الأمم المتحدة

CRC/C/GEO/CO/4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 March 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لجورجيا (CRC/C/GEO/4) في جلستيها 2178 و2179 (انظر CRC/C/SR.2178 و2179) المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2193 المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017. ‬

٢- وترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع وبالردود الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/GEO/Q/4/Add.1)، وهو ما ساعد على فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. ‬

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ‬

٣- ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات عديدة، بما فيها التصديق على الصكوك الدولية أو الانضمام إليها، ولا سيما التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في عام 2016. ‬ كما ترحّب باعتماد العديد من القوانين التشريعية والتدابير المؤسسية والسياساتية ، بما في ذلك تنقيح نظام المساعدة الاجتماعية لجعله أكثر مراعاة لاحتياجات ال طفل واعتماد قانون قضاء الأحداث في حزيران/يونيه 2015، وتنقيح القانون المدني في كانون الأول/ديسمبر 2015 الذي أفضى إلى إلغاء الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج، وهو 18 عاما ً .

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

٤- تلاحظ اللجنة أن أقاليم أبخازيا وجورجيا وتسخينفال ي / أوسيتيا الجنوبية، في جورجيا، ما زالت خارج نطاق السيطرة الفعلية للدولة الطرف، وهو ما يشكل عقبة كأداء أمام تنفيذ الاتفاقية داخل هذه الأقاليم. وترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم الخدمات الصحية والتعليمية داخلها. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء وجود قيود داخل هذه الأقاليم تحول دون التمتع بحرية الحركة والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة وإعمال الحق في التعليم باللغة الأم وحقوق الأطفال المشردين داخلي اً، وإزاء استمرار التمييز على أساس العرق داخلها.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية وعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6)) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

التشريعات

6 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى اعتماد قانون بشأن حقوق الطفل وتضمينه جميع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، والتماس المساعدة التقنية من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للقيام بذلك.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إجراء التقييم اللازم للتقدّم المحرز فيما يتصل بتنفيذ خطط العمل الثلاث المتعلقة بالأطفال، من أجل تحديد أوجه القصور المحتملة ووضع مؤشرات وأهداف قابلة للقياس لرصد تنفيذ الفصل المتعلق بالأطفال في خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان للفترة 2016-2017؛

(ب) ضمان ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ خطة العمل الوطنية؛

(ج) القيام، في إطار التنسيق والتكامل مع التدابير السياساتية الموجَّهة نحو ا لأقليات، بوضع خطة عمل شاملة ومميزة لحماية حقوق الطفل، تكون الوقاية مكوّنها الأساسي.

التنسيق

٨ - تلاحظ اللجنة الجهود الرامية إلى إنشاء مجلس تنسيقي لتنفيذ خطة العمل الوطنية. وتوصي اللجنة بأن تكلف الدولةُ الطرفُ هيئةً وح ي دة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات ومناط ة ب المسؤولية الرئيسية عن تنسيق وتقييم عملية تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية وما يتصل بها من استراتيجيات وخطط عمل بشأن الأطفال على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي و على الصعيد الشامل لعدة قطاعات.

تخصيص الموارد

٩ - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن الميزنة العامة فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل، بأن تضع الدولة الطرف عملية ميزنة تنطوي على منظور يراعي حقوق الطفل، وتحدد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، وتتضمن مؤشرات محددة ونظام تتبّع لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وإنصاف عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، بسبل منها ما يلي: ‬

(أ) ضمان تخصيص ميزانية كافية لإعمال حقوق الطفل وللأطفال المحرومين أو الضعفاء، وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية، وضمان ألا تكون التقلبات أو التخفيضات في اعتمادات الميزانية المخصصة لتقديم الخدمات سبب اً في تراجع المستوى الحالي للتمتع بحقوق الطفل؛

(ب) وضع بنود ورموز مفصلة في الميزانية لجميع النفقات المقررة والمعتمدة والمنقحة والفعلية التي لها تأثير مباشر على الأطفال؛ ‬

(ج) تحديد أهداف للأداء تربط أهداف البرامج المتعلقة بالأطفال بمخصصات الميزانية والنفقات الفعلية، بما يتيح رصد النتائج والآثار على جميع الأطفال؛ ‬

(د)

جمع البيانات

10 - في حين ترحّب اللجنة بجمع البيانات بشأن مجالات عديدة في الاتفاقية، بطرق منها التعداد الوطني لعام 2014، تذكّر، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 16)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز جهودها المبذولة لوضع نظام شامل يتعلق بجمع البيانات المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة على صعيد البلديات، يغطّي جميع مناطق البلد. وينبغي أن تصنّف البيانات حسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوضع الاجتماعي والاقتصادي من أجل تيسير تحليل وضع جميع الأطفال، ولا سيما الضعفاء منهم، وبخاصة فيما يتصل بإيذاء الأطفال وإهمالهم، واستغلال الأطفال في العمل والاستغلال الجنسي للأطفال، وأطفال الشوارع؛

(ب) ضمان أن يشمل نظام جمع البيانات جمع بيانات مصنّفة بشأن جميع مجالات الاتفاقية، بما فيها إيذاء الأطفال وإهمالهم، واستغلال الأطفال في العمل والاستغلال الجنسي للأطفال، وأطفال الشوارع؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمعنون " مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ " ، لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها. ‬

١١ - في حين ترحّب اللجنة بأنشطة مركز حقوق الطفل، تذكّر بتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 13)، وتوصي الدولة الطرف، تمشّي اً مع تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات المستقلّة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، بما يلي:

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتمكين المركز من تنفيذ ولايته في جميع أنحاء البلد تنفيذ اً ملائما ً ؛

(ب) تمكين المركز من الوصول بحرية إلى جميع مرافق رعاية الأطفال، بما في ذلك المؤسسات التي تشرف عليها الطوائف الدينية؛

(ج) تعزيز قدرات المركز كي يكون فعال اً في تلقي شكاوى الأطفال ودراستها ومعالجتها على نحو يراعي مصالح الطفل.

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق التدريب الأولي القائم وبرامج التدريب المهني المستمر و/أو برامج التوعية في مجال حقوق الطفل التي توفرها المدرسة العليا للعدالة لفائدة الجهات العاملة في مجال القضاء كي تشمل جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم.

١٣ - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 19)، وتشجّع الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأط فال، فيما يتعلق بتخطيط السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها وتقييمها، والنهوض بحقوق الطفل.

١٤ - توصي اللجنةُ الدولةَ الطر فَ، في ضوء تعليقها العام رقم 16 (2013) بشأن التزامات الدولة المتعلقة بأثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل والشواغل التي أثارتها المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (انظر الفقرتين 30 و76 من الوثيقة A/HRC/34/55/Add.1 )، بما يلي:

(أ) فحص ومواءمة إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) من أجل ضمان المساءلة القانونية لشركات الأعمال التجارية وفروعها العاملة في إقليم الدولة الطرف أو المدارة من داخله، ولا سيما في قطاع السياحة؛ ‬

(ب) إنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار المترتبة عليها، وذلك بهدف تعزيز المساءلة والشفافية؛ ‬

(ج) تنظيم حملات توعية للعاملين في قطاع السياحة وعامة الجمهور بشأن منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، في أوساط وكلاء السفر وفي قطاع السياحة؛

(د) تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال من خلال اعتماد ترتيبات إقليمية وثنائية ومتعددة الأطراف لمنع هذا الشكل من السياحة والقضاء عليه. ‬

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

عدم التمييز

١٥- في حين ترحّب اللجنة باعتماد قانون القضاء على جميع أشكال التمييز في أيار/ مايو 2014، تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 22)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تخصيص ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية للمؤسسات المكلفة برصد تنفيذ قانون القضاء على جميع أشكال التمييز، وبخاصة لمكتب المحامي العام، وجمع بيانات مصنفة بشأن حالات التمييز ضد الأطفال، بمن فيهم الأطفال المعوقون، وأطفال الشوارع، والأطفال المشمولون بنظام قضاء الأحداث، والأطفال المنتمون إلى الأقليات، وأطفال الأسر المحرومة، وأطفال المناطق الريفية أو النائية، والأطفال اللاجئون أو المشردون داخلي اً، بغرض وضع استراتيجيات شاملة ترمي إلى إنهاء جميع أشكال التمييز؛

(ب) ضمان تكامل القوانين على النحو المناسب وتفسيرها وتطبيقها على نحو متّسق، ومعاقبة المذنبين على النحو المناسب وتزويد الأطفال ضحايا التمييز بسبل انتصاف فعالة ومناسبة؛

(ج) مكافحة الإجهاض لغرض اختيار نوع جنس الجنين، بطرق منها معالجة أسبابه الجذرية وآثاره الطويلة الأمد على المجتمع، وتوسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، والتوعية بالتأثير الضار لاختيار جنس الجنين وبتساوي قيمة الفتيات والفتيان، تمشي اً مع التوصيات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان (انظر الوثيقة CCPR/C/GEO/CO/4 ، الفقرة 7 (و)) .

١٦ - ترحّب اللجنة بإدراج تعريف مصالح الطفل الفضلى في قانون قضاء الأحداث وفي القانون المدني المنقّح.

١٧ - في حين تلاحظ اللجنة إنشاء قاعات محاكم ملائمة للأطفال، فإنها تشجع الدولة الطرف، تمشّي اً مع تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، على تعزيز الأساليب الرامية إلى ضمان إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في الأسرة وفي المدرسة وعلى مستوى المجتمع المحلي وفي المؤسسات وخلال الإجراءات الإدارية المتعلقة بهم، وذلك بطرق منها ما يلي :

(أ) صقل التشريعات المناسبة؛

(ب) مواصلة تدريب المهنيين؛

(ج) دعم مختلف أشكال مشاركة الأطفال ال هادفة ؛

(د) التعاون مع منظمات المجتمع المدني لزيادة فرص مشاركة الأطفال، بما في ذلك في وسائط الإعلام.

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تسجيل المواليد

١٨ - إذ تراعي اللجنة اعتماد جورجيا مرسوم وزير العدل رقم 18 بشأن إقرار قاعدة تسجيل الأحوال المدنية في كانون الثاني/يناير 2012 وتنقل الموظفين من بيت إلى آخر ل إصدار وثائق هوية، وإذ تحيط علم اً با لهدف 16-9 م ن أهداف التنمية المستدامة بشأن منح هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع جدول زمني لتسجيل الولادات بشكل فعّال يتميز بالواقعية في جميع أنحاء البلد والتصدي للعقبات الإدارية، مع إيلاء اهتمام خاص للأقليات واللاجئين وعديمي الجنسية والأسر التي تعيش في المناطق الجبلية المرتفعة؛

(ب) مواصلة وتعزيز الجهود الجارية لإنشاء هياكل مؤسسية، مثل مراكز التسجيل المتنقلة، تمشّي اً مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 28)، وذلك من أجل تساوي معدلات تسجيل مواليد الأقليات مع غيرهم من المواليد؛

(ج)

١٩ - تحيط اللجنة علماً ب تنظيم عملية تسجيل الأطفال المولودين في جورجيا عن طريق الأمومة البديلة بموجب المادة 19 من مرسوم وزير العدل رقم 18 بشأن إق رار قاعدة تسجيل الأحوال المدنية ف توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي للعقبات التي قد تحول دون تنفيذ المرسوم، لا سيما فيما يتعلق بالترتيبات الدولية للأمومة البديلة؛

(ب) ضمان قدرة الطفل المولود من أم بديلة على الحصول على معلومات عن أصله؛

(ج) تعديل قانون المركز القانوني للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية كي يمتثل ل أحكام الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية امتثال اً كامل اً؛

(د) إنشاء آلية تتسم بالفعالية والكفاءة تسمح بتحديد هوية الأطفال غير الحاملين لوثائق هوية والمعرضين لخطر انعدام الجنسية وبإحالتهم؛

(ه‍) الانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية لعام 1997 بشأن الجنسية واتفاقية مجلس أوروبا لعام 2006 بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول. ‬ ‬ ‬ ‬

دال - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39) ‬ ‬ ‬ ‬

٢٠ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير الاحتجاز التعسفي للأطفال وتعذيبهم وسوء معاملتهم في مراكز الشرطة، بمن فيهم الأطفال المحوّلون عن ال نظام الجنائي، وفي حالات نادرة، ع ن مراكز احتجاز الأحداث. وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة C RC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 30) وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على أيدي ال موظفين ال عموميين، ولا سيما أفراد الشرطة، وضمان محاكمة المذنبين وتقديمهم للعدالة بسرعة؛

(ب) توفير برامج مناسبة لجبر ضرر الأطفال ضحايا هذه الاعتداءات وإعادة تأهيلهم وتعافيهم؛

(ج) تعزيز الرصد المستقل الذي يضطلع به المجتمع المدني والدفاع العام ووحدة رصد حقوق الإنسان والتنسيق بين هذه الجهات وتعزيز إجراءاتها في مراكز احتجاز الأحداث؛

(د) ضمان إمكانية الوصول إلى الآليات الموجودة لتلقّي شكاوى سوء المعاملة أو الاعتداء من الأطفال أو بالنيابة عنهم.

٢١ - في حين ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك التعديلات المدخلة على قانون مكافحة العنف المنزلي وآلية الإحالة الجديدة لحماية الطفل المعتمدة في عام 2016، وبرنامج تحديد العنف المتصل بالاضطرابات السلوكية ومنعه ، الذي انطق تجريبه منذ عام 2016، والبرنامج الدائم المنّفذ منذ عام 2015 بشأن مكافحة العنف ضد الأطفال وإجراءات إعادة التوجيه في حالة الحاجة إلى حماية الأطفال، إلاّ أنها تشعر بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) انتشار العقاب البدني في المنزل وكذلك في المدارس والمؤسسات؛

(ب) عدم وجود تشريعات تجرّم العقاب البدني وأنشطة للتوعية بمسألة مكافحة هذه الممارسة؛

(ج) التنفيذ المحدود لآلية الإحالة المتعلقة بحماية الطفل في رياض الأطفال وفي البيئة المدرسية، وفي صفوف المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال؛

(د) اضطلاع الشرطة بدور رئيسي في تنفيذ آلية إحالة الطفل؛

(ه‍) محدودية تقديم ال خدمات ال استشارية ل لأطفال والآباء في المدارس لمنع العنف؛

(و) انحصار مراكز الخدمات النفسية في سبع مدن ووجود عدد محدود من موظفي إنفاذ القانون ( mandaturi ) في المدارس؛

(ز) قلّة الوعي بإجراءات الإحالة المتعلقة بحماية الطفل في صفوف عموم الناس وبنظام حماية الطفل في صفوف المهنيين، وعدم وجود مبادئ توجيهية لجميع مهنيي الصحة والتعليم العاملين في نظام حماية الطفل وموظفي إنفاذ القانون المعنيين فيما يتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات، وتردّد مكاتب إنفاذ القانون في تنفيذ الإجراءات.

٢٢ - إذ تراعي اللجنة تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، وتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف، و إذ تحيط علماً با لهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة التي تقضي بإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) اعتماد تشريعات تحظر صراحة جميع أشكال العقاب البدني للأطفال في جميع الأوساط، بما في ذلك المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية البديلة والمنزل؛

(ب) المضي في تعزيز البرامج والسياسات الرامية إلى مكافحة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك البرامج والحملات المجتمعية الرامية إلى منع ومعالجة العنف المنزلي، والاعتداء على الأطفال وإهمالهم، وإشراك الأطفال والأطفال الضحايا السابقين والأشخاص المتطوعين وأفراد المجتمع المحلي في تنفيذها بغرض تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

(ج) تحسين تنفيذ آلية الإحالة المتعلقة بحماية الطفل عن طريق زيادة عدد المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما عدد موظفي إنفاذ القانون والمرشدين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات؛

(د) دعم المرشدين الاجتماعيين لضمان معالجة مصالح الطفل الفضلى في آلية إحالة الأطفال، وإقرار مسألة إعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم بوصفها الهدف النهائي لخدمات المرشدين الاجتماعيين؛

(ه‍) توسيع نطاق الخدمات الاستشارية المقدمة إلى الأطفال والآباء لمنع العنف، وزيادة عدد مراكز تزويد الأطفال بالخدمات النفسية؛

(و) ضمان اضطلاع موظفي إنفاذ القانون بعملهم في جميع المدارس، وتوسيع نطاق ولايتهم لتشمل رياض الأطفال ومرافق رعاية الطفل، وتعزيز قدراتهم على تحديد حالات العنف والاعتداء في المدارس والإبلاغ عنها وإدارتها، باستخدام نهج متعدد التخصصات والقطاعات؛

(ز) وضع مبادئ توجيهية ملائمة لجميع المهنيين العاملين في نظام حماية الأطفال (بمن فيهم المدرسون والمرشدون الاجتماعيون والعاملون في رياض الأطفال ومهنيو القطاع الطبي وأفراد الشرطة وموظفو الجهاز القضائي) بشأن تنفيذ إجراءات الإحالة المتعلقة بحماية الطفل، وضمان تلقّيهم تدريب اً فيما يتعلق بهذه الإجراءات و ما يتصل بها من مبادئ توجيهية، و ال تقيّد بالتزامهم المتمثّل في الإبلاغ عن الحالات التي يشتبه فيها ممارسة العنف المنزلي ضد الأطفال و اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

(ح)

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

٢٣ - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) قلة التشريعات الشاملة لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال ومنعه، وعدم وجود استراتيجية وهيئة تنسيق ذات صلة معنية بتنفيذها؛

(ب) نقص البيانات المتعلقة بنطاق ومختلف أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسيين والإيذاء داخل الأسرة، ونقص الدراسات المتعلّقة بالأسباب الجذرية لهذه الظواهر وبتأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسيا ً ؛

(ج) التحديات التي تعترض التحقيق في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وتحديد الضحايا، مثل عدم وجود الوحدة المقررة لبحث الأدلة الرقمية، ومحدودية نشاط وحدة جرائم الفضاء الإلكتروني، وضعف التغطية الجغرافية لخط اتصال المساعدة المجاني وطول رقم هذا الخط؛

(د) نقص الوعي لدى عموم الناس، ولا سيما لدى الأطفال والآباء والمه نيين، بوجود آليات إحالة وإبلاغ خاصة بحالات الاستغلال الجنسي، وبما يمكن أن يتعرض له الأطفال من مخاطر بسبب سلوكهم على شبكة الإنترنت وبوجود خط اتصال مجاني لمساعدة الأطفال؛

(ه‍) عدم وجود بروتوكولات لتنظيم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وغياب التعاون الدولي من أجل مكافحة الاعتداء على الأطفال واستغلالهم على شبكة الإنترنت؛

(و) الاستعانة بمصادر خارجية لتزويد الأطفال ضحايا الإهمال والاعتداء والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، بخدمات إعادة التأهيل، ونقص الموارد المالية المخصّصة لهذه الخدمات.

٢٤ - تكرّر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 67)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسي اً، بما في ذلك حالات الاعتداء على شبكة الإنترنت وداخل الأسرة، وإجراء تقييم شامل لمدى هذه الظواهر وأسبابها وطبيعتها، مع ال تركيز بشكل خاص على تأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسي اً؛

(ب) تعزيز عملية تحديد هوية الضحايا في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسي اً، بطرق منها اعتماد استراتيجيات استباقية للتحقيق في هذه الحالات ومقاضاة المذنبين، وتوفير ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لوحدة جرائم الفضاء الإلكتروني المتخصصة، وإنشاء الوحدة المقررة لبحث الأدلة الرقمية؛

(ج) تدريب الجهات الفاعلة المحتمل مشاركتها في الكشف عن الأطفال المشتبه في تعرضهم للاستغلال أو الاعتداء الجنسيين على القواعد والمعايير الدولية المنطبقة فيما يتعلق بحقوق الطفل، وإجراءات الحماية والإبلاغ والإحالة، واتباع نهج ملائم للأطفال يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د‍) تقليص خط اتصال المساعدة المجاني إلى خط ثلاثي الأرقام كي يسهل على الأطفال استخدامه، وضمان الوصول إلى هذا الخط في جميع مناطق البلد؛

(ه) توعية الوالدين والأطفال والمدرسين والموظفين الصحيين وغيرهم من العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما منهم ا لأطفال المعرض و ن بصورة خاصة للاستغلال الجنسي، بإجراءات الإبلاغ والإحالة وبسبل الحد من المخاطر التي يواجهها الأطفال بسبب سلوكهم على شبكة الإنترنت؛

(و) وضع بروتوكولات للقطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الدولي بين هيئات إنفاذ القانون لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت؛

(ز) تعزيز الموارد والدعم الماليين المخصصين للمساعدة المقدمة إلى الأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال، بهدف ضمان حصولهم على خدمات التعافي والمشورة وغيرها من أشكال إعادة التأهيل، و ال امتثال ل معايير رعاية الطفل المحددة في آب/أغسطس 2012؛

(ح) مواصلة التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والتماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف.

الممارسات الضارة

٢٥ - ترحّب اللجنة بإلغاء الأحكام القانونية التي تجيز زواج الأطفال قبل سن الثامنة عشرة بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2017، وتوصي الدولة الطرف بتنظيم حملات وبرامج توعية لتعزيز تنفيذ القانون.

هاء -

٢٦ - تحيط اللجنة علم اً بإصلاح نظام رعاية الأطفال وبعملية إنهاء إيداع الأطفال في المؤسسات، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لنظام الحماية الاجتماعية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بدعم بيئة أسرية أو إيجاد بديل لها؛

(ب) ضعف التغطية الجغرافية لنظام الحماية الاجتماعية؛

(ج) عدم كفاية المبادرات الرامية إلى تحديد احتياجات الأطفال وإدارتها بصورة مبكّرة؛

(د) نقص التدابير المتّخذة للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية من أجل مساعدة الوالدين العاملين على رعاية أطفالهم رعايةً جيدة؛

(ه‍) وصول مركز حقوق الطفل بصورة محدودة إلى مؤسسات رعاية الأطفال التي يديرها أفراد أو تديرها منظمات دينية.

٢٧ - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 35)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وبرامج وسياسات التعليم والأسرة ودعمها بما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية، لا سيما من خلال زيادة عدد المرشدين الاجتماعيين ورفع أجورهم وتمكينهم من تدريب إضافي؛

(ب) ضمان وصول جميع الأطفال وأسرهم إلى الخدمات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) وضع آليات وإجراءات للتعرف المبكر على الأطفال والأسر المحتاجين إلى خدمات نظام الحماية الاجتماعية؛

(د)

(ه‍) وضع وإنفاذ شرط التسجيل الإلزامي لمؤسسات رعاية الأطفال، وتجريم إدارة مؤسسة من هذا القبيل بدون ترخيص، وإنفاذ معايير رعاية الأطفال في جميع هذه المؤسسات.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في اعتماد مشروع قانون التبني والكفالة الذي سيسمح بحظر أمور من بينها التبني المباشر، وبالعمل على بناء قدرات الآباء المتبنّين والكافلين، و الا متثال ل جميع الضمانات المتعلقة بالتبني المنصوص عليها في الاتفاقية.

واو - الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و 24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٢٩ - في حين ترحّب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل إدماج الأطفال المعوقين في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية، يساورها قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) محدودية برامج الكشف والتدخل المبكرين، بالنظر إلى استناد النظام حصري اً إلى الاحتياجات الصحية لتحديد الوضع من حيث الإعاقة، وتجاهله من ثم بعض إعاقات النمو التي تصيب الرضّع والأطفال الصغار، وعدم وجود نظام إحالة فعّال يقوم على التعاون بين الموظفين الطبيين والمرشدين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات؛

(ب) بطء التقدم المحرز فيما يتعلق بوقف إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية في المناطق الريفية؛

(ج) نقص البيانات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) نقص الوعي لدى الأسر المعنية بالخدمات المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة، وضعف وصول الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال المصاب و ن بالتوحد ومتلازمة داون والإعاقات الشديدة، وكذلك أطفال المناطق الريفية، إلى الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية.

٣٠ - تحث اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على اتباع نهج يستند إلى حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى القيام بما يلي: ‬ ‬

(أ) إجراء تقييمات وظيفية فردية لتحديد الوضع من حيث الإعاقة، على أساس التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة، واعتماد نهج بيولوجي نفسي داعم، وتدريب مقدّمي الخدمات على إجراء هذه التقييمات، وضمان التنسيق الفعّال بين الخدمات والتدخلات الطبية المناسبة التوقيت، والإحالة إلى الخدمات الصحية والتعليمية المناسبة، وإنشاء آليات التدخل والإحالة المبكرين بالنسبة للأطفال الضعفاء؛

(ب) الإسراع بوقف عملية الإيداع في مؤسسات الرعاية في المناطق الريفية، وضمان توفير عدد كاف من خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات إعادة الإدماج؛

(ج) تنظيم جمع البيانات المصنَّفة بشأن وضع الأطفال ذوي الإعاقة؛ ‬

(د) وضع نظام لرصد الأطفال ذوي الإعاقة ومشاركتهم في النظم الصحية والتعليمية؛

(ه‍) تنظيم حملات توعية لفائدة الموظفين الحكوميين وعموم الناس والأسر من أجل مكافحة ظاهرتي الوصم والأفكار المسبقة اللتين يعاني منهما الأطفال ذوو الإعاقة وترويج صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال، وتعزيز المعرفة بالخدمات المحددة المتاحة.

٣١ - في حين تحيط اللجنة علم اً بإطلاق برنامج الرعاية الصحية الشامل في عام 2013، وإنشاء برنامج ومجلس تنسيقي لصحة الأم و الطفل داخل وزارة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية في السنة نفسها، واعتماد سياسة ترمي إلى ترسيخ الطابع الإقليمي لمسألة رعاية صحة الأمهات والمواليد الجدد وتنفيذ برنامج تجريبي مناسب في عام 2015، يظل يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات وفيات الرضع و الأجنّة وتدني القدرات التكنولوجية لمرافق تقديم الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها؛

(ب) ورود تقارير تشير إلى استمرار انتشار سوء التغذية وفقر الدم وغير ذلك من حالات النقص في المغذيات الدقيقة الأخرى، ناهيك عن السمنة، في صفوف الأطفال، واضطلاع مهنيي الرعاية الصحية الأولية بزيارات التثقيف في المسائل الصحية على نطاق محدود، وهو ما يسفر عن ظهور ممارسات رعاية غير ملائمة للأطفال.

٣٢ - تذكّر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، وال هدف 3-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع حد لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 45) و تحث الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى خفض معدلات وفيات الرضع والأجنّة ، بسبل منها تحسين الرعاية قبل الولادة وبعدها، وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد، وتنفيذ وتطبيق إرشادات المفوضية التقنية بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على وفيات الأطفال دون سن الخامسة والأمراض التي يمكن الوقاية منها ( A/HRC/27/31

(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لضمان اضطلاع مهنيي الرعاية الصحية الأساسية بزيارات تثقيفية شاملة، وتحديد دورية الزيارات، وتوسيع النظام ليشمل النساء الحوامل، وتقديم معلومات عن مستويات الرعاية عند الولادة والمؤسسات ذات الصلة لتقديم الرعاية قبل الولادة؛

(ج) معالجة مشاكل السمنة وسوء التغذية وفقر الدم وغير ذلك من حالات النقص في المغذّيات الدقيقة الأخرى بطرق منها التثقيف وتشجيع الممارسات التغذوية الصحية؛

(د) التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

33 - تحيط اللجنة علم اً بارتفاع معدّل حالات الحمل المبكر وعدم تضمين المناهج الدراسية التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجاب ية، وفي ضوء تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تشمل استراتيجية الصحة الإنجابية تركيز اً محدّد اً على صحة المراهقين والإسراع باعتمادها؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن؛

(ج) إقرار التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإجبارية بالنسبة للمراهقين والمراهقات، مع إيلاء تركيز خاص للوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ً ؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى التوعية بالأبوة والسلوك الجنسي المسؤولين وتشجيعهما، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان و الرجال .

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

34 - تذكّر الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 52) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية وطنية بشأن الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وإسداء المشورة للأطفال؛

(ب) تحسين علاج المتابعة المقدم إلى الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وأطفالهن لضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج في مرحلة مبكرة؛

(ج)

(د) التماس المساعدة التقنية من جهات مختلفة من بينها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز واليونيسيف.

مستوى المعيشة

٣٥ - تحيط اللجنة علم اً بالدعم النقدي والاجتماعي المقدم إلى الأسر التي تعيش في الفقر، ف تلفت الانتباه إلى الهدف 1-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، وتكرّر توصيتها السابقة (انظر  الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 54)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لتحسين مستوى معيشة الأطفال على سبيل الأولوية، مع إيلاء اهتمام خاص للإسكان والمياه والصرف الصحي؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الأموال من أجل التصدي لاستمرار انعدام المساواة والعمل بفعالية على الحد من الفوارق وتحسين المستوى المتدني جد اً لمعيشة فئات مجتمعية منها الأسر التي لديها عدة أطفال والأسر اللاجئة والأسر المشردة داخلي اً والأسر التي تعيش في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) وضع مسألة زيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية ضمن الأهداف التي تحظى بالأولوية، بما في ذلك المياه النقية الصالحة للشرب والصرف الصحي؛

(د) التماس التعاون التقني من جهات من بينها اليونيسيف من أجل رصد فقر الأطفال بانتظام واتخاذ تدابير عاجلة تسمح بالتصدي لجميع المؤشرات السلبية.

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

٣٦ - ت حيط اللجنة علماً ، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، بالهدف 4-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان تمتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، بما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة، فتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إمكانية الوصول إلى التعليم والتركيز على تهيئة الظروف المواتية لزيادة إمكانية الوصول إليه بالنسبة لأطفال الفئات الضعيفة، مثل الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، وأطفال الأقليات ال إ ثنية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأمهات الشابات بعد إنجابهن؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوعية التعليم وتعزيز نوعية تدريب المدرسين، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية، تمشّي اً مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 57(ب) )؛

(ج) المضي في تطوير وتعزيز التعليم المهني الجيد لتحسين مهارات الأطفال كإجراء بديل لأولئك الذين ينقطعون عن الدراسة مبكرا ً ؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مشروع قانون التعلّم المبكّر والتعليم قبل سنّ الدراسة وتخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة وتوسيع نطاقه بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية للرعاية وا لنمو في مرحلة الطفولة المبكرة ؛

(ه‍) اعتماد وتنفيذ المعايير واللوائح التقنية الوطنية المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية والتغذية بالنسبة لمؤسسات التعليم قبل سن الدراسة وإنشاء آليات وأدوات رصد لإنفاذها من أجل القضاء على التفاوتات الإقليمية الموجودة فيما يتعلق بنوعية المياه والمرافق الصحية في المدارس ومؤسسات التعليم قبل سن الدراسة ، وهي التفاوتات التي لا تزال تؤثر سلب اً على صحة الأطفال في المناطق الريفية.

حاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و 33 و35 و 36 و37(ب)-(د) و38-40)

37 - تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الإصلاحات الجارية فيما يتعلق بقانون اللجوء الوطني في الدولة الطرف، وتمشّياً مع تعليقها العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم خارج بلد منشئهم، ف توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) الإسراع باعتماد مشروع قانون بشأن الحماية الدولية لتيسير وصول الأطفال ملتمسي اللجوء إلى نظام اللجوء، بمن فيهم الأطفال المحتاجون إلى حماية دولية، بما يجعل التشريعات الوطنية تتماشى مع الاتفاقية ا لخاصة بوضع اللاجئين؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الهجرة للفترة 2016-2020 من أجل تيسير إدماج الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء في المجتمع المحلي وحصولهم على الجنسية؛

(ج) التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والتماس المساعدة التقنية من جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين .

الأطفال المشردون داخلياً

٣٨ - تلاحظ اللجنة تنقيح القانون المتعلق بالمشردين داخلي اً في شباط/فبراير 2014 واعتماد الاستراتيجية المتعلقة بالمشردين داخلي اً وخطة العمل المرافقة لها. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال المشردين داخلي اً عند تحديد طرائق المساعدة، وتوارث وضع المشردين داخليا ً ؛

(ب) ورود تقارير تفيد بأن الأطفال المشردين داخلي اً في الدولة الطرف يعيشون في ظروف غير لائقة، وبأن الخدمات والفرص التعليمية المتاحة لإدماج الأسر المشردة داخلي اً تتسم بالمحدودية.

٣٩ - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 61) الداعية إلى إيلاء أولوية قصوى لمسألة حماية حقوق الأطفال المشرّدين داخلي اً، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم المساعدة القائمة على الاحتياجات في حالة الأطفال المشردين داخلي اً في نظم الحماية الاجتماعية الوطنية والخطط الإنمائية وضمان إدراجها في البرامج المهنية؛

(ب) البحث عن حلول طويلة الأمد، وفي نفس الوقت ضمان توفير إقامة بديلة ملائمة لجميع المقيمين عند إغلاق المراكز الجماعية، ولا سيما للأسر التي لديها أطفال، وتعزيز الدعم المقدّم إلى المبادرات المجتمعية الرامية إلى توفير سبل العيش وفرص العمل للمشردين داخليا ً ؛

(ج) المضي في متابعة توصيات ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً (انظر الوثيقة E/CN.4/2006/71/Add.7 ). ‬

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة جميع أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي، وتحث الدولة الطرف على إعادة تفعيل مفتشية العمل، وبالتالي تعزيز عملية رصد أشكال حظر عمل الأطفال المستندة إلى القانون.

٤١ - تأخذ اللجنة بعين الاعتبار اعتماد مجموعة الإصلاحات التشريعية التي تهم أطفال الشوارع ووضع نظام كامل لإعادة إدماج أطفال الشوارع في المجتمع، ف تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ خطط العمل المتعلقة بحماية حقوق الطفل من خلال إدماج هدف منفصل بشأن منع ومكافحة بيع الأطفال واستغلالهم وبشأن التصدي لوضع أطفال الشوارع في جميع أنحاء البلد؛

(ب) اعتماد آليات فعالة لتحديد الهوية والإحالة في إطار برامج ومتابعة وإجراءات شاملة وطويلة الأجل للرعاية والتعافي وإعادة الإدماج من أجل دعم الأسر والجماعات المحلية ؛

(ج) إجراء دراسة شاملة لتحديد نطاق ظاهرة أطفال الشوارع في مختلف أنحاء البلد وطبيعتها وأسبابها الجذرية من أجل وضع سياسة وطنية للوقاية منها؛

(د) النظر في وضع آلية للتعاون مع البلدان المجاورة لضمان حماية أطفال الشوارع؛

(ه‍) شن حملات لتوعية عموم الناس من أجل التصدي للوصم الذي يلحق أطفال الشوارع.

٤٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشي اً مع ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة  CRC/C/GEO/CO/3 ، الفقرة 69)، بما يلي: ‬

(أ) إدماج منظور شامل لحقوق الطفل في خطة العمل المقبلة بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص بغرض وضع المزيد من تدابير الوقاية والحماية والملاحقة القضائية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلالهم في العمل وبيعهم والاتجار بهم واختطافهم؛

(ب) التركيز على الأطفال الضعفاء والمهمشين تحديد اً في خطة العمل، بمن فيهم أطفال الأقليات الإثنية والأطفال المودعون في المؤسسات، وأطفال الشوارع، والأطفال المعوقون، والأطفال المتأثرون بالهجرة، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، والأطفال الأجانب، والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي؛

(ج) ضمان التحقيق في جميع حالات الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل والبيع والاختطاف والاتجار ، وملاحقة المذنبين ومعاقبتهم؛

(د) ضمان حصول الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والبيع والاختطاف والاتجار على الحماية وتزويدهم بالقدر الكافي من خدمات وبرامج التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي.

إدارة قضاء الأحداث

٤٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، بما يلي:

(أ) ضمان الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للمرافق المتخصصة في محاكم الأحداث وضمان تلقي المهنيين المتخصصين التعليم والتدريب باستمرار؛

(ب) مواصلة تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز وضمان توافر الإمكانيات الكافية للعمل المجتمعي والوساطة؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من جهات من بينها اليونيسيف.

٤٤ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عملياً توافر عدد كاف من الموظفين المتخصصين، بمن فيهم أطباء الأطفال الأخصائيون في علم النفس والأمراض العقلية، لدعم الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

طاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ‬ ‬ ‬ ‬

٤٥ - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد: ‬

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ‬

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ألف - المتابعة والنشر

٤٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬

باء - التقرير المقبل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٧ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 2022 وتضمينه معلومات عن متابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. ‬

٤٨- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تق ديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268. ‬