الأمم المتحدة

CCPR/C/CZE/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 December 2019

Arabic

Original: English

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتشيكيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لتشيكيا (CCPR/C/CZE/4) في جلستيها 3655 و 3656 ( انظر CCPR/C/SR.3655و3656) ، المعقودتين يومي 17 و 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. ‬ واعتمدت في جلستها 3676 ، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديم تقريرها الدوري الرابع رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/CZE/QPR/4) . وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها الوفد شفوياً وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) إزالة مزرعة الخنازير الموجودة في موقع معسكر اعتقال الروما خلال الحرب العالمية الثانية، في ليتي، واستمرار خطط إقامة نصب تذكاري لمحرقة الروما؛

(ب) الموافقة في عام 2016 على مفهوم نظام السجون للفترة حتى عام 2025 ؛

(ج) اعتماد استراتيجية بشأن منع الجريمة للفترة 2016 - 2020 ، في تشرين الأول/أكتوبر 2016 .

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 8 شباط/فبراير 2017 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 26 آب/أغسطس 2013 و 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، على التوالي.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الآراء المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

5 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/CZE/CO/3، الفقرة 6، وCCPR/C/CZE/CO/2، الفقرة 7) إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، والتي يتعلق معظمها بمسألة التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق باستعادة الممتلكات. وتذكّر اللجنة بموقفها الراسخ، المبين في تعليقها العام رقم 33(2008) بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن آراءها تنطوي على بعض السمات الرئيسية للقرار القضائي وتمثل رأياً قاطعاً ذا حجية صدر عن هيئة منشأة بموجب العهد نفسه ومكلفة من جميع الدول الأطراف بتفسير أحكامه. وبالتالي، تعتبر اللجنة تطبيق سبل الانتصاف المبينة في آرائها جزءاً هاماً من التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 2(3) من العهد وبموجب البروتوكول الاختياري (المادة 2) .

6- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بحسن نية وأن تنفّذ على وجه السرعة وبصورة كاملة جميع الآراء المعلقة التي اعتمدتها اللجنة لضمان حق الضحايا في سبيل انتصاف فعّال عندما يُنتهك العهد ، وفقاً للمادة 2(3) منه. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لإمكانية تقديم التعويض على سبيل الهبة إلى الأفراد الذين خلصت اللجنة إلى أنهم تعرضوا لانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب العهد. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء آلية مناسبة لمنح تعويضات مالية للضحايا في القضايا التي تخلص فيها هيئات المعاهدات إلى حدوث انتهاك، وتوصي بمنح ترضية عادلة فضل اً عن تحمل التكاليف والنفقات.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء بطء التقدم المحرز وعدم وجود جدول زمني واضح لاستكمال عملية تعزيز صلاحيات مكتب المدافع العام عن الحقوق (مكتب أمين المظالم) وتوطيده كمؤسسة وطنية كاملة لحقوق الإنسان تمتثل تماماً للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتحصل على الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المادة 2) .

8- ينبغي للدولة الطرف أن تستكمل، في أقرب وقت ممكن، عملية تعزيز ولاية مكتب المدافع العام عن الحقوق لتمكينه من العمل كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية تتعلق بحماية جميع حقوق الإنسان وتمتثل امتثال اً كامل اً لمبادئ باريس. وينبغي لها أيض اً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحصول على الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

الإطار القانوني لمناهضة التمييز

9- تلاحظ اللجنة أن حظر التمييز يرد في عدة لوائح قانونية تشتمل كل منها على قائمة خاصة بها تتضمن أسباب حظر التمييز ذات الصلة بتطبيق تلك اللوائح. وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون مناهضة التمييز لا يوفر الحماية من التمييز استناداً إلى جميع الأسس المحظورة بموجب العهد، بما في ذلك اللون أو اللغة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر، ولا توجد خطط لتوسيع نطاق الأسباب المحدودة الواردة في القانون. وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف الذي مفاده أن التمييز القائم على هذه الأسباب يحظر بصورة مباشرة بموجب ميثاق الحقوق والحريات الأساسية وأن جزء اً من هذه الأسباب يرد أيض اً في بعض القوانين الأخرى، لكن اللجنة لم تحصل على معلومات تثبت وجود حماية شاملة وفعالة في الممارسة العملية من التمييز القائم على هذه الأسباب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء القواعد المعقدة وغير المتسقة فيما يتعلق بنقل عبء الإثبات بموجب قانون مكافحة التمييز، وتلاحظ أن هذه القضية ستعالج في سياق إعادة تدوين قواعد الإجراءات المدنية الجارية حالياً (المادتان 2 و 26) .

10- ينبغي للدولة الطرف تعديل قانون مكافحة التمييز بغية ضمان الحماية الموضوعية والإجرائية الشاملة والفعالة من التمييز القائم على جميع الأسباب المحظورة بموجب العهد - بما في ذلك اللون أو اللغة أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر - في جميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك حالات التمييز المتعدد الأشكال، فضل اً عن إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وملائمة لأي شكل من أشكال التمييز. وينبغي أن تكفل أيض اً أن ينطبق تقاسم عبء الإثبات في جميع الحالات وعلى جميع أسباب التمييز.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

11 - تلاحظ اللجنة استمرار وجود فروق كبيرة في التعامل مع شراكة المثليين المسجلة، وتشعر بالقلق لأن القانون لا يعترف إلى الآن بحقهم في تبني الأطفال، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 13(2) من قانون الشراكة المسجلة - الذي يحظر على الأزواج في شراكة المثليين المسجلة تبني طفل. وتلاحظ اللجنة أن مشروع قانون زواج المثليين لا يزال قيد المناقشة حالياً (المواد 2 و 23 و 24 و 26) .

12- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون يفرض على مغايري الهوية الجنسانية الخضوع للتعقيم الإلزامي كشرط أساسي للاعتراف قانون اً بنوع الجنس. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تسوية هذه المسألة حتى الآن على الرغم من القرار الذي اتخذته اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية عام 2018 في قضية المنظمة الأوروبية لمغايري الهوية الجنسانية والرابطة الأوروبية للمثليات والمثليين ضد الجمهورية التشيكية ، وتلاحظ أن هذه المسألة قيد النظر حالي اً أمام المحكمة الدستورية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن التشخيص النفسي أيض اً من الشروط المسبقة للاعتراف قانون اً بنوع الجنس (المواد 7 و 16 و 17 و 26) .

13- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) الاستعراض الكامل للتشريعات ذات الصلة لكفالة المساواة في المعاملة للأزواج المثليين، بما في ذلك النظر في الاعتراف بحقهم في الاشتراك في تبني الأطفال؛ و(ب) إلغاء الشروط التعسفية للاعتراف القانوني بنوع الجنس، بما في ذلك التعقيم الإجباري والتشخيص النفسي، ووضع إجراءات للاعتراف بنوع الجنس يمكن الوصول إليها وتنفيذها بفعالية وسرعة وشفافية على أساس التحديد الذاتي للهوية من جانب مقدم الطلب .

التمييز ضد أقلية الروما

14- تقر اللجنة بالخطوات المتخذة لتحسين وضع الروما، بما في ذلك التدابير المنفذة في إطار استراتيجية إدماج الروما (2015-2020) ، وبالتقدم المحرز في معالجة مسألة فصل أطفال الروما في التعليم، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن أفراد مجتمع الروما لا يزالون يعانون من التهميش والتمييز، وخاصة في مجالات الإسكان والتعليم. وتشعر اللجنة بالقلق لأن البلديات تعلن بشكل متزايد أو تخطط لإعلان مناطق لا تشملها إعانات الإسكان، ويقال إن ذلك يهدف إلى ممارسة ضغوط على الروما لإجبارهم على الانتقال إلى مناطق معزولة أو البقاء فيها، وتلاحظ أن هناك إجراء قانوني اً قيد النظر أمام المحكمة الدستورية ضد إنشاء مناطق غير مشمولة بإعانات الإسكان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تدني تمثيل الروما في الحياة السياسية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أعضاء من طائفة الروما في البرلمان وأنهم يشكلون عدداً قليلاً للغاية في الهيئات الحكومية على المستوى الإقليمي والمحلي (المواد 2 و 24 و 25 و 26 و 27) .

15- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى تعزيز حصول أفراد جماعة الروما على الفرص والخدمات في جميع المجالات دون تمييز. وينبغي أن تقوم في جملة أمور بما يلي:

(أ) كفالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما للفترة 2015-2020 تنفيذاً فعالاً، بطرق منها تخصيص التمويل الكافي لذلك؛

(ب) مضاعفة الجهود الرامية إلى إدماج أطفال الروما في نظام التعليم العام، وزيادة معدلات الاستبقاء في المدارس واستكمال الدراسة وتيسير حصولهم على التعليم الثانوي والتعليم العالي؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة حصول أفراد الروما على السكن اللائق؛

(د) المشاركة بشكل استباقي ووقائي مع السلطات الإقليمية والمحلية في التوعية بالأثر السلبي للمناطق غير المشمولة بإعانات الإسكان على الإدماج الاجتماعي للروما وعلى تمتعهم بالمساواة في الحصول على الفرص والخدمات، بما في ذلك التعليم، والنظر في الخيارات القانونية المتاحة التي تحظر مثل هذه التدابير؛

(هـ) اتخاذ تدابير فعالة من أجل زيادة تمثيل أفراد طائفة الروما في هيئات الدولة على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك البرلمان، وذلك، عند الاقتضاء، باتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة المناسبة.

التمييز العنصري وخطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية

16- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي للعنصرية وخطاب الكراهية وأشكال التعصب الأخرى، بما في ذلك الحملة السنوية لمكافحة التطرف والكراهية والتحامل، وحملة مشروع مكافحة العنصرية وحملة الإعلام الخالي من الكراهية، لكنها تشعر بالقلق إزاء زيادة مستوى خطاب الكراهية ضد الروما وطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والمسلمين واليهود والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك من جانب السياسيين والمسؤولين رفيعي المستوى وفي وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، والهجمات بدافع الكراهية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لأن كبار المسؤولين في الدولة الطرف يشجعون على نشر التصور العام للهجرة باعتبارها تهديد اً للأمن العام، ولأن وسائل الإعلام تستخدم لغرس الخوف من المهاجرين وطالبي اللجوء ولتعزيز أوجه التحامل النمطية القائمة على أساس العرق أو الدين (المواد 2 و 7 و 18 و 20 و 26) .

17- ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها من خلال إنفاذ القانون وأنشطة التوعية من أجل مكافحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العنف لأسباب عرقية أو إثنية أو دينية، وفقاً للمادتين 19 و 20 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي أن تقوم في جملة أمور بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الفعالة لمنع خطاب الكراهية، ولا سيما من قبل السياسيين والمسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى، والإدانة العلنية والشديدة لهذا الخطاب، وتكثيف الجهود الرامية إلى التصدي لخطاب الكراهية على الإنترنت؛

(ب) تعزيز جهود التوعية، وتنظيم الحملات الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التنوع، والقضاء على التحامل النمطي على أساس الانتماء العرقي أو الدين ؛

(ج) التحقيق الشامل في جرائم الكراهية، ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم عند الاقتضاء، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتوفير سبل الانتصاف الملائمة للضحايا ؛

(د) ضمان استمرار توفير التدريب الكافي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين بشأن التصدي لجرائم الكراهية، وللعاملين في وسائط الإعلام بشأن تعزيز التنوع العرقي والإثني والديني .

تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية

18- تلاحظ اللجنة مختلف التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك استراتيجية المساواة بين الجنسين (2014-2020) وهدف خطة العمل بشأن التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في مناصب صنع القرار ( 2016-2018) المتمثل في تحديد نسبة 40 في المائة للنساء، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تدني تمثيل المرأة في البرلمان (حوالي 20 في المائة)، وفي المناصب الحكومية العليا، بما في ذلك المناصب الوزارية، وفي محاكم الاستئناف مثل المحكمة العليا والمحكمة الدستورية. وتلاحظ اللجنة عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة من جانب الدولة الطرف لعكس هذا الاتجاه (المواد 2 و 3 و 25 و 26) .

19- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير قانونية وسياسية أكثر صرامة لكي تحقق بشكل فعال، وفي غضون أطر زمنية محددة، التمثيل العادل للمرأة في الحياة العامة والسياسية، لا سيما في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع المستويات، وذلك من خلال تدابير خاصة مؤقتة مناسبة، إذا لزم الأمر، من أجل تفعيل أحكام العهد .

العنف الجنساني

20- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، مثل خطة العمل المتعلقة بمنع العنف العائلي والعنف الجنساني (2015-2018) وخطة العمل الجديدة المعتمدة في أيار/مايو 2019 ، ولكنها تعرب عن الأسف إزاء قلة المعلومات المقدمة بشأن فعالية هذه التدابير في الممارسة العملية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيض اً التأخير في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، التي وقعت عليها الدولة الطرف في عام 2016 ( المواد 2 و3 و7 و26).

21- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعال لخطة العمل الجديدة للوقاية من العنف العائلي والجنساني ومضاعفة جهودها لمحاربة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، عن طريق جملة أمور منها:

(أ) تنظيم حملات منتظمة بشأن عدم جواز ارتكاب العنف ضد المرأة والأثر الضار الناجم عنه، وإبلاغ النساء بحقوقهن على نحو منهجي وبالسبل المتاحة للحصول على الحماية والمساعدة والجبر ؛

(ب) التشجيع على الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة ؛

(ج) ضمان حصول موظفي إنفاذ القانون والعاملين في السلك القضائي والمدعين العامين وسائر المعنيين على التدريب المناسب في مجال الكشف عن حالات العنف ضد المرأة والتعامل معها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ؛

(د) ضمان التحقيق الشامل في قضايا العنف الممارس على المرأة وملاحقة الجناة ومعاقبتهم بالعقوبة المناسبة إذا ثبتت إدانتهم، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

(هـ) تحسين إمكانية وصول الضحايا إلى خدمات الدعم ؛

(و) الانخراط في نقاش عام بشأن أهمية اتفاقية اسطنبول لحماية حقوق ضحايا العنف الجنساني ومتابعة التدابير اللازمة للتصديق عليها .

التعقيم غير الطوعي/القسري

22- بالإشارة إلى توصيتها السابقة (CCPR/C/CZE/CO/3، الفقرة 11 ) ، تشعر اللجنة بالقلق لأن موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بتعويض ضحايا التعقيم غير الطوعي/القسري في الماضي، وخاصة نساء الروما، لا يزال إلى حد كبير على حاله، ولا توجد آليات أو خطط للتعويض خارج نطاق المحاكم، ولأن قانون التقادم الذي يحدد مدة ثلاث سنوات للمطالبات المتعلقة بحالات التعقيم غير الطوعي/القسري، يضاعف الصعوبات التي تواجه الضحايا في إثبات الادعاءات بسبب جملة أمور منها عدم إمكانية الوصول الفعال إلى السجلات وإلى المساعدة القانونية، مما يضعف احتمالات الحصول على أي تعويض (المواد 2 و 3 و 7 و 26) .

23- تكرر اللجنة التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/CZE/CO/6 ، الفقرتان 28-29) ولجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/CZE/CO/12-13 الفقرتان 19-20) ، وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في تمديد أو إلغاء قانون التقادم فيما يتعلق بحالات التعقيم غير الطوعي/القسري التي حدثت في الماضي. كما ينبغي أن تنشئ آلية فعالة للتعويض خارج نطاق المحاكم للضحايا الذين لا يرغبون أو لا يستطيعون التقاضي بفعالية بهدف منحهم تعويضات مالية وغير مالية مناسبة على ما لحق بهم من ضرر لا رجعة فيه، وضمان وصول الضحايا الفعال إلى الآلية الجديدة.

الإخصاء الجراحي لمرتكبي الجرائم الجنسية

24- تحيط اللجنة علماً بالضمانات الإجرائية المعمول بها لتطبيق الإخصاء الجراحي باعتباره أحد خيارات علاج مرتكبي الجرائم الجنسية، بما في ذلك تطبيقه فقط بناءً على رغبة الجاني، لكنها ترى أن هذه الممارسة تثير إشكاليات فيما يتعلق بتوافقها مع العهد (المواد 7 و 10 و 17) ، حتى إذا استندت إلى موافقة اسمية.

25- ينبغي للدولة الطرف إلغاء ممارسة الإخصاء الجراحي لمرتكبي الجرائم الجنسية .

تقييد الحركة في مؤسسات الطب النفسي

26- تقر اللجنة بالجهود الكبيرة المبذولة لتحسين نظام الرعاية الصحية النفسية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المنهجية بشأن استخدام تقييد الحركة في المرافق الطبية المنشورة في نيسان / أبريل 2018 والضمانات ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الخدمات الصحية المعدل. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الأسرّة الحابسة (ما يسمى ” الأسرَّة الشبكية “ ) لا تزال قيد الاستخدام، وأنه لا يوجد نظام مستقل للرصد والإبلاغ بشأن استخدام القيود. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من أجل التخلص التدريجي من استخدام الأسرة الحابسة من خلال مشروع أعدته وزارة الصحة (المادتان 7 و 10) .

27- تكرر اللجنة توصيتها ( CCPR/C/CZE/CO/3 ، الفقرة 14 ) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لإبطال استخدام الأسرة الحابسة في مستشفيات الأمراض العقلية والمؤسسات ذات الصلة، وإنشاء نظام مستقل للرصد والإبلاغ، وضمان التحقيق الفعال في الانتهاكات ومعاقبة الجناة، وتوفير الجبر للضحايا وأسرهم.

الاحتجاز بموجب قانون المواطنين الأجانب

28- تشعر اللجنة بالقلق لأن بدائل الاحتجاز بموجب قانون المواطنين الأجانب (أي الاحتجاز بموجب لوائح دبلن) قلما تطبق في الممارسة العملية، رغم أنها تلاحظ أن هناك بديل اً جديد اً وضع خصيص اً للعائلات التي لديها أطفال، وهو إلزامها بالبقاء في مكان محدد، قد بدأ العمل به في 1 آب/أغسطس 2019. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار الممارسة المتمثلة في ” وضع “ الأطفال مع أفراد أسرهم المحتجزين بموجب هذا القانون، مما يشكل احتجازاً بحكم الواقع. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تطبيق مبدأ قرينة الشك في حالات تقدير العمر، ويجوز بموجب هذا القانون احتجاز الأطفال غير المصحوبين مع أشخاص بالغين ريثما تظهر نتيجة تقدير العمر (المواد 7 و 9 و 10 و 24) .

29- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير وأن يكون مبرراً ومعقولاً وضرورياً ومتناسباً وفقاً لظروف الشخص ؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لبدائل الاحتجاز في الممارسة العملية ؛

(ج) العمل على إنهاء احتجاز جميع الأطفال، بما في ذلك احتجاز الأطفال مع أسرهم ؛

(د) مراجعة اللوائح ذات الصلة للتأكد من استفادة الشباب من قرينة الشك في حالات تقدير العمر، وفقاً للمعايير الدولية .

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالبشر

30- تقدر اللجنة الجهود المتواصلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016-2019) ، ومشاريع منع الجريمة السيبرانية وتنفيذ حملة وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ( يوروبول ) ” لا ! “ لإساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) عدم كفاية تحديد هوية الضحايا؛ (ب) ارتفاع خطر الاتجار بالأحداث غير المصحوبين بذويهم؛ (ج) الزيادة المبلغ عنها في حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر شبكة الإنترنت؛ و(د) ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار مثل القوادة، وما ينتج عنها من عقوبات مخففة إلى حد كبير (المادتان 8 و 24) .

31- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته على نحو فعال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال في الفضاء الإلكتروني، بوسائل منها ما يلي:

(أ) ضمان التحديد الفعال لهوية الضحايا، بما في ذلك فحص المجموعات الضعيفة الحال، مثل طالبي اللجوء والأطفال غير المصحوبين بذويهم واللاجئين والمهاجرين؛

(ب) التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالبشر على وجه السرعة وبصورة شاملة ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم بموجب المادة 168 من القانون الجنائي وفرض عقوبات مناسبة ورادعة في حالة إدانتهم؛

(ج) ضمان وصول الضحايا إلى وسائل فعالة للحماية والمساعدة والجبر الكامل، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض الكافي. ‬

استقلال القضاة والمدعين العامين

32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القضاء عرضة للتدخل السياسي، لا سيما في القضايا البارزة، وأن استقلال القضاة والمدعين العامين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية غير مكفول بما فيه الكفاية بموجب القانون، لا سيما بسبب: الإجراءات الحالية لاختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم؛ ووضع مكتب المدعي العام الأعلى، وهو يشكل رسمياً جزءاً من السلطة التنفيذية؛ وإجراءات اختيار وتعيين وإقالة المدعي العام الأعلى والمدعين العامين الآخرين. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد خطط الإصلاح القضائي، بما في ذلك وضع قانون جديد للإجراءات المدنية والتعديلات المقترحة على قانون المحاكم والقضاة وقانون المدعي العام (المادة 14) .

33- ينبغي للدولة الطرف أن تضع حد اً لجميع أشكال التدخل غير المبرر في السلطة القضائية من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تضمن، في القانون وفي الممارسة العملية، استقلال القضاة ونزاهتهم بصورة كاملة، والاستقلال التام والفعلي لمكتب المدعي العام الأعلى، وذلك عن طريق جملة أمور منها ضمان أن تكون إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وعزلهم ممتثلة للعهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء والمبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين العامين. وينبغي للدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لإنشاء مجلس قضائي أعلى، أو هيئات أخرى مماثلة، تكون مكلفة بمراقبة عملية اختيار القضاة ومستقلة تما م اً وتتألف في معظمها من قضاة ومدعين عامين تنتخبهم هيئات مهنية مستقلة وتعمل بشفافية تامة .

34- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (CCPR/C/CZE/CO/3، الفقرة 21 ) إزاء استمرار تجريم التشهير بموجب المادة 182 من القانون الجنائي. كما تشعر بالقلق لأن التعريف الفضفاض للتشهير، إلى جانب تجريمه والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين بموجب القانون رقم183/2016 Coll، يمكن أن يؤديا إلى تأثير مخيف على ممارسة الجمهور لحرية التعبير، وخاصة وسائل الإعلام (المادة 19 ) .

35 - ينبغي للدولة الطرف أن توضح التعريف الفضفاض للتشهير لكي تكفل أنه لا يقيّد حرية التعبير بما يتجاوز القيود الضيقة المسموح بها بموجب المادة 19 من العهد. وينبغي أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير، وعدم اللجوء، بأي حال من الأحوال، إلى القانون الجنائي إلا في أخطر الحالات، واضعة في الاعتبار أن السجن لا يشكل قط عقوبة مناسبة على التشهير، على النحو المبين في التعليق العام رقم 34 .

الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد ادعاءات التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون، لا سيما من قبل كبار السياسيين، بما في ذلك العنف. كما تشعر بالقلق إزاء الخطابات المعادية لوسائل الإعلام والاتهامات المتعلقة بقيام مسؤولين حكوميين باستخدام وسائل الإعلام للتلاعب بالرأي العام (المادتان 7 و 19) .

37- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتناع المسؤولين عن أي تدخل في ممارسة الصحفيين والإعلاميين المشروعة للحق في حرية التعبير، وضمان حمايتهم بشكل فعال من أي نوع من أنواع التهديد أو الضغط أو التخويف أو الهجوم، والتحقيق الشامل في الأعمال غير القانونية ضد الصحفيين وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة .

تركز ملكية وسائط الإعلام

38- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد عن تركز ملكية وسائط الإعلام الخاصة في أيدي عدد قليل من الجهات الفاعلة، وإزاء الادعاءات المتعلقة بتزايد ممارسة النفوذ السياسي على وسائل الإعلام، مما يؤثر في جملة أمور على طريقة التغطية الإعلامية للجهات الفاعلة السياسية خلال الانتخابات (المادة 19 ) .

39- ينبغي للدولة الطرف أن تتجنب أي شكل من أشكال التأثير السياسي على وسائل الإعلام، وأن تضمن شفافية ملكية وسائل الإعلام الخاصة وأن تمنع الهيمنة أو التركيز غير المبررين على وسائط الإعلام على نحو قد يؤثر سلباً على حرية وسائط الإعلام وتعددية وجهات النظر، مع إيلاء الاعتبار لتعليق اللجنة العام رقم 34 .

الوصول الى المعلومات

40- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد عن صعوبة الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة، عملاً بقانون حرية الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك عدم وضوح الظروف التي يمكن بموجبها حجب المعلومات، والميل إلى تقديم معلومات عامة غير مفصلة، وعدم اتساق ممارسات نشر المعلومات بين السلطات العامة، وعدم كفاية الجهود المبذولة لنشر المعلومات بشكل استباقي. وتشير اللجنة إلى أن تعديل على قانون حرية الوصول إلى المعلومات ينص، في جملة أمور، على تبسيط التعامل مع طلبات المعلومات، وإلى مشروع تعديل تمت الموافقة عليه في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ينص صراحة على أن إساءة استخدام الحق في الحصول على المعلومات يشكل سبب اً لرفض طلب المعلومات (المادة 19) .

41- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة على نحو فعال في الممارسة العملية، بما في ذلك عن طريق التصدي لأي عقبات عملية أو إدارية تعترض معالجة طلبات المعلومات، وكفالة الاستجابة بصورة سريعة وشاملة لهذه الطلبات. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح للجمهور بصورة استباقية المعلومات الحكومية ذات الأهمية العامة من أجل إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات .

العقوبة البدنية

42- تشير اللجنة إلى السياسات العامة التي تشدد على حظر العقوبة البدنية والشروح التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدابير التأديبية الملائمة والمتناسبة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق (CCPR/C/CZE/CO/3، الفقرة 19) لأن العقوبة البدنية لا يبدو أنها محظورة صراحة في جميع الأماكن (المادتان 7 و 24) .

43- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية، بما في ذلك من خلال تدابير تشريعية، عند الاقتضاء، لحظر العقوبة البدنية صراحة في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل. كما ينبغي أن تعزز الأنشطة الرامية إلى تشجيع أشكال التأديب غير العنيفة كبدائل للعقوبة البدنية، ومواصلة التوعية بآثارها الضارة .

انعدام الجنسية وصفة اللاجئ

44- تلاحظ اللجنة أن حالات انعدام الجنسية غير محددة في التشريع المحلي وأنه بالنظر إلى عدم وجود إجراء مخصص لتحديد حالات انعدام الجنسية، فإن الطلبات المتعلقة بانعدام الجنسية تُعالج حالياً وفقاً لإجراء منصوص عليه في قانون اللجوء والقانون الإداري العام. ونتيجة لذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الوضع القانوني للأشخاص عديمي الجنسية والحقوق المرتبطة به يظل غير واضح ريثما تظهر نتيجة الطلب. ومع أن التعديلات على قانون اللجوء هي حالياً في المرحلة التشريعية وأن القضايا المتعلقة بانعدام الجنسية ستكون موضع نقاش مع المدافع العام عن الحقوق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، تلاحظ اللجنة أن إدراج هذه الأمور في قانون اللجوء مسألة غير مؤكدة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الطفل عديم الجنسية المولود في الدولة الطرف لأبوين عديمي الجنسية لا يكتسب الجنسية إلا باستيفاء شرط صارم يتمثل في أن يكون أحد الوالدين على الأقل يحمل تصريح إقامة لمدة 90 يوم اً أو أكثر، وأن هذا الشرط الأساسي قد يمثل عقبة أمام الحد من حالات انعدام الجنسية. وتلاحظ اللجنة بقلق تدني معدل قبول طلبات اللجوء في الدولة الطرف واحتمال الربط بين هذه الإحصاءات والبيانات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الدولة ضد قبول اللاجئين (المواد 2 و 24(3) و 26) .

45- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في مراجعة اللوائح ذات الصلة بهدف إدخال تعريف مقبول دولياً لحالة انعدام الجنسية من أجل زيادة الشفافية وتيسير زيادة فعالية معالجة الطلبات المتعلقة بانعدام الجنسية. وينبغي أن ترسي إجراءات فعالة مخصصة لتحديد حالات انعدام الجنسية، مع اعتبارات وضمانات إجرائية محددة، وضمان حصول كل طفل على جنسية، وفقاً للمادة 24(3) من العهد، بما في ذلك عن طريق منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين عديمي الجنسية بغض النظر عن وضعهما القانوني. وينبغي للدولة الطرف أن تستعرض مدى امتثال المعايير التي تطبقها في منح صفة اللاجئ وإجراءات تحديد مركز اللاجئ للمعايير الدولية.

الحق في التصويت

46- يساور اللجنة القلق إزاء حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية من حقهم في التصويت. وتلاحظ اللجنة أن التعديلات الرامية إلى إزالة هذه القيود ستقدم إلى الحكومة في خريف عام 2019 ( المواد 2 و 25 و 26 ) .

47- ينبغي للدولة الطرف، وفق اً لأحكام العهد، أن تضمن أن تشريعاتها لا تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية بحرمانهم من الحق في التصويت .

دال- النشر والمتابعة

48- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق الواردة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف .

49- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرة 17 ( التمييز العنصري وخطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية ) و 27 ( تقييد الحركة في مؤسسات الطب النفسي ) و 29 ( الاحتجاز بموجب قانون المواطنين الأجانب ) أعلاه.

50- ووفقاً للدورة الاستعراضية للجنة التي يمكن التنبؤ بها، ستتلقى الدولة الطرف قائمة المسائل في عا م 2025 قبل تقديم التقرير ويتوقع أن تقدم ردودها على القائمة في غضون سنة واحدة، والتي ستشكل تقريرها الدوري الخامس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيكون الحوار البناء القادم مع الدولة الطرف في عام 2027 ، في جنيف.