الأمم المتحدة

CRC/C/DZA/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 July 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الستون

29 أيار/مايو - 15 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: الجزائر

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر (CRC/C/DZA/3-4) في جلستيها 1714 و1715 المعقودتين في 8 حزيران/يونيه (انظرCRC/C/SR.1714 و1715)، واعتمدت في جلستها 1725 المعقودة في 15 حزيران/ يونيه 2012 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف (CRC/C/DZA/3-4) وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/DZA/Q/3-4/Add.1)، التي أتاحت فهم الوضع في الدولة الطرف على نحو أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والمفتوح الذي دار مع وفد الدولة الطرف المشترك بين القطاعات . ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم التزام تقرير الدولة الطرف بمبادئها التوجيهية المنقحة المتعلقة بتقديم التقارير .

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تُرحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون رقم 09-01 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009 والذي يُجرّم الاتجار بالأشخاص؛

(ب) القانون رقم 08-04 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2008 والمتعلق بالتعليم؛

(ج) رفع حالة الطوارئ السارية منذ عام 1992 اعتباراً من 24 شباط/ فبراير 2011.

4- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح التصديق أو الانضمام إلى الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في أيار/مايو 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة بموجب المرسوم رقم 06-421 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛

(ب) عملية تعميم التعليم قبل المدرسي التي بادرت بها وزارة التعليم و ال برنامج ال تجريبي للكشف المبكر والتعليم قبل المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة والذي شرع في تنفيذه في 14 ولاية.

6- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للدعوة التي وجهتها في آذار/مارس 2010 إلى سبعة من المكلفين بولايات في إطار الولايات الخاصة للأمم المتحدة، فضلاً عن الدعوة التي وجهت إلى آليات أخرى، بما في ذلك المقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا والتابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقارير السابقة للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.269)، إلاّ أنها تلاحظ مع الأسف، أن بعض التوصيات الواردة فيها لم يُنفذ بالكامل.

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة تلك التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني المقدم بموجب الاتفاقية والتي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي، ولا سيما تلك المتعلقة بالإعلانات التفسيرية ، والتشريعات ، و الرصد ال مستقل ، و التعاون مع المجتمع المدني، وعدم التمييز، والعقاب البدني، والمسؤوليات الأبوية، والعنف ضد الأطفال، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال اللاجئين. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على توفير متابعة كافية للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية.

الإعلانات التفسيرية

9- تلاحظ اللجنة مع القلق تمسك الدولة الطرف ب إعلانها بشأن الفقرتين 1 و 2 من المادة 14، والذي هو بمثابة التحفظ على الاتفاقية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن الدولة الطرف لم تراجع بعد إعلاناتها بشأن المواد 13 و16 و 17.

10- تكرر اللجنة توصيتها الصادرة في عام 2005 ( CRC/C/15/Add.269 ، الفقرة 11 ) والتي تشير إلى ضرورة مراجعة الدولة الطرف لإعلاناتها التفسيرية بقصد سحبها، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993.

التشريع

11 - تلاحظ اللجنة كتطور إيجابي الإصلاحات القانونية التي أجريت لمواءمة التشريعات مع أحكام الاتفاقية، و تحديداً فيما يتعلق ب الجنسية والسجل المدني. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي :

(أ) عدم إحراز تقدم في مجال اعتماد قانون حماية الطفل، وهي العملية التي بدأت في عام 2005؛

(ب) أحكام قانون الأسرة التي لا تزال تنطوي على ال تمييز ضد الفتيات وتتمسك بالتمييز الشديد بين الجنسين و هو ما يؤثر سلبا ً على حقوق الطفل .

1 2 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية اعتماد قانون حماية الطفل وضمان إشراك منظمات المجتمع المدني والأطفال إشراكاً كاملاً في المراحل القادمة من إعداد هذ ا ا لقانون. و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان أن يمتثل قانون حماية الطفل امتثالاً تاماً ل مبادئ وأحكام الاتفاقية، وأن يحل، بمجرد سنّه، محل جميع التشريعات التي لا ت تفق مع الاتفاقية. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تلغي فوراً من قانون الأسرة جميع الأحكام الأخرى التي تميز ضد الفتيات والنساء وتؤثر سلبا ً على جميع الأطفال، من قبيل الأحكام القانونية المتعلقة ب حضانة ا لطفل والميراث وا لطلاق وتعدد الزوجات وال تطليق.

التنسيق

13- تلاحظ اللجنة الدور التنسيقي الذي ت ضطلع به ال وزارة المنتدب ة المكلف ة بالأسرة وقضايا المرأة، إلاّ أنها تكرر الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.269، الفقرة 14) إزاء عدم وجود آلية كاملة لضمان التنسيق بين مختلف الوزارات والإدار ا ت والمكاتب، وكذلك بين المستويات المركزي والإقليمي (الولايات) والبلدي (الدوائر) والمحلي من أجل ال تنفيذ الفعال للاتفاقية.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية تنسيق رفيعة المستوى وضمان أن تكون لديها السلطة والقدرة الكاملتين ل تنسيق إعمال حقوق الطفل في جميع الوزارات والوكالات الأخرى المسؤولة عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وكذلك بين المستويات الوطني و الإقليمي والبلدي والمحل ي. وينبغي تزويد هذه الآلية ب الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية للاضطلاع بولايتها .

خطة العمل الوطنية

15- ترحب اللجنة ب خطة العمل الوطنية للطفولة (2008-2015) التي أُطلقت في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2008 بعنوان " جزائر جديرة بالأطفال "، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مخصصات محددة في الميزانية لتنفيذ هذه الخطة و إزاء ضعف القدر ات التقنية المتوافرة للجنة التوجيهية المكلفة ب رصد تنفيذه ا.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص الموارد البشرية و المالية والتقنية الملائمة من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية للطفولة. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف ب إجراء استعراض منتصف المدة للخطة التي كان من المقرر الاضطلاع به في عام 2010 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأطفال وضمان استخدام نتائج هذا التقييم من أجل تنفيذ خطة العمل بشكل فعال.

الرصد المستقل

17- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.269، الفقرة 16) إزاء عدم وجود جهاز رصد مستقل يراعي مصالح الطفل وتتضمن ولايته صلاحية تلقي ومعالجة الشكاوى الفردية المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الطفل. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لاستمرار عدم امتثال اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل لمبادئ باريس، وخاصة فيما يتعلق ب استقلالها، على الرغم من إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم 09-08 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 200 9.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلة، إما كجزء من مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تضم وحدة تعنى بالطفولة أو كآلية مستقلة (أمين مظالم معني بالأطفال على سبيل المثال ) لرصد تنفيذ الاتفاقية ومعالجة شكاوى الأطفال المتعلقة بانتهاكات حقوقهم بشكل سريع و مراع لمصالح ا لأطفال ، وتوفير سبل انتصاف من هذه الانتهاكات. وتوجه اللجنة كذلك انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل ( CRC/GC/2002/2 ).

تخصيص الموارد

19- تعرب اللجنة عن قلقها لكون الاعتمادات المخصصة في الميزانية للقطاعات الاجتماعية وخاصة لقطاع الصحة لا تزال محدودة للغاية ، على الرغم مما تنعم به الدولة الطرف من اقتصاد مزدهر . و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أن الفساد لم يزل مستشرياً في الدولة الطرف وهو يتسبب باستمرار في تحويل الموارد التي يمكن لها تعزيز إعمال حقوق الطفل. و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري مقارنة بالاعتمادات المخصص ة لقطاع الصحة.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على ال اضطلاع بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية في الميزانية وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية لإعمال حقوق الطفل وعلى وجه التحديد زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر ، الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة ؛

( ب ) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيذ نظام لتتبُّع تخصيص الموارد واستخدامها من أجل قضايا الطفل على نطاق الميزانية ككل، وبذلك تتضح الرؤية بالنسبة لما يستثمر في قضايا الطفل. وتحثّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تستخدم نظام التتبُّع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثِّر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم "المصالح الفضلى للطفل"، بما يكفل قياس التأثير المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان؛

( ج ) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية ووضع مخصصات واضحة للمجالات التي تتصدى تدريجياً ل أوجه ا لتفاوت في المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(د) ضمان ميزنة شفافة وتشاركية من خلال الحوار العام، ولا سيما مع الأطفال لتحقيق المساءلة المناسبة للسلطات المحلية؛

( ) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال الذين تشكو أوضاعهم من الحرمان والضعف والذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية هذه البنود المدرجة في الميزانية حتى في حال ات الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو غيرها من الطوارئ؛

( و ) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية الرامية إلى الكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة المنغمسين فيه بصورة فعالة؛

( ز ) مراعاة التوصيات التي قدمتها اللجنة أثناء يوم المناقشة العامة الذي كرّسته في عام 2007 بشأن " الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول " .

جمع البيانات

21- تلاحظ اللجنة مع القلق التقدم المحدود الذي أحرز لإنشاء نظام مركزي وشامل لجمع البيانات على المستوى الوطني بحيث يغطي جميع مجالات الاتفاقية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الغياب الكلي لبيانات مصنفة حسب الموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية والاقتصادية وفئات الأطفال الذين يعانون من هشاشة الوضع وكذلك ال بيانات المتعلقة بحالات التعرض لل عنف والإساءة والاستغلال ، وإزاء استخدام واضعي السياسات في أغلب الأحيان لبيانات وطنية غير موثوقة في تقييم الوضع وصياغة ال سياسات الرامية إلى معالجة مشاكل الأطفال، ولا سيما الأطفال المتسمة أوضاعهم ببالغ الهشاشة والحرمان الشديد ومن بينهم الأطفال ذو و الإعاقة والأطفال العامل ون في القطاع غير الرسم ي.

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام وطني شامل لجمع بيانات م فصلة حسب جملة عناصر منها ال سن والجنس والعرق والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية تغطي جميع مجالات الاتفاقية ، من أجل تيسير تحليل التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على وضع سياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية. و ينبغي للدولة الطرف ضمان اشتمال المعلومات التي جرى جمعها على أحدث البيانات عن الأطفال الذين يعانون من هشاشة الأوضاع ، بمن فيهم الفتيات والأطفال ذو و الإعاقة الذين يعانون من الفقر والأطفال ضحايا التجاوزات والاستغلال . وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسة لحماية خصوصية الأطفال الذين جرى تسجيلهم في جميع قواعد البيانات الوطنية .

النشر والتوعية

23- تلاحظ اللجنة مع القلق أن المبادرات المتخذة لنشر ال اتفاقية والتوعية بها ، على مستويات تشمل ال آباء ومقدمي الرعاية والمعلمين والعمال الشباب والأطفال لا تزال محدودة. وتعرب اللجنة ، على وجه الخصوص، عن أسفها لضعف تنفيذ مخطط الاتصال الوطني لت رقية ح قوق الطفل (2009-2011) ، وهو المشروع الذي وضعته الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أكثر فعالية لنشر الاتفاقية والترويج لها بشكل منهجي، والتوعية بها في أوساط الجمهور عامة وبين الأطفال خاصّة . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير الموارد البشرية والمالية و التقنية اللازمة من أجل التنفيذ الفعال للخطة المذكورة أعلاه .

التدريب

25- ترحب اللجنة بالتدريب المتخصص الذي يتلقاه قضاة محاكم الأحداث بشأن الاتفاقية، إلاّ أنها تأسف ل عدم استفادة جميع المهنيين الآخرين ال ذين يعملون مع الأطفال و من أجله م من هذا التدريب.

26- توصي اللجنة بتقديم التدريب الكافي والمنهجي على حقوق الطفل إلى جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما الموظفون المكلفون ب إنفاذ القوانين والمعلمون ووسائ ط الإعلام وال أخصائيون الصحي و ن والأخصائي و ن الاجتماعي و ن والعامل و ن في جميع أشكال الرعاية البديلة وسلطات الهجر ة.

التعاون مع المجتمع المدني

27- تعرب اللجنة عن قلقها لما يتعرض له في الكثير من الأحيان أعضاء المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك المعنيون برصد حالة حقوق الطفل وكذلك الصحفي و ن من تخويف ومضايقات واعتقالات. و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء القانون رقم 12-06 المؤرخ 12 كانون الثاني/ يناير 2012 والمتعلق ب الجمعيات، و الذي يقلل إلى حد كبير من إمكانية تلقي الجمعيات أموالاً من المانحين الدوليين مما قد يُحدث أثراً سلبياً في أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة من أجل تعزيز وحماية حقوق الطف ل.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتيسير الاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان وبعملهم ومنحهم اعترافاً قانونياً، بمن فيهم الأشخاص الذين يقدمون تقارير عن انتهاكات حقوق الطفل لكي تتخذ الدولة الطرف الإجراءات المناسبة، و ضمان إمكانية أداء المنظمات غير الحكومية والصحفيين لمهامهم بأمان على نحو يتسق مع مبادئ أي مجتمع ديمقراطي.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29- تلاحظ اللجنة مع الارتياح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرار العمل بالأحكام القانونية التي تميز ضد الفتيات والنساء من قبيل تلك المتعلقة بالميراث والواردة في قانون الأسرة لعام 2005. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لمحدودية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتغيير المواقف والسلوكيات المجتمعية التمييزية وتلك القائمة على السلطة الأبوية وكذلك القوالب النمطية الخاصة بأدوار الجنسين. وتكرر اللجنة كذلك الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.269، الفقرة 26) إزاء استمرار التمييز بحكم الواقع الذي يواجهه الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر والأطفال المولودون خارج إطار الزواج والأطفال العاملون والأطفال ا لمخالفون للقانون وأطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية وأطفال اللاجئين من الصحراء الغربية.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على ال اضطلاع بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام القانونية التي تنص على التمييز ضد الفتيات والنساء، ولا سيما الأحكام التي تتعلق بالميراث؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإلغاء التمييز المجتمعي ضد النساء والفتيات عن طريق وضع برامج تثقيفية عامة تشمل تنظيم حملات بالتعاون مع قادة الرأي والأسر ووسائط الإعلام بما يتمشى مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( (CEDAW/C/DZA/CO/3-4 ، الفقر ة 28 )؛

(ج) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك الأشكال المتعددة من التمييز ضد جميع فئات الأطفال المستضعفين، وتنفيذها بالتعاون مع مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة وبإشراك جميع قطاعات المجتمع من أجل تيسير سبل التغيير الاجتماعي والثقافي وتهيئة بيئة مواتية تكون داعمة للمساواة بين الأطفال.

مصالح الطفل ال عليا

31- تلاحظ اللجنة مع الارتياح إدراج مبدأ مصالح الطفل ال عليا في قانون الأسرة في عام 2005 كمبد أ يتعين إتباعه في جميع القرارات المتعلقة بالأسرة و إلزام القضاة، وفقا ً للقانون رقم 08-09 المؤرخ 25 شباط/ فبراير 2008 والمتعلق ب الإجراءات المدنية والإدارية، بمراعاته . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق ل عدم إدراج المبدأ العام لمصالح الطفل ال عليا في جميع التشريعات المتعلقة بالأطفال ، ومن ثم عدم تطبيقه في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، ولا في السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفا ل.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو المناسب في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية و كذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالأطفال وتؤثر فيهم وتطبيقه عليها بشكل متسق . وفي هذا الصدد، ت ُ شج ّ ع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير التوجيهات الكفيلة ب تحديد مصالح الطفل العليا في جميع المجالات ، وتوزيعها على مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة و المحاكم و السلطات الإدارية و الهيئات التشريعية . وينبغي أيضاً أن يستند ال تعليل القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية و الإدارية إلى هذا المبدأ، ويحدد المعايير المستخدمة في التقييم الفردي لمصالح الطفل العليا.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

33 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حالة الفتيات والنساء الحوامل خارج إطار الزواج وكذلك الأمهات العازبات وأطفالهن وإزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف ا لتدابير اللازمة لضمان تمتعهم فعليا ً بالحق في الحياة والبقاء والنمو . تلاحظ اللجنة بقلق شديد ما يلي :

(أ) تعرض العشرات من الأمهات العازبات اللواتي يعشن وحيدات مع أطفالهن لاعتداءات بدنية وجنسية وللتعذيب على أيدي مئات من الرجال في حاسي مسعود في عام ي 2001 و2010 ، وحدوث هجمات مماثلة في الآونة الأخيرة في مدن أخرى من البلد. و تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الاعتداءات التي تتعرض لها الأمهات العازبات وأطفالهن لا تزال تحدث في ظل إفلات مقترفيها من العقاب و لأن ضحايا هذه الجرائم يع ش ن مع أطفال هن في حالات من الخوف والفقر المدقع دون أن يحصلن على أي دعم من الدولة الطرف؛

(ب) كثيراً ما يؤدي الرفض الاجتماعي والوصم ب النساء والفتيات الحوامل خارج نطاق الزواج إلى اللجوء إلى الإجهاض السري الذي يُعرّض حياتهن للخطر ، وإلى التخلي عن أطفاله ن أو العيش في الشوارع بحيث لا يجدن من سبيل سوى ممارسة الدعارة لإطعام أطفاله ن.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحق ا لنساء والفتيات الحوامل خارج إطار الزواج ، وكذلك الأمهات العازبات وأطفالهن ، في الحياة والبقاء وال نمو . و ينبغي للدولة الطرف بخاصّة اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايته ن وضمان إحالة مرتكبي العنف ضده ن إلى القضاء وأن تُسلّط عليهم عقوبات تتناسب مع جرائمهم. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتضمن، على سبيل الأولوية، عدم استمرار الأمهات العازبات وأطفالهن في العيش في الشوارع و حصولهن بشكل فعال على الدعم الذي يتيح لهن الحفاظ على أطفالهن ورعايتهم. و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إطلاق حملات توعية وبرامج تثقيف ل وضع حد لما يتعرضن له من تهميش اجتماعي ووصم ومعاملة وحشية.

احترام آراء الطفل

35- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من المبادرات المخصصة الرامية إلى تطوير مشاركة الشباب، م ن قبيل مؤتمر الولاة بشأن ال شباب ، المنعقد في عام 2007، فقد نُفذّت إجراءات مستدامة محدودة لتغيير المواقف المجتمعية تجاه الأطفال داخل الأسرة والمد رسة والمجتمع ككل. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها مما يلي:

(أ) تأثر حق الطفل في أن تُراعى آراؤه تأثراً سلبياً بالشرط الذي يفرض حصول الطفل على إذن من ولي أمره لإعمال حقوقه في حرية التعبير والإعلام، كما ورد في توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.269، الفقرة 33)؛

(ب) لا يزال الحق في أن يستمع إليه في جميع الإجراءات القضائية والإدارية غير ذي جدوى إلى حد كبير ؛

(ج) عدم وجود آليات تتيح للأطفال ا لمشاركة في تناول جميع المسائل التي تؤثر عليهم، ولا سيما داخل الأسرة والمد رسة والمجتمعات المحلية .

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حق الطفل في أن يستمع إليه بشكل كامل في جميع المسائل التي تؤثر عليه، بما في ذلك أمام المحاكم والهيئات الإدارية، و داخل الأسر ة وفي المدرسة ووسائط الإعلام والمجتمع بشكل عام دون شرط الحصول على إذن ولي أمره. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات للتوعية ووضع برامج تثقيفية لاطلاع الأطفال وغيرهم، بما في ذلك الآباء والمهني و ن القانوني و ن ، على حق ال طفل في التعبير عن آرائه والآليات والفرص الأخرى المتاحة لتحقيق هذا الغرض. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل الولادات

37- تلاحظ اللجنة كتطور إيجابي تسجيل المواليد بشكل شبه شامل في الدولة الطرف . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق م ما يلي:

(أ) كثيراً ما يرفض موظفو التسجيل وقضاة شؤون الأسرة تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج على الرغم من عدم وجود أي ة قيود قانونية فيما يتعلق بتسجيل هؤلاء الأطفال؛

(ب) لا تقدم للأطفال ا للاجئين وعديمي الجنسية بشكل منتظم شهادات الميلاد مما يعرضهم لخطر انعدام الجنسية ويع و ق إمكانية حصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛

(ج) يحرم الأطفال غير المسجلين من إمكانية الحصول على التعليم ب المدارس فيلتحقون ب المساجد وبصفوف محو الأمية.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تسجيل جميع الأطفال الموجودين داخل إقليم الدولة الطرف والذين يعيشون في الجزائر، بمن فيهم الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج و الأطفال اللاجئون وعديم و الجنسية ، لحظة ولادتهم . و ينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تصدر بشكل عاجل تعليمات واضحة لجميع المدارس الموجودة في كامل أرجاء إقليمها تنص على ضرورة التحاق جميع الأطفال، بغض النظر عن واقع تسجيلهم ، ب المدارس الحكومية وعدم حرمان أي طفل من التعليم.

الاسم والجنسية

39- ترحب اللجنة بتعديل قانون الجنسية في عام 2005، بما ي منح المرأة الجزائرية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها المولودين ل أب أجنبي، إلاّ أنها تعرب عن قلقها لكون الأمهات الجزائريات ملزمات، في بعض الحالات، بالتماس موافقة قاضي شؤون الأسرة من أجل نقل جنسيته ن إلى أطفاله ن ّ . و تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من حرمان الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ، في أغلب الأحيان، من اعتماد الاسم العائلي لأمهم، وتسجيلهم عوض ذلك باسمين عائليين اثنين ، وهو وضع يؤدي إلى الكشف عنهم باعتبارهم من الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ومن ثم وصمهم في وقت لاحق . و تشعر اللجنة كذلك بالقلق لحرمان الأسر البربرية في بعض المدن من حقها في تسجيل أبنائها بأ سماء عائلية أمازيغية.

40- تشير اللجنة إلى مسؤوليات الدولة الطرف، وفقاً للمادتين 2 و7 من الاتفاقية، في ضمان تمتع جميع الأطفال الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف بالحق في أن يسجلوا ويحصلوا على جنسية بصرف النظر عن نوع جنس أو عرق أو دين الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو أصلهم الإثني أو الاجتماعي. ومن ثم، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية حصول الأطفال الذين يولدون ل أم جزائرية متزوجة من مواطن أجنبي على جنسية والدتهم تلقائيا ً على النحو المنصوص عليه في قانون الجنسية؛

(ب) توجيه تعليمات واضحة إلى قضاة شؤون الأسرة و موظفي التسجيل المدني تنص على ضرورة تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وفقا ً للقانون و تحت الاسم العائلي لأمهاتهم حينما تقدم الأم مثل هذا الطلب؛

(ج) ضمان أن تتاح ل لأسر الأمازيغية حرية اخت يار أسماء عائلية ل أطفاله ا دون تدخل من موظفي التسجيل المدني؛

(د) التصديق على اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 196 1.

حرية ال فكر وال وجدان والدين

41- تظل اللجنة تشعر بالقلق ل عدم احترام حق الطفل في حرية ال تف ك ير وال وجدان والدين بشكل كامل على نحو ما يعكسه إعلان الدولة الطرف التفسيري للمادة 14 من الاتفاقية. و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن الشروط المقيدة لممارسة شعائر دين آخر غير الإسلام على النحو الوارد في القانون رقم 06-09 المؤرخ 17 نيسان/ أبريل 2006 والهجمات و أعمال العنف التي تتعرض لها الأقليات الدينية في الدولة الطرف تحد من التمتع الفعلي ب حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين .

42- تكرر اللجنة توصيته ا ( CRC/C/15/Add.269 ، الفقرة 38) التي تدعو الدولة الطرف إلى ضمان الاحترام الكامل لحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين . وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف النظر في سحب إعلانها التفسيري للمادة 14 من الاتفاقية، وضمان امتثال قوانينها ل أحكام الاتفاقية. و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لجميع أشكال العنف والمضايقات التي ت تعرض لها الأقليات الدينية .

العق اب البدني

43- تلاحظ اللجنة كتطور إيجابي حظر العقاب البدني وسوء المعاملة النفسية و جميع أشكال ال ترهيب في المدارس كما ورد ف ي القانون رقم 08-04 المؤرخ 23 كانون الثاني /يناير 2008 والمتعلق بالتعليم ، إلاّ أنها تشعر بالقلق ل أن العقاب البدني لا يزال مقبولا ً على نطاق واسع في المجتمع و يُ ستخدم بشكل اعتياد ي كتدبير تأديبي في المدارس. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون اللجوء إلى العقاب البدني لا يزال مشروع اً في ال منزل و في مؤسسات الرعاية البديلة ، ولعدم وجود أي حظر قانوني صريح على استخدام العقاب البدني كإجراء تأديبي في المؤسسات العقابية، حسبما ورد من قبلُ في الملاحظات الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.269، الفقرة 41).

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) حظر العقاب البدني بشكل لا لبس فيه في جميع الأماكن ؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال ل ل قوانين التي تحظر العقاب البدني والشروع بشكل منهجي في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛

(ج) استحداث برامج مستدامة لتثقيف الجمهور وإذكاء الوعي والتعبئة الاجتماعية تشرك الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والزعماء الدينيين بشأن الآثار الضارة للعقاب البدني على المستويين البدني والنفسي على حد السواء، بهدف تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة وتشجيع الأشكال الإيجابية والخالية من العنف والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم كتدبير بديل للعقاب البدني؛

(د) ضمان إشراك ومشاركة المجتمع بأسره، بما في ذلك الأطفال، في تصميم وتنفيذ استراتيجيات وقائية ضد العقاب البدني للأطفال؛

( ) مراعاة التعليق العام للجنة رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة .

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إيذاؤهم وإهمالهم

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير معتمدة من جانب الدولة الطرف لمعالجة العنف المنزلي الذي يعدّ ظاهرة منتشرة وغير محظورة بموجب القانون تحديداً ، وي حظى بقبول واسع النطاق كجزء من الحياة العادية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ م ما يلي:

(أ) تعرض الغالبية العظمى من الأطفال وثلثي النساء للعنف داخل المنازل؛

(ب) ثني ضحايا العنف المنزلي، حتى في حالات التعرض لإصابات بليغة، عن متابعة دعاواهم وتوجيه الشرطة والجهاز القضائي لهم إلى الاستعانة بخدمات الوساطة والتوفيق؛

(ج) استخدام مفاهيم " الشرف " و"الاستفزاز" كأسباب قانونية لتخفيف العقوبات المفروضة على مرتكبي أعمال العنف؛

(د) اضطلاع المنظمات غير الحكومية بتوفير معظم خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف المنزلي وأطفالهن، بما في ذلك المساعدة الطبية والقانونية والنفسية والتدريب المهني والدعم المتعلق بالسكن ؛

( ) توجيه ضحايا العنف المقيمين في بوسماعيل وتلمسان وضحايا العنف المنزلي في معظم الأحيان إلى مراكز المشردين و مراكز الأشخاص المعوقين عقلياً وجسدياً بسبب محدودية قدرات الملاجئ المتخصصة على استيعابهم.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، على سبيل الأولوية، قانوناً يُجرّم جميع أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وإلغاء الأحكام القانونية التي تقدم أعذاراً ل مرتكبي العنف المنزلي، مثل المادة 279 من قانون العقوبات، وضمان توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية المناسبة والدعم المتعلق بالسكن ل لأطفال والأمهات ضحايا العنف المنزلي .

47- وبالإشارة إلى دراسة الأمين العام ل لأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفا ل ( A/61/299 ) والتعليق العام للجنة رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) منح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بوسائل منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، وإيلاء أهمية خاصة لقضايا الجنسين؛

(ب) تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الدراسة المشار إليها أعلاه، ولا سيما التوصيات التي أكدها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال ، وهي على النحو التالي:

وضع استراتيجية شاملة وطنية في كل دولة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

فرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن؛

توحيد النظام الوطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها ووضع خطة للبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفال.

دال - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والف قرتان 1-2 من المادة 18 والمواد 9-11 و19-21 والمادة 25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

48- تلاحظ اللجنة حذف الإشارة الرسمية إلى مركز المرأة "الأدنى" في قانون الأسرة لعام 2005، فتكرر الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.269، الفقرة 43) من أن القانون لا يزال ينص على عدم إسناد مسؤولية الطفل إلى الآباء والأمهات على قدم المساواة، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الأب وحده. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق مما يلي:

(أ) عدم حظر تطليق النساء، والإبقاء على إباحة تعدد الزوجات، وإن تمّ إخضاعه لبعض القيود، وهو ما يؤثر سلباً على الأطفال؛

(ب) الحظر الذي يفرضه قانون الأسرة لعام 2005 على زواج المسلمة من غير المسلم، ولهذا تأثيره السلبي الواضح على حقوق الأطفال المولودين من زيجات من هذا القبيل؛

(ج) في حالة الطلاق، تمنح المادة 65 من قانون الأسرة للأم حضانة ا لأطفال الذكور إلى حين بلوغهم 10 سنوات و الإناث إلى حين بلوغهن سن الزواج ؛

(د) وفقا ً للمادة 66 من قانون الأسرة، تفقد المرأة التي تتزوج ثانية بعد الزواج حق حضانة أطفاله ا؛

( ) لا ترث النساء والفتيات سوى نصف ال نصيب الذي يرثه الذكور من أفراد الأسرة .

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم الأمهات والآباء على قدم المساواة للمسؤولية القانونية للأطفال وفقا للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية . وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) تنقيح قانون الأسرة ل عام 2005، وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تميّز ضد المرأة وتؤثر سلبا ً على أطفاله ا ، مثل تلك التي تجيز تعدد الزوجات والتطليق؛

(ب) الاعتراف بموجب القانون بزواج المسلمة من غير المسلم، على النحو الذي سبق وأن أوصت به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/DZA/CO/4 ، الفقرة 14)؛

(ج) استعراض تشريعاتها المتعلقة بحضانة الطفل ب غية ضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى مبدأ مصالح الطفل العليا وفقا ً للمادتين 3 و12 من الاتفاقية و عدم نزع الأطفال من حضانة أمهم إذا تزوجت مرة أخرى؛

(د) تمكين النساء والفتيات من الحصول على الإرث على قدم المساواة مع ال رجال.

ن قل الأطفال بصفة غير مشروعة إلى الخارج وعدم عودتهم

50- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء صعوبة تنفيذ ال قرارات القضائية فيما يخص الحضانة وحقوق الزيارة للأطفال الجزائريين الذين يعيش أحد والديهم خارج الجزائر، وانتشار اختطاف الأطفال من بين من هم مواليد الزواج المختلط.

51- تكرر اللجنة توصياتها ( CRC/C/15/Add.269 ، الفقرة 49) التي تدعو الدولة الطرف إلى بذل جميع الجهود اللازمة لمنع ومكافحة نقل الأطفال غير المشروع وعدم إعادتهم إلى البلد وضمان التنفيذ الصحيح والعاجل للقرارات القضائية المتعلقة بحقوق الحضانة والزيارة. و توصي كذلك الدولة الطرف بتعزيز الحوار والتشاور مع البلدان المعنية، ولا سيما البلدان التي وقَّعت معها الدولة الطرف اتفاقاً بشأن حقوق الحضانة أو الزيارة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية لاهاي المعنية بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي لعام 1980 .

التبني/الكفالة

52- تلاحظ اللجنة عدم وجود نظام ل لتبني في الدولة الطرف ، واعتماد الدولة الطرف ل نظام الكفالة مكانه . وتلاحظ اللجنة كتطور إيجابي الأحكام القانونية التي تنظم الكفالة مما يمكّن الطفل الذي تشمله هذه الكفالة من الحصول على الاسم العائلي لوصيّه الشرعي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الوضع القانوني للأطفال رهن الكفالة يبقى هشاً. وتشعر اللجنة على وجه التحديد بالقلق مما يلي:

(أ) ال تعميم ال داخلي الصادر عن وزارة الداخلية والذي يطلب إلى موظفي التسجيل المدني، حسبما أفادت التقارير، عدم تسجيل الطفل رهن الكفالة (المكفول) في الدفتر العائلي؛

(ب) في حالة الطلاق، يبقى تلقائياً الطفل المكفول مع الكفيل وليس له الحق في العيش مع أمه؛

(ج) عند وفاة الوصي الشرعي (الكفيل)، يعتبر الطفل المكفول جزءاً من الإرث، ومن ثم، فإنه يمكن للورثة الشرعيين تقرير ما إذا كان يتعين إبقا ؤه داخل الأسرة أم لا، مما يعرضه لخطر الإيداع من جديد في إحدى المؤسسات.

53- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالات المبلغ عنها والتي تفيد عن حدوث حالات من التبني غير المشروع و الكفالة غير المشروع ة لأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.

54- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها التي تحكم نظام الكفالة لمواءمته بشكل كامل مع الاتفاقية ، وتحثها تحديداً على إلغاء التعميم الوزاري الذي يمنع تسجيل المكفول في الدفتر العائلي. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تتاح للأطفال المكفولين إمكانية البقاء مع أمهاتهم في حالة الطلاق. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وزجر التبني غير ال مشروع ووضع الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج رهن الكفالة.

واو- الإعاقة و الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمادة 23، والمادة 24 والمادة 26 والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

55- ت كرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.269، الفقرة 53 ) من أن أشكال الوصم الاجتماعي والمخاوف والتصورات الخاطئة السائدة عن الأطفال ذوي الإعاقة لا تزال قوية في المجتمع مما يؤدي إلى تهميش هؤلاء الأطفال وإبعادهم. و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لعدم قدرة الأطفال ذوي الإعاقة، إلاّ في نادر الأحوال، على الحصول على التعليم العادي في ظل عدم وجود سياسة تعليمية شاملة، وأنه على الرغم م ما أُفيد عن وجود صفوف متكاملة للأطفال ذوي الإعاقات البصرية، فإن هذه الصفوف تشكل في حقيقة الأمر صفوفاً متخصصة وضعت في المدارس العادية . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود معلمين متخصصين للأطفال الذين يعانون من ال إعاقة الفكرية في الدولة الطرف ، مما يحرم هؤلاء الأطفال من أي فرص ة في الحصول على التعليم ؛

(ب) عدم وجود نظام نقل للأطفال ذوي الإعاقة وتعذر وصولهم إلى المباني المدرسية ، وهما العقبتان الرئيسيتان اللتان تحولان دون اندماجهم في المدارس العادية ؛

(ج) عدم توفير التدريب لمعلمي المدارس في مجال دعم الأطفال ذوي الإعاقة، وعدم وجود موظفين يتولون تقديم الدعم الفردي للأطفال ذوي الإعاقة في ال فصول ال دراسية ؛

(د) عدم قبول الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة في ال مراكز ال متخصصة ، و من ثم حرمان هم بشكل كامل من جميع فرص التعليم ؛

( ) قِدم عهد ال برامج والدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة في ال مراكز ال متخصصة .

56- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.269 ، الفقرة 54). و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعرض وضع الأطفال ذوي الإعاقة من حيث حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة وخدمات التعليم، وأن تعتمد على سبيل الأولوية سياسة شاملة لتطوير التعليم الشامل. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يل ي:

(أ) تعزيز النهج القائم على الحقوق الاجتماعية و حقوق الإنسان والذي يعترف بأن العوامل المعيقة تكمن في الحواجز البيئية والحواجز النابعة من المواقف والتي يصنعها المجتمع، و أن جميع الأطفال ذوي الإعاقة هم في حد ذاتهم أصحاب الحقوق ، وتنظيم حملات توعية تستهدف موظفي الحكومة والجمهور العام والأسر ل تعزيز الصورة الإيجابية للأطفال وال بالغين ذوي الإعاقة و تعزيز دور هم كمشاركين ومساهمين في المجتمع؛

(ب) ضمان أن تكون الأولوية لت طوير التعليم الشامل قبل أن تكون ل إيداع الأطفال في المؤسسات المتخصصة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة العقلية و ال متعددة؛

(ج) توفير أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين في تقديم الدعم الفردي في جميع المدارس وضمان تدريب جميع المهنيين تدريباً كافياً حتى يكون بإمكان جميع الأطفال ذوي الإعاقة التمتّع بشكل فعال ب حقهم في الحصول على تعليم شامل جيد ؛

(د) ضمان توفير النقل والدعم في الفصول الدراسية، و إمكانية الاستفادة من المواد التعليمية والمناهج الدراسية والبيئ ات المدرسية؛

( ) ضمان توفير سبل انتصاف قابل للإنفاذ تتاح للأطفال ذوي الإعاقة و ل أسرهم ، وهم الذين منعوا من الالتحاق بالتعليم الشامل ، أو لم تُوفر لهم الترتيبات التيسيرية المعقولة فيما يتعلق بالتعليم؛

(و) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ز ) الاسترشاد ب التوجيهات من التعليق العام رقم 9 الذي قدمته اللجنة في عام 2006 بشأن حقوق الأطفال المعوقين ( CRC/C/GC/9 ).

الصحة والخدمات الصحية

57- تعرب اللجنة عن قلقها من أن اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لا تزال أبعد من أن تكون كافية لمعالجة المشاكل الصحية للأطفال، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية و الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية بسبب التوزيع الجغرافي غير العادل لمرافق الرعاية والممارسين الطبيين . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق مما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والمواليد والأطفال دون سن الخامسة إلى مستويات عالية للغاية ؛

(ب) محدودية الرعاية المقدمة بعد الولادة والتي لا يستفيد منها سوى الثلث من النساء ؛

(ج) مشكلة توافر الأدوية في الدولة الطرف ؛

(د) الحالة التغذوية للأطفال الصغار التي لم تشهد أي تحسن منذ عام 2002 ؛

( ) ظروف العمل السيئة التي يعاني منها مهنيو الرعاية الصحية.

58- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/15/Add.269 ، الفقرة 57، 2005) بأن ت ضمن الدولة الطرف تخصيص الموارد المناسبة لقطاع الصحة، ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتحسين الحالة الصحية للأطفال ، و إتاحة المزيد من الفرص للأمهات والأطفال ل لحصول على أساس من المساواة على خدمات الرعاية الصحية الأولية الجيدة في جميع أنحاء البلد بغية وضع حد لأوجه التفاوت في تقديم الرعاية الصحية بين مختلف المناطق . و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمعالجة الحالة التغذوية للأطفال الصغار. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى أن ضمان ظروف عمل ملائمة للعاملين في القطاع الصحي يمثل إجراءً ضرورياً لتوفير خدمات جيدة للأطفال.

صحة المراهقين

59- تشعر اللجنة بالقلق لندرة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تقدم للمراهقين ، ولعدم تطور التثقيف بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية إلى حد الآن. و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لقلة إلمام المراهقين بسبل انتقال فيروس نقص المناعة البشري والوقاية منه .

60- مع الأخذ في الاعتبار التعليق العام للجنة رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين، تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسة عامة مشتركة بين القطاعات في مجال الحقوق الصحية و الجنسية والإنجابية بحيث تستهدف المراهقين داخل النظام التعليمي وخارجه وتراعي الحقوق الجنسية والإنجابية، والنشاط الجنسي ال سليم، والوقاية من حالات الحمل غير المقصود ، والأمراض المنقولة جنسيا ً، وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وسهولة الحصول على الرفالات ووسائل منع الحمل الأخرى واستخدامها.

مستوى المعيشة

61- تلاحظ اللجنة كتطور إيجابي التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف في ا لقضاء على الفقر ، وتلاحظ تحديداً تزايد الاستثمار الاجتماعي وبرامج التحويلات الاجتماعية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ل أن التدابير الهيكلية ل لاستثما ر على المدى الطويل لإخراج الأسر من دائرة الفقر لم تكن كافية لتحقيق هذا الغرض وللحد من التفاوت ات الكبيرة فيما يتعلق ب نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة ومستوى الاستفادة منها ، مع معاناة المناطق الريفية وضواحي المدن أشد درجات الحرمان. و تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) وجود أكثر من مليون أسرة تعيش في الأحياء الفقيرة و ملايين من الأسر الأخرى التي تعيش في أوضاع سكنية سيئة بسبب أزمة السكن. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم استفادة ال أسر ال تي شردت خلال "الع قد ال أسود " من أي برنامج لتسهيل عودته ا الآمنة إلى م ناطقها الأصلية أو لتلبية احتياجاته ا المحددة في مجال الإسكان في الأماكن التي تعيش فيها حالياً ؛

( ب) البرامج الاجتماعية التي تستهدف الأسر التي تعيش في ظل أشد الأوضاع هشاشة، من قبيل الخدمات الصحية وخدمات التعليم المجانية وبرامج الإسكان الاجتماعي التي نادراً ما يستفيد منها أفقر الأطفال ؛

(ج) الطلب إلى أسر وأطفال الأشخاص المفقودين إحضار تصريح من المحكمة يؤكد وفاة القريب المفقود للحصول على إعانات الضمان الاجتماعي بما في ذلك المنح الدراسية لل أطفال؛

(د) ارتفاع مستوى البطالة بين النساء والشباب وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب القيادية ، وهو يعكس وضعاً عاماً يدل على عدم تمكين النساء والأطفال.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر ومعالجة أسبابه الجذرية والتصدي للعوامل المحدِّدة الهيكلية للفقر لتحقيق هذه الغاية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها سياسات العمل الإيجابي لمعالجة التفاوتات الاقتصادية التي تؤثر على المناطق الريفية وضواحي المناطق الحضرية وتؤدي إلى عدم التساوي بين الأطفال في التمتع بالحقوق المكرسة في الاتفاقية؛

( ب) تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية ومراجعتها للتأكد من أنها برامج مُستدامة تمنح الأولوية للأطفال الأشد هشاشة وحرماناً؛

(ج) ضمان عدم إلزام أسر المفقودين بإثبات وفاة قريبهم المفقود للحصول على إعانات الضمان الاجتماعي؛

(د) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة فرص حصول النساء والشباب على وظائف، وزيادة عدد النساء في المناصب القيادية بغية تجنيب الأسر من الوقوع في دائرة الفقر بطريقة مستدامة.

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والإرشاد المهنيان

63 - تلاحظ اللجنة كتطور إيجابي الز يادة الكبيرة المسجلة في معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي (98 في المائة في عام 2007). وترحب اللجنة أيضا ً ب القانون رقم 08-04 المؤرخ 23 كانون الثاني /يناير 2008 و المتعلق بالتعليم والذي ينص ، في جملة أمور، على أن التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر 6 سنوات إلى 16 سنة ، و الجهود الكبيرة التي بُذلت لتطوير برامج الطفولة المبكرة، و ال استراتيجية التي أُطلقت في عام 2009 للقضاء على الأمية بحلول عام 2015، والتقدم الكبير المحرز ل إعمال حق الفتيات في التعليم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق م ما يلي:

(أ) وجود تفاوتات إقليمية كبيرة فيما يتعلق ب الحصول على التعليم، و تعاني بعض ال ولايات مثل الجلفة وميلة تحديداً من الحرمان في هذا المجال؛

(ب) تكفل الأسر المعيشية بدفع (10) في المائة من تكاليف التعليم في المرحلة الابتدائية و 21 في المائة من التكاليف في المرحلة الثانوية ؛

(ج) انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية على مدى السنوات الماضية، على الرغم من المستوى العالي الذي يتمتع به ، و عدم تمكن سوى أقل من 50 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية من الوصول إلى المرحلة الثانوية ؛

(د) ثلث الفتيات وحوال ي خمس الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات هم من الأ ميين؛

( ) استمرار تدني جودة التعليم في المدارس وارتفاع مستويات التوقف عن الدراسة في المرحلة الثانوية. و نقص التدريب وكذلك الوضع التعاقدي غير ال مستقر ل نسبة كبيرة من المعلمين وأثرهما السلبي في جودة النظام التعليمي؛

(و) احتواء الكتب المدرسية إلى حد الآن على صور نمطية تتسم بالسلبية أو تشي بالسلطة الأبوية؛

(ز) لا يزال تدريس اللغات البربرية ال مكتوبة أو ال منطوقة في مدارس الدولة الطرف غير متاح في معظم مدارس الدولة الطرف على الرغم من الضمان الوارد في هذا الشأن في قانون عام 2008 المتعلق بالتعليم.

64 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الأمية، و النهوض ب تعليم الفتيات و تطوير التعليم قبل المدرسي . وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطر ف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تتخذ، على سبيل الأولوية ، جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال الذين يعيشون في ال ولايات الأكثر حرمانا ً بحقهم في التعليم ، وأن يكون التعليم مجاني اً بصورة فعلية لجميع الأطفال في الدولة الطرف وخالياً من التكاليف غير المعلنة ؛

(ب) تحسين جودة التعليم واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إكمال الأطفال لدراستهم ، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء فشلهم في إكمال الدراسة ؛

(ج) ضمان الرواتب الكافية والمركز الملائم ل جميع المعلمين و مواصلة ت عزيز القدرات في مجال تدريب المعلمين وضمان متابعة جميع المعلمين تدريباً مستمر اً ومكثف اً أثناء الخدمة ، وتقييمهم بشكل دوري ؛

(د) ت عزيز نظام مؤسسات التدريب المهني والتأكد أيضاً من إمكانية التحاق الأطفال الذين توقفوا عن الدراسة بالمدارس ؛

( ) وضع مناهج دراس ي ة غير نمطية تعالج الأسباب الهيكلية للتمييز ضد المرأة وتعزز فرص الفتيات والفتيان في التعليم والتحصيل في جميع المراحل ؛

(و) ضمان تدريس اللغات البربرية بصورة فعلية في مدارس الدولة الطرف على النحو الذي يكفله القانون المتعلق بالتعليم (رقم 08-04)؛

(ز) مراعاة التعليق العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم ( CRC/GC/2001/1 ).

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32-36 من الاتفاقية)

ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

65- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إطار قانوني شامل للاجئين و ملتمس ي اللجوء في الدولة الطرف و لعدم امتلاك مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية الذي أنشئ في إطار وزارة الشؤون الخارجية ال قدرة التنفيذية التي تتيح له معالجة أوضاع ملتمسي اللجوء واللاجئين. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق مما يلي:

(أ) النظر بوجه عام إلى ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين، بمن فيهم أولئك الذين تعترف بهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومعاملتهم كمهاجرين غير شرعيين، وتعرضهم للتوقيف والاحتجاز والطرد أحياناً؛

(ب) عدم توفير الدولة الطرف ا لمساعدة القانونية المجانية و المساعدة المتمثلة في وصي و ال حماية والدعم النفسي والطبي والمأوى للقُصَّر غير المصحوبين، والأطفال ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس؛

(ج) عدم حصول ملتمسي اللجوء واللاجئين من أطفال جنوب الصحراء الكبرى على شهادات الميلاد و حرمانهم من معظم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقهم في الصحة والتعليم ؛

( د ) لم تتمكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى الآن من التسجيل الملائم للاجئين الصحراويين الذين لا يزالون يعيشون في ظروف بائسة في ولاية تندوف في ظل إدارة جبهة البوليساريو ، وعدم منحها فرصة الوصول إلى مراكز الا حتجاز حيث يُحتجز المهاجرون الذين يُعتبرون " غير شرعيين "، ب من فيهم الأطفال.

66- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوني شامل للاجئين و ملتمسي اللجوء وفقا ً للمعايير الدولية ، ووضع آلية تعاون فعالة و ذات أسس قوية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحديد ا لأطفال المحتاجين للحماية، ولا سيما من منهم ملتمسو اللجوء الأطفال غير المصحوبين ، وتقديم المساعدة لهم. وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) ضمان عدم توقيف و/أو احتجاز الأطفال غير المصحوبين و الأطفال ا للاجئين وملتمسي اللجوء بسبب دخولهم/إقامتهم بصورة غير مشروعة ومنحهم الحق الفعلي في التماس اللجوء والبقاء في الدولة الطرف حتى نهاية إجراءات اللجوء؛

(ب) ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيها على النحو الواجب عند ولادتهم ، بغض النظر عن وضع والديهم ، وتمتعهم تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حقوقهم في الوصول إلى المدارس الحكومية، والحصول على ال شهادات وإجراء ال امتحانات ال وطنية مثلهم في ذلك مثل المواطنين؛

(ج) ضمان وصول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دون عائق إلى جميع المراكز التي يحتجز فيها اللاجئون وملتمسو اللجوء المحتملين وكذلك إلى جميع مخيمات اللاجئين في ولاية تندوف. وفي هذا الصدد، ت ُ ذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف ب أن ضمان مستوى معيشي لائق للأطفال الذين يعيشون مع أسرهم في ولاية تندوف يندرج في دائرة مسؤوليتها ؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

الأطفال في حالات الهجرة

67- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء هشاشة وضع أطفال ا لعمال المهاجرين الذين يعيشون في الدولة الطرف ، و الذين لا يستطيعون الحصول على حقوقهم الأساسية على غرار ما أوضحته ال لجنة المعنية ب حقوق العمال المهاجرين (CMW/C/DZA/CO/1، الفقرة 20).

68- تحث اللجنة الدولة الطرف على عدم تجريم الهجرة غير النظامية وفقاً لتوصيات ال لجنة المعنية ب حقوق العمال المهاجرين ( CMW/C/DZA/CO/1 ، الفقرة 21) واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع أطفال العمال المهاجرين بحقوقهم دون تمييز .

الأطفال في النزاعات المسلحة

69- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة أو القوات شبه العسكرية غير واضح .

70- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحدد بموجب القانون الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة الوطنية بحيث يجري حظر تجنيد الأطفال دون أي استثناء، و من ثم ضمان عدم التحاق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بالخدمة في القوات المسلحة الجزائرية .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

71- ترحب اللجنة بمختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك تنظيم أيام التوعية بشأن الأضرار الناجمة عن عمل الأطفال في 48 ولاية في عام 2006 بمشاركة 000 300 طفل في مؤسسات التعليم و مؤسسات التدريب المهني. ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.269، الفقرة 74) لأن الحد الأدنى لسن العمل (16 عاماً) وحظر العمل الخطر (القانون رقم 90-11 ا لمؤرخ 21 نيسان/أبريل 1990) لا ي طبقان بشكل كامل في جميع السياقات ، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة أيضا ً بالقلق ل أن الدولة الطرف لم تحدد بعدّ أنواع الأعمال الخطرة المحظورة على من تقل أعمارهم عن 18 سنة، على الرغم من أن الآلاف من الأطفال لا ي زالو ن عرضة لأسوأ أشكال عمل الأطفال، ولا سيما في قطاع الزراعة، و كباعة في الشوارع وخدم في المنازل.

72- تكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للاستغلال الاقتصادي للأطفال، ولا سيما في القطاع غير الرسمي، واتخاذ تدابير عاجلة لإبعاد الأطفال عن الأعمال الخطرة في القطاع الزراعي، و من العمل في الشارع والعمل المنزلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية اعتماد قانون العمل الجديد وضمان أن يغطي هذا ال قانون بالكامل الأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي، وتحديد أنواع العمل الخطر المحظورة على من تقل أعمارهم عن 18 سنة على النحو الذي سبق وأن أوصت به لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ( الطلب المباشر رقم 182 لعام 2010 بشأن الاتفاقية ) . وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف في هذا الصدد المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية .

أطفال الشوارع

73- تشعر اللجنة بالقلق ل عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصياتها السابقة بشأن أطفال الشوارع و لأن الدولة الطرف تعتبر هذه ال ظاهرة هامشية على الرغم من أن أية بيانات لم تجمع منذ عام 2008 وأن التقارير التي أفادت بكون الآلاف من الأطفال يعيشون في الشوار ع. و تعرب اللجنة أيضاً عن بالغ قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتوفير المساعدة والسكن للأمهات المطلقات والعازبات اللواتي يعش في الشوارع مع أطفاله ن.

74- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة و صارمة لمعالجة أوضاع ا لنساء اللواتي يعشن مع أطفالهن في الشوارع على النحو الذي أوص ت به المقرر ة الخاص ة المعني ة بمسألة العنف ضد المرأة ( A/HRC/17/26/Add.3 ،الفقرة 82 (ب) و(ج))، وعلى وجه التحديد لضمان حصولهم على معاملة تفضيلية في مجال السكن المدعوم من الدولة. و تكرر اللجنة أيضاً توصياتها السابقة إلى الدولة الطرف ( CRC/C/15/Add.269 ، الفقرة 77) ولا سيما التوصية التي تدعو إلى اضطلاع الدولة الطرف بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة يشارك فيها بنشاط أطفال الشوارع أنفسهم و المنظمات غير الحكومية و المهني و ن الآخرون ذوو الصلة من أجل التصدي ل لأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع بغية الحد من ها ومنع حدوثها.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

75- تعرب اللجنة عن قلقها العميق لتزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المدارس، بما فيها المدارس الدينية، وسفاح المحارم وممارسة الجنس مع الأطفال في الدولة الطرف. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بالقلق من أن المادة 336 من النسخة العربية من قانون العقوبات تُ عر ّ ف الاغتصاب بأنه هتك لمفهوم "ال عرض " ، ومن ثم فإنه يجوز للمغتصب أن يتفادى العقوبة عن طريق الزواج من الفتاة المغتصبة و" محو العار". و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ضعف إنفاذ التشريعات القائمة، و إزاء ثني الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي أو تخويفهم من الإبلاغ عن الاغتصاب، ونبذهم ووصمهم، و عدم أخذ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في ال كثير من الأحيان للاتهامات على محمل الجد و عدم التحقيق في القضايا وملاحقة الجناة.

76- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة الاعتداء والاستغلال الجنسيين. و على وجه التحديد ، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) تنقيح المادة 336 من قانون العقوبات وتعريف جريمة الاغتصاب على أنها الجماع الذي يتم دون موافقة ؛

(ب) وضع نظم ملائمة للتحقيق في حالات الاستغلال الجنسي ومساعدة الضحايا على التعافي؛

(ج) مقاضاة ومعاقبة جميع مرتكبي أعمال العنف الجنسي والاستغلال الجنسي، بمن فيهم المعلمون، وضمان اتخاذ القضاة وسلطات إنفاذ الق وانين ل جميع التدابير المناسبة لتقديم الجناة إ لى العدالة وإنزال عقوبات تتناسب مع جرائمهم؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة العنف والتحرش الجنسيين في المدارس من خلال تنظيم برامج تواصل على الصعيد الوطني وتعزيز توظيف المدرسات لتقديم نماذج لأدوار قيّمة للفتيات الصغيرات و التقليل من التجاوزات المحتمل صدورها عن المعلمين ؛

( ) تشجيع المدارس والخدمات الصحية على الكشف والإبلاغ بما يشهد بحدوث تجاوزات ووضع نظم واضحة للإبلاغ عن حالات العنف في المدارس؛

(و) الاضطلاع ب برامج ل لتوعية، بما في ذلك تنظيم الحملات، ولا سيما للأطفال والآباء وغيرهم من مقدمي الرعاية، من أجل الحيلولة دون وصم الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ؛

( ز ) ضمان توافق البرامج والسياسات الرامية إلى وقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم، مع مضامين الوثائق الختامية التي اعتُمدت في الأعوام 1996 و2001 و2008 في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، المعقودة في ستوكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو.

بيع الأطفال والاتجار ب هم واختطافهم

77- ترحب اللجنة بالقانون رقم 09-01 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009 و الذي ي ُ جر ّ م الاتجار بالأشخاص و يسلط المزيد من العقوبات على الجناة الذين يتجرون بالأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية التدابير المتخذة لإنفاذ القانون ال جديد المتعلق بم كافحة الاتجار ولاستمرار الدولة الطرف في اعتبار ضحايا الاتجار، بمن فيهم الأطفال ، مهاجرين غير شرعيين وقيامها بترحيلهم في ظروف تشكل أحياناً تهديداً ل حياته م. وتشعر اللجنة ب ال قلق البالغ مما يلي:

(أ) غياب أي تحقيق أو ملاحقة قضائية لجرائم الاتجار، أو إدانة القائمين ب الاتجار أو معاقب تهم خلال عام 2010 ، واستفادة بعض المُتجّرين، حسبما أفادت به التقارير، من تواطؤ بعض أ فراد الشرطة الجزائرية ؛

(ب) احتمال تعرض الأطفال ضحايا الاتجار للسجن بداعي ارتكابهم ل أ فعا ل غير قانونية نتيجة للاتجار بهم ، مثل تعاطيهم الدعارة أو عدم حيازتهم لوثائق الإقامة الملائمة؛

(ج) عدم وجود ملاجئ تديرها الحكومة لضحايا الاتجار ، و منع المجتمع المدني من إدارة أي ملجأ من هذا القبيل حيث أن أفراده سيكو نون عرضة للعقوبة بسبب إيواء مهاجرين غير شرعيين ؛

(د) امتناع الدولة الطرف عن توفير المساعدة التي تمكّن الأطفال من التعافي بدنياً ونفسياً وتتيح إعادة إدماجهم في المجتمع ؛

( ) عدم توفير الدولة الطرف ل بدائل قانونية لعملية إعادة الضحايا إلى بلدان قد يواجهون فيها الانتقام أو المشاق.

78- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ قانون مكافحة الاتجار ، والاضطلاع على وجه التحديد بما يلي:

(أ) التحقيق الفعال في حالات الاتجار وضمان تقديم الجناة والمتواطئين معهم إلى العدالة ؛

(ب) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتنمية القدرات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار في أوساط المهاجرين غير الشرعيين ؛

(ج) ضمان إمداد الأطفال ضحايا الاتجار ب المساعدة اللازمة، بما في ذلك المساعدة القانونية والمأوى والمساعدة الطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل ، وعدم معاقبتهم ع لى الأفعال غير المشروعة التي ارتكبت كنتيجة مباشرة للاتجار بهم ؛

(د) تنظيم حملة لتوعية الجمهور بمسألة ا لاتجار بالبشر، بما في ذلك التوعية بالفوارق بين تهريب البشر والاتجار بهم .

ال خط الهاتفي لل مساعدة

79- تلاحظ اللجنة وجود خط هاتفي تديره شبكة من منظمات المجتمع المدني من أجل مساعدة الأطفال . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية ا لدعم الذي تقدمه الدولة الطرف ل تعزيز التشغيل الفعال لهذا الخط الهاتفي.

80- تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم الدعم المالي والتقني لهذا الخط من أجل الحفاظ عليه وضمان توفيره خدمات على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء الدولة الطرف. و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز الوعي بشأن السبل الكفيلة بوصول الأطفال إلى الخط الهاتفي للمساعدة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

81- تلاحظ اللجنة كتطور إيجابي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين نظام قضاء الأحداث، ولا سيما الدورات التدريبية التي نُظمت لفائدة قضاة الأحداث بشأن حق وق الطفل . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق م ما يلي :

(أ) نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف لا يزال في م جمله نظاماً عقابياً، و يتضح ذلك بوجه خاص من خلال جواز الحكم على الطفل الذي لا يتجاوز 13 عاما ً بالسجن لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة ؛

(ب) إبقاء الأطفال فترات طويلة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ؛

(ج) استخدام التدابير الإصلاحية (الوساطة، أوامر بتأدية خدمات مجتمعية ، وغيرها من بدائل الاحتجاز) لماماً واستمرار اللجوء إلى الاحتجاز كخيار أول في معظم الحالات ؛

(د) إمكانية احتجاز الأطفال البالغين 16 سنة من العمر في إطار ال جهود المبذولة ل مكافحة الإرهاب ، وعدم فصل الأطفال المحتجزين بشكل دائم عن البالغين كما ورد في ملاحظة لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/DZA/CO/3، الفقرة 7).

82- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى وضع نظام قضا ئي إصلاحي وتأهيلي فيما يخصّ ا لأحداث بما يتمشى تماماً مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) والمبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث ( CRC/C/GC/10 ) . و توصي اللجنة الدولة الطرف خصوصاً بالاضطلاع بما يلي:

(أ) ضمان استخدام الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، كتدبير لا يُلجأ إليه إلاّ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة حتى في حالة الجرائم الخطيرة ومراجعته على أساس منتظم بنيّة إلغائه؛

(ب) تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل تغيير منحى الاهتمامات، والإفراج مع المراقبة، وتقديم المشورة، والخدمة المجتمعية أو تعليق الأحكام، حيثما أمكن ذلك؛

(ج) ضمان إبعاد الأطفال فوراً عن مرافق احتجاز الكبار وإيداعهم في بيئة آمنة تراعي حاجات الطفل حيث يعاملون معاملة إنسانية في ظل احترام كرامتهم المتأصلة وحيث يستطيعون البقاء على اتصال منتظم بأسرهم و يحصلون على التعليم والتدريب المهني؛

(د) ضمان بناء القدرات وتخصص الجهات القضائية الفاعلة، بما في ذلك القضاة وموظفو السجون والمحامون، فيما يتعلق ب أحكام الاتفاقية؛

(ﻫ) وضع برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال المخالفين ل لقانون ؛

(و) الاستفادة، عند الاقتضاء، من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، واليونيسيف ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ومنظمات غير حكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

83- توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تضمن، من خلال أحكام ولوائح قانونية مناسبة، توفير الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الإيذاء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار والشهود على مثل هذه الجرائم، وأن تراعي الدولة الطرف تماماً المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بالقرار 2005/20 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ).

حاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

84- توصي اللجنة الدولة الطرف، سعياً منها إلى زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وكذلك البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

85- وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، علماً بأن تقديم تقريريها قد تأخر عن موعديهما وهما 27 كانون الثاني/يناير 2009 و9 حزيران/يونيه 2011 على التوالي.

طاء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

86- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه والتابعة للاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ الاتفاقية والصكوك الأخرى لحقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

ياء- المتابعة والنشر

87- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً من خلال جملة أمور منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات المحلية للنظر الواجب فيها واتخاذ ال مزيد من الإجراءات .

88- توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة بالموضوع (الملاحظات الختامية) بلغات البلاد، بما في ذلك ( على سبيل المثال لا الحصر ) من خلال شبكة الإنترنت إلى عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام و ال مجموعات الشباب ية و المهنية والأطفال ، استثارة للنقاش والتوعية بشأن الاتفاقية وبروتوكوليها وتنفيذ ورصد هذه الصكوك .

كاف- التقرير المقبل

89 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة محددة والتي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير . وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد من ا لصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئة المعاهدة .

90 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمقتضيات الوثيقة الأساسية الموحدة في المبادئ التوجيهية المنسقة ل تقديم التقارير ، التي وافق عليها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).