الأمم المتحدة

CAT/C/BHR/QPR/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 June 2015

Arabic

Original: English

Arabic, English, French andSpanish only

ل جن ة مناهضة التعذيب

قائمة بالمسائل موجهة قبل تقديم التقرير الدوري الثاني للبحرين *

وضعت لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الثامنة والثلاثين (A/62/44، الفقرتان 23 و24)، إجراءً اختيارياً يتمثل في إعداد واعتماد قائمة بالمسائل تحال إلى الدولة الطرف المعنية قبل أن تقدم تقريرها الدوري. وتشكل الردود المقدمة من الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

المادة 2

1- رداً على قائمة المسائل السابقة (CAT/C/BHR/Q/2، الفقرة 5) وفي ضوء المرسوم الملكي رقم 16/2010 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2010، تلقت اللجنة معلومات عن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. يُرجى، في سياق التقرير القادم للدولة الطرف الذي كان مقرراً تقديمه في عام 2013، بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الشكاوى الـ 17 التي تلقتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والاستجابة إلى طلبها لزيارة أماكن الاحتجاز ومركز الإصلاح والتأهيل.

2- يرجى توضيح ولاية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أنشئت في حزيران/يونيه 2011 بموجب المرسوم الملكي رقم 28 لعام 2011. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن استجابة الدولة الطرف لتوصيات اللجنة، لا سيما بشأن: (أ) إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة ومقاضاة المدعى عليهم ومعاقبة من يثبت جرمه منهم؛ (ب) تعويض ضحايا أعمال العنف وأسرهم؛ (ج) تدريب موظفي إنفاذ القانون وجهاز القض اء في مجال حقوق الإنسان.

3- فيما يتعلق بالتقرير الأول للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي سلط الضوء على 559 ادعاء تعذيب، يُرجى تقديم بيانات محددة عن ما آلت إليه القضايا التي انتهت بالملاحقة القضائية، وعدد المدانين فيها، والعقوبات الصادرة أو التدابير الأخرى المتخذة بشأنها. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن نتائج التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن الوطني، من حيث الفعالية والمساءلة، فيما يخص ادعاءات إساءة المعاملة التي تلقاها وزير الداخلية في أواخر عام 2011. وما هي التدابير التي اتُخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وبخاصة التوصية 1719 بشأن التحقيق في دعاوى التعذيب وإساءة المعاملة، والتوصية 1722 بشأن استخدام القوة والاعتقال ومعاملة المحتجزين في الحبس الاحتياطي والاحتجاز والمقاضاة في سياق ممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

4- يرجى بيان التدابير التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الـ 18 التي قدمتها الأمانة العامة للتظلمات إلى حكومة البحرين في أعقاب زيارتها إلى سجن جو، لا سيما بخصوص مسألة اكتظاظ مركز الإصلاح والتأهيل في جو. ويرجى إحاطة اللجنة بالتدابير المحددة التي اتُخذت، على صعيدي القانون والممارسة، لكفالة بيئة صحية تهدف إلى الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض والوفاة في السجن.

5- كيف تضمن الدولة الطرف حياد واستقلالية أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي أنشئت بموجب المرسوم الملكي 61/2013؟ يرجى شرح التدابير التي اتخذت لضمان وضع كاميرات مراقبة في جميع مرافق مركز الاحتجاز في الحوض الجاف وزيادة عدد الطاقم الطبي العامل فيه. وفي ضوء توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، هل أنشئت آلية لضمان خصوصية المحتجزين وحمايتهم؟ إذا كان الأمر كذلك فيُرجى توضيح طريقة عملها.

6- أمر النائب العام، بموجب قراره رقم 8 لعام 2012، بإنشاء وحدة تحقيق مستقلة للتحقيق في دعاوى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، يرجى التعليق على المعلومات الواردة من مصادر غير حكومية ومفادها أن وحدة التحقيق المذكورة لا تستوفي شرطي الاستقلال والحياد اللازمين لرصد التحقيقات بصورة فعالة. ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كانت هناك ترتيبات اتُخذت أو يُزمع اتخاذها لضمان توافق المنهجية التي تعتمدها النيابة العامة في إعداد تقاريرها العامة مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ). ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن نتيجة التحقيقات التي أجريت في حالات الوفاة التسع في الحبس الاحتياطي التي يُزعم أن أفرادا من قوات الأمن تتحمل مسؤوليتها، والتي ورد ذكرها في التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الملاحقات القضائية والعقوبات الصادرة في سياقها.

7- في ضوء التوصية رقم 1715 للجنة تقصي الحقائق والمرسوم الملكي رقم 45 لعام 2011 الذي يقضي بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها اللجنة الوطنية والإجراءات التي نفذتها لتحقيق النتائج المنشودة. ويرجى أيضا تقديم بيانات إحصائية عن التقدم المحرز في عملية الإصلاح التشريعي، مع مراعاة استنتاجات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

المادة 4

8- بالإشارة إلى المعلومات المعروضة على اللجنة، بما في ذلك استنتاجات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (الفقرة 1693 من تقرير اللجنة)، التي تشير إلى تجذر سياسة الإفلات من العقاب في الدولة الطرف، يرجى بيان الخطوات المتخذة لضمان توافق التشريعات المحلية مع المعايير الدولية على صعيد فرض عقوبات تتناسب مع الجرائم المرتكبة في حالات التعذيب وغيره من أشكال إساء المعاملة، من حيث الطابع الخطير لهذه الجريمة .

المادة 11

9 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد من تطبيق سياسة الحبس الانفرادي كعقوبة في أماكن الاحتجاز وإمكانية إلغائها. ويرجى أيضا تقديم معلومات مفصلة عن مدة الحبس الانفرادي المفروضة وفرص الحصول على مراجعة قضائية، إن وُجدت. ويرجى تقديم بيانات عن عدد المحتجزين الذي أخضعوا للحبس الانفرادي في مختلف مراكز الاحتجاز.

10- وإلحاقاً بقائمة المسائل السابقة للجنة (CAT/C/BHR/Q/2، الفقرة 16) يرجى تقديم معلومات عن معاملة الأحداث في مراكز الاحتجاز، وتحديداً عن:

(أ) دعاوى عدم فصل القصّر عن البالغين، خصوصاً في سجني الحوض الجاف وجو؛

(ب) بيانات مفصلة عن عدد الأحداث المعتقلين، وعدد التحقيقات الآنية والنزيهة والفعالة، وعدد الأحداث الذين ما زالوا ينتظرون عرضهم على المحكمة، وعدد ونسبة الأحداث رهن الاحتجاز بعد محاكمتهم؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان حصول الأحداث على المعاملة الإنسانية والحماية، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحاميهم وذويهم؛

(د) ما إذا كان الحبس الانفرادي محظوراً صراحةً بحق جميع القصّر، أي الأشخاص دون سن 18 عاماً؛

(ه) الادعاءات بشأن تقديم بعض القصّر أمام المحاكم الجنائية بدلاً من محاكم الأحداث، على النحو الذي تقتضيه أحكام قضاء الأحداث؛ وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في هذه القضايا وإلغاء الأحكام الصادرة فيها أو تخفيفها؛

(و) الحد الأدنى القانوني لسن المسؤولية الجنائية، في ضوء الادعاءات التي تفيد بإمكانية عرض الأحداث على القضاء من سن 7 سنوات، رغم عدم جواز سلب حرية الأطفال دون 15 عاماً.

11- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للسماح لجهات المجتمع المدني الفاعلة وأعضاء أفرقة التحقيق، كوحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بإجراء مقابلات خاصة وفردية مع نزلاء السجون، دون قيود زمنية أو غيرها. ويرجى تقديم معلومات عن الإصلاحات التي أجريت لكفالة حماية المحتجزين الذين يبلغون عن وجود هذه القيود وغيرها من العوائق، من المضايقات والأفعال الانتقامية.

12- فيما يتعلق بالتقرير الأول للجنة الوطنية التي أنشئت لمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، يرجى بيان ما إذا كانت التوصية رقم 1722 من تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن استخدام التسجيل السمعي والمرئي في جميع المقابلات الرسمية التي تجرى مع الأشخاص الموقوفين، قد نُفذت. ويُرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن ما يلي:

(أ) وضع معدات للتسجيل السمعي والمرئي في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك بيانات إحصائية عن عدد المعدات التقنية التي نُصبت ويُزمع نصبها في كل مرفق من مرافق الاحتجاز؛

(ب) التدابير التي اتخذتها الحكومة عدم استجواب موظفي الأمن أي شخص موقوف إلا في أماكن مجهزة بمعدات التسجيل السمعي والمرئي.

المادة 12

13- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة وشاملة في جميع دعاوى التعذيب المقدمة من هيئة مستقلة، وفقاً لبروتوكول اسطنبول . يرجى أيضا وصف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في الحالات التالية:

(أ) حتى نهاية عام 2011، كان وزير الداخلية قد تلقى العديد من شكاوى إساءة المعاملة، أفضت 10 منها إلى ملاحقة قضائية. هل خضع مرتكبو هذه الأعمال للمساءلة فعلياً؟ يرجى تحديد نتائج الملاحقات القضائية والعقوبات الصادرة في هذه القضايا؛

(ب) تفيد ادعاءات بأن عضوين من أعضاء البرلمان هما: مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز غلوم، قد تعرضا لإساءة المعاملة أثناء احتجازهما على أيدي موظفي إنفاذ القانون. يرجى تقديم معلومات عن هذه الادعاءات وعن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف لإجراء تحقيقات وفتح إجراءات قانونية في هذا السياق، حسب الاقتضاء؛

(ج) في 7 كانون الثاني/يناير 2013، أصدرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية أحكاما بحق 13 زعيما ً من زعماء المعارضة على أساس اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب أثناء احتجازهم، واستُخدمت أدلة في محاكمتهم. يرجى تبيان ما إذا كانت ثمة تحقيقات قد أجريت في ادعاءات التعذيب المذكورة؛

(د) ادعاءات إساءة المعاملة وأعمال التعذيب التي ارتكبتها قوات الأمن بحق الطاقم الطبي لمجمع السلمانية الطبي أثناء احتجازهم في الحبس الاحتياطي بعد الهجوم على دوار مجلس التعاون الخليجي في 17 شباط/فبراير 2011.

المادة 13

14- إلحاقاً بقائمة المسائل السابقة للجنة (CAT/C/BHR/Q/2، الفقرة 29)، يُرجى إحاطة اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين إطار كفالة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان. هل أُطلق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان الذي كانوا يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير بسلمية منذ انتفاضة عام 2011 وقُدموا للمحاكمة على أساس "المشاركة في تجمعات غير قانونية"؟ يرجى تقديم معلومات عن الذين أُطلق سراحهم منهم والذين لا يزالوا محتجزين والتهم الموجهة ضدهم. كما يرجى تبيان التدابير التي اتُخذت لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التهديدات والأعمال الانتقامية.

15- يرجى إحاطة اللجنة بنتائج الإدانات والعقوبات التي أصدرتها أولاً محكمة السلامة الوطنية ثم أعادت المحاكم العادية النظر فيها، وفقاً لما أكدته التوصية رقم 1720 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما يشمل تقديم بيانات عن عدد من أُطلق سراحهم، والتهم التي أُسقطت، والإدانات التي صدرت والمدة المتبقية من العقوبات الصادرة. وما هي الخطوات التي اتُخذت لكفالة احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية، وفقاً للمعايير الدولية؟ وما هي سبل الطعن المتاحة أمام المحكمة العسكرية، إن وُجدت؟ وفيما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف البحرينية الصادر في 29 أيار/مايو 2014، بتأكيد الحكم الصادر بحق عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ناجي فتيل، بالسجن لمدة 15 عاماً، يرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن المحاكمة لم تولي الاعتبار اللازم لعدم مقبولية استخدام الأدلة المنتزعة كرهاً، رغم الادعاءات المتعلقة بتعرض المدّعى عليهم لإساءة المعاملة من موظفي إنفاذ القانون في الدولة الطرف.

المادة 14

16- لاحظت اللجنة اعتماد المرسوم بقانون رقم 30 لعام 2011 والمرسوم بقانون رقم 13 لعام 2012، لإنشاء وتنظيم الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، عملاً بالتوصية رقم 1722(ي) و(ك) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وإلحاقاً بقائمة المسائل السابقة للجنة (CAT/C/BHR/Q/2، الفقرة 23) يرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) عدد الطلبات التي تلقاها الصندوق ومبلغ التعويضات الممنوحة. ويرجى تحديد شكل ومبلغ التعويضات التي مُنحت فعلياً في كل حالة؛

(ب) ما إذا كان صرف الدعم المالي لتقديم الرعاية الطبية للضحايا مشروطاً بصدور حكم جنائي؛

(ج) الخطوات المتخذة لضمان إتاحة برامج لإعادة التأهيل، وما إذا كانت هذه البرامج تتضمن تقديم المساعدة الطبية والنفسية.

المادة 16

17- يرجى التعليق على الادعاءات التي تفيد بأن أكثر من 2000 شخص هم رهن الاحتجاز منذ اندلاع أحداث شباط/فبراير - آذار/مارس 2011. وفيما يتعلق بالمعلومات المعروضة على اللجنة من مصادر غير حكومية بشأن العقوبات الأشد صرامة المفروضة على من شاركوا في تلك الأحداث، بما في ذلك عقوبات بالسجن والمؤبد وبالإعدام في حالة وقوع وفيات أو إصابات خطيرة ناتجة عن أحداث شباط/فبراير - آذار/مارس 2011، يرجى شرح آليات الاستئناف المتاحة للمشتكين. وهل أسقطت التهم وألغيت العقوبات الصادرة بحق المتهمين بجريمة "التعبير السياسي" بعد مراجعة القضايا المذكورة؟

18- يرجى تقديم معلومات عن أي تقدم محرز على صعيد اعتماد آلية لتخفيف عقوبة الإعدام. وهل خضع المحتجزون المتهمون بارتكاب أعمال العنف إلى محاكمة تبرر احتجازهم؟

مسائل أخرى

19- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف توافق على تحديد موعد زيارة، على النحو الذي طلبه المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.