الأمم المتحدة

CRPD/C/MKD/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29 October 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً ‬ *

أولا ً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابق اً (CRPD/C/MKD/1 وCorr.1) في جلستيها 415 و416 (انظرCRPD/C/SR.415وSR.416)، المعقودتين في 10 و11 أيلول/سبتمبر 2018. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 426، المعقودة في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابق اً، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/MKD/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/MKD/Q/1).

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها الحوار البناء أثناء النظر في التقرير، وتثني على الدولة الطرف لابتعاثها الوفد الرفيع المستوى برئاسة المستشار الخاص لمكتب وزير العمل والسياسة الاجتماعية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما يلي:

(أ) جهودها الرامية إلى مواءمة آلياتها الوطنية بالمادة ٣٣ من الاتفاقية؛

(ب) تجديدها حظر إيداع الأطفال في أطر مؤسسية، والتزامها بإنهاء هذا الإيداع بالنسبة إلى الأطفال دون الثالثة من العمر؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الأوضاع السائدة في مؤسسة ديمير كابيجا (Demir Kapija)، وعملية وضع استراتيجية جديدة للكف عن الإيداع في أطر مؤسسية بوصفها خطوة أولى ومواءمة سياسات قانون مكافحة التمييز؛

(د) إنشاء هيئة التنسيق الوطنية لتنفيذ الاتفاقية؛

(هـ) اعتراضها على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب، وتأكيدها مجدد اً على الصعيدين الدولي والإقليمي المبادئ والحقوق المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة المكرسة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الافتقار إلى المواءمة بين التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية والاتفاقية، واستمرار الأخذ بالنموذج الطبي في التعامل مع الإعاقة؛

(ب) استخدام تقييمات وتعاريف مختلفة للإعاقة في الإطار القانوني للدولة الطرف لا تتماشى مع النموذج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة؛

(ج) عدم وجود خطط أو أطر زمنية أو ميزانيات واضحة تكفل الإعمال التدريجي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتشاور مع المنظمات التي تمثلهم.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها وسياساتها ومواءمتها بالاتفاقية؛

(ب) إلغاء المصطلحات الاستثنائية المتعلقة بالإعاقة من تشريعاتها وبرامجها وخططها وسياساتها وكفالة احترام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛

(ج) التأكد من أن أسلوب تقييم الإعاقة يضم تمام اً النهج القائم على حقوق الانسان إزاء الإعاقة وينتهج هذا النهج عن طريق جملة من الأمور، منها ما يلي:

إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم عملية تقييم الإعاقة؛

إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في توليد المعلومات التي تنبني عليها تقييمات الإعاقة؛

إلغاء تقييمات الإعاقة المتعددة، ومن ثم تخفيف العبء عن مقدمي الطلبات؛

جعل المعلومات المتعلقة بمتطلبات التقييم سهلة المنال وسهلة الاستعمال؛

مراجعة أساليب التقييم باستمرار؛

(د) تأمين مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية في وضع القوانين والسياسات وخطط العمل والجداول الزمنية والميزانيات وتقييمها، وأخذ آرائهم في الحسبان قبل اتخاذ القرارات التي تمسهم.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٧- يساور اللجنة القلق من الآتي:

(أ) لأن المادة ٩ من دستور الدولة الطرف لا تشير إلى الإعاقة باعتبارها سبب اً من أسباب التمييز؛

(ب) لأن القوانين الوطنية لا تفرض عقوبات على المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد الذين يمارسون التمييز في حق الناس بسبب إعاقتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود سبل فعالة للانتصاف القانوني من التمييز ؛

(ج) لأن الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لا تتلقى تدريباً منتظماً على مكافحة التمييز والترتيبات التيسيرية المعقولة.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة جميع التشريعات لتتضمن كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، بما في ذلك التمييز المتعدد الجوانب والأشكال؛

(ب) وضع تدابير لجبر الأضرار، بما في ذلك التعويض، للأشخاص الذين تعرضوا للتمييز بسبب الإعاقة، ومعاقبة الجناة؛

(ج) تقديم تدريب منتظم للجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص على عدم التمييز والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على النهج القائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة بدلاً من النهج التقليدي القائم على العلاج الطبي والإحسان.

٩- ويساور اللجنة القلق لأن الاستراتيجية الوطنية بشأن مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة بغيرهم في الحقوق ٢٠١٠ - ٢٠١٨ لم تنفذ بالكامل، لا سيما في مجال خدمات الدعم اللازمة لضمان حياة مستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة بشأن مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة بغيرهم في الحقوق، لا سيما فيما يتعلق بخدمات الدعم اللازمة لضمان حياة مستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١١- يساور اللجنة القلق مما يلي:

( أ) لأن التشريعات القائمة، خاصة قانون الوقاية والحماية من التمييز وقانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، لا تتضمن تدابير محددة بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ونتيجة لذلك، تتعرض تلك النساء والفتيات لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز والإقصاء في جميع مجالات الحياة؛

(ب) لأن السياسات والبرامج الجنسانية الوطنية لا تتضمن منظور اً للإعاقة، ولأن الإعاقة ليست معممة في السياسات الجنسانية؛

(ج) لعدم وجود تدابير محددة لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة، و لا سيما ذوات الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو العقلية، من العنف الجنساني؛

(د) لقلة استفادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، خاصة اللائي يعانين من إعاقات نفسية - اجتماعية أو عقلية، من الخدمات العامة والترتيبات التيسيرية المعقولة.

١٢- توصي اللجنة، عملاً بتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وفي ضوء المقاصد 1 و2 و5 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى التصدي للتمييز بأشكاله المتعددة والمتقاطعة في حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛ وتوصيها بما يلي خاصة:

(أ) إدراج تدابير محددة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في التشريعات القائمة، وإدماج حقوقهن في السياسات والبرامج الجنسانية، وتشجيع التدابير الإيجابية الرامية إلى النهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) تنفيذ تدابير قانونية وسياساتية وعملية فعالة للتصدي للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛ ومنع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن والتحقيق فيها، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ وضمان حصول المتضررات على حماية فورية وخدمات دعم يمكن الوصول إليها، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة في الخدمات العامة ومرافق الإيواء؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة فرص حصول جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الخدمات العامة والترتيبات التيسير ي ة المعقولة، وضمان إشراك المنظمات التي تمثلهن في تطوير هذه الخدمات وتنفيذها ورصدها.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٣- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات محددة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف؛

(ب) عدم تجريم العنف الممارس على الأطفال ذوي الإعاقة، بما فيه العقوبة البدنية والعنف الجنسي، في جميع البيئات؛

(ج) انتهاء العمل بالاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز ٢٠٠٥ - ٢٠١٥، وعدم إدراج حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك مبدأ مصالح الطفل الفضلى، في السياسات والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بالأطفال؛

(د) تفشي الوصم والتمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة وانتشار القوالب النمطية المضرة بهم، واستمرار النهج الذي يأخذ بعزل هؤلاء الأطفال وإيداعهم أطراً مؤسسية؛

(هـ) عدم تقديم المساعدة المبكرة وخدمات العيش المستقل؛

(و) عدم وجود آليات تكفل مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم، لا سيما عدم وجود آليات تكفل حق الأطفال ذوي الإعاقة في أن تؤخذ آراؤهم المتصلة بهم وبأسرهم في الاعتبار، بما في ذلك مشاركتهم في جميع آليات الحماية. ‬

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات محددة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تجريم العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة في جميع البيئات، بما في ذلك العقاب البدني والعنف الجنسي، واعتماد تدابير لمعاقبة الجناة وتنفيذها؛

(ج) اعتماد استراتيجية وطنية جديدة للمساواة وعدم التمييز تشمل تدابير محددة لحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة على أساس الجنس والعمر ونوع الجنس والإثنية؛

(د) تعميم مراعاة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك مبدأ مصالح الطفل الفضلى، في السياسات والخطط والبرامج الوطنية وأطر الامتثال التي تنطبق على الأطفال والشباب عامة؛

(هـ) اعتماد تدابير للتصدي للوصم والتمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة والقوالب النمطية التي تضر بهم؛

(و) تقديم دعم مستمر للأطفال ذوي الإعاقة، ابتداءً بالمساعدة المبكرة وانتهاءً بالعيش المستقل؛

(ز) تشجيع استراتيجيات وآليات شاملة تتيح للأطفال ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في المشاورات وعمليات صنع القرارات ووضع السياسات، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بغية تعزيز خيار ملائم من الخدمات التي تلبي احتياجات الطفل على خير وجه، مع مراعاة قدرات الطفل المتغيرة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٥- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الافتقار إلى سياسة واستراتيجية وطنيتين بشأن التوعية بالإعاقة، وعدم بذل ما يلزم من جهود للتصدي للقوالب النمطية المتعلقة بالإعاقة والتمييز على أساس العاهات ومكافحتهما؛

(ب) أنشطة وحملات إذكاء الوعي المخصصة التي تركز على العاهات بدلاً من التركيز على الحقوق وتعزز النهج القائم على الإحسان إزاء الإعاقة.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة واستراتيجية وطنيتين بشأن التوعية بالإعاقة من أجل منع التمييز الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة ومكافحته، بمشاركتهم؛ وتهدف هذه السياسة وهذه الاستراتيجية إلى مكافحة الوصم والقوالب النمطية؛

(ب) تنظيم حملات مستمرة بشأن الاتفاقية في القطاعين العام والخاص وبين الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٧- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على نهج مطّرد وشامل بخصوص الحق في الوصول المادي، غير أنها تشعر بالقلق بشأن الآتي:

(أ) لعدم وجود تدابير فعالة محددة، بما فيها فرض عقوبات على عدم الامتثال، لتنفيذ التشريعات التي تنص على الوصول إلى البيئة المادية وإلى المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات؛

(ب) لأن الوصول إلى المباني ووسائل النقل والمؤسسات والدوائر العامة لا يزال غير كاف خارج العاصمة، بما في ذلك في المطار الدولي، حيث ينعدم تطبيق جميع المعايير الدولية لإمكانية الوصول؛

(ج) لأن مستوى التعاون بين الإدارات والوكالات الحكومية من جهة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة أخرى على تنفيذ معايير التيسير لذوي الإعاقة وتقييمها في حدوده الدنيا؛

(د) لأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على نهج مطّرد أو شامل بشأن إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات.

١٨- في ضوء المادة 9 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي، في سياق ما تبذله من جهود لتحقيق الغايتين 11-2 و11-17 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) مراجعة تشريعاتها بحيث تنص على التطبيق الإلزامي لمعايير التيسير لذوي الإعاقة في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالمباني والنقل وغيرهما من المرافق والخدمات المتاحة للجمهور، وتكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات، وعلى التطبيق الصارم للجزاءات على من لا يطبقون تلك التشريعات؛

(ب) إدراج معايير التيسير لذوي الإعاقة بوصفها شرط اً في جميع المشتريات الحكومية من الخدمات والبناء ورصد التنفيذ؛

(ج) التأكد من أن الوصول إلى المباني ووسائل النقل وتكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات وغير ذلك من المرافق والخدمات المتاحة للجمهور والمؤسسات العامة والخدمات متوفرة في جميع مناطق الدولة الطرف؛

(د) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية الشاملة بشأن تنفيذ معايير التيسير لذوي الإعاقة، بتشاور وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن أطر زمنية ووفقاً لمعايير رصد وتقييم واضحة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

١٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدماج المنظورات المتعلقة بالإعاقة وإمكانية الوصول والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في المديرية الوطنية للحماية والإنقاذ، والافتقار إلى أرقام الطوارئ في أشكال يمكنهم الاطلاع عليها، وإلى معدات يسهل وصولهم إليها، وعدم تقديم دورات تدريبية لهم بشأن الطوارئ والإنقاذ.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها وسياساتها ومبادئها التوجيهية لضمان أن إدارة الحد من مخاطر الكوارث والمعونة الإنسانية مفتوحة للأشخاص ذوي الإعاقة وشاملة لهم؛

(ب) توفير أرقام الطوارئ في أشكال يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها، وما يلزم من معدات، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لهم عن الطوارئ والإنقاذ.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢١- يساور اللجنة القلق لأن القوانين السارية في الدولة الطرف، ولا سيما نظام الوصاية القائم، تنفي الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تقيّدها، الأمر الذي يحد من حقهم في صنع القرارات وحقهم في الاختيار.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تجيز التجريد من الأهلية القانونية على أساس العاهة والاستعاضة عنها بآليات مدعومة لصنع القرارات تحترم استقلالية الشخص المعني وإرادته وأفضلياته؛

(ب) تنظيم أنشطة في مجال بناء القدرات لفائدة الموظفين العموميين تتناول الحق في الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وترتيبات صنع القرارات المدعومة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٣- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم الاتساق في القوانين فيما يخص إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، والافتقار إلى تشريعات عن جرائم الكراهية المرتبطة بالإعاقة؛

(ب) عدم اللجوء إلى النظام القضائي بسبب سوء معرفة قضايا الإعاقة داخل السلك القضائي، وعدم وجود ترتيبات تيسيرية إجرائية كافية ومعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، وعدم إمكانية الوصول إلى مباني الهيئات القضائية؛

(ج) القيود البيروقراطية المفروضة على المعونة القضائية المجانية في إطار القانون الحالي بشأن هذه المعونة.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لمواءمة القوانين التي تلزم المحاكم بتيسير إجراءات المحاكمة واتخاذ ترتيبات تيسيرية إجرائية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق تلك التدابير لتشمل دوائر الشرطة والنيابة العامة؛ والتنفيذ الفعال لمبدأ الترتيبات التيسيرية الإجرائية بموجب المادة ٢٧ بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (٢٠١٦)؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل القانون الجنائي من أجل الاعتراف بالجرائم المرتكبة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها جرائم مرتكبة بدافع الكراهية؛

(ج) اتخاذ تدابير تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو العقلية والصم وضعاف السمع، والمكفوفين، والصم المكفوفين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتوفير المعلومات ووسائل الاتصال في أشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل اً بطريقة براي، والأشكال الإلكترونية الميسرة الاستعمال، والوسائل التي تعمل باللمس، ونظام القراءة الميسرة ( Easy Read )، ولغة الإشارة؛

(د) تدريب موظفي إنفاذ القانون على النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛

(هـ) ضمان عدم تقييد حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعونة القضائية المجانية في مشروع القانون الجديد بشأن هذه المعونة.

حر ية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام القانونية التي تجيز سلب الحرية، وعلاج ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية دون موافقتهم، وتكبيلهم في مرافق الصحة العقلية.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشي اً مع مبادئه ا التوجيهية المتعلقة بالمادة ١٤ (٢٠١٥)، بإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تجيز سلب ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية حريتهم دون إرادتهم على أساس العاهة وعلاجهم قسر اً، والاستمرار في تطوير خدمات إعادة التأهيل المجتمعية الموجهة نحو التعافي لهؤلاء الأشخاص.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الوقاية والحماية من العنف العائلي ليس صريح اً بما فيه الكفاية بشأن حظر استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم والعنف بهم. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم كفاية عدد مآوي ضحايا العنف الأسري، ولأن الخدمات المقدمة فيها ليست دائم اً في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تهدف إلى ما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها وسياساتها القائمة بحيث تنص على سبل انتصاف وجزاءات تمنع، في المجالين العام والخاص، جميع أشكال العنف بالأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو العقلية، والاعتداء عليهم وإساءة معاملتهم؛

(ب) تدريب العاملين في المآوي على النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛

(ج) التأكد من أن مآوي ضحايا العنف والخدمات المقدمة فيها دائم اً في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) إجراء تحقيقات في جميع ادعاءات العنف والاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المصابين منهم بإعاقات نفسية - اجتماعية أو عقلية، والوفيات المشبوهة للمقيمين في المؤسسات.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن الوصي الشرعي يجوز له الإذن بتدخلات طبية، بما فيها الإجهاض والتعقيم، دون موافقة حرة ومستنيرة من الشخص ذي الإعاقة.

٣٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة لضمان احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعراب عن موافقتهم الحرة والمستنيرة قبل العلاج الطبي، بما فيه الإجهاض والتعقيم، كما تحثها على توفير آليات دعم فعالة لاتخاذ القرارات في الدولة الطرف.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣١- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ضعف عملية الكف عن الإيداع في أطر مؤسسية والتشديد على إعادة توطين الأشخاص ذوي الإعاقة في مساكن جماعية صغيرة بدل اً من ترتيبات العيش المستقل؛

(ب) عدم وجود خدمات وعدم توفير مساعدة شخصية لتشجيع العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف؛

(ج) كون الدولة الطرف لا تزال تنفق أكثر على المؤسسات منها على الخدمات المجتمعية؛

(د) كون برنامج المساعدة الشخصية النموذجي ينطوي على تمييز على أساس العمر.

٣٢- بالإشارة إلى التعليق العام رقم 5 ( 2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي: ‬

(أ) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية من أجل التنفيذ الكامل لمفهوم الكف عن الإيداع في الأطر المؤسسية، لا سيما لتنفيذ عملية الانتقال إلى ظروف العيش المستقل؛

(ب) تخصيص موارد كافية لتقديم المساعدة الشخصية والتأكد من أن الخدمات في المجتمعات المحلية متاحة وفي المتناول وميسورة التكلفة وملائمة وفائقة الجودة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع؛

(ج) اعتماد التدابير الضرورية التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقاً قانونياً في ميزانية شخصية كافية من أجل العيش المستقل تراعي التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، وإعادة توجيه الموارد من الإيداع في المؤسسات إلى الخدمات المجتمعية؛

(د) اعتماد تدابير تكفل تقديم مساعدة شخصية للأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن أعمارهم.

ا لتنقل الشخصي (المادة 20)

٣٣- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتشجيع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الأجهزة الـمُعِينة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء تكاليف الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل وتقويم العظام، الأمر الذي يجعلها مُكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تكفل توفير معدات التنقل والأجهزة المعينة، بما فيها تكنولوجيات المساعدة، بتكلفة ميسورة، للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ندرة المعلومات العامة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها الترجمة الشفوية بلغة الإشارة، وبأشكال تعمل باللمس، مثل طريقة براي ونظام القراءة الميسرة (EasyRead)، وأشكال بديلة أخرى من وسائل الاتصال في وسائط الإعلام العامة والخاصة على حد سواء. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم توحيد لغة الإشارة والاعتراف بها وتنفيذها بوصفها لغة رسمية.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في اعتماد مشروع قانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات وإلغاء جميع القيود التي تعيق ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين بوسائل منها التحقق من أن أصحاب المواقع الشبكية والجهات التي تشرف على تصميمها يتيحون النفاذ إلى تلك المواقع للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المكفوفين أو ضعاف البصر؛

(ب) اعتماد تدابير قانونية وتنفيذية ملموسة لتوحيد لغة الإشارة والاعتراف بها واستعمالها بوصفها لغة رسمية تُدرَّس في المدارس، وتكوين مجموعة من مترجمي ومدرّسي لغة الإشارة المؤهلين والمدربين على استخدام وسائل الاتصال عن طريق اللمس، وبراي، ومهارات القراءة الميسرة ( Easy Read )، والتأكد من أن محطات التلفزة تقدم الأخبار والبرامج بأشكال يسهل الاطلاع عليها، لا سيما للصم أو الصم المكفوفين أو ضعاف السمع.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام القانونية الواردة في قانون الأسرة التي تنطوي على تمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو العقلية فيما يخص الحق في الزواج وتكوين أسرة. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء الحكم الوارد في ذلك القانون الذي يقتضي حصول ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو العقلية على شهادة تثبت أنهم "يدركون ويفهمون".

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانون الأحوال الشخصية بحيث يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقوقهم المتصلة بالزواج والأسرة والأبوة والعلاقات على قدم المساواة مع غيرهم وبناء على موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ب) اعتماد تدابير لتعزيز التدريب الملائم للعاملين في القضاء والمرشدين الاجتماعيين والحماية القانونية بحيث لا يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة للتمييز أثناء الإجراءات القانونية والإدارية المتصلة بحقوقهم الجنسية والإنجابية، وحقهم في تكوين أسرة، وحضانة أطفالهم قانوناً.

التعليم (المادة 24)

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون حماية الأطفال وقانون التعليم الابتدائي لا يزالان يجيزان عزل الطلاب ذوي الإعاقات، ولأن بيئات التعليم القائمة على العزل لا تزال موجودة، لا سيما بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقات العقلية. وتشعر بالقلق أيض اً من عدم وجود استراتيجية شاملة محدَّثة تهدف إلى إيجاد نظام للتعليم الجامع، مع تحديد مواعيد نهائية ونواتج ثابتة وتخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية، خاصة للطلاب ذوي الإعاقات العقلية.

٤٠- تمشي اً مع التعليق العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وللغايتين 5 و8 من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) مراجعة قانون حماية الأطفال وقانون التعليم الابتدائي بحيث يشجعان صراحة على التعليم الجامع، ويتضمنان الإعاقة بوصفها أحد أسباب التمييز، ويحظران الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتبارها شكل اً من أشكال التمييز القائم على الإعاقة؛

(ب) رسم خطة انتقالية حالاً لتوفير التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، بما فيها مؤسسات التعليم العالي؛

(ج) توفير ما يكفي من دعم وموارد وتدريب تأهيلي للمعلمين والموظفين المساعدين من أجل تعزيز الإدماج، لا سيما في حالة الطلاب ذوي الاعاقات العقلية أو النفسية - الاجتماعية والفتيات ذوات الإعاقة؛

(د) ضمان قدرة الجميع على دخول المرافق التعليمية، بما فيها الجامعات؛

(هـ) الإنفاذ الصريح والفوري لحظر استبعاد المتعلمين ذوي الإعاقات من المدارس العادية على أساس عاهاتهم.

الصحة (المادة 25)

٤١- يساور اللجنة القلق من أن قانون حماية حقوق المرضى لا ينص على أن الإعاقة سبب للتمييز. ويساورها القلق أيض اً من النقص العام في فرص الحصول على الخدمات الصحية الرئيسية، خاصة ما يلي:

(أ) القيود المتعلقة بالعمر التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية والعلاج المجانيين، مقترنة بإعفاءات قانون التأمين الصحي التي تنطوي على تمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم وجود أطر تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الخدمات الصحية بموافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ج) الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة المتصلة بالإعاقة وعدم توافرها بتكلفة ميسورة؛

(د) قلة فرص الحصول على المنتجات الطبية الأساسية اللازمة للحفاظ على أفضل ظروف صحية مدى الحياة؛

(هـ) نقص المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات، والافتقار إلى الخدمات المتخصصة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

( و) قلة فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية والافتقار إلى الخدمات المتخصصة لهم.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج الإعاقة بوصفها سبب اً للتمييز في قانون حماية حقوق المرضى؛

(ب) رفع القيود المتعلقة بالعمر التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية والعلاج المجانيين، وكذا أي إعفاءات ينص عليها قانون التأمين الصحي تنطوي على تمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) اعتماد استراتيجية تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الخدمات الصحية اللازمة مجان اً أو بتكلفة ميسورة، بما في ذلك من خلال تدريب العاملين في القطاع الطبي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة؛

(د) اعتماد بروتوكولات صحية تهدف إلى ضمان إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في إبداء موافقتهم الحرة والمستنيرة فيما يخص أي علاج طبي يقدم لهم؛

(هـ) اتخاذ تدابير تكفل توافر مرافق وخدمات الرعاية الصحية الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بإزالة الحواجز المادية التي تعيق وصولهم إلى المراكز الصحية وتوفير المعلومات لهم بأشكال يسهل اطلاعهم عليها؛

(و) ضمان نشر المعلومات المتصلة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية بالأشكال المناسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات تراعي نوع الجنس والعمر، وإتاحة خدمات متخصصة لهم في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ز) الإسراع باعتماد وتنفيذ خطة عمل جديدة بشأن تحسين الرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ح) تشجيع توفير الخدمات الصحية المتخصصة المرتبطة بالإعاقة بأسعار ميسورة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

٤٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات كافية في الدولة الطرف تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. وتشعر بالقلق أيض اً لأن التأهيل وإعادة التأهيل غير معرّفَين تحديد اً في قوانين الدولة الطرف ولوائحها.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التشريعات اللازمة لتعريف خدمات التأهيل وإعادة التأهيل وضمان الحصول عليها، على أن تكون هذه التشريعات مبنية على حقوق الإنسان وموضوعة بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، وعدم المساواة مع غيرهم في العمالة وظروف العمل، خاصة في العديد من أحكام قانون موظفي الخدمة المدنية؛

(ب) كون قانون علاقات العمل لا يلزم أرباب العمل تحديد اً بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) كون الأشخاص ذوي الإعاقة وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص لا يدركون تمام اً حقوق وفرص العمالة في سوق العمل المفتوحة.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل بتعاون وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها القائمة في كل من القطاعين العام والخاص وتقييمها بغية مواءمتها مع الاتفاقية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لزيادة التدريب المهني، واعتماد تشريعات تنص على سبل انتصاف فعالة وجزاءات إزاء التمييز القائم على الإعاقة في عمليات تعيين الموظفين وترقيتهم واستبقائهم؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة وإيجابية لكفالة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، وضمان كون سوق العمل المفتوحة جامعة وسهلة المنال، وإتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة، وإدراج أحكام تشريعية صراحة تنص على واجب توفير هذه الترتيبات.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (الفقرة 28)

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الحماية الاجتماعية لا يشمل الإعاقة بوصفها أساس اً للتمييز. أضف إلى ذلك أن استحقاقات الإعاقة مقيّدة بالعمر، إذ إن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 سنة غير مؤهلين للحصول على هذه الاستحقاقات. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء المتطلبات الإدارية والبيروقراطية التي يتعين على الأشخاص ذوي الإعاقة استيفاؤها للحصول على الاستحقاقات الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يفتقرون إلى الموارد اللازمة لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بإعاقتهم.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانونها المتعلق بالحماية الاجتماعية عن طريق إدراج الإعاقة في بند مكافحة التمييز والقوانين المحلية ونظم الاستحقاقات المتصلة بالموضوع قصد ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق نظم التعويض في شكل علاوات تمكنهم من تغطية النفقات المتصلة بالإعاقة؛

(ب) إلغاء الأحكام التي تقيد أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على استحقاقات اجتماعية ضمن فئة عمرية معينة، وتخصيص بعض العلاوات والاستحقاقات للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان تقديم الدعم المادي للأسر البيولوجية والحاضنة على قدم المساواة؛

(ج) إ يلاء العناية للصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 2 من الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة قصد تمكين جميع الأشخاص وتعزيز إدماجهم اقتصادياً بغض النظر عن إعاقتهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) قوانين الانتخابات التي تنص على "الأهلية العقلية" باعتبارها شرط اً مسبق اً للحق في التصويت والترشّح للمناصب العامة، الأمر الذي يحرم ذوي الإعاقات العقلية أو النفسية - الاجتماعية من هذه الحقوق؛

(ب) تعذر الوصول إلى مراكز الاقتراع ومحيطها، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات، وعدم وجود مواد انتخابية ومعلومات بأشكال يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، مثل براي، واللمس، ولغة الاشارة، ونظام القراءة الميسرة (Easy Read

(ج) عدم توفير التدريب للموظفين المعنيين بالعملية الانتخابية بغية تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الاقتراع؛

(د) انعدام الدعم المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية والعقلية لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت والترشّح للانتخابات.

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة القوانين الانتخابية بحيث تلغى الشروط المسبقة التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية من ممارسة حقهم في التصويت والترشّح؛

(ب) اعتماد تدابير لضمان إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع ومحيطها، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات، بما في ذلك توفير المواد الانتخابية والمعلومات بأشكال يمكن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها؛

(ج) تقديم تدريب مناسب على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للموظفين المعنيين بالعملية الانتخابية في جميع مراحل هذه العملية لتمكينهم من المشاركة بفعالية في العمليات الانتخابية والسياسية؛

(د) تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو العقلية لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت والترشّح.

ا لمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥١- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تبذل ما يكفي من جهود لدعم استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة والمشاركة فيها. وتأسف على أن الدولة الطرف لم تصدّق بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخطو خطوات لدعم وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. وتشجعها على أن تعجل بالتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٣- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إحصاءات موحدة وقابلة للمقارنة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا بخصوص عدم وجود مؤشرات حقوق الإنسان في البيانات المتاحة. ‬ ويساورها القلق أيض اً إزاء مدى فعالية تطبيق المؤشرات المتصلة بالإعاقة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبق المؤشرات المتصلة بالإعاقة لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 17-18، وأن تحقق زيادة كبيرة في توافر بيانات فائقة الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والعمر، والعرق، والإثنية، والوضع من حيث الهجرة (بما في ذلك طلب اللجوء وصفة اللاجئ)، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في سياقها الوطني.

التعاون الدولي (المادة 32)

٥٥- يساور اللجنة القلق بشأن عدم استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن برامج التعاون الدولي وإشراكهم فيها وإدماجهم فعلياً، من خلال المنظمات التي تمثلهم.

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التعاون الدولي وإدماجهم فيها واستشارتهم بشأنها، فعلي اً، من خلال المنظمات التي تمثلهم.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٥٧- يساور اللجنة القلق إزاء نقص الموارد المتاحة لإجراء رصد فعال وشامل يضطلع به إطار الرصد المستقل المنشأ بموجب المادة 33(2) من الاتفاقية، الذي يحد من الدعم المقدم لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كي تشارك في عملية الرصد.

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر تمويلاً كافياً لأُطر الرصد ولمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينها من رصد تنفيذ الاتفاقية في مختلف أرجاء الدولة الطرف، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بأُطر الرصد المستقل ومشاركتها في أعمال اللجنة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق).

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٥٩- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرتين ١٨ (إمكانية الوصول) و٢٤ (إمكانية اللجوء إلى القضاء).

٦٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٦١- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول ٢٩ حزيران/يوني ه ٢٠٢٦ وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.