الأمم المتحدة

CAT/C/BGD/CO/1

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 August 2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبنغلاديش *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لبنغلاديش (CAT/C/BGD/1) في جلستيْها ١٧٦٩ و١٧٧١، المعقودتين يوميْ ٣٠ و٣١ تموز/يوليه ٢٠١٩ (CAT/C/SR.1769وCAT/C/SR.1771)، واعتمدت الملاحظات الختامية الواردة أدناه في جلستيها ١٧٨١ و١٧٨٢ (CAT/C/SR.1781 وCAT/C/SR.1782) المعقودتين في ٨ آب/أغسطس ٢٠١٩.

ألف- مقدمة

٢- انضمت بنغلادش إلى الاتفاقية في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1998. ‬ وهي ملزمةٌ، وفقاً للفقرة ١ من المادة ١٩ من الاتفاقية، بتقديم تقريرها الأولي بحلول ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. وبين عاميْ ٢٠٠٠ و٢٠١٨، أدرجت اللجنة بنغلاديش في قائمة الدول الأطراف التي فات أوان تقديم تقاريرها، وهي قائمة وردت في تقريرها السنوي المقدم إلى الدول الأطراف والجمعية العامة. وفي رسالة مؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، ذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأنها تأخرت في تقديم تقريرها الأولي وأشارت إلى أنه بإمكانها إجراء استعراض في غياب هذا التقرير. وفي ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها ستعمل على إعداد تقريرها الأولي وإرساله. وفي ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، حدد رئيس اللجنة المواعيد المقررة للنظر في التقرير الأولي. وعُقِد الحوار البناء مع وفد الدولة الطرف في ٣٠ و٣١ تموز/يوليه ٢٠١٩. وورد التقرير الأولي للدولة الطرف في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠١٩.

٣- وتعرب اللجنة عن أسفها لتأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها الأولي ٢٠ عام اً ولوصول هذا التقرير قبل حلول الموعد المقرر للنظر فيه بأسبوع واحد فقط. غير أن اللجنة ترحب بالحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية والكتابية التي قُدِّمت إلى اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتصديقها عليها، وهي كالتالي:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام ١٩٩٨؛

(ب) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في عام 1998؛

(ج) اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام ١٩٦٢، في عام ١٩٩٨؛

(د) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام ٢٠٠٠؛

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام ٢٠٠٠؛

(و) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام ٢٠٠٠؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام ٢٠٠٠؛

(ح) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام ٢٠٠٧؛

(ط) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام ٢٠٠٨؛

(ي) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام ٢٠١٠؛

(ك) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام ٢٠١١.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مراجعة تشريعاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) قانون منع المعاملة القاسية للمرأة والطفل، في عام ٢٠٠٠؛

(ب) قانون خدمات المساعدة القانونية، في عام ٢٠٠٠؛

(ج) قانون مكافحة العنف العائلي (الوقاية والحماية)، في عام ٢٠١٠؛

(د) قانون منع الاتجار بالبشر وقمعه، في عام ٢٠١٢؛

(هـ) قانون منع التعذيب وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، في عام ٢٠١٣؛

(و) القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، في عام ٢٠١٣؛

(ز) تعديلات على قانون الطفل تنص على اتخاذ تدابير عقابية في حق من يعرض الأطفال لأي نوع من أنواع العقوبة البدنية، في عام ٢٠١٣؛

(ح) قانون حظر المهر، في عام ٢٠١٨.

٦- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إنشاء لجان معنية بمنع العنف ضد المرأة والطفل على مستوى المقاطعة و اليوبازيلا ومجلس الاتحاد؛ وإعداد وزارة شؤون المرأة والطفل لبرنامج مكافحة العنف ضد المرأة المتعدد القطاعات؛ وإصدار توجيهات، في سياق النظر في الالتماس المكتوب رقم 5916، تحدد إجراءات حماية النساء من التعرض للتحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل، في عام ٢٠٠٨؛

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش، في عام ٢٠٠٩؛

(ج) صدور توجيهات عن المحكمة العليا، في سياق النظر في الالتماس المكتوب رقم 5684، لوقف جميع أشكال العقوبة البدنية في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي، في عام ٢٠١٠؛

(د) صدور ١٥ توجيه اً عن المحكمة الأعلى درجة التابعة للمحكمة العليا في بنغلاديش بشأن إجراءات الحماية التي يتعين على وكالات إنفاذ القانون اتباعها في حالات التوقيف بدون مذكرة توقيف والسجن والاحتجاز لدى الشرطة ومعاملة الأشخاص الموقوفين؛ وإصدار المحكمة العليا في وقت لاحق للمبادئ التوجيهية التي يتعين على القضاة وأفراد الشرطة اتباعها في حالات التوقيف والسجن والتحقيق ومعاملة المتهمين، في عام ٢٠١٦.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ادعاءات شيوع استخدام التعذيب وسوء المعاملة

٧- ترحب اللجنة بالأحكام المنصوص عليها في دستور الدولة الطرف بشأن حماية أي شخص من التعرض للتعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏، وباعتماد الدولة الطرف لقانون منع التعذيب وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز في عام ٢٠١٣، ولكنها تشعر بالقلق لورود معلومات تتضمن مزاعم عن شيوع استخدام موظفي إنفاذ القانون بصورة اعتيادية للتعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف لغرض الحصول على اعترافات أو طلب رشاوي. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن هناك ما مجموعه ١٧ قضية مرفوعة ضد أفراد وكالات إنفاذ القانون بموجب هذا القانون، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم إتاحة مزيد من المعلومات عن هذه القضايا للجمهور وعدم إدلاء الوفد بها، وإزاء ورود تقارير تفيد بعدم وجود قضية واحدة من القض ايا المرفوعة بموجب القانون وصلت إلى خواتيمها منذ تاريخ سنه. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن مسؤولين في الشرطة والسلطات الأخرى طلبوا مرار اً وتكرار اً تعديل أو إلغاء هذا القانون لإعفاء بعض القوات من المسؤولية بموجب القانون أو حصر نطاق السلوك الذي ينص على حظره. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما ذكره الوفد عن عدم وجود نية لإدخال أي تعديل على القانون، وعن اتباع الحكومة لسياسة " عدم التسامح مطلقا ً " إزاء أي سلوك إجرامي يصدر عن موظفي وكالات إنفاذ القانون، وتحيط علماً بتعليقات رئيس الوزراء بمناسبة " أسبوع الشرطة لعام ٢٠١٩ " الذي قال إنه " لا يجوز أن يتعرض أحدٌ بريء للتعذيب والمضايقة " ، ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ لأن سلطات إنفاذ القانون طالبت بإعفاءات من هذا القبيل، وما تزال ترى أنه من الضروري والمقبول أن تمارس سلوكاً يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة في سياق عملها. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق شديد لأن قانون منع التعذيب وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز لعام ٢٠١٣ لا ينفذ تنفيذ اً فعالاً في الممارسة العملية. وتود اللجنة أن تُذكِّر الدولة الطرف بأن المادة 2(2) من الاتفاقية تنص على أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب". (المواد 2 و4 و15 و16).

٨- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإقرار علناً وعلى أعلى مستويات الحكومة بأن مكافحة أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون بشكل اعتيادي يعدُّ من الشواغل الملحة، والإعلان بوضوح عدم التسامح مع من يرتكب أعمال التعذيب وسوء المعاملة في حق أي شخص بصرف النظر عن ظروف ارتكابها؛

(ب) التأكيد علناً عدم وجود نية لدى الحكومة لتقييد انطباق قانون منع التعذيب وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز على أي موظف من موظفي الدولة الطرف، والتأكيد بأن هذا القانون ينطبق، في مفهوم الحكومة، على جميع هذه القوات، بما فيها القوات غير الواردة في القائمة التي عددت فيها وكالات إنفاذ القانون، وأن أي شخص يرتكب أعمال التعذيب أو يتواطأ مع مرتكبيها أو يسكت عنها يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الأعمال أمام القانون؛

(ج) ضمان ملاحقة الموظف الذي يرتكب أعمال التعذيب وسوء المعاملة قضائي اً ومعاقبته بعقوبات تتناسب مع جريمة التعذيب، بمن في ذلك الرؤساء والقادة؛

(د) الحرص على أن يخضع موظفو إنفاذ القانون للتدريب بشأن أساليب التحقيق الجنائي التي لا تقوم على الإكراه، ويطبقوا ما تعلموه في الممارسة العملية، وضمان أن يكون جميع موظفي إنفاذ القانون على وعي بأن الضغط على من يُشتبه في ارتكابه جريمة عن طريق تعذيبه وإساءة معاملته لحمله على الاعتراف بذلك، يعد سلوكاً غير مقبول؛

(هـ) اتخاذ تدابير تضمن ألاَّ تُقبل في الممارسة العملية الاعترافات التي تُنتزع من الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة باعتبارها دليلاً على ارتكابه الجرم؛

(و) العمل بصورة منهجية على جمع بيانات إحصائية على الصعيد الوطني بشأن تطبيق قانون منع التعذيب وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك جمع معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات، وعن عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة، والعقوبات التي فرضت على المسؤولين عن ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة الذين تثبت إدانتهم، وعن تدابير الإنصاف، ولا سيما التعويضات وخدمات إعادة التأهيل التي أُتيحت للضحايا.

قصور التحقيق في شكاوى التعذيب

٩- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ورود معلومات تفيد بأن الآليات التي أنشأتها الدولة الطرف لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي الدولة والتحقيق في هذه الشكاوى لا تتيح عملي اً إمكانية مساءلة الجناة مساءلة جدية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود تقارير تفيد بأن رجال الشرطة يرفضون، في كثير من الأحيان، تسجيل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاختفاء التي يقدمها الضحايا أو أفراد أسرهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم الذين يحاولون تقديم شكوى أو نشر أخبار عن حالات التعذيب يتعرضون، في كثير من الأحيان، للمضايقة والتهديد والانتقام على أيدي الجناة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما ذكره الوفد بشأن النظر في سن تشريعات لحماية الضحايا والشهود والتشاور مع الجهات المعنية لهذا الغرض، ولكنها تشير بقلق إلى ورود معلومات عن وجود مشروع مقترح مقدم من اللجنة القانونية بشأن هذه المسألة يخضع للنظر منذ عدة سنوات بدون إحراز تقدم.

١٠- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ورود معلومات تشير إلى عدم وجود هيئة مستقلة مخولة إجراء تحقيقات في ادعاءات التعرض للتعذيب على أيدي موظفي الدولة، ولذلك يتولى مهمة التحقيق ضباط يعملون في نفس الوحدات التي يعمل فيها الجناة المزعومون أو يحملون نفس رتبتهم، مما يؤدي إلى تضارب المصالح. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الوفد لم يقدم معلومات عن نتائج التحقيقات التي أجريت في ٧٧ شكوى من شكاوى التعذيب التي تلقتها الحكومة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش بين عاميْ ٢٠١٢ و٢٠١٩ فيما عدا شكوى واحدة قدمتها مباشرة لجنة مناهضة التعذيب بشأن المصور الصحفي شهيد علم. وتعرب اللجنة عن أسفها لإنهاء التحقيق بشأن السيد علم بعد أن خلص أطباء مستشفى بانغاباندو الجامعي الطبي إلى أن السيد علَم لم يصب بجراح خطيرة، رغم ادعائه التعرض للتعذيب البدني والنفسي وسوء المعاملة أثناء احتجازه لدى وحدة التحريات التابعة لجهاز الشرطة في ٥ آب/أغسطس ٢٠١٨.

١١- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن هيئات الرقابة الداخلية فرضت، في عام في ٢٠١٧، عقوبات تأديبية على أفراد من وكالات إنفاذ القانون لارتكابهم " جرائم مختلفة " . ولكنها تشعر بالقلق لأن أشد العقوبات المفروضة في تلك الحالات اقتصرت على الفصل من الخدمة وتنزيل الرتبة، وهي لا تعد عقوبات صارمة بما فيه الكفاية في حق من ارتكب جرائم التعذيب وسوء المعاملة.

١٢- وتعرب اللجنة عن تقديرها لورود حكم في قانون منع التعذيب وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز لعام ٢٠١٣ يجيز لأصحاب الشكاوى اللجوء مباشرة إلى المحاكم لطلب إجراء تحقيق قضائي في ادعاءات التعذيب. وترى اللجنة في ذلك أمر اً محمود اً ولكنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن هذا الإجراء ليس له مفعول في الممارسة العملية، لأن سلطات إنفاذ القانون تتقاعس، في كثير من الأحيان، عن إتمام التحقيقات في غضون الآجال الزمنية المنصوص عليها في القانون ولأن الموظفين المعنيين لا يجبرون على التقيد بها. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الوفد لم يقدم معلومات عن القضايا المعروضة عليها، وهي قضايا صدر فيها الأمر بإجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب، حسبما قيل، ولكنها إما لم تكتمل بعد (قضية برويز وقضية بشير الدين) أو انتهى بها المطاف في المحاكم التي تنظر فيها منذ سنوات (في قضية امتياز حسين) (المواد ٢ و٤ و١٠ و١٢ و١٣ و١٥و١٦).

١٣ - ينبغي للدولة الطرف الحرص على أن تجري سلطاتها تحقيقات جنائية فورية ونزيهة وفعالة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية تحقيق لمعالجة شكاوى التعذيب وسوء المعاملة المقدمة ضد موظفي إنفاذ القانون على أن تكون مستقلة عن وكالات إنفاذ القانون، ويشمل ذلك عدم ارتباطها بجهاز الشرطة بعلاقة هرمية؛

(ب) التعجيل بسن تشريعات تضمن الحماية الفعالة للضحايا والشهود؛

(ج) ضمان وجود هيئة رقابية ترصد تقدم التحقيقات في ادعاءات التعذيب وتحرص على التقيد الصارم بالآجال الزمنية التي حددها قانون منع التعذيب لإجراء التحقيقات والمحاكمات؛

(د) تعزيز التدريب الذي يخضع له المهنيون الطبيون وضمان إجراء الفحوص الطبية التي يصدر الأمر بإجرائها لتقييم مدى صحة ادعاءات التعذيب، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) .

حالات الاحتجاز والاختفاء غير المعترف بها

١٤- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار ورود تقارير كثيرة تفيد بأن مسؤولين في الدولة الطرف سلبوا أشخاصاً حريتهم، ثم قتلوا الكثير منهم بدون أن يكشفوا عن مكان وجودهم أو مصيرهم. ويُعرِّف القانون الدولي لحقوق الإنسان هذا السلوك على أنه اختفاء قسري، سواء أقُتل الضحية أم لم يقتل أو ظهر ثانية في وقت لاحق. وتلاحظ اللجنة أن وفد الدولة الطرف نفى مقولة حدوث حالات الاختفاء القسري بكثرة في بنغلاديش، وأن الحالة الوحيدة التي أقر الوفد بوقوعها وخضع فيها موظفون للملاحقة الجنائية بتهمة ارتكاب سلوك يصل إلى حد ممارسة الاختفاء القسري في حق عدة أشخاص في نارايانغانج ، قد انتهت بإدانة موظفين في جهاز إنفاذ القانون بارتكاب جريمتيْ " الاختطاف " والقتل " . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن وفد الدولة الطرف دفع بأن ادعاءات ممارسة السلطات للاختفاء القسري ينبغي اعتبارها باطلة إذا كان الشخص المدعى أنه ضحية قد ظهر ثانية في وقت لاحق، كما هو الأمر في حالة همام قادر تشودري.

١٥- وتشير اللجنة إلى أن قضية السيد تشودري أثارها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام ٢٠١٧، إلى جانب قضية كل من مير أحمد بن قاسم، وقضية عبد الله الأمان الأعظمي. وقيل إن سلطات مجهولة احتجزتهم جميعاً بسبب إقدامهم على تنظيم حملة للمطالبة بإخراج آبائهم من السجن بعد أن أدانتهم محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش. وأعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ أيضاً إزاء تزايد شيوع حالات الاختفاء القسري في بنغلاديش. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عما إذا كانت قد حققت في الادعاءات التي تشير إلى تعرض هؤلاء الرجال للاحتجاز غير المعترف به لفترات طويلة على أيدي سلطات إنفاذ القانون، ولم تقدم الدولة الطرف معلومات عن حالة التحقيقات التي تخضع لها حالياً قضايا أخرى تتعلق، وفق اً للمزاعم، بارتكاب سلطاتها سلوك اً ينطبق عليه تعريف الاختفاء القسري، كما هو الشأن بالنسبة لوفاة إكرام الحق أثناء الاحتجاز واختفاء الشيخ مخلص الرحمن أثناء احتجازه لدى الشرطة (المواد ٢ و٤ و١١ و١٢ و١٣ و١٦).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التشديد بشكل واضح، على أعلى مستويات الحكومة، على وجوب أن تقلع سلطات إنفاذ القانون فور اً عن ممارسة الاحتجاز غير المعترف به؛

(ب) نشر قائمة بجميع أماكن الاحتجاز المعترف بها وضمان عدم تعرض أحد للاحتجاز السري أو العزل التام في أي مكان في إقليم الدولة الطرف؛

(ج) ضمان مقاضاة كل موظف يثبت أنه مارس الاحتجاز غير المعترف به ومعاقبته بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، بما في ذلك في حالة الإفراج عن الشخص المحتجز لاحق اً؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة في جميع ادعاءات الاحتجاز غير المعترف به والاختفاء والوفاة أثناء الاحتجاز، على أن تتولى التحقيق هيئة تكون مستقلة عن السلطات التي يُزعم أنها كانت مسؤولة عن الاحتجاز؛

(هـ) ضمان خضوع جميع أماكن سلب الحرية في الدولة الطرف للرصد من هيئة مستقلة تملك صلاحية تنظيم زيارات مباغتة لأماكن الاحتجاز والتحدث إلى أي نزيل في مرفق الاحتجاز على انفراد، وضمان السماح لممثلي المنظمات غير الحكومية أيض اً بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز؛

(و) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ز) في ضوء وجود جرائم لا تنبئ تماماً بالطابع الخطير للاحتجاز غير المعترف به الذي يمارسه موظفو الدولة أو يتواطؤوا على ممارسته، مثل جريمة " الاختطاف " ، يُوصى بحظر " الاختفاء القسري " باعتباره جريمة منفصلة في التشريعات وفقاً للتعريف المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والنظر في التصديق على الاتفاقية.

كتيبة التدخل السريع

١٧- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ورود تقارير عديدة عن وقوع حالات، وفقاً لادعاءات معقولة، أقدم فيها أفرادٌ من كتيبة التدخل السريع في الدولة الطرف، التي تضم رجال شرطة وعسكريين معارين، على ممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير المعترف به والاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء في حق أشخاص كانوا يحتجزونهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء إفلات أفراد هذه القوة من المساءلة الجنائية عن هذه الانتهاكات، باستثناء من اتهموا في قضية نارايانجانج التي تقدم ذكرها. وتشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 13 من قانون كتيبة الشرطة المسلحة، التي تعفي أفراد هذه القوة من المسؤولية عن الإجراءات "التي ينفذونها أو يعتزمون تنفيذها بنية سليمة"، قد ولدت عملياً، انطباعاً بمنح هؤلاء حصانة قانونية تمنع ملاحقتهم قضائياً بتهمة ارتكاب أعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً مستقلاً في ادعاءات بثتها الإذاعة الوطنية السويدية في عام 2017، نقلاً عن مسؤول كبير في الكتيبة مجهول الهوية، بشأن إقدام أفراد هذه القوة مراراً على اختطاف أشخاصٍ كان يختارهم رؤساؤهم، وتعذيبهم وقتلهم ثم التخلص من جثتهم بدون ترك أي دليل على جرائمهم، أو على دس أسلحة لدعم الادعاء بأن قتلهم كان دفاع اً عن النفس. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تزويدها بمعلومات عن تكوين الخلية المعنية بالتحقيق الداخلي في الكتيبة وعن التدابير التي اتُخذت ضد الضباط في الحالات التي تحققت فيها الخلية من الشكاوى المقدمة ضد أفراد القوة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود تقارير تفيد بأن كثير اً من الموظفين الذين خدموا في كتيبة التدخل السريع أُرسلوا للخدمة في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إصدار تكليف بإجراء تحقيق مستقل في الادعاءات التي تشير إلى إقدام أفرادٍ من كتيبة التدخل السريع على تنفيذ أعمال التعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير المعترف به والاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء، في إطار سياسة اعتيادية، وضمان تمتع المحققين بحماية فعالة من التعرض للمضايقة أو التخويف؛

(ب) إلغاء بند "حسن النية" من المادة 13 من القانون المعدل لقانون كتيبة الشرطة المسلحة لعام 2003؛

(ج) وقف الممارسة المتمثلة في إعارة العسكريين للخدمة في الكتيبة والحرص على أن تكون هذه القوة مدنية خالصة، وعلى أن يخضع أفراد الكتيبة، كغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، للملاحقة الجنائية والمعاقبة وليس فقط لإجراءات تأديبية داخلية إذا نُسبت لهم مزاعم بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة أو الاختفاء أو القتل خارج نطاق القضاء؛

(د) استحداث إجراء مستقل، بالاستناد إلى توجيهات الأمم المتحدة الملائمة، للتحري عن جميع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة الذين يُقترح إرسالهم للخدمة في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة، وضمان عدم اختيار أي وحدة أو شخص تورط في حالات التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء أو الاختفاء أو في غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، للخدمة في هذه البعثات.

الحبس الاحتياطي والضمانات القانونية الأساسية

١٩- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ورود تقارير تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون كثيراً ما يحرمون الأشخاص الذين سلبوا حريتهم من الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب، وهي ضمانات اعتبرتها اللجنة ضرورية للوفاء بالتزام منع التعذيب المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية. وتزعم هذه التقارير أن الشخص المسلوب الحرية لا يبلغ بالتهم المنسوبة إليه؛ ولا تتاح له إمكانية الاستعانة فور اً بمحام مؤهل ومستقل منذ لحظة سلبه حريته، ولا إمكانية الحصول على المساعدة القانونية فور توقيفه وخلال جميع مراحل الاحتجاز، بما في ذلك أثناء جلسات الاستجواب والاستماع؛ ولا يُسمح بخضوعه لفحص طبي مستقل في غضون ٢٤ ساعة من لحظة وصوله إلى مكان الاحتجاز، مجاناً وبدون حضور أفراد الشرطة، ولا يُمنح الحق في طلب الخضوع لفحص طبي في إطار السرية على يد طبيب مستقل يختاره الشخص المحتجز، ولا الحق في أن يبلغ أحد أفراد أسرته أو أي شخص آخر يختاره، بأمر احتجازه، فور إلقاء القبض عليه .

٢٠- وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن موظفي الدولة الطرف يتقاعسون، في أغلب الأحيان، عن تقييد جميع الحالات التي يُسلب فيها شخص ما حريته في سجلٍ بمكان الاحتجاز، وتقييد جميع الأشخاص الذين سلبوا حريتهم في سجل مركزي . وهي تشعر بالقلق أيض اً إزاء ورود تقارير تفيد بأن الأشخاص الذين سلبوا حريتهم لا يمْثلون، في أغلب الأحيان، أمام قاض في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في القانون.

٢١- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ورود تقارير تفيد بأن القضاة يستجيبون عادةً، لسلطات إنفاذ القانون حين تطلب الإذن بحبس شخص يشتبه في ارتكابه جريمة لغرض الاستجواب، وذلك في إطار الإجراء المعروف بالحبس الاحتياطي الذي يستغرق مدة تصل إلى ١٥ يوم اً بدون أن تتاح للشخص إمكانية الاستعانة بمحام، وهو إجراء تجيزه المادتان ٥٤ و١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية. وتحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بأن أكثر من ٨٠ في المائة من جميع الأشخاص المحتجزين في الدولة الطرف يخضعون للحبس الاحتياطي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ورود تقارير تفيد بأن المحكمة الأعلى درجة التابعة للمحكمة العليا في بنغلاديش قدمت مبادئَ توجيهية لسلطات إنفاذ القانون والقضاة في شكل ١٥ توجيه اً في إطار قضية صندوق بنغلاديش لتوفير المساعدة والخدمات القانونية ضد بنغلاديش ومع ذلك، فإن هذه التوجيهات لا تُتبع في الممارسة العملية. وعلاوة على ذلك، دعت المحكمة الحكومة إلى إدخال تعديل على المواد ذات الصلة في قانون الإجراءات الجنائية لعام ١٨٩٨ وقانون العقوبات لعام ١٨٦٠ وقانون الإثبات لعام ١٨٧٢ يضمن الامتثال للحكم الصادر عنها، ومع ذلك لم تجر تلك التغييرات (المواد ٢ و٤ و١١ و١٢ و١٣ و١٥ و١٦).

٢٢- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدخال تعديل على المادتين ٥٤ و١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وقانون الإثبات يأخذ في الاعتبار نص الحكم الصادر في قضية صندوق بنغلاديش لتوفير المساعدة والخدمات القانونية ضد بنغلاديش ويكفل الامتثال للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) ضمان أن يبادر القضاة وسلطات إنفاذ القانون فور اً إلى تنفيذ كامل التوجيهات التي أصدرتها المحكمة العليا، وأيدتها محكمة الاستئناف في قضية صندوق بنغلاديش لتوفير المساعدة والخدمات القانونية ضد بنغلاديش ، بطرق منها توفير التدريب وتعزيز الرقابة؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة تكفل لجميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم الموقوفون أو المودعون في الاحتجاز السابق للمحاكمة أو في الحبس الاحتياطي، إمكانية الاستفادة، في الممارسة العملية، من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم، وفقاً للمعايير الدولية، كما هو مبين أعلاه. ‬ وينبغي أن تضمن الدولة الطرف، على وجه الخصوص، الالتزام بحق الأشخاص الموقوفين في المثول أمام قاض في غضون ٢٤ ساعة؛ وأن تضمن احترام حق الشخص في الاستعانة بمحام عقب مرحلة التوقيف فور اً وبعدها؛ وض مان إبلاغ أفراد أسرته سريعاً بزمان ومكان توقيفه واحتجازه؛

(د) كفالة الرصد المنتظم لمدى توفير هذه الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص مسلوبي الحرية، وكفالة فرض إجراءات تأديبية أو غيرها من العقوبات المناسبة، في الممارسة العملية، على أي موظف لا يوفر تلك الضمانات للأشخاص مسلوبي الحرية ؛

(هـ) ضمان تنظيم إجراء الاحتجاز السابق للمحاكمة وفق معايير قانونية تتماشى مع المعايير الدولية، وخضوعه للمراجعة القضائية في كل حين لكفالة التقيّد بالضمانات القانونية والإجرائية الأساسية؛ ‬

(و) إجراء مراجعة منتظمة لمشروعية جميع قرارات الاحتجاز السابق للمحاكمة والإفراج عن أي شخص قضى في الاحتجاز السابق للمحاكمة فترة تتجاوز العقوبة القصوى المقررة لهذه الجريمة؛

(ز) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من لجوء السلطات إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة وزيادة استخدام تدابير غير احتجازية ، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) .

ممارسة العنف ضد الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الفئات الضعيفة

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن أفراد الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية والدينية يتعرضون للتخويف والمضايقة والعنف البدني، بما في ذلك العنف الجنسي، من المسؤولين الحكوميين أو بالتعاون معهم. ويشمل ذلك، الهجوم الذي وقع في غوبيندا غانج بمقاطعة غايباندا في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، وقتل فيه ٣ أشخاص من جماعة سانتال ، وهي من الشعوب الأصلية، وأُصيب أكثر من ٥٠ شخص اً بجروح، وقدَّم بشأنه مكتب التحقيقات التابع للشرطة تقريراً في ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٩ نفى فيه ضلوع أفراد الشرطة في حرق المنازل والمدارس، ونهب الممتلكات الأخرى، على الرغم من ظهورهم في مشاهد مصورة تبين عكس ذلك. ولاحظت اللجنة أيض اً ورود ادعاءات مؤخراً بشأن تعرض أفراد من مجتمعات الهندوس المحلية في بيروجبور للعنف والمضايقة، بما في ذلك إحراق بيوتهم. وأحاطت علماً أيض اً بحالة الناشط والمحامي الهندوسي، بالاش كومار روي، الذي احتجز بتهمة إهانة رئيسة الوزراء، وزُعم أنه تعرض فيما بعد للاعتداء وأضرمت فيه النار أثناء احتجازه لدى الشرطة، مما أدى إلى وفاته، بينما أكد وفد الدولة الطرف أنه قضى انتحاراً. وأحاطت اللجنة أيضاً بالمعلومات التي تشير إلى تعرض مراهقتين في منطقة تشيتاجونج هيل تراكتس للاغتصاب والاعتداء الجنسي على أيدي أفراد من الجيش في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، وإلى اختفاء الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية، مايكل شاكما ، في 9 نيسان/أبريل 2019، الذي يعيش في منطقة تشيتاجونج ، وهي حالة قال عنها الوفد إنها قيد التحقيق. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء ورود تقارير عن تعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية للعنف على أيدي الأشخاص العاديين وموظفي إنفاذ القانون، وهو أمرٌ يُسهله تجريم الدولة الطرف لإقامة علاقات جنسية مثلية بالتراضي باعتباره " سلوكاً مناف للطبيعة " (المواد ٢ و١٢ و١٣ و١٤ و١٦).

٢٤- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات مستقلة في التقارير التي تشير إلى تنفيذ اعتداءات وممارسة العنف ضد أفراد الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الأقليات الضعيفة، بما فيها تلك المذكورة أعلاه؛

(ب) النظر في إلغاء التشريعات التي تجرم " الإساءة إلى المشاعر الدينية " مثل قانون الأمن الرقمي لعام ٢٠١٨، بالنظر إلى أن هذه الأحكام كثيراً ما يُساء استخدامها، وفقاً للتقارير، لدفع السلطات إلى مضايقة أبناء الأقليات، ويُنظر إليها على أنها أداة لإباحة ممارسة العنف ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجريمة؛

(ج) حماية سلامة وأمن الأشخاص المنتمين إلى أقليات من الشعوب الأصلية والجماعات الإثنية والدينية، وضمان وصول هؤلاء الأشخاص إلى آلية مستقلة لتقديم الشكاوى؛

(د) توفير الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، لأفراد جماعة سانتال وأفراد الأقليات والفئات الضعيفة الأخرى الذين تعرضوا لأعمال العنف البدني وتكبدوا أضرار اً ونُهِبت ممتلكاتهم، وتطبيق قانون إعادة الملكية المكتسبة لعام ٢٠٠١ (القانون رقم ١٦)، في الممارسة العملية، من أجل ضمان رد الملكية " المكتسبة " إلى أصحابها الأصليين؛

(هـ) إلغاء المادة ٣٧٧ من قانون العقوبات البنغلاديشي التي تجرم " السلوك المنافي للطبيعة " ، وتستخدمها الدولة الطرف لحظر إقامة العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي؛

(و) جمع معلومات إحصائية ونشرها بشأن الاعتداءات وأعمال العنف التي تستهدف السكان الأصليين والأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الفئات الضعيفة، بما فيها فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛

(ز) ملاحقة ومعاقبة الجناة المسؤولين عن جميع أعمال العنف التي ارتكبها أفراد الشرطة والجهات الفاعلة غير التابعة للدولة ضد أبناء الفئات الضعيفة.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٢٥- تشير اللجنة إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام ٢٠١٨ (E/C.12/BGD/CO/1)، وتعرب عن قلقها لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ربما لم تُسند لها ولاية واسعة بالقدر الذي يفي بالغرض أو لا تستخدم ولايتها الحالية بالكامل للتحقيق مباشرة في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الحالات التي تنسبها التقارير إلى الجهات الفاعلة في الدولة مثل الشرطة والجيش وقوات الأمن. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عملية اختيار أعضاء هذه اللجنة وتعيينهم، وإزاء افتقارها إلى الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المواد ٢ و١٢ و١٣ و١٦).

٢٦- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام ٢٠٠٩، بهدف توسيع نطاق ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكي يكون بمقدورها التحقيق مباشرة في جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة المزعومة التي تُنسب إلى أفراد الجيش والشرطة وقوات الأمن، وضمان تيسير الوصول إلى هذه اللجنة على نطاق واسع؛

(ب) ضمان تمكن هذه اللجنة، في ظل عدم وجود آلية وقائية وطنية، من ممارسة ولايتها الحالية على أكمل وجه والوصول إلى جميع الأماكن التي يوجد فيها أشخاص مسلوبو الحرية؛

(ج) تزويد اللجنة بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بنزاهة واستقلالية؛

(د) استحداث عملية واضحة وشفافة قائمة على المشاركة والجدارة لاختيار أعضائها وتعيينهم، وفق اً لمبادئ باريس؛

(هـ) ضمان حصول موظفي اللجنة على التدريب المناسب بشأن طريقة التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

استقلال السلطة القضائية

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن القضاة يتعرضون للتهديد والضغط في سياق أداء عملهم. وتحيط اللجنة علماً، على وجه الخصوص، بالتفسيرات التي قدمها الوفد، وتعرب مع ذلك، عن قلقها إزاء الادعاءات التي تشير إلى أن رئيس القضاة السابق، سوريندرا كومار سينها ، تعرض للضغوط من مسؤولين كبار في سياق المداولات المتعلقة بقضية التعديل الدستوري السادس عشر، وعانى من مضايقات فيما بعد، مما دفعه إلى الاستقالة والهروب من البلد؛ وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً أيضاً، بالأقوال التي أدلى بها رئيس الوفد ومفادها أن استقالة القاضي سينها لم تكن لها علاقة بقضية التعديل الدستوري السادس عشر بل بادعاءات تتعلق بالفساد. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق على استقلالية السلطة القضائية في ضوء استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى تعديل الدستور لمنح البرلمان صلاحية عزل قضاة المحكمة العليا. وعلاوة على ذلك، يقال إن الضغوط التي تمارس يومي اً على أعضاء السلطة القضائية تحمل الموظفين القضائيين على الموافقة على توقيف الأشخاص بدون أمر توقيف وتمديد مدة الحبس بدون إشراف قضائي والموافقة على تدابير أخرى تقوض الضمانات القانونية الأساسية التي من شأنها أن تحمي الشخص من التعرض لانتهاكات مثل سوء المعاملة والتعذيب (المادة ٢).

٢٨- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استقلال السلطة القضائية عن وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية؛

(ب) حماية الموظفين القضائيين من التعرض للتخويف والمضايقة والتدخل غير المشروع، بما في ذلك من كبار المسؤولين الحكوميين؛

(ج) ضمان حصول جميع القضاة والمدعين العامين على الأجر الكافي وضمان بقائهم في المنصب حتى سن التقاعد أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب.

تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للأعمال الانتقامية والمضايقات والعنف

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن الناشطين في المجتمع المدني والمحامين والصحفيين في بنغلاديش الذين انتقدوا سلوك السلطات أو الحكومة وسلطوا الضوء على الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاختفاء وأعمال القتل خارج نطاق القضاء وعلى حالة الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم قد تعرضوا للمضايقة والعنف، ورفعت عليهم كذلك، دعاوى قضائية من سلطات الحزب الحاكم انتقاماً منهم على هذه الانتقادات، واتُّهموا بانتهاك حرمة المحكمة لانتقادهم المحاكمات غير العادلة. وتشعر اللجنة بالجزع إزاء ما قيل عن تعرض بعض الناشطين في المجتمع المدني والمحامين والصحفيين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم لأسباب تتعلق بتهم وجهت إليهم في إطار أداء عملهم. ويساور اللجنة القلق إزاء استخدام التشريعات التي سنتها الدولة الطرف، بما في ذلك قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام ٢٠٠٦، وقانون الأمن الرقمي لعام ٢٠١٨، في ممارسة هذه المضايقات. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء قضية محمود الرحمن، نائب مدير تحرير صحيفة "أمار ديش" اليومية ، الذي أودع الحبس الاحتياطي عدة سنوات بناء على عشرات التهم المتعلقة بإثارة الفتنة والتشهير وانتهاك حرمة المحكمة وأفعال أخرى نسبت إليه في سياق أداء عمله. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الوفد لم يذكر ما إذا كانت ادعاءات تعرضه للتعذيب في الحبس الاحتياطي قد خضعت للتحقيق، على نحو ما تقتضيه الاتفاقية.

٣٠- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بما قاله وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية، الذي ترأس وفد الدولة الطرف، أثناء الحوار البنَّاء، عن حرص الحكومة على أن توضح " بشكل قاطع " أنها ستحمي من أعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، الذين تعاونوا مع اللجنة في سياق النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف، من التعرض للأعمال الانتقامية (المواد ٢ و٤ و١١ و١٢ و١٣ و١٥و ١٦).

٣١- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإعلان على أعلى المستويات بأن الناشطين في المجتمع المدني والمحامين والصحفيين الذين ينشرون معلومات أو ادعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان يؤدون دور اً حيوي اً في المجتمع ولا ينبغي الانتقام منهم باتهامهم بانتهاك حرمة المحكمة أو التشهير أو إثارة الفتنة لانتقادهم قادة الحكومة أو أدا ء هم؛

(ب) التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمحامين والصحفيين، للاعتقال غير القانوني أو التعسفي والمضايقة والتعذيب وسوء المعاملة والعنف؛

(ج) تعديل التشريعات، بما في ذلك قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام ٢٠٠٦ وقانون الأمن الرقمي لعام ٢٠١٨، وقانون تنظيم التبرعات الخارجية (الأنشطة الطوعية) لعام ٢٠١٦، بهدف حذف الأحكام التي تحظر إبداء ملاحظات تحط من شأن الدستور والهيئات الدستورية، ومزاولة " أنشطة معادية للدولة " ، و " تشويه صورة الأمة " والأحكام المماثلة التي توفر أساس اً لتوقيف وملاحقة كل من ينشر ادعاءات تتعلق بالتعذيب أو حالات الاختفاء أو القتل خارج نطاق القانون أو سوء المعاملة، أو ينتقد رد الدولة الطرف على هذه الادعاءات؛

(د) ضمان حماية أعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الذين تعاونوا مع اللجنة في سياق نظرها في التقرير الأولي للدولة الطرف من التعرض لأي أعمال انتقامية أو مضايقة، بما في ذلك تهم انتهاك قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك وفاء بالتعهد الذي قطعه وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية.

ظروف الاحتجاز

٣٢-

(أ) ورود تقارير تفيد بأن أوضاع السجون في الدولة الطرف تقْصُر كثير اً عن استيفاء المعايير الدولية، بل قيل إن هذه الأوضاع تُعدُّ من ضروب سوء المعاملة أو التعذيب في الحالات القصوى؛

(ب) حالة الاكتظاظ الشديد في السجون بنسبة تفوق ٢٠٠ في المائة وتزيد على ذلك خلال فترات الانتخابات، في سجون مصممة لاستيعاب ٠٠٠ ٤٠ سجين، وهي حالة نجمت إلى حد كبير عن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي بشكل مكثف، مما يضطر السجناء إلى التناوب على النوم، حتى أن سلطات السجون فكرت في إنشاء سقائف مؤقتة داخل السجون ونتيجة لذلك احتُجز ١٠٠ سجين في عنبر مهجور في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩؛

(ج) شدة تردي ظروف الاحتجاز التي قيل إنها أدت إلى وقوع ٧٤ حالة وفاة في عام ٢٠١٨، فضل اً عن سوء أحوال مرافق الصرف الصحي، وندرة الغذاء ومياه الشرب وعدم كفاية المراحيض والحمامات والأسرة، وضعف الإضاءة والتهوية، وانعدام أنشطة الترفيه والتحفيز الذهني؛

(د) تفشي الفساد في السجون، بما في ذلك ابتزاز حراس السجن للسجناء وأقاربهم مقابل الاستفادة من خدمات بسيطة، وتطبيق نظام " الرفيق " الذي يسمح بتحكم السجين الأكبر سن اً في غيره من السجناء، بما في ذلك التحكم في إمكانية حصولهم على الغذاء وظروف سجنهم، وغالب اً ما يفرض هذا السجين عقوبات باسم سلطات السجن. وتعرض السجناء لأعمال انتقامية بمجرد تقديم شكوى؛

(هـ) توفر مستشفيات في ١٢ سجن فقط من أصل ٦٨ سجن اً في الدولة الطرف وملء اثنتي عشرة وظيفة فقط من وظائف الأطباء البالغ عددها ١٧٠ وظيفة لأسباب تعزوها التقارير إلى خوف الأطباء على صحتهم من سوء مرافق الصرف الصحي وشروط النظافة الصحية؛

(و) ارتفاع عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، التي تعزوها السلطات إلى أسباب طبيعية أو الانتحار، ولكن بعضها نجم بالفعل عن الإصابة بجروح نتيجة التعرض للتعذيب ولجوء الشرطة إلى الاستخدام المفرط للقوة، فضل اً عن رداءة ظروف الاحتجاز، وإهمال سلطات السجون وانعدام فرص الحصول على العلاج. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن ١١ شخص اً ماتوا بسبب المرض في السجون بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس ٢٠١٩ ولأن معظم السجناء يواجهون خطر الأمراض المعدية وغير المعدية ويصابون بالمرض؛

(ز) احتجاز السجناء الأحداث مع البالغين، وإمكانية احتجاز السجينات مع السجناء الذكور، وعدم تلاؤم السجون مع احتياجات السجناء ذوي الإعاقة (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٣ و١٦).

٣٣- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين ظروف الاحتجاز في جميع أماكن سلب الحرية لمواءمتها مع المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) التعجيل باتخاذ تدابير للحد من الاكتظاظ في السجون عن طريق ضمان عدم حبس الأشخاص الذين يحتجزون قبل المحاكمة فترة زمنية تتجاوز حدود المعقول، والتقليص كثيراً من عدد الأشخاص الذين يخضعون للحبس الاحتياطي أو لغير ذلك من أنواع الاحتجاز السابق للمحاكمة، عن طريق تخفيف شروط الإفراج بكفالة وتسريع عملية الإفراج المشروط، وتوفير آليات العدالة التصالحية والعمل بهمة على تشجيع بدائل الاحتجاز وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ج) التعجيل باتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين الظروف المادية في أماكن سلب الحرية، بما في ذلك فرص الحصول على غذاء يفي بالحاجة كم اً ونوعاً، والارتقاء بمرافق الصرف الصحي وشروط النظافة الصحية وتحسين الأسرة والإضاءة والتهوية فضل اً عن توفير أنشطة الترفيه وغيرها من الأنشطة الهادفة، وبناء سجون إضافية وتجديد السجون القديمة؛

(د) القضاء على الفساد في السجون، بما في ذلك ابتزاز السجناء وأقاربهم، واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة مسألة تواطؤ موظفي السجن مع العصابات الإجرامية في نظام السجون، وضمان حق المحتجزين في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحفظ لهم كرامتهم، والحد من العنف، بما في ذلك العنف بين السجناء؛

(هـ) التمسك بسياسة " عدم التسامح مطلقا ً " بشأن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز التي تقع من جراء فعل قامت به وكالات إنفاذ القانون أو امتنعت عن القيام به، وبشأن ممارسة التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة، كما قال وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية أثناء الحوار البناء الذي عقد مع اللجنة، وضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، بغض النظر عن أسبابها؛

(و) الحرص على توفير الرعاية الصحية الكافية عن طريق إيلاء الأولوية لتوظيف مزيد من الأطباء لملء جميع الوظائف الشاغرة، بما في ذلك توفير أخصائيين وممرضين يكونون موجودين على مدار الساعة، وضمان سرعة إحالة السجناء إلى دوائر الرعاية المتخصصة خارج مرافق الاحتجاز ونقلهم بسيارات الإسعاف للحصول على هذه الرعاية، وإخضاع السجين للفحص الصحي قبل دخوله إلى أماكن الاحتجاز وإجراء هذا الفحص لنزلاء السجن كافة، واتخاذ خطوات صارمة لمنع انتقال الأمراض إلى السجناء الذين يصلون إلى السجن وهم في صحة جيدة؛

(ز) وضع نظُم لفصل الأحداث عن السجناء البالغين والسجناء المدانين عن السجناء الذين يخضعون للحبس الاحتياطي، والفصل التام بين السجينات والسجناء لضمان احتجاز النساء في ظروف تراعي الفوارق بين الجنسين، و ض مان احتجاز السجناء ذوي الإعاقة في ظروف إنسانية، وتلاؤم السجون مع احتياجاتهم؛

(ح) السماح لهيئات المراقبة المستقلة، بما فيها الهيئات الدولية، والهيئات الطبية المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، بإجراء زيارات غير معلنة وعمليات تفتيش طبية لجميع أماكن الاحتجاز ومقابلة المحتجزين على انفراد.

الاستخدام المفرط للقوة

٣٤- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الادعاءات المستمرة التي تشير إلى إفراط أفراد أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة في استخدام القوة، بما في ذلك اللجوء إلى إطلاق النار على الأشخاص من مسافة قصيرة في الركبة أو الساق أو الكوع الذي يسمى "kneecapping" (التصويب على الركبة أو الساق)، وهو ما يسبب غالباً إعاقة دائمة، بما في ذلك البتر. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ورود تقارير تفيد بأن السلطات مارست العنف في سياق الانتخابات الأخيرة والانتخابات التي سبقتها، بما في ذلك الاعتداء على المتظاهرين، والاستيلاء على مراكز الاقتراع واستخدام التخويف والعنف لردع الناس عن التصويت (المواد ٢ و١٠ و١٢ و١ 3 و١ 6 ).

٣٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية فعالة لتقديم الشكاوى يلجأ إليها ضحايا الاستخدام المفرط للقوة وضمان عدم تعرضهم لأعمال انتقامية بسبب الإبلاغ عن موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يرتكبون أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع هذه الشكاوى؛

(ب) توفير التدريب لجميع موظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .

الاحتجاز التعسفي

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن السلطات أقدمت، في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ٢٠١٨، على توقيف حوالي ٠٠٠ ٥ شخص من أنصار حزب بنغلاديش الوطني المعارض، بينهم أشخاص عاديون يشتبه في تعاطفهم مع المعارضة، قبل أن يصدر الحكم ضد زعيمة الحزب، خالدة بيجوم ضياء، في قضية الفساد. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الادعاءات التي تشير إلى توقيف الآلاف من أنصار المعارضة في فترة الانتخابات، واستمرار احتجاز العديد منهم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى سلب الأشخاص حريتهم بناء على الاشتباه في ارتباطهم بالجماعات المتشددة (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٣ و١٦).

٣٧- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف لجميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم الناشطون السياسيون، والمحتجون، والأشخاص الموقوفون والمحتجزون في إطار اتخاذ إجراءات " مكافحة الشغب " لمنع العنف، الحصول، في الممارسة العملية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة الاحتجاز (على النحو المنصوص عليه في الفقرة ١٩ أعلاه) والمثول سريعاً أمام قاض. وينبغي أن تبادر سريع اً إلى التحقيق بفعالية في جميع الشكاوى المتعلقة بتعذيب الأشخاص المحتجزين في إطار العمليات الوقائية المذكورة أعلاه، وملاحقة هؤلاء أو الإفراج عنهم وفق ما تقتضيه نتيجة التحقيقات.

العنف ضد المرأة

٣٨- ترحب اللجنة بالالتزام الذي أعلنت عنه الدولة الطرف بمكافحة العنف ضد المرأة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ورود تقارير تفيد بأن إجراءات الملاحقة القضائية والإدانة التي اتخذتها السلطات، خلال السنوات الأخيرة، في حق مرتكبي جريمة الاغتصاب، لم تشمل إلا نسبة ضئيلة جد اً من حالات الاغتصاب التي سجلتها. وتلاحظ أيضاً ورود معلومات تشير إلى ارتفاع عدد شكاوى الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تلقتها السلطات في السنوات الأخيرة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن العراقيل القانونية تمنع النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي والاغتصاب من تقديم شكاوى إلى السلطات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن إضافة حكم قانوني مؤخر اً في الدولة الطرف يجيز زواج الفتيات دون سن ١٨ في " حالات خاصة " يمكن أن يزيد أكثر معدلات ما يسمى " الزواج المبكر " في البلد، وهي معدلات مرتفعة أصلاً. وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف تجرم إنهاء الحمل، إلا إذا كانت حياة المرأة الحامل في خطر، وهو ما قد يصيب النساء بحالة شديدة من الألم والكرب البدنيين والنفسيين (المواد ٢ و٤ و١٢ و١٣ و١٤ و١٦).

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بتعرض النساء والفتيات للعنف الجنساني، ولا سيما الادعاءات المتعلقة بإجراءات اتخذتها سلطات الدولة أو كيانات أخرى أو امتنعت عن اتخاذها ونشأت عنها مسؤولية دولية على الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان ملاحقة الجناة المزعومين وإنزال العقوبات المناسبة بهم إذا ثبتت إدانتهم، وضمان جبر ضرر الضحايا، بما في ذلك منحهم تعويضاً كافياً؛

(ب) إلغاء الأجل الزمني المحدد في ٢٤ ساعة للحصول على تقرير طبي ورفع شكوى التعرض للاغتصاب بموجب قانون منع قمع النساء والأطفال لعام ٢٠٠٠ (المعدل في عام ٢٠٠٣)؛

(ج) حذف الإعفاء القانوني من الحظر المفروض على زواج الفتاة دون سن ١٨ في " حالات خاصة " واستثناء الاغتصاب الزوجي للنساء بعد سن ١٣ من تعريف الاغتصاب المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات؛

(د) ضمان وجود دوائر محلية معنية بالعنف الجنساني تقدم الخدمات الطبية والقانونية والسكن الآمن في الحالات الطارئة والملاجئ لضحايا العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلد، وإتاحة فرصة الوصول إليها لكل من يحتاج إلى ذلك من ضحايا هذه الجرائم، بمن فيهم غير المواطنين؛

(هـ) مراجعة تشريعاتها لإجازة استثناءات قانونية من حظر الإجهاض في ظروف محددة يُرجح فيها نشوء آلام ومعاناة شديدة عن استمرار الحمل، كما هو الحال عندما يكون الحمل ناجم اً عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو في حالات إصابة الجنين بعاهة مميتة، وضمان توفير الرعاية الصحية للمرأة بعد الإجهاض، بغض النظر عن خضوعها للإجهاض المباح أو غير المباح، والحرص على ألا تتعرض المريضة ولا طبيبها لعقوبة جنائية أو تهديدات أخرى بسبب طلب هذا النوع من الرعاية أو توفيرها.

الاتجار بالبشر

٤٠- تقدر اللجنة للدولة الطرف اعتماد تشريعات تجرم الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل في عام ٢٠١٢، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ورود ادعاءات موثوقة تفيد بأن الغالبية العظمى من ضحايا الاتجار بالبشر تفضل عدم رفع دعاوى ضد المتجرين بهم، لأسباب تعود، في الغالب، إلى الخشية من التعرض للانتقام والتخويف، لأن العديد منهم لا يعتقد أن الشرطة ستوفر له حماية فعالة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود تقارير تشير إلى الإبلاغ عن أكثر من ١٠٠ حالة تتعلق بتعرض أفراد من الروهينغيا للعمل القسري والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي في بنغلاديش وإزاء ضلوع أفراد من حرس الحدود البنغلاديشية والجيش والشرطة، في بعض الحالات، في تيسير الاتجار بنساء وأطفال الروهينغيا. وعلاوة على ذلك، امتنعت المحكمة العليا في بنغلاديش حتى الآن، عن النظر في قضايا الاتجار التي رفعها أفراد من الروهينغيا، وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات (المواد ٢ و٤ و١٠ و١١ و١٤ و١٦).

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تسجيل الشكاوى المقدمة بشأن تعرض أفراد الروهينغيا للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو لأغراض العمل في بنغلاديش وضمان التحقيق في الادعاءات التي تشير إلى تواطؤ رسمي وضمان التحقيق فيها ومقاضاة الجناة؛

(ب) السماح لضحايا الاتجار من الأجانب، بمن في ذلك أفراد الروهينغيا، بالاستفادة من الخدمات الحكومية، بما في ذلك خدمات مراكز رعاية ضحايا العنف من الأطفال والنساء، والمساعدة القانونية، وضمان تمكنهم من رفع دعاوى إلى محاكم البلد بشأن تعرضهم للانتهاكات؛

(ج) تهيئة ظروف عملية وأجواء تتيح تمتع ضحايا الاتجار بحماية فعالة من التعرض لأعمال انتقامية إذا ما رغبوا في تقديم شكاوى.

اللاجئون ومبدأ عدم الإعادة القسرية ‬

٤٢- ثني اللجنة على حكومة بنغلاديش لاحترامها مبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يخص أكثر من مليون لاجئ من الروهينغيا قدموا من ميانمار ويقيمون حالي اً في إقليمها، ولاعترافها بوجود خطر عليهم من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة إذا عادوا. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الجهود التي تبذلها من أجل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في التشريعات، ولا عن البيانات التي طلبتها اللجنة بشأن البلدان التي أعادت أشخاصاً إليها، والتدابير التي اتخذتها لضمان عدم إعادة أي شخص إلى بلد يكون معرض اً فيه لخطر التعذيب وسوء المعاملة (المواد ٢ و٣ و١٠ و١٢ و١٣و١٤ و١٦).

٤٣- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التمسك باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يخص جميع اللاجئين الروهينغيا الذين قدموا من ميانمار ويقيمون في إقليمها؛

(ب) اعتماد قانون شامل بشأن اللجوء يتفق مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، ويتماشى مع المادة 3 من الاتفاقية؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(ج) وضع إجراءات فردية تتيح لأي شخص يعرب عن مخاوف من أن يكون هناك خطر حقيقي وشخصي عليه من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة إذا أعادته الدولة الطرف إلى بلد آخر، إمكانية التقدم بطلب البقاء في بنغلاديش على أساس أن إعادته قد تشكل انتهاك اً لالتزام البلد بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية؛

(د) توفير التدريب لجميع الموظفين المعنيين في الدولة الطرف بشأن مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(هـ) ضمان اتخاذ السلطات التدابير اللازمة لتحديد جميع الناجين من التعذيب وسوء المعاملة، بمن في ذلك غير المواطنين، وإنصافهم، وتوفير الفرص الكافية لهم للحصول على الرعاية الصحية وخدمات الرعاية النفسية؛

(و) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967؛ ‬ ‬ ‬

(ز) التعاون في إطار التحقيق الذي تجريه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم التعذيب ضد أفراد الروهينغيا في نطاق اختصاصها القضائي.

الإنصاف وإعادة التأهيل ‬

٤٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإنصاف الذي أتاحته لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وإزاء ورود تقارير تفيد بأن الإنصاف الذي أتاحته الدولة للضحايا في الممارسة العملية، لا يكاد يذكر. ويساورها القلق أيض اً لأن قانون منع التعذيب وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز ينص على تعويض الضحايا بمبالغ زهيدة ولا يتضمن أي حكم بشأن إعادة التأهيل، ولأن التعويضات منحت دون الاستناد إلى هذا القانون في الممارسة العملية، في ضوء عدم صدور أحكام إدانة بموجبه. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن تقديرها لإعلان الوفد عن اعتزام الحكومة النظر في زيادة قيمة تعويض ضحايا التعذيب المنصوص عليها في القانون. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تمسك بنغلاديش بتحفظها على المادة 14 من الاتفاقية (المادة 14).

٤٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إنصاف جميع ضحايا التعذيب وتمتعهم بحق قابل للإنفاذ في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛ وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان تمكُّن جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف، بمن في ذلك اللاجئون الذين يقيمون في إقليم الدولة الطرف، من الحصول سريعاً على خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة، وخدمات رعاية الصحة العقلية وخدمات إعادة التأهيل المتخصصة، وضمان عدم ربط الحصول على هذه الخدمات بشرط تقديم شكاوى رسمية بشأن التعذيب أو بإدانة الجاني؛

(ج) تعديل قانون منع التعذيب وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز لمنح ضحايا التعذيب وسوء المعاملة تعويض اً مناسباً اعتراف اً منها بخطورة هذه الجريمة؛

(د) النظر في أن تسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية.

العقوبة البدنية في القانون

٤٦- تحيط اللجنة علماً بأن المادة 35(5) من الدستور تنص بوضوح على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، غير أنها تشعر بالقلق لأن التشريعات في بنغلاديش تجيز المعاقبة بالجلد واستخدام الأغلال الحديدية، ولأن المادة 35(6) من الدستور تنص على عدم انطباق مبدأ حظر التعذيب على أي عقوبة مقررة قانون اً (المواد 1 و2 و4 و11 و16).

٤٧- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية للقضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الأماكن وحظرها حظر اً صريحاً لأنها تعدُّ من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يشكل انتهاكاً للاتفاقية. ‬ وينبغي أن تضمن الدولة الطرف، على وجه الخصوص، تعديل قانون السجون لعام ١٨٩٤ .

ممارسة العقوبة البدنية في حق الأطفال

٤٨- تحيط اللجنة علماً بالتوجيهات الصادرة في عام 2010 لوقف جميع أشكال العقوبة البدنية في المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية وبالإعلان الذي أصدرته المحكمة العليا في بنغلاديش في عام 2011 ورأت فيه أن جميع أنواع العقوبة البدنية في المدارس، بما في ذلك الضرب بالعصا والتقييد بالسلاسل والحجز "مخالفة للقانون والدستور" وتمثل شكلاً من أشكال سوء المعاملة، غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن وهي لا تزال تمارس على نطاق واسع، بما في ذلك في المدارس (المادتان 2 و16).

٤٩- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدخال تعديلات إضافية على قانون الطفل، وقانون العقوبات، وسائر التشريعات الوطنية من أجل حظر ممارسة العقوبة البدنية في جميع الأوساط، حظر اً صريح اً وواضح اً؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ممارسة العقوبة البدنية، بما في ذلك في المدارس، والتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المعلمين الذين يواصلون تطبيق العقوبة البدنية في المؤسسات التعليمية؛

(ج) تنظيم حملات إعلامية لزيادة الوعي بين عامة السكان بالآثار الضارة للعقوبة البدنية وتشجيع أشكال التأديب غير العنيفة كبديل للعقوبة البدنية.

عقوبة الإعدام

٥٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء صدور العديد من أحكام الإعدام. وقد ذكر الوفد أن الحكومة تعمل تدريجياً على استبدال أشكال عقابية أخرى بعقوبة الإعدام، مثل السجن مدى الحياة. ومع ذلك، أكد صدور ١١٩ ١ حكم اً بالإعدام بين عاميْ ٢٠١٣ و٢٠١٧، أيدتْ منها المحكمة الأعلى درجة ١٣٠ حكماً " فقط " ، بينما خُفِّف ٢٣٩ حكم اً، وبلغ مجموع الأحكام التي نفذت ١٧ حكماً. وتشعر اللجنة بالقلق بسبب حالة الشك التي تولدها هذه الأحكام لدى الأعداد الكبيرة من السجناء الذين صدرت في حقهم، وبسبب احتجاز هؤلاء السجناء في ظروف سيئة، وورود تقارير تفيد بأن الدولة الطرف بصدد توسيع قائمة الجرائم التي يجوز أن يعاقب عليها بالإعدام، على سبيل المثال، من خلال قوانين مثل قانون مراقبة المخدرات لعام ٢٠١٨ (المواد ٢ و١١ و١٦).

٥١- تحث اللجنة الدولة الطرف على وقف العمل بعقوبة الإعدام؛ ومواصلة جهودها من أجل تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة إلى عقوبات أخرى؛ وتحسين ظروف احتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ ومراجعة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، وقانون مراقبة المخدرات وغيرها من القوانين ذات الصلة التي يمكن أن يترتب عليها فرض عقوبة الإعدام مراجعةً متأنية في ضوء التزاماتها الدولية؛ والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعد ام.

٥٢- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 9 آب/أغسطس 2020، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن ضمان تنفيذ سلطات إنفاذ القانون والقضاة للتوجيهات الصادرة عن المحكمة العليا تنفيذ اً تام اً؛ ورصد جميع أماكن سلب الحرية من سلطة مستقلة وممثلين لمنظمات غير حكومية؛ وعن إنشاء آلية شكاوى يلجأ إليها الأشخاص الذين احتجزوا تعسف اً؛ وضمان حماية أعضاء منظمات المجتمع المدني الذين تعاونوا مع اللجنة، في سياق النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف، من التعرض لأي أعمال انتقامية أو أي مضايقة، وفقاً للتعهد الذي قدمه وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية إلى اللجنة (انظر الفقرات 22(ب) و16(هـ) و35(أ) و31(د)). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٥٣- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية وسحب تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية.

٥٤- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أي من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

٥٥- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالموافقة على طلبات الزيارة التي تقدم بها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التسع، وبتوجيه دعوة دون إبطاء إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف اً؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري؛ والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

٥٦- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

57- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثاني، بحلول 9 آب/أغسطس 2023. ولهذا الغرض، تدعو الدولة الطرف إلى الموافقة، بحلول 9 آب/أغسطس 2020، على الاستفادة من الإجراء المبسط لتقديم التقارير في إعداد ذلك التقرير. وبموجب هذا الإجراء، ستحيل اللجنة إليها في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.