الأمم المتحدة

CERD/C/PHL/CO/21-25

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

23 May 2023

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين للفلبين *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين للفلبين ( ) ، المقدمة في وثيقة واحدة ، في جلستيها 2969 و 2970 ( ) المعقودتين يومي 19 و 20 نيسان/ أبريل 202 3 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2977 المعقودة في 26 نيسان/أبريل 202 3 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين. وترحب اللجنة أيضا ً بالحوار البن َّ اء الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى، وتود أن ت وجّه شكر ها إلى الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء نظر اللجنة في التقارير وبعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، في 24 آذار/مارس 2022 ، وإلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 17 نيسان/أبريل 201 2 .

4 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القانون الجمهوري رقم 1035 3 : قانون مكافحة الاختفاء القسري أو غير الطوعي لعام 2012 ؛

(ب) القانون الجمهوري رقم 1036 8 : قانون جبر ضحايا حقوق الإنسان والاعتراف بهم لعام 2013 ؛

(ج) القانون الجمهوري رقم 1062 7 : قانون مكافحة تسلّط الأقران لعام 2013 ؛

(د) القانون الجمهوري رقم 1119 9 : قانون الضمان الاجتماعي لعام 2018 ؛

(هـ) القانون الجمهوري رقم 1118 8 : قانون الحماية الخاصة للأطفال في حالات النزاع المسلح لعام 2018 ؛

(و) برنامج الأمم المتحدة المشترك للتعاون التقني وبناء القدرات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الفلبين ( 2021 - 2024 )، الموقَّع في 22 تموز/يوليه 2021 ؛

(ز) الأمر التنفيذي رقم 163 لعام 2022 ، الذي يُضفي الطابع المؤسسي على إتاحة خدمات الحماية للاجئين وعديمي الجنسية وملت مسي اللجوء.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الاحصاءات

5 - تحيط اللجنة علما ً بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف والتي ت تضمن بيانات عن مجموع السكان من الشعوب الأصلية، مصنف ةً حسب الموقع الجغرافي. بيد أن اللجنة تأسف لعدم توافر إحصاءات شاملة وموثوقة متاحة لل عموم عن التكوين الديمغرافي للسكان ، وبيانات عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مصنفة ً حسب الموقع الجغرافي والجنس و ال نوع ال اجتماعي والعمر والأصل الإثني أو القومي، بما يشمل غير المواطنين مثل المهاجرين واللاجئين وملت مسي اللجوء وعديمي الجنسية و ال نازحين داخليا ً ، وهو ما يحد ّ من قدرة اللجنة على تقييم ال كيفية التي تمارس بها مختلف الفئات المقيمة في الدولة الطرف حقوقها بم قتضى الاتفاقية (المواد 1 و 2 و 5 ) .

6 - توصي اللجنة، مع الإشارة إلى مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير ( ) ، بأن تُنشئ الدولة الطرف نظاماً لجمع البيانات الشاملة بطريقة منهجية بشأن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية استناداً إلى مبدأ الإفصاح الذاتي عن الهوية، مصنفةً حسب الموقع الجغرافي والجنس والنوع الاجتماعي والعمر والأصل الإثني أو القومي، بما يشمل غير المواطنين، لتمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل للكيفية التي تمارس بها مختلف الفئات المقيمة في الدولة الطرف حقوقها بمقتضى الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إتاحة هذه الإحصاءات للعموم وإدراجها في تقريرها الدوري المقبل.

إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

7 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن ما مجموعه 215 من القوانين التي ت شمل الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية قد س ُ ن َّ ت بين عامي 2009 و 2018 ، وأن عدة مشاريع قوانين لمكافحة التمييز قد ق ُ دمت إلى الكونغرس ، و هي لا تزال معروضة عليه. و رغم أن بعض مشاريع القوانين المذكورة ، بما في ذلك مشروع القانون رقم 8243 ، ت ُدرج أحكاما ً بشأن تعريف التمييز العنصري على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية ، وتعكس التزامات الدولة الطرف بم قتضى الاتفاقية، فإن أي مشروع قانون من هذا القبيل لم يُسن حتى الآن . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز ي تضمن تعريفاً ل لتمييز العنصري و ينص على حظره وفقا ً لجميع الأسس ال واردة في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر وفقا ً للمادة 1 ( 1 ) ، وي ُدرِج جميع الأحكام الموضوعية الأخرى للاتفاقية (المادتان 1 و 2 ) .

8 - توصي اللجنة بأن تعجّل الدولة الطرف بالنهوض بمشروع قانون لمكافحة التمييز وباعتماده، وتكرر توصيتها السابقة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري وينص على حظره وفقاً لجميع الأسس الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر وفقاً للمادة 1 ( 1 )، ويُدرِج جميع الأحكام الموضوعية الأخرى للاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9 - ترحب اللجنة بمنح التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المركز "ألف" للجنة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من تقديم العديد من مشاريع القوانين وتقديم مقترحات ت تضمن الخطوط العريضة ل ميثاق من شأنه أن يعز ّ ز ويوس ّ ع مهام اللجنة وسلطاتها بحيث يشمل، إضافة ً إلى المهام والسلطات القائمة، التحقيق في انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصياغة توصيات بشأن التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها وتنفيذها، تلاحظ اللجنة بقلق أن أي مشروع قانون لم ي ُ عتمد بعد في هذا الصدد، وأن الأمر التنفيذي رقم 163 لعام 1987 لا يزال ساريا ً ، مما يعني أن مهام اللجنة وسلطاتها تقتصر على التحقيق في انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية ورصد الامتثال للالتزامات التعاهدية الدولية (المادة 2 ) .

10 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور مع لجنة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بالتعجيل بسنّ تشريعات تنص على وضع ميثاقٍ للجنة حقوق الإنسان يحدّد مهامها وسلطاتها، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصياغة توصيات بشأن التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها وتنفيذها.

تجريم خطاب التحريض على الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

11 - تشعر اللجنة ب بالغ ال قلق إزاء التقارير التي تفيد بقيام المسؤولين العموميين والحكوميين بإلقاء خطاب ات ت ح ضّ على الكراهية وجرائم الكراهية والكراهية العنصرية، بما في ذلك ال تصريحات ال داعية إلى قصف الشعوب الأصلية بالقنابل واغتصاب النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية - الدينية. ويساور اللجنة ال قلق ل أن القوانين المحلية في الدولة الطرف لا تتضمن أحكاماً تجر ّ م صراحةً خطاب ات التحريض على الكراهية العنصري ة و ال جرائم المرتكبة بدافع الكراهية بحيث تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن ه يجري تجريم خطاب التحريض على الكراهية العنصرية بموجب الأحكام الغامضة التي تحظر التشهير بم قتضى قانون العقوبات المنق َّ ح وقانون مكافحة الجريمة ال إلكترونية لعام 2012 ، اللذين ف ُ سرا تفسيرا ً فضفاضاً لتجري م الأقوال التي يدلي بها أفراد يمارسون حريتهم في التعبير، بم ا في ذلك الذين يدافعون عن حقوقهم بموجب الاتفاقية، وهو ما أدَّى إلى مواصلة كمّ أشكال التعبير (المواد 4 و 6 و 7 ) .

12 - تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 7 ( 198 5 ) بشأن تنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15 ( 199 3 ) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35 ( 201 3 ) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتشير إلى توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تدعو الدولة الطرف إلى إلغاء تجريم التشهير ( ) ، وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض إطارها القانوني من أجل الإعلان صراحةً أن خطابات التحريض على الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، وعدم تجريم خطاب التحريض على الكراهية العنصرية إلا في أكثر الحالات خطورةً بما لا يدع مجالاً للشك، مع الامتثال لمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لكفالة إدانة قيام السلطات العامة أو المؤسسات العامة بالتشجيع على التمييز العنصري أو التحريض على ممارسته، سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، وفقاً للمادة 4 ( ج ) من الاتفاقية؛

(ج) اتخاذ تدابير لرصد انتشار خطاب التحريض على الكراهية العنصرية على الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة للتشجيع على الإبلاغ عن خطاب التحريض على الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، وكفالة توافر قنوات الإبلاغ وإمكانية الوصول إليها، وجمع البيانات عن الشكاوى المتعلقة بخطاب التحريض على الكراهية العنصرية والجرائم ذات الدوافع العنصرية، وكذلك عن الملاحقات القضائية، والإدانات، والعقوبات المفروضة في إطار هذه الشكاوى، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها

13 - تحيط اللجنة علماً ب الحماية الممنوحة بموجب الأحكام التشريعية، بما في ذلك قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 199 7 . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المشاريع الاستخراجية والإنمائية التي يجري تنفيذها على الأراضي التي تملكها الشعوب الأصلية أو درجت على شغلها بصفة تقليدية، ولا سيما في مينداناو وجزيرة نيغروس وجزيرة لوزون ومقاطعة كيزون ، و سريان الأمر التنفيذي رقم 130 لعام 2021 ، الذي تم بموجبه رفع وقف صناعة التعدين دون ال موافق ة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية ؛

(ب) الافتقار إلى اليقين القانوني ، و إلى الآليات الفعالة التي تعمل في الوقت ال لازم ل كفالة حماية حقوق الشعوب الأصلية و إتاحة الضمانات ب شأن إصدار سندات ملكية الأراضي والأقاليم التي درجت الشعوب الأصلية على شغلها بصفة تقليدية ، وتعيين حدودها وت عليمه ا و إعادتها ؛

(ج) الحواجز التي تواجهها الشعوب الأصلية والتي تحول دون إمكانية لجوء هذه الشعوب إلى القضاء، بما في ذلك نتيجةً لبعدها الجغرافي، والحواجز اللغوية التي تعترضها، وعدم فهمها للقوانين والإجراءات القضائية أو ضعف مستوى وعيها بها، مما يحدّ من قدرتها على الحصول على سبل الانتصاف الفعالة، بما يشمل التعويض المنصف والعادل عن الأراضي والأقاليم والموارد التي تملكها أو درجت على شغلها بصفة تقليدية، والتي يجري شغلها أو مصادرتها أو استنفادها أو إلحاق الضرر بها (المادتان 5 و 6 ) .

14 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة استشارة الشعوب الأصلية بشأن المشاريع أو التدابير التشريعية أو الإدارية التي تخلّف أثراً على الأراضي والموارد الطبيعية التي تملكها الشعوب الأصلية أو تشغلها بصفة تقليدية، من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ب) تنفيذ التشريعات القائمة، بما في ذلك قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 ، وتوفير الاعتراف القانوني اللازم في الوقت المناسب وفقاً للمعايير الدولية بغية ضمان حماية حق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها، وشغلها وتنميتها وممارسة السيطرة الكاملة عليها؛

(ج) اعتماد الإجراءات المناسبة، بالتنسيق مع السلطات القضائية والزراعية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، لتيسير استصلاح أراضي وأقاليم الأجداد وإعادتها إلى أصحابها؛

(د) التصدي للحواجز التي تحول دون إمكانية اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك الحواجز الناجمة عن البعد الجغرافي، والحواجز اللغوية، وعدم فهم القوانين والإجراءات القضائية أو ضعف مستوى الوعي بها، وضمان توافر المساعدة القانونية والسبل البديلة لتسوية المنازعات وفقاً لحقوق وعادات وتقاليد وثقافات الأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة؛

(ه) كفالة الحصول على سبل الانتصاف الفعالة، مع التركيز على استعادة الشعوب الأصلية لأراضيها وأقاليمها ومواردها، وتوفير تعويضات عادلة ومنصفة، فضلاً عن خيارات كافية ومناسبة ثقافياً لإعادة توطين الشعوب الأصلية المتضررة داخلياً، حينما ترى المحاكم القانونية أن توفير سبل الانتصاف مستحيل من الناحية المادية؛

(و) القيام، وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بتعزيز إطار السياسات وتنفيذ السياسات لمنع الكيانات التجارية من الانخراط في أنشطة تؤدي إلى الإضرار بحقوق الشعوب الأصلية، في جملة فئات.

حالة الأقليات الإثنية والإثنية - الدينية والإثنية - اللغوية والشعوب الأصلية في سياق النزاع المسلح

15 - بينما ت حيط اللجنة علماً ب إنشاء منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مينداناو المسلمة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ال مواجهات العنيفة بين قوات الأمن والقوات المسلحة غير التابعة للدولة، و هو ما ي ؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات الإثنية والإثنية - الدينية والإثنية - اللغوية والشعوب الأصلية، ولا سيما في منطقتي مينداناو وجزيرة نيغروس . وتشعر اللجنة بقلق ٍ بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في هذه المجتمعات المحلية ، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع والاختطاف وال نزوح القسري وال اعتداءات وتدمير الممتلكات، بما يشمل المدارس. وبينما تحيط اللجنة علماً ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية ال مقيمة في المناطق المتأثرة بالنزاع والتي تواجه الفقر، ب وسائل منها برنامج تنمية بار انغاي ، فإنها تلاحظ بقلق استمرار افتقار هذه المجتمعات المحلية إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ، وتعرّضها لل مضايق ات و ممارسات ال ت خويف و ال اعتداءات و أعمال ال قتل التي تستهدف كلاً من قادة المجتمعات المحلية لدى التعبير عن احتياجاتهم الأساسية ومقد ّ مي الخدمات المجتمعية (المادة 5 ) .

16 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة، بما في ذلك من جانب أمين المظالم، في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة في سياق العمليات الأمنية، مع ضمان الفعالية عن طريق توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية والتعويضات والدعم النفسي والمادي وغير ذلك من أشكال الدعم للضحايا وأسرهم، مع مراعاة عاداتهم وثقافتهم وتقاليدهم؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حصول الأشخاص المقيمين في المناطق المتأثرة بالنزاع على الخدمات الأساسية، والعمل، تحقيقاً لهذه الغاية، على القضاء على ممارسات المضايقة والتخويف والاعتداء والقتل التي يتعرَّض لها قادة المجتمعات المحلية لدى التعبير عن احتياجاتهم الأساسية ومقدّمو الخدمات المجتمعية، ولا سيما المعلمون ومقدّمو الرعاية الصحية؛

(ج) إيلاء الأولوية لعمليات المصالحة والعدالة الانتقالية، وكفالة المشاركة المجدية للأقليات الإثنية والإثنية - الدينية والإثنية – اللغوية والشعوب الأصلية في إعادة إعمار مجتمعاتها المحلية، مع ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع القوات المسلحة؛

(د) كفالة اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان ومراعٍ للاعتبارات الجنسانية في جميع التدابير المتخذة بشأن المجتمعات المحلية في المناطق المتأثرة بالنزاع، بسبل منها تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب والإجراءات الخاصة.

حالة النازحين داخلياً

17 - بينما تحيط اللجنة علما ً بتدابير التخفيف والاستجابة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المذكرة ال تعميمية رقم 34 لعام 2020 بشأن تنفيذ برنامج إنمائي مركز على المجتمعات المحلية لصالح الشعوب الأصلية ، ومجموعات عناصر الدعم الأ ُ سري الانتقالية، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير وقائية كافية نظر اً إلى أن المجتمعات المحلية و الأفراد ، و بخاصة الذين ي نتمون إلى الأقليات ال إثنية - الدينية في مينداناو ، ما زالوا يواجهون خطرا ً كبيرا ً ب ال نزوح نتيجةً لحالة ا لنزاع والكوارث الطبيعية والكوارث المتصلة بتغير المناخ وال نزوح القسري في سياق المشاريع الاستخراجية والإنمائية الواسعة النطاق. وبينما تلاحظ اللجنة ، علاوة على ذلك ، مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتلبية الاحتياجات الأساسية ل لنازحين داخليا ً ، بما في ذلك المساعدة في توفير المأوى، وب رنامج النقد لقاء العمل وبرنامج الغذاء مقابل العمل، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه لم يتم إيجاد حلول دائمة حتى الآن ل ضمان تمتع ال نازحين داخليا ً بحقوقهم المكفولة بموجب المادة 5 من الاتفاقية (المادة 5 ) .

18 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لاعتماد تشريعات من أجل حماية حقوق النازحين داخلياً، بما في ذلك النازحون في منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مينداناو المسلمة؛

(ب) إجراء تقييمات للأثر على أساس منهجي، والوفاء بالتزامها بكفالة إجراء مشاورات مع الشعوب الأصلية قبل إصدار الإذن اللازم للمشاريع الاستثمارية أو الإنمائية التي يمكن أن تؤثر سلباً على حقوق هذه الشعوب في الأراضي والموارد التي تملكها أو درجت على شغلها بصفة تقليدية، بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحيلولة دون أن تصبح المجتمعات المحلية والأفراد، ولا سيما الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية والمجتمعات الأصلية، ضحايا النزوح القسري، والقيام، حين يتعذَّر تجنب هذا النزوح، على كفالة حصول الأفراد المتضررين والمجتمعات المحلية المتضررة على مساكن لائقة بديلة وتعويض؛

(د) ضمان حصول جميع النازحين داخلياً على الخدمات الأساسية، بسبل منها تخصيص موارد مالية وتقنية كافية، مع كفالة اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان ومراعٍ للاعتبارات الجنسانية في جميع السياسات والبرامج المعتمدة لمعالجة حالة النازحين داخلياً.

حالة ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية والأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية

19 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لحماية حقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية والأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية، ولا سيما جماعة ساما - باجاو والأشخاص المنحدرين من أصل إندونيسي، ومنها الأمر التنفيذي رقم 163 لعام 2022 ، الذي ي ُ ضفي الطابع المؤسسي على حصول اللاجئين وعديمي الجنسية وملتمسي اللجوء على خدمات الحماية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود تشريع شامل بشأن الحماية ولأن بعض فئات الأشخاص المشمولين بالاهتمام واحتياجاتهم للحماية، بم ا في ذلك الأطفال غير المسجلين الذين يعيشون في سياق ال نزوح القسري، لم تحد َّ د أو لم يتم التعامل معها بعد على النحو المناسب (المادة 5 ) .

20 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لسنّ تشريعات شاملة بشأن حماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية والأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية، بما في ذلك أحكام تنص على اتخاذ إجراءات عادلة للنظر في الطلبات وتحديد وضع اللاجئين، وفقاً للمعايير الدولية؛

(ب) اتخاذ المزيد من التدابير لجمع البيانات النوعية والكمية عن ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية والأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية في البلد من أجل تقييم احتياجاتهم من الحماية؛

(ج) تعزيز الآليات المحلية للتسجيل المدني وتسجيل المواليد في المناطق المعزولة جغرافياً والمتأثرة بالنزاع من أجل توسيع نطاق التسجيل المدني وتسجيل المواليد.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وبإمكانية اللجوء إلى القضاء

21 - ت حيط اللجنة علماً ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل كفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء ، بما في ذلك تدريب المحامين والقضاة. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالقانون الجمهوري رقم 11691 ، وهو قانون المارشالات القضائية، المتعلق بإنشاء مكتب المارشالات القضائية للتحقيق في أعمال التخويف والمضايقة والقتل والاعتداء ات المرتكبة ضد القضاة والمحامين وغيرهم من موظفي المحاكم. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة، بما يشمل عدد وأنواع ونتائ ج ال قضايا أو الشكاوى التي تنطوي على تمييز عنصري مباشر أو غير مباشر استناداً إلى جميع الأسس المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك ال قضايا أو الشكاوى ال مقدمة من أفراد ينتمون إلى الأقليات الإثنية أو ال مجتمعات الأصلي ة (المادة 6 ) .

22 - وتوجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31 ( 200 5 ) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمـل نظـام العدالة الجنائية، وتشير إلى أن عدم وجود قضايا أو شكاوى بشأن التمييز العنصري لا يعني عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف، وإنما قد يدل على ضعف مستوى الوعي بسبل الانتصاف المتاحة، أو وجود حواجز تعترض إمكانية اللجوء إلى القضاء، أو الخوف من الانتقام، أو عدم رغبة السلطات في التحقيق أو في مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنظيم تدريب لأفراد الشرطة والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن التعرف على حوادث التمييز العنصري وتسجيلها؛

(ب) تنظيم حملات تثقيفية عامة للتشجيع على الإبلاغ عن التمييز العنصري وإذكاء الوعي بسبل الانتصاف المتاحة؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لحماية القضاة والمحامين من جميع أشكال المضايقة والتخويف والاعتداءات، والتحقيق في جميع الحوادث المبلَّغ عنها؛

(د) ضمان فعالية مكتب المارشالات القضائية وكفالة حصوله على الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ه) إنشاء آلية لجمع ونشر الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بقضايا وشكاوى التمييز العنصري المقدمة إلى المحاكم الوطنية وغيرها من السلطات ذات الصلة، بما يشمل النتائج والتعويضات المقدمة إلى الضحايا.

مشاركة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني

23 - تشعر اللجنة بقلق ٍ بالغ إزاء حالات الاختفاء القسري و أعمال القتل التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وقادة ال مجتمعات المحلية الأصلية و الجماعات الإثنية - الدينية والإثنية – اللغوية ، و استمرار أعمال العنف والتهديد والتخويف والمضايقة والانتقام الموجهة ضدهم . وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بـ " الوصم الأحمر "، بما يشمل مقتل 9 أشخاص واعتقال 17 شخصاً من قادة جماعة توماندوك ا لمنتمية إلى الشعوب الأصلية في عملية مشتركة للجيش والشرطة ، في 30 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، بعد توجيه اتهام إليهم با لانتماء إلى الجيش الشعبي الجديد. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الأحكام الغامضة لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2020 قد تفس َّ ر لأغراض المضايقة القضائية، وهي ممارسة قد تؤدي بدورها إلى مضاعفة التنميط الجنائي ل لأقليات الإثنية والشعوب الأصلية. وبينما ت حيط اللجنة علماً ب إنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بحالات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحق الفرد في الحياة والحرية والأمن الشخصي، بموجب الأمر الإداري رقم 35 لعام 2012 ، فإنها تشعر بالقلق إزاء ال عدد المنخفض لل تحقيقات التي أ ُ جريت، والتأخير في عمليات التحقيق، و قلة المعلومات المقدمة عن النتائج والمحاكمات المتعلقة بالجرائم. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق َّ سوى تقرير واحد في هذا الصدد من المجتمع المدني (المادتان 5 و 6 ) .

24 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لصالح الأفراد المعنيين والمجتمعات المحلية المعنية وأُسرهم والمرتبطين بهم، وبالتشاور معهم، لحمايتهم من الاختفاء القسري وأعمال القتل والعنف والتهديد والتخويف والمضايقة والانتقام، ولا سيما في حالة الصحفيين والمحامين؛

(ب) كفالة التحقيق الفوري والشامل والنزيه والفعال في جميع الادعاءات بحدوث هذه الأفعال، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب، وحصول الضحايا أو أسرهم على تعويض كامل؛

(ج) استعراض قانون مكافحة الإرهاب لعام 2020 بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني؛

(د) تنظيم حملات إعلامية وحملات توعية بشأن العمل الحاسم الأهمية الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان، بهدف تهيئة مناخ من التسامح يمكنهم فيه أداء عملهم دون أي شكل من أشكال التخويف والتهديد والانتقام؛

(هـ) منع المضايقة القضائية عن طريق إدراج وحدات نموذجية بشأن مبادئ اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ والتناسب في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والمسؤولين القضائيين؛

(و) الإسراع في سن مشروع قانون بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والتشاور مع لجنة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحقيقاً لهذه الغاية.

التدريب والتثقيف وغير ذلك من التدابير الرامية إلى مكافحة التحيز والتعصب

25 - بينما ت حيط اللجنة علماً ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التنوع وا لإدماج ، بما في ذلك إنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالتنوع وال إدماج ، بموجب الأمر التنفيذي رقم 100 لعام 2019 ، من أجل قيادة الحملات الإعلامية، و ب مشروع Epanaw ( الرحلة ) للتوعية بالممارسات الثقافية، فإنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات محددة بشأن التدابير المتخذة لمكافحة التحيز والتعصب (المادة 7 ) .

26 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لكفالة تنظيم حملات تثقيف وتوعية عامة عالية الجودة؛

(ب) إدراج التوعية بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية؛

(ج) النهوض بالأنشطة الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح بين مختلف الفئات؛

(د) تشجيع وسائط الإعلام العامة والخاصة على اعتماد مدونات الأخلاقيات المهنية ومدونات للصحافة تنص على احترام مبادئ الاتفاقية وغيرها من معايير حقوق الإنسان الأساسية والالتزام بها، بما في ذلك تجنب التنميط والإشارات دون داعٍ إلى الأصل الإثني والدين والخصائص الفئوية الأخرى بطريقة قد تعزز التعصب.

دال- التوصيات الأخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

27 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً لها صلة مباشرة بمجتمعات محلية ربّما تتعرَّض للتمييز العنصري، ومن جملتها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

28 - توصي اللجنة بأن تقبل الدولة الطرف التعديل المُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47 / 11 1 .

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

29 - بينما تسلّم اللجنة بمهام وسلطات لجنة حقوق الإنسان، التي تشمل اختصاص التحقيق في انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، فإنها تلاحظ بقلق أن انتهاكات الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية قد تخرج عن نطاق هذه الولاية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية والأفراد المنتمين إلى الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقّي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

30 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 200 9 ) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

31 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015 - 2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69 / 16 المتعلق ببرنامج الأنشطة المقررة لتنفيذ هذا العقد ، توصي اللجنة بأن تُعد الدولة الطرف وتنفّذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 ( 201 1 ) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

32 - توصي اللجنة بأن تُواصل الدولة الطرف التشاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وأن تعزز حوارها معها، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

33 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطّلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

34 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يعود تاريخها إلى عام 1994 ، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 400 42 كلمة لهذه الوثائق.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

35 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 12 (أ) (تجريم خطاب التحريض على الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية )، و 20 (ب) و (ج) (حالة ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية والأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية )، و 22 (د) (الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وبإمكانية اللجوء إلى القضاء) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

36 - تود اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 (إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي )، و 10 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان )، و 18 (ب) و (ج) (حالة النازحين داخلياً )، و 24 (ه) و(و) (مشاركة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

37 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من السادس والعشرين إلى التاسع والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2028 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) ، ومعالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.