الأمم المتحدة

CRC/C/82/D/33/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

8 November 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقي ة حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 33/2017 * **

بلاغ مقدم من: إ. ب. وف. ب. (يمثلهما المحامي د. نورونغ)

الشخصان المدعى أنهما ضحايا: أ. ب. وك. ب.

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 10 أيلول/سبتمبر 2017

تاريخ اعتماد القرار: 25 أيلول/سبتمبر 2019

الموضوع : ترحيل طفلين إلى ألبانيا حيث يدعيان مواجهة خطر الاضطهاد على أساس الثأر

المسائل الإجرائية : اتباع إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ ومصالح الطفل الفضلى؛ وعدم الإعادة القسرية؛ والحق في التعليم

مواد الاتفاقية: 2، و3، و6، و28

مواد البروتوكول الاختياري: 7(د) و(ه) و(و)

1-1 صاحبا البلاغ هما إ. ب.، وف. ب.، وهما مواطنان ألبانيان مولودان في عامي 1967 و1977 على التوالي. وقُدّم البلاغ من قبل صاحبيه نيابة عن ابنهما، أ. ب.، المولود في 14 نيسان/أبريل 2002، وابنتهما ك. ب.، المولودة في 3 أيار/مايو 2005، وكلاهما مواطنان ألبانيان. وهما يدعيان أن الدولة الطرف، بترحيل أطفالهما إلى ألبانيا، ستنتهك حقوقهما بموجب المواد 2، و3، و6، و28 من الاتفاقية. ويمثل صاحبا البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لل‍دانمرك في 7 كانون الثاني/يناير 2016.

1-2 واستناداً إلى المادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 18 أيلول/سبتمبر 2017، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحبي البلاغ وطفليهما إلى ألبانيا ريثما تنظر اللجنة في قضيتهم. وفي 21 أيلول/سبتمبر 2017، علّقت الدولة الطرف تنفيذ أمر ترحيل صاحبي البلاغ وطفليهما.

1-3 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، طالبت الدولة الطرف بالنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية وبرفع التدابير المؤقتة. وفي 6 شباط/فبراير 2018، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة اللجنة، رفض الطلبين.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 في 30 حزيران/يونيه 2012، وصل صاحبا البلاغ الدانمرك رفقة طفليهما، أ. ب. و ك. ب. وطلبا اللجوء في 3 تموز/يوليه 2012 على أساس أن حياتهم مهددة بسبب خطر الثأر في ألبانيا. وفي 18 تموز/يوليه 2012، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبهما دون منحهما حق الاستئناف، إذ اعتُبِر الطلب غير مبرر إطلاقا ً .

2-2 وفي تاريخ غير محدد، قدّم صاحبا البلاغ طلبا ً للحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية بموجب المادة 9ب(1) من قانون الأجانب (الموحّد) استنا داً إلى دخول الأب إلى المستشفى. ورفضت وزارة العدل الطلب في 7 حزيران/يونيه 2013 وأمرت صاحبي البلاغ وطفليهما بمغادرة الدانمرك بحلول 22 حزيران/يونيه 2013. وفي 21 حزيران/يونيه 2013، أقام صاحبا البلاغ دعوى قضائية ضد دائرة الهجرة الدانمركية، مطالبين بمنحهما اللجوء أو الحق في الطعن في قضية رفض طلبهما ذي الصلة. وفي أواخر عام 2015، رفضت محكمة عليا مطالبات صاحبي البلاغ. وعلى الرغم من رفض طلب صاحبي البلاغ تعليق قرار ترحيلهما إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، سُمح لهما بالبقاء في الدانمرك، كون اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبلت طلبهما الاستفادة من تدابير مؤقتة تتمثل في تعليق قرار ترحيلهما ( ) .

2-3 وفي 7 كانون الثاني/يناير 2016، طلب صاحبا البلاغ الحصول على إقامة لأسباب إنسانية بموجب المادة 9(ج)(1) من قانون الأجانب (الموحّد) بحجة أن ترحيلهم سيتعارض مع مصالح الأطفال الفضلى. وإلى جانب الطلب، قدّما تقريرا ً أعده طبيب نفسي عن طفليهما وأشار إلى ارتباطهما بالدانمرك وإلى قلقهما من إمكانية العودة، و لا سيما خوف الابن من "أن يواجه خط راً وأن تكون حياته مهددة". وفي شباط/فبراير 2016، قرّرت دائرة الهجرة الدانمركية تعليق قرار ترحيل صاحبي البلاغ وطفليهما ريثما ينظر في طلبهم.

2-4 ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية الطلب في 21 تموز/يوليه 2017. وخلصت إلى عدم وجود أسباب خاصة تبرر منحهم تصريح إقامة، بما في ذلك مراعاة وحدة الأسرة ورفاه الطفلين أو غير ذلك من الظروف الصحية أو الإنسانية المهمة. ولاحظت الدائرة أن رفض طلب الإقامة في هذه الحالة لن يشكل انتها كاً لاتفاقية حقوق الطفل أو لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). ورأت أنه على الرغم من متابعة الطفلين دراستهما في الدانمرك ومعرفتهما للغة الدانمركية لا يرتبطان بالدانمرك إلى حد يبرّر منحهما تصريح إقامة. وذكرت الدائرة أن معاناة الطفلين ضغطا ً شدي داً في ظل إمكانية العودة إلى ألبانيا لا يمكن أن يؤدي إلى استنتاج مختلف. وأشارت إلى أن أ. ب. قضى جزءا ً كبي راً من سنوات نشأته وتكوينه في ألبانيا وأن ك. ب. بدأت بدورها حياتها التعليمية هناك، وخلصت إلى أنه بإمكانهما مواصلة نشأتهما وتعليمهما في ألبانيا. ودائرة الهجرة الدانمركية، بالإشارة إلى قرارها لعام 2012 الذي اعتبر الادعاءات المتصلة بالثأر غير مبررة إطلاقا، خلصت إلى أنه بإمكان الطفلين النشأة مع والديهما في بيئة أسرية في ألبانيا.

2-5 وفي 27 تموز/يوليه 2017، طعن صاحبا البلاغ في هذا القرار أمام مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة (مجلس الطعون) وطلبا تعليق قرار ترحيلهم. وفي 4 آب/أغسطس 2017، رُفض طلب تعليق قرار الترحيل مع أن المجلس كان لا يزال ينظر في الطعن.

الشكوى

3 -1 يدّعي صاحبا البلاغ أن إعادة طفليهما إلى ألبانيا سينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 2، وذلك ارتباطا ً بالمادة 6 من الاتفاقية. ويدّعيان أن حياة طفليهما، ولا سيما ابنهما، معرضة للخطر، وأن الأسرة اضطرت بسبب الخوف من الثأر إلى العيش مختبئة ومنفصلة، وإلى الهروب، في نهاية المطاف، من ألبانيا. ويفيدان بأن محاولتهما لتسوية مسألة الثأر لم تنجح.

3-2 ويدفع صاحبا البلاغ أيضاً بأن ترحيل الطفلين لا يخدم مصالحهما الفضلى وسيشكل من ثم انتها كاً للمادة 3 من الاتفاقية. وبالإشارة إلى تقرير أعدّه طبيب نفسي عن الطفلين، يدّعي صاحبا البلاغ أن للطفلين خوف شخصي واضح من العودة إلى ألبانيا.

3-3 ويدّعي صاحبا البلاغ أن عودة الطفلين سيضر كثي راً بمسارهما التعليمي، مع ما يشكّله ذلك من انتهاك للمادة 28 من الاتفاقية، كونهما ظلا يتابعان دراستهما في إطار النظام التعليمي الدانمركي خلال السنوات الخمس السابقة، ويتعين عليهما التكيف مع نظام تعليمي جديد بلغة أخرى.

3-4 وأخيرا ً ، يدّعي صاحبا البلاغ أن موضوع شكواهما إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يختلف عن موضوع هذه الشكوى، لأن الأولى تتعلّق برفض طلبات لجوء صاحبي البلاغ لعدم استنادها إلى مبررات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، إلى الوقائع الواردة في البلاغ، بما في ذلك التسلسل التاريخي للإجراءات. وتشير أيضاً إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلنت في عام 2015 عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

4-2 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدّعي الدولة الطرف أن طعن صاحبي البلاغ مازال قيد نظر مجلس الطعون. وتدفع الدولة الطرف بأن إمكانية عرض المسألة على المحاكم بموجب المادة 63 من الدستور تظل قائمة حتى في حال رفض المجلس للطعن. وهكذا، تدّعي الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، وأنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7( ه ) من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5- يدفع صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، بأنه في حين كان مجلس الطعون لايزال ينظر في طعنهما المؤرخ 27 تموز/يوليه 2017، كان طلبهما تعليق قرار الترحيل قد رُفض بالفعل في 4 آب/أغسطس 2017. ويفيدان بأن ترحيلهم لم يعلّق إلا نتيجة موافقة اللجنة على طلب الاستفادة من تدابير مؤقتة. وهكذا، يدّعي صاحبا البلاغ أنهما استنفذا سبل الانتصاف المحلية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 تكرّر الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 6 حزيران/يونيه 2018، وصفها للوقائع وادعاءاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتزعم أنه مازال بإمكان صاحبي البلاغ طلب إجراء مراجعة قضائية رغم رفض مجلس الطعون طعنهما المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2018.

6-2 وبالإضافة إلى ذلك، تدّعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري، لأنهما لم يقدما أدلة كافية على وجود خطر يتهدد حياة الطفلين عند العودة. وتضيف الدولة الطرف أنه ولئن خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، لم يُثبت وجود أسس وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أن الترحيل سيشكل انتها كاً للمواد 2 و3 و6 و28 من الاتفاقية.

6-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يقدّما أي دفوعات أو معلومات جديدة عن حالتهما غير تلك التي سبق تقديمها إلى مجلس الطعون وقيَّمها في قراره المؤرخ 6 نيسان/ أبريل 2018.

6-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة دفعت بأن الهيئات القضائية الوطنية هي المختصة عموما ً في تقييم وقائع وأدلة قضية ما، ما لم يثبت أن هذا التقييم كان واضح التعسّف أو شكّل إنكا راً للعدالة. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن مجلس الطعون راعى مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو الذي تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية.

6-5 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن السلطات الوطنية ليست أقدر على تقييم وقائع القضية فحسب، بل بالأخص على تقييم مدى مصداقية صاحبي البلاغ، لأنه أتيحت لها فرصة الاستماع إليهما ( ) . وهي تشير إلى أن مجلس الطعون نَظَر بإمعان في طلب صاحبي البلاغ الحصول على إقامة بموجب المادة 9(ج)(1) من قانون الأجانب، بحجة أن حقوق الطفلين ستُنتهك بسبب الترحيل، ورَفَضه في 6 نيسان/أبريل 2018. وهي تلاحظ أيضاً أنه سبق لدائرة الهجرة الدانمركية أن رفضت في 18 تموز/يوليه 2012 طلب لجوء صاحبي البلاغ المقدّم على أساس خطر الثأر كونه غير مبرر إطلاقا ً . وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضاً عدم مقبولية البلاغ معتبرة ادعاءاتهما غير مدعومة بالأدلة الكافية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستطعا تحديد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم تأخذها السلطات الدانرمكية في الاعتبار على نحو سليم.

6-6 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بجب على الدول الأطراف، كما تنص على ذلك اللجنة في تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، ألا تعيد الأطفال إلى بلد توجد فيه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنهم يواجهون خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره، مثل تلك المنصوص عليها في المادتين 6 و37 من الاتفاقية، سواء في البلد الذي سيرحَّل إليه الطفل أو في أي بلد قد يُرحَّل إليه في وقت لاحق. وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين 2 و 6 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحبي البلاغ أمام اللجنة تستند إلى عنصر الخوف من الثأر نفسه المشار إليه في الإجراءات القانونية أمام الدائرة الهجرة الدانمركية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي خلصت إلى أن ادعاءات صاحبي البلاغ غير مبررة إطلا قاً وغير مدعمة بما يكفي من الأدلة، على التوالي. وهكذا، تؤكّد أن صاحبي البلاغ لم يقدّما الأدلة الكافية لإثبات مواجهة الطفلين خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره في حال عودتهما إلى ألبانيا.

6-7 وتفيد الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو غيرهما من الأفراد المسؤولين عنه قانو ناً. وتدفع أيضاً بأن والدي الطفل يتحملان المسؤولية الرئيسية عن المحافظة على مصالحه الفضلى، وتشير إلى أنه يتعين على الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية كفالة عدم فصل الطفل عن والديه رغما ً عنهما. وتدّعي الدولة الطرف أنه لا توجد أي معلومات أو وثائق في ملف هذه القضية تشير إلى أنه لا يمكن لـ أ. ب. وك. ب. ووالديهما الإقامة م عاً في ألبانيا، وبالتالي لا يوجد أي خرق للمادة 3.

6-8 وتدّعي الدولة الطرف أن عودة الطفلين إلى بلديهما الأصلي مع والديهما لا يشكّل انتهاكا ً لحقوقهما بموجب المادتين 3 و28 من الاتفاقية. وتكرّر الدولة الطرف الحجج المقدمة من مجلس الطعون في قراره الصادر في 6 نيسان/أبريل 2018 والتي تفيد بأن بلد جنسية الطفلين يتحمّل الواجب الإيجابي لضمان حقهما في الإقامة وحماية طفولتهما بصورة مستمرة. كما ترى أن الطفل لا يملك حق هجرة منفصل للحصول على ظروف معيشية أفضل في بلد آخر. وتحتج بأن متابعة أ. ب. وك. ب. دراستهما في الدانمرك خلال مختلف إجراءات الهجرة لا يحمّل الدانمرك الواجب الإيجابي المشار إليه أعلاه، ويلغي من ثم الواجب الواقع على عاتق بلد جنسيتهما. وترى أنه يمكن للطفلين متابعة الدراسة بلغتهما الأم في بلدهما الأصلي دون أي تحديات كبيرة، لأن كليهما درسا في ألبانيا وكانا عند دخولهما الدانمرك يبلغان من العمر 10 و7 سنوات على التوالي، ويتكلمان لغتهما الأم التي يُفترض أنهما ما زالا يتقنانها.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

7-1 يكرّر صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما المؤرخة 3 تموز/يوليه 2019، الوقائع وادعاءاتهما المتعلقة بالمقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ. وعلاوة على ذلك، يدّعيان أنه في حين أن لا القانون الدانمركي ولا الاتفاقية يمنحان حقا ً عاما ً في الإقامة لفترة طويلة في الدانمرك، يشكّل الجمع بين عدة حيثيات محيطة بهذه الحالة - الثأر، والصحة البدنية والنفسية لأفراد الأسرة، والروابط القوية والمتزايدة مع الدانمرك، وخوف الطفلين من العودة - مبرّ راً لمنح تصريح إقامة.

7-2 ويزعم صاحبا البلاغ أيضاً أنه ينبغي أخذ مسألة قضاء الطفلين سنوات تكوينهما بين السابعة والخامسة عشرة في الدانمرك بعين الاعتبار ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 يتعين على اللجنة، قبل النظر في أي شكوى مقدمة في أي بلاغ أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 -2 وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري، لأن الطعن المقدم إلى مجلس الطعون كان قيد النظر عندما قُدم البلاغ لأول مرة إلى اللجنة، ولم يطلب صاحبا البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرار المجلس الذي قضى في وقت لاحق برفض الطعن.

8-3 غير أن اللجنة تحيط عل ماً بحجج صاحبي البلاغ التي تشير إلى أن لا الطعن ولا طلب المراجعة القضائية كان سيفضي إلى تعليق قرار الترحيل، وإلى أنهم استطاعوا البقاء في الدانمرك فقط لأن اللجنة وافقت على طلب التدابير المؤقتة. وترى اللجنة أنه لا يمكن، في سياق الطرد الوشيك لصاحبي البلاغ من ألبانيا، أن تعتبر فعالةً أي سبل انتصاف لا تعلّق تنفيذ أمر الترحيل الساري ( ) . ولهذا السبب، تعتبر اللجنة البلاغ مقبولا ً بموجب المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري.

8-4 وتلاحظ اللجنة أن المسألة المثارة أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان متعلقة بمزاعم المخاطر التي سيواجهها صاحبا البلاغ وطفلاهما بسبب الثأر في ألبانيا. وتلاحظ اللجنة أن ادّعاء صاحبي البلاغ بموجب المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل في هذه القضية يتّسق إلى حدّ بعيد مع الادعاءات التي سبق للجنة المعنية بحقوق الإنسان النظر فيها بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 7(د) من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات تمنعها من النظر في ادعاءات صاحبي البلاغ التي تفيد بأن تهديدات الثأر في ألبانيا ستعرض طفليهما لخطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في حال ترحيل الأسرة إلى ألبانيا ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن بقية ادعاءاتهما، و لا سيما تلك المقدمة بموجب المادتين 3 و28 من الاتفاقية، لم تثر في البلاغ المعروض على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ولذلك، ترى اللجنة أن المادة 7(د) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في ادعاءاتهما.

8-5 وتحيط اللجنة علما ً بحجة صاحبي البلاغ أن ترحيل الطفلين لا يخدم مصالحهما الفضلى وسيشكّل ضررا ً خطيرا ً على مسارهما التعليمي، بما يشكل انتهاكا ً للمادتين 3 و28 من الاتفاقية.

8-6 وتذكِّر اللجنة بأن تقييم وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره في الدولة المستضيفة ينبغي أن يُراعي الطفل ونوع جنسه ( ) ، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في القرارات المتعلقة بعودته، وأن تضمن هذه القرارات أن يكون الطفل آمناً عند عودته وتتاح له الرعاية المناسبة ويتمتع بحقوقه ( ) . وينبغي ضمان مصالح الطفل الفضلى صراحة باتخاذ إجراءات فردية باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من أي قرار إداري أو قضائي يتعلق بإعادة الطفل ( ) .

8-7 وتشير اللجنة أيضاً إلى أن هيئات الدول الأطراف هي المختصة عموماً باستعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد احتمال وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره، ما لم يتضح أن هذا التقييم كان تعسفياً أو شكّل إنكا راً للعدالة ( ) .

8-8 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن دائرة الهجرة الدانمركية درست، في قرارها المؤرخ 18 تموز/يوليه 2012، ادعاءات صاحبي البلاغ القائمة على ارتباط الطفلين بالدانمرك دراسة مستفيضة، وأن هذا القرار أكّده مجلس الطعون في 6 نيسان/أبريل 2018. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة عل ماً باستنتاج دائرة الهجرة الدانمركية أنه سيكون بإمكان أ. ب. وك. ب. مواصلة نشأتهما وتعليمهما بلغتهما الأم في ألبانيا، بالنظر إلى أن كليهما تابعا دراستهما هناك قبل المغادرة، وإلى أن استنتاجات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كشفت بالفعل أن الادعاءات ذات الصلة بالتهديدات بالثأر، مثل اضطرار أ. ب. إلى الاختباء، هي ادعاءات غير مدعومة بالأدلة الكافية.

8-9 وتلاحظ اللجنة كذلك أنه على الرغم من عدم اتفاق صاحبي البلاغ مع استنتاجات مجلس الطعون، لم يثبتا أن النظر في الوقائع والأدلة من جانب السلطات المحلية كان تعسّفيا ً بشكل واضح أو شكّل إنكا راً للعدالة.

8-10 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يبررا وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره عند العودة إلى ألبانيا. ولذلك، ترى اللجنة أن البلاغ غير مدعوم بالأدلة الكافية وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

9- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 7(د) و(و) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وكذا إلى الدولة الطرف للاطلاع عليه.