الأمم المتحدة

CAT/C/BHR/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 March 2022

Original: Arabic

Arabic, English, French and

Spanish only

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

التقرير الدوري الرابع المقدم من البحرين بموجب المادة 19 من الاتفاقية عملاً بإجراء الإبلاغ الاختياري، والواجب تقديمه في عام 2021 * **

[تاريخ الاستلام: 26 أيار/مايو 2021]

مقدمة

1 - وافقت مملكة البحرين على تقديم تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب الإجراءات المبسطة لتقديم التقارير، وفي إطار هذا الاجراء تسلمت البحرين من اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الدوري الرابع. وتشكل ردود مملكة البحرين على قائمة المسائل المذكورة تقريرها الدوري الرابع بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2 - كما تجدر الإشارة أن ردود مملكة البحرين جاءت حسب ترقيم المسائل في قائمة المسائل المؤرخة 2 يونيو 2020 .

الرد على قائمة المسائل

معلومات محددة عن تنفيذ المواد 1-16 من الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة

المسائل المحددة للمتابعة في الملاحظات الختامية السابقة

مسألة رقم 1:

3 - عقوبة الإعدام ( ) لا تحظر في حد ذاتها في القانون الدولي، ومع ذلك توجد بعض القيود والمعايير المفروضة على نطاق واسع لكيفية تطبيق الدول لهذه العقوبة، وهنا لابد الاشارة إلى أن ما قامت به مملكة البحرين يتماشى مع الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام كما هي مبينة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 1984 / 50 والمعتمد في 25 مايو 1984 :-عقوبة الإعدام تطبق على الجرائم الأشد خطورة على المجتمع وقد حددها على سبيل الحصر.

4 - يجب أن يكون للمتهم محامي فإن لم يستطع تتكفل الدولة بتعيين محامي له.

5 - إن جميع الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام تتوفر فيها جميع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ويطعن عليها أمام محكمة الاستئناف والتمييز وجوبيا، ولا يتم الحكم بعقوبة الاعدام إلا بأجماع القضاة، ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة وتصديق جلالة الملك، حيث نود الإشارة هنا بأن جلالة الملك يملك صلاحية الإعفاء عن بعض الحالات وتخفيف العقوبة عنهم. بالإضافة إلى جواز إعادة المحكمة (إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالإعدام) أمام محكمة التمييز ويترتب على ذلك وقف تنفيذ حكم الإعدام حتى صدور الحكم النهائي.

6 - نص القانون على عدم جواز تطبيق عقوبة الاعدام على الحامل والحدث.

7 - وضع ضوابط وقيود يجب على المحكمة التقيد بها عند نظر الدعوى التي قد تكون عقوبتها الإعدام سواء قبل صدور الحكم أو بعده - مثال على ذلك أنه لا يعتد باعتراف المتهم في حال كانت عقوبة الجريمة هي الإعدام فيجب على المحكمة استكمال التحقيق، وسماع شهادة شهود الإثبات وغيرها من إجراءات المحاكمة، ويجب أن يصدر الحكم بإجماع جميع أعضاء المحكمة، وفي حال صدر الحكم بالإعدام فإن الحكم الصادر بالإعدام يعتبر مطعوناً عليه بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف والتمييز، ولمحكمة التمييز أن تنقض الحكم وتعيد القضية إلى محكمة الموضوع لتنظر الدعوى مجدداً بهيئة مغايرة وغيرها من الضمانات والإجراءات المشددة التي وضعها المشرع في حال ما كانت العقوبة هي الإعدام .

8 - وفيما يتعلق بزيارة أمكان الاحتجاز والتوقيف، قامت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بعمل 10 زيارات معلنة وغير معلنة لعدد من أماكن الاحتجاز والتوقيف خلال الفترة من 2017 وحتى 2019 قامت فيها المفوضية بالاطلاع على أوضاع هذه الأماكن ومعاملة الموجودين فيها، والاستماع إلى إفاداتهم وما يبدونه من ملاحظات أو شكاوى، بالإضافة إلى قيام فرق عمل المفوضية بجمع المعلومات من خلال المعاينة المباشرة والاطلاع على المستندات ذات الصلة بمعايير التفتيش المتبعة ومن ثم يتم اصدار التوصيات ورفعها الى الجهات المعنية. - ويتم نشر كافة تقارير الزيارات التفتيشية على الموقع الخاص بالمفوضية.

9 - وأما الجهات التي قامت بزيارات علنية وغير علنية لمركز إصلاح وتأهيل النزلاء منذ عام 2018 وحتى الآن ( ) :

10 - اسم الجهة التي قامت بالزيارة

1 - ا لصليب الأحمر:

2018 عدد 7 زيارات

2019 عدد 7 زيارات

2021 عدد 4 زيارات

2 - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان :

2020 زيارة بتاريخ 12 / 3 / 2020

2021 زيارة بتاريخ 2 / 3 / 2021

3 - الأمانة العامة للتظلمات:

2019 عدد 13 زيارة

2020 عدد 3 زيارات

2021 عدد 7 زيارات

4 - اكتشف الاسلام:

2019 عدد زيارة واحدة

5 - الكنيسة:

2019 عدد 3 زيارات

6 - السفارات :

2019 عدد 18 زيارة

11 - و استجابةً إلى مذكرة الإحاطة الصحفية الصادرة عن المتحدثة الرسمية باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مارتا هورتادو بتاريخ 30 أبريل 2021 م حول مملكة البحرين، وإلى عدد من البيانات الصادرة من البرلمان الأوروبي وعدد من الدول الغربية، تقدمت وزارة الداخلية بمبادرة فريدة من نوعها وهي دعوة عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الدولي لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بجو ، بتاريخ 3 أبريل 2021 م ، وذلك لاطلاعهم على كافة الخدمات والبرامج وسير العمل في المركز وللإجابة على كُل التساؤلات المُثارة حول المسائل الواردة في التقارير سالفة الذكر ووسائل الإعلام، حيث حضر الزيارة سعادة السيد عبدالله بن راشد الديلوي عميد السلك الدبلوماسي سفير سلطنة عمان، وسعادة السيد أنور سفير جمهورية الصين الشعبية، وسعادة السيد كاي ثامو بوكمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة السيد رودي دارموند سفير المملكة المتحدة، وسعادة السيد جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية، وسعادة السيدة باولا أمادي سفيرة الجمهورية الإيطالية، وسعادة السيد باتريك سميونيه رئيس مندوبية الاتحاد الاوروبي المعين لدى المملكة المقيم بالرياض، والسيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية، ورئيس الشؤون القنصلية بسفارة روسيا الاتحادية، والسيد محمد الزرقاني رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية والمنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة.

12 - وقد أكدت الزيارة على حسن تعاون وزارة الداخلية ومركز الإصلاح والتأهيل، وحظيت هذه الزيارة التي استمرت لقرابة ساعتين على مستوى عالي من الشفافية. كما أعرب أعضاء السلك الدبلوماسي عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة وعلى اطلاعهم على سير العمل في المركز وفق أفضل الإجراءات والمعايير المطبقة ذات الصلة.

المادتان 1 و4

ملاحظات بشأن الفقرتين 6 و7

ملاحظة رقم 2

13 - بادرت السلطة التشريعية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 بحيث ضمنته أحكام متعلقة بالاتفاقية وأناطت للنيابة العامة الاختصاص بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقع ذلك أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناءً على ما يحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال.

14 - لم تتلق الوحدة من أي من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بجو أي شكاوى بتعرضهم للتعذيب بداخل المركز لحملهم على الاعتراف، وانحصرت الشكاوى في التعرض لإساءة المعاملة الجسدية أو اللفظية بداخل المركز، بينما رصدت الوحدة خلال عام 2020 من عدد من المقررين بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ادعاء بتعرض المحكوم عليهما محمد رمضان وحسين موسي للتعذيب المعنوي حال تواجدهم بداخل مركز الإصلاح والتأهيل بجو، وقد اتخذت الوحدة في هذا الادعاء وفي جميع الشكاوى كافة إجراءاتها القانونية وفقاً لأحكام القانون والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعملها.

15 - وفيما يتعلق بالتوعية، أولت وزارة الداخلية جانب حقوق الإنسان إهتماماً كبيراً ونفذت ممثلةً بالأكاديمية الملكية للشرطة العديد من البرامج التعليمية والتدريبية والمؤتمرات والندوات والمحاضرات التوعوية لمنسوبي وزارة الداخلية وكان منها على سبيل المثال وليس الحصر:

برنامج دبلوم حقوق الإنسان

دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان

البرنامج التدريبي "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي "

كما قامت الوزارة بإرسال عدد من منسوبيها للدراسة في عدد من الجامعات العريقة التي تختص في مجال حقوق الإنسان.

16 - هذا و يتم وبشكل مستمر إعداد الخطط التدريبية والحرص على إشراك الضباط والأفراد لدورات تدريبية من شأنها رفع الأداء الوظيفي فيما يخص الإصلاح والتأهيل وتتمثل تلك الدورات فيما يلي:

ضمانات حقوق الإنسان في العمل الشرطي.

التعامل مع الجمهور.

واجبات الشرطة.

التفتيش.

واجبات مسئولي الحرس.

17 - و يتم تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة مستمرة وهي جزء ثابت في الخطط السنوية للتدريب في الإدارات التابعة لوزارة الداخلية ويتم تنفيذها وفق المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان .

18 - بلغت عدد الدورات التدريبية الداخلية التي عقدت لمنسوبي وزارة الداخلية خلال الأعوام من ( 2016 - 2020 ) والتي تتعلق بحقوق الإنسان ( 158 ) دورة شارك فيها ( 3045 ) موظف.

19 - بلغت عدد الدورات التدريبية الخارجية التي عقدت لمنسوبي وزارة الداخلية خلال الأعوام من ( 2011 - 2020 ) والتي تتعلق بحقوق الإنسان ( 19 ) شارك فيها ( 140 ) موظف.

20 - تتلخص البرامج التعليمية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان التي عقدت في الأكاديمية الملكية للشرطة من ( 2011 - 2020 ) بالآتي:

كلية تدريب الضباط:

1 - برامج الدراسات العليا والماجستير ( 544 ) موظف.

2 - برنامج الدراسات الجامعية الدبلوم ( 329 ) موظف.

3 - معهد تدريب الشرطة ( 13692 ) موظف.

المادة 2

ملاحظات بشأن الفقرتين (12 و13 )

ملاحظة رقم 3(أ):

21 - في البداية نؤكد أنه لا يتم توقيف أو احتجاز أو عقاب أي شخص إلا بسبب قيامه بفعل مؤثم يخالف القانون البحريني وليس بسبب نشاطه الحقوقي، أو الاجتماعي أو انتماءه الديني أو غيره، وعلى هذا الأساس تتم محاكمته ويصدر بحقه حكم بالحبس أو السجن أو غيرها من العقوبات الواردة في قانون العقوبات . ويتم توقيفه وتنفيذ الحكم الصادر بحقه في الأماكن المخصصة لذلك.

22 - جاءت أحكام قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 إلى إقرار مبدأ تفريد العقاب وعدم توجيه القاضي للحكم بعقوبة واحدة محدده بذاتها، بل ترك للقاضي حرية الاختيار بين الحد الأعلى والحد الأدنى للعقوبة، وذلك بما يحقق عدالة الجزاء الجنائي بما يتناسب مع الوقائع كل دعوى على حد ة.

23 - إن عقوبة الإعدام تطبق على الجرائم الأشد خطورة على المجتمع وقد حددها القانون على سبيل الحصر.

24 - (الرجاء مراجعة الرد على المسألة 1 بشأن الضمانات الأساسية الخاصة بهذه العقوبة.)

تقديم معلومات عن :

25 - علي محمد علي محمد العرب : تلقت وحدة التحقيق الخاصة من الأمانة العامة للتظلمات بتاريخ 01 / 04 / 2018 شكوى بادعاء تعرض المذكور للتعذيب من قبل الشرطة.باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية بسؤال الشاكي عن تفاصيل شكواه، فشهد بتعرضه للتعذيب المادي ضرباً أثناء القبض عليه وإبان التحقيق معه لحمله على الاعتراف، وكذا إساءة معاملته أثناء تواجده بإدارة الإصلاح والتأهيل.بعرضه على الطبيب الشرعي خلص إلى عدم معاناته من أية إصابات تتفق بالجزم وادعاءه.نفى أعضاء قوات الأمن العام المتعاملين مع الشاكي ما تم الادعاء به.و انتهت الوحدة إلى حفظ الأوراق لانتفاء الدليل على الواقعة المدعى بها.

26 - أحمد عيسى أحمد الملالي : بتاريخ 29 / 03 / 2017 تلقت وحدة التحقيق الخاصة شكوى من خال المذكور ادعى فيها بتعرضه للتعذيب من قبل الشرطة.و باشرت الوحدة التحقيق بسؤال مقدم الشكوى والشاكي عن تفاصيل الواقعة، فشهد الأخير بتعرضه للتعذيب المادي ضرباً أثناء التحقيق معه بغرض الحصول منه على اعتراف، كما تعرض لإساءة المعاملة إبان تواجده بإدارة الإصلاح والتأهيل، واستشهد بشأن الواقعة الأخيرة بنزيل كان معه.بعرض الشاكي على الطبيب الشرعي لم يتبين به أية آثار إصابية تتفق بالجزم وادعاءه.بسؤال النزيل الشاهد قرر بأنه لا يعرف الشاكي ونفى ما ادعاه.نفى أعضاء قوات الأمن العام المتعاملين مع الشاكي ما تم الادعاء به.و انتهت الوحدة إلى حفظ الأوراق لانتفاء الدليل على الواقعة المدعى بها .

27 - اما الشخص الثالث ف هو المحكوم كمال الدين مياه، وقد حكم عليه بالإعدام بحكم بات وبعد استنفاذ طرق الطعن العادية وغير العادية لقتله عمداً مع سبق الإصرار إمام مسجد وتمثيله بجثته بتقطيعها إلى أجزاء والتخلص منها.

ملاحظة رقم 3(ب)

28 - طعن على الحكم بالتمييز (وجوبياً بقوة القانون) وايدت المحكمة حكم الإعدام بتاريخ 13 / 7 / 2020 . إلا ان الحكم مازال غير قابل للتنفيذ حتى يتم التصديق عليه من قبل جلالة الملك.

29 - إن وحدة التحقيق الخاصة قد اتخذت في القضايا الخاصة بالمذكورين كافة الإجراءات القانونية العادية والغير عادية؛ نظراً لجسامة العقوبة المقضي بها قانوناً، ولاتصال علمها بادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في نهاية عام 2016 ، وذلك بعد أن أصبح الحكم الصادر عليهما نهائياً بإقرار محكمة التمييز له بتاريخ 16 / 11 / 2015 . وقد استجابت المحكمة بدرجتيها جميع طلبات الدفوع.

30 - وقد انتهت التحقيقات التي استمرت لما يقارب من الأربع سنوات إلى عدم صحة ادعاءات المحكوم عليهما/ محمد رمضان وحسين موسى بتعرضهما للتعذيب الجسدي والمعنوي لحملهما على الاعتراف ، وسلامة أقوالهما بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أي إ كراه مادي أو معنوي.

31 - عدم ادعاء المذكورين خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معهما بالتعذيب أو إساءة المعاملة على الرغم من أن النيابة العامة كفلت لهما حال استجوابهما حقهما القانوني في نفي وإنكار الاتهامات المسندة إليهما بارتكابهما جريمة القتل العمد وإحداث التفجير الذي أدى إلى وفاة وإصابة المجني عليهم.

32 - توافق نتيجة التحقيقات التي أجرتها الوحدة مع الحقيقة التي كشف عنها الحكم الجنائي البات - عقب إعادة النظر - من أن الإصابة التي كان يعاني منها الشاكي محمد رمضان كانت في تاريخ لاحق على سؤاله استدلالاً واستجوابه بتحقيقات النيابة العامة. أما الشاكي حسين موسى الإصابات الموجودة باليدين كانت نتيجة التقييد، وأن الأشعة التي أجريت له كشفت عن معاناته من عيب خلقي بالفقرة القطنية والعجزية وهي قديمة بطبيعتها ولا تأثير لها على ما أدلى به من أقوال لذا فإن اعترافات المذكورين لم يشوبهما أية شائبة ولا يوجد ثمة إكراه قاد إلي ه .

33 - إجراءات محاكمة محمد رمضان، وحسين موسى تمت وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمتوافقة مع المعايير الدولية والتزامات مملكة البحرين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

34 - وقد ارتكن الحكم في إدانة المذكورين إلى أدلة أخرى بخلاف اعترافاتهما بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة.

35 - جاءت أحكام قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 إلى إقرار مبدأ تفريد العقاب وعدم توجيه القاضي للحكم بعقوبة واحدة محدده بذاتها، بل ترك للقاضي حرية الاختيار بين الحد الأعلى والحد الأدنى للعقوبة، وذلك بما يحقق عدالة الجزاء الجنائي بما يتناسب مع الوقائع و كل دعوى على حد ة .

36 - (الرجاء مراجعة الرد على المسألة 1 بشأن الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة)

ملاحظة رقم 3(ج) ( حالة البحرينيين الآخرَيْن اللذين يواجه و ن حكم الإعدام حالياً، وكذلك عن أي نظر في إصدار عفو عن جميع المساجين المحكوم عليهم حالياً بالإعدام وتعليق الأحكام الصادرة بحقهم وتخفيفها؛ )

37 - كما أوضحنا سابقاً فلا يتم تطبيق عقوبة الإعدام إلا على جرائم محددة على سبيل الحصر، ولا تنفذ تلك الأحكام إلا بعد النظر فيها أمام محكمة التمييز، والتصديق عليها من قبل جلالة ملك البلاد المفدى. وعموماً فإن الأحكام الصادرة بالإدانة أياً كان الحكم الصادر فيها من الممكن عدم أو وقف تنفيذها، ومن تلك الحالات:

1 - عدم تصديق جلالته على الأحكام التي تتطلب تصديقه عليها.

2 - حالات صدور مراسيم العفو الملكي.

3 - تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على المحكوم عليه إذا ما توافرت الشروط.

38 - (يرجى مراجعة الرد على المسألة 1 بشأن الضمانات الأساسية لهذه العقوبة)

ملاحظة رقم 3(د) ( الخطوات المتخذة خلال الفترة قيد الاستعراض من أجل ضمان التحقيق في الادعاءات )

39 - إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بموجب القرار رقم ( 8 ) لسنة 2012 الصادر من النائب العام، وتعد هذه الوحدة مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة للمدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

40 - وتشير الوحدة أنه ومنذ تأسيسها في عام 2012 فقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشكاوى التي قدمت لها أو أحيلت إليها أو قامت برصدها، والتي أسفرت عن إحالة عدد 170 من ضباط وأفراد قوات الأمن العام للمحاكمة الجنائية والعسكرية، وقد صدرت بحقهم أحكام جنائية وتأديبية.

41 - في إطار اتخاذ كافة السبل القانونية التي تضمن حماية المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا من أي ضرر قد يقع عليهم، فقد عدل المشرع بموجب القانون رقم 7 لسنة 2020 الفقرة الأولى من المادة 127 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، بأن بات للنيابة العامة من تلقاء نفسها، دون انتظار لطلب المجني عليهم أو الشهود أو من يُدلُون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم أو بسلامة الأشخاص وثيقي الصِّلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تفرض ما تراه مناسباً من السُّبُل والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير المقررة قانوناً إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية، وفقاً للقرارات والتعليمات التي يُصدِرها النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها تغيير محل الإقامة، تغيير الهوية، حظْر إفشاء أية معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعيَّن حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضْع قيود على تداول بعض هذه المعلومات، كما استحدث المشرع في إطار هذا التعديل تدبير تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة ضماناً لأقصى درجات الحماية.

42 - وحرصاً من النائب العام على التنفيذ الفعال لتدابير الحماية القانونية؛ فقد صدر القرار رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء شعبة متخصصة بوحدة التحقيق الخاصة بمسمى "شعبة شئون المجني عليهم والشهود" والتي من بين اختصاصاتها تلقي ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، سواء المقدمة للوحدة من المجني عليهم أو ذويهم أو الشهود أو أي شخص يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها الوحدة، وكذا الطلبات المحالة من أعضاء الوحدة المحققين الذين يتبين لهم من خلال التحقيقات توافر ظروف تدعو لفرض تدابير لسلامة الفئات المذكورة من التخويف أو الانتقام، وحمايتهم من أية مخاطر تحدق بهم بسبب بلاغاتهم أو ما يدلون به من شهادة أو معلومات في القضايا، وتعرض الشعبة تقاريرها على رئيس الوحدة لاتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير الحماية القانونية.

43 - وتجدر الإشارة إلى أن كافة أعمال تلك الشعبة المستحدثة ضمن هيكلها الداخلي تتسم بالسرية التامة، حيث تعتبر الطلبات المقدمة والمحالة إليها وقرارات البت فيها والأوامر الصادرة عنها وجميع الإجراءات المتخذة من قبلها سرية للغاية، ولا يجوز للغير الاطلاع عليها بمن في ذلك أطراف الدعوى الآخرين، وتدون أعمالها في سجل إلكتروني سري وآمن.

ملاحظة رقم 3(ه) ( أي نظر في إلغاء عقوبة الإعدام، والتصويت لفائدة القرارات المتكررة بشأن وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، التي اعتمدتها الجمعية العامة منذ دورتها الثانية والستين )

44 - قامت مملكة البحرين بالتصويت ضد قرار الجمعية العامة بشأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، من مبدأ أن عقوبة الإعدام لا تحظر في حد ذاتها في القانون الدولي، إلا أنه ومع ذلك توجد بعض القيود والمعايير المفروضة على نطاق واسع لكيفية تطبيق الدول لهذه العقوبة، وهنا لابد الاشارة إلى أن ما قامت به مملكة البحرين يتماشى مع الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام كما هي مبينة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 1984 / 50 والمعتمد في 25 مايو 1984

45 - ( يرجى الرجوع إلى الرد على المسألة 1 )

(الفقرتين 16 و17 )

ملاحظة رقم 4(أ) ( أية تدابير متخذة لضمان التنفيذ الفعال للمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية بما يجعل من الأدلة التي يتم الحصول عليها بالتعذيب والإكراه غير مقبولة في جميع الإجراءات القضائية، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية )

46 - نص دستور مملكة البحرين في المادة ( 19 /د) منه على أن: "د - لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها ".

47 - ونص الدستور في المادة ( 104 ) منه على أن:

(أ) شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

( ب ) لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.

48 - نصت المادة ( 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 وتعديلاته على أن: "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه".

49 - وعليه فإن تقدير الأدلة المقدمة بالدعوى يتم فحصها من قبل المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات القضائية والتي تكفل للأطراف تقديم ما يرونه مناسباً بشأنها، وذلك وفقاً للنهج الدولي المتبع في هذا الشأن. وقد أوجب القانون على المحكمة الجنائية متى تم الادعاء أمامها أن اعتراف المتهم قد صدر تحت وطأة التعذيب أو الإكراه، أن تتحقق من صحة هذا الادعاء وتثبت آثاره المادية أو النفسية بمحضر الجلسة، وتتحقق بنفسها من أدلته، كما يجب أن يستعرض الحكم الصلة بين تلك الآثار والأدلة وبين الاعتراف المدعى انتزاعه تحت وطأة التعذيب، وإلا يكون حكمها معيباً ويحق لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم أمام محكمة التمييز . كما ي تم إخطار وحدة التحقيق الخاصة بأية جرائم تعذيب أو إساءة معاملة تستخلص المحاكم وقوعها، وتقوم الوحدة بإجراء تحقيق سريع ونزيه في تلك الجرائم بهدف تحديد المسئولين عن ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

50 - وفي هذا الصدد فإنه وخلال عام 2020 أحال قاضي تنفيذ العقاب للوحدة شكوى كتابية قدمت من أحد المحامين بصفته وكيلاً عن أحد المحكوم عليهم، بادعاء تعرض موكله للاعتداء على سلامة جسمه بالضرب حال تنفيذه لعقوبته بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، وقد انتقلت الوحدة مباشرة لمركز الإصلاح والتأهيل وقامت بسؤال الشاكي عن تفاصيل شكواه، واتخذت كافة إجراءاتها التحقيقية في الواقعة دون تدخل من إدارة المركز، ولازالت القضية رهن التحقيقات .

51 - وعليه فإن تقدير الأدلة المقدمة بالدعوى يتم فحصها من قبل المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات القضائية والتي تكفل للأطراف تقديم ما يرونه مناسباً بشأنها، وذلك وفقاً للنهج الدولي المتبع في هذا الشأن.

ملاحظة رقم 4(ب) ( ما إذا كانت الفترة قيد الاستعراض قد شهدت سنّ أي تشريع جديد ينص على إجراء تحقيقات في الادعاءات الوجيهة بالتعذيب التي يبلغ بها القضاة )

52 - نصت المادة ( 81 ) مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 ، وتعديلاته، على أن:

53 - "تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناءً على ما يُحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال".

54 - إن الشرعية الإجرائية أصل من الأصول الأساسية للمحاكمات الجنائية البحرينية، فلا إدانة بغير دليل مشروع، فبطلان الدليل يبطل جميع الآثار المترتبة عليه مهما كان قيمته في الإثبات، كنتيجة حتمية لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل. فبخلاف المادة 20 من الدستور البحريني والمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يبطل بموجبهما كل قول أو اعتراف يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، فقد رتب المشرع بموجب المادة 286 من ذات القانون البطلان على جميع الآثار التي تترتب على هذا الإجراء الباطل وأوجب إعادته متى أمكن ذلك.

55 - وقد أوجب القانون على المحكمة الجنائية متى تم الادعاء أمامها أن اعتراف المتهم قد صدر تحت وطأة التعذيب أو الإكراه، أن تتحقق من صحة هذا الادعاء وتثبت آثاره المادية أو النفسية بمحضر الجلسة، وتتحقق بنفسها من أدلته، كما يجب أن يستعرض الحكم الصلة بين تلك الآثار والأدلة وبين الاعتراف المدعى انتزاعه تحت وطأة التعذيب، وإلا يكون حكمها معيباً ويحق لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم أمام محكمة التمييز. كما يقوم ممثل النيابة العامة الحاضر ضمن التشكيل القانوني لجلسة المحاكمة بإخطار وحدة التحقيق الخاصة بأية جرائم تعذيب أو إساءة معاملة تستخلص المحاكم وقوعها، وتقوم الوحدة بإجراء تحقيق سريع ونزيه في تلك الجرائم بهدف تحديد المسئولين عن ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

ملاحظة رقم 4(ج) ( ما إذا كان القضاة يراجعون حالات الإدانة المستندة حصراً إلى الاعترافات )

56 - بمراعاة ما عليه المادة ( 220 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 وتعديلاته

57 - الرجاء مراجعة ما نصت عليه المادة ( 226 ) مكرراً من القانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 وتعديلاته

58 - منح القانون المتهم في حال اعترافه في مواد الجنح الحق في طلب المحاكمة العاجلة وذلك متى رغب في ذلك وفقاً لما هو مبين في النص أعلاه، بالإضافة إلى أن متى ما عدل المتهم عن اعترافه يجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى وفقاً للإجراءات العادية. أي أن قبل صدور حكم الإدانة يحق للمتهم العدول عن اعترافه.

59 - أما إذا صدر حكم الإدانة بناءً على اعتراف من المتهم فإن للمحكوم عليه الطعن على الحكم بكافة وسائل الطعن المقررة قانوناً، حيث أن المحكوم عليه يطعن على الحكم الابتدائي أمام محاكم الاستئناف المشكلة من هيئة قضائية مغايرة ومن ثم أمام محكمة التمييز، وهذا ما يؤكد مراجعة القضاة لأحكام الإدانة الصادرة بناءً على اعتراف المتهم.

60 - أصدر مجلس الأعلى للقضاء قراراً بتشكيل لجنة قضائية لفحص القضايا التي صدرت فيها أحكاماً صارت نهائية دون أن يطعن عليها المحكوم عليهم، وذلك بغية الوقوف على سلامة هذه الأحكام وإجراءات المحاكمة، وقد راجعت تلك اللجنة ثلاثين حكماً تعلقت بعدد 31 متهماً، منهم 13 نفذوا الأحكام وتم الإفراج عنهم، فيما تبقى 18 متهماً قيد الاحتجاز، وبالنسبة للأخيرين تقرر أن يتم تخفيف الحكم على 6 منهم بناء على الفترة التي قضوها وبالإمكان الإفراج عنهم . كما سيتم إسقاط تهم متعلقة بحرية التعبير عن 5 متهمين وترتب على ذلك الإفراج عن 4 منهم، بينما لا يزال الخامس محبوساً عن تهم أخرى وستمحى الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير من ملفاتهم جميعاً . في حين لا زالت الإدانات منطبقة على سبعة محكوم عليهم .

ملاحظة رقم 4(د) (التحقيقات في ادعاءات العذيب بسجن جو)

61 - ( الرجاء مراجعة الرد على الملاحظة رقم 2 فيما يتعلق بالتحقيقات .)

الفقرتين 14 و15

ملاحظة رقم 5 (الضمانات القانونية للأشخاص المسلوبة حريتهم)

62 - تحرص وزارة الداخلية على إحترام الكرامة الإنسانية التي نص عليها دستور مملكة البحرين والقانون ومبادئ حقوق الإنسان الدولية حيث يتمتع الأشخاص المحتجزين بالضمانات القانونية الأساسية منذ إحتجازهم إذ يتم إبلاغ المقبوض عليه بماهية التهمة المنسوبة إليه والسماح له بالإتصال بذويه وحضور محاميه وبعد تدوين إفادته يتم السماح له بقراءتها والتوقيع عليها في حالة رغبته وتدوين كل إجراء قام به حفاظاً على حقوقه في نظام إلكتروني جنائي يخضع لرقابة الجهات المسئولة.

63 - كما أنه وفي سبيل تحقيق مزيد من الضمانات القانونية للأشخاص المسلوب حريتهم منذ بدء إحتجازهم فإنه يتم تدوين محاضر إستجواب المشتبه بهم والمحتجزين في غرف مزودة بأجهزة سمعية بصرية لتسجيل إستجوابهم لرصد أي مخالفات قانونية تقع في حقهم أو أية حالات تعذيب لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

الفقرتين 8 و9

ملاحظة رقم 6 (المعاملة في أماكن الاحتجاز والضمانات الخاصة به ا )

64 - نص قانون الإجراءات الجنائية على تدابير متكاملة للحماية من المخاطر التي قد تحيق بالمجني عليهم والشهود أو من يدلي بمعلومات في الدعوى الجنائية.

65 - وتهدف تلك التدابير الى توفير نطاق من الحماية القانونية للمجني عليهم والشهود والمبلغين والخبراء الذين يقومون بمساعدة العدالة، وهو ما يشجع على الإبلاغ عن الجرائم بوجه عام والادلاء بالشهادة أمام جهات التحقيق المختلفة دون تخوف أو تردد من تعقب الجناة أو من لهم مصلحة في الحاق الأذى أو البطش بهم أو بذويهم أو من هم وثيقي الصلة بهم، واطمئنان المجني عليهم والشهود الى قدرة السلطة متلقية البلاغ من حمايتهم وذويهم وشمولهم بالحماية القانونية والأمنية المطلوبة.

66 - وتأتي هذه الاحكام بالتوازي مع المبادئ والمعايير الدولية، واتساقاً مع الضمانات الدولية في مجال حماية حقوق ال ا نسان من أجل توفير الظروف الآمنة للإدلاء بالشهادة والمعلومات ف ي الدعوى سواءً في م ر ح ل ة التحقيق أو المحاكمة.

67 - وإزاء تلك النصوص القانونية المُشار إليها في قانون الإجراءات الجنائية، صدر قرار من النائب العام بإنشاء مكتب متخصص في النيابة العامة تحت مسمى (مكتب حماية المجني عليهم والشهود) انطلاقاً من الدور التي تضطلع به النيابة في رفع الآثار الناشئة عن الجريمة، ومشاركة الجهات المعنية بحقوق الانسان في مساعدة المضرورين من الجريمة وفقاً لما يتيحه القانون. ويختص المكتب ببحث وتنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحماية بالوسائل المقررة بالقانون سواء بناء على ما يُقدم من طلبات مبررة واقعياً، أو مما يتبين للمحقق من ظروف تدعو الى فرضها، فضلاً عن تنفيذ قرارات المحكمة التي تفرض حماية المجني عليهم والشهود والخبراء أو الأشخاص وثيقي الصلة بهم.

68 - كما أُسند الى المكتب المساهمة في رفع الأضرار النفسية والمادية التي تلحق بالمجني عليهم من جراء الجريمة، والتعاون مع نيابتي الأسرة والطفل والاتجار بالأشخاص في تنفيذ أوامر الحماية والرعاية المنصوص عليها بقانوني الحماية من العنف الأسري والاتجار بالأشخاص وبالأخص المتعلقة بالمرأة والطفل والتي تصدر بمناسبة التحقيقات التي تجرى في مثل هذه النوعية من القضايا أو تلك التي تصدر من المحكمة.

69 - ومن بين إجراءات فرض الحماية التي يتخذها المكتب، المبادرة الى فحص ودراسة طلبات فرض الحماية التي ترد إليه أو المقترحات بفرضها حسب الأحوال، ويتولى المكتب جمع المعلومات اللازمة لتقييم المخاطر وأوجه الحاجة الى الحماية وطبيعة ونوع تلك الحماية ومدة استمراريتها بحسب ضرورتها، والتي تتمثل في:

فرض الحراسة على الشخص أو على محل إقامته

تغيير محل الإقامة

تغيير الهوية

حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المُتعيّن حمايتهم ومحال اقامتهم أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات .

70 - الجدير بالذكر، أن المكتب يعمل في إطار تام من السرية بالوسائل والطرق التي تكفل ذلك، وجميع أعمال المكتب والطلبات المقدمة أو الواردة إليه، وقرارات البت فيها والأوامر الصادرة بالحماية أو بالمساعدة تخضع للسرية المُطلقة، ولا يجوز إطلاع الغير عليها بأي حال من الأحوال بما في ذلك أطراف الدعوى الآخرين.

71 - أما فيما يتعلق بالتحقيق في ادعاءات التعذيب الرجاء مراجعة الرد على الملاحظة رقم 2 أعلاه.

72 - تم سن تشريعات وطنية بإنشاء جهات رقابية تختص بضمان حقوق المحتجزين والسجناء والحد من أي سوء في المعاملة في جميع أماكن سلب الحرية والقضاء على الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم ومن بين تلك الجهات على سبيل المثال:

وحدة التحقيق الخاصة التي أنشأت وفقاً لقرار النائب العام رقم ( 8 ) لسنة 201 2 والتي تختص بالتحقيق والتصرف في جميع ا دعاءات القتل والتعذيب وإساءة المعاملة المنسوبة للقائمين على إنفاذ القانون.

الأمانة العامة للتظلمات التي أنشأت بموجب المرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 2012 وتعديلاته.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت بالقانون رقم ( 26 ) لسنة 2014.

مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي أنشأت بالمرسوم رقم ( 61 ) لسنة 2014.

لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية التي أنشـأت بالقرار رقم ( 92 ) لسنة 2018.

73 - في التاسع من أكتوبر 2012 صدر القانون رقم 52 والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب الوارد في المادتين 208 و 232 من قانون العقوبات، والتأكيد على عدم سريان مدد التقادم على هذا النوع من الجرائم.

74 - كما تم تعديل المادة 81 من قانون قوات الأمن العام بموجب القانون رقم 49 لسنة 2012 حيث نص على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية.

75 - و تم اضافة المادة 22 مُكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي سُمِحَ بموجبها لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة إدعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة. وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.

الفقرتين 10 و11

ملاحظة رقم 7(أ) (تعديل قانون القضاء العسكري)

76 - جاء هذا التعديل ليترجم ما اجتمعت عليه الإرادة الوطنية لتعزيز أمن وسلامة واستقرار مملكة البحرين وذلك في تحديد الأعمال الإجرامية ذات الصلة بتمويل الإرهاب. وذلك لمواجهة الجرائم الإرهابية الجسيمة التي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وآخذاً في الاعتبار أن التعديل يراعى أن القضاء العسكري قضاءً مستقل يشتمل على كافة الضمانات القضائية الخاصة بالمحاكمة العادلة، وبالأخص من حيث تعدد درجات التقاضي والحق في الطعن، واستقلاليته، واتباعه كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 2002 على غرار القضاء المدني في الدولة.

77 - ولقد اقتصر التعديل المذكور الصادر من السلطة التشريعية، على الجرائم الإرهابية الجسيمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وأفراده والاعتداءات التي تمس قوة الدفاع والحرس الوطني ومنشآتها ووحداتها وقواتها وأجهزتها ومصالحها، وانطلاقاً من الأسس القانونية التي يقوم عليها تجريم الأعمال الإرهابية ومنها قرارات مجلس الأمن، والصكوك الدولية والإقليمية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

ملاحظة رقم 7(ب) (القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية)

78 - صدر المرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية ونص على اختصاص كل محكمة، وأن لمحكمة التمييز نظر الطعون المقدمة لها من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية. مما يؤكد ذلك على أن كافة الأحكام الصادرة من محاكم السلامة الوطنية يتبع بشأنها إجراءات المحاكمة العادلة واستنفاذ كافة طرق الطعن المقررة بحيث يتم الطعن على الأحكام أمام محاكم السلامة الوطنية الاستئنافية ومن ثم الطعن عليها أمام محكمة التمييز.

79 - في إطار تقييم قضايا السلامة الوطنية المتداولة، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ بادرت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير . وهي تهم التحريض على كراهية نظام الحكم وعلى عدم الانقياد للقوانين وبث أخبار كاذبة أو شائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

80 - وترتب على ذلك ما يلي:

حسم عدة قضايا بشكل نهائي.

استفاد من إسقاط تلك الاتهامات ( 334 ) متهم.

81 - بينما ظلت بعض القضايا قائمة ومتداولة رغم إسقاط تلك النوعية من التهم؛ نظراً لاشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة تنطوي على العنف والتخريب المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والأموال.

82 - وتمت مراجعة ثلاثين حكماً تعلقت بعدد 31 متهماً، منهم 13 نفذوا الأحكام وتم الإفراج عنهم، فيما تبقى 18 متهماً قيد الاحتجاز، وبالنسبة للأخيرين تقرر أن يتم تخفيف الحكم على 6 منهم بناء على الفترة التي قضوها وبالإمكان الإفراج عنهم . كما سيتم إسقاط تهم متعلقة بحرية التعبير عن 5 متهمين وترتب على ذلك الإفراج عن 4 منهم، بينما لا يزال الخامس محبوساً عن تهم أخرى وستمحى الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير من ملفاتهم جميعاً . في حين لا زالت الإدانات منطبقة على سبعة محكوم عليهم .

ملاحظة رقم 7(ج) جهاز الأمن الوطني

83 - صدر بتاريخ 28 / 11 / 2011 م المرسوم رقم ( 115 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم ( 14 ) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للمخابرات الوطني، وقد نصت التعديلات على أن "يختص جهاز المخابرات الوطني بجمع المعلومات ورصد وكشف كافة الأنشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والتخابر والإرهاب ويحيل الجهاز الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".

84 - نظراً لما شهدته المملكة في السنوات اللاحقة من تنامي وتسارع ملحوظ في إرتكاب الجرائم الإرهابية التي استهدفت العديد من المنشآت الأمنية والمركبات الشرطية والمؤسسات المالية والسياحية، ومقومات الاقتصاد الوطني وعلى الاخص القطاع النفطي، إلى جانب سقوط أعداد من القتلى والمصابين من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، فقد صدر المرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2017 م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم ( 14 ) لسنة 2002 بإنشاء جهاز المخابرات الوطني، وذلك بمنح الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بشكل جزئي "فقط في جرائم الإرهاب"، وعدا ذلك يُحال إلى وزارة الداخلية.

85 - وقد تم إنشاء مكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني في فبراير 2012 ، المرسوم الملكي رقم 28 ( 2012 ) ، ويتمتع بصلاحيات مماثلة لصلاحيات الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية؛ ويمكنه التحقيق في أي شكوى تتعلق بإساءة سلوك منسوبي الجهاز ، والوصول إلى أي أشخاص ومعلومات ضرورية من أجل إجراء التحقيقات وإبلاغ مقدمي الشكاوى بالتدابير المتخذة نتيجة التحقيق .

الفقرتين 26 و27

ملاحظة رقم 8 ( السن الدنيا للمسؤولية الجنائية )

86 - إتساقاً مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين فقد صدر بتاريخ 14 / 2 / 2021 القانون رقم ( 4 ) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ونص في مادته الثالثة على إلغاء المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1976 بشأن الأحداث، ليكون لمصالح الطفل الأولوية بحسبان أن الأطفال عموماً في حاجة ماسة إلى رعاية ملائمة لمراحلهم العمرية، وقد تضمنت المادة ( 2 ) من القانون المذكور النص على رفع سن الطفل إلى ( 18 ) سنة ميلادية.

87 - وتجدر الإشارة إلى أن القانون المذكور قد تضمن تدابير غير إحتجازي ة التي يمكن إتخاذها قبل الطفل حال إرتكابه جريمة حيث جاء نص المادة ( 13 ) منه على أنه "إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المذكور في المادة ( 12 ) من هذا القانون، يجوز للجنة القضائية أن توقع عليه أحد التدابير المنصوص عليها في المواد من ( 14 ) إلى ( 26 ) من هذا القانون".

88 - كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع البحريني قد كفل للحدث كغيره من الأشخاص الضمانات القانونية والإجرائية التي تحول دون تعرضه للتعذيب أو الإساءة لكرامته الإنسانية، كما ورد النص في المادة ( 10 ) من القانون المذكور سلفاً على أنه تكفل للطفل جميع الحقوق والضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في جميع مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ الحكم. وللطفل الحق في الإستفادة من الأعذار المعفية من العقاب أو المخففة له المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 أو في أي قانون أخر، فضلاً عن تلك التي يقررها هذا القانون".

89 - وتجدر الإشارة أيضاً على أن المادة ( 32 ) من ذات القانون نصت على أنه "لا يجوز إيداع الأطفال أو التحفظ عليهم أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الإيداع أو التحفظ أو الحبس أو السجن تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ومدة العقوبة".

90 - نصت المادة ( 4 ) من القانون رقم ( 18 ) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل على أن: "يُصنف النزلاء والمحبوسون احتياطياً إلى درجات وفقا لأعمارهم ونوع الجريمة ودرجة خطورتها وتكرار ارتكابها ومدة الحكم أو أمر الحبس الاحتياطي الصادر بحقهم، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم، وتحدد اللائحة التنفيذية درجات تصنيف النزلاء والمحبوسين احتياطيا والقواعد التي تتبع في معاملة كل درجة، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم".

91 - نصت المادة ( 11 ) من القرار رقم ( 131 ) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم ( 18 ) لسنة 2014 على أن:

" يقسم النزلاء إلى فئات، على النحو التالي:

الفئة (أ): تشمل النزلاء المحكوم عليهم بالسجن.

الفئة (ب): تشمل النزلاء المحكوم عليهم بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

الفئة (ج): تشمل النزلاء والمحبوسين بطريق الإكراه البدني.

الفئة (د): تشمل النزلاء المحكوم عليهم بالحبس مدة تقل عن ثلاثة أشهر.

الفئة (ه): تشمل النزلاء من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة المحكوم عليهم بالسجن.

الفئة (و): تشمل النزلاء من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة المحكوم عليهم بالحبس.

الفئة (ز): تشمل النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

92 - وتُخصص أماكن في المركز لكل فئة من فئات النزلاء المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة".

93 - تم إصدار القانون رقم ( 18 ) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة. والذي يضمن تطبيق تدابير غير احتجازية على المحكومين متى تحققت الحالات المنصوص عليها في القانون.

الفقرتين 18 19

ملاحظة رقم 9(أ) (العرض على قاض في غضون 48 ساعة )

94 - نصت المادة 57 من المرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه وإذا لم يأتي بما يبرئه يرسله في مدى ثمان وأربعون ساعة إلى النيابة العامة.

95 - كما تجدر الإشارة إلى أنه نظراً لما للجرائم الإرهابية من خطورة كبيرة على المجتمع وعلى أمن المواطن، ولما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة تستوجب وضع تنظم تشريعي خاص لمواجهتها يختلف في بعض أحكامه عن قوانيين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تحكم الجرائم العادية فقد تم تعديل نص المادة 27 من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وذلك بهدف تمكين مأموري الضبط القضائي خلال مدة كافية ومعقولة من الوصول إلى معرفة هذه الجرائم وما ورائها من تنظيمات إجرامية إرهابية والتي تكون معه مدة القبض على المتهم ثمانية وعشرون يوماً وتحدد واجبات مأمور الضبط القضائي بعد مضي هذه المدة.

ملاحظة رقم 9(ب) (الاشراف القضائي والحبس الاحتياطي)

96 - خصص المشرع البحريني في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 وتعديلاته فرعاً خاصاً بأمر الحبس الاحتياطي، وينظم من خلاله الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة بشكل واضح، وذلك من خلال المواد الآتية:142 ، 143 ، 144 ، 145 ، 146 ، 147 ، و 148 .

97 - تم إصدار القانون رقم ( 18 ) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة. والذي يضمن الاستعاضة عن الاحتجاز السابق للمحاكمة في الجرائم البسيطة وغيرها بتدابير غير احتجازيه، حيث نصت المادة ( 18 ) منه على أن "لعضو النيابة العامة أو القاضي – بحسب الأحوال - أنْ يُلزِم المتهم بواحد أو أكثر من التدابير البديلة التالية بدلاً من الحبس الاحتياطي:

(أ) ‌الإقامة الجبرية في مكان محدَّد.

(ب) ‌الحضور لمركز الشرطة في أوقات محدَّدة.

(ج) ‌حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.

(د) ‌التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.

(ه) ‌الخضوع للمراقبة الإلكترونية.

98 - هذا و من حق من اتخذ بحقه إجراء غير قانوني، اللجوء إلى القضاء بطلب التعويض، ويعتبر العمل الضار هو أساس هذا التعويض ، وقد نظمته المادة 162 من القانون المدني رقم 19 لسنة 2001 م ، وحددت أن يتم التعويض عن العمل إذا وقع الضرر ولو كان أدبيا وهو ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بـعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي وما يستشعره من حزن وأسى. والمسئولية المدنية وما يترتب عليها من تعويض لا تمنع العقوبة المقررة عن المسئولية الجنائية.

ملاحظة رقم 9(ج) ( الاشراف القضائي والحبس الاحتياطي )

99 - استُبدلت بموجب القانون رقم ( 39 ) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 .

ملاحظة رقم 9(د) ( الاشراف القضائي والحبس الاحتياطي )

100 - لقد نظم قانون الاجراءات الجنائية وفق المادة 147 و ما بعدها الضوابط و الأحكام القانونية الخاصة بالقبض و الحبس الاحتياطي و أحاطها بعدد من الضمانات التي تكفل سبل مباشرة تلك السلطة في إطار من التوازن بين حق المجتمع في العقاب و ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة، و في إطار معالجة مدد الحبس الاحتياطي و سلطة الأمر به؛ فقد أجاز القانون للنيابة العامة متى رأت أن تحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام، وإذا رأت ضرورة استمرار حبسه فعليها أن تعرض الأمر قبل انقضاء مدة السبعة أيام على قاضي المحكمة الصغرى الذي له مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوماً، وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوماً، أو أن يأمر بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة و في ذلك خلق لنوع من تداول الرقابة القضائية على مباشرة تلك السلطة لمصلحة المتهم، فإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس زيادة على المدة سالفة البيان؛ وجب قبل انقضاء هذه المدة أن تعرض الأمر على المحكمة الكبرى الجنائية لتصدر أمرها بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو أن تأمر بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

101 - وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بالإحالة إلى المحاكمة، وإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدد مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

102 - ونحو مزيداً من ضمانات الرقابة القضائية فقد أكد القانون على أنه إذا انقضت ثلاثة أشهر على حبس المتهم فيجب عرض الأمر على النائب العام ليتخذ الإجراءات الكفيلة للانتهاء من التحقيق في أقرب وقت. كما أن للمحكمة والنيابة العامة في كل حال إخلاء سبيل المتهم إذا انتفت مبررات حبسه، ودون إغفال حق المتهم في أن يطلب من النيابة العامة الافراج عنه، بل وحقه في التظلم متى رفض طلبه أمام المحامي العام ثم المحامي العام الاول وحتى النائب العام على نحو ما أشارت إليه المادة 149 من قانون الاجراءات الجنائية.

103 - تجدر الاشارة إلى القواعد الحاكمة والمنظمة للحبس الاحتياطي و ما تضمنه التعديل الذي طرأ على قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون 39 لسنة 2014 على النحو المشار إليه في الفقرة الأولى ، فضلاً عن ضرورة الإشارة إلى التعديل الذي طرأ على القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بموجب المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 والذي ألغى سلطة النيابة العامة في تمديد مدة القبض الذي يباشره مأمور الضبط القضائي في الجرائم الإرهابية، وجعله مدة القبض المقررة لمأمور الضبط القضائي لا تجاوز 28 يوماً، وذلك وفقاً للمادة 27 من القانون. وأن للنيابة العامة وفقاً لهذا التعديل بمقتضى المادة 26 من القانون أن تأمر بحبس المتهم في الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر.

104 - وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم".

105 - ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

106 - وعليه، فإن مدة الحبس الاحتياطي 7 أيام لدى النيابة العامة، ولا يجوز لها الاستمرار في الحبس إلا بعد العرض على المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال فإن مدة الحبس لا يجوز أن تزيد في مجموعها عن ( 6 ) ستة أشهر.

ملاحظة رقم 9(هـ) ( الاشراف القضائي والحبس الاحتياطي )

107 - تجدر الإشارة إلى أنه نظراً لما للجرائم الإرهابية من خطورة كبيرة على المجتمع وعلى أمن المواطن، ولما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة تستوجب وضع تنظم تشريعي خاص لمواجهتها يختلف في بعض أحكامه عن قوانيين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تحكم الجرائم العادية فقد تم تعديل نص المادة 27 من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وذلك بهدف تمكين مأموري الضبط القضائي خلال مدة كافية ومعقولة من الوصول إلى معرفة هذه الجرائم وما ورائها من تنظيمات إجرامية إرهابية والتي تكون معه مدة القبض على المتهم ثمانية وعشرون يوماً وتحدد واجبات مأمور الضبط القضائي بعد مضي هذه المدة.

الفقرتين 20 و21

ملاحظة رقم 10(أ) (الحبس الانفرادي)

108 - إن المؤسسة الإصلاحية تلتزم بمدد الحبس الانفرادي لمدة لا تتجاوز سبعة أيام وفقاً لنص المادة 56 من قانون الإصلاح والتأهيل ولضمان الالتزام بالتنفيذ ولعدم التعسف في استخدام السلطة في هذا الشأن فقد نصت المادة 67 من اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل بأن يتم تنفيذ الجزاءات التأديبية على النزلاء ومن بينها الحبس الانفرادي عن طريق لجنة تأديبية مكونة من ثلاثة أعضاء كما يمكن للنزيل التظلم على الجزاء المتخذ عليه ويؤخذ في الاعتبار ضرورة تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة وجسامتها ويتمتع النزلاء بكافة أوجه الرعاية أثناء تنفيذ هذه الجزاءات وبما لا يخل بالكرامة الإنسانية.

109 - كما تخضع أماكن الاحتجاز والتوقيف بشكل عام والحبس الانفرادي بشكل خاص لرقابة الجهات الرقابية المستقلة والجهات القضائية وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 63 من قانون الإصلاح والتأهيل.

110 - كما يخضع النزلاء للفحوصات الطبية المستمرة قبل وأثناء وبعد تنفيذ جزاء الحبس الانفرادي وتحت إشراف طبيب المركز بما يضمن الحفاظ على صحة النزيل وعدم تأثير التنفيذ على صحته أو الإضرار به.

ملاحظة رقم 10(ب) (الحبس الانفرادي والرعاية الطبية )

111 - يرجى الرجوع إلى الرد على الملاحظة السابقة فيما يتعلق بالحبس الانفرادي.

112 - وفيما يتعلق بالرعاية المقدمة للنزلاء، فقد اشترطت المادة ( 2 ) من اللائحة على ان بكون بكل مركز إصلاحي عيادة طبية شاملة تقدم رعاية طبية مجانية للنزلاء والم ح بوسين احتياطياً، كما يختص طبيب المركز باتخاذ التدابير الصحية التي من شأنها المحافظة على صحة النزلاء والمحبوسين احتياطياً وذلك بتفقد أماكنهم وملاحظة صلاحية الغذاء وله ان يوصي باتخاذ ما يراه لازماً لحفظ الصحة العامة داخل المركز. كما ان المادة ( 35 ) تنص على انه توفير الطعام والماء الصالح للشرب واجب على المؤسسة وعلى ان يكون الطعام متنوع وجيد التجهيز ويقدم في المواعيد المحددة. حيث لا يجوز حرمان أي نزيل أو محبوس احتياطياً من الوجبات الغذائية المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية أو صحية. كما يحق للنزيل والمحبوس احتياطياً الحصول على طعام خاص بقرار من اخصائي التغذية وذلك بعد موافقة رئيس المؤسسة.

ملاحظة رقم 10(ج) ( الحبس الانفرادي والرعاية الطبية )

113 - نبيل أحمد عبدالرسول رجب: أدانته المحكمة المختصة بتهمة إهانة هيئات نظامية، وحكمت بحبسه لمدة سنتين في القضية رقم 07201700840 بموجب حكم بات. كما قضت بإدانته عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة على نحو يضر بالاستعدادات أو العمليات الحربية وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بحكم بات في القضية رقم 07201605778 ومن ثم صار مجموع العقوبة السالبة للحرية لمدة سبع سنوات، بدء تنفيذها اعتبارًا من 28 / 12 / 2016 ، وبتاريخ 9 / 6 / 2020 تم الإفراج عنه بعد استبدال العقوبة السالبة للحرية المتبقية وهي الحبس لمدة 3 سنوات و 6 أشهر بعقوبة بديلة هي العمل في خدمة المجتمع والخضوع للمراقبة الالكترونية والتعهد بعدم التعرض. وقد بدأ في تنفيذ العقوبة البديلة في 14 / 6 / 2020 بوظيفة منسق إداري في محافظة العاصمة. علما بأنه لم يخضع للحبس الإنفرادي طوال فترة تنفيذ عقوبته في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء، كما كان يتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون المؤسسة والتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كسائر النزلاء والنزيلات دون أي تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو نوع الجريمة المرتكبة، إذ يتم معاملة جميع النزلاء بمساواة.

114 - مرفق تقرير الأمانة العامة للتظلمات بشأن الادعاءات الواردة بالشكاوى المقدمة بشأنه والتي تولت الأمانة العامة للتظلمات فحصها والتصرف فيها. مرفق ( 1 ).

الفقرتان 32 و33

ملاحظة رقم 11(أ) و(ب) (الاحتجاز وحرية الرأي)

115 - لا يتم توقيف أو احتجاز أي شخص إلا بسبب قيامه بفعل مؤثم يخالف القانون البحريني، وعلى هذا الأساس تتم محاكمته ويصدر بحقه حكم بالحبس أو السجن. ويتم توقيفه وتنفيذ الحكم الصادر بحقه في الأماكن المخصصة لذلك. كما يشترط القانون على مأمور السجن عدم قبول أي شخص إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة.

116 - صدر قرار وزير الداخلية رقم ( 24 ) لسنة 2014 بشأن إصدار المبادئ الأساسية لإستخدام القوة والأسلحة النارية والتي جاءت متوافقة مع المبادئ الأساسية بشأن إستخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والصادرة من الأمم المتحدة.

117 - من المقرر دستورياً أن حرية الرأي مكفولة ، و لكل إنسان حق التعبير عن رأية و نشره بالقول أو الكتابة وفقاً للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية و وحدة الشعب و بما لا يثير الفرقة أو الطائفية على نحو ما اشارت إليه المادة 23 من الدستور، و هي قاعدة دستورية تمثل ركيزة من الركائز القانونية لحرية التعبير و ضوابطه، و بالتبعية و لما كانت النيابة العامة هي الحارسة للحقوق و الحريات و الحامية للشرعية الدستورية فهي حريصة على عدم اتهام أي شخص عن سلوك لا يخضع لنص تجريمي استناداً لشرعية التجريم و العقاب كركيزة دستورية و قانونية أكدت عليها المادة 20 من الدستور ، ومن ثم فلم يتم اتهام أي شخص أو صحفي لممارسته مهنته أو لتعبيره عن رأي يحميه القانون، وإنما عن جرائم مؤثمة ومعاقباً عليها بمقتضى القانون. ويتمثل ذلك في جرائم السب والقذف في حق آحاد الناس بما ينال من كرامته وشرفه واعتباره أو إهانة أو التحريض على بغض طائفة أو فئة من الناس، أو المساس بالأمن الوطني.

118 - وفي شأن إسقاط الجنسية لا يتم تنفيذ الحكم فيما قضى به من إسقاط الجنسية إلا بموافقة ملك البلاد. وعليه فإنه وفقا لدستور وقانون مملكة البحرين فإن إسقاط الجنسية البحرينية لا يكون إلا بموجب الآلية المنصوص عليها قانوناً وذلك إما بناءً على أحكام قضائية أو بناءً على عرض وزير الداخلية وفق الاجراءات القانونية ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء إعمالاً لما سلف بيانه، ونشير إلى الحق في الطعن على قرار إسقاط الجنسية من قبل الأشخاص المسقطة عنهم جنسيتهم أمام القضاء البحريني وذلك وفقاً للإجراءات القانونية.

119 - تم إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية بموجب المرسوم رقم ( 27 ) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، وأعطى بموجبه للأمانة العامة صلاحية زيارة السجون وأماكن الاحتجاز وتلقي الشكاوى من المحتجزين وذلك للتأكد من عدم تعرض النزلاء للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

120 - تم إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بموجب القرار رقم ( 8 ) لسنة 2012 الصادر من النائب العام، وتعد هذه الوحدة مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة للمدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

121 - إيماناً من حكومة المملكة بحق كل مواطن في المُطالبة بالتعويض عما لحِقهُ من أذى، تم اضافة المادة 22 مُكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي سُمِحَ بموجبها لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة إدعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة. وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية .

122 - نؤكد أن ه في مملكة البحرين لا يتم توقيف أو احتجاز أي شخص إلا بسبب قيامه بفعل مؤثم يخالف القانون البحريني وليس بسبب نشاطه الحقوقي أو القانوني أو الاجتماعي أو غيره، وعلى هذا الأساس تتم محاكمته ويصدر بحقه حكم بالحبس أو السجن. ويتم توقيفه وتنفيذ الحكم الصادر بحقه في الأماكن المخصصة لذلك.

123 - ضمانات المحاكمة العادلة:

1 - يجدر التأكيد على أن السلطة القضائية في مملكة البحرين تعمل في ظل إطار تشريعي متكامل وملزم لا تمييز فيه ولا استثناء إلا بقدر الموائمة والملائمة في تقرير العقوبة والتدرج فيها ما بين التخفيف أو التشديد وفي الحدود التي رسمها القانون، ولا يملك أعضاء السلطة القضائية سواء القضاة أو أعضاء النيابة العامة مخالفة أحكام القانون الإجرائية والعقابية.

2 - تنظر المحاكم الدعاوى كافة وفق إجراءات قانونية مُلزمة لا يجوز مخالفتها وإلا صار الحكم ـبحسب الأحوال متردد ما بين البطلان أو الانعدام، وفي المجال الجنائي فالمحكمة ملزمة بالآتي:

التثبت من انعقاد الخصومة الجنائية أمامها بتمام إعلان المتهم.

أن تجري المحاكمة في جلسات علنية، إلا في الحالات التي ترى فيها عقد إحدى جلساتها سرية لدواعي المحافظة على الآداب أو لحماية الشهود والمجني عليهم لا سيما الأطفال.

السماح للمتهم بالاستعانة بمحام، وإن لم يكن له محام في الجنايات فهي تندب محامياً للدفاع عنه.

يكون للمتهم ومحاميه حق إبداء ما يتراءى لهما من أقوال ودفوع، وتلتزم المحكمة بالتحقيق فيما يبدونه من دفاع ودفوع موضوعية وقانونية.

لا يؤخذ من صمت المتهم قرينة ضده.

يصدر الحكم مسبباً ومحيطاً بكل جوانب وتفاصيل الدعوى، أي مشتملاً على الأسباب المبررة للحكم الذي انتهت إليه وفق قناعة المحكمة وفي ضوء ما خلص إليه تحقيقها النهائي في الدعوى. (المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية).

3 - لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على دليل مستمد من إجراء غير مشروع، وفي ذلك تنص المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به؛ يُهدر ولا يُعول عليه

4 - تتنوع الأدلة التي يحال المتهم بناء عليها إلى المحاكمة ما بين أدلة قولية بخلاف أقوال المتهم تتمثل في شهادة الشهود ومن لديه معلومات، فضلاً عن أدلة مادية كالمضبوطات المتصلة بالواقعة والتي تضبط بحوزة المتهم أو غيره، وفنية وهي تقارير الخبراء في فحص المضبوطات والآثار والبصمات إلى غير ذلك، علاوة على التحريات وغيرها من القرائن المادية والظرفية، ومن مجموع ذلك تخلص المحكمة إلى الحكم بحسب اقتناعها بتلك الأدلة والقرائن، ومن ثم فقد لا تعول المحكمة على أقوال المتهم إن قامت مظنة عدم سلامتها، ولكن لها أن تعول على غير ذلك من أدلة أخرى استمدت يقيناً من إجراءات مشروعة إن اطمأنت له ا

5 - تخضع قرارات وتصرفات وأحكام القضاء والنيابة العامة للعديد من أشكال المراقبة والإشراف الداخلي، ومن ذلك:

حق الطعن على الأحكام القضائية بطريق المعارضة والاستئناف ثم الطعن عليها أمام محكمة التمييز وهي المحكمة الأعلى في النظام القضائي والتي تعني بالتثبت من صدور الأحكام القضائية وفق صحيح القانون، فضلاً عن الحق في التماس إعادة النظر مع صيرورة الحكم باتاً غير جائز الطعن عليه بالطرق سالفة البيان.

يوجد التفتيش القضائي للمحاكم ومثيله في النيابة العامة، والذي يختص بفحص أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة كل فيما يخصه، واتخاذ ما يلزم نحو ما قد يثبت من مخالفة القانون حتى ولو كان عن تراخ أو إهمال؛ في الوقت الذي خول قانون السلطة القضائية للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء سلطة مجازاة وتأديب من يثبت في حقه ثمة تجاوز أو مخالفة.

ملاحظة رقم 11(ج) ( الاحتجاز وحرية الرأي )

124 - نؤكد أنه لا يتم توقيف أو احتجاز أو عقاب أي شخص إلا بسبب قيامه بفعل مؤثم يخالف القانون البحريني وليس بسبب نشاطه الحقوقي، أو الاجتماعي أو انتماءه الديني أو غيره، وعلى هذا الأساس تتم محاكمته ويصدر بحقه حكم بالحبس أو السجن أو غيرها من العقوبات الواردة في قانون العقوبات .

125 - كما أن ممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات قد كفلها دستور مملكة البحرين حيث نص عليها في المادة 28 /ب وتضمينها في القانون رقم ( 18 ) لسنة 1973 وكذا المرسوم بقانون رقم ( 32 ) لسنة 2006.

126 - تجدر الإشارة بأن النزلاء المذكور ين في الملاحظة بحالة وبصحة جيدة ويتمتعون بكافة حقوقهم، كما أنه تم الإفراج عن المذكور (نبيل رجب) واستبدال المدة المتبقة من الحكم بعقوبة بديلة غير احتجازيه على النحو المبين سلفاً.

127 - عبدالجليل عبد الله يوسف السنكيس ، عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة، عبد الوهاب حسين علي أحمد: محكومين جميعاً بالسجن المؤبد بموجب حكم بات في القضية رقم 11 / 2011 / 1415 المقيدة بشأن محاولة قلب نظام الحكم

128 - و تلقت الأمانة العامة عدد من التظلمات من عبد الوهاب حسين كان اخرها في العام 2014.

129 - ناجي حسن فتيل: محكوم بالسجن لمدة 15 سنة في القضية رقم 20131171663 بموجب حكم بات وذلك عن تهمة تأسيس جماعة إرهابية، وكذلك بالسجن لمدة عشر سنوات بحكم بات في القضية رقم 201548207 لارتكابه جرائم إتلاف وإشعال حريق عمداً في ممتلكات عامة ومخصصة للنفع العام، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بقصد حملهم على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم.

130 - مرفق تقرير الأمانة العامة للتظلمات بشأن الادعاءات الواردة بالشكاوى المقدمة بشأنهم والتي تولت الأمانة العامة للتظلمات فحصها والتصرف فيها. مرفق (2).

الفقرتين 34 و35

ملاحظة رقم 12(أ) (العنف الاسري)

131 - تم إصدار القانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، الذي عرف العنف الأسري في مادته الأولى بأنه ((كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها “المعتدي” ضد آخر فيها “المعتدى عليه”))، وحدد أفعال الايذاء بأربعة أنواع وخصص لكل نوع منها تعريف كالآتي :

1 - فعل الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه.

2 - فعل الإيذاء النفسي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب.

فعل الإيذاء الجنسي: تعد من أفعال الإيذاء الجنسي، وفقاً لأحكام هذا القانون . قيام المعتدي تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي: الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير.

تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.

3 - فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.

132 - من جهته، يعالج قانون العقوبات البحريني في المواد من 333 الى 356 من قانون العقوبات موضوع حماية المرأة من العنف بكافة اشكاله الجسدية او المعنوية، بما في ذلك العنف الزوجي.يُعدّ موضوع الايذاء الجسدي الذي تتعرض له الزوجة أحد أشد أنواع العنف الأسري، وقد صنفه المشرِّع ضمن جرائم الاعتداء على الأشخاص بشكل عام الذي يمكن ان يتعرض له الرجل او المراة دون تمييز وضمن الجرائم التي تمسُّ الأسرة بشكل خاص، فرض عليه عقوبة في قانون العقوبات يمكن ان تصل إلى الإعدام إذا ارتُكب الجرم مع سبق الترصد، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو إذا اقترن بظروف أخرى تناولتها المادة ( 333 ) من قانون العقوبات، وفي الحالات الأخرى التي يؤدي فيها الضرب إلى الموت، ولكن من دون أن يقصد الجاني القتل يعاقب مرتكب هذا الفعل بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات (مادة 336 )، وإذا كان فعل الاعتداء لم يصل إلى حدِّ الجسامة التي تقتضي عقوبة أشد يُعاقَب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على السنة أو غرامة لا تتجاوز مئة دينار .

133 - كما ينص قانون العقوبات البحريني على تجريم التحرش والتهديد والاكراه

ملاحظة رقم 12(ب) ( العنف الاسري )

134 - قام المجلس الأعلى للمرأة بدراسة بعض مواد قانون العقوبات البحريني، ومن بينها المادة ( 353 ) والتي تعفي الجاني في جرم الاغتصاب من الملاحقة إذا ما تزوج من ضحيته، فتقدم المجلس باقتراح الغائها في مرئياته التفصيلية المرسلة لمجلس النواب، ولا يزال مشروع قانون بإلغاء المادة ( 353 ) منظوراً أمام السلطة التشريعية.

135 - أما بالنسبة للمادة ( 334 ) من قانون العقوبات، فقد ساوى المشرع البحريني بين الزوج والزوجة في تخفيف العقوبة عندما يفاجئ احدهما الآخر متلبسا في جريمة الزنا وتعد هذه المادة من ضمن مواد قانون العقوبات .

ملاحظة رقم 12(ج) ( العنف الاسري )

136 - شكلت وزارة الداخلية بالتعاون والتباحث مع كافة الجهات الوطنية المعنية وفي كافة مديريات محافظات المملكة مكاتب خاصة بالقضايا الأسرية والعنف الأسري (مكاتب حماية الاسرة) حيث تم تجهيزها بما يضمن الخصوصية والسرية للحالات المترددة على المكاتب كما تم تزويدها بكادر متخصص بالتعامل مع القضايا الاسرية وحالات العنف الاسري والقيام بجميع الإجراءات اللازمة في إدعاءات تعرض النساء للعنف بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي.

137 - ولضمان التحقيق بشكل نزيه وفعال في هذه الادعاءات ومعاقبة الجناة، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية من قبل الشرطة النسائية ومكتب حماية الأسرة :

التأكد من الادعاء وجديته.

معرفة أسبقيات من قام بالادعاء.

إثبات الإصابات من قبل الشرطة النسائية فقط.

تصوير الأماكن المصابة التي لا تخدش حياء المرأة الناتجة عن الإعتداء.

عرض المجني عليها على الطبيب الشرعي بشكل فوري بالتنسيق مع النيابة المختصة.

إخطار النيابة العامة فور حدوث الواقعة.

تأمين الحماية للمجنى عليها وإيداعها في مراكز الإيواء الخاصة وتوفير الخدمات الإنسانية لها، ومن بينها دار الأمان للعنف الأسري ودار الكرامة للرعاية الاجتماعية.

المتابعة الدورية مع الطبيب الشرعي لحين شفاء المجني عليها.

تأهيل المجني عليها في مكاتب حماية الأسرة بالمراكز الأمنية بعد عملية العنف.

المتابعة الدورية للمجني عليها أثناء نظر الدعوة لحين إنتهاء الدعوة بالحكم.

ملاحظة رقم 12(د) ( العنف الاسري )

138 - أصدر النائب العام قراراً بإنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود، وذلك في إطار تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من إجراءات وتدابير الحماية من المخاطر التي قد تحيق بالمجني عليهم أو الشهود أو من يدلي بمعلومات في الدعوى.

139 - ويختص المكتب ببحث وتنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحماية بالوسائل المقررة بالقانون سواء بناء على ما يقدم من طلبات مبررة واقعياً، أو مما يتبين للمحقق من ظروف تدعو إلى فرضها، فضلاً عن تنفيذ قرارات المحكمة التي تفرض حماية المجني عليهم والشهود أو الأشخاص وثيقي الصلة بهم.

140 - كما يقوم المكتب ب المساهمة في رفع الأضرار النفسية والمادية التي تلحق بالمجني عليهم من جراء الجريمة، والتعاون مع نيابتي الأسرة والطفل والاتجار بالأشخاص في تنفيذ أوامر الحماية والرعاية المنصوص عليها بقانوني الحماية من العنف الأسري والاتجار بالأشخاص وبالأخص المتعلقة بالمرأة والطفل والتي تصدر بمناسبة التحقيقات في هذه النوعية من القضايا أو التي تصدر عن المحكمة.

141 - قانون الحماية من العنف السري (قانون رقم 17 لسنة 2015 ) ينص على:

أمر الحماية: الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى عليه طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون.

مادة ( 14 ): يجب على النيابة العامة عند تلقي بلاغ بشأن العنف الأسري، أن تحرر محضراً يتضمن البيانات التالية:

ساعة وتاريخ ومكان تلقي البلاغ.

أسم المبلغ وبياناته الشخصية.

توقيت بدء التحقيق والانتهاء منه.

نوع العنف المرتكب بحق المعتدى عليه والأداة المستخدمة ان وجدت.

بيان تعرض الاطفال للعنف ووقوعه امامهم او امتداده إليهم.

أية بيانات اخرى تفيد ظروف وقوع العنف واسبابه ونتائجه.

أية وثائق ذات صلة أو يرغب المعتدى عليه في إرفاقها.

أية اجراءات حمائية متخذة عند تلقي البلاغ.

مادة ( 15 ): يجوز للنيابة العامة إصدار أمر حماية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه، يلزم المعتدي بما يلي:

عدم التعرض للمعتدى عليه.

عدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية.

عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة.

تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.

ويجب ألا يزيد أمر الحماية عن شهر، ويجوز تجديد أمر الحماية بأمر من المحكمة الصغرى الجنائية على أن لا تتجاوز مدة الحماية ثلاثة أشهر و ذلك في حالة انتهاكه أو خرقه من المعتدي.

ولأي من طرفي النزاع التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه إليه بطلب إلغائه أو تعديله ويكون التظلم أمام المحكمة الصغرى الجنائية بشأن الأمر الصادر من النيابة العامة، أما إذا صدر الأمر من المحكمة الصغرى الجنائية فيكون التظلم أمام المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.

142 - تقوم العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم خدمات الوقاية والحماية من العنف الأسري عبر مختلف الوسائل والآليات للمرأة ضحية العنف ولعائلتها، وتتراوح تلك الخدمات بين الإرشاد والتوجيه والدعم القانوني والنفسي وحتى التقييم والعلاج والتأهيل والإيواء، ويتمثل ذلك في الجهات التالية:

يعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي تم إطلاقها في العام 2015 ، وتعتبر خريطة طريق للعمل الوطني الشامل لحماية المرأة من العنف، وتأتي استيفاءً لمتطلبات مجال "استقرار الأسرة" في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ( 2013 - 2022 ) .

قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لحالات العنف الأسري (تكاتف) لرصد ومتابعة مختلف حالات العنف الأسري

تقديم يقدم المجلس الاستشارة المناسبة للمُعنفات وتوجيههن بالإجراءات القانونية التي يمكن لهن اتباعها، بالإضافة إلى توجيه النساء المعنفات لدار الأمان للأيواء المؤقت في حال عدم وجود مكان يؤويهن، مع تقديم خدمة المساعدة القضائية بتمثيل الحالة قانونياً أمام المحاكم الشرعية في حال انطبقت عليها شروط الخدمة.

تم إطلاق الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية ( 2019 - 2022 ) ، وهو إطار تنظيمي لتكامل الجهود الرسمية والأهلية والخاصة المعنية بتقديم خدمات التوفيق والإرشاد والتوعية الأسرية للعمل على تعزيز وزيادة معرفة وفهم الحياة الأسرية ونشر مفاهيم الثقافة الأسرية السليمة وواجباتها ومسؤولياتها وتعزيز السلوك الإيجابي وتنمية المهارات الحياتية لتهيئة الشباب والفتيات لمرحلة ما قبل وأثناء وبعد الزواج لتحقيق التكيف بالحياة الجديدة بما يسهم في تعزيز الترابط العائلي والأسري بمفهومه الشامل.

تعمل وزارة الداخلية على تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري في مكاتب متابعة القضايا الأسرية والاجتماعية التابعة للشرطة النسائية بالمديريات الأمنية، وتفتح لها ملفات للمتابعة والسعي نحو إيجاد الحلول الوديَّة التي من شأنها تأمين الضحية والحفاظ على الكيان الأسري. وقد تحوّل الحالات إلى الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية والفحص الطبي الشرعي. ويحال ضحايا العنف إلى دار الأمان التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

في عام 2017 ، أنشئ مكتب حماية الأسرة في مديرية شرطة المحرق، ونظراً لنجاح تجرب تها ، تم تعميم استحداث مكاتب حماية الأسرة في مديريات الشرطة بجميع المحافظات.

مراكز الإرشاد الأسري: افتتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ مايو 2007 م عشرة مكاتب للإرشاد الأسري في المراكز الاجتماعية المنتشرة في جميع محافظات المملكة بهدف تقديم الخدمات الإرشادية الوقائية والعلاجية والإنمائية لأفراد المجتمع البحريني لغرض تنمية مهارات أفراد الأسرة البحرينية، بما فيها تنمية مهارات التواصل الإيجابي والفعال بين أفراد الأسرة ومساعدتهم في حل مشاكلهم النفسية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك تقدم محاضرات لإعداد المقبلين على الزواج للحد من المشكلات الزوجية ومساعدة الوالدين في تنشئة أبنائهم وتقديم برامج متخصصة للنساء المتعرضات للعنف الأسري. كما تقوم المراكز الاجتماعية باستقبال زيارات أبناء المطلقين عوضا عن المراكز الأمنية وتنفيذا لحكم القضاء.

دار الأمان: أنشئت في عام 2006 م ، وهي مؤسسة رعاية اجتماعية حكومية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، توفر إيواء مؤقت للمرأة المعنَّفَة المواطنة والمقيمة وأولادها القصّر وتقييم الحالات وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والمشورة القانونية لضحايا العنف، حيث تستقبل الحالات على مدار الساعة وإحالتها للجهات المختصة، بحسب نوع الحالة، سواء أثناء فترة الإيواء أو بعد انتهائها.

مركز حماية الطفل: أنشئ المركز في العام 2007 وهي مؤسسة رعاية اجتماعية تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعمل على حماية الأطفال وتقديم كافة خدمات الحماية للأطفال حتى سن 18 سنة وحمايتهم من كافة أشكال سواء المعاملة والإهمال والإساءة الجنسية والنفسية والإهمال الشديد وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والوقائية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية للطفل المتعرض لسوء المعاملة في الأسرة والمجتمع والعمل على تأهيل العائلة من أجل إبقاء الطفل في بيئته الأسرية قدر المستطاع أو إيواءه بدور الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيلية وأسرته وتوعية الطفل والمجتمع بشأن حماية الطفل وحقوقه ومتابعة تنفيذ وتطبيق القوانين والمعاهدات الخاصة بحماية الطفل وتم من خلال المركز إطلاق خط نجدة الطفل 998 وهو خط مجاني يتلقى الشكاوي الخاصة بالأطفال.

كما لعبت مؤسسات المجتمع المدني دوراً محوريا في تقديم العديد من الخدمات للمرأة المعنفة وعائلتها، إضافة إلى رفع مستوى وعي المجتمع حول العنف الأسري، وشملت، على سبيل المثال لا الحصر، المؤسسات التالية:

مركز الدعم الأسري التابع للاتحاد النسائي البحريني: تأسس في عام 2008 ، ويقدم خدماته ضمن فريق عمل فني متخصص في مجال قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري. حيث يتم تقديم الاستشارة القانونية المجانية والدعم النفسي والخدمة الاجتماعية للمرأة المعنفة أسرياً بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، كما يتم تنفيذ برامج التوعية الأسرية والتثقيفية لمختلف فئات المجتمع.

مركز عائشة يتيم الإرشاد الأسري: أنشئ في عام 2007 ، ويقدم خدماته من خلال وحدة الإرشاد الاجتماعي ووحدة الإرشاد النفسي ووحدة الاستشارة القانونية، ويقوم المركز بمتابعة قضايا الأسر المتضررة من العنف والمشكلات الأسرية المختلفة في المحاكم، كما يوفر خدمة الخط الساخن لتقديم الاستشارة الفورية للمرأة المعنفة .

مركز مودة للإرشاد الأسري: التابع لجمعية الاجتماعيين البحرينية: افتتح في العام 2017 ويقدم العديد من خدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والإرشاد الأسري للمرأة المعنفة .

مركز ود للاستشارات الأسرية التابع لجمعية تنمية المرأة البحرينية: يقدم خدمات الإرشاد الأسري والخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية للأسرة والمرأة المعنفة .

مركز أوال للمساعدة القانونية التابع لجمعية أوال النسائية: افتتح في عام 1998 ويعمل على الحد من العنف الأسري الموجه ضد المرأة عبر إنشاء مكتب للدعم الأسري والقانوني لدعم ومساندة النساء المتضررات من أجل بناء أسري متماسك. ومساعدة النساء المعنفات على تطوير خطط الأمان، ومواجهة المشاكل التي تواجهها وتحدياتها والعمل على إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي.

مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري: أنشئ في عام 2005 بدعم من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو ، ويقدم خدمات التقييم والدعم النفسي والاجتماعي للمرأة المعنفة أسرياً بالإضافة إلى حل مشاكل الأسر المتصدعة.

مركز الإيواء التابع لجمعية حماية العمالة الوافدة: بدأ العمل في أبريل 2005 استقبال عاملات المنازل اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة على اختلاف جنسياتهن.

مركز حماية ودعم العمالة الوافدة: يتبع هيئة تنظيم سوق العمل ويعد أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة من النساء والرجال ويشمل المركز خدماته إيواء لضحايا الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات الاتجار.

143 - و انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية تم انشاء دار الأمان والمعني بالإيواء المجاني المؤقت للمعنفات وابناؤهن القصر والذي يدار من قبل احدى جمعيات المجتمع المدني ويتم الاشراف على الدار من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

144 - تقوم مجموعة الارشاد الاسري التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتفعيل مواد قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الاسري بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة، على النحو التالي:

تتم إحالة عدد من الحالات ( المعنفة جسدياً وجنسياً) المرصودة من قبل مكاتب الإرشاد الأسري للجهات المختصة كمركز حماية الطفل ودار الأمان لحماية المعنفات لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوفير الحماية اللازمة.

يتم استقبال عدد من الحالات المحولة من قبل مراكز الشرطة لأحداث لم يتجاوزوا السن القانونية متورطين في أعمال عنف مجتمعية حيث تم تقديم الجلسات الإرشادية والتأهيلية اللازمة لهم وذلك بعد إتمام إجراءات التعهد الكتابي من قبل مراكز الشرطة لضمان عدم عودتهم لتلك الأعمال.

تقديم الخدمات الارشادية من خلال مكاتب الارشاد الاسري الموزعة على محافظات مملكة البحرين للأسر التي تعاني من مختلف المشكلات ولا سيما العنف الأسري.

تقوم اخصائيات الارشاد الاسري بمتابعات حالات دار الأمان المتعرضات للعنف وتقديم الخدمات الارشادية والدعم النفسي لهن ومساعدتهم في حل مشاكلهن.

ملاحظة رقم 12(ه) ( العنف الاسري )

145 - نفذ المجلس الأعلى للمرأة برامج تدريبية وورش عمل تخصصية لرفع كفاءة وإستمرار بناء قدرات العاملين من الرجال والنساء والعاملات في مراكز الشرطة والمراكز الاجتماعية في مجال الوقاية والحماية والتأهيل من الرجال والنساء حيث قدم المجلس الاعلى للمرأة ضمن برنامج الدعم المساند دورات تدريبية كدورة حول الاستماع إلى ضحايا العنف الأسري من النساء، ودورة حول الاستماع لضحايا العنف الجنسي والجسدي والنفسي من الأطفال.

146 - كما يستهدف مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري العمل على وتنظيم البرامج التدريبية لطلبة الجامعات والقيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجالات الإرشاد الأسري والنفسي حيث يعمل المركز حالياً على دراسة ميدانية حول واقع الخدمات الأسرية بمملكة البحرين.

147 - وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم الخدمات واتخاذ التدابير للحد من العنف الأسري بتوفير ونشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري والعلاج والتأهيل والإيواء وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقدمها، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة في مجال العنف الأسري للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون وللقضاة وموظفي النيابة العامة.

148 - أثناء جائحة كوفيد - 19 ، واصل المجلس الأعلى للمرأة الدعم الاستشاري والتوعوي وتقديم خدماته في الارشاد والاستشارات الأسرية والقانونية الفورية من خلال تطوير قنوات التواصل لمركز دعم المرأة عبر برنامج خاص أطلق عليه "مستشارك عن بعد" الذي يتيح جلسات مرئية ومحادثات فورية على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وذلك لمباشرة الرد على الاستفسارات وطلبات الدعم والإرشاد عن بعد.

149 - قام المجلس ضمن حملة "متكاتفين . . لأجل سلامة البحرين" وبالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس (كوفيد - 19 )، وبتنسيق مشترك مع وزارة الداخلية بما يلي :

سداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق "فاعل خير".

تم مباشرة إجراءات عودة النساء إلى أسرهن، خصوصاً وأن بعض الغارمات من فئة المعيلات لأسرهن ويعانين من أمراض مزمنة تستدعي إحاطتهن بالعناية اللازمة للحفاظ على صحتهن.

150 - تم تدريب عدد من العاملين في مجال التصدي لحالات العنف الأسري في مختلف وزارات ومؤسسات المملكة على مهارات التعامل السليم مع تلك الحالات حيث تم تقديم ورشة عمل للمتخصصين في التعامل مع الاسرة ومشكلاتها ورشة عمل بعنوان (الحماية الاسرية ) تهتم برفع الإمكانيات العاملين وتزويدهم بمهارات التعامل مع الاسرة والأطفال المتعرضين للعنف او المشكلات وقد حضرها عدد من افراد الشرطة الذين يتلقون البلاغات بخصوص ذلك كما تم تقديم عدد من البرامج التوعوية لأفراد المجتمع والتي من شأنها المساهمة في حماية الأسرة من العنف بكافة أنواعه الجسدية والنفسية والجنسية وقد حرصنا على تنوعها وتميزها بالجودة والإبداع واستخدام الأساليب الإرشادية الحديثة وقد استفاد منها مجموعه مختلفة من فئات المجتمع الطلاب و المشرفون الاجتماعيون و المعلمات و المعلمين و مسؤولين و اداريين بوزارة التربية و التعليم. ومنتسبي دور رعاية الوالدين ونساء ورجال المجتمع المحلي. والعاملين في مجال الارشاد الاسري. ولضمان وصول جميع الافراد للخدمات المقدمة من مجموعة الارشاد الاسري بما فيها ارشاد الأسر المتعرضة للعنف يتم تنظيم محاضرات تعريفية بالخدمات الارشادية لكافة فئات المجتمع.

151 - ويتم تقديم محاضرات وبرامج لتأهيل المقبلين على الزواج وتهدف هذه البرامج لتكوين اسرة عصرية متوائمه مع متطلبات الحياة ولخفض نسبة الطلاق واستقرار الحياة الاسرية.

152 - تحرص وزارة الداخلية دوماً وتعطي الاهتمام الأكبر والتركيز على تكثيف البرامج التدريبية لمنسوبي الوزارة في مجال حقوق الإنسان كما تسعى في إبتعاث منسوبيها للمشاركة في الدورات التدريبية الخارجية في هذا المجال والتي تعقدها الجهات الخارجية كالمنظمات الدولية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها وتقوم أيضاً بإبتعاث عدد من ضباطها إلى الجامعات الداخلية والخارجية للدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.

153 - أن وزارة الداخلية وحرصاً منها على الاهتمام الدائم بالإتفاقيات الدولية وأحكامها تقوم بتطوير العمل الأمني وتدريب القائمين على إنفاذ القانون وفق أحدث المعايير الدولية وذلك من خلال إشراكهم بالدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل وبعض من المحاضرات التوعوية في هذا المجال ويعتبر التدريب في مجال الحظر المطلق للتعذيب إلزامياً لجميع المسئولين العموميين الذين يتواصلون مع الأشخاص المسلوبة حريتهم بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والقائمون على إجراء الإستجوابات وذلك بدءاً من مراحلهم التأسيسية ودوراتهم التأهيلية وصولاً لمراتبهم الحالية

المادة 10

ملاحظة رقم 13(أ) (تدعيم بناء القدرات)

154 - تكثيف البرامج التدريبية لمنسوبي وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان ،

155 - و إبتعاث منسوبيها للمشاركة في الدورات التدريبية الخارجية في مجالات مختلفة والتي تعقدها الجهات الخارجية كالمنظمات الدولية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها .

156 - إبتعاث عدد من ضباطها إلى الجامعات الداخلية والخارجية للدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.

157 - تطوير وزارة الداخلية العمل الأمني وتدريب القائمين على إنفاذ القانون وفق أحدث المعايير الدولية .

158 - يعتبر التدريب في مجال الحظر المطلق للتعذيب إلزامياً لجميع المسئولين العموميين الذين يتواصلون مع الأشخاص المسلوبة حريتهم بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والقائمون على إجراء الإستجوابات وذلك بدءاً من مراحلهم التأسيسية ودوراتهم التأهيلية وصولاً لمراتبهم الحالية.

159 - يتم تقييم فعالية برامجها ودوراتها التدريبية على الاستبيانات والتي يتم تعميمها على جميع العاملين المعنيين والمستفيدين من البرامج التدريبية .

160 - عقد مختلف الدورات التدريبية حسب التعليمات الصادرة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الدورات التدريبية في برنامج الدورات التدريبي السنوي للوزارة لتلبية الإحتياجات التدريبية من مختلف الجهات المختصة بعد تقييم فعالية التدريب المقدم للموظفين العموميين المعنيين من قبل إداراتهم.

161 - عقد دورات مدونة سلوك رجال الشرطة بشكل دوري وتنشيطي مستمر لجميع أعضاء قوات الأمن العام .

162 - عقد دورات تدريبية لهم على ضوابط إستخدام القوة وحالات إستخدام السلاح بشكل عام وتستعين الوزارة أيضاً بالمنظمة الدولية للصليب الأحمر بإلقاء المحاضرات على العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل للتدقيق على معاملة النزلاء وسماع شكواهم.

163 - كما قامت وزارة العدل بعقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة و لقد جرى خلال الأعوام الأربعة الماضية تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وشامل تم تصميمه عام 2012 بالاشتراك مع المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا ( إيطاليا ) ، حيث تضمن مشاركة خبراء مشهودا لهم دولياً قدموا محاضرات حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدُنيا للعدالة الجنائية وسيادة القانون، كما تضمن البرنامج التدريبي دراسة قضايا في بعض المحاكم الأوروبية وكذلك زيارات ميدانية لجهات قضائية في سويسرا والنمسا وفرنسا وايطاليا . وتمثلت أبرز ملامح البرنامج في أنه اتخذ منهجا متكاملا يؤدي إلى الانفتاح بين الجهات ذات العلاقة المشاركة في التحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، مما يفضي إلى تحسين التنسيق بينها . ووفقا لذلك تم التدريب في مجموعات صغيرة مكّونة من مسؤولي إنفاذ القانون من السلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة . كما يتم باستمرار إيفاد القضاة وأعضاء النيابة العامة لحضور دورات تدريبية خارج البلاد.

164 - كما يحظى موضوع تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بأهميةٍ بالِغةٍ، ولذلك تم وضع خطة استراتيجية شامِلة للتدريب تقوم على محورين أساسيين أولهُما تدريب القضاة وأعضاء النيابة الجُدُد، وثانيهُما التدريب المُستمر والموجه للقضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بالفِعل بالسُلطة القضائية . ومن أبرز ملامح هذه الخطة ما يلي:

165 - تم تنفيذ ثلاث دورات تدريبية بالاتفاق مع المعهد المذكور أعلاه في سيراكوزا ، إيطاليا . هذا وقد شارك في الدورات الثلاث ستون قاضياً وعضو بالنيابة العامة حيث تلقوا جميعاً تدريب نظري مكثف بمقر المعهد لمدة عشرة أيام التقوا خلالها مع نخبة من الخبراء العرب والدوليين في مجالات حقوق الانسان والعدالة الجنائية والقانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، كما قاموا بزيارة عدد من أجهزة إنفاذ القانون في جنوب إيطاليا ثم قاموا بجولة ميدانية في مجموعة من العواصم الأوروبية بهدف زيارة المؤسسات القضائية الوطنية والدولية والالتقاء مع نظرائهم

166 - كما أجرت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء مجموعة من الدراسات بالاشتراك مع جهات دولية مرموقة مثل مؤسسة سلين بالمملكة المتحدة ومركز بنجهام لحكم القانون، وتهدف هذه الدراسات إلى تطوير وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال حماية الحقوق الأساسية للأفراد في الإجراءات الجنائية.

167 - قام المجلس الأعلى للقضاء بالتعاقد مع خبراء دوليين مُتخصصين في تصميم الدورات التدريبية بما يتناسب مع احتياجات أعضاء السلطة القضائية، ويجري تنفيذ تلك الدورات بالاشتراك مع معهد الدراسات القضائية والقانونية وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية من بينهاUNDP،UNODC.

168 - ومُراعاة لأهمية التدريب المُستمر للكوادر الوطنية فلقد دعت البحرين منظمات غير حكومية متخصصة في منع التعذيب ورصده لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال مُناهضة التعذيب . ويتم ترتيب ورش التدريب حول منع التعذيب والمعاقبة على ارتكاب أفعاله بموجب الاتفاقية للمسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان وأعضاء النيابة وذوي العلاقة الآخرين الضالعين في تنفيذ بعض الإجراءات ذات الصلة بمنع التعذيب ورصده ومعاقبة مرتكبه.

169 - جدير بالذِكر أن النيابة العامة تقوم بإدارة برامجها التدريبية الخاصة، وفي هذا الإطار قام أعضاء النيابة العامة بزيارة العديد من المحاكم والمؤسسات القضائية في أوربا من أهمها محكمة التمييز في إيطاليا ومحكمة الاستئناف العُليا في كولمار ، فرنسا، وقاموا بعقد اجتماعات مع أعضاء من النيابة العامة الإيطالية والفرنسية والألمانية والبريطانية، كما قاموا بزيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ . وإلى ذلك فقد زار أعضاء النيابة العامة محكمة الاستئناف الكبرى في فرنسا والتقوا كذلك بالنائب العام الفرنسي، ووفدوا أيضا إلى محكمة برلين حيث حضروا إجراءات إحدى جلسات المحكمة والتقوا كذلك بالنائب العام الألماني.

170 - أما على المستوى الداخلي، يقوم معهد الدراسات القضائية والقانونيةJLSIبتوفير التدريب الأساسي والتدريب المُستمِر لكافة عناصر إنفاذ القانون في المملكة، ولقد اضطلع المعهد منذ عام 2012 بتوفير تدريب خاص لكافة القضاة وأعضاء النيابة العامة حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ومنع التعذيب، ودعم سيادة القانون . وفي عام 2014 وقعت إدارة المعهد اتفاقية تفاهم مع إدارة المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا تضمنت وضع خطة شاملة لعقد برامج تدريبية مُستمرة بمقر المعهد في المملكة لأعضاء السلطة القضائية، والمُحامين بهدف الارتقاء بمهاراتِهِم وخبراتِهِم في مجالات العدالة الجنائية ودعم سيادة القانون، وجاري حالياً تنفيذ البرنامج من خلال ندوات وورش عمل مُستمرة طوال العام . وسعياً من المعهد لتطوير علاقته بالمؤسسات والمُنظمات الدولية المعنية بالتدريب في المجالين القضائي والقانوني، وقعت إدارة المعهد اتفاقية نعاون مع مكتب الأمم المُتحدة المعني بالمُخدرات والجريمة UNODC بهدف تصميم برنامج تدريبي لأعضاء السلطة القضائية والعاملين في الحقل القانوني للارتقاء بمهاراتِهِم في مجال مُكافحة الجريمة، ولقد تم تنفيذ عدد من ورش العمل والندوات في هذا المجال.

171 - واما فيما يخص جمعية المحامين الأميركية (ABA) فقد تم انشاء مكتب داخل وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف منذ العام 2004 وقد تم التعاون على برامج متعددة في تطوير التدريب القضائي وتدريب المحامين والتحكيم والوساطة وإدارة الدعوى وكذلك العدالة الجنائية، وخاصة ما يتعلق بالعدالة التصالحية، ضمانات المتهمين، قانون الاحداث، حماية المتهمين من سوء المعاملة وتطوير الإجراءات المتعلقة بحماية الشهود والخبراء .

ملاحظة رقم 13(ب) ( تدعيم بناء القدرات )

172 - أن وزارة الداخلية وحرصاً منها على الاهتمام الدائم بالإتفاقيات الدولية وأحكامها تقوم بتطوير العمل الأمني وتدريب القائمين على إنفاذ القانون وفق أحدث المعايير الدولية وذلك من خلال إشراكهم بالدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل وبعض من المحاضرات التوعوية في هذا المجال ويعتبر التدريب في مجال الحظر المطلق للتعذيب إلزامياً لجميع المسئولين العموميين الذين يتواصلون مع الأشخاص المسلوبة حريتهم بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والقائمون على إجراء الإستجوابات وذلك بدءاً من مراحلهم التأسيسية ودوراتهم التأهيلية وصولاً لمراتبهم الحالية.

ملاحظة رقم 13(ج) ( تدعيم بناء القدرات )

173 - وزارة الداخلية تعتمد في تقييم فعالية برامجها ودوراتها التدريبية على الاستبيانات والتي يتم تعميمها على جميع العاملين المعنيين والمستفيدين من البرامج التدريبية بهذا الخصوص ومن ثم تحليلها ودراستها لتطوير البرامج التدريبية المقدمة في مختلف المدارس والمعاهد والإدارات المنفذة للدورات في الوزارة، كما تقوم بعقد مختلف الدورات التدريبية حسب التعليمات الصادرة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الدورات التدريبية في برنامج الدورات التدريبي السنوي للوزارة لتلبية الإحتياجات التدريبية من مختلف الجهات المختصة بعد تقييم فعالية التدريب المقدم للموظفين العموميين المعنيين من قبل إداراتهم.

ملاحظة رقم 13(د) ( تدعيم بناء القدرات )

174 - أصدرت وزارة الداخلية مدونة السلوك لرجال الشرطة بموجب القرار الوزاري رقم ( 14 ) لسنة 2012 وهي مستنبطة من أفضل الممارسات العالمية وقواعد السلوك بشأن المسئولين عن إنفاذ القانون الصادرة عن الأمم المتحدة والمجازة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة والمسائلة، حيث نصت على أن من أهم حقوق رجال الشرطة لضمان أداء واجباتهم على أحسن وجه، وفي جو من الاستقرار النفسي والمادي مما يساعدهم على أداء واجباتهم والنهوض برسالتهم السامية، الحق في التدريب المستمر للمنظومة الأمنية على كافة المستويات واعتبار الدورات التدريبية شرطاً للترقي والحصول على مزايا.

175 - إن وزارة الداخلية تقوم بعقد دورات مدونة سلوك رجال الشرطة بشكل دوري وتنشيطي مستمر لجميع أعضاء قوات الأمن العام والتي من أهم موادها التدريب على المبادئ الأساسية لإستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، كما يتم عقد دورات تدريبية لهم على ضوابط إستخدام القوة وحالات إستخدام السلاح بشكل عام وتستعين الوزارة أيضاً بالمنظمة الدولية للصليب الأحمر بإلقاء المحاضرات على العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل للتدقيق على معاملة النزلاء وسماع شكواهم.

المادة 11

الفقرتين 22 و23

ملاحظة رقم 14(أ) (أماكن الاحتجاز والاشراف عليها)

176 - تم تشييد العديد من المباني الجديدة لتسكين النزلاء للحد من أي اكتظاظ ولتوفير الراحة لهم بما يخدم تدعيم البرامج الإصلاحية، حيث تم تشييد المباني أرقام ( 15 ، 21 ، 22 ، 23 ) والتي صممت لإستيعاب عدد مضاعف من النزلاء وتم تشييدها على معايير حديثة وطوابق متعددة، كما تم إفتتاح مبنى العيادة الجديدة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والمتطورة للنزلاء، بالإضافة إلى تشييد مستشفى ميداني بداخل مركز إصلاح وتأهيل النزلاء (مبنى 18 ) تم إستخدامه في ظل جائحة كورونا.

177 - كما تم الإستغناء عن المباني القديمة التي تحتوي على دورات مياه مشتركة والتي قد تسبب رعاية أقل وتم تسكين النزلاء في مباني جديدة مستحدثة تتوافق مع المعايير ذات الصلة وتوفر كافة سبل الراحة للنزلاء، حيث تحتوى غرفة على دورة مياه خاصة للنزيل القاطن بها، كما تم توفير الوجبات الغذائية بشكل متوازن من ناحية العناصر الغذائية وتنويعها للحفاظ على صحة النزيل ووفق إحتياجاته وذلك وفقاً لنص المادة 29 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل والمادة 2 من لائحتها التنفيذية، وتم الاتفاق مع شركات محلية ودولية لت وفير الوجبات الغذائية وتقييمها، كما تتوفر مياه الشرب في المباني بشكل دائم ومستمر دون إنقطاع وفق الإحتياج المطلوب للنزلاء دون وضع القيود عليها أو إستخدامها كوسيلة تعذيب أو ضغط على النزلاء، وتكون الزيارات دائماً متاحة بين النزلاء وذويهم في أماكن مخصصة لهذا الغرض ولم يتم وقف أو تقييد هذه الزيارات بلا داعي ولكن تم وقف الزيارات بشكل مؤقت فقط كإجراء إحترازي في ظل جائحة كورونا وذلك للحفاظ على صحة النزلاء وذويهم من خطر إصابة النزلاء أنفسهم وذويهم به، إلا أنه تم تعويض ذلك بإستحداث نظام الإتصال المرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين النزلاء وذويهم يسمح للإتصال بينهم لوقتٍ كافٍ والإتصال بالعالم الخارجي مما لاقى استحسان النزلاء أنفسهم..

178 - وقد حصلت مؤسسة الإصلاح والتأهيل مؤخراً على جائزة دولية كأول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط تفوز بجائزة شركة (BUREAU VERITAS) والمختصة بمعايير الجودة العالمية وذلك في مجال التنفيذ والإمتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة ضد فايروس كورونا مؤكدين على عدم إصابة أي نزيل في المركز بهذا الوباء.

ملاحظة رقم 14(ب) ( أماكن الاحتجاز والاشراف عليها )

179 - الرجاء النظر إلى الرد على الملاحظة 14 (أ)

180 - تعمل وزارة الصحة بمبدأ الشراكة مع وزارة الداخلية من أجل تحسين صحة المحبوسين في مختلف السجون وتضمن توافر خدمات صحية عالية الجودة وملبية لحاجاتهم خلال فترة بقائهم في السجن من خلال الاستخدام الأمثل للخدمات الصحية بما فيها خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية والرعاية الصحية الأولية والصحة العامة.

181 - متابعة المواعيد الطبية لجميع المحبوسين في مختلف العيادات الخارجية ومن قبل الأطباء المختصين وذلك من خلال خاصة التطبيب عن بعد لوقايتهم وحمايتهم من التعرض إلى فيروس كوفيد- 19 وصرف الأدوية اللازمة لهم حسب البروتوكولات المتبعة في وزارة الصحة.

182 - ركزت وزارة الصحة على توفير الفحوصات اللازمة التي تحتاجها وزارة الداخلية للتأكد من سلامة المحبوسين كسلامة المياه وسلامة البيئة المحاطة بهم والتعاون في تطبيق السياسة الصحية للأمراض المعدية بين السجناء وأيضاً التعاون في تقييم جميع الخدمات الطبية والصحية داخل عيادات السجون.

183 - بذل التعاون مع وزارة الداخلية لتقديم التسهيلات اللازمة لعمل الفحوصات المستمرة والعشوائية والإجراءات الصحية لعزل المصابين بالفيروس في الأماكن المخصصة لذلك والتعاون أيضاً في تحويل المحبوسين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فائقة أو مركزة إلى المستشفيات الحكومية المتخصصة.

ملاحظة رقم 14(ج) ( أماكن الاحتجاز والاشراف عليها )

184 - جاء القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة كنقلة نوعية مهمة، ويُعتبر معالجة حاسمة من المشرع البحريني لمشكلات عديدة أثارها التطبيق العملي تتعلق بعضها بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملائمة في اختيار الإجراءات المناسبة . كما جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً . وقد قرر القانون أنواع أخرى من العقوبات ليعطى القاضي مساحة أكبر لإعمال تقديراته، ولاختيار بدائل عن العقوبة السالبة للحرية إذا اقتضى الأمر ذلك ودعت الظروف الواقعية والشخصية إلى هذا.

185 - كما أتاح للنيابة العامة والقاضي بدلاً من حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق إصدار أمر باستخدام أي من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المتهم . وذلك كله يتم بضوابط مبينة في القانون ودونما تأثير على سير العدالة.

186 - العقوبات البديلة هي العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو بجهات معينة، والخضوع للمراقبة الالكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة.

187 - التدابير البديلة للحبس الاحتياطي هي الإقامة الجبرية وذلك بإلزام المتهم بالإقامة في مكان محدد ومنعه من مغادرته، وتدبير الحضور لمركز الشرطة في أوقات معينة، وتدبير حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، وتدبير التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، وأيضاً تدبير الخضوع للمراقبة الالكترونية.

188 - الفائدة المنظورة من القانون :

189 - يضع القانون تحت بصر القاضي خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية . كما يجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي وهذا من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درءاً لأية مشكلات تقود إلى الجريمة، أو بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني عليهم والمضرورين وبالتالي زوال النتيجة المتحققة عن الجريمة أو بإلحاقه بعمل في خدمة المجتمع، إلى غير ذلك من العقوبات والتدابير البديلة . والذي لا شك فيه أن القانون الجديد ترتد فائدته على المتهم وأسرته خاصة إذا كان هو العائل لها وكان في الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية ما يؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها .

ملاحظة رقم 14(د) ( أماكن الاحتجاز والاشراف عليها )

190 - ان مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما تحويه من مراكز تهدف إلى إعادة بناء وتأهيل النزلاء المحكوم عليهم نفسياً وجسدياً وفكرياً ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم قادرين على المساهمة في بناء نهضة المملكة، وذلك من خلال إعادة تقويم سلوك النزلاء وتعزيز السلوك الإيجابي والقضاء على السلوك السلبي لديهم وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم العملية واستغلال الطاقات الكامنة لدى النزلاء وتسخيرها بالاتجاه الصحيح وتوفير البرامج التثقيفية والتأهيلية والرياضية والصحية، والإشراف على تنفيذها والعمل على مراعاة حقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية وعدم التعدي عليها على أي وجه. إلى جانب مهمة تنفيذ العقوبة المقررة على النزيل وفقاً للقانون والنظام العام.

191 - ومن هذا المنطلق ولأهمية دور تلك المراكز، أولت وزارة الداخلية اهتمام كبير بإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال إعادة تطوير واستحداث مبانيها وأجهزتها اللازمة لتنفيذ البرامج الإصلاحية وفق أحدث الطرق والمعايير الدولية المتبعة.

192 - وفي هذا الصدد، سمحت التشريعات الوطنية لجهات رقابية وطنية متابعة مدى التزام مؤسسة الإصلاح والتأهيل ومثيلاتها بتنفيذ الأهداف المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ما أوردته المادة ( 63 ) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ممن يسمح لهم بالقيام بزيارات إلى المراكز وتفتيشها والاطلاع على السجلات الخاصة بها وتلقي الشكاوى والتظلمات من أي نزيل وسماع شكواه، وهم كالآتي:

1 - رئيس محكمة التمييز

2 - النائب العام

3 - رئيس محكمة الاستئناف العليا

4 - رئيس المحكمة الجنائية الكبرى

5 - رئيس المحكمة المدنية الكبرى

6 - قاضي تنفيذ العقاب

7 - وكلاء النائب العام كلاً في دائرة اختصاصه

193 - تنص (المادة 5 ) من قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن للمؤسسة "القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق الإنسان"، ويتم تحديد الزيارات بشكل دوري حيث ترحب وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وتحرص على تسهيل مهامها وتنسيق زياراتها الدورية للمراكز.

194 - للأمانة العامة للتظلمات Ombudsman حق زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، للتحقق من قانونية الإيداع، وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

195 - لوحدة التحقيق الخاصة وفقاً للمادة السادسة من قرار النائب العام رقم 26 لسنة 2013 بإصدار تعليمات أعمال الوحدة، إجراء تفتيش دوري أو مفاجئ للسجون وأماكن الاحتجاز، وتفقدها في أي وقت ولأكثر من مرة فيما يتصل بالجرائم التي يجرى تحقيقها.

196 - تم انشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالمرسوم رقم ( 61 ) لسنة 2013 م ، والتي تختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ورعاية الأحداث وغيرها من الأماكن التي يجوز الإيداع فيها كالمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لضمان عدم تعرض النزلاء والموقوفين لمعاملة سيئة، ويدخل في تشكيل المفوضية قضاة وأعضاء من النيابة العامة، وكذلك من منظمات المجتمع المدني.

197 - تختص إدارة التدقيق والتحريات الداخلية التابعة لوزارة الداخلية بتلقي الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد منتسبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين، وإعمالاً لقوانين مملكة البحرين والمعايير الخاصة للعمل الشرطي والمنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة وضمن الإطار العام الذي شمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون.

ملاحظة رقم 14(ه) ( أماكن الاحتجاز والاشراف عليها )

198 - قامت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بعمل 10 زيارات معلنة وغير معلنة لعدد من أماكن الاحتجاز والتوقيف خلال الفترة من 2017 وحتى 2019 قامت فيها المفوضية بالاطلاع على أوضاع هذه الأماكن ومعاملة الموجودين فيها، والاستماع إلى إفاداتهم وما يبدونه من ملاحظات أو شكاوى، بالإضافة إلى قيام فرق عمل المفوضية بجمع المعلومات من خلال المعاينة المباشرة والاطلاع على المستندات ذات الصلة بمعايير التفتيش المتبعة ومن ثم يتم اصدار التوصيات ورفعها لمجلس الوزراء للنظر في إمكانية التطبيق من خلال الايعاز الى الجهات المعنية.

199 - ويتم نشر كافة تقارير الزيارات التفتيشية على الموقع الخاص بالمفوضية : www.pdrc.bh

الفقرتان 24 و25

ملاحظة رقم 15(أ) (العنف وقواعد استخدام القوة وحدودها للردع )

200 - قامت الأمانة العامة للتظلمات باتخاذ إجراءاتها بالانتقال لمركز الإصلاح والتأهيل ومقابلة النزلاء البالغ عددهم 124 نزيل ، تقدم عدد 15 نزيل منهم بشكاوى للأمانة العامة للتظلمات تركزت في اغلبها على عدم انتظام اتصالهم ب ذ ويهم وتحققت الأمانة العامة من حصول النزلاء على كافة حقوقهم القانونية و تمتعهم بالرعاية التي يكفلها القانون كما تبين ان عدم انتظام اتصال بعض النزلاء ب ذ ويهم مرجعه تكدس النزلاء الراغبين في الاتصال في ظل تعطل عدد من الأجهزة نتيجة كسرها بواسطة عدد من النزلاء الذين تم مجازاتهم تأديبيا بشأن ذلك.مرفق ( 3 )

201 - في عام 2015 باشرت وحدة التحقيق الخاصة التحقيق في ادعاء مجموعة من النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بقيام بعض منتسبي المركز بالاعتداء عليهم بالضرب أثناء وبمناسبة محاولة القوات السيطرة على مجموعة كبيرة من النزلاء بداخل المركز؛ لقيامهم بإحداث الفوضى والقيام بأعمال الشغب وإتلاف المباني والسيطرة عليها وإشعال النيران في بعضها والاعتداء على أعضاء قوات الأمن العام ومقاومتهم والشروع في قتل أحدهم . وقد انتهت التحقيقات إلى إحالة 13 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام - بينهم ضابط - إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي قضت بإدانة عشرة منهم؛ لارتكابهم لجريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم.

202 - وفي عام 2019 باشرت وحدة التحقيق الخاصة التحقيق في واقعة الاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، عقب قيام إدارة المركز بالتحفظ على ضابطين وبعض الأفراد التابعين لقوات الأمن العام؛ لقيامهم بالاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بالضرب، بداخل المركز أثناء تأديتهم لوظيفتهم، بأن استمعت لشهادة جميع النزلاء من المجني عليهم وممن رأت الوحدة الاستماع لشهادتهم، كما استمعت إلى شهادة المدير المكلف بالإشراف على مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك بصفته القيادية والإشرافية على المتهمين، إضافة لكونه القائم بضبط الواقعة، الذي أكد في شهادته بأن السلوك الصادر من المتهمين هو سلوك فردي دون مسوغ من القانون ومخالف للنهج المتبع في مراكز الإصلاح والتأهيل الذي يهدف إلى احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأرفقت الوحدة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم والتي أثبتت معاناة بعض المجني عليهم من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها، كما أرفقت تحريات شعبة الشرطة القضائية التابعة لها حول الواقعة وصحتها وتحديد جميع مرتكبيها . وقد انتهت الوحدة إلى إحالة 12 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام - بينهم ضابطين - إلى المحكمة المختصة، وقد قضت المحكمة بإدانة خمسة منهم من بينهم ضابط برتبة ملازم أول؛ لارتكابهم جريمة الاعتداء على سلامة الجسم أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم.

203 - ولم تتلق وحدة التحقيق الخاصة أية شكاوى كما لم ترصد أي تجاوزات قانونية جماعية وقعت في بإدارة الإصلاح والتأهيل بجو في غضون عام 2017 ، أو بمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف خلال عام 2016 .

ملاحظة رقم 15(ب) ( العنف وقواعد استخدام القوة وحدودها للردع )

204 - نصت المادة 59 من القانون رقم ( 18 ) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل على أنه لا يجوز إستخدام القوة في التعامل مع النزلاء والمحبوسين إحتياطياً إلا في حالات الضرورة لمنع أعمال العنف أو محاولة الهرب أو التغلب على المقاومة أو عدم تنفيذ الأوامر.

205 - كما نصت المادة 56 من ذات القانون على الجزاءات التأديبية التي توقع على المحتجزين في حال إرتكابهم ثمة مخالفات أثناء الإحتجاز وجاءت تلك الجزاءات بشكل متدرج يكون أقصاها الحبس الإنفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام وليس من بين تلك الجزاءات إخضاع المحتجزين للعقاب الجماعي.

ملاحظة رقم 15(ج) ( العنف وقواعد استخدام القوة وحدودها للردع )

206 - نصت المادة ( 47 ) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم ( 18 ) لسنة 2014 على أن:

"للنزيل الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة، وتقديم الشكاوى والطلبات إلى مدير المؤسسة أو من ينيبه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك."

207 - إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بموجب المرسوم رقم ( 27 ) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التَّـظَـلُّـمات بوزارة الداخلية، المعدَّل بالمرسوم رقم ( 35 ) لسنة 2013 ،

208 - إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي تمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة بموجب المرسوم رقم ( 61 ) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ولها في سبيل ضمان حقوق المحتجزين مجموعة من الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم كالآتي:

1 - زيارة النزلاء في السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، والوقوف على أوضاع احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها.

2 - زيارة الأماكن التي يتم فيها حجز النزلاء المشار إليهم، للتحقق من توافر المعايير الدولية بشأنها.

3 - إجراء المقابلات والتحدث بحرية مع النزلاء في أماكن احتجازهم وغيرهم من الأشخاص المعنيين من أجل فهم طبيعة وأهمية مشاكلهم.

4 - إبلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية.

5 - تقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين أوضاع النزلاء والمعاملة التي يتلقونها وذلك إلى الجهات المختصة.

209 - إن معاقبة النزلاء أو المحبوسين احتياطياً يخضع لأحكام قانونية وضوابط إجرائية منصوص عليها بالمواد من 52 حتى 58 من القانون رقم 18 لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، على النحو المفصل باللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 131 لسنة 2015، وذلك على النحو الذي يُمكن إدارة المركز من تحقيق الانضباط ويحافظ على حقوق النزلاء والمحبوسين احتياطياً.

210 - وحدة التحقيق الخاصة هي الضمانة الرئيسية لحقوق الإنسان بداخل المراكز التابعة لمؤسسة الإصلاح؛ بصفتها المختصة بالتحقيق والتصرف في كافة ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة التي تقع من أعضاء قوات الأمن العام، وإذا ثبت لديها مخالفة أعضاء قوات الأمن العام لأحكام القانون أو القرارات المنظمة للحق في استعمال القوة أو الأسلحة النارية في التعامل مع النزلاء على النحو الذي يخرج الفعل الصادر عنهم من نطاق الشرعية القانونية فإنها تتخذ الإجراءات القانونية مباشرة بإحالة المسئولين للمحاكمة الجنائية، بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسئولية القيادة.

ملاحظة رقم 15(د) ( العنف وقواعد استخدام القوة وحدودها للردع )

211 - تم سن تشريعات وطنية بإنشاء جهات رقابية تختص بضمان حقوق المحتجزين والسجناء والحد من حدوث التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن سلب الحرية والقضاء على الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم ومن بين تلك الجهات على سبيل المثال:

وحدة التحقيق الخاصة التي أنشأت وفقاً لقرار النائب العام رقم ( 8 ) لسنة 2012 والتي تختص بالتحقيق والتصرف في جميع إدعاءات القتل والتعذيب وإساءة المعاملة المنسوبة للقائمين على إنفاذ القانون.

الأمانة العامة للتظلمات التي أنشأت بموجب المرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 2012 وتعديلاته.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت بالقانون رقم ( 26 ) لسنة 2014.

مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي أنشأت بالمرسوم رقم ( 61 ) لسنة 2014.

لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية التي أنشـأت بالقرار رقم ( 92 ) لسنة 2018.

212 - كما أن مواد القانون رقم ( 18 ) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل قد نصت بضمان حقوق المحتجزين والسجناء على أنه لرئيس محكمة التمييز وللنائب العام ولرئيس محكمة الإستئناف العليا ولرئيس المحكمة الجنائية الكبرى ولرئيس المحكمة المدنية الكبرى ولقاضي تنفيذ العقاب ووكلاء النائب العام كلاً في دائرة إختصاصه ، زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وتفتيشها والإطلاع على السجلات الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وتلقي الشكاوي والتظلمات من أي نزيل أو محبوس إحتياطياً وسماع شكواه والتأكد من أن جميع أوامر النيابة العامة وقاضي التحقيق والأحكام القضائية يتم تنفيذها على الوجه المبين به.

213 - و ي وجد بمراكز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أقسام مخصصة للشكاوى والطلبات تقوم بإستلام الشكاوى سواء كانت شفوية أو مكتوبة يقوم النزلاء أو المحبوسين بإيداعها في الصناديق المخصصة لذلك حيث قامت الأمانة العامة للتظلمات بوضع صناديق خاصة بها، وقامت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوضع صناديق خاصة بها وذلك لتلقي الشكاوى وطلبات النزلاء والموقوفين يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم تخصيص صناديق لتلقي الشكاوى من قبل أهالي النزلاء والمحبوسين في مباني الزيارات، كما يُمكن النزلاء من تقديم الشكاوى عن طريق الإتصال بالجهات الرقابية بشكل مباشر ومستمر.

ملاحظة رقم 16 (التحقيق في أيه ادعاءات بشأن العنف الجنسي)

214 - نشرت بعض مواقع التواصل الالكتروني ادعاءات خاصة بالسيدة ابتسام الصائغ بأنها تعرضت لانتهاكات جسدية، فقام مكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني وبصفته جهاز ذا إختصاص قانوني مستقل ومحايد، ب تبنى شكوى السيدة/ إبتسام الصائغ، والمتعلقة بمزاعم تعرضها لإنتهاكات وعليه نوضح الآتي :

لم تتقدم المذكورة شخصياّ ولا من ينوب عنها ولا أي أحد من ذويها رسمياً بشكوى للمكتب واكتفت بنشر إدعاءاتها على مواقع التواصل الالكتروني.

بادر المفتش العام بإستدعاء زوج المذكور ة أعلاه للوقوف على صحة الإدعاءات التي ساقتها زوجته وأقر بأنها لم تذكر له خلال فترة توقيفها بأنها تعرضت لاية إنتهاكات.

باشرت وحدة التحقيق الخاصة إجراءاتها فيما إدعت به المذكورة أعلاه من مزاعم تعرضها لإنتهاكات حيث استمعت إلى أقوالها وأمرت بعرضها على الطبيب الشرعي والنفسي الخاصين بالوحدة حيث لم يثبت معاناتها من أيه إصابات علماّ بأنها رفضت توقيع الكشف عليها من قبل الطبيبة الشرعية الخاصة بالوحدة كما لم يثبت معاناتها من أي أمراض أو أعراض نفسية وطلبت الوحدة تحريات الشرطة القضائية بشأن الواقعة وقد إستكملت الوحدة تحقيقاتها بسؤال القائم على سؤال الشاكية الذي نفى صحة ما تم الإدعاء به، فأمرت الوحدة بحفظ الأوراق لإنتفاء الدليل.

215 - تلقت الأمانة العامة للتظلمات خلال فترة الفحص شكويين من نزيلين بإدارة الإصلاح والتأهيل تتضمن ادعاء بتعرضهما للتحرش الجنسي ، وقد أحيلت تلك الشكويين لوحدة التحقيق الخاصة وفقًا للقواعد.

216 - انحصرت الادعاءات التي تلقتها الوحدة من النزلاء والمحبوسين احتياطياً ما بين إساءة المعاملة البدنية واللفظية ، وقد اتخذت الوحدة إجراءاتها القانونية قِبل المسئولين عن تلك الجرائم سواء بتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية وفقاً لأحكام القانون والاتفاقات والمعايير الدولية ذات الصلة. وتشير الوحدة إلى أنها تلقت شكويين فقط خلال عامي 2018 و 2019 واردتين من الأمانة العامة للتظلمات بادعاء تعرض نزيلين للاعتداء الجنسي بداخل مركز الإصلاح والتأهيل بجو، وقد اتخذت كافة إجراءاتها التحقيقية اللازمة كالعرض على الطب الشرعي وسماع الشهود والاطلاع على الكاميرات الأمنية، وانتهت إلى حفظ الأوراق لعدم صحة ما تم الادعاء به تأسيساً على أن الأقوال جاءت مرسلة ولم تعزز بأي أدلة أخرى.

217 - وتشير الوحدة إلى أنها تلقت شكويين فقط خلال عامي 2018 و 2019 واردتين من الأمانة العامة للتظلمات بادعاء تعرض نزيلين للاعتداء الجنسي بداخل مركز الإصلاح والتأهيل بجو، وقد اتخذت كافة إجراءاتها التحقيقية اللازمة كالعرض على الطب الشرعي وسماع الشهود والاطلاع على الكاميرات الأمنية، وانتهت إلى حفظ الأوراق لعدم صحة ما تم الادعاء به تأسيساً على أن الأقوال جاءت مرسلة ولم تعزز بأي أدلة أخرى.

الفقرتان 30 و31

ملاحظة رقم 17(أ) (الاشراف على أماكن الاحتجاز)

218 - تم سن تشريعات وطنية بإنشاء جهات رقابية تختص بضمان حقوق المحتجزين والسجناء والحد من حدوث التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن سلب الحرية والقضاء على الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم ومن بين تلك الجهات على سبيل المثال:

219 - وحدة التحقيق الخاصة التي أنشأت وفقاً لقرار النائب العام رقم ( 8 ) لسنة 201 2 والتي تختص بالتحقيق والتصرف في جميع إدعاءات القتل والتعذيب وإساءة المعاملة المنسوبة للقائمين على إنفاذ القانون.

220 - الأمانة العامة للتظلمات التي أنشأت بموجب المرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 2012 وتعديلاته.

221 - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت بالقانون رقم ( 26 ) لسنة 2014.

222 - مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي أنشأت بالمرسوم رقم ( 61 ) لسنة 2014.

223 - لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية التي أنشـأت بالقرار رقم ( 92 ) لسنة 2018.

224 - كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 63 من القانون رقم ( 18 ) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل قد نصت على أنه لرئيس محكمة التمييز وللنائب العام ولرئيس محكمة الإستئناف العليا ولرئيس المحكمة الجنائية الكبرى ولرئيس المحكمة المدنية الكبرى ولقاضي تنفيذ العقاب ووكلاء النائب العام كلاً في دائرة إختصاصه ، زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وتفتيشها والإطلاع على السجلات الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وتلقي الشكاوي والتظلمات من أي نزيل أو محبوس إحتياطياً وسماع شكواه والتأكد من أن جميع أوامر النيابة العامة وقاضي التحقيق والأحكام القضائية يتم تنفيذها على الوجه المبين به.

225 - توجد بمراكز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أقسام مخصصة للشكاوى والطلبات تقوم بإستلام الشكاوى سواء كانت شفوية أو مكتوبة يقوم النزلاء أو المحبوسين بإيداعها في الصناديق المخصصة لذلك حيث قامت الأمانة العامة للتظلمات بوضع صناديق خاصة بها، وقامت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوضع صناديق خاصة بها وذلك لتلقي الشكاوى وطلبات النزلاء والموقوفين يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم تخصيص صناديق لتلقي الشكاوى من قبل أهالي النزلاء والمحبوسين في مباني الزيارات، كما يُمكن النزلاء من تقديم الشكاوى عن طريق الإتصال بالجهات الرقابية بشكل مباشر ومستمر . وتشير وحدة التحقيق الخاصة إلى أنه ووفقاً للضمانات الإجرائية المقررة لحماية المحتجزين والنزلاء والمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين لجرائم التعذيب وإساءة المعاملة المقررة ببروتوكول اسطنبول؛ فإن الوحدة تستمع لشكوى النزلاء والمحبوسين احتياطياً على انفراد دون تواجد أي من أعضاء قوات الأمن العام، وذلك إما بالمقر المخصص لها بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، أو بمقر الوحدة الكائن بمبنى مستقل عن كافة الجهات التنفيذية والقضائية

ملاحظة رقم 17(ب) (التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة )

226 - تبنت مملكة البحرين عدة تشريعات وطنية متقدمة وإنشاء آليات وطنية حمائية ضمن شبكة متطورة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان تصل في منتهاها إلى وسائل انتصاف فاعلة وعادلة، وهي تسعى إلى التعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الدولية المختلفة كاللجان التعاهدية وفرق العمل ومكتب المفوض ية السامي ة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة، وكما تم توضيحه في عدة محافل أممية بأن مملكة البحرين باشرت بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تتصل بعض منها بمواضيع ترتبط باختصاصات مشابهة لبعض المقررين الخاصين ومنها تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب والانتصاف. هذا وستقوم المملكة بالنظر في موضوع دعوة المقررين الخاصين أخذا في الاعتبار مسار التطورات الإيجابية الكبيرة وإنجازات المملكة في مجال حقوق الانسان وخاصة فيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب .

227 - أما فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختيار للاتفاقية، فإن مملكة البحرين بصدد الانضمام إلى مجموعة أصدقاء البروتوكول الاختياري (OPCAT Friends).

المادتان 12 و13

الفقرتان 28 و29

ملاحظة رقم 18(أ) (آليات الاشراف واستقلاليتها)

228 - قامت مملكة البحرين بإصلاحات عديدة وإجراءات حاسمة لضمان حماية حقوق الإنسان وعدم انتهاكها أو المساس بها، ومساءلة مرتكبي تلك الأفعال – إن وجدت - ، فأنشأت آليات الانتصاف الوطنية ومنحتها صلاحيات واسعة وضمنت استقلاليتها التامة بميزانية خاصة واستقلال هيكلها الإداري والوظيفي، ومنحها الحق لاستقبال الشكاوى والنظر فيها ودراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم. وقد اكتسبت تلك الجهات ثقة الجمهور بفعاليتها ومصداقيتها على مدار سنوات العمل منذ انشاء كل منها.

229 - نظم قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 وتعديلاته القواعد العامة الخاصة بالادعاء المدني في قانون الإجراءات الجنائية من المادة ( 22 ) ولغاية المادة ( 42 )، ونص على وجه الخصوص على جواز الادعاء مدنياً لمن سبق أن تعرض للتهديد بالتعذيب وذلك في المادة ( 22 مكرراً) على أن:" يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة.

230 - وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية".

231 - نصت المادة ( 47 ) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم ( 18 ) لسنة 2014 على أن:

"للنزيل الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة، وتقديم الشكاوى والطلبات إلى مدير المؤسسة أو من ينيبه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك".

232 - نصت المادة ( 30 ) من القرار رقم ( 131 ) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم ( 18 ) لسنة 2014 على أن:

"للنزيل أو المحبوس احتياطياً الحق في الشكوى إلى الجهات القضائية والأمنية في مملكة البحرين وإلى الأمانة العامة للتظلمات وإلى مدير المؤسسة، وتضع إدارة المركز نوعين من الصناديق لتلقي الشكاوى في مكان ظاهر بالمباني المخصصة لإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطياً، الأول خاص بالشكاوى الموجهة للأمانة العامة للتظلمات والثاني خاص بالشكاوى الموجهة للجهات القضائية والأمنية ومدير المؤسسة.

وعلى مدير المؤسسة أن يحيل الشكاوى المقدمة إليه فور تلقيها إلى رئيس المركز المختص للتحقيق فيها والعمل على إزالة أسبابها، وعليه مخاطبة الجهات المعنية كتابياً بالنسبة للشكاوى الأخرى وأخطار النزلاء والمحبوسين احتياطياً بما تم من إجراءات في شأنها.

ويبت رئيس المركز المختص في الشكاوى المحالة إليه من مدير المؤسسة ويبلغ صاحب الشأن (النزيل أو المحبوس احتياطياً) بالإجراء الصادر فيها خلال سبعة أيام من تاريخ إحالتها إليه، وللنزيل أو المحبوس احتياطياً التظلم لدى مدير المؤسسة خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالإجراء الصادر في شكواه، وعلى مدير المؤسسة البت في التظلم بالقبول أو بالرفض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه".

ملاحظة رقم 18(ب) ( آليات الاشراف واستقلاليتها )

233 - أوضحت المادة ( 81 ) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية آلية خاصة لإحالة الشكاوى بين المؤسسات الحقوقية على نحو يكفل عدم تداخل الإختصاصات ، بحيث تُباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الإدعاءات المٌتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة أو المرتبطة بها متى وقعت على مُتهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الإستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وفي غير تلك الحالات تُباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناءً على ما يُحال إليها من أمين عام التظلمات أو المُفتش العام بحسب الأحوال، وهو الأمر الذي يُعتبر ضمانة قانونية واضحة تكفل عدم تداخل الاختصاصات، توضيح ولايات وتجنب تداخل اختصاصات كل من الا ما نة العامة للتظلمات، إدارة التحريات الداخلية بوزارة الداخلية، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة:

نظم مرسوم رقم 27 لسنة 2012 المعدل بالمرسوم رقم 35 لسنة 2013 المهام والمسئوليات المنوطة بالأمانة العامة للتظلمات والتي تتمثل بشكل أساسي في تلقي وفحص الشكاوى المقدمة لأي جهة ضد منتسبي أعضاء قوات الأمن في نطاق مسئولياتهم عن ارتكاب الفعل المؤثم.

أشارت المادة رقم ( 6 ) من ذات المرسوم بأنه وبناء على اقتراح من الأمين العام للتظلمات يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنسيق العمل بين الأمانة العامة للتظلمات وإدارة التحريات الداخلية بوزارة الداخلية فيما يتعلق بممارسة الاختصاصات المقررة لكل منهما.

كما انه للأمين العام سلطة التوجيه والاشراف والرقابة على إدارة التحريات الداخلية بوزارة الداخلية بما في ذلك توزيع العمل فيما يتعلق بالشكاوى بحسب ما تنص عليه المادة رقم ( 3 ) من مرسوم رقم 27 لسنة 2012 المعدل بالمرسوم رقم 35 لسنة 2013 والتي تضمن عدم تداخل الاختصاصات

بحسب الرسوم رقم 61 لسنة 2013 بإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي تختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الاحداث والمحتجزين وغيرها من الماكن التي من الممكن ان يتم فيها احتجاز الأشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب او المعاملة اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة لتنظيم اليات التحقيق والتعاون فيما بين الجهتين لضمان عدم تداخل الاختصاصات.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لتنظيم التعاون بين الجهتين ولضمان عدم تداخل الاختصاصات.

ملاحظة رقم 18(ج) ( آليات الاشراف واستقلاليتها )

234 - تجدر الإشارة إلى أنه توجد بمراكز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أقسام مخصصة للشكاوى والطلبات تقوم بإستلام الشكاوى سواء كانت شفوية أو مكتوبة يقوم النزلاء أو المحبوسين بإيداعها في الصناديق المخصصة لذلك وقامت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوضع صناديق خاصة بها وذلك لتلقي الشكاوى وطلبات النزلاء والموقوفين يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم تخصيص صناديق لتلقي الشكاوى من قبل أهالي النزلاء والمحبوسين في مباني الزيارات، كما يُمكن النزلاء من تقديم الشكاوى عن طريق الإتصال بالجهات الرقابية بشكل مباشر ومستمر.

235 - كما وفرت الأمانة العامة للتظلمات صناديق للشكاوى بمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء ومراكز الشرطة وجاري استكمال إجراءات تركيب الصناديق في كافة بمراكز الإصلاح والتأهيل تحت إشراف الأمانة العامة مباشرة تتيح لكافة النزلاء وضع الشكاوى بها دون تدخل من أي من العاملين بتلك المراكز وتتولى الأمانة فحص تلك الشكاوى والانتقال للنزلاء لسماع أقوالهم بغرفة تحقيق مستقلة خاصة بالأمانة العامة للتظلمات داخل مركز الإصلاح والتأهيل.

236 - بخلاف الشكاوى الكتابية والشفهية التي يقدمها النزلاء لمأمور السجن والمنصوص عليها بالمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن وحدة التحقيق الخاصة تتلقى الشكاوى الخاصة بادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة التي تقع بداخل المراكز الإصلاحية المختلفة بكافة الوسائل التي تضمن سرعة التحقيق وسلامة المدعين، حيث تتلقى الشكاوى عن طريق البلاغات الهاتفية - والمخصص سجلات رسمية لتوثيقها - أو منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني الخاص بها، سواء وردت من الشاكي نفسه أو ذويه أو أي شخص علم بوقوع الجريمة . وتتخذ الوحدة إجراءاتها القانونية بما يضمن الوصول لحقيقة تلك الادعاءات مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المدعين وعدم تعرضهم للانتقام.

237 - وتشير الوحدة إلى أنه وخلال الثلث الأخير من العقد المنصرم فقد رصدت الوحدة وتلقت عدد 43 شكوى تنوعت ما بين الشكاوى الهاتفية والإلكترونية، بالإضافة إلى الشكاوى الكتابية الواردة إليها من المجني عليهم وذويهم وكافة الجهات المعنية بالمملكة.

ملاحظة رقم 18(د) (آليات الاشراف واستقلاليتها )

238 - بادرت وزارة الداخلية بإصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة بموجب القرار الوزاري رقم ( 14 ) لسنة 2012 وهي مستنبطة من أفضل الممارسات العالمية وقواعد السلوك بشأن المسئولين عن إنفاذ القانون الصادرة عن الأمم المتحدة والمجازة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة والمسائلة، وهي من أهم الواجبات التي نصت عليها هذه المدونة الحظر المطلق للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ولا يجوز لهم التذرع بأوامر عليا أو ظروف استثنائية كحالة الحرب أو وجود خطر يهدد الأمن العام الوطني لتبرير التعذيب.

239 - تتسع سلطات الوحدة المستمدة من تعليمات أعمالها لتشمل إمكانية تنحية الأشخاص الذين يحتمل ضلوعهم في التعذيب أو إساءة المعاملة عن أي منصب يمنحهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي نفوذ أو سلطة على الضحايا أو الشهود أو أسرهم؛ وذلك بمخاطبة الجهات المعنية لإصدار قرارات وقف أي من المسئولين عن العمل لضمان عدم التأثير السلبي على سير التحقيقات من خلال سلطته الوظيفية لحين انتهاء التحقيقات.

240 - وتشير الوحدة أنه في عام 2019 وأثناء مباشرتها لإجراءات التحقيق في إحدى القضايا الخاصة بقيام عدد من ضباط وأفراد قوات الأمن العام من منتسبي مركز الإصلاح والتأهيل بجو، بإساءة معاملة بعض النزلاء بداخل المركز، فقد صدر قرار بوقف ضابطين من المتهمين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، والتي أسفرت عن إحالتهما وبعض الأفراد التابعين لقوات الأمن العام للمحاكمة الجنائية، وقضت المحكمة المختصة بإدانة خمسة متهمين من بينهم ضابط برتبة ملازم أول؛ لارتكابهم جريمة الاعتداء على سلامة الجسم أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم .

ملاحظة رقم 19(أ) (التعامل مع الشكاوى)

241 - شهدت فترة الفحص تزايد في عدد الشكاوى التي تم تقديمها للأمانة العامة للتظلمات والتي بلغت 1512 شكوى قامت الأمانة العامة بمباشرة إجراءات الفحص والتحقيق فيها واحالت منها عدد 323 شكوى للسلطة التأديبية المختصة والنيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة بما يناهز نسبة 21 % من إجمالي الشكاوى المقدمة. فضلا عن طلبات المساعدة التي تلقتها الأمانة العامة والتي بلغت 2686 طلب وهو ما يعكس تزايد الثقة في الأمانة العامة للتظلمات خلافًا لما ورد بالملاحظة ذات الصلة .

ملاحظة رقم 19(ب) (التعامل مع الشكاوى )

242 - تعكف وحدة التحقيق الخاصة منذ تأسيسها على فحص كافة الادعاءات الدولية بالتعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتـأكد من صحتها، وعلى مدار سنوات عملها التي جاوزت الثمان سنوات لم تتلق الوحدة أي شكوى بالتعرض لأعمال انتقامية نتيجة الادعاء أمام هيئة أو جهة دولية، سواء كان المدعي يتمتع بحريته أم مقيد الحرية.

243 - وتشير الوحدة أنه وخلال عام 2020 رصدت ادعاء ورد إليها من عدد من المقررين بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتعر ض المحكوم عليهما محمد رمضان وحسين موسي للتعذيب المعنوي حال تواجدهم بداخل مركز الإصلاح والتأهيل بجو، وقد انتقلت الوحدة مباشرة إليهما واستعمت لأقوالهما واتخذت كافة إجراءاتها القانونية تجاه هذا الادعاء، ولم يدع أي منهما خلال التحقيقات التي أجريت معه تعرضه لأي أعمال انتقامية، على الرغم من أن رصد الوحدة للشكوى كان من جهة دولية.

244 - وبشأن الادعاء بإجبار المحتجزين على التوقيع على محررات تفيد بعدم رغبتهم في العرض على الجهات الطبية المعنية ومن ثم عدم توقيع الكشف الطبي عليهم وتوثيق ما بهم من إصابات ومنعهم من تلقي الدعم الصحي المقرر لهم قانوناً؛ فإن الوحدة لم تتلق أي شكوى بإجبار أي من النزلاء أو المحبوسين احتياطياً على التوقيع على إقرارات سواء بعدم الرغبة في العرض على الجهات القضائية أو الفنية المختصة.

المادة 14

الفقرتان 28 و39

ملاحظة رقم 20 (التعويضات)

245 - إن كل فعل خاطئ يسبب ضرراً للغير يلزم فاعله بتعويض الضرر الناشئ عنه . فإذا كان هذا الفعل يُكون جريمة معاقباً عليها قانوناً فإنه تنشأ عنه إلى جانب دعوى المسئولية المدنية بالتعويض دعوى المسئولية الجنائية بمعاقبة الفاعل عن جريمته بالعقوبة المقررة لها. ولكل من الدعويين كيانها المستقل عن الأخرى، فالأولى يتولاها المضرور أمام المحكمة المدنية المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والثانية تتولاها النيابة العامة أمام المحاكم الجنائية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

246 - وبالنظر إلى جرائم التعذيب وإساءة المعاملة ولوحدة الفعل أساس المسئولية في الدعويين، فقد أجازت المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية للمضرور في هذه الحالة رفع دعواه أمام المحكمة الجنائية لتفصل فيها تبعاً للفصل في الدعوى الجنائية المنظورة أمامها، بأن أجازت له حق الادعاء بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وإذا قُبل المدعي بالحقوق المدنية في التحقيق، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

247 - كما أن هذه الرخصة لا تؤثر على استقلال الدعويين الجنائية والمدنية ولا تحرم المضرور إذا رغب عنها من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة بها أصلاً. بل إنه يحق له إذا استعملها أن يترك دعواه التي رفعها أمام المحكمة الجنائية ليعود إلى رفعها أمام المحكمة المدنية حسبما نصت على ذلك المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية .

248 - المادة 22 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سبق ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة، وفي حال عدم اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.

249 - وتشير الوحدة إلى أن من بين اختصاصات شعبة شئون المجني عليهم والشهود، المساهمة في رفع الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بالمجني عليهم أو ذويهم أو الشهود أو أي شخص يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها الوحدة، عن طريق تقديم الدعم النفسي اللازم لهم وإرشادهم عن سبل التعويض القانونية، وذلك طبقاً لأهداف الوحدة المنصوص عليها في تعليمات أعمالها والمتمثلة في ضمان تحقيق الجبر والتعويض العادل للمتضررين.

250 - تبنت حكومة مملكة البحرين مبادرة التسوية المدنية لتعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس 2011 بناءً على اقتراح من اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمُتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك دونما إخلالٍ بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية الرضائية المطروحة من اللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر إطلاقا على أية مساءلة جنائية. ولقد باشر مكتب التسوية المدنية التعويض في ( 52 ) حالة منها الـ( 35 ) حالة الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى ( 17 ) حالة أخرى من خارج التقرير ارتأى المكتب تعويضها، حيث اعتمدت الميزانية المقررة للتعويض بما مجموعه ( 3 . 120 . 000 ) ثلاث ملايين ومائة وعشرون ألف دينار، أي ما يزيد على ( 8 . 296 . 000 ) ثمانية ملايين ومائتان وستة وتسعون ألف دولار تقريباً، لجميع الحالات التي أقرت اللجنة تعويضهم، وصرفت المبالغ لمستحقيها ممن قبلوا بالتسوية المدنية بالكامل. وفيما يتعلق بحالات الإصابة فقد باشر المكتب النظر في الطلبات المقدمة لمكتب التسوية المدنية، إذ شرع في دراسة تلك الطلبات وتحديد أحقيتها في طلب التعويض، وورد التقرير الختامي لتلك الحالات مُتضمناً نسبة الإصابة بكُلٍ منها. وبناءً عليه، تم صرف تعويضات بقيمة ( 363 . 000 ) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف دينار بحريني، لـ( 50 ) حالة إصابة أي ما يعادل ( 965 . 217 ) تسعمائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وسبعة عشر دولار تقريباً

المادة 16

الفقرتان 36 و37

ملاحظة رقم 21 (الوضع بالنسبة لفرض عقوبة البدنية)

251 - تلتزم وزارة التربية والتعليم بالإشراف والرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة ومنها رياض الأطفال من الناحيتين التربوية والإدارية لضمان التزامهما بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما يضمن تمتع الطفل ببيئة آمنة مع ضمان عدم تعرضه للعنف وسوء المعاملة حيث أن العقوبة البدنية محظورة في المؤسسات التعليمية والخاصة

252 - كما نص البند ثالثاً من المادة ( 5 ) من لائحة الانضباط الطلابي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة الصادرة بالقرار رقم ( 99 /م ع ن/ 2017 ) على أن:" المخالفات: أ) الاعتداء اللفظي أو الرمزي أو البدني على الطلبة أو أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية أو العاملين في المدرسة أو الوزارة

253 - حيث حظرت الاعتداء بكل اشكاله ووضعت جزاءات تقويمية لا تتضمن العقوبات البدنية.

254 - جميع دور الرعاية البديلة والإيواء التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تم تدشين العمل بها بناءً على قوانين صادرة وقرارات وزارية، ويتم الإشراف المباشر عل يها للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بها, وتمتع المستفيدين من خدمات تلك الدور بجميع حقوقهم, مع التأكد من عدم استخدام وفرض عقوبات بدنيه عليهم, ويتم زيارة هذه الدور من قبل المعنيين بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للتأكد من سلامة الإجراءات والاستماع إلى النزلاء والوقوف على أي انتهاكات أو مخالفات.

255 - كما تم إصدار القانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، الذي عرف العنف الأسري في مادته الأولى بأنه ((كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها “المعتدي” ضد آخر فيها “المعتدى عليه”))،

256 - و يتم إخضاع منسوبي الجهات الأمنية ورجال انفاذ القانون بشكل عام باستمرار إلى برامج تأهيل وتدريب متعددة تعنى بتعزيز الوعي والمعرفة لديهم بشأن أفضل الممارسات القانونية في أدائهم لمهامهم المختلفة وبهدف رفع مستوى قدرتهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حرص المملكة على تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتتم الاستعانة بمحاضرين ذوي اختصاص وكفاءة عالية في الشأن الحقوقي. كما انهم يخضعون لمنظومة قانونية رصينة ترتكن إلى الدستور والقوانين والمواثيق الدولية على الأخص المتعلقة بحقوق الإنسان، كتبني مدونة سلوك الشرطة على سبيل المثال والتي اعدت وفق قواعد السلوك التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 169 / 34 ضمن منظومة نحارب جريمة التعذيب وتعاقب مرتكبها بموجب القانون.

257 - ومن باب ضمان مملكة البحرين لحماية حقوق الإنسان وعدم انتهاكها أو المساس بها، ومساءلة مرتكبي تلك الأفعال - إن وجدت، منحت التشريعات الوطنية الحق للنزلاء والمحبوسين احتياطياً كافة، حسب المادة ( 30 ) من اللائحة، تقديم شكواهم إلى الجهات القضائية والأمنية في المملكة وإلى الأمانة العامة للتظلمات وإلى مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل، حيث توفر إدارة المركز نوعين من الصناديق لتلقي الشكاوى في مكان ظاهر بالمباني المخصصة للإيداع، الأول خاص بالشكاوى الموجهة للأمانة العامة للتظلمات والثاني خاص بالشكاوى الموجهة إلى الجهات القضائية والأمنية ومدير المؤسسة.

الفقرتين (40 و41 )

ملاحظة رقم 22 (حالة الطلب المقدم من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بزيارة الدولة الطرف وعن وضع طلبات أي من المكلفين الآخرين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.)

258 - ( الرجاء مراجعة الرد على الملاحظة رقم 17 (ب))

مسائل أخرى

ملاحظة رقم 23 ( إجراءات مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الانسان )

259 - إن مملكة البحرين ما زالت مستمرة وملتزمة في إستراتيجتها في مكافحة الإرهاب ب القوانين والمعاهدات الدولية مثل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وإتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب حيث تضمن جميعها مبادئ واستراتيجيات تهدف لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان بالشكل الذي يضمن التوازن بين حقوق المتهمين وحقوق أهالي الضحايا.

260 - صدر المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والتي تختص، فيما تختص فيه، إقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دورياً في مجال محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويل وغسل الأموال.

261 - إقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكائنات على قوائم الإرهاب الوطنية.

262 - تقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال.

263 - إقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب ،

264 - كما تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 21 أبريل 2019 صدر أمر ملكي بتثبيت جنسية ( 551 ) محكوماً صدر بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية تطبيقاً لما نصت عليه المادة ( 24 ) مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

265 - كما تجدر الإشارة أيضاً أنه قد عقدت عدة دورات تدريبية لموظفي إنفاذ القانون في هذا المجال منها على سبيل المثال:

دورات تدريبية بعنوان مدونة سلوك رجال الشرطة.

قدمت الأكاديمية الملكية للشرطة دبلوم مشاركة حقوق الإنسان وتم تخريج خمس دفعات سابقة في هذا المجال بالإضافة إلى الدفعة السادسة الحالية والتي على مشارف التخرج.

ملاحظة رقم 24 (مناهضة التعذيب في اطار ظروف طارئة مثل جائحة كورونا)

266 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعد جريمة بموجب المادتين ( 208 ) و( 232 ) من قانون العقوبات، وقد أنشأت مملكة البحرين عدة آليات حمائية، وتم تبني مدونة سلوك رجال الشرطة، ضمن منظومة تحارب جريمة التعذيب وتعاقب مرتكبها بموجب القانون. في ظل مواجهة جائحة كوفيد - 19 والاضرار الناجمة عن انتشاره كان للجهود الوطنية الاستباقية الملموسة التي تمت في مجال الحماية من العنف من خلال تبني الاجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية المتوائمة مع احترام الالتزامات والمعاهدات الدولية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرأة والأسرة البحرينية، حيث ساعدت هذه التدابير باستمرار كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية والخدمات القضائية والاستشارات الأسرية ومن بين تلك الجهود تنفيذ مبادرات وبرنامج "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية، وهو عبارة عن منظومة شاملة ومتكاملة لكافة الخدمات الرسمية والأهلية والخاصة المقدمة للمرأة والاسرة البحرينية والداعمة لتماسكها واستقرارها ويهدف الاطار إلى تطوير الخدمات والتشريعات الخاصة بالمرأة والاسرة البحرينية وتأمين استدامة الترابط العائلي وحمايتها عبر تنمية مهارات التواصل والتوافق بين أفراد الأسرة وحصولهم على أفضل إرشاد وتوجيه وحماية ممكنة، بناء على أفضل التطبيقات والممارسات ذات الصلة والتي تناسب ثقافية وخصوصية الأسرة والمجتمع البحريني.

267 - لم تتجاهل المملكة الآثار المترتبة لجائحة فيروس كوفيد - 19 على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، إذ اتخذت قرارات وإجراءات مراعاةً للظروف الراهنة تمثلت فيما يلي:

268 - تجسيداً لحرص جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تعزيز روح التسامح وتعزيز روابط التآخي بين أفراد المجتمع وبث روح الأمل للمحكوم عليهم، فقد صدر من لدن جلالته القرار السامي بالعفو عن 901 فرد وتطبيق قانون العقوبات البديلة على 585 آخرين، حيث بلغ مجموع المطلق سراحهم 1486 نزيل، وذلك بما يتفق مع أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

269 - إجراء الفحوصات على المشمولين بالعفو الملكي بالمجان، فيما لم تسجل بينهم حالة إصابة بالفيروس.

270 - تسهيل إصدار طلب الحصول على تصريح الناقلة الوطنية (طيران الخليج) لتسهيل إجلاء الأجانب المشمولين بالعفو الملكي إلى بلدانهم والبالغ عددهم 544 من مختلف الجنسيات.

271 - تفعيل وتشغيل خدمة الاتصال المرئي بين النزلاء وذويهم حفاظاً على سلامة الطرفين. فيما أجري 10320 اتصال مرئي بين النزلاء وذويهم منذ بدء الجائحة.

272 - إعادة توزيع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتفعيل بعض المباني الجديدة، وإخضاع كافة مباني ومرافق مراكز الإصلاح والتأهيل لعمليات التطهير والتعقيم بشكل يومي. فضلاً عن توفير المستلزمات الطبية وأدوات النظافة للنزلاء.

273 - إنشاء مراكز مخصصة للعزل الصحي في كل من مركز إصلاح وتأهيل "النزلاء" ومركز الحبس الاحتياطي، ومركز الإصلاح والتأهيل، والحبس الاحتياطي للنساء، بالإضافة إلى تخصيص مبنى بمركز الإصلاح والتأهيل كمستشفى ميداني.

274 - تقديم خدمة الاستشارات الطبية للنزلاء عبر الاتصال المرئي للاطمئنان على صحة وسلامة النزلاء بالتزامن مع إجراء التباعد الاجتماعي.

275 - استحداث الأمانة العامة للتظلمات لآلية مختصة بتلقي الشكاوى من خلال استقبالها عبر البريد الإلكتروني، أو تطبيق الأجهزة الذكية والمتوفر مجاناً عبر Apple Store, Google play. فضلاً عن اعتماد رقم مخصص عبر خدمة WhatsApp للتواصل مع الأمانة.

276 - قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة تفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان والرعاية الطبية التي تقدم للنزلاء في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها إدارة المركز ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث إنه ووفقاً لبيانها فقد استنتجت المؤسسة ما يلي:

277 - تحقيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها إدارة المركز مثالية وترتقي إلى المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.

278 - توفر الطاقم الطبي المعني بتقديم الرعاية الطبية والخدمات اللازمة.

279 - عدم وجود حالة قائمة بين النزلاء.

280 - يتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للنزلاء الجدد وتطبيق الحجر الصحي عليهم ثم إدخالهم إلى المركز بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

281 - يتم عمل الفحوصات الطبية المناسبة للنزلاء في الداخل والنزلاء قبل الإفراج عنهم بما فيهم المشمولين بالعفو الملكي.

282 - يتم فحص جميع الموظفين والضباط المناوبين قبل دخول المبنى لمنع نقل الفيروس للنزلاء.

283 - استبدال الزيارات الاعتيادية لجميع النزلاء بالاتصالات المرئية.

284 - يتم إعطاء جميع النزلاء محاضرات وقائية وعرض مقاطع فيديو لكيفية منع انتشار الفيروس.

285 - التعقيم اليومي للمبنى بأكمله، فضلاً عن توفير المطهرات ومعدات الحماية الشخصية لجميع النزلاء بشكل يومي.

286 - بالنسبة للمستشفيات ودور المسنين والمؤسسات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية، تم تقليص أيام وعدد ساعات الزيارة في المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى إلزام جميع المرضى والزائرين والعاملين والطاقم الطبي بارتداء كمامة طبية أثناء التواجد في المستشفى:

287 - وقد حصلت مؤسسة الإصلاح والتأهيل مؤخراً على جائزة دولية كأول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط تفوز بجائزة شركة (BUREAU VERITAS) على النحو المبين سلفاً في الملاحظة 14 (أ)

معلومات عامة عن التدابير والتطورات الأخرى المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف

ملاحظة رقم 25 تقديم معلومات إحصائية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية

288 - صدور قانون رقم ( 4 ) لسنة 2021 بشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، ويشكل هذا القانون إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية والقضائية العصرية والإجراءات التنفيذية الضامنة لحقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا واجتماعيً ا

289 - صدور قرار إنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود، وذلك في إطار تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من إجراءات وتدابير الحماية من المخاطر التي قد تحيق بالمجني عليهم أو الشهود أو من يدلي بمعلومات في الدعوى .

290 - صدر القانون رقم ( 18 ) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة ليواك ب أحدث النظم الديمقراطية في السياسات العقابية في ردع وإعادة إدماج المجرمين في المجتمع، بالإضافة إلى تلافي القصور الذي أثبتته بعض الدراسات حول العقوبات التقليدية وآثارها السلبية وتحقيقاً لمبدأ تفريد العقاب تماشياً مع الفكر الجنائي والعقابي والمواثيق والعهود الدولية، وقد بلغ عدد المستفيدين من العقوبات البديلة منذ 16 مايو 2018 حتى تاريخه أكثر من 2842 شخص من رجال ونساء وصغار سن وقد أنتهى من تنفيذ العقوبات البديلة 1934 شخص. العفو الخاص والإفراج ب مر ا س ي م ملك ية عن عدد من النزلاء ال محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم

مراسيم العفو 2017

عدد النزلاء والنزيلات

تاريخ صدور المرسوم

82

11 ديسمبر 2017

153

21 أغسطس 2017

211

26 مايو 2017

مراسيم العفو 2018

عدد النزلاء والنزيلات

تاريخ صدور المرسوم

89

14 ديسمبر 2018

132

15 أغسطس 2018

155

14 يونيو 2018

مراسيم العفو 2019

عدد النزلاء والنزيلات

تاريخ صدور المرسوم

269

15 ديسمبر 2019

64

5 أكتوبر 2019

105

8 أغسطس 2019

167

3 يونيو 2019

مراسيم العفو 2020

عدد النزلاء والنزيلات

تاريخ صدور المرسوم

29

30 يوليو 2020

154

22 مايو 2020

901

12 مارس 2020

169

15 ديسمبر 2020

مرسوم العفو 2021

عدد النزلاء والنزيلات

تاريخ صدور المرسوم

91

12 أبريل 2021

خاتمة

291- جاء التقرير في حدود الكلمات المقررة له ( 21 ، 200 كلمة) ولتعويض هذا الايجاز فسيقوم وفد مملكة البحرين، أثناء مناقشة التقرير، وفي إطار التفاعل الإيجابي مع اللجنة، بتقديم المزيد من المعلومات التي تؤكد على حرص المملكة، تشريعاً وسياسية وواقعاً، على الوفاء بإلتزاماتها في إطار تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.