الأمم المتحدة

CCPR/C/CZE/CO/3

Distr.: General

22 August 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية *

1- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الدوري الثالث المقدم من الجمهورية التشيكية(CCPR/C/CZE/3) في جلستيها 29 92 و 2993 (CCPR/C/SR.2992 وCCPR/C/SR.2993) المعقود تين في 1 6 و1 7 تموز / يوليه 2013 على التوالي . واعتمدت اللجنة في جلست ها 3003 (CCPR/C/SR.3003) المعقود ة في 24 تموز/يوليه 2013 الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوار ها ال بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء الفترة التي يغطيها التقرير لتنفيذ أحكام العهد . و تعرب اللجنة عن امتنانها للردود الخطية التي قدمتها الدولية الطرف (CCPR/C/CZE/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل، والتي استكملت بإجابا ت قدمها الوفد شفوياً، وللمعلومات الإضافية التي قدمت لها خطي اً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ‌) اعتماد القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة والوسائل القانونية للحماية من التمييز ("قانون مكافحة التمييز")، في عام 2009، والذي يسند إلى أمين المظالم دور الهيئة الوطنية المعنية بتحقيق المساواة ؛

(ب‌) اعتماد القانون المدني الجديد الذي ينص على إلغاء الحرمان التام من الأهلية القانونية ابتداء من عام 2014؛

( ج ) اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع العنف المنزلي (2011-2014)، وإصدار أوامر تقييدية تجيز للشرطة إبعاد مرتكبي أعمال العنف المنزلي عن مقر السكن، وإنشاء مراكز للتدخل في جميع مناطق الدولة الطرف؛

( د ) إنشاء أفرقة متخصصة في مكافحة الصراعات بين أفراد الش رطة لمنع الصراعات الاجتماعية، فضل اً عن وحدة كشف الجريمة المنظمة ل مكافحة جرائم التطرف المنظ مة ؛

( ) إنشاء وكالة الإدماج الاجتماعي في عمليات الروما ، في عام 2008.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في عام 2009 ؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 2009 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الولاية الموسعة للمدافع العام عن الحقوق، المخول الآن رسمياً سلطة العمل كآلية وقائية وطنية لأغراض تطبيق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، تشعر بالقلق لأن هذه المؤسسة لم تنشأ كمؤسسة وطنية موحدة تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان وفقاً ل مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 134/48) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تمنح المدافع العام عن الحقوق ولاي ة م وحدة لزيادة تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان أو أن تحقق هذه الغاية بوسائل أخرى في سبيل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان وبموارد مالية وبشرية كافية، بما يتوافق مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 134/48 ، المرفق ).

6- وبينما تقر اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسّن تنسيق تنفيذ آراء اللجنة، تعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء استمرار تخلف الدولة عن تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ولا سيما الحالات العديدة المتعلقة برد الممتلكات إلى أصحابها بموجب القانون رقم 91/87 الصادر عام 1991. وتذكّر اللجنة أيض اً بأن الدولة الطرف قد أقرت، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الأول، باختصاص اللجنة ب تلقي وفحص ال شكاوى المقدمة من الأفراد الخاضعين للولاية القضائية ل لدولة الطرف، كما تذكّر بأن التقصير في إنفاذ آراء اللجنة من شأنه أن يشك ك في التزام الدولة الطرف بتنفيذ البروتوكول الاختياري الأول (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على إعادة النظر في موقفها بشأن الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وعلى اتخاذ إجراءات ملائمة لتنفيذها، بغرض الامتثال للفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تكفل حق ا لفرد في الحصول على سبيل انتصاف فعال وعلى تعويض في حال ان تهاك العهد.

7- و تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/CZE/CO/2، الفقرة 11 ) وتلاحظ مع القلق استمرار سوء تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع العام، ولا سيما في الوزارات الحكومية، والبرلمان، والمجالس الإقليمية، وفي أوساط المحافظين. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المواقف النمطية الأبوية المتعلقة بمكانة المرأة في المجتمع ما زالت رائجة (المواد 2 و3 و25 و26) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع العام، وذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وملائمة، إذا لزم الأمر، من أجل إنفاذ أحكام العهد. كما ينبغي لها أن تتخذ خطوات ل لتصدي ل لصعوبات التي تم تعيينها فيما يتعلق بشغل النساء مناصب أساسية في السلم الهرمي للأحزاب السياسية، وذلك حسبما ذُكر في الفقرة 22 من التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات العملية الضرورية، بما في ذلك تنظيم حملات لزيادة الوعي، من أجل القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بمكانة المرأة في المجتمع.

8- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار شيوع الجو المعادي لجماعة الروما بين التشيكيين، بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة التطرف و الإطار القانوني القائم ل مكافحة التحريض على الكراهية العنصرية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تداول الملاحظات التمييزية ضد جماعة الروما على ألسنة السياسيين، وفي وسائط الإعلام، وأثناء مظاهرات المتطرفين ومسيراتهم وهجماتهم الموجهة ضد الأفراد المنتمين إلى جماعة الروما (المواد 2 و19 و20 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف الجهود التي تبذلها لمكافحة التعصب ضد الروما بجميع أشكاله وذلك عن طريق جملة أمور منها ما يلي:

(أ‌) وضع نقاط مرجعية واضحة وتخصيص موارد كافية ل تنظيم حملات توعية ترمي إلى مكافحة العنصرية بغرض تعزيز احترام حقوق الإنسان و التسامح مع تقبل التنوع في المدارس بين صفوف الشباب ، ولكن أيضاً من خلال وسائل الإعلام وفي الساحة السياسية؛

(ب‌) العمل بنشاط ل تعزيز احترام ثقافة جماعة الروما وتاريخها باتخاذ تدابير رمزية من قبيل إزالة مزرعة الخنازير الواقعة في معسكر اعتقال للروما بمدينة ليتي يعود إلى الحرب العالمية الثانية؛

(ج) تعزيز الجهود التي تبذلها لضمان تدريب القضاة والمدعين العامين و مسؤولي الشرطة لتمكينهم من الكشف عن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والعنصرية؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات العنصرية وضمان التحقيق بدقة في هذه الاعتداءات، ومقاضاة الجناة المشتبه في تورطهم فيها، وإنزال العقوبة المناسبة بهم في حال ثبتت إدانتهم، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا.

9- وبينما تلاحظ اللجنة اعتماد برامج مختلفة لتحسين وضع جماعة الروما ، بما في ذلك استراتيجية مكافحة الإقصاء الاجتماعي للفترة 2011-2015 ومفهوم دمج الروما لعام 2010، تذكّر بتوصيتها السابقة (CCPR/C/CZE/CO/2، الفقرة 16 ) وتلاحظ مع القلق أن جماعة الروما ما زالت تعاني من التمييز، والبطالة المتفشية في صفوفها، و عدم كفاية سبل حصولها على المساكن البلدية المدعومة، وعمليات الإخل اء القسري ، و العزل الإقليمي (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع استراتيجية موحدة تقترن بأهداف ملموسة، ومؤشرات ومخصصات كافية في الميزانية ، تتضمن تدابير قابلة للتنفيذ من أجل تعزيز استفادة جماعة الروما من الفرص والخدمات المختلفة المتوافرة على المستويين الإقليمي والبلدي، وذلك من خلال مجموعة تدابير ومن بينها إن لزم الأمر تدابير خاصة مؤقتة مصممة خصيص اً لزيادة توافر السكن الاجتماعي وفرص العمل. وينبغي للدولة الطرف أن ترصد تنفيذ ا لاستراتيجية على جميع المستويات بشكل متواتر و أن تتخذ خطوات إضافية لزيادة تمثيل جماعة الروما في الخدمة المدنية والحياة العامة.

10- و تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (CCPR/C/CZE/CO/2، ا ل فقرة 17 ) وتعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء استمرار تمثيل أطفال الروما أكثر مما يجب في المدارس المخصصة للتلاميذ ذوي الإعاقة العقلية الطفيفة أو في "المدارس الابتدائية العملية". كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي ما برحت تفيد بوضع أطفال الروما في صفوف مخصصة لهم دون سواهم أو في صفوف ذات مناهج دراسية محدودة في المدارس العادية (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة للقضاء على عزل أطفال الروما في نظامها التعليمي، ب الحرص على إلحاقهم ب المدارس والصفوف استناد اً إلى معايير واضحة وموضوعية لا تتأثر سلب اً بالمجموعة الإثنية التي ينتمي إليها الطفل أو بالحرمان الاجتماعي الذي يعيشه. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة لضمان عدم اتخاذ قرارات بشأن إلحاق جميع الأطفال، ب من فيهم أطفال الروما ، بصفوف ا لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من دون إجراء تقييم طبي مستقل يراعي الاعتبارات الثقافية وبدون الاعتماد على قدرات الطفل وحدها .

11- وبينما ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بخدمات الرعاية الصحية المحددة، النافذ منذ عام 2012، والذي ينص على ضرورة الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لإجراء عمليات التعقيم، ما زالت تشعر بالقلق لأنه لم يتم إنشاء آلية واسعة النطاق للتعويض على الضحايا الذين خضعوا لعمليات تعقيم قسرية ، ولأن عدد الضحايا الذين ح صلوا على تعويضات لم يتجاوز ثلاثة أفراد حتى الآن. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة مع القلق إلى أن جميع الدعاوى الجنائية التي رُفعت ضد الأشخاص الذين يشتبه في ضلوعهم في عمليات تعقيم قسرية قد أوقفت أو سقطت بالتقادم (المواد 2 و3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ‌) النظر في إنشاء آلية لتقديم التعويضات إلى الضحايا الذين خضعوا لعمليات تعقيم قسرية في الماضي والذين سقطت دعواهم بالتقادم ؛

(ب‌) تقديم المساعدة والمشورة القانونية المجانية إلى الضحايا الذين خضعوا لعمليات تعقيم قسرية ليتسنى لهم النظر في رفع دعوى أمام المحكمة؛

(ج) مباشرة الإجراءات الجنائية ضد الجناة المحتمل ارتكابهم عمليات التعقيم القسرية ؛

(د) رصد تنفيذ القانون المتعلق بخدمات الرعاية الصحية المحددة من أجل ضمان اتباع كل الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة النساء التامة والمستنيرة، ولا سيما نساء الروما ، عندما يسعين إلى إجراء عمليات تعقيم في المرافق الصحية.

12- و بينما تلاحظ اللجنة أنه، استناد اً إلى قانون الانتخاب الجديد المقترح في أيار/ مايو 2013، لا يجوز تقييد أهلية المواطنين ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في التصويت وفي المشاركة في الحياة العامة إلا بموجب قرار من المحكمة، تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تظهر ميل المحاكم إلى المبالغة في تقييد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقة العقلية أو الفكرية أو النفسية - الاجتماعية، وذلك على الرغم من قدرتهم الفعلية على المشاركة في بعض الأنشطة كالتصويت مثل اً (المواد 2 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على عدم التمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو فكرية أو نفسية - اجتماعية بحرمانهم من الحق في التصويت على أسس غير متناسبة أو ليس لها علاقة معقولة أو موضوعية بقدرتهم على التصويت، وذلك عمل اً بالمادة 25 من العهد.

13- ويساور اللجنة القلق لأنه يجوز احتجاز الأشخاص المجردين من الأهلية القانونية أو المتمتعين بأهلية محدودة في مؤسسات للرعاية الاجتماعية بقرار من أوصيائهم أو ممثليهم القانونيين دون الخضوع لأي شرط قانوني يبرر إيداع هؤلاء الأشخاص أو دون النظر في بدائل أقل تقييد اً. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن ه ليس لهؤلاء الأشخاص حق قانوني في إقامة دعوى أمام المحكمة للبت في قانونية حجزهم، ولأن قرار عزلهم ليس محصور اً في فترة زمنية قصوى يتحتم بعدها إعادة النظر فيه (المواد 2 و9 و10 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ‌) مراجعة سياستها المتعلقة بتقييد الأهلية القانونية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، ومراعاة الضرورة والتناسب عند اتخاذ أي إجراء على أساس فردي، مع توفير ضمانات إجرائية فعالة، وضمان حصول الأشخاص الذين قيدت أهليتهم القانونية، في أي حال من الأحوال وعلى وجه السرعة على مراجعة قضائية فعالة لقرارات إيداعهم و تمثيلهم تمثيلاً قانونياً مجانياً وفعالاً في جميع الإجراءات المتعلقة بأهليتهم القانونية؛

(ب‌) ضمان تمكن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو ممثليهم من ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال ضد انتهاك حقوقهم، و النظر جدياً في إتاحة بدائل أقل تقييد اً من الاحتجاز والعلاج القسريين للأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، على نحو ما ورد في الخطة الوطنية لتغيير الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات الخاصة بالبالغين والأطفال ذوي الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ج) تأمين نظام فعال ومستقل لرصد أداء المؤسسات المعنية بالصحة العقلية والرعاية الاجتماعية، وتقديم التقارير عن ذلك، وإجراء تحقيقات فعالة في الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها و تعويض الضحايا وأسرهم.

14- وبينما تلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بخدمات الرعاية الصحية هو الذي ينظم الآن استخدام الأسرّة المغلقة المقيدة (أقفاص/أسرّة شبكية) لحركة المرضى المصابين بأمراض عقلية ، تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بفرط استخدم هذه القيود وغيرها في مؤسسات الأمراض العقلية وعدم خضوعها للرقابة، فضلاً عن قلة عمليات الرصد التي تجريها آليات الرقابة. وتذكّر اللجنة بأن هذه الممارسة تشكل معاملة لا إنسانية ومهينة (المادتان 7 و10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور تدابير لإلغاء استخدام الأسر ّ ة المقيدة لل حركة في مؤسسات الأمراض العقلية والمؤسسات ذات الصلة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم اتخاذ أي قرار بفرض قيود أو عزلة غير طوعية إلا بعد إجراء تقييم طبي شامل واحترافي لتحديد القيد الواجب فرضه بالضبط على المريض و للفترة الزمنية التي تقتضيها الحالة فقط . وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن ت ستحدث نظام اً مستقل اً للرصد وتقديم التقارير، وأن تضمن إجراء تحقيقات فعالة في الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها و تعويض الضحايا وأسرهم.

15- وبينما تشير اللجنة إلى اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع العنف المنزلي (2011- 2014) وإلى إصدار أوامر تقييدية ، تعرب عن قلقها إزاء تدني نسبة إبلاغ الشرطة بحالات العنف المنزلي (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لمنع العنف القائم على نوع الجنس ب جميع أشكاله ومظاهره والتصدي له . وينبغي للدولة الطرف أن تشجع ضحايا العنف المنزلي على الإبلاغ عن هذه الحالات. وينبغي أن تضمن أيض اً إجراء تحقيق دقيق في مثل هذه الحالات، وملاحقة الجناة، وإنزال العقوبة المناسبة بهم إن ثبتت إدانتهم، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا.

16- وبينما تلاحظ اللجنة البرامج المختلفة التي نفذتها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، ودعم الضحايا بفضل برنامج الدعم والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، تعرب عن قلقها إزاء استمرار هذه الظاهرة في الدولة الطرف (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ‌) مواصلة جهودها لإذكاء الوعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك على المستوى الإقليمي وبالتعاون مع البلدان المجاورة؛

(ب‌) جمع البيانات الإحصائية عن ضحايا الاتجار وتصنيفها بحسب نوع الجنس والعمر والعرق والبلد الأصلي، وذلك بهدف معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وتقييم جدوى البرامج والاستراتيجيات التي يجري تنفيذها في الوقت الحاضر ؛

(ج) ضمان ملاحقة جميع الأفراد المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم بصورة تتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها.

17- وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/CZE/CO/2، الفقرة 15 ) وتشير مع القلق إلى جواز احتجاز القصر الأجانب الذين ينتظرون ترحيلهم في مراكز احتجاز لمدة قد تصل إلى 90 يوم اً. كما يساورها القلق لأنه يجوز احتجاز الأجانب لأسباب لم تحدَّد بشكل دقيق مثل القصور في أداء واجباتهم أثناء إقامتهم، ولأن بدائل الاحتجاز الإداري المتاحة لا تطبَّق على ما يبدو بصورة منهجية. وأخير اً، تلاحظ اللجنة أنه يجوز بموجب قانون اللجوء إيداع ملتمسي اللجوء في مراكز استقبال لمدة قد تصل إلى 120 يوم اً، وأحيان اً في مرافق غير مناسبة، مثل مطار " فاكلاف هافيل " (المواد 9 و10 و13 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ‌) تقليل الفترة الزمنية القصوى المحدد ة قانون اً لاحتجاز القصر الأجانب الذين ينتظرون ترحيلهم، و ضمان عدم جواز احتجاز الأطفال بأي حال من الأحوال إلا كتدبير يلجأ إليه في المطاف الأخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(ب‌) اتخاذ التدابير اللازمة بحيث يتم احتجاز الأجانب دائم اً لأسباب معقولة وضرورية ومتناسبة مع ظروفهم الفردية، و بحيث يكون اللجوء إلى الاحتجاز لأقصر فترة ممكنة و إذا تم النظر فقط على النحو الواجب في بدائل الاحتجاز الإداري المتاحة و رئي أنها غير ملائمة؛

(ج) ضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء في مراكز الاستقبال إلا كتدبير يُلجأ إليه في المطاف الأخير ولأقصر فترة ممكنة وبعد ال نظر على النحو الواجب في الوسائل الأقل شدة؛

( د ) ضمان توافق الظروف المادية في جميع مراكز احتجاز واستقبال المهاجرين مع المعايير الدولية.

18- و بينما ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية الرامية إلى خفض عدد السجناء ، وبزيادة القدرة الاستيعابية للسجون، مما سمح بتقليل عدد السجناء بشكل عام، لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتردي المرافق الصحية وغياب الخصوصية في السجون، وإزاء الشكاوى المتعلقة بنوعية خدمات الرعاية الصحية وبمدى توافرها. وفضل اً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف عمل السجناء الذين يتلقون أجور اً شهرية أدنى بكثير في المتوسط من الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، وإزاء عدم تعديل هذه الأجور لسنوات عديدة وزاد انخفاضها بنسبة 32 في المائة ل سد ا د تكاليف حبس هم (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن ت تخذ تدابير لتحسين أوضاع السجون بشكل مستدام، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير خدمات صحية ومرافق صحية ملائمة وغير ذلك، بهدف الامتثال الكامل لمتطلبات المادة 10. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى بلوغ مستويات كافية من الملاك لمراعاة النسبة المحددة في المرسوم المعياري للسج ن اء. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل الإشراف على السجناء بشكل مناسب لدى العمل لحساب كيانات خاصة، و حصولهم على أجور عادلة مقابل عملهم. وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في سياستها القاضية بإرغام السجناء على دفع تكاليف حبسهم.

19- وبينما ترحب اللجنة بتجريم شتى أشكال الاعتداء على الأطفال ، وبالمبادرات المختلفة ل منع هذه الممارسات، تعرب عن قلقها إزاء ضخامة عدد ضحايا الاعتداء الجنسي وقلة الحالات التي يبلّغ عنها الضحايا بأنفسهم. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون لا يحظر الآن صراحة العقاب البدني في المؤسسات العامة والمنزل (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الاعتداء على الأطفال بتحسين آليات الكشف المبكر عنها، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء المشتبه فيها والفعلية، واتخاذ خطوات تكفل التحقيق في جميع حالات الاعتداء على الأطفال بشكل سريع وفعال، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. كما ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات عملية لوضع حد للعقاب البدني في جميع الأوساط. وينبغي لها أن تشجع أشكال التأديب الخالية من العنف كبدائل عن العقاب البدني، وأن تنظم مزيداً من حملات الإعلام العام للتوعية بآثاره الضارة.

20- و تشعر اللجنة بالقلق لأن ه بالرغم من عدم جواز اعتبار الأطفال دون سن 15 سنة مسؤولين جنائياً، فإنه يتم إخضاعهم للإجراءات الجنائية المعيارية التي تسبق المحاكمات متى اشتبه في ارتكابهم أعمالاً غير مشروعة، دون أن تتاح لهم المساعدة القانونية اللازمة أو إمكانية الاطلاع على ملفهم (المادتان 14 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ‌) الحرص كحد أدنى على تمتع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والمشتبه في ارتكابهم أعمال اً غير قانونية، بنفس الضمانات الإجرائية الجنائية المعيارية في كل مراحل الدعاوى الجنائية أو دعاوى الأحداث، ولا سيما الحق في الاستفادة من ال دفاع ال مناسب؛

(ب‌) النظر في التعامل مع الأحداث المشتبه في ارتكابهم أعمال اً غير قانونية، والذين لا يعتبرون مسؤولين جنائياً، حيثما كان ذلك مناسباً، دون اللجوء إلى المحاكمات ال رسمية أو إلى إيداعهم في مؤسسات الرعاية؛

(ج) النظر في استصواب تدريب جميع المهنيين المنخرطين في نظام قضاء الأحداث على المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 20/2005).

21- و تشعر اللجنة بالقلق لأن جريمة التشهير ما زالت تعاقب بالحرمان من الحرية، مما قد يثني وسائط الإعلام عن نشر معلومات حساسة بشأن مسائل تمس المصلحة العامة، ويشكل تهديد اً ل حرية التعبير والحصول على كافة أنواع المعلومات (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرية التعبير وحرية الصحافة المكرّستين في المادة 19 من العهد واللتين جرى تناولهما بصورة مفصلة في تعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير. كما ينبغي لها ال نظر في نزع الطابع الجرمي عن التشهير وقصر تطبيق القانون الجنائي على أي حال على أشد القضايا خطورة، واضعةً في اعتبارها أن السجن ل ا يشكل قط عقوبة مناسبة في حالات كهذه.

22- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به ، ونص التقرير الدوري الثالث، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة ، بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور أيضاً. وتقترح اللجنة أيضاً ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف. و كما تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم ، عند إعداد تقريرها الدوري الرابع، بإجراء مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية .

23- ووفق اً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و8 و11 و13 (أ) أعلاه.

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن، تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 26 تموز/يوليه 201 8 ، معلومات محددة ومحدثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل.