفاقية ( 182 ) الخاصة بالحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال واستغلالهم .

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمصدق عليها، بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 مارس 2006 .

تشريعياً، تنوعت الأحكام القانونية الوطنية لحماية الطفل على النحو التالي:

تأسيساً لمسئولية الدولة تجاه الطفل، جاءت المادة رقم ( 10 ) من الدستور الكويتي، لتنص على أن "ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي".

نصت المادة رقم ( 179 )، المادة رقم ( 183 ) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، على تجريم خطف شخص تقل سنه عن الثامنة عشر ة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، وشددت العقوبة إذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو ألحق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره وتضمنت المادة رقم ( 187 )، والمادة رقم ( 192 ) من ذات القانون على سن عقوبات مغلظة لمرتكبي جرائم مواقعه الأطفال أو الاستغلال الجنسي وجاءت المادة رقم ( 200 ) من قانون الجزاء لحظر أفعال التحريض على الفسق والفجور وتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلا.

توجد العديد من النصوص والأحكام الجزائية العامة ، التي تحظر وتُجرم أفعال: القتل، والجرح، والضرب، والإيذاء، والتعريض للخطر (المواد 149 - 173 ق الجزاء 16 / 60 ).

تضمن القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الأفعال وشدد العقوبة لتصل العقوبة الحبس المؤبد إذا كان المجني عليهم أطفال.

نصت المادة رقم ( 8 ) من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن قانون جرائم تقنية المعلومات بوضع عقوبات رادعة كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم.

وحرص المشرع الكويتي على إيلاء مصلحة الطفل الفضلى أولى اهتماماته حيث جرم العقاب البدني داخل الأسرة إذا خرج عن نطاق التأديب البسيط وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل (المادة 6 بند رقم 4 ) ، وسمح بالتأديب البسيط غير المؤذي وحظر كل أشكال الإيذاء النفسي والبدني والجنسي بنص المادة ( 71 ) من ذات القانون.

جاءت العديد من المواد بالقانون رقم 21 لسنة 2015 تجرم الأفعال التي تشكل اعتداء واضح وصريح على الطفل فالمادة ( 76 ) اعتبرت الطفل معرضاً للخطر إذا تعرض لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو الإهمال أو إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال المبينة تفصيلاً بنص تلك المادة .

نصت المادة ( 87 ) على حظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو الكترونيـــة خاصـــة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكابها.

نصت المادة ( 88 ) أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخ ر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، و ك ل من استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة أو غيرها من الوسائل لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية لتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم، وعاقب بنفس العقوبة من استخدم ذات الوسائل لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في إ رتكاب جريمة أو القيام بأنشطة غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلا ً .

جاءت بالمادة ( 91 ) أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخ ر ، يعاقب بالحبس أو بغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس ضد طفل شكل من أشكال العنف والإساءة النفسية والإهمال والقسوة والاستغلال .

جاري العمل حالياً على مراجعة قانون حقوق الطفل رقم ( 21 ) لسنة 2015 من قبل اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل المذكورة لبحث أي تعديلات يتطلبها القانون لإقرار أكبر قدر ممكن من حقوق للطفل ومنع الأفعال التي تشكل خطراً عليه.

كما نشير إ لى ردنا على الفقرة 8 من الجزء الثالث في التقرير.

10 -

تعتبر التنمية المهنية للباحث الاجتماعي والنفسي والمتصلين بالمتعلمين في وزارة التربية ركيزة أساسية في العمل لمواكبة التطور، سواء بالدورات المتخصصة أو المشاركة الفعالة في ورش العمل المتخصصة والمؤتمرات العلمية التي تعد سنويا وفق برنامج وخطط وزارة عبر ما تقدمه إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية بالإضافة إلى خطط مراقبي الخدمة الاجتماعية في المناطق التعليمية التي تعد برامج تدريب وتثقيف بين المدارس يشارك فيها مجلس الآباء والمعلمين والجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية مع توزيع مطويات تثقيفية لنشر والتوعية. كما تبنى المناهج الدراسية في الدولة في إطار أسس تربوية تتضمن القيم والمبادئ الإسلامية التي توصي بالرحمة والتسامح والتلاحم والتعاون السلمي وأهمية الأسرة ودورها في تربية النشء وصيانة كرامة الطفل وتنبه الأطفال على الطرق الآمنة للتعامل مع الغرباء ، حيث تقوم الدولة تفعيلاً لدورها في هذا الخصوص ومن خلال المؤسسات التعليمية ومن خلال المتصلين بالمتعلمين بنشر مفاهيم التسامح والوسطية والاعتدال وذلك في أطروحاتهم وفي مناقشاتهم.

واستضافت دولة الكويت العديد من المؤتمرات التي تهتم بالطفل منها المؤتمر الإقليمي الرابع لمناهضة العنف ضد الأطفال ومن خلال إ قامة تلك الفعاليات يتم تبادل الخبرات وتعزيز الممارسات المثبتة لمنع إساءة معاملة الأطفال والاستجابة عند حدوث ذلك، ومن أبرز المحاور التي يتم مناقشتها في تلك اللقاءات العنف ضد الطفل في المؤسسات وأماكن العمل، والعنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وعواقب العنف ضد الطفل، والتنمر المدرسي والعنف بين الأقران، وخطوات مساندة الطفل وكيفية حمايته من العنف، وأفضل ممارسات منع العنف، كما تهدف تلك اللقاءات والمؤتمرات والمسابقات إلى التوعية بمخاطر العنف ضد الأطفال، وتوعية المجتمع بأهمية التصدي لهذه الظاهرة، وتحفيز طلبة المدارس للتعبير عن آرائهم وإبداعاتهم الفنية ، حيث يشارك في تلك المؤتمرات واللقاءات نخبة من الباحثين والأكاديميين والأطباء وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين ومسئولي إنفاذ القانون والقادة الدوليين، بما ينعكس في النهاية على الخبرات التي يتم منحها لكافة الفئات التي تتعامل مع الأطفال في كافة مراحل التعليم.

وفي سبيل نشر أحكام البروتوكول تعمد الدولة إلى تبسيط الأهداف المرجوة وعلى ضوئها يتم تنقيح المناهج الدراسية القائمة وإعادة صياغتها لتتضمن الأهداف المرجوة، ومن خلال تلك المناهج يتعلم الطالب قيم التسامح والإيثار، والتعامل الحضاري مع الآخرين، والفضيلة، وحب الآخرين، والكرامة الإنسانية، وقيمة العلم، والابتعاد عن الخرافات والسلوكيات المنحرفة.

نشير إلى الفقرة 8 من الجزء الرابع والتي تشير إلى جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في بناء قدرات المهنيين المعنيين بشؤون الأطفال.

11 -

يعتبر إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة بدولة الكويت عام 2014 فكرة رائدة في الدول المستقبلة للعمالة في المنطقة، وعلى أثره تلقى المركز الإشادة من ممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في دولة الكويت، وما تلقاه المركز من ردود أفعال ايجابية تجاه الخدمات المقدمة للعمالة من قبل وفود المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان حيث يستقبل المركز العاملات الوافدات اللواتي واجهن أوضاعا صعبة في ظروف عملهن سواء كانت قانونية أو معيشية أو إنسانية. وأصبح نجاح تجربة مركز إيواء العمالة الوافدة دافعا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لإنشاء مركز إيواء جديد خاص بالرجال على غرار المركز الخاص بالنساء، وتم مؤخرا تحديد الموقع المقترح لإقامة المركز عليه وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة والموافقات الرسمية للبدء في تنفيذ المشروع.

ويضم مركز الإيواء للعمالة الوافدة عدد 205 حاليا ( مرفق إحصائية رقم 20 ).

كما يقدم المركز خدمات للنزلاء وهي:-

1 - توفير عدد 5 وجبات باليوم (إفطار/وجبة خفيفة/غداء/وجبة خفيفة/عشاء).

2 - توفير الاحتياجات الخاصة للنزيلات مثل الاحتياجات الشخصية.

3 - المساعدة على الحصول لوثائق السفر للنزيلات التي لا يوجد لديهم سفارة بالكويت.

4 - ت قديم المساعدات القانونية والنفسية.

5 - المساعدة في توصيل النزيلات إ لى المطار.

6 - المساعدة في الحصول على الرعاية الصحية.

وفي مجال التنمية المهنية عقد المركز 8 دورات وورش تدريبية للعاملين 2016-2017 شارك فيها 22 مشارك وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز قدرات موظفي مركز الإيواء ( مرفق رقم 21 ).

12 -

يختص قطاع (العمليات) بوزارة الداخلية بتلقي البلاغات من الجمهور واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وخصص الرقم ( 112 ) كخط ساخن لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة ، حيث تواصل وزارة الداخلية تضمين خطتها التدريبية سنوياً برامج للدورات التدريبية بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء قوة الشرطة بالأجهزة الأمنية المختلفة ويصمم هذه البرامج متخصصين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة وينفذها مدربين مؤهلين بأعلى الدرجات العلمية والخبرة الواسعة، ويتم إيفاد المختصين من أعضاء قوة الشرطة خارج دولة الكويت للمشاركة بالمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل لرفع الكفاءة وتعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان .

14 -

نشير إلى الردود الواردة على التوصية 20 في الجزء الثالث من التقرير .

16 -

صدر القانون رقم ( 91 ) لسنة 2013 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتم إنشاء (قسم مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) يتبع إدارة حماية الآداب العامة وفقا للقرار الوزاري رقم ( 5908 ) لسنة 2014 وتم تغيير مسمى الإدارة إلى إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

تم ضبط العديد من الأشخاص في عدة قضايا خاصة بهذا الشأن وحكم في إحدى القضايا ضد أحد المتهمين بمدة عقوبة 15 سنة ولازال أمام النيابة العامة والقضاء عدد منظور من القضايا، إلا أ نه لم تسجل إلى الآن حالات بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الاباحية ، ونشير إلى أن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية تقوم بنشر التوعية بخطورة هذه الظاهرة من خلال الإجراءات التالية:

1 - طباعة كتيب الدليل الإرشادي للتعريف بالقانون رقم 91 لسنة 2013 .

2 - إقامة ورش عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات مجتمع مدني للتعريف بكيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص.

3 - حملات توعوية في بعض الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة للتعريف بالقانون 91 / 2013 .

4 - تخصيص أماكن ثابتة في الصفحات الالكترونية لوزارات الدولة للتعريف بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص والتعريف.

5 - إقامة محاضرات توعوية في الجامعات والمدارس الثانوية.

18 -

نشير إلى ردنا على الفقرة 8 من الجزء الخامس.

20 -

نشير إلى ردنا في الفقرة 16 من الجزء الرابع بالتقرير.

21 -

نشير الى ردنا على الفقرة 18 من الجزء الرابع في التقرير .

22 -

إن الدولة ليس لها تحفظ على العنف إنما التحفظ جاء على البند الخامس من المادة 3 من البروتوكول الاختياري وهو ما جاء بشأن إتيان الأشخاص المشاركين بتبني طفل تصرفا يتماشى مع الصكوك القانونية الدولية، فإننا نشير مر ة أخرى إلى ما جاء من ردنا على المادة 21 من اتفاقية حقوق الطفل بأن مضمون المادة يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبني مما يشير إلى عدم إمكانية سحب التحفظ.

أما بشأن مطابقة قوانين الدولة مع الفقرة 5 من البروتوكول الاختياري، نشير إلى ما جاء من رد الدولة على الفقرة 8 من الجزء الخامس في التقرير.

24 -

نص قانون الجزاء رقم ( 16 ) لسنة 1960 في المادة ( 185 ) منه على أن " كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنسانا على اعتبار أنه رقيق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص القانون رقم ( 91 ) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في المادة الثانية منه على : "يعاقب بالحبس خمس عشرة سنة كل من قام بالاتجار بالأشخاص على النحو المبين في المادة ( 1 ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية ...... إذا كان المجني عليه طفلاً أو أنثى أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة ....".

وجاء في المادة الثالثة من ذات القانون:" يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبالغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف كل من قام بتهريب المهاجرين ....".

كما نظم قانون العمالة المنزلية رقم ( 68 ) لسنة 2015 هذه المسألة في المادة ( 21 ) منه التي تنص على أن "يحظر استقدام أو تشغيل ممن تقل أعمارهم عن ( 21 ) سنة وتزيد على ( 60 ) سنة ميلادية .."

حظر القانون تشغيل من هم أقل 15 سنة وأجاز لمن بلغ 15 ولم يبلغ 18 سنة بالعمل بشروط حددتها المادة ( 20 ) من القانون رقم 6 / 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي تنص على أن (يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر بالشروط التالية:

أ- أن يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من الوزير.

ب- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز 6 أشهر. ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن والإجراءات والمواعيد المنظمة للكشف الطبي الدولي.

وقد صدر عن الهيئة قرار رقم 839 / 2015 والذي تضمن عدة أحكام لتنظم عمل من بلغوا الخامسة عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر ( مرفق ملحق القرار ).

وبالرغم من أن لم تسجل الهيئة العامة للقوى العاملة إصدار أي إذن عمل لحدث أو تسجل أي مخالفة بهذا الشأن إلا أنه تم تنظيم عمل أحداث وفقا لنصوص وأحكام قانون العمل بقطاع الأهلي 6 / 2010 .

وتم تنظيم عدد ساعات عمل الأحداث وفقا لما ورد في المادة ( 21 ) من قانون العمل 6 / 2010 والتي تنـص على أن (الحد الأقصى لساعات العمل 6 ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من 4 ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا).

26 -

تضمن القانون رقم 111 لسنة 2015 بشأن الأحداث الضمانات الكفيلة لحماية مصالحة عبر ضمان سماع شهادته وتوكيل محامي للدفاع عنهم وعلى علنية الجلسات وأن تتولى تحريك الدعوى جهة قضائية مستقلة هي نيابة الأحداث وتكون ضمن المحاكمات خبيران اجتماعيان أحدهما من النساء كما ظهرت هذه الضمانات في مواده رقم ( 33 )، و ( 37 )، و ( 38 )، و ( 40 )، و ( 41 )، و ( 43 )، و ( 67 ).

وقد تم إ يضاح جهود الدول في الفقرة 77 بالجزء الثالث.

كما أصدر وزير الداخلية القرار الوزاري رقم ( 145 ) لسنة 1983 بإنشاء إدارة شرطة الأحداث وهي شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث وإجراء البحث والتحري وجمع الاستدلالات عنها وضبطها وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بهم وحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

صدور المرسوم رقم 645 لسنة 2015 بوزارة الداخلية في مادته الأولى بإنشاء قسم حماية الأطفال يتبع إدارة حماية الأحداث لتلقي البلاغات والقضايا المرسلة لكافة مستشفيات البلاد.

يقوم قسم (البحث الاجتماعي والتوعية) في إدارة حماية الأحداث بنشر ثقافة قانونية واجتماعية وأخلاقية لدى الطلبة في المحاضرات والمعارض التوعوية الدورية بالشراكة مع وزارة التربية.

بعد تطور تشريعات الأحداث في أواخر القرن الماضي أصبح ينظر إليها في إطار قواعد الحماية التي يجب أن توفرها الدولة ضمن أصول التربية الحديثة للأطفال بما يؤهلهم للعودة والانخراط السوي في مجتمعهم والنهوض به تم التعديل على قانون الأحداث وصدر بديسمبر لسنة 2015 تحت رقم ( 111 ) وتم العمل به بتاريخ 31 ديسمبر لسنة 2016 .

28 -

لم يغفل قانون الأحداث رقم ( 111 ) لسنة 2015 عن وضع التدابير والسياسات والبرامج التي تكفل حماية الأطفال المعرضين للجرائم حيث نظمت المادة الأولى منه هذه المسألة من خلال تحديد الجهات المسئولة عن الحدث وتحديد اختصاص كل جهة منها بحيث تشكل منظومة كاملة هدفها توفير الحماية الكافية للطفل، وهذه الجهات هي:

محكمة الأحداث

نيابة الأحداث

شرطة حماية الأحداث

مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث وما تشمله من مركز للاستقبال، ودار للملاحظة، ومؤسسات عقابية، ودا ر للضيافة، ودار للإيداع، ومكاتب للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، ومكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية، ومراقب للسلوك، ولجنة لرعاية الأحداث.

30 -

تم تخصيص الخط الساخن ( 147 ) لتلقي جميع الشكاوي المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر، وهو تابع لمكتب حماية الطفل بوزارة الصحة.

كما يعمل خط النجدة ( 112 ) على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم والمساعدة من خلال الربط والتنسيق مع جهات الاختصاص.

32 -

نود التوضيح بأن القرار المذكور غير دقيق ونشير إلى أن القرار الوزاري هو رقم ( 152 ) لسنة 2004 بشأن حظر تشغيل الأحداث صادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، والذي ينص على حظر استخدام الأطفال في سباق الهجن وتم تحديثه بالقرار الإداري رقم 839 لسنة 2015 ونصت المادة ( 16 ) منه على أنه يحظر مشاركة الأحداث ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاما في مسابقات الهجن أو ما يشابهها التي تنظمها أو تشرف عليها الهيئة للشباب والرياضة أو أي جهة أخرى .