الأمم المتحدة

CAT/C/BHR/3

Distr.: General

16 June 2016

Arabic

Original: Arabic

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

16 June 2016

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French andSpanish only

لجنة مناهضة التعذيب

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجـب المادة 19 من الاتفاقية عملاً بإجراء الإبلاغ الاختياري

ال تقارير الدورية الثالثة ل لدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام 2011

البحرين * **

[ تاريخ الاستلام: 6 آذار/مارس 2016 ]

الرد على القائمة المحدثة لقائمة المسائل المثارة ، المرسلة بتاريخ 26 مايو 2015

البند 2

1- بالإضافة لقائمة المسائل المثارة من قبل لجنة مناهضة التعذيب قبل تقديم التقرير الدوري الثاني الخاص بالبحرين (CAT/C/BHR/Q/2para.5) وفي ضوء الأمر الملكي رقم 16/2010 بتاريخ 25 أبريل 2010، تلقت اللجنة معلومات بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي ضوء تقرير الدولة الطرف لعام 2013، نأمل توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن سبعة عشر (17) من الشكاوى التي وردت إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والاستجابة لطلبها لزيارة مركز الاحتجاز ومركز الإصلاح والتأهيل.

1- منذ تقريرها الأول إلى اللجنة أنشأت البحرين مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وأصدرت في يوليو 2014 قانونا جديدا يحكمها. إن هذه الإصلاحات تكفل مراعاة المؤسسة التامة لمبادئ باريس ويمكن اعتمادها في الوقت المناسب باعتبار ها مؤسسة في فئة "الدرجة الأولى ".

2- يرجى التكرم بالرجوع إلى الفقرات التالي ذكرها من تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني، وهي: 36، 37، 38، التي تبين تطورات إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية) ومميزاتها وصلاحياتها.

3- إن المؤسسة الوطنية المعاد تشكيلها حديثا حرص المشرع على أن تكون متوائمة مع مبادئ باريس والتشريع الجديد يحدد بوضوح أن (المادة 5) من قانون المؤسسة تنص على أن للمؤسسة " القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق الإنسان " وقد قامت المؤسسة في 17 أغسطس 2013 بزيارة "مركز الحوض الجاف للتوقيف" حيث تحر ّ ت أوضاع حقوق الإنسان .

4- إن الحكومة تعتبر أن هذه المؤسسة المعاد تشكيلها والتي تعكس أفضل الممارسات من منطقة الخليج ومن العالم، مساهمة كبرى نحو تعزيز حقوق الإنسان في البحرين ، وهي ملتزمة بالتعاون مع المؤسسة على المدى الطويل.

5- هناك تنسيق دائم بين وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للإصلاح والتأهيل والمؤسسة الوطنية حيث قام وفد من المؤسسة بعدة زيارات تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل وتمت مقابلة عدد من النزلاء وتم أخذه بجولة تفقدية لمرافق المركز وتمت زيارة العيادة الطبية. أما بالنسبة للشكاوى الواردة في تقرير المؤسسة الوطنية فإن وزارة الداخلية تتلقى عدداً من الشكاوى المرسلة من قبل المؤسسة ويتم التعامل معها بكل شفافية حيث يتم إجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وإحالتها إ لى الجهات المعنية بذلك. وأما بشأن الا ستجابة لطلبها بخصوص زيارة مركز الحبس الا حتياطي ومركز الإصلاح والتأهيل وبالتنسيق مع الإدارة المعنية، يتم تحديد الزيارات بشكل دوري حيث ترحب وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وتحرص على تسهيل مهامها وتنسيق زياراتها الدورية للمراكز المذكورة. وتجدر الإشارة هنا أن جميع هذه الملاحظات قد تم التواصل مع المؤسسة الوطنية بشأنها واتخذت الإجراءات اللازمة لحلها.

2- يرجى توضيح صلاحيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم تشكليها في يونيو 2011 بموجب الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011، واستجابة سلطات الدولة الطرف لتوصياتها، ولا سيما التوصيات:

(أ) مدى استقلال التحقيقات وكفاءتها والملاحقات القضائية ومعاقبة من تثبت إدانتهم.

(ب) التعويض لضحايا أعمال العنف وأسرهم.

( ج) التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة.

صلاحيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائ ق (اللجنة المستقلة)

6- البحرين هي أول بلد في العالم بأسرِهِ تُنشئ بإرادتها المُنفردة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق مكونة من خبراء دوليين مُستقلين مشهود لهم جميعاً بالكفاءة والنزاهة، وتتعاون معها تعاوناً تاماً غير مشروط. ولقد أورد الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011 الصادر في 29 يونيو 2011 صلاحيات اللجنة على سبيل الحصر فنص على أنها ستقوم بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، وما نجم عنها من تداعياتٍ لاحقةٍ، وتقديم تقرير حولها متضمناً ما تراهُ مناسباً من توصيات في هذا الشأن على أن يتضمن التقرير الموضوعات الآتية:

(أ) سرد كامل للأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011؛

(ب) الظروف والملابسات التي وقعت في ظلها تلك الأحداث؛

(ج) ما إذا كانت قد وقعت انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من قبل أي من المشاركين خلال الأحداث أو التداخل بين المواطنين والحكومة؛

(د) وصف لأي أعمال عنف وقعت، يشتمل على بيان طبيعة تلك الأعمال، وكيفية حدوثها والعناصر الفاعلة والتداعيات التي نتجت عنها، ولا سيما في مستشفى السلمانية ودوار مجلس التعاون؛

(ه) بحث حالات الادعاء بوحشية الشرطة أو الادعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين، أو من المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك الأجانب؛

(و) ظروف وصحة عمليات التوقيف والقبض؛

(ز) بحث حالات الادعاء بالاختفاء أو التعذيب؛

(ح) بيان ما إذا كان هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة؛

(ط) بحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية؛

(ي) بيان ما إذا كان هناك اشتراك لقوات أجنبية أو فاعلين أجانب في الأحداث؛

توصيات اللجنة المستقلة

( أ) مدى استقلال التحقيقات وكفاءتها والملاحقات القضائية ومعاقبة من تثبت إدانتهم

7- ولقد أُتيحت للجنة طوال مُدة عملها فرصة النفاذ بلا عوائق إلى جميع الأشخاص والأماكن والمعلومات، وتمكن فريق المُحققين المكون من 47 محقق وخبير من تنفيذ التكليف المنوط باللجنة بالكامل، وقاموا بالتفتيش على كافة أماكن الاحتجاز والسجون دون إخطارٍ مُسبق، والتقوا مع كافة السُجناء والمُحتجزين من مُختلف الأطياف والفئات والأعمار، وقاموا بزيارة كافة الوزارات والأجهزة السيادية المعنية، كما التقوا مع أغلب مُنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وتمكنوا من زيارة كافة مواقع الأحداث الرئيسية والاستماع إلى الشهود والضحايا والمُدعين بالحقوق المدنية، واستمرت أعمال اللجنة أربعة أشهر باشر خلالها فريق المحققين أعمالهم بحُريةٍ وفي استقلالٍ تامٍ، وقد لاقت أعمال اللجنة ترحيب من قبل أعضاء المعارضة البحرينيّة والمنظّمات غير الحكوميّة وإشادة من قِبَل جهات دوليّة، وعلى سبيل المثال فإنّ وزارة الخارجيّة البريطانيّة صرحت في الذكرى الثانية لنشر تقرير اللجنة بأنه "لقد كان تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين رداً غير مسبوق ومُرحباً به عالمياً على الاضطرابات التي وقعت في البحرين في ربيع 2011" ( ) .

ونجم عن تقرير اللجنة المستقلة عدة إ صلاحات وتطويرات يمكن سردها على النحو التالي:

(1) الإصلاح المؤسسي

8 - قبل إدخال التغييرات المؤسسية في عام 2011-2012 كانت وزارة الداخلية هي التي تتولى القيام بمثل هذه التحقيقات ، وذلك يعني قيام ضباط شرطة بالتحقيق مع ضباط شرطة آخرين. وكانت جميع المحاكمات تُعقد في "محاكم وزارة الداخلية الخاصة".

9- أنشئت وحدة التحقيق الخاصة في 27/2/2012، وهي وحدة مستقلة في النيابة العامة وتتكون من رئيسِ بدرجة محامٍ عام وأعضاء محققين يتمتعون بالكفاءة العالية في التحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وتتكون الوحدة من عدة شعب هي شعبة الشرطة القضائية وشعبة الطب الشرعي والدعم النفسي وشعبة الرصد والمتابعة، وقد تم تعيين مستشارين للوحدة مستشار داخلي ومستشار دولي خارجي وهما من ذوي الخبرة الواسعة في مجال حقوق الإنسان ومن ذوي الكفاءة المشهود بها في ذلك المجال لا سيما فيما يتعلق بالمعايير الدولية المرتبطة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، وذلك بالتوافق مع المساعدة الفنية والتدريبية بموجب الا تفاقية المبرمة بين الوحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذا التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في ( سيركوزا ) وجمعية الحقوقيين الأمريكيين.

10 - باشرت وحدة التحقيق الخاصة التحقيق في جميع مزاعم التعذيب الواردة إليها ومن بينها التي أبلغت بها اللجنة المستقلة والتي أعلن فيها الشاك ون عن هويتهم للوحدة . وعليه فقد أحالت الوحدة 48 قضية إلى المحاكم الجنائية اتهم فيها 95 عضواً من أعضاء قوات الأمن العام من بينهم 16 ضابطاً، ومن بين القضايا المحالة 9 قضايا وفاة شملت 11 حالة وخمس قضايا تعذيب و34 قضية إساءة معاملة، وقد تراوحت العقوبات في القضايا المحكوم فيها بالإدانة تصاعدياً ما بين الحبس لمدة شهر وحتى السجن لمدة سبع سنوات، كما طعنت الوحدة بالاستئناف في 17 حكماً وطعنت بالتمييز في حكمين .

11- ولضمان تمكن الأفراد من تقديم الشكاوى ضد عناصر قوات الأمن إلى كيان كفؤ مستقل، واتساقا مع معايير أفضل الممارسات، فقد تم استحداث مكتب الأ مانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومكتب المفتش العام لجهاز ال أ من الوطني . ولقد أشاد المجتمع الدولي بهذه الخطوة كما أن الكيانين سدّا فراغا تشريعيا وإداريا من جهة تمكين الجمهور لتقديم الشكاوى ضد قوات الأمن، وأهم من ذلك، ضد الأشخاص المسؤولين لاحقا عن متابعة شأنهم.

الأمانة العامة للتظلمات (الأمانة العامة)

12- تم إنشاء الأمانة العامة بموجب المرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2012 الذي صدر بتاريخ 28 فبراير 2012، وتم تعديله بموجب المرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2013 الذي صدر بتاريخ 28/5/2013م.

13- في 7 أغسطس 2012 جرى تعيين السيد نواف محمد المعاودة بموجب المرسوم الملكي رقم ( 59 ) لسنة 2012 أمينا عاما للتظلمات. وجاء إنشاء الأمانة العامة باعتبارها جهازا مستقلا ماليا وإداريا تعمل في وزارة الداخلية في إطار من الاستقلالية وبشكل حيادي ونزيه وشفاف لضمان المسا ء لة عن أي تجاوزات وإنصاف المتضررين.

14- وتختص الأمانة العامة بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة وفقا لأحكام المرسومين أعلاه ، بالإضافة إ لى المسائل المحالة إليها من إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية بفحص الشكاوى الأكثر خطورة بحسب ما يقرره أمين عام التظلمات في هذا الشأن حتى ولو كانت تدخل في اختصاص إدارة التدقيق والتحريات الداخلية، وللأمانة العامة مباشرة مهامها بغير شكوى في حالة وقوع فعل مؤثم يؤدي إلى تأثر سلبي في ثقة الجمهور بمنتسبي وزارة الداخلية .

15- ويكون للأمانة العامة زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وفي كل الأحوال تخطر الأمانة العامة فورا بحالات الوفاة التي تحدث هناك لاتخاذ ما تراه . وفيما يتعلق بسلطات وصلاحيات الأمانة العامة، يرجى التكرم بمراجعة الفقر ات 54-57 من التقرير الدوري الثاني .

16- ومنذ إعلان إنشاء الأمانة العامة وبعد تعيين الأمين العام للتظلمات، تم تحقيق تقدم في المجالات الآتية:

(أ) ضمان الاستقلالية والحيادية.

(ب) إنجاز العمل بالسرعة المطلوبة بما يحقق عدالة ناجزة كما أنشأت الأمانة العامة منظومة تقنية متقدمة تشمل موقعا على شبكة الإنترنت هو:www.ombudsman.bh.

(ج) العمل على بث زيادة الثقة والاطمئنان والمصداقية لدى الجمهور.

(د) الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة دوليا ً:

شهد نشاط الأمانة العامة على صعيد التفاعل الدولي بهدف الحصول على أفضل الممارسات المطبقة إنجازات واضحة ومهمة كان من أبرزها: حصولها في شهر سبتمبر 2013 على عضوية المعهد الدولي لمكاتب أمناء التظلمات (InternationalOmbudsman Institute) .

(هـ) إصدار التقرير السنوي الأول في مايو 2014.

( و) إصدار التقرير السنوي الثاني في مايو 2015.

(ز) وضع مبادئ ومعايير لزيارة السجون وأماكن الحبس الا حتياطي.

يرجى التكرم بمراجعة الفقرة (58) من التقرير الدوري الثاني.

17- باشرت الأمانة العامة تلقي الشكاوى من الجمهور والمنظمات منذ تدشينها في 2 يوليو 2013، وهي تمارس مهامها وواجباتها في أربعة اختصاصات هي:

أولا ً : تلقي شكاوى المواطنين أو الوافدين أو حتى الزائرين، أو وكلائهم، وكذلك تلقي شكاوى من شهود أو منظمات مجتمع مدني، بحق منتسبي وزارة الداخلية من مدنيين أو عسكريين في حال ارتكب أحدهم فعلا بالمخالفة للقانون بما يبرر اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية، بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارسته لاختصاصاته. وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة منذ بداية يوليو 2013 حتى نهاية أبريل 2014 (مائتين واثنتين وأربعين) شكوى، أحالت (خمسا وأربعين) منها إلى الجهات القضائية المختصة .

ثانيا ً : زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وفي كل الأحوال تخطر فورا بحالات الوفاة التي تحدث في السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز لاتخاذ ما تراه .

ثالثاً: وللأمانة العامة صلاحيات عند ممارسة مهامها وهي:

1 - إمكانية الوصول إلى الأماكن والمعلومات والبيانات والمستندات بما فيها المحفوظة في جهاز الحاسب الآلي.

2 - الوصول إلى أي شخص للحصول على معلومات أو أدلة.

3 - النظر في طلبات الصلح والتسوية المدنية وإبداء الرأي فيها.

ويجب على الوزارات والمسؤولين والمعنيين بها تسهيل مهمة موظفي الأمانة العامة وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.

رابعاً: يقدم أمين عام التظلمات تقرير سنوي لوزير الداخلية حول تنفيذ أعمال الأمانة العامة، وينشر هذا التقرير بما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

كما يجوز له تقديم تقرير لوزير الداخلية بش أ ن شكوى أو أكثر تم فحصها طبقاً لأحكام هذا المرسوم وما يتعلق بها من ملاحظات ونتائج.

وهي تؤدي مهام عملها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل: النيابة العامة، وحدة التحقيق الخاصة، المحاكم الانضباطية بوزارة الداخلية، لجان التأديب للموظفين المدنيين، وغيرها من الهيئات والأجهزة، حيث تتلقى الشكاوى عبر عدة وسائل منها: الحضور الشخصي، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو البريد العادي، ثم تقوم بمراجعة هذه الشكاوى وتقرر ما يدخل في اختصاصاتها، ثم يسير التحقيق في هذه الشكاوى ضمن مخطط مهني محدد، تقوم فيه بإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المشكو في حقهم من منتسبي الوزارة أو إبلاغ النيابة العامة أو وحدة التحقيق الخاصة، في الحالات التي تشكل جريمة جنائية، وتتخذ توصيات إدارية بغرض الحفاظ على الأدلة خلال التحقيقات التي تجريها، مع إبلاغ كل من صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان كافٍ يتضمن الخطوات المتخذة في التحقيق بالشكوى والنتائج التي خلص إليها.

مفتش عام جهاز الأمن الوطني

18- تم إنشاء مكتب مفتش عام جهاز الأمن الوطني في 28 فبراير 2012 بموجب المرسوم رقم (28 ) لسنة 2012.

19- جرى تعيين السيد محمد بن راشد عبدالله الرميحي مفتشا عاما بجهاز الأمن الوطني بمقتضى المرسوم رقم (67) الصادر في 11 سبتمبر سنة 2012 .

20- في تاريخ 30 مارس 2013 أصدر المفتش العام تصريحا صحفيا أعلن فيه أن مكتبه سوف يشرع في قبول الشكاوى والتظلمات من الجمهور، موضحا السبل المختلفة التي يمكن للجمهور عبرها تقديم تلك الشكاوى والتظلمات (يدا بيد أو بالبريد الإلكتروني أو الفيس بوك أو تويتر ) .

21- ويجعل المفتش العام من مجمع وزارة العدل في المنامة مقرا له مؤكدا استقلاله العملي عن جهاز ال أ من الوطني ، وهو يحظى بالصلاحيات التالية:

- تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتهاكاتهم الأخرى للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

- إجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى، متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو كان للجهاز ثمة دور فيها.

22- وقد تولى المفتش العام منذ تعيينه توظيف فريق من العاملين المؤهلين، وقد نال عضوية المعهد الدولي للأمناء العامين للتظلمات علاوة على أنه عضو مؤسس في منظمة أمناء المظالم للدول الإسلامية. كما دشن مكتب المفتش العام صفحات خاصة في الفيس بوك وتويتر تتيح تفاصيل صلاحيات ومسئوليات المفتش العام بالعربية والإنكليزية ، فضلا عن مستجدات نشاطه. وقد قام المكتب بتدشين موقع خاص مستقل على شبكة الإنترنت يحتوي على الكثير من المعلومات الخاصة بالمكتب إضافة إلى إمكانية عمل استمارة الشكوى وتقديمها للمكتب، كما دشن المفتش العام الخط الساخن الذي يمكن من خلاله تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة هاتف رقم 0097366644111.

(2) الإصلاح التشريعي والاحترافية

23- تتوالى الإجراءات والتشريعات الجديدة، منها، الارتقاء بأنظمة التحقيق والتقاضي المتصلة بالأفعال غير القانونية المزعوم ارتكابها بواسطة قوات الأمن، وذلك للوصول بها إلى مستوى الاحترافية والمهنية.

24- وبهدف ضمان إصلاح شامل ذي أسس متينة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة قامت الحكومة بتعيين جون ييتس مساعد مفوض شرطة لندن السابق، وجون تيموني رئيس شرطة ميامي السابق، مستشارين لوزارة الداخلية. وكان من بين الثمرات العديدة لهذه الجهود المشتركة هو الإصدار الذي تم في يناير 2012 لمدونة سلوك رجال الشرطة المبنية على نماذج قواعد سلوك شرطة دولية متعددة، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمدونة الأوروبية للشرطة. وفي المقابل، هناك تحول في الاعتماد على الأدلة المستندة إلى الشهود والاعترافات نحو التركيز في الأساليب العلمية لجمع الأدلة مما يستلزم تدريب المحققين على أحدث أساليب إدارة مسرح الجريمة. وهو ما يتم حاليا القيام به جنبا إلى جنب مع مختبر الطب الجنائي الجديد الذي يعمل فيه فنيون مؤهلون تأهيلا تاما.

2 5 - وقد أدخلت تعديلات تشريعية تتيح ملاذا قانونيا إضافيا من خلال القانون رقم (50) لسنة 2012 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وذلك بإضافة مادة جدي دة برقم (22 مكررا ً ) تنص على أنه " يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة. وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائي ا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية ".

2 6 - كما تم إدخال تعديلات تشريعية تجرم كل تهديد أو فعل يسعى إلى التأثير في الشهادات المقدمة أمام المحاكم . يرجى مراجعة الفقرات 65-69 من التقرير الدوري الثاني.

(3) عملية الإجراءات التأديبية

2 7 - وكذلك فقد تم تطوير نظام توقيع العقوبات التأديبية؛ فشكل بموجب المرسوم رقم (28) الصادر في 28 فبراير 2012، مكتب للمعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني يختص بإعداد مدونة قواعد السلوك لتنظيم عمل منتسبي الجهاز ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن تتضمن المدونة المشار إليها المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان المطبقة محليا ودوليا والمرتبطة بعمل الجهاز ، إعداد وتنفيذ برامج مستمرة للتدريب المهني لمنتسبي الجهاز، تلقي وفحص الشكاوى الداخلية بالجهاز، وإحالة نتيجة الدراسة للجهات المعنية به لاتخاذ ما يلزم في شأنه. وكما جرى ذكره أعلاه تم إنشاء الأمانة العامة بموجب المرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2012، وتم تعديله بموجب المرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2013، وباشرت بأداء مهامها وصلاحياتها. وقد جاء المرسوم المؤسّس مستندا إلى مشورة طلبتها السلطات البحرينية من عدد من الخبراء الدوليين أمثال: السير دانيال بيثليهام ، والسيد جون ييتس ، والسيد جون تيموني، وهو مقتبس من منظومات تستخدمها وزارة الداخلية البريطانية.

2 8 - وحتى الآن فقد أفضت الإجراءات الداخلية الجديدة إلى عمليتي إجراء تأديبي ضد عدد من الضباط أولاهما تضمّنت توصية إيقاف ضابط من عمله أو من قسمه إلى حين اكتمال تحقيقات النيابة العامة حول مزاعم الانتهاكات التي ارتكبها الضابط المعني. أما ثانيتهما فقد شملت نقل بعض الضباط الذين كانوا مصدرا للشكاوى إلى حين ظهور نتائج التحقيق حول المزاعم الموجهة ضدهم.

( ب) التعويض لضحايا أعمال العنف وأسرهم

29 - ولذلك، فإن عملية تغييرٍ مؤسسيٍ بعيدة المدى قد تمت المباشرة فيها على إثر تلك التوصيات ( ) ، وهي مصممة لمعالجة هذه الانتهاكات والانتصاف بشأنها عبر المحاسبة وآليات التعويض وكذلك للوقاية من أيّ احتمال لانتهاكات لاحقة ل حقوق الإنسان ولزيادة تعزيز ثقة المواطنين. (يرجى التكرم بالرجوع إلى الفقرتين: 9 و119 من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين).

3 0 - وفقا ً للمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب فإن القانون البحريني ينص على الحق في التعويض العادل والكافي لضحايا التعذيب. وعليه فإن المواد من 177 إلى 181 من القانون المدني تؤسس القواعد لمنح التعويض عن الأضرار التي تمت معاناتها نتيجة فعل غير مشروع.

3 1 - الأفراد الذين عانوا الضرر نتيجة إساءة المعاملة من طرف مسؤولي الأمن العام في وقت إلقاء القبض أو خلال التوقيف لهم الحق في رفع دعوى مدنية للتعويض إما من ذلك العنصر المسؤول مباشرةً في حال كون إساءة المعاملة تمت خارج مسار أدائه لواجباته الرسمية، وإما من الحكومة في حال حصولها أثناء أدائه لواجباته الرسمية. يرجى التكرم بمراجعة الفقرتين 131 و132 من التقرير الدوري الثاني.

3 2 - وفي إنصاف إضافي، أسس المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2011 الصندوق الوطني لتعويض المتضررين الذي تديره لجنة يمكن أن تتلقى جميع طلبات التعويض وتنظر فيها وهي مخولة لمنح أي شكل من أشكال التعويض تراه مناسبا في حدود الإطار الذي وضعه المرسوم رقم (13) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 26 يناير 2012، بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين.

3 3 - هذا ن المرسومان يحذوان حذو أفضل الممارسات الدولية في صدد صناديق تعويضات الضحايا في العالم قاطبة، وكذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الا نتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. يرجى التكرم بمراجعة الفقرتين 133 و134 من التقرير الدوري الثاني.

3 4 - إن الصندوق يمثل مبادرة حكومية حاسمة تتيح ثلاث حمايات للضحايا فوق الحقوق القائمة حاليا في التعويض بموجب القانون البحريني:

(أ) لدى قيام المتضرر بالتقدم بطلب للتعويض من الحكومة عبر الصندوق لا حاجة له إلى أن يبرهن على أن أفعال الموظف العام كانت في مسار ممارسته لعمله، كما هو الحال في الدعوى المدنية العادية.

(ب) فيما يقتصر تعريف الضحية في الدعوى المدنية على الشخص المصاب، فإن إجراءات الصندوق تنص على أن أي أحد من أفراد العائلة المباشرة وكذلك من يعولهم وكذلك من عانى أذى خلال تدخله لمساعدة الضحايا، يمكنه أ ن يطلب العون من الصندوق.

(ج) إن الا نتصافات التي يقدمها الصندوق أوسع نطاقا من التعويضات المالية. ووفقا واتساقا مع المعايير الدولية المتعارف عليها ( ) ، يجوز للجنة أ ن تعتمد أ يا ً من وسائل التعويض كالاسترداد أو التعويض المالي أو إعادة التأهيل أو الترضية وضمان عدم التكرار، بحسب الاقتضاء، كلما كان ذلك ملائما.

3 5 - بنهاية عام 2013 كانت جميع حالات الوفاة التي تبينتها اللجنة المستقلة موضوعا لتعويضات دفعها الصندوق، وتمثل المبلغ المدفوع على سبيل التعويض المدني في 000 159 دولار أمريكي لعائلة كل ضحية. ولقد تلقى الصندوق 421 طلبا ً للتعويض من أفراد تضرروا بالإصابة خلال أحداث فبراير ومارس 2011. وحاليا ً توجد 193 حالة تحت نظر دوائر الفحص الطبي لتحديد درجة الإعاقة الناتجة (وبالتالي درجة التعويض الذي كان مقررا أن تمنحه محكمة مدنية في إجراءاتها العادية).

3 6 - ولقد جرى تأسيس آليتين أخريين استجابة لتوصية اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة المستقلة ، بغرض الإسراع في النفاذ إلى التعويض وهما: محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، ومبادرة التسوية المدنية والتي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي. وهكذا تبنت الحكومة مُبادرة التسوية المدنية وذلك دونما إخلالٍ بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية الرضائية المطروحة من اللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر إ طلاقاً على أية مسائلة جنائية. وبناءً على ذلك أنشئ بوزارة العدل والشئون الإسلامية مكتب التسوية المدنية لتلقي طلبات التعويض عن حالات الوفاة والإصابة. وباشر مكتب التسوية المدنية التعويض لعدد 45 حالة منها الـ (35) حالة الواردة بتقرير اللجنة المستقلة، إضافة إلى أربع حالات أخرى من خارج التقرير ارتأت اللجنة تعويضها، حيث اعتمدت الميزانية المقررة للتعويض على مرحلتين بما مجموعه في المرحلتين (مليونان وسبعمائة ألف دينار) أي ما يزيد على ستين ألف دولار للحالة الواحدة بما مجموعه سبعة ملايين ومائة وواحدٍ وأربعون ألف دولار لجميع الحالات التي أقرت اللجنة تعويضهم، وصرفت هذه المبالغ نقداً بالفِعل لمستحقيها ممن قبلوا بالتسوية المدنية بالكامل. يرجى مراجعة الفقرات 137 و138 و139 و140 من التقرير الدوري الثاني.

37 - وهكذا فإن للمنظومة البحرينية إطارا قانونيا متينا لإتاحة الفرصة لإنصاف ضحايا أعمال العنف أو التعذيب فضلا عن الحق الواجب النفاذ في تعويض عادل وكافٍ.

38 - خلال عامي 2012 و2013، وفي ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة المستقلة، قام مكتب التسوية المدنية بتعويض جميع حالات الوفاة التي أشار إليها تقرير اللجنة والبالغة في إجمالها 35 حالة وفاة، إضافة إلى تعويض 4 حالات وفاة أخرى من خارج التقرير ارتأت اللجنة تعويضهم وانتهت الوزارة من جميع إجراءات تعويض تلك الحالات لمن قبل منهم مبلغ التعويض والتسوية، حيث بلغ إجمالي ما قررته اللجنة كتعويض للمتضررين مبلغا قدره مليونان ومائتان وعشرون ألف دينار بحريني أي ما يعادل ستة ملايين دولار تقريبا. كما قام مكتب التسوية المدنية خلال عام 2014 في ضوء ما صدر من قرارات عن اللجنة بصرف تعويضات لما مجموعه 6 حالات وفاة جديدة ارتأت اللجنة تعويضها من خارج تقرير اللجنة المستقلة بمبلغ إجمالي قدره ثلاثمائة وستون ألف دينار بحريني، إضافة إلى تعويض ما مجموعه 47 حالة إصابة مرتبطة مباشرة بالأحداث بمبلغ إجمالي قدره ثلاثمائة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة دينار، ليكون إجمالي المبالغ التي شملها التعويض عن حالات الوفاة والإصابة خلال عام 2014 مبلغا قدره ستمائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة دينار بحريني أي ما يعادل مليونا وثمانمائة ألف دولار.

39 - تم إطلاق مبادرة الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته، وجرى تفعيل توصيات اللجنة المستقلة، وباشرت مملكة البحرين عملية إصلاح شاملة كان من بين أهدافها معالجة الا نتهاكات التي كانت قد وقعت، وذلك من خلال سن قوانين المحاسبة والتعويض، وللحيلولة دون احتمالات وقوعها مجددا و لزيادة تعزيز ثقة الشعب. إن هذه الإصلاحات تتضمن تعديلات تشريعية وكذلك تطورات مؤسسية مهمة مبنية على أفضل الممارسات الدولية، بينها تأسيس آليات لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء قطاع إعلامي أكثر مسؤولية، وإصلاح تشريعي تتصدره الحكومة لإصلاح القوانين المتعلقة بالتعذيب وبحرية التعبير، وتشييد مقدرة وطنية مستدامة للتحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة تتولى المقاضاة في هذه القضايا على نحو مستقل ونزيه مما يستدعي إعادة تشكيل أو إعادة بناء المؤسسات وكذلك القيام بتدريب طويل المدى غير مسبوق للسلطة القضائية ولمنتسبي إنفاذ القانون على أيدي خبراء دوليين. ستظل ثمار هذه المبادرات قائمة وتأتي أكلها خلال الأشهر والسنوات القادمة.

( ج) التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة

40 - أما بشأن التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين المُكلفين بإنفاذ القانون والقضاة فقد بادرت كافة أجهزة إنفاذ القانون فور صدور التقرير بتنفيذ خطة شاملة للارتقاء بمهارات كافة مسئولي إنفاذ القانون في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

41 - وكما أسلفنا في الفقرة 24 أعلاه، فإن إصلاحاً شاملاً ذي أسس متينة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة قد تمت المباشرة فيه . بالإضافة إلى ذلك، جرى بالفعل إدخال برامج تدريب شاملة للعاملين في القطاع الأمني سواء الضباط أو الأفراد أو ضباط الصف، وتقوم وزارة الداخلية بصورةٍ دوريةٍ بمُراجعة برامج تدريبها الموجهة للمسؤولين عن إنفاذ القانون لتضع في الحسبان الدروس المستفادة من أعمال التوقيف والقبض التي جرت في فبراير ومارس 2011 وفيما بعد.

4 2 - وهكذا فقد أدخلت وزارة الداخلية برنامج تدريب جديد حول السلوك السليم لضباط الشرطة، حيث يشارك جميع الضباط في هذه الدورات بغض النظر عن رتبهم . يرجى مراجعة الفقرتين 88 و89 من التقرير الدوري الثاني.

43 - تعتمد وزارة الداخلية على أكثر من محور لتثقيف جميع منتسبي الوزارة في مجال حقوق الإنسان سواء بالمواد النظرية المتخصصة أو التدريبات العملية بالإضافة إلى البعثات الخارجية وذلك للحرص على قيامهم بأداء واجباتهم ورسالتهم السامية نحو حماية مقدرات ومكتسبات الوطن والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم في ظل التنفيذ الصحيح للقانون وتحقيق العدالة، حيث تم تنفيذ برامج موسعة للتدريب على قواعد النظام العام وتطبيق كافة المعايير الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتشريعات البحرينية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، للعاملين بقوات الأمن العام، والتلاميذ العسكريين، وتتمثل في الآتي:

(أ) تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية قانونية متخصصة من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان ولاسيما في مجال النظام العام والاستيقاف والقبض والتفتيش والاحتجاز وضوابط استخدام القوة والأسلحة النارية، ويتم تنفيذها دورياً ضمن خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية.

(ب) قامت الأكاديمية الملكية للشرطة بتنفيذ برامج أكاديمية متمثلة في ما يلي :

تضمين مادة أساسية في برامج الماجستير في العلوم الجنائية والإدارية والأمنية وهي مادة حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وذلك بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الأمن من خلال التعريف بماهية حقوق الإنسان وحمايتها علي المستوي الديني والوطني والإقليمي والدولي وضوابط الأداء الأمني في ضوء حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين مع التركيز على الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية .

استحداث دبلوم لحقوق الإنسان ويُعقد لمدة عام دراسي كامل، وهو الدبلوم الأول من نوعه من حيث التخصص الدقيق في جميع ما يتعلق بثقافة حقوق الإنسان .

استحداث دبلوم خاص بالمؤسسات العقابية وهو دبلوم مشارك خاص بمراكز الإصلاح والتأهيل ويعقد لمدة سنة ونصف بمعدل ثلاثة فصول دراسية، ويعتبر هذا الدبلوم الأول من نوعه من حيث التخصص الدقيق في كل ما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل من حيث الإدارة وحقوق السجناء، والرعاية اللاحقة للنزيل وعائلته وغير ذلك مما يرتبط ارتباط وثيق ومباشر بالعمل في مراكز الإصلاح والتأهيل

(ج) المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل بشأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدي منتسبي الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية .

ومرفق طيه جدول يوضح بعض الدورات التدريبية الداخلية والخارجية وورش العمل المتعلقة بحقوق الإنسان التي شارك فيها منتسبو وزارة الداخلية (مرفق أ).

المرفق (أ) : الدورات التدريبة الخارجية في مجال حقوق الإنسان التي ا نعقدت خلال الفترة من 2006 ولغاية 2015

العدد

اسم الدورة

تاريخ ا نعقادها

مكان الا نعقاد

الجهة المشرفة

عدد المشاركين

من

إلى

1

الدورة الإقليمية الثالثة للشرطة العربية في مجال حقوق الإنسان

20/5/2006

24/5/2006

دبي

المفوضية السامية

1

2

مؤتمر حقوق الإنسان في إطار العدالة

27/6/2006

29/6/2006

الأردن

مركز عمان لدراسة حقوق الإنسان

2

3

الدورة الإقليمية الثالثة للشرطة العربية في مجال حقوق الإنسان

20/5/2006

24/5/2006

دبي

المفوضية السامية

1

4

المشاركة في الملتقى السنوي الثاني لإدارة السجون 2007 بعنوان "السلوك الإجرامي لدى السجناء والمفاهيم العقابية الحديثة وحقوق الإنسان"

11/11/2007

15/11/2007

دبي

البعد الثالث لتنظيم المعارض والمؤتمرات

5

5

دورة حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني في عمليات السلام

26/5/2008

30/5/2008

إيطاليا

سانريمو

3

6

حلقة دراسية إقليمية حول حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب

27/10/2008

29/10/2008

الأردن

1

7

المؤتمر الدولي الأمن الإنساني في المنطقة العربية

16/6/2008

17/6/2008

السعودية

الأمانة العامة

2

8

دورة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان

12/10/2011

21/10/2011

جنيف

وزارة التنمية الا جتماعية

2

9

الورشة المتخصصة لتعزيز مكتب حقوق الإنسان.

30/11/2011

1/12/2011

قطر

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

1

10

الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية بعنوان "تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية"

9/7/2012

11/7/2012

السعودية

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

4

11

حضور الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان

13/9/2012

22/9/2012

جنيف

مجلس حقوق الإنسان

4

12

الدورة التدريبية الثانية لتقديم مساعدات فنية لضباط الشرطة

3/10/2012

24/10/2012

إيطاليا

المعهد الدولي للدراسات العليا للعلوم الجنائية بسيراكوزا

18

13

ندوة الأطر القانونية والرقابة القضائية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة

12/5/2013

14/5/2013

مصر

المنظمة العربية للتنمية الإدارية

2

14

دورة تدريبية لتقديم مساعدة فنية لضباط الشرطة

17/3/2013

10/4/2013

إيطاليا

المعهد الدولي للدراسات العليا للعلوم الجنائية

25

15

الدورة التدريبية الرابعة لتقديم مساعدة فنية لضباط الشرطة

24/9/2013

14/9/2013

إيطاليا

المعهد الدولي للدراسات العليا للعلوم الجنائية بسيراكوزا

21

16

الدورة التدريبية الخامسة لتقديم مساعدة فنية لضباط الشرطة

27/1/2014

16/2/2014

إيطاليا

سيراكوزا

19

17

المساعدة الفنية لضباط الشرطة بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات العليا للعلوم الجنائية ( سيراكوزا )

25/4/2014

15/5/2014

إيطاليا

المعهد الدولي للدراسات العليا

19

18

ورشة عمل حول دور الشرطة في ترسيخ سيادة القانون و ا حترام حقوق الإنسان

15/3/2015

19/3/2015

قطر

الأمانة العامة لمجلس التعاون

3

19

دورة حماية حقوق الإنسان وحرياته في مرحلة جمع الا ستدلالات

17/5/2015

21/5/2015

الكويت

مركز التدريب التخصصي لقطاع الأمن العام

4

المجموع الكلي

137

تابع للمرفق (أ) : الدورات التدريبة الداخلية في مجال حقوق الإنسان التي ا نعقدت خلال الفترة من 2006 ولغاية 2015

الدورات التدريبية في مجال حقوق الإ نسان التي انعقدت في الأكاديمية الملكية للشرطة وعدد المشاركين فيها خلال الأعوام من (2011-2015)

أولاً - الدورات التي عقدت في كلية تدريب الضباط

اسم الدورة

تاريخ انعقادها

عدد المشاركين

مكان انعقادها

ملاحظات

من

إلى

ضابط

ضابط صف

مدني

1

دورة حقوق الإنسان

13 يونيو

19 يونيو

3

-

-

كلية تدريب الضباط

سنة 2011

2

دورة الشرطة في المحافظة على حقوق الإنسان

12 فبراير

16 فبراير

11

-

1

كلية تدريب الضباط

سنة 2012

3

دورة شرح القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين

8 أبريل

10 أبريل

22

-

-

كلية تدريب الضباط

سنة 2012

4

شرح مدونة سلوك رجال الشرطة (عدة دورات للضباط من مختلف الرتب)

خلال الفترة من 4 سبتمبر ولغاية 21 نوف م بر

428

-

-

الأكاديمية الملكية للشرطة

سنة 2012

5

الملتقى العالمي الثاني للشرطة العربية "تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية" للقيادات العليا

20 يناير

23 يناير

84 من داخل مملكة البحرين

-

35 من داخل مملكة البحرين

قاعة المؤتمرات بفندق الخليج

بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية/2013

37 من خارج مملكة البحرين

-

31 من خارج مملكة البحرين

6

الدورة الخاصة لضباط الأمن العام في مجال حقوق الإ نسان "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي" للقيادات العليا والوسطى

18 فبراير

20 فبراير

65

-

-

كلية تدريب الضباط

بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية/ 2013

7

دور الشرطة في المحافظة على حقوق الإ نسان

17 مارس

21 مارس

42

-

-

كلية تدريب الضباط

سنة 2013

8

دور الشرطة في المحافظة على حقوق الإ نسان

9 فبراير

13 فبراير

13

-

-

كلية تدريب الضباط

سنة 2014

9

حماية الأسرة والعنف الأسري

23 مارس

27 مارس

8

3

4

كلية تدريب الضباط

سنة 2014

10

البرنامج التدريبي (المعايير الحقوقية للعمل الشرطي)

10 يونيو

12 يونيو

51

-

2

كلية تدريب الضباط

بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية/ والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

11

دور الشرطة في المحافظة على حقوق الإنسان

22 فبراير

26 فبراير

19

2

-

كلية تدريب الضباط

سنة 2015

12

البرنامج التدريبي (المعايير الحقوقية للعمل الشرطي)

31 مايو

2 يونيو

41

-

-

كلية تدريب الضباط

سنة 2015

13

برنامج دبلوم حقوق الإنسان (الدفعة الأولى)

9 فبراير

لمدة 6 شهور

31

-

11

كلية تدريب الضباط

سنة 2014

14

برنامج دبلوم حقوق الإنسان (الدفعة الثانية)

21 سبتمبر

لمدة 9 شهور

1

15

8

كلية تدريب الضباط

سنة 2014

15

برنامج دبلوم حقوق الإنسان (الدفعة الثالثة)

سبتمبر 2015

يونيو 2016

-

20

16

كلية تدريب الضباط

2015/2016

16

برنامج مؤسسات الإصلاح والتأهيل

سبتمبر 2015

يونيو 2016

-

18

-

كلية تدريب الضباط

2015/2016

17

مقرر حقوق الإنسان مع التعمق لطلبة برنامج الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية (الدفعة الرابعة)

12 أكتوبر 2014

4 فبراير 2015

20

-

-

كلية تدريب الضباط

2014/2015

18

مقرر حقوق الإنسان مع التعمق لطلبة برنامج الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية (الدفعة الثالثة)

12 أكتوبر 2014

4 فبراير 2015

44

-

-

كلية تدريب الضباط

2014/2015

المجموع

920

58

108

1086 مشاركاً

ثانيا ً- الدورات التي عقدت في معهد تدريب الشرطة

ت

اسم الدورة

تاريخ انعقادها

عدد المشاركين

مكان انعقادها

ملاحظات

من

إلى

ضابط صف

مستجد

1

دور الشرطة في المحافظة على حقوق الإنسان

22 أبريل

26 أبريل

11

-

معهد تدريب الشرطة

سنة 2012

2

دورة إنتاج مدربين لشرح مدونة سلوك رجال الشرطة

25 يونيو

28 يونيو

8

-

معهد تدريب الشرطة

سنة 2013

3

د ور الشرطة في المحافظة على حقوق الإنسان

10 فبراير

14 فبراير

17

-

معهد تدريب الشرطة

سنة 2013

4

دورة شرح مدونة سلوك رجال الشرطة

1 ديسمبر

26 مارس

3027

-

معهد تدريب الشرطة

سنة 2013

5

مقرر حقوق الإنسان للمستجدين

1 ديسمبر

26 مارس

-

580

معهد تدريب الشرطة

سنة 2013

6

دور الشرطة للمحافظة على حقوق الإنسان

2 فبراير

6فبراير

11

-

معهد تدريب الشرطة

سنة 2014

7

دور الشرطة للمحافظة على حقوق الإنسان

20 أبريل

24 أبريل

11

-

معهد تدريب الشرطة

سنة 2014

8

دور الشرطة للمحافظة على حقوق الإنسان

20 أبريل

24 أبريل

11

-

معهد تدريب الشرطة

سنة 2015

9

مقرر حقوق الإنسان

المجموعة الأولى

18 مايو

18 نوفمبر 2014

-

233

معهد تدريب الشرطة

2014

المجموعة الثانية

22 سبتمبر

22 مارس 2015

-

821

معهد تدريب الشرطة

2014-2015

المجموعة الثالثة

11 نوفمبر

11 مايو 2015

-

173

معهد تدريب الشرطة

2014-2015

المجموع

3096

1807

4903 مشارك

ثالثاً - الدورات التي عقدت في مركز البحوث الأمنية

ت

أسم الدورة

تاريخ انعقادها

عدد المشاركين

مكان انعقادها

ملاحظات

من

إلى

ضباط

مدني

1

ندوة حقوق الإنسان بين السيادة الوطنية والعولمة

9 ديسمبر

9 ديسمبر

70

20

مركز بحوث الأمنية

2013

90 مشارك

4 4 - وفيما يتعلق باستحداث منهج دراسي حول حقوق الإنسان وحقوق الضحايا لجميع المستجدين في الأكاديمية الملكية للشرطة ، و أ عداد المشاركين في التدريب الداخلي الذي تضمن موضوعات حول حقوق الإنسان ، إضافة إلى مشاركة رجال الشرطة في دورات وزيارات ميدانية خارج المملكة، يرجى التكرم بمراجعة الفقرات 91 و93 و94 من التقرير الدوري الثاني، إضافة إلى الجداول الواردة أعلاه.

45 - إن الوزارات المعنية في حكومة البحرين، تقوم على نحو دوري بتقديم المعلومات المتصلة بمنع التعذيب، من خلال تدريب العاملين في إنفاذ القانون (عسكريين ومدنيين) والطواقم الطبية وموظفي الخدمة العامة والآخرين الذين قد يكونون ذوي علاقة بأي شكل من أشكال القبض والتحقيق. على أن برامج التدريب والتعليم الاحترافية زادت بصورة واضحة لتواكب المعايير الدولية في السنوات الأخيرة . و فضلا ً عن الدورات التدريبية للضباط، فبرامج التدريب متاحة الآن لضباط الصف. ولقد راجعت وزارة الداخلية برامج تدريبها الموجهة للمسؤولين عن إنفاذ القانون لتضع في الحسبان الدروس المستفادة من أعمال التوقيف والقبض التي جرت في فبراير ومارس 2011 وفيما بعد. يرجى التكرم بمراجعة الفقرات 67 و85 و86 و88 و89 من التقرير الدوري الثاني إضافة إلى الجداول الواردة أعلاه.

46 - فضلا ً عن ذلك فقد استحدثت الوزارة متطلبا للتدريب المتواصل لجميع الضباط على أساس دوري.

47 - نالت مناهج ودورات الأكاديمية الملكية للشرطة درجة الاعتمادية من مؤسسة إيدايكسيل البريطانية المتخصصة في تقويم التميز التعليمي www.pearson.com، والأكاديمية الملكية للشرطة هي المؤسسة الأولى من نوعها في الشرق الأ وسط التي تتلقى مثل هذا التقويم للجودة.

48 - في مارس 2012 دعت الوزارة، قاضي محكمة مدينة نيويورك العليا، السيد جون والش لتقديم دورة بعنوان "حقوق الإنسان والقانون الدولي للمسئولين عن إنفاذ القانون" لعدد 185 ضابطا و600 من ضباط الصف. ولقد حضر الدورة، رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وكبار مساعديه وكذلك المدربون في الأكاديمية الملكية للشرطة والمشرفون على قوات الأ من الخاصة. وتم توزيع قواعد سلوك الشرطة الجديدة بالعربية والإنجليزية وجرى تضمين تلك القواعد في الدورة التدريبية.

49 - وفيما يتعلق بدورات التدريب القصيرة، يرجى التكرم بمراجعة الفقرات 96 و97 و98 من التقرير الدوري الثاني إضافة إلى ما ورد أعلاه.

جهاز الأمن الوطني

50 - شرع جهاز الأمن الوطني في تقديم برنامج شامل لتدريب منتسبيه في 22 يناير 2012، وامتدت الدورات لستة أشهر متضمنة دروسا ً حول أساسيات حقوق الإنسان والسلوك الاحترافي اللائق وكيفية التفاعل مع أفراد الجمهور (رغم أن الجهاز قد تم تجريده الآن من صلاحيات إنفاذ القانون) ( ) .

القضاة وأعضاء النيابة العامة

51 - وفيما يتعلق بالسلطة القضائية والنيابة العامة أوصى تقرير اللجنة المستقلة بتدريب هادف حول الحاجة لضمان أن تسهم أنشطتهما في منع التعذيب وسوء المعاملة والقضاء عليهما ( ) . ولقد وافقت حكومة البحرين على تنفيذ هذه التوصيات عبر برنامج تدريب تم تصميمه مع معهد سيراكوزا الإيطالي. وجرى تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وشامل تم تصميمه عام 2012 مع معهد سيراكوزا الإيطالي حيث تضمن مشاركة خبراء مشهودا لهم دولياً قدموا محاضرات حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدُنيا للعدالة الجنائية وسيادة القانون، كما تضمن البرنامج التدريبي دراسة قضايا وردت في تقرير اللجنة المستقلة وكذلك زيارات ميدانية لجهات قضائية في سويسرا والنمسا وفرنسا و إ يطاليا. وتمثلت أبرز ملامح البرنامج في أنه اتخذ منهجا متكاملا يؤدي إلى الانفتاح بين الجهات ذات العلاقة المشاركة في التحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، مما يفضي إلى تحسين التنسيق بينها. ووفقا لذلك تم التدريب في مجموعات صغيرة مكّونة من مسؤولي إنفاذ القانون من السلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة. يرجى مراجعة الفقرة 101 من التقرير الدوري الثاني.

52 - فضلا عن برنامج معهد سيراكوزا يتم إيفاد القضاة وأعضاء النيابة العامة باستمرار لحضور دورات تدريبية خارج البلاد. كما هو موضح في الجدول أدناه. وفي هذا الإطار قام أعضاء النيابة العامة بزيارة محكمة التمييز في إيطاليا، وبعقد اجتماعات مع أعضاء من النيابة العامة الإيطالية، وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. وإلى ذلك فقد زار أعضاء النيابة العامة محكمة الاستئناف الكبرى في فرنسا والتقوا كذلك بالنائب العام الفرنسي، ووفدوا أيضا إلى محكمة برلين حيث حضروا إجراءات إحدى جلسات المحكمة والتقوا كذلك بالنائب العام الألماني.

53 - وإلى ذلك فقد دعت البحرين منظمات غير حكومية متخصصة في منع التعذيب ورصده لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث إنها دعت رابطة منع التعذيب لتدريب المسؤولين العموميين وبينهم القضاة وأعضاء النيابة في الاحتياطات التي يمكن أن تمنع ارتكاب التعذيب. ويتم ترتيب ورش التدريب حول منع التعذيب والمعاقبة على ارتكاب أفعاله بموجب الاتفاقية للمسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان وأعضاء النيابة وذوي العلاقة الآخرين الضالعين في تنفيذ بعض الإجراءات ذات الصلة بمنع التعذيب ورصده ومعاقبة مرتكبه. يرجى مراجعة الفقرات 102 و103 و104 من التقرير الدوري الثاني.

54 - أما على المستوى الداخلي، يقوم معهد الدراسات القضائية والقانونية JLSIبتوفير التدريب الأساسي والتدريب المُستمِر لكافة عناصر إنفاذ القانون في المملكة، ولقد اضطلع المعهد منذ عام 2012 بتوفير تدريب خاص لكافة القضاة وأعضاء النيابة العامة حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ومنع التعذيب، ودعم سيادة القانون. وفي عام 2014 وقعت إدارة المعهد اتفاقية تفاهم مع إدارة المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا تضمنت وضع خطة شاملة لعقد برامج تدريبية مُستمرة بمقر المعهد في المملكة لأعضاء السلطة القضائية، والمُحامين بهدف الارتقاء بمهاراتِهِم وخبراتِهِم في مجالات العدالة الجنائية ودعم سيادة القانون، وجاري حالياً تنفيذ البرنامج من خلال ندوات وورش عمل مُستمرة طوال العام.

55 - وسعياً من المعهد لتطوير علاقته بالمؤسسات والمُنظمات الدولية المعنية بالتدريب في المجالين القضائي والقانوني، وقعت إدارة المعهد اتفاقية نعاون مع مكتب الأمم المُتحدة المعني بالمُخدرات والجريمة UNODC بهدف تصميم برنامج تدريبي لأعضاء السلطة القضائية والعاملين في الحقل القانوني للارتقاء بمهاراتِهِم في مجال مُكافحة الجريمة، ولقد تم تنفيذ عدد من ورش العمل والندوات في هذا المجال. ومن ناحية أخرى، وقع المعهد مذكرة تعاون بين المعهد ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF والتي تهدف إلى إيجاد إطار للتعاون بما يضمن الارتقاء بمهارات المشتغلين بالقانون والعاملين في الحق المالي على حدٍ سواء، والعمل على تطوير البحوث العلمية والتطبيقية في مختلف التخصصات ذات الصلة، وتصميم وتطوير سلسلة من الدروات التدريبية في هذه المجالات بهدف تنمية معارف ومهارات الماليين والقانونيين في ضوء المبادئ الأساسية المُنظِمة للأسواق المالية والمصرفية وغير المصرفية، التقليدية والإسلامية.

56 - فضلا عن ذلك فقد حضر العديد من أعضاء النيابة العامة والقضاة ورش تدريب في البحرين أدارها خبراء دوليون من ألمانيا والمغرب ومصر حول الحقوق الأساسية والمعايير المحلية والدولية للعدالة الجنائية.

57 - وفيما يتعلق بوحدة التحقيق الخاصة، فقد تم تعيين مستشارين للوحدة مستشار داخلي ومستشار دولي خارجي وهما من ذوي الخبرة الواسعة في مجال حقوق الإنسان ومن ذوي الكفاءة المشهود بها في ذلك المجال لا سيما فيما يتعلق بالمعايير الدولية المرتبطة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، وذلك بالتوافق مع المساعدة الفنية والتدريبية بموجب الا تفاقية المبرمة بين الوحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذا التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في ( سيركوزا ) وجمعية الحقوقيين الأمريكيين.

58 - يوضح الجدول أدناه عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وممثلي النيابة العامة العسكرية ومنتسبي جهاز الأمن الوطني الذين تلقوا التدريب حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية منذ نشر تقرير اللجنة المستقلة في 23 نوفمبر 2011، ولقد تم تحديث الأرقام في 25 أغسطس 2013، وهي مستقاة من تقارير داخلية كانت تصدرها سنويا الهيئات المعنية بالتدريب الذي تم بالتعاون مع منظمات دولية. وهذا التدريب هو إضافة إلى التدريب الداخلي الذي تقدمه أجهزة إنفاذ القانون بصورة دورية بالاستعانة بالمدربين البحرينيين، وهو ليس مشمولا في الأرقام الواردة أدناه.

الجدول 1

تفاصيل التدريب الدولي وفقا لدور الأشخاص المعنيين

التدريب داخل البلاد

التدريب خارج البلاد

حقوق الإنسان والعدالة الجنائية

أخرى

حقوق الإنسان والعدالة الجنائية

أخرى

القضاة

23

29

35

11

أعضاء النيابة

40

16

36

14

الشرطة

78 ضابطا ً

216 من منتسبي الشرطة

428 ضابطا ً

3428 من منتسبي الشرطة

128 ضابطا ً

74 ضابطا ً

القضاء العسكري

21

31

30

6

جهاز الأمن الوطني

25

19

12

صفر

العاملون في الخدمات الطبية والصحية

59- تدير وزارة الصحة التدريب بالتعاون مع مؤسسات أجنبية مختلفة حول مسائل من بينها: معاملة الضحايا في أوقات الضغوط والأزمات، وهذه تشمل مسائل مثل العواقب الطبية لإساءة المعاملة ومنها التقويم السريع للحالة النفسية للضحايا. والوزارة حريصة على تقديم التدريب الفائق المستوى للطواقم الطبية التي تعمل في البحرين وهي تعمل على تحقيق هذا الهدف.

الأمانة العامة للتظلمات

60- اهتمت الأمانة العامة بشكل كبير ببرامج التدريب والتطوير للكوادر البشرية، التي تضم موظفين من الجنسين من ذوي التخصصات القانونية، من محققين ومفتشين وغيرهم، وهذا التدريب وفره لهم خبراء من داخل وخارج البحرين، كما عُقدت لهم دورات تدريبية عملية، في كل من: إدارة المحاكم الانضباطية بوزارة الداخلية، المحاكم الجنائية، النيابة العامة، إدارة الإصلاح والتأهيل، مختبرات الأدلة الجنائية، وذلك بهدف إكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين، وفي هذا السياق نفسه تم الانتهاء من إعداد (دليل العمل) لموظفي الأمانة العامة يشمل جميع الإجراءات المتبعة في مراحل العمل المختلفة، بمشاركة خبراء دوليين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة.

3- وفيما يتعلق بالتقرير الأول للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي يسلط الضوء على 559 من الادعاءات بالتعذيب، يرجى تقديم بيانات محددة عن القضايا التي تم الحكم والبت فيها، وأعداد المدانين والأحكام التي صدرت فيها أو غيرها من العقوبات. كما نأمل أيضا تقديم معلومات عن نتائج التحقيقات المتبقية التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني بشأن مزاعم سوء المعاملة التي تلقاها وزير الداخلية في نهاية عام 2011، فيما يتعلق بتحديد المسئولية الجنائية على المسئولين ومحاسبتهم، إن وجدت. وما هي الإ جراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في أعقاب صدور تقريرها النهائي، لا سيما التوصية رقم 1719 المتعلقة بالتحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة والتوصية رقم 1722 فيما يتعلق باستخدام القوة، والتوقيف، ومعاملة الأشخاص الموقوفين أو المحبوسين احتياطيا أو المسجونين، والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير أو التجمع أو تكوين جمعيات ؟

61- ورد بتقرير اللجنة المستقلة الصادر في نوفمبر 2011 أنها قد تلقت أثناء عملها بالبحرين 559 ا دعاء بالتعذيب وتم فحصهم جميعاً بمعرفة محققيها الذين انتهوا إلى جدية عدد 61 ا دعاء فقط تم عرضهم على فريق من الخبراء والأطباء الشرعيين تم استدعاؤهم خصيصاً من الولايات المتحدة الأمريكية، واستغرق فحص تلك الحالات الواحد والستين عشرة أيام بما يتجاوز عشر ساعات للحالة الواحدة، وقدم الخبراء تقريراً طبياً ونفسياً شاملاً يتضمن الإجراءات التي تمت مع كل حالة ورأي فريق الخبراء فيها. وبناءً على ذلك أوصت اللجنة في تقريرها بالتحقيق في بعض الحالات فقط وهو ما تم بالفعل حيث قامت وحدة التحقيق الخاصة بإجراء تحقيق قضائي كامل في كافة الا دعاءات الواردة إليها ومن بينها التي أبلغت بها اللجنة المستقلة والتي أعلن فيها الشاكون عن هويتهم للوحدة .

62- منذ صدور المرسوم رقم 28 لسنة 2012 ب إ نشاء مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، والمرسوم رقم 67 لسنة 2012 بتعيين القاضي محمد بن راشد الرميحي بمنصب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، فقد باشر المكتب اختصاصه في تلقي وفحص شكاوى ادعاءات سوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي جهاز الأمن الوطني، وادعاءات انتهاكاتهم الأخرى للقوانين و الا تفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين و إ جراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى، متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية أو كان للجهاز دور فيها. وعليه فقد استلم المكتب عدد ثلاثين (30) شكوى حتى تاريخه، تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، كما تلقى المكتب عدة اتصالات هاتفية متعلقة بطلبات تمت مباشرتها والتوصل لحل لها داخليا. وكما تم توضيحه أعلاه فإن الا دعاءات التي تلقتها اللجنة المستقلة وهي سابقة زمنياً لفترة إنشاء مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، قد تم التعامل معها والبت فيها بموجب القانون.

63- كما تم إنشاء وحدة التحقيق الخاصة وفقا لقرار النائب العام رقم 8 لسنة 2012 فهي وحدة ذات كيان مستقل في النيابة العامة وتباشر اختصاصاتها القانونية تحت السلطة الكاملة لرئيسها ويشرف سعادة النائب العام على أعمالها إشرافاً إدارياً ، و تختص الوحدة بالتحقيق والتصرف في جميع ا دعاءات القتل والتعذيب وإساءة المعاملة المنسوبة للمسئولين الحكوميين وفقا للمعايير الدولية.

64 - تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، ولقرار وزير الداخلية بإحالة قضايا الوفاة و الا دعاء بالتعذيب والمعاملة القاسية إلى النيابة العامة، فقد :

( أ ) تسلمت النيابة تلك القضايا، وأسند التحقيق والتصرف فيها إلى وحدة التحقيق الخاصة المنشأة بقرار النائب العام رقم 8 لسنة 2012. تمثلت هذه القضايا في تحقيقات النيابة العسكرية في شكاوى المتضررين، وأخرى كانت منظورة أمام المحكمة العسكرية وقضت تلك المحكمة في ضوء هذا القرار بعدم اختصاصها بنظر تلك القضايا وباختصاص المحاكم العادية، وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

(ب) تم استكمال التحقيق في جميع تلك القضايا بمعرفة وحدة التحقيق الخاصة وأحيل المتهمون فيها إلى المحاكم الجنائية العادية .

(ج) الوقائع موضوع تلك القضايا تنوعت ما بين الضرب المفضي إلى موت، التعذيب، الضرب البسيط، السب، عدم الإبلاغ عن جريمة مع العلم بوقوعها، والتي ادعي بارتكابها أبان أحداث شهري فبراير ومارس من عام 2011 وبأماكن التوقيف والسجون خلال فترة سريان حالة السلامة الوطنية وبعضها في فترة لاحقة.

(د) تلقت الوحدة شكاوى مباشرة أخرى خلاف القضايا آنفة البيان، وقد بلغ عدد القضايا التي أحيلت للمحاكم الجنائية المختصة حتى تاريخه 48 قضية، تعدد في بعضها المجني عليهم، وبلغ عدد المتهمين المحالين 95 متهماً من منتسبي الشرطة بينهم 16 ضابطاً، كما تم إحالة متهمين في عدد من الوقائع إلى إدارة المحاكم العسكرية لمسائلتهم التأديبية.

(ه) قضت المحاكم الجنائية بإدانة 18 متهماً شملتهم 13 قضية، وبالبراءة في 29 قضية وقد طعنت وحدة التحقيق الخاصة على الأحكام الصادرة بالبراءة بالاستئناف في 17 حكماً وبالطعن بالتمييز في حكمين، وما زالت القضايا الأخرى منظورة أمام المحاكم المختصة .

(و) تراوحت العقوبات في القضايا المحكوم فيها بالإدانة تصاعدياً ما بين الحبس لمدة شهر وحتى السجن لمدة سبع سنوات وذلك بعد استنفاذ طرق الطعن.

65- وتنفيذًا للتوصيتين رقمي (1717) و(1722) الفقرة (د) الصادرتين عن اللجنة المستقلة بشأن وزارة الداخلية فتم استحدثت إدارة جديدة هي إدارة التدقيق والتحريات الداخلية وتختص بفحص الشكاوى المتعلقة ب الا دعاء بحدوث فعل مؤثم من قبل أي من أعضاء قوات الأمن العام، كما تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات وهي جهاز مستقل إداريًا وماليًا بوزارة الداخلية على ضمان الالتزام بقوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، ضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتساب ثقة الجمهور، وتمارس صلاحياتها ومهامها باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليها بحق أيٍ من منتسبي وزارة الداخلية في حال ارتكاب أحدهم لفعل مؤثم بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم.

66- وفيما يتعلق بشأن ا ستخدام القوة والقبض، و في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الاسترشادية الدولية ورغبة في التأكيد على المبادئ الأساسية بهذا الشأن والقواعد المعمول بها وتقنينها، بادرت الوزارة بإصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة بموجب القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2012 وهي مستنبطة من أفضل الممارسات العالمية وقواعد السلوك بشأن المسئولين عن إنفاذ القانون الصادرة من الأمم المتحدة والمجازة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم إصدار القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2014 بإصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية وجاءت هذه المبادئ متوافقة مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة من الأمم المتحدة ويلتزم جميع أعضاء قوات الأمن العام بما جاء بهذه المبادئ الأساسية وشدد القرار الوزاري على أن " تلتزم قوات الشرطة المرخص لها بحمل السلاح واستخدام القوة بأن تنفذ بكل دقة الأحكام الواردة في تلك المبادئ، وأي تصرف خارج عن هذه المبادئ يعد تصرفاً فردياً يحاسب عليه من قام به وفقاً لقواعد المسئوليتين الجنائية والتأديبية " . أما بشأن معاملة الأ شخاص في الحبس والاحتجاز ، فقد تم تشكيل وتأسيس العديد من المؤسسات المستقلة المعنية بأوضاع النزلاء والمحبوسين والمحتجزين فقد أصبح في مملكة البحرين الآن ما يلي: الأمانة العامة، ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لها صلاحيات زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز ومراقبتها، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) في هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع الوزارة ونؤكد بأننا نتعامل بما يضمن ويتوافق مع حقوق النزلاء والمحبوسين وبحسب ما جاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية ذات الصلة.

67- تنفيذًا للتوصيتين رقمي (1717) و(1722) الفقرة (د)، الصادرتين عن اللجنة المستقلة تم إ نشاء الأمانة العامة بموجب المرسوم رقم (27) لسنة 2012 والمعدل بمرسوم رقم (35) لسنة 2013 والذي نص على أ ن تنش أ أمانة عامة مستقلة بوزارة الداخلية بالإضافة إلى إصدار الأمانة العامة للتقرير الأول لسنة (2013-2014) والتقرير السنوي الثاني (2014-2015) وتقرير تفتيش مركز الإصلاح والتأهيل بجو مثلما هو الحال في بلدان مختلفة.

وهكذا فإنه من الضروري النظر إلى الأمانة العامة من خلال التالي:

( أ ) مهام الأمانة العامة للتظلمات

1 فحص وتلقي الشكاوى المقدمة ضد منتسبي وزارة الداخلية من العسكريين والمدنيين .

2 - فحص الشكاوى الأكثر خطورة بحسب ما يقرره أمين عام التظلمات.

3 - مباشرة مهامها بغير شكوى في حالة وقوع فعل مؤثم يؤدي إلى تأثير سلبي على ثقة الجمهور في منتسبي وزارة الداخلية.

4 - للأمانة العامة حق زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، للتحقق من قانونية الإيداع، وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

5 - تُخطر الأمانة العامة فوراً بحالات الوفاة التي تحدث في السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز لاتخاذ ما تراه.

( ب ) آلية عمل الأمانة العامة و التحقيق في الشك ا وى المقدمة إليها

1 - تلقي و استلام الشكوى في حق أي من منتسبي وزارة الداخلية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين المتعلقة بالتعرض لسوء المعاملة، الإهانة أ و التعذيب أ ثناء تأدية واجباتهم وفي نطاق مسئولياتهم.

2 - يتم التحقيق بالشكوى من قبل محققي الأمانة العامة.

3 - حفظ الأدلة والنتائج التي أسفر عنها التحقيق بشأن قيام أي من منتسبي وزارة الداخلية بارتكاب مخالفة جنائية أو تأديبية.

4 - الوصول إلى نتيجة التحقيق واتخاذ الإ جراء المناسب من إ بلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية أو إ بلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية .

5 - التواصل مع كل من الشاكي والمشكو في حقه بنتيجة التحقيق على ان يتضمن بيان يحتوي على معلومات كافية ووافية.

( ج ) صلاحيات الأمانة العامة

يرجى التكرم بمراجعة الفقرة 17 أعلاه.

4- ما هي التدابير و الإ جراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الثمانية عشر (18) توصية التي قدمها مكتب الأمين العام للتظلمات للحكومة البحرينية بعد زيارته لسجن جو، خاصة فيما يتعلق بمسألة اكتظاظ السجن ومركز الإصلاح والتأهيل في جو. كما ترجو اللجنة توضيح الإجراءات المتخذة، وعلى وجه التحديد، الإ جراءات القانونية والممارسة عمليا، لضمان توفير بيئة صحية أفضل للنزلاء تهدف إلى الحد من خطر انتشار الأمراض والوفيات في الحجز.

68 - كما سبق بيانه في الفقرة 19 في التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين، فإن حق الموقوفين في النفاذ إلى الأطباء والمحامين وأفراد عائلتهم مطبق على أرض الواقع بموجب القانون البحريني. ولقد تم اتخاذ خطوات عديدة منذ اعتماد تقرير اللجنة المستقلة لضمان أن تلك الحقوق محمية بصفة كافية على نطاق الممارسة.

69- في 8 ديسمبر 2011 وقّع معالي وزير الداخلية مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتيح لها النفاذ إلى السجون ومراكز التوقيف وتفتيشها . وتقوم هذه اللجنة بزيارات لجميع السجون ومراكز التوقيف في البحرين كما تسدي النصح أو المساعدة وفقا لصلاحياتها.

70 - في موازاة للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لضمان الحماية العملية لحقوق المشتبه فيهم لدى توقيفهم، فقد قامت مملكة البحرين بإصلاحات واسعة المدى لضمان إمكان قيام جهات مستقلة بتفتيش أماكن الاحتجاز والتوقيف من دون سابق إشعار ، وهي: السلطة القضائية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمين العام للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية والمنظمات غير الحكومية. يرجى التكرم بمراجعة الفقرات 27 و37 و58(ز) من التقرير الدوري الثاني.

71 - اتخذت وزارة الداخلية بعض الإجراءات وذلك لضمان بيئة صحية ومناسبة لكافة النزلاء حيث صدر قانون رقم (18) لسنة 2014بشأن قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل وال قرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل حيث أشتمل على تنظيم وتنفيذ التوصيات الصادرة من مكتب الأمين العام للتظلمات وغيرها من المسائل الهامة حيث أكد القانون ولائحته على أن "يكون بكل مركز عيادة طبية شاملة تقدم الرعاية الطبية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً، يعمل بها طبيب أو أكثر ويرأسها طبيب المركز"، و"يكون بكل مركز أخصائي اجتماعي أو أكثر، ويشترط أن يكون الأخصائي الاجتماعي متخصصاً في العلوم الاجتماعية والنفسية، وذلك لمتابعة سلوك النزلاء والمحبوسين احتياطياً والإشراف عليهم" كما نظم القانون المذكور أعلاه الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء حيث نص على "يكون بكل مركز عيادة طبية شاملة تقدم الرعاية الطبية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً"، و ا شترط أيضا أن "يخضع النزيل والمحبوس احتياطياً للفحص الطبي بمعرفة طبيب المركز عقب إيداعه بالمركز، وذلك لإثبات الحالة الصحية للنزيل أو المحبوس احتياطياً" . إن وزارة الداخلية متمثلة في إدارة الإصلاح والتأهيل وبالتنسيق مع إدارة الشئون الصحية و الا جتماعية توفر الرعاية الصحية لجميع النزلاء دون تمييز بينهم، إذ تبدأ مرحلة تقديم الرعاية الطبية فور إيداع النزيل للمركز وذلك عبر عرضه على الطبيب المختص وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية والأمراض التي يعاني منها إن وجدت ويتم إبلاع النزيل بنتائج الفحوصات الطبية من قبل الطبيب المعالج ويتم صرف العلاج المناسب ونشير إلى وجود عيادة طبية في المركز تعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات الطبية لجميع النزلاء ويتم تحويل من تتطلب حالته الصحية للعلاج أو المتابعة إلى المستشفيات الحكومية الأخرى وذلك لضمان تقديم أفضل الرعاية الصحية للنزلاء.

72 - نظم القانون أوقات الزيارات والاتصال الخارجي حيث نص على "يحق للنزيل استقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول من إيداعه المركز، ويسمح له بعد ذلك بالزيارة مرتين في كل شهر، ويجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه منح النزيل زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك" وغيرها من الأمور.

73 - كما تم العمل على معالجة الا كتظاظ ب ا ستحداث عدد من المباني الجديدة وتم نقل عدد من النزلاء إلى هذه المباني ذات الطابقين، ويبلغ عددها (6) مبان ٍ بطاقة استيعابية قدرها (1152) نزيل، ويتم حالياً صيانة المباني وجاري العمل بإنشاء وتطوير مبان ٍ حديثة لضمان توفير بيئة آمنة لجميع النزلاء والحرص على توفير الخدمات الأساسية لهم .

74 - وهكذا فإن التعامل الإيجابي بين وزارة الداخلية والأمانة العامة يظهر بوضوح وإضافة إلى ما سلف، أخذت وزارة الداخلية بالتوصية المتعلقة بإظهار كتابة أرقام مركبات الأمن العام بشكل واضح على كل من الجانبين، وكذلك منع أي من أفراد السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي من الاتصال أو سؤال أي من ال م حبوسين الا بإذن من النيابة العامة.

5- كيف تكفل الدولة الطرف نزاهة واستقلال أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي تم تكوينها بموجب المرسوم الملكي رقم 61/2013؟ مع تقديم وصف موجز للتدابير المتخذة لضمان تركيب كاميرات مراقبة في جميع مرافق مركز الاحتجاز بالحوض الجاف وزيادة عدد الكادر الطبي هناك. في ضوء توصيات اللجنة، هل تم تحديد آلية محددة لتقديم الشكاوى لضمان الخصوصية وحماية المعتقلين؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف أدائها.

(أ) ن زاهة واستقلال أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

75 - تم إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بموجب المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2013 الذي نص أن تختص المفوضية بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز الأحداث (وغيرها والمحتجزين) وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

76 - كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أن يكون الأعضاء المرشحون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويباشرون عملهم باستقلالية وعلى أن يكون المرشح كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة. ويمثل أعضاء المفوضية برئاسة أمين عام التظلمات وعضوية كل من:

ثلاثة أعضاء يرشحهم أمين عام التظلمات.

أربعة أعضاء ترشحهم المؤسسة الوطنية على أن يكون من بينهم منظمات المجتمع المدني.

عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء .

عضوان يرشحهما النائب العام .

تجري المفوضية المقابلات والتحدث بحرية مع النزلاء في أماكن احتجازهم وغيرهم من الأشخاص المعنيين من أجل فهم طبيعة وأهمية مشاكلهم .

لا يجوز أن يتعرض الأشخاص الذين يدلون بمعلومات للمفوضية لأي نوع من العقاب بسبب تلك المعلومات .

77- وهكذا فإن القانون المنشئ للمفوضية وتشكيلها من جهات وخلفيات متعددة ومتابعة أعمالها من قبل أطراف مختلفة بما فيها منظمات المجتمع المدني ووجود آليات متابعة تحقق نزاهتها واستقلالها.

(ب) تركيب كاميرات المراقبة وزيادة عدد ال ك ادر الطبي

78 - قامت وزارة الداخلية بتركيب أحدث الكاميرات المزودة بأحدث التقنية، ونشير إلى تنظيم قرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الخدمات المقدمة للنزلاء والاشتراطات الواجب توافرها في العيادة الطبية بمركز الإصلاح والتأهيل حيث نصت المادة (2) منه على "يكون بكل مركز عيادة طبية شاملة تقدم الرعاية الطبية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً، يعمل بها طبيب أو أكثر ويرأسها طبيب المركز، ويتم تحديد درجات هؤلاء الأطباء وندبهم من وزارة الصحة للعمل بالمركز بالتنسيق بين المؤسسة ووزارة الصحة. ويختص طبيب المركز باتخاذ التدابير الصحية التي من شأنها المحافظة على صحة النزلاء والمحبوسين احتياطياً، وذلك بتفقد أماكنهم وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم والتوصية باتخاذ ما يراه لازماً لحفظ الصحة العامة داخل المركز، فضلاً عن أية مهام أو ا ختصاصات أخرى ورد النص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014 أو في هذه اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً لهما".

( ج ) آلية تقديم الشكاوى

79- أما فيما يتعلق بوصف آلية شكاوي المحبوسين فنشير إلى قانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل حيث نصت المادة (47) منه على " للنزيل الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة، وتقديم الشكاوى والطلبات إلى مدير المؤسسة أو من ينيبه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك" ونص قرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل المادة (30) منه على " للنزيل أو المحبوس احتياطياً الحق في الشكوى إلى الجهات القضائية والأمنية في مملكة البحرين وإلى الأمانة العامة وإلى مدير المؤسسة، وتضع إدارة المركز نوعين من الصناديق لتلقي الشكاوى في مكان ظاهر بالمباني المخصصة لإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطياً، الأول خاص بالشكاوى الموجهة للأمانة العامة للتظلمات والثاني خاص بالشكاوى الموجهة للجهات القضائية والأمنية ومدير المؤسسة. وعلى مدير المؤسسة أن يحيل الشكاوى المقدمة إليه فور تلقيها إلى رئيس المركز المختص للتحقيق فيها والعمل على إزالة أسبابها، وعليه مخاطبة الجهات المعنية كتابياً بالنسبة للشكاوى الأخرى وأخطار النزلاء والمحبوسين احتياطياً بما تم من إجراءات في شأنها. ويبت رئيس المركز المختص في الشكاوى المحالة إليه من مدير المؤسسة ويبلغ صاحب الشأن (النزيل أو المحبوس احتياطياً) بالإجراء الصادر فيها خلال سبعة أيام من تاريخ إحالتها إليه، وللنزيل أو المحبوس احتياطياً التظلم لدى مدير المؤسسة خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالإجراء الصادر في شكواه، وعلى مدير المؤسسة البت في التظلم بالقبول أو بالرفض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

80 - كما نصت مادة (74) من قرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل بأنه "لرئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف العليا ورئيس المحكمة الجنائية الكبرى ورئيس المحكمة المدنية الكبرى وقاضي تنفيذ العقاب ووكلاء النائب العام - كل في دائرة اختصاصه- زيارة المراكز وتفتيشها والاطلاع على السجلات الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود محبوسين أو محتجزين بصفة غير قانونية، وتلقي الشكاوى والتظلمات من أي نزيل أو محبوس احتياطياً، والتأكد من أن جميع أوامر النيابة العامة وقاضي التحقيق والأحكام القضائية يتم تنفيذها في تلك المراكز على الوجه المبين بها ". ويتم أيضاً وضع ملصقات ومنشورات تحتوي على الضمانات والحقوق وواجبات المتهم في أماكن التوقيف ويخطر المتهم قبل إيداعه ويطلب منه ملء استمارة الإجراءات الخاصة به والتي تحتوي على تأكيد هذه الضمانات ومنها الاتصال بالمحامين وبالعالم الخارجي ووضعها في ملفه بعد اطلاعه والتوقيع عليها.

81 - كما يمكن تقديم الشكوى من قبل النزلاء أو المحتجزين إلى مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والتي تحرص على التعامل معها بشكل خاص وسري وترسلها لجهاز الأمانة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في فحص موضوع تلقي الشكوى والتواصل مع الشاكين .

6- قرار النائب العام رقم 8 لسنة 2012 بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. يرجى التعليق على المعلومات غير الحكومية التي تدعي أن هذه الوحدة لا تلبي متطلبات الاستقلال والحياد اللازمة لرصد الإجر ا ءات المتبعة أثناء سير التحقيقات. يرجى تسليط الضوء على ما تم اتخاذه فعلا من ترتيبات أو تلك المتوخاة لضمان تقيد النيابة العامة في تقاريرها العامة الدورية بما يتوافق مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أي (بروتوكول اسطنبول). كما يرجي تقديم معلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات عن تسع حالات وفاة في الحجز المتهم في ا رتكابها أفراد من قوات الأمن والتي وردت في التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة.

( أ ) استقلال وحياد وحدة التحقيق الخاصة

82 - صدر بتاريخ 27/2/2012 قرار النائب العام رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة خاصة للتحقيق، وقد جاء ذلك نفاذا للفقرة الأولى من التوصية 1716، والتوصيتين رقمي 1719، 1722(أ وب) من تقرير اللجنة المستقلة. وقد تحددت مهمة وحدة التحقيق الخاصة بموجب المادتين الرابعة والخامسة من القرار سالف الذكر، حيث نصت المادة الرابعة على أن : ( تتولى وحدة التحقيق الخاصة مهمة تحديد المسئولية الجنائية ضد المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاُ مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أ و تعذيب أو إيذاء أو سوء المعاملة بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسئولية القيادة ) . كما نصت المادة الخامسة على أن : ( تتولى وحدة التحقيق الخاصة مسئولية جميع القضايا الناشئة عن أحداث العام 2011 التي تضمنها تقرير اللجنة المستقلة، إلى جانب أي قضية أخرى يقرر النائب العام وجوب إحالتها إلى الوحدة للتحقيق فيها لأي سبب كان ) .

83 - وتشمل اختصاصات الوحدة ما يلي:

1 - التحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وفقاً للمعايير الدولية شاملة بروتوكول اسطنبول لتقصي حالات التعذيب لتحديد المسئولية الجنائية ضد المسئولين الحكوميين المنسوب لهم ارتكاب تلك الأعمال بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسئولية القيادة.

2- الكشف عن المسئولية التأديبية وإحالة الأوراق إلى الهيئة أو الدائرة الحكومية المختصة لغرض اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة أو أي إجراءات قانونية أخرى في إطار صلاحيات تلك الهيئة أو الدائرة.

84 - تتشكل الوحدة برئاسة محام عام، ويعاونه سبعة محققين، وقد تم تعيين مستشارين مستقلين لتقديم المشورة في التحقيقات التي تباشرها الوحدة. يرجى التكرم بمراجعة الفقرة 9 أعلاه . ويتكون هيكلها - فضلاً عن مكتب رئيس الوحدة ـ من أربعة شعب تخصصية، هي:

شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.

شعبة المعلومات والأعمال الإدارية .

شعبة الشرطة القضائية.

شعبة الاتصال والإعلام.

85 - جدير بالذكر أن كافة أعضاء الوحدة قد تلقوا تدريب مُكثف في مجال كيفية تفعيل مبادئ دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أي (بروتوكول اسطنبول) وذلك بالتعاون مع معهد سيراكوزا ، ومكتب الأمم المتحدة لمُكافحة الجريمة والمُخدرات فضلاً عن العديد من الدورات التدريبية بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل في البحرين.

86 - ولقد باشرت الوحدة التحقيق في جميع مزاعم التعذيب الواردة إليها ومن بينها التي أبلغت بها اللجنة المستقلة ( ) ، إ ضافة إل ى رصدها لما ينشر في مواقع الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة ( الإ نترنت ) من وقائع تدخل في اختصاصها واتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة بشأنها .

87 - وتعمل وحدة التحقيق الخاصة على زيادة تعزيز عملها استنادا على مبادئ التحقيق، وجمع المعلومات على النحو التالي:

1- في إطار الجهود المتواصلة لدعم الوحدة والارتقاء بقدراتها؛ أصدر النائب العام قراراً بإصدار تعليمات الوحدة، وهي تتألف من 65 مادة، وتقع في ستة فصول؛ تتناول على نحو تفصيلي تحديداً لطبيعة الوحدة وأهدافها والسلطات المخولة لها، وبياناً لاختصاصاتها وتشكيلها ومهام أقسامها وشعبها، بالإضافة إلى واجبات أعضاء الوحدة ومنتسبيها ، والصفات التي ينبغي أن تتوافر فيهم. واستعرضت التعليمات كذلك وسائل جمع الأدلة القولية والمادية والفنية، وماهية الإجراءات التي يجب إتباعها في هذا الشأن. وقد تم الاستعانة في وضعها بأحد الخبراء البارزين لدى الأمم المتحدة، وتم إعدادها على ضوء أحكام القانون والمستحدث من المبادئ القانونية، واستناداً إلى القواعد المقررة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق ا دعاءات التعذيب والمعاملة القاسية. وتعد التعليمات بهذه المثابة وثيقة إرشادية وعملية متكاملة.

2- تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة والأمانة العامة وذلك في شأن التعامل مع الشكاوى ذات الصلة بادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، بغرض تسهيل إجراءات الإبلاغ عنها وبث الثقة لدى المتضررين منها، وصولاً إلى تحقيقات فعالة ومنتجة، ولتلافي أية معوقات تحد بأية صورة كانت من الكشف عن وقائعها وتحديد المسئولين عنها، وجمع الأدلة الكافية لتوقيع العقوبات الجزائية أو التأديبية على مرتكبيها، فضلاً عن ضمان تعويض المتضررين عنها. وتشتمل المذكرة على تنظيم وافٍ لأوجه وسبل التعاون فيما بين الوحدة والأمانة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها كل منها في هذا الصدد، وكذلك لتبادل المعلومات بهدف الإحاطة بالأدلة والحفاظ عليها، ولضمان قيام كل من الجهتين بمهامها بمنأى عن أي مؤثر، أو تداخل محتمل في الاختصاص .

3- تم توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية وقد أوضحت المذكرة وضع آليات التعاون المشترك بين المؤسسة والوحدة وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات المتاحة في حدود ما يسمح به القانون. ووضع سبل التواصل بينهما فيما يتعلق بتلقي الشكاوي ورصد أي حالات تتضمن انتهاكاً لحقوق الإنسان لتعزيز دور كل منهما في متابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها، كما تضمنت المذكرة قواعد الإخطارات المتبادلة بين طرفيها بالنتائج والإجراءات التي تم اتخاذها في شأن ما أحيل إليها من شكاوى وبلاغات عن حالات تتعلق بحقوق الإنسان لبلوغ أفضل النتائج التي تتضمن حقوق الضحايا.

88 - مما تقدم يبين أن وحدة التحقيق الخاصة تباشر مهامها في تحقيق أي ا دعاءات تعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة من خلال تحقيقات جدية وفعالة في هذه النوعية من الشكاوى والبلاغات، وهي تُجري تحقيقاتها في استقلال كامل في ضوء القواعد المقررة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق ا دعاءات التعذيب والمعاملة القاسية، مدعومة بالوسائل والخبرات الفنية الكفيلة بإجراء تحقيقات فعالة في هذا المجال، وتعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها وبما يتفق مع موجبات استقلالها. وكما أسلفنا في الفقرة 10 أعلاه فقد أحالت الوحدة العديد من القضايا إلى المحاكم الجنائية وصدرت أحكام متفاوتة وطعنت الوحدة في بعضها با لا ستئناف كما طعنت بالتمييز في حكمين، ويظهر ذلك أ دناه جليا ً أيضاً فيما بعمل الوحدة إزاء حالات الوفاة التسع والذي يؤكد استقلاليتها وحيادها. كما أن المؤسسة الوطنية ومنظمات المجتمع والسلطة القضائية وغيرها تتابع أعمال الوحدة مما يظهر الشفافية والمصداقية. وجدير بالذكر أنه من المزمع اتخاذ الوحدة في القريب العاجل مقراً مستقلاً لها بدلاً من مقرها الحالي بمبنى النيابة العامة، وذلك حتى تستكمل مظاهر استقلالها الشكلية بعد أن استوفت مقومات استقلالها موضوعاً على النحو المبين آنفاً.

( ب ) التقارير الدورية

89 - درجت وحدة التحقيق الخاصة على إصدار تقرير شهري يتم نشره في الصحف اليومية، ويتضمن هذا التقرير بيان للوقائع التي تجري التحقيقات فيها، وصفة المشكو في حقهم أو المتهمين ورتبهم، وما اتبعته الوحدة خلال التحقيق من إجراءات تجاه المتهم، وكذلك المجني عليه من حيث عرضه على الطب الشرعي والنفسي وما أسفرت عنه تلك الإجراءات. كما يضمن التقرير كذلك القضايا التي تمت إحالتها إلى المحاكم وصفة ورتبة أو درجة المتهم في كل منها والاتهام المسند إليه والمواد القانونية المنطبقة على الواقعة وبيان لما استندت إليه من أدلة في توجيه الاتهام والإحالة. فضلاً عن بيان الأحكام التي صدرت في تلك القضايا. وتعكس هذه التقارير الدورية استقلال وحياد ومصداقية الوحدة.

( ج ) حالات الوفاة التسع الواردة في التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

90 - تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيها على النحو التالي:

1- القضية الخاصة بوفاة عيسى عبد الحسن علي، وعلي أحمد عبد الله المؤمن: باشرت الوحدة التحقيق وتم توجيه تهمة الضرب المفضي إ لى الموت إلى شرطيين اثنين، وتم إ حالتهما إلى المحاكمة الجنائية فقضت المحكمة الكبرى في 27/9/2012 ببراءتهما، فطعنت وحدة التحقيق الخاصة في ذلك الحكم بالاستئناف، فحكمت محكمة الاستئناف في 24/2/2013 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

2- القضية الخاصة بوفاة فاضل سلمان متروك: باشرت الوحدة التحقيق وتم توجيه تهمة الضرب المفضي إ لى الموت إلى شرطيين اثنين، وتم إ حالتهما إلى المحاكمة الجنائية فقضت المحكمة الكبرى في 26/2/2013 ببراءتهما، فطعنت وحدة التحقيق الخاصة في ذلك الحكم بالاستئناف، فحكمت محكمة الاستئناف في 26/5/2013 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

3- القضية الخاصة بوفاة علي عيسى إ براهيم ، وزكريا راشد  العشيري : باشرت الوحدة التحقيق وأسندت تهمة الضرب المفضي إلى الموت إلى شرطيين، وتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة إلى ثلاثة من أفراد الشرطة، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة، فقضت المحكمة الكبرى الجنائية في 12/3/2013 حضورياً بمعاقبة المتهمين عن التهمة الأولى بالسجن لمدة 10 سنوات بالنسبة لواقعة وفاة المجني عليه علي عيسى إبراهيم صقر وببراءتهما عن واقعة وفاة المجني عليه زكريا  العشيري ، بينما حكمت ببراءة المتهمين الآخرين عن تهمة عدم الإبلاغ عن جريمة.

استأنف المتهمون المدانون الحكم فقضت محكمة الاستئناف في 29/9/2013 بتعديل الحكم المستأنف وبمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما.

طعنت الوحدة على ذلك الحكم بالتمييز فقضت المحكمة بتاريخ 1/12/2014 بنقض الحكم وبإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، ونظرت محكمة الاستئناف الدعوى مجدداً إلى أن قضت بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة سبع سنوات.

4- القضية الخاصة بوفاة عبد الكريم علي محمد فخراوي : باشرت الوحدة التحقيق أسندت تهمة الضرب المفضي إلى الموت إلى شرطيين، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة، فقضت المحكمة الكبرى الجنائية في 30/12/2012 حضوريا بمعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات. استأنف المتهمين الحكم، فقضت محكمة الاستئناف في 27/10/2013 بتعديل العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

5- القضية الخاصة بوفاة علي عبد الهادي مشيمع : باشرت الوحدة التحقيق أسندت تهمة الضرب المفضي إلى الموت إلى شرطي، وتمت إحالته إلى المحاكمة، فقضت المحكمة الكبرى الجنائية في 31/1/2013 بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات، فطعن المحكوم عليه على ذلك الحكم بالاستئناف فقضت محكمة الاستئناف في 21/10/2013 بتعديل العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

6- القضية الخاصة بوفاة هاني عبد العزيز عبد الله: باشرت الوحدة التحقيق، وأسندت تهمة الضرب المفضي إلى الموت إلى ضابط شرطة برتبة ملازم، وأحيل إلى المحاكمة، فقضت المحكمة الكبرى الجنائية في 27/9/2012 حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات، فطعن المحكوم عليه على ذلك الحكم بالاستئناف وحكمت محكمة الاستئناف في 26/5/2013 بتعديل العقوبة إلى الحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه، وتم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، وقد أصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

7- القضية الخاصة بوفاة فاضل عباس مسلم، وإصابة صادق جعفر علي العصفور: باشرت الوحدة التحقيق في الواقعة وأسندت تهمة القتل العمد، و ال اعتداء على سلامة جسم الغير إلى أحد أفراد الشرطة ، وقد أحيل المذكور إلى المحاكمة الجنائية فقضت المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 29/4/2015 ببراءته من التهمة الأولى وإدانته ب التهمة الثانية ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر. وقد طعنت وحدة التحقيق الخاصة على ذلك الحكم بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 31/3/2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة المتهم بتهمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات.

7- بالإشارة إلي الأمر الملكي رقم 45 لسنة 2011، وتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقم 1715 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، يرجى تقديم معلومات كافية ومفصلة عن التدابير المتخذة والإجراءات التي وضعتها هذا اللجنة لضمان تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كما يرجى أيضا تقديم بيانات إحصائية عما تم إحرازه من تقدم في عملية الإصلاح في التشريعات البحرينية، مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

91- في 26 نوفمبر 2011 أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الأمر الملكي السامي رقم (48) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك نفاذاً للتوصية رقم (1715) من توصيات تقرير اللجنة المستقلة على أن تعني اللجنة بالنظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 2011، ووضع توصيات للمشرّع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة تنفيذاً لتوصيات الإصلاح التشريعي حسبما ورد في توصيات اللجنة. وفي 28 نوفمبر 2011 أصدر جلالة الملك أمراً ملكياً بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة، وهم ثمانية عشر من الشخصيات المرموقة ذوي الخبرة من الحكومة والأحزاب السياسية والمُجتمع المدني. ولقد باشرت اللجنة الوطنية أعمالها في إطارٍ من الاستقلال والشفافية، وقامت بنشر كافة أعمالها وما أنجزته وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وفي سبيل ذلك، عقدت اللجنة ثمانية عشر اجتماعاً برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تم خلالِهِم تقسيم الأعضاء إلى ثلاث فرق فرعية هم: الفريق المعني بالشؤون التشريعية وضم سِتة أعضاء، والفريق المعني بالشؤون الحقوقية وضم سِتة أعضاء، وأخيراً الفريق المعني بشؤون المُصالحة الوطنية وضم سِتة أعضاء ( ) .

92 - وكما تم تبيانه في الفقرة 39 أعلاه فقد تم إطلاق مبادرة الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته، وجرى تفعيل توصيات اللجنة المستقلة، وباشرت مملكة البحرين عملية إصلاح شاملة.

93 - أما بشأن الإصلاح التشريعي، وانطلاقاً من حرص حكومة المملكة على حماية الحقوق الأساسية للأفراد فقد عملت الحكومة على إجراء العديد من التعديلات التشريعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن دستور مملكة البحرين يوفر بالفعل الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان إلا أن الحكومة حرصت على إجراء تلك الحِزمة من التعديلات في التشريعات الوطنية الأساسية بهدف مواءمة تلك التشريعات للمعايير الدولية ذات الصلة ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبناء عليه تم إجراء التعديلات الآتية:

( أ ) قانون العقوبات

حرصاً من حكومة المملكة على عدم إفلات مُرتكبي شتى صور جريمة التعذيب، صدر في التاسع من أكتوبر 2012 القانون رقم 52 لسنة 2012 والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب الوارد في نصي المادتين 208 و232 من قانون العقوبات بأن تضمن النص الجديد للمادة 208 تجريم إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص مُحتجز بمعرفة موظف عام أو مُكلف بخدمة أو تحت سيطرته بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منهُ أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل أيضاً على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب. أما بالنسبة للمادة 232 فلقد تضمن التعديل مُعاقبة كُل شخص ألحق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منهُ أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل أيضاً على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب.

كما تضمن ذات القانون المشار إليه أعلاه إلغاء المادة 134 التي كانت تُجرِم إذاعة أخبار أو بيانات أو إ شاعات كاذبة في الخارج عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وكذلك إلغاء المادة 174 بشأن تجريم صُنع أو حيازة أو توزيع أو لصق صور من شأنها الإ ساءة إلى سمعة البلاد.

وإمعاناً في التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، تم إضافة مادة جديدة (69 مُكرر) إلى قانون العقوبات والتي أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديم قراطي ، وشددت على أنهُ يُعتبر ع ذراً مُعفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار. وتأكيداً على هذا التوجه، قامت النيابة العامة قبل إقرار تلك التعديلات بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير وذلك في 334 قضية، الأمر الذي أدى إلى إ سقاط كافة تلك الاتهامات عن 334 متهماً. جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أ سقطت أيضاً كافة الاتهامات المُتعلقة بحُرية التعبير عن الرأي عن أفراد الكادر الطبي أثناء تداول القضية أمام محكمة الاستئناف الجنائية الكُبرى، وهو ما أقرته المحكمة في الحُكم الصادر عنها في تلك القضية وأيدتها في ذلك محكمة التمييز.

كان من بين التعديلات أيضاً وضع قيود على تطبيق المادة 168 من قانون العقوبات والتي تنُص على المُعاقبة على إذاعة أ خب ار كاذبة بأن اشترطت وجوب أن يكون الفعل عمدياً، وأن يترتب على ذلك حدوث ضرر بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. كما اشترط التعديل الجديد ضرورة أن يترتب على ذلك وقوع ضرر. أما بخصوص الأ ضرار بالأمن الوطني فأوجب التعديل ضرورة أن يكون مُرتبطاً بتحريض على العنف ، أو من شأنِهِ أن يُحرض على العنف ، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.

( ب ) قانون الإجراءات الجنائية

إيماناً أيضاً من حكومة المملكة بحق كل مواطن في المُطالبة بالتعويض عما لحِقهُ من أذى، صدر في التاسع من أكتوبر 2012 القانون رقم 50 لسنة 2012 بإضافة المادة 22 مُكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي سُمِحَ بموجبها لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب الم رافعة ، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة. وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.

أما فيما يتعلق بإجراءات سماع الشهود والخبراء والمجني عليهم وحمايتهم، صدر في التاسع من أكتوبر 2012 القانون رقم 53 لسنة 2012 بتعديل نصوص المواد 115، 214 و234 وكذا إضافة المواد أرقام 81 مكرر، 82 فقرة ثالثة، 127 مكرر، 223 مكرر و223 مكرر (أ). وتوفر هذه التعديلات الإجراءات المناسبة والضمانات الإجرائية لحماية الشهود والخبراء والمجني عليهم وضمان سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر أو التأثير عليهم أثناء وبعد التحقيقات والمُحاكمات.

فيما يتعلق بإجراءات القبض والتوقيف، بادرت الحكومة بطلب إجراء تعديل في نصوص المواد 147 و148 و149 من قانون الإ جراءات الجنائية حيث قامت هيئة التشريع و الإ فتاء القانوني بإعداد المشروع مُتضمناً تعديل المادة 147 من خلال تقليل مُدة الحبس الاحتياطي الذي تملكه المحكمة الصغرى ليصبح لمدة أو مُدد مُتعاقبة لا تزيد على ثلاثين يوما بعد أن كان خمسة وأربعين يوماً وبشرط ألا تزيد المدة الواحِدة على خمسة عشر يوماً، كما تضمن المشروع تعديل المادة 148 من خلال تقليل مدة الحبس الذي تملكه المحكمة الكبرى الجنائية ليصبح لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوما بعد أن كان خمسة وأربعين يوماً. أما بالنسبة للمادة 149 فقد استحدثت حُكماً تم بمُقتضاه منح المُتهم المحبوس احتياطيا أن يتظلم في حالة رفض النيابة العامة طلب الإ فراج عنه إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام.

( ج ) قانون السلطة القضائية

صدر في الخامس والعشرين من سبتمبر 2012 المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2012 بتعديل نص المادة 73 مكرر من قانون السلطة القضائية بأن جعلت للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية مستقلة تخضع لإشراف المجلس، كما ألغى المرسوم القانون رقم 4 لسنة 1975 بشأن كادر القضاة، ومن ثم باتت السلطة القضائية في المملكة تتمتع باستقلال مالي و إ داري تام عن كافة أجهزة الدولة.

( د ) المؤسسة الوطنية

استمراراً في النهج الحكومي لحماية حقوق الإنسان وتدعيم الآليات الوطنية المعنية لحماية تلك الحقوق، صدر الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي من بين اختصاصاتها تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان و إ حالتها للجهة المعنية للتحقيق فيها والمتابعة وتقديم المساعدات والمشورة للمتضررين . هذا وقد صدر في 11 سبتمبر 2012 الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية حيث تضمن الأمر تعديل آليات اختيار أعضاء المؤسسة ومدة خدمتهم وحصاناتِهم، وآليات اختيار الرئيس والنائب والأمين العام.

( هـ ) قانون قوات الأمن العام

في الرابع عشر من يونيو 2012 صدر القانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام بأن أوجب معاملة المرأة عضو قوات الأمن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق بإجازة الوضع والرضاعة وعند وفاة الزوج، كما صدر في التاسع من أكتوبر 2012 القانون رقم 49 لسنة 2012 بتعديل نص المادة 81 من قانون قوات الأمن العام بأن أضاف الفقرة الأخيرة إلى المادة 81 والتي نصت على أن عدم انطباق وصف الجرائم العسكرية على حالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها.

( و ) الإ علام

عملت حكومة مملكة البحرين منذ أكثر من عامين على إعداد مشروع قانون جديد للاتصال و الإ علام، ويستند المشروع في ديباجته صراحة، وبعد الدستور مباشرة، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948 وخاصة المادة (19) منه، وإلى القانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما يؤكد عن حرص المشرع على استلهام القيم الإنسانية المشتركة في تنظيمه لحرية الرأي والتعبير بمختلف وجوهها.

وإذ أصبح النموذج السائد في العالم هو "الحقّ في الاتصال" بعدما كان في سبعينيات القرن الماضي "الحق في الإعلام، فقد اقترن مصطلح "الإعلام" سابقاً بمفهوم تقليدي يدعم فكرة وصاية الدولة على هذا القطاع، في حين أن مصطلح "الاتصال" يدعم فلسفة توسيع الحريات وخروج الإعلام عن الوصاية التقليدية للدولة ووضعه تحت مظلة الهيئات الناظمة المستقلة.

ولهذا، فقد صدر المرسوم السامي رقم ( 47 ) لسنة 2013 بإنشاء "الهيئة العليا للإعلام والاتصال"، كهيئة مستقلة، تباشر مهامها بكل حرية وحيادية، وتقوم بمتابعة شئون الإعلام والاتصال بكافة صورها المكتوبة والمسموعة والمرئية و الإ لكترونية، وتعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير والالتزام بالقانون، في ضوء استقلالية وحيادية جميع وسائل الإعلام والاتصال والالتزام بالموضوعية والتعددية في الآراء والأفكار.

كما منح المرسوم الهيئة العليا الصلاحيات الإشرافية والرقابية الضامنة لالتزام وسائل الإعلام بالحيادية والموضوعية وتطبيق القواعد الأخلاقية المتعلقة بالمحتوى الإعلامي، والإشراف على الأنشطة المهنية للصحفيين والإعلاميين، بما يحقّق الالتزام بالمبدأ الدستوري في حرية التعبير عن الرأي. وذلك تماشيا مع النموذج الفرنسي في هذا المجال (المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع). وكذلك النموذج المغربي (الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع) ومشروع المجلس الوطني للصحافة (مشروع يناقش حاليا من قبل الحكومة المغربية) وكذلك مشروع هيئة تنظيم الصحافة في بريطانيا (يناقش حاليا من قبل الحكومة البريطانية).

وتختص الهيئة العليا بسلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم ممارسة النشاط الإعلامي في مختلف فروعه ومن شتى جوانبه، كما اقتضى المرسوم أن تقوم الهيئة بإقرار نظم وقواعد محدّدة لإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية، بما يحقق المصلحة العليا للوطن ويحمي الأمن القومي ويحافظ على وحدة المجتمع وسلامته واستقراره.

وتقوم الهيئة بتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي والعمل على التوفيق بين الأطراف ذات العلاقة بشأنها، وتعمل على ضمان التزام وسائل الإعلام والاتصال بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوق الطفل.

جدير بالذكر أن كافة تلك القوانين سالفة الذكر قد تم الموافقة عليها وبدء سريانها فور صدروها وتقوم كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتفعيلها بما يتوافق مع أحكام الدستور.

94 - وكما جرى توضيحه في الفقرتين 35 و 36 أعلاه، و بنهاية عام 2013 كانت جميع حالات الوفاة التي تبينتها اللجنة المستقلة موضوعا لتعويضات دفعها الصندوق، إضافة إلى محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، ومبادرة التسوية المدنية والتي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي.

95 - يرجى التكرم بمراجعة الفقرات 130-141 من التقرير الدوري الثاني.

البند 4

8- بالإشارة إلى المعلومات المعروضة على اللجنة، بما في ذلك النتائج التي توصلت إليها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة 1693 من تقريرها، والتي أوردت سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب تنتهجها الدولة الطرف، يرجى بيان ما إذا كانت قد اتخذت خطوات عملية لضمان تماشي التشريعات البحرينية مع المعايير الدولية التي تنص على تناسب العقوبات مع حالات التعذيب وسوء المعاملة والأشكال الأخرى سواء من حيث خطورة طبيعتها أو الجريمة المرتكبة.

96 - وباد ئ ذي بدء ، يجب توضيح أن الفقرة 1693 من تقرير اللجنة المستقلة ي أتي في آخر جملة فيها على ذكر التالي: "وبالتأكيد، فإن وجود مثل هذا النمط المتكرر من السلوك يكشف عن طبيعة التدريب السابق لتلك القوات وما كان متوقع م نهم تنفيذه". وهو ما ورد ذكره بالنص الأصلي (باللغة الإنكليزية ).

(The fact that a systematic pattern of behavior existed indicates that this is how these security forces were trained and were expected to behave.)

هذا وقد أثبتت التطويرات القانونية والإجرائية والملاحقات القضائية أن مملكة البحرين لا تنتهج سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب.

97 - وكما أسلفنا سابقا، فإن عملية تغييرٍ مؤسسيٍ بعيدة المدى قد تمت المباشرة فيها على إثر تلك التوصيات ( ) ، وهي مصممة لمعالجة هذه الانتهاكات والانتصاف بشأنها عبر المحاسبة وآليات التعويض وكذلك للوقاية من أيّ احتمال لانتهاكات لاحقة ل حقوق الإنسان ولزيادة تعزيز ثقة المواطنين. يرجى التكرم بمراجعة الفقرة 9 من التقرير الدوري الثاني .

98 - وقد رحبت المملكة المتحدة على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بالخطوات المتخذة لتنفيذ تقرير اللجنة المستقلة حيث أشار إلى أن " المملكة المتحدة ترحب بالخطى المتخذة لتنفيذ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق وتهيب بتنفيذه بالكامل وتعرض دعمها المستمر وتقر بأن الإصلاح الشامل المستدام يستلزم وقتا" ( ) . ولقد عبرت حكومات عديدة أخرى حول العالم عن تأييدها لمنهج البحرين.

99 - حتى قبل قيام اللجنة بتقديم توصياتها، فإن دستور مملكة البحرين ومجموعة قوانينها ينصان بشكل مكثف صارم على منع وتجريم استخدام التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية ( ) . يرجى التكرم بمراجعة الفقرات 14 و15 و16 و17 من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين الذي تم تقديمه للجنة.

100 - ولكي يتم تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة بشكل كامل ، فقد جرى تعديل القانون، فصدر القانون رقم (52 ) لسنة 2012 في تاريخ 9 أكتوبر 2012 وعدّل تعريف التعذيب في المادتين 208 و232 من قانون العقوبات ، متضمنا من بين أمور أخرى :

(أ) مد تعريف الجريمة استنادا إلى غرض الفعل

(ب) مد تعريف الجريمة استنادا إلى تعريف الضحية

(ج ) أن التقادم لا يسري على التقاضي

(د) تكفل التعديلات تشديد العقوبات

وفي هذا الصدد يرجى التكرم بمراجعة الفقرة (18) من التقرير الدوري الثاني .

101 - في موازاة للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لضمان الحماية العملية لحقوق المشتبه فيهم لدى توقيفهم، فقد قامت مملكة البحرين بإصلاحات واسعة المدى لضمان إمكان قيام جهات مستقلة بتفتيش أماكن الاحتجاز والتوقيف من دون سابق إشعار ، وهي :

(أ) السلطة القضائية

( ب ) اللجنة الدولية للصليب الأحمر

( ج ) الأمين العام للتظلمات

( د ) مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

( هـ ) المؤسسة الوطنية

( و ) المنظمات غير الحكومية

( ز ) التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

يرجى التكرم بمراجعة الفقرة (27) من التقرير الدوري الثاني .

102 - عملا بتوصيات اللجنة المستقلة ( ) وبالمشورة التي سعت إليها سلطات البحرين من فريق من المحامين الدوليين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة بينهم مستشار سابق في مكتب الا ستشارات القانونية في وزارة الخارجية الأمريكية، وكبير المستشارين القانونيين السابق في وزارة الخارجية البريطانية، فقد استحدث نظام جديد للمحاسبة يتمثل في ثلاث مؤسسات جديدة مستقلة تماما هي وحدة التحقيق الخاصة، الأمانة العامة، والمفتش العام لجهاز الأمن الوطني. وتقوم هذه المؤسسات الجديدة كلٌ حسب اختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة المنسوبة إلى الموظفين العموميين.

103 - يرد منع التعذيب في دستور مملكة البحرين وفي أكثر من قانون وطني. وتم اتخاذ الخطوات لضمان التطبيق الصارم لهذه الضمانات في الواقع العملي ومن بينها استخدام التسجيل السمعي والبصري والرصد المستقل من طرف هيئات وطنية بمن في ذلك كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، ومن طرف هيئات دولية شتى. و كما ذكرنا أعلاه فإن التحقيقات بشأن مزاعم التعذيب يتم إجراؤها ورصدها بواسطة وحدة التحقيق الخاصة بمقتضى لوائح وقواعد بروتوكول إسطنبول. يرجى مراجعة الفقرات 26 و83 و84 من التقرير الدوري الثاني.

104- إن الوزارات المعنية في حكومة البحرين، تقوم على نحو دوري بتقديم المعلومات المتصلة بمنع التعذيب، من خلال تدريب العاملين في إنفاذ القانون (عسكريين ومدنيين) والطواقم الطبية وموظفي الخدمة العامة والآخرين الذين قد يكونون ذوي علاقة بأي شكل من أشكال القبض والتحقيق. على أن برامج التدريب والتعليم الاحترافية زادت بصورة واضحة لتواكب المعايير الدولية في السنوات الأخيرة. يرجى التكرم بمراجعة الفقرات 85 و 96 و 100 و 101 و 102 و 103 من التقرير الدوري الثاني .

105- إن المساءلة تعد من النقاط الجوهرية التي تضمنها تقرير اللجنة المستقلة من توصيات، وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات في ظِل تعليمات ملكية سامية بضرورة تنفيذ التوصيات كافة بصورة كامِلة وبشفافية وحياد وفي أسرع وقت. ومن هذا المنطلق بادرت الحكومة فور صدور التقرير إلى إجراء تعديلات تشريعية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تهدِف إلى فرض مزيد من الحماية ضد التعذيب وعدم إفلات مُرتكبي هذه الجريمة وتعويض ضحايا صور إساءة المُعاملة بشكلٍ كافٍ؛ ومن تلك التعديلات على سبيل المثال صدور القانون رقم (52) لسنة 2012 مُتضمنا تعديل تعريف التعذيب الوارد في المادتين 208 و232 من قانون العقوبات على نحو يتفق مع المعايير الدولية مع تأكيد عدم سريان التقادُم على جرائم التعذي ب . للا طلاع على التفاصيل، يرجى التكرم بمراجعة الفقرات 7 و8 و120 من التقرير الدوري الثاني.

106- من ناحية أخرى صدر أيضا قانون رقم (49) لسنة 2012 بتعديل المادة (81) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (81 ) نصت على عدم انطباق وصف الجرائم العسكرية على حالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها بما مُفاده مُحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية في حالة اتهامهم بارتكاب أي من تلك الجرائم. أما على صعيد الإجراءات التنفيذية فقد حرصت الحكومة على إنشاء مجموعة من الآليات الوطنية المُستقلة التي تهدف لمُراقبة حالة حقوق الإنسان بصفة عامة في المملكة وضمان عدم إفلات مُرتكبي الجرائم من العدالة. (وهي إنشاء المؤسسة الوطنية و تفعيل دور ها في الرقابة على حالة حقوق الإنسان في البحرين ، و تعيين أمين عام للتظلمات ومفتش عام في جهاز الأمن الوطني ، و إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمُحتجزين). يرجى مراجعة الفقرة 122 من التقرير الدوري الثاني.

107- وستظل الجهود المبذولة على كافة المستويات سواء أكانت إدارية أو قضائية أو أهلية قائمة ومتضافرة لضمان توفير مناخ يحفظ حقوق الجميع، ويساهم في ملاحقة أي شخص ينتهك حقوق الأفراد وبخاصة فيما يتعلق بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة أيا كانت صفته. يرجى التكرم بمراجعة الفقرات 142 و143 و144 و145 من التقرير الدوري الثاني.

108- تقوم النيابة العامة والأمانة العامة - في الشكاوى التي تحقق فيها وتدخل ضمن اختصاصاتها - بالتحقق من حالة المتهمين للوقوف على علامات إساءة المعاملة وقد يكون ذلك عن طريق زيارات لمراكز التوقيف الموصوفة في الفقرة 27 أعلاه. وفي حال وجود آثار لإساءة المعاملة فإنه يتعين على النيابة العامة ندب طبيب شرعي لفحص المتهم للتحقق من أسباب الإصابات. وإذا كشفت التحقيقات أن اعترافا قد تم الحصول عليه عن طريق الإكراه أو التهديد فإن النيابة العامة سوف تستبعد هذا الاعتراف من الأدلة؛ ففي القضية المتعلقة بنشاطات الطاقم الطبي خلال أحداث فبراير ومارس 2011 (القضية رقم 191 لعام 2011) طلبت النيابة العامة من المحكمة عدم التعويل على الاعترافات التي نسبت إلى المُتهمين والتي زُعِمَ أنها قد حدثت نتيجة تعرُض المتهمين لإكراهٍ مادي وبدني. وبناءً على هذا الشك، فإن المحكمة لم تأخذ بتلك الأدلة في الحسبان لدى النطق بالحكم في القضية.

109- وعلى ضوء ما تم بيانه أعلاه، بالإضافة إلى ما جرى توضيحه في التقرير الدوري الثاني والإجابات على الأسئلة المختلفة في هذا التقرير، يتبين أن مملكة البحرين لا تتبنى سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب.

البند 11

9- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد أو إلغاء اللجوء إلى الحبس الانفرادي في أماكن الاحتجاز لأغراض العقاب. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن مدة الحبس الانفرادي ومدى توفر مراجعة قضائية لها، إن وجدت، وكم عدد المحتجزين انفراديا في مراكز التوقيف المختلفة.

110 - نفيد بأنه تم تنظيم مسألة الجزاءات التأديبية التي توقع على النزيل في القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل حيث لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على النزيل أو المحبوس إلا بعد التحقيق معه كتابة أو سماع أقواله وتمكينه من إبداء دفاعه وهناك مجموعة من الجزاءات التأديبية ومنها " التنبيه ، الإنذار الكتابي، الحرمان من بعض أو كل المزايا الممنوحة له ، الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام" ، كما منح القانون النزيل الحق في التظلم حيث نصت المادة (53) منه على " كل نزيل أو محبوس احتياطياً يخالف أحكام القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المؤسسة يعاقب تأديبياً، ولا يمنع ذلك الإجراء من تحريك الدعوى الجنائية عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها قانوناً. وللنزيل والمحبوس احتياطياً اتخاذ الإجراءات القانونية للتظلم من الجزاءات التأديبية التي توقع عليه لدى إدارة المؤسسة، ويُمكَّن من الطعن في الأحكام الجنائية الصادرة ضده بطرق الطعن المختلفة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية مدة محددة للبت في موضوع التظلم ". أما بشأن عدد النزلاء والمحبوسين في الحبس ال ا نفرادي فإن العدد غير ثابت ومتغير من وقت لآخر وفقا للمخالفات التي يرتكبها النزلاء والمحبوسين.

10- بالإضافة إلى قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير (CAT/C/BHR/Q/2 الفقرة 16)، يرجى تقديم معلومات بشأن معاملة الأحداث المحتجزين وعلى وجه الخصوص:

(أ) بشأن عزل النزلاء أو المحبوسين صغار السن عن الآ خرين كبار السن فإنه:

111- يتم بالفعل تصنيف النزلاء والمحبوسين ا حتياطيا ً حيث نص القرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل المادة (11) منه على "يقسم النزلاء إلى فئات، على النحو التالي:

الفئة (أ): تشمل النزلاء المحكوم عليهم بالسجن.

الفئة (ب): تشمل النزلاء المحكوم عليهم بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

الفئة (ج) : تشمل النزلاء والمحبوسين بطريق الإكراه البدني.

الفئة (د): تشمل النزلاء المحكوم عليهم بالحبس مدة تقل عن ثلاثة أشهر.

الفئة (ه) : تشمل النزلاء من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة المحكوم عليهم بالسجن.

الفئة (و): تشمل النزلاء من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة المحكوم عليهم بالحبس.

الفئة (ز): تشمل النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتُخصص أماكن في المركز لكل فئة من فئات النزلاء المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة. "

كما نصت المادة 13 منه " يضع مدير المؤسسة الضوابط الخاصة بتصنيف النزلاء من كل فئة من الفئات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (11) من هذه اللائحة إلى درجات، وذلك بحسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه أحوالهم الاجتماعية والثقافية ومدى قابليتهم للإصلاح. ويضع مدير المؤسسة ما يراه من ضوابط لتصنيف المحبوسين احتياطياً ".

(ب) بيانات مفصلة عن عدد الموقوفين من الأحداث والقصر، وعدد التحقيقات الفورية النزيهة الفعالة، وعدد الأحداث الذين لازالوا في انتظار الحكم عليهم، وعدد ونسبة الأحداث قيد الاحتجاز بعد المحاكمات

112- فيما يلي بيانات حول الأحداث والقصر :

بلغ عدد النزلاء من الفئة العمرية (15-18 سنة) المحكومين حتى تاريخ 12 ديسمبر 2015 (82) نزيل.

بلغ عدد المحبوسين الفئة العمرية (15-18 سنة) حتى تاريخ 12 ديسمبر 2015 (139) محبوس.

إجمالي القضايا المتهم فيها أحداث: 627 قضية

عدد القضايا التي تم إحالتها للمحكمة: 247 قضية

عدد القضايا التي تم حفظها: 356 قضية

الأحداث الذين لازالوا في انتظار الحكم: 5 أحداث

الأحداث الذين تم التحفظ عليهم: 85 ذكور 4 إناث

الأحداث المودعين في مركز رعاية الأحداث: 12 ذكور 4 إناث

الأحداث الذين تم إيداعهم في بيت بتلكو لرعاية الطفولة: 2 أحداث

( ج ) التدابير المتخذة لضمان معاملة الأحداث معاملة إنسانية والحماية المتوفرة لهم، بما في ذلك الحق في الاتصال والاستعانة بمحامين والأقارب

113- في إطار حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان بصفة عامة والأحداث بصفة خاصة فقد تضمنت المادة 20 من دستور مملكة البحرين على حق المتهم في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، وأنه يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، وأنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته، فضلاً عن أنه قد تم تخصيص أماكن منفصلة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهمين الأحداث . و يتم توفير الرعاية اللازمة لجميع الأحداث دون تمييز حيث يتم ا ختيار عناصر من الشرطة المؤهلة للتعامل معهم ويتم منحهم جميع حقوقهم المنصوص عليها في القانون بما في ذلك حق الا تصال بمحامي لهم أو بذويهم. بما في ذلك توفير كافة أوجه الحماية للأحداث مع تقديم الخدمات التعليمية والصحية والتربوية بالإضافة إلى تمكين الأحداث من الاتصال بذويهم مرتين أسبوعيا مع السماح لهم باستقبال أهلهم مرتين في الأسبوع وفي كل مرة يمكن للحدث الجلوس مع أهله لمدة نصف ساعة وفي حالة تحسن سلوك الحدث يتم السماح له من بعد اخذ إذن قاضي محكمة الأحداث بقضاء نهاية الأسبوع في منزله بين أهله وذلك تمهيداً لإنهاء إيداع الحدث كما يسمح للأحداث بالاستعانة بالمحامين وفي الجنايات في حالة عدم وجود محامي للحدث تندب محكمة الأحداث محامي للدفاع عن الحدث.

( د ) حظر حبس الأحداث انفراديا ً

114- لم ينص قانون الأحداث على الجزاء التأديبي "حبس ا نفرادي" للحدث، وعليه لا يتم ا تخاذ هذا الإجراء بحقهم.

(ه ـ ) بشأن الادعاءات التي تقول أن بعض القاصرين يحاكمون أمام المحاكم الجنائية بدلا من محاكم الأحداث كما هو منصوص عليه في الأحكام القضائية للأحداث وعما إذا كان ت الدولة الطرف تعتزم النظر في الحالات المذكورة، مما يؤدي بالتالي إ لى إ سقاط الأحكام أو تخفيفها

115- لا يحاكم المتهمون الأحداث (من لم يتجاوز سنة الخامسة عشر) إلا أمام محكمة ال أ حداث، وفي حالة إدانتهم لا تحكم المحكمة بعقوبات، وإنما بأي من التدابير المنصوص عليها في القانون حصراً وهي :

1 - التوبيخ.

2 - التسليم.

3 - الالتحاق بالتدريب المهني في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التنمية الاجتماعية.

4 - الإلزام بواجبات معينة.

5 - الاختبار القضائي.

6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة.

7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.

(و) إ ن الحد الأدنى للسن القانونية لتحمل المسؤولية الجنائية هو 7 سنوات وبحسب المزاعم قد يحاكم الأحداث ابتداء من سن 7 سنوات على الرغم من أن القوانين لا تسمح بسلب حرية من تقل أعمارهم عن 15 عاما ً

116- لا ي عني تحقق المسئولية بالنسبة إلى الحدث توقيع عقوبة عليه، ولكن يترتب على قيام المسئولية في حالة ثبوتها اتخاذ تدابير تتعلق برعاية الطفل وتنشئته على المنهج القويم، وهذا ما هو متبع قانوناً تجاه الحدث إذا وقعت منه جريمة.

11- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تم اتخاذها للسماح بالمقابلات الخاصة والفردية مع السجناء على حد سواء من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأعضاء فريق التحقيق، مثل أولئك التابعين لوحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين دون عوائق كتضييق مدة المقابلات أو غيرها كما يرجى تقديم معلومات عن الإصلاحات المتخذة لضمان حماية المحتجزين من الترهيب والانتقام عند إ بلاغهم عن مثل هذه الأفعال.

117- منحت التشريعات البحرينية للهيئة القضائية وبعض الجهات الحكومية والمؤسسات الحقوقية القيام بعمليات التفتيش ومقابلة النزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل حيث نصت المادة 74 من القرار رقم 131 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل على "لرئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف العليا ورئيس المحكمة الجنائية الكبرى ورئيس المحكمة المدنية الكبرى وقاضي تنفيذ العقاب ووكلاء النائب العام  - كل في دائرة اختصاصه - زيارة المراكز وتفتيشها والاطلاع على السجلات الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود محبوسين أو محتجزين بصفة غير قانونية، وتلقي الشكاوى والتظلمات من أي نزيل أو محبوس احتياطياً، والتأكد من أن جميع أوامر النيابة العامة وقاضي التحقيق والأحكام القضائية يتم تنفيذها في تلك المراكز على الوجه المبين فيها"، كما تضمنت المادة الأولى من المرسوم رقم 61 لسنة 2013 بإنشاء وتحديد مفوضية حقوق السجناء على "تُنشأ مفوضية مستقلة تسمى (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة "المفوضية"، وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وتمارس المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة".

118- أما بشأن ضمان حماية حق المحتجزين في الإبلاغ عن الأفعال التي قد ترتكب ضدهم فإن القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل حيث نصت المادة (47) منه على " للنزيل الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة، وتقديم الشكاوى والطلبات إلى مدير المؤسسة أو من ينيبه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك" ونص قرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل المادة (30) منه على " للنزيل أو المحبوس احتياطياً الحق في الشكوى إلى الجهات القضائية والأمنية في مملكة البحرين وإلى الأمانة العامة وإلى مدير المؤسسة، وتضع إدارة المركز نوعين من الصناديق لتلقي الشكاوى في مكان ظاهر بالمباني المخصصة لإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطياً، الأول خاص بالشكاوى الموجهة للأمانة العامة للتظلمات والثاني خاص بالشكاوى الموجهة للجهات القضائية والأمنية ومدير المؤسسة. وعلى مدير المؤسسة أن يحيل الشكاوى المقدمة إليه فور تلقيها إلى رئيس المركز المختص للتحقيق فيها والعمل على إزالة أسبابها، وعليه مخاطبة الجهات المعنية كتابياً بالنسبة للشكاوى الأخرى وأخطار النزلاء والمحبوسين احتياطياً بما تم من إجراءات في شأنها. ويبت رئيس المركز المختص في الشكاوى المحالة إليه من مدير المؤسسة ويبلغ صاحب الشأن (النزيل أو المحبوس احتياطياً) بالإجراء الصادر فيها خلال سبعة أيام من تاريخ إحالتها إليه، وللنزيل أو المحبوس احتياطياً التظلم لدى مدير المؤسسة خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالإجراء الصادر في شكواه، وعلى مدير المؤسسة البت في التظلم بالقبول أو بالرفض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

119- يتم التنسيق بشأن المقابلات الخاصة والفردية لل ن زلاء والمحبوسين مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة وأعضاء فرق التفتيش في وحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وكل الجهات الوارد ذكرها في المادة 74 من القرار رقم 131 لسنة 2015 المذكور أعلاه، وذلك بالسماح لهم بالزيارة بدون عوائق زمنية أو عقبات.

120- وبالإضافة إلى ما سلف فإن المؤسسة الوطنية والأمانة العامة تقوم بزيارة السجون ومراكز التوقيف وتطلع على مجريات الأمور ثم تتابع المواضيع مع الجهات المختصة .

12- فيما يتعلق بالتقرير الأول للجنة الوطنية، يرجى بيان ما إذا كانت التوصية 1722 (g) من تقرير لجنة تقصي الحقائق عن ضرورة توفير التسجيلات السمعية البصرية لجميع المقابلات الرسمية مع الأشخاص المحتجزين قد تحققت ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن:

( أ ) تركيب المعدات السمعية والبصرية وبيانات إحصائية عن عدد الأجهزة التقنية الموجودة بالفعل أو تلك التي سيتم تثبيتها في أماكن الاحتجاز

121- تتوافر الآن أجهزة فائقة الجودة لضمان التسجيل السمعي والبصري لجميع التحقيقات مع الأشخاص المشتبه فيهم أو الموقوفين. ففي 5 يناير 2011 وافقت وزارة الداخلية على خطط مفصلة لتركيب أجهزة سمعية وبصرية قامت بتوريدها شركة عالمية. وكان أول مركز شرطة يتم تزويده بهذه المعدات هو "مركز شرطة الحورة " . إن هذه الأجهزة السمعية والبصرية تعمل بكفاءة في غرف التحقيق وغرف التوقيف المؤقت في جميع مراكز الشرطة الاثنين والعشرين في البحرين بالإضافة إلى الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية . فضلا عن ذلك فإن جميع مراكز الشرطة في البحرين لديها غرف خاصة غير مرصودة يمكن لجميع المشتبه فيهم إجراء محادثات مصونة فيها مع المحامين. وتم تشييد غرف تحقيق افتراضية للموقوفين في الأكاديمية الملكية للشرطة ويتم استعمالها في إطار التدريبات العملية في منهج تدريب الشرطة الجديد.

122- وفيما يتصل بالتحقيقات التي يقوم بها ممثلو النيابة العامة ، فإنه يجري عما قريب تجهيز 18 غرفة بأجهزة التسجيل السمعية اللازمة بمساعدة شركة عالمية مختصة .

( ب ) التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان قيام المسؤولين الأمنيين بإجراء التحقيق حصرياً في أماكن مجهزة بأجهزة تسجيل سمعية بصرية

123- في حال إجراء أي مقابلة أو تحقيق في مركز الشرطة المحدد والمعد لاستقبال الموقوفين ومباشرتهم، فإنه يلزم أن يتم ذلك في غرفة مخصصة لذلك مجهزة بمعدات التسجيل السمعي والبصري. ويمكن رصد المقابلة من قبل جهات إشرافية عليا كرئيس الأمن العام، وهو لديه نفاذ في مكتبه 24 ساعة يوميا. وإلى ذلك فان جهاز المعالجة (البث) الذي يسند تلفزيون الحلقة المغلقة والمودع مقر رئاسة الشرطة يسجّل مواقيت جميع المقابلات والتحقيقات وتاريخها وهو في مأمن من التلاعب به. يرجى التكرم بمراجعة الفقرة (26) من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين.

البند 12

13- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة وشاملة في جميع مزاعم التعذيب من قبل هيئة مستقلة ووفقا لبروتوكول اسطنبول، ويرجى كذلك وصف التدابير التي اتخذتها الدولة في الحالات التالية:

(أ) بحلول نهاية عام 2011، تلقى وزير الداخلية العديد من الشكاوى عن سوء المعاملة أسفرت عشرة منها عن ملاحقات قضائية، هل تمت بالفعل مساءلة الجناة؟ يرجى الإشارة إلى النتائج والأحكام المتعلقة بتلك الحالات.

124- تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، ولقرار وزير الداخلية بإحالة قضايا الوفاة و الا دعاء بالتعذيب والمعاملة القاسية إلى النيابة العامة:

1- فقد تسلمت النيابة تلك القضايا، وأسند التحقيق والتصرف فيها إلى وحدة التحقيق الخاصة المنشأة بقرار النائب العام رقم 8 لسنة 2012. تمثلت هذه القضايا في تحقيقات النيابة العسكرية في شكاوى المتضررين، وأخرى كانت منظورة أمام المحكمة العسكرية وقضت تلك المحكمة في ضوء هذا القرار بعدم اختصاصها بنظر تلك القضايا وباختصاص المحاكم العادية، وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

2- باشرت وحدة التحقيق الخاصة التحقيق في جميع تلك القضايا وأحالت المتهمين فيها إلى المحكمة الجنائية العادية .

3- الوقائع موضوع تلك القضايا تتنوع ما بين الضرب المفضي إلى موت، التعذيب، الضرب البسيط، السب، عدم الإبلاغ عن جريمة مع العلم بوقوعها، والتي ادعي بارتكابها أبان أحداث شهري فبراير ومارس من عام 2011 وبأماكن التوقيف والسجون خلال فترة سريان حالة السلامة الوطنية وبعضها في فترة لاحقة .

4- تلقت الوحدة شكاوى مباشرة أخرى خلاف القضايا آنفة البيان، وقد بلغ عدد القضايا التي أحيلت للمحاكم الجنائية المختصة حتى تاريخه 48 قضية، تعدد في بعضها المجني عليهم، وبلغ عدد المتهمين المحالين 95 متهماً من منتسبين الشرطة بينهم 16 ضابطاً، كما تم إحالة متهمين في عدد من الوقائع إلى إدارة المحاكم العسكرية لمسائلتهم التأديبية .

5- قضت المحاكم الجنائية بإدانة 18 متهماً شملتهم 13 قضية، وبالبراءة في 29 قضية وقد طعنت وحدة التحقيق الخاصة على الأحكام الصادرة بالبراءة بالاستئناف في 17 حكماً وبالطعن بالتمييز في حكمين، وما زالت القضايا الأخرى منظورة أمام المحاكم المختصة .

6- تراوحت العقوبات في القضايا المحكوم فيها بالإدانة تصاعدياً ما بين الحبس لمدة شهر وحتى السجن لمدة سبع سنوات وذلك بعد استنفاذ طرق الطعن.

125- ولقد باشرت الوحدة التحقيق في جميع مزاعم التعذيب الواردة إليها ومن بينها التي أبلغت بها اللجنة المستقلة والتي أعلن فيها الشاكون عن هويتهم للوحدة، وعليه فقد أحالت الوحدة 48 قضية إلى المحاكم الجنائية واتهم فيها 95 عضواً من أعضاء قوات الأمن العام من بينهم 16 ضابطاً، ومن بين القضايا المحالة 9 قضايا وفاة شملت 11 حالة وخمس قضايا تعذيب و 34 قضية إساءة معاملة، وقد تراوحت العقوبات في القضايا المحكوم فيها بالإدانة تصاعدياً ما بين الحبس لمدة شهر وحتى السجن لمدة سبع سنوات، كما طعنت الوحدة بالاستئناف في 17 حكماً وطعنت بالتمييز في حكمين.

(ب) ادعى العضوان السابقان في البرلمان مطر وغلوم تعرضهما لسوء المعاملة أثناء احتجازهما من قبل موظفي الدولة المكلفين بإنفاذ القانون، يرجى تقديم معلومات إلى اللجنة بشأن تلك المزاعم وعن الخطوات التي اتخذتها الدولة لإجراء التحقيقات والشروع في الإجراءات، عند الحاجة.

126- تم إ لقاء القبض على كل من / مطر إ براهيم علي مطر وجواد فيروز غلوم فيروز أثناء السلامة الوطنية نتيجة تورطهما في عدد من الخروقات القانونية، حيث تمت إجراءات القبض على المذكور ي ن وتوقيفهما وفقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، كما تم السماح لهما با لا تصال بذويهم ا فور توقيفهما.

127- وبعد ا تخاذ إجراءات التحقيق مع المذكور ي ن من قبل النيابة العسكرية ، تم بتاريخ 23/5/2011 إحالة قضيتهما إلى محكمة السلامة الوطنية الا بتدائية وفقا ً للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م، حيث حضر مع مطر إ براهيم مطر ك ل من المحامي/أحمد جاسم، والمحامي/جاسم سرحان وحضر مع جواد فيروز غلوم كل من المحامي/عبدالله الشملاوي والمحامي/ محسن الشويخ، وقد تم خلال جلسات المحاكمة كفالة جميع الضمانات القضائية للمذكورين وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002م وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن .

128- ونظراً لصدور المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بتاريخ 18/8/2011 ، فقد تم إحالة ملف القضية الخاصة بالمذكور ي ن إلى المحاكم العادية.

129- تقدم المذكور ا ن إلى النيابة العسكرية بطلب التحقيق في تعرضهما لسوء المعاملة و الا ختفاء القسري أثناء توقيفهما بخطاب موجه إلى النائب العام العسكري مؤرخ في 27/9/2011.

130- وقد أرفق ا مع رسالتهما تقريرا تفصيلياً عن ما تم أثناء القبض عليهما ابتداء من تاريخ 2 مايو 2011م وإلى حين الإفراج عنهما، حيث تضمن هذا التقرير الإشارة إلى مزاعم وقوع عدد من الا نتهاكات الشخصية (الجسدية والنفسية) أثناء القبض عليهما من قبل السلطات العسكرية وجهاز الأمن الوطني. كما تناول التقرير إجراءات التحقيق من قبل النيابة العسكرية و الا دعاء بتعرضهما إلى الضرب، وكذلك الإجراءات التي تمت من قبل محاكم السلامة الوطنية.

131- وقد انته ي ا في التقرير إلى طلب التحقيق في جميع الا نتهاكات التي زعم ا التعرض لها وبحضور محاميهم ا ، علما بأن ذات التقرير قد تم تقديمه إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الا جتماعية آنذاك وإلى عدد آخر من الجهات منها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ووزير العدل والنائب العام.

132- بناء ً على ذلك باشرت النيابة العسكرية إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من المذكور ين حيث تم استدعاء كلاً منهما إلى جلسة التحقيق المنعقدة في النيابة العسكرية بتاريخ 23/10/2011 وبحضور المحامي محسن الشويخ وتبين التالي:

(أ) عند التحقيق مع/مطر إ براهيم مطر أفاد بأنه ليس لديه شاهد على الوقائع المذكورة في شكواه ماعدا واقعة القبض حيث كان برفقة زوجته/أمل حبيب محمد جواد. وبسؤال الشاهدة/أمل حبيب أفادت بأنها كانت برفقة زوجها المبلغ أثناء عملية القبض وإنها لم تشاهد أي شخص يقوم بالاعتداء عليه بالضرب أو التلفظ عليه. وعند ا ستدعاء النيابة العسكرية الأفراد القائمين على القبض وأفراد الحراسة والقائمين على إدارة المؤسسة الإصلاحية العسكرية أفادوا بأن كافة ما نسب إليهم غير صحيح. لذا قررت النيابة العسكرية الأمر ب ألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الصحة بخصوص تهمة الا عتداء على سلامة جسم الغير لوجود دليل قاطع على عدم ثبوت تلك الواقعة من خلال أقوال زوجته ولعدم كفاية الأدلة عن تهمة السب لعدم تقدم المذكور بأي دليل أو بين ة أو قرين ة تؤيد ما ا دعاه.

(ب) عند ا ستدعاء/جواد فيروز غلوم سُئل من قبل عضو النيابة العسكرية عما إذا كان يستطيع معرفة هوية أي شخص من الأشخاص المنسوب ة إليه تلك الأفعال على حد زعمه، نفى ذلك وأفاد بأن لديه شاهد إثبات وهي زوجته/شريف ة نعمة درويش ترابي وتم استدعا ؤ ها حيث أفادت بأنه تم إلقاء القبض على زوجها بطريقة محترمة ولكنها لا تعلم الجهة التي قامت بعملية القبض. و ا ستكمالاً لإجراءات التحقيق قامت النيابة العسكرية باستدعاء جميع المشاركين في عملية القبض و المسؤ و لين عن الحراسة وكذلك القائمين على إدارة المؤسسة الإصلاحية العسكرية حيث أفاد جميعهم بأن كافة ما نسب إليهم غير صحيح. وعليه قررت النيابة العسكرية الأمر ب أ لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة عن تهمتي الا عتداء على سلامة جسم الغير والسب لعدم تقديم المبلغ أي دليل أو بين ة أو قرين ة تؤيد ما ا دعاه، أما بالنسبة لتهمة التهديد ف إ نه تم التقرير بها ب أ لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الجناية كون المشرع البحريني اشترط في جريمة التهديد بفرض حدوثها (والفرض غير الحقيقة) أما أن تكون بواسطة شخص آخر أو بالكتابة، وهذا غير حاصل في الشكوى محل التقرير.

(ج) أما بخصوص ا دعائهما بعدم حضور محامي أثناء التحقيق معهما فقد تبين بعد الرجوع إلى ملفات القضايا أن/مطر إبراهيم مطر طلب المحامي/أحمد جاسم للحضور معه خلال التحقيق فقام رئيس النيابة العسكرية المختص بتكليف الجهات المعنية بإبلاغ المحامي إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة وطلب المتهم المذكور بعد إبلاغه بذلك الاتصال بزوجته والتي لم تجب على اتصاله فشرع رئيس النيابة العسكرية في التحقيق بموافقة المتهم.

(د) أما/جواد فيروز غلوم فأفاد خلال التحقيق أن المحامي/عبدالله الشملاوي سوف يحضر معه إلا أن الأخير بعد الاتصال به أفاد بأنه مرتبط ب ا جتماع وعند إبلاغ المتهم المذكور بذلك طلب الشروع في التحقيق دون حضور محامي وثبت جميع ما ذكر آنفاً في محاضر التحقيق وبتوقيع المتهم.

133- مع التنويه بأن جميع التهم الموجه ة للمذكور ين جنح ولا يستدعي القانون البحريني حضور محام ٍ مع المتهم رغم ذلك قام أعضاء النيابة العسكرية المختصين بسؤالهما ما إذا كان سوف يحضر محامي للدفاع عنهما في هذه الجلسة مع تطبيق كافة الضمانات القضائية بهذا الصدد وعلى النحو المبين سلفاً.

134- أما بخصوص ا دعائهما بعدم السماح لذويهم ا بالزيارة أو الا تصال فثبت في سجلات المؤسسة الإصلاحية العسكرية خلاف ما أدعى المذكوران حيث أن الزيارة والاتصال كانت مسموحة لهما وبشكل دوري طول فترة التوقيف.

135- هذا وتتبع الجهات الأمنية والقضائية بمملكة البحرين المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتلتزم بتحقيق ضمانات المتهم المقررة قانوناً، ومنها تمكين المقبوض عليه من الاتصال بذويه ومحاميه وإبلاغهم بما اتخذ تجاهه من إجراءات وبمكان وجوده. وهذا ما اتبع مع المتهمين موضوع الاستفسار.

(ج) في 7 يناير 2013، أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية العليا أحكاما ضد ثلاثة عشر عنصرا من زعماء المعارضة بالاعتماد على اعترافاتهم كدليل أثناء المحاكمة والتي زعموا أنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب أثناء احتجازهم، يرجى بيان ما إذا كان قد أجريت تحقيقات بشأن ادعاءات التعذيب تلك.

136- الثابت من الإجراءات التي اتخذت في القضية التي اتهم فيها المحكوم عليهم المذكورين:

1- أنه قد تم توفير كافة الضمانات القانونية المقررة لهم منذ بدء التحقيق معهم في النيابة العسكرية وحتى صدور الحكم الأخير بحقهم، من حيث الاستعانة بمحاميهم الذين اختاروهم بأنفسهم للدفاع عنهم وتمكين كل متهم من الالتقاء بمحاميه على انفراد سواء في لقاءات داخل أماكن التوقيف أو في قاعات المحاكم، وقد أبدى المحامون في تلك الدعوى كافة أوجه دفاعهم ودفوعهم القانونية والموضوعية وما عن لهم من طلبات، واستجابت لهم المحاكم على مختلف درجاتها في تحقيق كافة أوجه دفاعهم، وحققت لهم طلباتهم، فتم ندب الأطباء المختصين لتوقيع الكشف الطبي على المتهمين لبحث ا دعاءاتهم بالتعرض للتعذيب، كما قامت وحدة التحقيق الخاصة بالتحقيق في تلك الشكاوى، وتم استدعاء كافة الشهود الذين طلبهم الدفاع وتكرر سماع شهادتهم كلما تمسك محاميهم بذلك، وردت المحكمة على كل تلك الدفوع على نحو مفصل وقانوني. وقد راقبت محكمة التمييز باعتبارها المحكمة الأعلى في السلم القضائي البحريني كافة تلك الإجراءات ونقضت الحكم في المرة الأولى لما شابه من بعض النقصان، ثم أيدت الحكم الصادر في الإعادة بعد أن وقفت على خلو الحكم من أي عيب إجرائي أو قانوني وتوفير كافة الضمانات المقررة للمتهمين خلال المحاكمة.

2- أسقطت المحكمة الاستئنافية العليا في حكمها اعتراف كافة المتهمين ولم تعول في حكمها إلا على اعترافات اثنين منهم ممن اطمأنت إلى سلامة اعترافاتهم، كما لم يتم إدانة أي متهم منهم عن جريمة ما تتعلق بحرية إبداء الرأي بعد أن أسقطت النيابة العامة عنهم تلك الاتهامات.

3- حصل المتهمون ومنذ بدء محاكمتهم وصولاً إلى حكم التمييز الأخير الصادر بجلسة 7/1/2013 على عدة محاكمات علانية في حضور كافة ممثلي المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية وممثلي سفارات بعض الدول وقد بلغت جملة تلك المحاكمات ست محاكمات بهيئات مختلفة، اثنتان منها أمام محكمة السلامة الوطنية ابتدائياً واستئنافياً، واثنتان أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية العادية بهيئتين مختلفتين، واثنتان أمام محكمة التمييز العليا، حيث بلغ عدد القضاة الذين شاركوا في نظر تلك القضايا وإصدار الأحكام فيها أكثر من خمسة عشر قاضياً، تم خلالها توفير كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين من محامين مختارين اطلعوا على القضية وألموا بها إلماماً تاماً، وترافعوا عنهم سواء شفاهة أو بتقديم مذكرات مكتوبة، كما سمحت المحكمة لجميع المتهمين بالترافع عن أنفسهم مرافعات شفوية مطولة بلغت عدة ساعات، واستجابت المحكمة لكافة طلباتهم من سماع شهود وعرض على أطباء مختصين، وتقديم ما عن لهم من مستندات، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم للحد الذي استعانت النيابة بطبيبين دوليين متخصصين (هولندي ومصري) للكشف على المحكوم عليه عبد الهادي الخواجة بعد إضرابه عن الطعام وكذا المحكوم عليه حسن مشيمع لما يعانيه من مرض سابق على القبض عليه وتكليف الأطباء المعالجين له بمشاورة طبيبه الاستشاري الإ ن ك ليزي في خطوات علاجه.

4- لم تقم النيابة العامة طوال فترة المحاكمة بالطعن على أي حكم صدر ببراءة متهمين من بعض التهم المنسوبة إليهم أو تخفيف أحكام صدرت بحق بعضهم.

5- أن الأحكام قد صدرت بعد تداول القضية أمام عدة محاكم متنوعة بمختلف الدرجات وهو ما يدل على أن جميع القضاة الذين نظروا الدعوى قد تيقنوا تماما من قوة الدليل على ارتكاب المحكوم عليهم لجرائمهم، الأمر الذي ينبئ عن تواتر القناعة لدى جموع القضاة ويؤكد أن الأحكام الصادرة محققة للعدالة وفقا لما استقرت عليه قناعاتهم.

(د) سوء المعاملة وأعمال التعذيب المزعومة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد أطباء مركز السلمانية الطبي أثناء الحجز عقب الهجوم الذي وقع في دوار مجلس التعاون الخليجي في 17 فبراير 2011.

137- طلبت النيابة من المحكمة عدم التعويل على الاعترافات التي نسبت إلى المتهمين والتي زُعِمَ أنها قد حدثت نتيجة تعرض المتهمين لإكراه مادي وبدني. وبناء ً على هذا الشك، فإن المحكمة لم تأخذ بتلك الأدلة في الحسبان لدى النطق بالحكم في القضية.

البند 13

14- إضافة إلى القائمة السابقة من القضايا التي سبقت تقديم التقرير (CAT/C/BHR/Q/2- الفقرة 29)، يرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير المتخذة لتحسين الإطار العام لضمان الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، هل تم الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير بسلمية منذ انتفاضة عام 2011، والذين صدرت بحقهم أحكام من قبل المحكمة على أساس "حضورهم لتجمعات غير قانونية " ؟ اذا كان الأ مر كذلك يرجى تقديم معلومات عن المفرج عنهم وعن الذين لا يزالون محتجزين وعلى أية خلفية يتم احتجازهم وعلاوة على ذلك، يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضد التهديدات والانتقام.

138 - نفاذاً لتوصيات اللجنة، وفي إطار تقييم قضايا السلامة الوطنية المتداولة، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة، بادرت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات التي قد يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير. وهي تهم التحريض على كراهية نظام الحكم وعلى عدم الانقياد للقوانين وبث أخبار كاذبة أو شائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، ولقد أسفرت تلك المراجعات عن حسم عشرات القضايا بشكل نهائي، واستفاد من إسقاط تلك الاتهامات 334 متهما بينما ظلت بعض القضايا قائمة ومتداولة رغم إسقاط تلك النوعية من التهم؛ نظراً لاشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة تنطوي على العنف والتخريب المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والأموال.وكما أسلفنا في التقرير الدوري الثاني للمملكة فإن البحرين لا تتعاطى مع الاعتداء والترهيب والمضايقة لممثلي المنظمات غير الحكومية وبينهم من هو ضالع في مجال حقوق الإنسان.

15- يرجى إبلاغ اللجنة بنتائج الإدانات والأحكام التي صدرت بداية عن محكمة السلامة الوطنية ثم تم النظر فيها لاحقا من قبل المحاكم العادية نزولا عند توصية لجنة تقصي الحقائق رقم 1720 مع ذكر عدد المفرج عنهم، والتهم المسقطة والإدانات ومدد العقوبات المتبقية. ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لاحترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية أمام المحكمة العسكرية؟ ما هي الطعون المتاحة أمام المحكمة العسكرية، إن وجدت؟ وفيما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف البحرينية في 29 مايو 2014 بتأييد السجن لمدة 15 عاما ضد ناجي فتيل، عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، يرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن عدم جواز الأدلة المنتزعة بالإكراه تم تجاهله خلال المحاكمات على الرغم من مزاعم إساءة معاملة المتهمين من قبل موظفي الدولة المكلفين بإنفاذ القانون.

139- أعلنت حالة السلامة الوطنية بموجب المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 في 15/3/2011 وقد تشكلت بمقتضاه محكمة السلامة الوطنية بدرجتيها (أول درجة - استئنافية)، وأسند التحقيق في الوقائع التي أدت إلى إعلان تلك الحالة وما يرتبط بها من جرائم إلى النيابة العسكرية. وبانتهائها في 1/6/2011 تسلمت النيابة العامة من القضاء العسكري قضايا الجنايات المحكوم فيها من محكمة السلامة الوطنية بدرجتيها والمطعون فيها بالاستئناف والتمييز، وقضايا الجنح المحالة من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، وكذلك القضايا التي تولت النيابة العسكرية تحقيقها ولم تتصرف فيها حتى ا نتهاء حالة السلامة الوطنية. قدمت النيابة العامة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المختصة، فيما تصرفت في القضايا الأخرى بإحالة بعضها إلى المحكمة، أو بحفظها لعدم الأهمية أو لعدم معرفة الفاعل. وأحالت النيابة عدد ا من القضايا التي وردت إليها بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية إلى المحاكم المختصة في ضوء ما ثبت لديها من أدلة كافية على ارتكاب المتهمين فيها الجرائم المسندة إليهم. بينما أمرت بحفظ بعض القضايا لمبررات تباينت ما بين عدم الأهمية وعدم كفاية الأدلة وعدم معرفة الفاعل. وهذا ابتني الحفظ لعدم الأهمية بناء ً على توصيات اللجنة المستقلة في شأن الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير، وهي: إذاعة الأخبار والشائعات الكاذبة والمغرضة، التحريض على كراهية نظام الحكم، التحريض على عدم الانقياد للقوانين. في إطار تقييم قضايا السلامة الوطنية المتداولة، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة المستقلة؛ بادرت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات التي قد يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير. وهي تهم التحريض على كراهية نظام الحكم وعلى عدم الانقياد للقوانين وبث أخبار كاذبة أو شائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

140- وترتب على ما تم ذكره أعلاه، حسم عدة قضايا بشكل نهائي واستفاد من إسقاط تلك الا تهامات 334 متهماً، بينما ظلت بعض القضايا قائمة ومتداولة رغم إسقاط تلك النوعية من التهم؛ نظراً لاشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة تنطوي على العنف والتخريب المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والأموال.

141- تماشياً مع توصيات اللجنة المستقلة بشأن مراجعة الأحكام التي صدرت عن محكمة السلامة الوطنية فقد أصدر ال مجلس الأعلى للقضاء في مطلع عام 2012 قراراً بتشكيل لجنة قضائية لفحص القضايا التي صدرت فيها أحكام صارت نهائية دون أن يطعن عليها المحكوم عليهم، وذلك بغية الوقوف على سلامة هذه الأحكام وإجراءات المحاكمة، وقد باشرت تلك اللجنة أعمالها وترتب على ذلك الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم. وفي هذا وضعت اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات ال لجنة المستقلة ل تقصي الحقائق تقريراً بتاريخ 20 مارس 2012 بما أسفرت عنه متابعتها تنفيذ الجهات المعنية بالدولة توصيات ال لجنة المستقلة ، وجاء فيها فيما يخص قضايا السلامة الوطنية وبشأن التوصية بالبند رقم 1720 والخاصة بإتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية لضمان المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، نوهت اللجنة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل هيئة مراجعة أحكام الإدانة، وما أعلنه المجلس من مراجعة ثلاثين حكماً تعلقت بعدد 31 متهماً، منهم 13 نفذوا الأحكام وتم الإفراج عنهم، فيما تبقى 18 متهماً قيد الاحتجاز، وبالنسبة للأخيرين تقرر أن يتم تخفيف الحكم على 6 منهم بناء على الفترة التي قضوها وبالإمكان الإفراج عنهم. كما تم إسقاط تهم تتداخل مع حرية التعبير عن 5 متهمين وترتب على ذلك الإفراج عن 4 منهم، بينما لا يزال الخامس محبوساً عن تهم أخرى وستمحى الاتهامات المتداخلة بحرية التعبير من ملفاتهم جميعاً. في حين لا زالت الإدانات منطبقة على سبعة محكوم عليهم. ( يرجى مراجعة تقرير اللجنة المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق الصادر في نوفمبر 2012).

142- أما بشان أحكام الإدانة الصادرة من محاكم السلامة الوطنية والتي بلغ عددها 165 حُكم بإجمالي عدد محكومين 502، فقد بلغ عدد الأحكام المطعون عليها (بالمعارضة أو الا ستئناف أو التمييز) 135 حكماً، وحولت 1622 قضية إلى النيابة العامة وأسقطت التهم التي تتداخل مع حرية الرأي والتعبير عن 334 متهماً. وقد تشكلت لجنة من المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة الأح كا م الصادرة في 30 قضية لم يطعن عليها أمام القضاء العادي. ولا يزال هناك محكوم عليهم يقضون عقوبات بالسجن والسجن المؤبد في عدد من قضايا السلامة الوطنية التي نظرتها المحاكم العادية بعد ا نتهاء حالة السلامة الوطنية. وثبت من الا طلاع على حكمي محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية في القضية رقم 5737/2013/07 المتهم فيها ناجي علي حسن فتيل والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة أن الأخير لم يدفع أمام المحكمة بدرجتيها بأن اعترافه قد نشأ عن إكراه، بينما دفع بذلك بعض من المتهمين الآخرين وقد فندت المحكمة الاستئنافية هذه الدفوع وردت عليها. علماً بأن المحكمة قد استندت إلى أدلة مادية وكذلك أدلة قولية أخرى بخلاف إقرارات المتهمين تمثلت في شهادة الشهود.

143- أما الادعاء باستخدام الأدلة المنتزعة با لإ كراه خلال محاكمات وتجاهُل ما أثير بشأنها من دفوع على الرغم من مزاعم إساءة معاملة المتهمين من قبل موظفي الدولة المكلفين بإنفاذ القانون فهذا غير صحيح نهائياً إذ قامت وحدة التحقيق الخاصة بالتحقيق في كافة مزاعم المتهمين الذين دعوا بتعرضهم للتعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة السيئة أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وتم عرض بعضهم على الطبيب الشرعي لبيان ما به من إصابات قد تؤيد مزاعمه، وبناء ً على تلك التقارير تم ا تخاذ إجراءات قانونية بشان من ثبت بالفعل قيامهم بالتعدي على أي من المتهمين، وتم إحالة العديد من القضايا للمحاكم الجنائية لاتخاذ ما يلزم .

144- أما بشان قرار محكمة الاستئناف البحرينية الصادر في 29 مايو 2014 في الدعوى المُقامة ضد ناجي فتيل، عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، فقد ثبت بمطالعة الأحكام الصادرة في هذا الصدد أن المتهم قد أدلى باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة العامة بمحض إرادته إلا أن محكمة الاستئناف قامت ببحث المزاعم المثارة بأن تلك الا عترافات كانت وليدة إكراه مادي ومعنوي وخلصت إلى أنها أطمأنت إلى سلامة الاعتراف الذي أدلى به ناجي فتيل بتحقيقات النيابة العامة، وإلى أنه قد صدر منه طواعية واختياراً، وعن إرادة حرة واعية وليس فيها ثمة إكراه من أي نوع. وعلاوة على ذلك فقد ثبت من التقارير الطبية الشرعية عدم وجود أي عنف جنائي وقد تأيد هذا الاستخلاص بقضاء محكمة التمييز.

145- جدير بالذكر أن الحكم سالف الذكر قد استند بخلاف اعترافات المتهم إلى أدلة ثبوت أخرى تتمثل في شهادة خمسة شهود فضلاً عن تسجيلات ووثائق وبيانات قامت النيابة العامة بتفريغها وتقديمها للمحكمة تفيد ثبوت إقتراف المحكوم عليه للتهم المسندة إليه، وقد تطابقت تلك الأدلة مع محاضر التحريات التي أثبتت حدوث أحداث الشغب والتخريب في منطقة السنابس من الأول من أبريل 2012 إلى 31 ديسمبر 2012.

البند 14

16- أخذت اللجنة علما ً باعتماد مرسومين بقانون الأول رقم 30 لسنة 2011 والثاني رقم 13 لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم الصندوق الوطني لجبر ضرر الضحايا، تنفيذا لما أوصت به لجنة تقصي الحقائق في التوصية رقم 1722 (j) و(k) من تقريرها وبالإضافة إلى القائمة الأولى من المسائل السابقة لتقديم التقرير (CAT/C/BHR/Q/2- الفقرة 23) يرجى تقديم معلومات عن:

(أ) عدد المطالبات التي تلقاها الصندوق مع عدد التعويضات الممنوحة ومبالغها كما يرجى تحديد شكل ومبلغ التعويض المقدم بالفعل في كل حالة

146- رغبة من حكومة المملكة في إيجاد بدائل فاعِلة لتسوية أوضاع المتضررين بأسرع إجراءات ممكنة، وذلك نفاذاً للتوصيتين رقمي 1725(ب)، و1722(ي، ك)، فقد تم تبني مُبادرة التسوية المدنية بناء على اقتراح اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دونما إخلالٍ بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية الرضائية المطروحة من اللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر إ طلاقاً على أية مساءلة جنائية.

147- وفي ضوء ذلك اتخذت حكومة مملكة البحرين عِدة إجراءاتٍ فاعلةٍ حيث باشرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2012 بتكليف الوزارة بالبدء في إ جراءات التسوية المدنية لتعويض متضرري الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس من عام 2011 باستقبال طلبات التسوية المدنية اعتبارا من 18 مارس 2012، حيث تلقى المكتب المذكور ما مجموعه 48 طلب للتعويض عن حالات الوفاة، إضافة إلى 420 طلب للتعويض عن حالات الإصابة.

148- وقد تدارست اللجنة المختصة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (13-2) لسنة 2012 طلبات التعويض عن حالات الوفاة والإصابة. وباشر مكتب التسوية المدنية التعويض لعدد 45 حالة منها الـ (35) حالة الواردة بتقرير اللجنة المستقلة، إضافة إلى أربع حالات أخرى من خارج التقرير ارتأت اللجنة تعويضها، حيث اعتمدت الميزانية المقررة للتعويض على مرحلتين بما مجموعه في المرحلتين (مليونان وسبعمائة ألف دينار) أي ما يزيد على ستين ألف دولار للحالة الواحدة بما مجموعه سبعة ملايين ومائة وواحدٍ وأربعون ألف دولار لجميع الحالات التي أقرت اللجنة تعويضهم، وصرفت هذه المبالغ نقداً بالفِعل لمستحقيها ممن قبلوا بالتسوية المدنية بالكامل.

(ب) ما إذا كان الحكم الجنائي لازم لصرف الدعم المالي المخصص لتوفير الرعاية الطبية للضحايا

149- جدير بالذكر أن صرف تلك المبالغ قد تم بغض النظر عن الدعاوى الجنائية التي تم تحريكها ضد المُتهمين، وبغض النظر عن الحكم الصادر في تلك الدعاوي، ودون إخلالٍ بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية الرضائية المطروحة من اللجوء إلى القضاء المدني.

150- أما فيما يتعلق بحالات الإصابة فقد باشرت اللجنة النظر في الطلبات المقدمة لمكتب التسوية المدنية والبالغة في مجموعها 420 طلبا للتعويض، فقد شرعت اللجنة في دراسة تلك الطلبات وتحديد أحقيتها في طلب التعويض وتم حصر ما مجموعه 116 حالة كمرحلة أولى، حيث قامت اللجنة بإرسالها للطب الشرعي لفحصها لبيان نسبة الإ صابة وورد حتى تاريخه ما مجموعه 75 كشف لتلك الحالات وجاري اتخاذ ما يلزم لتحديد نسبة التعويض والشروع فيه.

(ج) الخطوات التي تم اتخاذها لتوفير برامج إعادة التأهيل، يرجى بيان ما إذا كانت هذه البرامج تتضمن المساعدات الطبية

151- أما بشأن الخطوات التي تم اتخاذها لتوفير برامج إعادة التأهيل، وانطلاقاً من الالتزام برعاية وتعزيز مبدأ المصالحة الوطنية، وفي ضوء توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق رقم 1724(أ ، ج) ورقم 1725(ب)، وتوصيات اللجنة الوطنية، والخطط الموضوعة فلقد بادرت الحكومة بتنفيذ عدد من البرامج الجديدة التي استهدفت مُعالجة كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والحقوقية والاقتصادية، وذلك بهدف التقليل من الآثار السلبية التي نتجت عن أحداث عام 2011، وإعادة تأهيل المُجتمع ككُل وليس المُصابين أو الضحايا فقط.

152- في هذا الصدد نفذت وزارة التنمية الاجتماعية الخطة الوطنية للمصالحة الاجتماعية والاقتصادية (وِحدة وَحدة) وبالتنسيق مع وزارات الدولة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وذلك بهدف دعم اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني معتمدة على تعزيز فكرة المواطنة والتعايش السلمي بين الفئات والطوائف البحرينية المتعددة، وهي حملة متعددة المراحل تتضمن فعاليات اجتماعية وثقافية ونفسية تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة بين أفراد المجتمع، وعلاوة على ذلك فإن حملة "وِحدة وحَدة" هي أيضاً بمثابة خطة تنفيذية لتطبيق العديد من الأنشطة المنظمة لمبادرات ذاتية تستهدف نقل رسائل لتشجيع اللحمة الوطنية بين كافة فئات المجتمع. كما تركز الحملة على القيام بتنفيذ أنشطة مختلفة ومتعددة لدعم اللحمة الوطنية بين كافة أطياف المجتمع.

153- وفي ذات السياق قامت وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2012 م بتخصيص مبلغ  000 300 دولار لـ 20 منظمة أهلية من خلال صندوق العمل الأهلي(NGOFund)بهدف عمل برامج تساهم في المصالحة الوطنية وامتداد لحملة (وِحدة وحَدة(.

154- وفي هذا الإطار وفي ضوء نتائج وتوصيات اللجنة المستقلة، وتأكيداً على المسئولية الشرعية لرجال الدين، والتزاماً بالمسئولية الوطنية تجاه واجب نبذ كل أشكال العنف وما يترتب على ذلك من أهمية ودور مباشر على صعيد المصالحة وبناء الثقة ودعم الحوار المؤسساتي المثمر، فلقد تبنى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بيان قدمه عدد من العلماء والدعاة يستنكر العنف والتخريب وتعطيل مصالح الناس بقطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك كل صور التجاوزات في استعمال القوة أو المعاملة المسيئة أو الماسة بالكرامة الإنسانية وغيرها من صور الاعتداءات المرفوضة شرعاً وعرفاً من أي طرف كان.

155- للا طلاع على المزيد من التفاصيل يرجى التكرم بمراجعة الفقرات 130 إلى 141 من التقرير الدوري الثاني.

البند 16

17- يرجى التعليق على المزاعم التي تقول أن أكثر من ألفي شخص ما زالوا قيد الاحتجاز منذ أحداث فبراير/مارس 2011. وفيما يتعلق بالمعلومات غير الحكومية التي سيقت إ لى اللجنة بشأن وجود عقوبات أشد تصل إلى السجن مدى الحياة و الإ عدام في حالة الوفيات والإصابات الخطيرة الناشئة عن أحداث فبراير ومارس 2011، يرجى وصف آليات الاستئناف المتاحة لأصحاب الشكاوى. هل تم بعد مراجعة الحالات المذكورة إ سقاط التهم وتخفيف الأحكام الصادرة ضد المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالتعبير عن الرأي السياسي؟ هل حصل أي تقدم من حيث اعتماد آلية لتخفيف الحكم بالإعدام؟ هل تمت إ حالة الموقوفين المتهمين بجرائم العنف إ لى المحاكم، وبالتالي هل هناك ما يبرر توقيفهم ؟

156- إن عدد الموقوفين يتفاوت ا رتفاعاً وهبوطاً استناداً إلى الخروقات القانونية التي يقوم بها بعض الأشخاص. ولكن كما تم توضيحه في التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين بموجب ا تفاقية مناهضة التعذيب وما تم بيانه في هذا التقرير التكميلي فإن كل شخص يتم توقيفه، فإنه يتم بموجب القانون البحريني الذي يمنحه كافة الحقوق والضمانات.

157- كما أنه من الضروري إعادة التأكيد بأن القضاء البحريني مستقل ونزيه ويطبق القانون روحا ً ونصا ً . ويوفر القانون والقضاء البحريني الإجراءات والمحاكمات العادلة مرتبطةُ بالحق في ا ستئناف الحكم في محكمة الا ستئناف ثم عرضه على محكمة التمييز وفق القانون. أما فيما يتعلق ب إ سقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير، فقد تم تناول هذا الموضوع أعلاه.

158- كما هو الحال في جميع الإدانات الأخرى، فإن الحكم بالإعدام يخضع لعملية الاستئناف بكاملها داخل النظام القضائي البحريني، وأحكام الإعدام الخمسة التي صدرت في أبريل 2011 ضد أشخاص متهمين بقتل رجال شرطة على سبيل المثال، قررت محكمة السلامة الوطنية الا ستئنافية إ لغاء عقوبة الإعدام لا ثنين من المستأنفين، فيما قررت محكمة التمييز نقض الأحكام الثلاثة وإحالتهم إلى محكمة الا ستئناف العليا المدنية لتحكم بهم من جديد، وقضت الأخيرة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

159- فضلا عن ذلك فحتى في حالة موافقة محكمة التمييز على حكم الإعدام فمن الممكن لجلالة الملك منح العفو، كما أن لعائلة الضحية أثناء تداول الدعوى الحق في إبداء قبولها تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة. في واقع الأمر فإن عقوبة الإعدام لم يجر تطبيقها في البحرين إلا بصفة نادرة تماما.

160- إن قانون البحرين يحمي بالفعل حرية الرأي وحرية التعبير، فالمادة 23 من دستور البحرين تنص على أن" حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية". فضلا عن ذلك فإن المادة 28 فقرة (ب) تحمي حرية البحرينيين في الاجتماعات العامة حيث تنص على أن "الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة". وكما أوضحنا في الفقرة (198) من التقرير الدوري الثاني والفقرة (93) أعلاه ، فإن القوانين حول حرية الرأي والتعبير تمر الآن بعملية مراجعة وإصلاح بهدف إحداث المزيد من الانفتاح.

18 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم قبول زيارة المقرر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتحدة وتعيين تاريخ لتلك الزيارة؟

161- إن تاريخ التعاون بين مملكة البحرين والأمم المتحدة مستمر ومتواصل منذ فترة ما قبل الا ستقلال مباشرة في عام 1971 وحتى الآن. وكما هو معلوم فإن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم تشكيلها في يونيو 2011، للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، قدمت تقريرها في نوفمبر 2011 متضمنة من بين أمور أخرى توصيات متعددة. ويعتبر هذا التقرير والأمر الملكي رقم (28) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2011م وثيقتين قانونيتين هامتين. وتعمل حكومة مملكة البحرين على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير هذه اللجنة والذي تم قبوله من جانب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى بتاريخ 23 نوفمبر 2011 إثر تقديمه مباشرة. وقد باشرت مملكة البحرين عملية إصلاح وتطوير بعيدة المدى اشتملت على تعديلات في دستور المملكة وفي بعض القوانين إضافةً إلى تطوير في الإجراءات وفي كثير من المجالات، ومنها ما يتعلق بمناهضة التعذيب. وقد واكب كل هذه التطويرات حوارٌ وطني ونماءٌ مجتمعي، ولذلك فإن طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جاء في توقيت غير ملائم، مقرونا بالتقدير .