الأمم المتحدة

C ED/C/TUN/CO/1

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

25 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من تونس بموجب المادة 29( 1 ) من الاتفاقية *

١- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من تونس بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/TUN/1) في جلستيها 158 و159 (انظرCED/C/SR.158 و159) المعقودتين في 7 و8 آذار/مارس 2016.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته تونس بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، كما ترحب بالمعلومات الواردة فيه.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على معظم صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وجلّ بروتوكولاتها الاختيارية.

٤- وتثني عليها أيض اً للتدابير التي اتخذتها في مجالات تتعلق بالاتفاقية، منها ما يلي:

(أ) اعتماد دستور تونس الجديد، في 26 كانون الثاني/يناير 2014؛

(ب) اعتماد القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، وإنشاء "هيئة الحقيقة والكرامة" في 30 أيار/مايو 2014؛

(ج) اعتماد القانون الأساسي عدد 43 المتعلق بـ "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

٥- وتقدر اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن المشاورات مع المجتمع المدني في إعداد تقريرها بموجب المادة 29(1) من الاتفاقية وردودها على قائمة المسائل.

٦- وتحيط اللجنة علم اً بتوجيه الدولة الطرف دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد.

جيم-

٧- ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف وبالتقدم الهائل الذي حققته في ميدان حقوق الإنسان منذ ثورة عا م 2011 ، لكنها ترى أن ما كان سارياً من تشريعات في الدولة الطرف وأداء بعض سلطاتها المختصة، وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، لم يكن يمتثل امتثالاً تاماً للالتزامات الواقعة على الدول التي أصبحت أطراف اً في الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ توصياتها التي قدمت ها بروح بناءة من التعاو ن لمساعدة الدولة الطرف على تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاقية في القانون والممارسة. وتشجعها على الاستفادة من عدد من المبادرات التشريعية التي ينظر فيها الآن باعتبارها فرصة لتنفيذ التوصيات ذات الطابع التشريعي المقدمة في هذه الملاحظات الختامية وتفعيل أي التزامات بموجب الاتفاقية لا يشتمل عليها القانون المحلي بالكامل.

٨- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد ومن دولة بشأن أخرى ودراستها عملاً بالمادتين 31 و32 من الاتفاقية. ومع ذلك، فإنها تلاحظ باهتمام أن الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في هاتين المادتين، وأنها شرعت في الإجراءات ذات الصلة بذلك (المادتان 31-32).

٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإجراءات تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية، ال لذين يتصلان باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد وشكاوى الدول بشأن أخرى ودراستها، بغية تدعيم إطار الحماية من الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٠- يساور اللجنة القلق لأن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تتقيد كلي اً بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف تعمل حالي اً على وضع مشروع قانون يحكم المؤسسة المستقلة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 128 من دستور عام 2014، تمشي اً مع مبادئ باريس.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع قانون يحكم المؤسسة المستقلة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 128 من الدستور، وضمان امتثال المؤسسة الجديدة لمبادئ باريس امتثالا ً كاملا ً .

عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري

١٢- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المحلي لا ينص تحديد اً على عدم جواز تقيي د حظر الاختفاء القسري تحت أي ظر ف استثنائي (المادة 1).

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة بحيث تُضمّن تحديد اً القانون المحلي الحظر المطلق للاختفاء القسري، وفق اً للمادة 1(2) من الاتفاقية.

١٤- تشعر اللجنة بالقلق إذ لم يُدرج الاختفاء القسري في تشريعات الدولة الطرف بعدُ باعتباره جريمة مستقلة.و تحيط اللجنة علما ً، وفي هذا الصدد ، بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن مشروع القانون المقترح بشأن الاختفاء القسري الذي أرفقته بتقريرها (CED/C/TUN/1) والذي أزالته منه لاحق اً (انظر CED/C/TUN/Q/1/Add.1، الفقرة 8) ، لم يقدَّم لا إلى مجلس الوزراء ولا إلى البرلمان؛ وأن لجنة ً تقنية ستراجع مشروع القانون الأولي مراعيةً ملاحظات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛ وأن مشروع قانون جديد اً سيقدم إلى البرلمان في عام 2016. وتأسف اللجنة ل عدم تلقيها معلومات عن الحالة الراهنة لمشروع القانون المتعلق بالجرائم في حق الإنسانية المشار إليه في الفقرة 67 من تقرير الدولة الطرف، وتلاحظ أن التشريعات الوطنية لا تنص تحديد اً حتى الآن على تجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة في حق الإنسانية وفق اً للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية (المواد 2 و4-7).

١٥- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لتحقيق ما يلي في أقرب وقت ممكن:

(أ) إدراج الاختفاء القسري في قانونها المحلي باعتباره جريمة مستقلة وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، و فرض العقوبات المناسبة التي تأخذ في الحسبان خطورتها البالغة على من يقترف هذه الجريمة ، متجنّبةً عقوبة الإعدام . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الدلالة على الظروف المخففة والمشددة المحددة المنصوص عليها في المادة 27(2) من الاتفاقية؛

(ب) تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة في حق الإنسانية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية.

١٦- تلاحظ اللجنة بقلق أن التشريعات النافذة في الدولة الطرف ليست منسجمة تمام اً مع الالتزام الناشئ من المادة 6(1)(ب) من الاتفاقية والمتعلق بالمسؤولية الجنائية للرؤساء المباشرين.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة بحيث ينص القانون المحلي تحديد اً على المسؤولية الجنائية للرؤساء المباشرين عمل اً بالمادة 6(1)(ب) من الاتفاقية.

التقادم

١٨- تلاحظ اللجنة بتقدير أن الاختفاءا ت القسرية التي يشملها القانون الأساسي عدد 53 لا تخضع للتقاد م ، بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات كافية عن نظام التقادم الذي سيطبق على أفعال الاختفاء القسري إذا ارتكبت بعد الفترة التي يغطيها القانون (المادة 8).

١٩- في ضوء المادة 8 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة بحيث تكون مدة تقادم الإجراءات الجنائية، المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي لا يشملها القانون الأساسي عدد 53، طويلة الأمد؛ وأن تتناسب مع جسامة الجريمة؛ وأن تبدأ، مع مراعاة الطابع المستمر للاختفاء القسري، من لحظة انتهاء الجريمة (في جملة أمور، من اللحظة التي يوجد فيها المختفي وهو على قيد الحياة ؛ أو عند الوفاة، عندما يوجد رفاته وتحدد هويته، أو عند استرجاع هوية طفل انتُزع). وتشجع اللجنة الدولة الطرف، عند تجريمها الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة، على أن تنص تشريعاتها على أن الجريمة لا تسقط بالتقادم.

القضاء العسكري

٢٠- تشعر اللجنة بالقلق لأن أفعال الاختفاء القسري قد تندرج ضمن اختصاص المحاكم العسكرية بالنظر إلى أن التشريعات النافذة في الوقت الراهن تنص على أن عناصر الجيش المتهمين بارتكاب جريمة في إطار القانون العادي أو العسكري، إضافة إلى المدنيين في حالات محددة، يقدّمون إلى المحاكم العسكرية، باستثناء الجرائم الإرهابية. وتحيط اللجنة علم اً باهتمام، في معرض تذكيرها بموقفها المتمثل في أن المحاكم العسكرية لا توفر، مبدئيا ً ، الاستقلالية والنزاهة التي تتطلبها الاتفاقية للنظر في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري، بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي جاء فيها أن لجنة ً تقنية تنكب حاليا ً على وضع مشروع قانون الهدف منه تحقيق اتساق القانون الداخلي المتعلق بالقضاء العسكري مع المعايير الدستورية والدولية ذات الصلة (المادة 11).

٢١- إذ تذكّر اللجنة ببيانها المتعلق بالاختفاء القسري والقضاء العسكري (انظر A/70/56 ، المرفق الثالث)، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة بحيث تُستثنى حالات الاختفاء القسري صراحة من القضاء العسكري ، وأن تكون المحاكم المدنية المختصة هي الوحيدة التي يمكنها التحقيق فيها ومحاكمة المتورطين فيها.

العدالة الانتقالية

٢٢- ترحب اللجنة بنظام العدالة الانتقالية المنشأ بم قتضى القانون الأساسي عدد 53، بما في ذلك إشاراته إلى الاختفاء القسري. وتشير اللجنة، في معرض ملاحظتها بقلق عدم الانتهاء بعد من التحقيق في حالة كل من كمال المطماطي (منذ عام 1991)، وفتحي الوحيشي (منذ عام 1996)، ووليد حسني (منذ عام 2009)، رغم ما مضى من وقت منذ أن بُلغ باختفائهم، إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة شرعت في إجراءات التحقيق في تلك الحالات. وتشير أيض اً إلى أن الهيئة تلقت عدد اً من الشكاوى المتصلة بالاختفاءات القسري ة ، وأنها تعمل على تحديد الأماكن التي دفنت فيها جثث الضحايا. وتحيط اللجنة علم اً باهتمام بال تدابير التي اتخذتها الهيئة بخصوص جبر الأضرار ، بما في ذلك التعويضات العاجلة لتلبية الاحتياجات الصحية؛ وتلاحظ أنها تعمل على وضع برنامج شامل للتعويضات (المواد 11-12 و24).

٢٣- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيد اً من الجهود لإنجاز ما يلي على جناح السرعة:

(أ) التحقيق الشامل والنزيه في جميع حالات الاختفاء القسري السابقة، واستمرار التحقيقات حتى يُكشف مصير المختفين؛

(ب) محاكمة جميع الضالعين في حالات الاختفاء القسري ، بمن فيهم عناصر الجيش والرؤساء المباشرون المدنيون، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم بما يتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ج) البحث عن جميع من اختفوا قسر اً ولا يُعرف مصيرهم وتحديد أماكن وجودهم، وتحديد رفاتهم واحترامها وإعادتها في حال وفاتهم؛

(د) منح جميع من تضرروا مباشرة من الاختفاء القسري ما يكفي لجبر ما أصابهم من أضرار ، ويشمل الجبر وسائل إعادة تأهيلهم ويراعي قضايا الجنسين، إضافة إلى التعويض السريع والعادل والكافي.

٢٤- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في هذا الصدد: (أ) الاستمرار في العمل على أن تحصل جميع الأجهزة المسؤولة عن التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي يشملها القانون الأساسي عدد 53، و عن البحث عن المختفين وجبر أضرار الضحايا، خاصة هيئة الحقيقة والكرامة، على الموارد المالية والتقنية والبشرية التي تُقْدرها على أداء مهامها بسرعة وفاعلية؛ (ب) اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل تعاون جميع الكيانات العامة مع تلك الأجهزة وتوفر لها جميع أنواع المساعدة التي تحتاجها قدر ما تسمح به سلطتها.

٢٥- ترحب اللجنة بكون المادة 40 من القانون الأساسي عدد 53 تجيز لهيئة الحقيقة والكرامة اعتماد التدابير الملائمة لحماية الضحايا والشهود والخبراء وجميع من يُستمع إلى البيانات التي يدلون بها مما له علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علم اً بالمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا ينبغي الاستماع إلى الشهود بحضور المدّعى عليهم، وكذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن التشريعات الأخرى تشمل أيض اً تدابير لحماية الشهود. وتحيط علم اً أيض اً باهتمام بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن اللجنة التابعة لوزارة العدل والمسؤولة عن تعديل القانون الجنائي ت عكف حالي اً على إعادة النظر في آليات حماية المشتكين والشهود والأقارب من جميع أشكال التخويف (انظرCED/C/TUN/Q/1/Add.1، الفقرة 14) (المادة 12).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة بحيث ينعم الأشخاص المشار إليهم في المادة 12(1) من الاتفاقية، في القانون والممارسة، بالحماية من أي سوء معاملة أو تخويف نتيجة شكوى قدموها أو شهادة أدلوا بها في إطار تحقيق في اختفاء قسري.

عدم الإعادة القسرية

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد إطار اً قانوني اً بشأن اللجوء، وإن كانت ت لاحظ باهتمام المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن مشروع قانون بشأن الحق في اللجوء قيد الصياغة حالي اً وأن هذا المشروع سيكون متوافق اً مع الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن القانون المحلي لا ينص بعد على حظر قانوني صريح للإعادة القسرية متى وجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيواجه خطر ا لاختفاء القسري (المادة 16).

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة بحيث يُحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي تنص عليه المادة 16(1) من الاتفاقية ، في القانون والممارسة ، احترام اً تام اً في كل الظروف. وتوصيها بما يلي على وجه الخصوص: (أ) التعجيل باعتماد إطار قانوني بشأن اللجوء، وتوفير الضمانات اللازمة لاتّقاء أي خطر إعادة قسرية متى وُجدت أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون معرض اً لخطر الإعادة القسرية؛ (ب) النظر في إدراج حظر صريح للطرد أو الرد أو التقديم أو التسليم متى وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون معرض اً لخطر الاختفاء القسري.

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى وقوع ما يلي في بعض الأحيان: (أ) لم تخطر السلطات المختصة على الفور أقارب الأشخاص الذين يوضعون في عهدة التدابير المتخذة في حق هؤلاء الأشخاص وأماكن احتجازهم أو ت ُ يسّر للأقرباء والمحامين الحصول على معلومات عمن سُلبت حريتهم؛ (ب) لم تُملأ سجلات من سُلبت حريتهم بسرعة ودقة ولم تُحدَّث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تلقتها والتي تفيد بأن القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2015 لا يضمن توكيل محامين أو أقارب أثناء الاحتجاز، الأمر الذي يبيح للشرطة أن تحتجز المشتبه في أنهم إرهابيون في الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 15 يوم اً بموافقة المدعي العام بعد ال يوم الخامس. وترحب اللجنة في هذا الصدد بكون التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجنائية والذي اعتمد في شباط/فبراير 2016 وسوف يدخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2016 يضمن توكيل محام منذ بداية سلب الحرية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التعديل ينص على ا ستثناء المشتبه في أنهم إرهابيون الذين يمكن منعهم من مقابلة محاميهم لمدة تصل إلى 48 ساعة (المواد 17-18 و20 و22).

٣٠- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة بحيث يُمنح جميع من سُلبت حريتهم، بغض النظر عن الجرائم التي اتهموا بها، بحكم القانون وبحكم الواقع، منذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، كل الضمانات القانونية الأساسية التي تنص عليها المادة 17 من الاتفاقية. وتوصيها خاصة بضمان ما يلي :

(أ) تَمكّن جميع من سُلبت حريتهم من الاستعانة بمحام منذ بداية سلبهم حريتهم ومن الاتصال دون إبطاء بأقاربهم أو أي شخص من اختيارهم أو بسلطاتهم القنصلية إن كانوا أجانب؛

(ب) تَمكّن أي شخص له مصلحة مشروعة في أن يحصل بسرعة وسهولة على أقل تقدير على المعلومات الواردة في المادة 18(1) من الاتفاقية، بما في ذلك أثناء احتجازه؛

(ج) تدوين جميع حالات سلب الحرية، دون استثناء، في سجلات و/أو ملفات موحَّدة تتضمن على الأقل المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية؛

(د) استيفاء السجلات و/أو الملفات عن مسلوبي الحرية وتحديثها بسرعة ودقة وإخضاعها للتدقيق الدوري، ومعاقبة الموظفين المسؤولين العقاب اللازم متى حدثت مخالفات.

تدابير جبر الأضرار وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24-25)‬‬

تعريف الضحية و

٣١- تلاحظ اللجنة بتقدير نظام جبر الضرر المنصوص عليه في القانون الأساسي عد د 53 ، بيد أنها تشعر بالقلق لأن القانون المحلي، خارج نطاق القانون المذكور، لا ينص على تعريف للضحية يتفق مع التعريف الوارد في المادة 24(1) من الاتفاقية ولا يتضمن نظام اً للتعويض الشامل تكون الدولة الطرف هي المسؤولة عنه ويشمل، إضافة إلى التعويض، جميع تدابير جبر الضرر التي تنص عليها المادة 24(5) من الاتفاقية (المادة 24).

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة بحيث ينص القانون المحلي على ما يلي، خارج نطاق القانون الأساسي عدد 53:

(أ) تعريف للضحية يتقيد بما يرد في المادة 24(1) من الاتفاقية بحيث يتمتع كل فرد تكبد ضرر اً ناجم اً مباشرة عن اختفاء قسري تمتع اً كامل اً بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، مثل الحق في جبر الضرر ؛

(ب) إقامة نظام جبر الضرر والتعويض يكون شاملاً مراعياً ل نوع الجنس ويتماشى كلي اً مع المادتين 24(4) و5 من الاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى المتصلة بالموضوع، و تكون الدولة مسؤولة عنه ويكون قابل اً للتطبيق حتى إن لم تُتخذ أي إجراءات جنائية.

٣٣- تحيط اللجنة علم اً بأحكام القانون الجنائي الحالي التي تتناول اختطاف الأطفال والتزوير، إلا أنها تشعر ب القلق لأن الأفعال المتعلقة بانتزاع الأطفال بغير حق المشار إليها في المادة 25(1) من الاتفاقية لا تجرّ َ م تحديد اً (المادة 25).

٣٤- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لجعل الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية جرائم قائمة بذاتها، وأن تفرض على مرتكبي تلك الأفعال عقوبات تتناسب مع خطورتها البالغة.

دال-

٣٥- تود اللجنة أن تذكِّر بالالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها عندما أصبح ت أطراف اً في الاتفاقية ، و تحث في هذا السياق الدولة الطرف على أن تحرص على اتفاق جميع ما تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها عندما أصبحت طرف اً في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الد ولية المتصلة بالموضوع .

٣٦- وتود اللجنة أيض اً أن تؤكد ما لحالات الاختفاء القسري من أثرٍ شديد القسوة على حقوق الإنسان المكفولة للنساء والأطفال.

٣٧- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر الاتفاقية على نطاق واسع، وكذلك تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل رفع درجة الوعي لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ولدى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف ، وعامة الناس.

٣٨- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، في معرض إشارتها إلى أنها قدمت وثيقتها الأساسية (HRI/CORE/1/Add.46) في عام 1994، إلى تحديث هذه الوثيقة وفقاً للمتطلبات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة المدرجة ضمن المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل أولاً).

٣٩- ووفقاً للنظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 18 آذار/ مارس 2017 على أقل تقدير، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 و23 و30.

٤٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 4 من المادة 29 في الاتفاقية، أن تقدم إليها، في موعد أقصاه 18 آذار/مارس 2022، معلومات محددة ومستكملة عن تنفيذ جميع توصياتها وأية معلومات أخرى جديدة عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي ي جب على الدول الأطراف في الاتفاقية تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (انظرCED/C/2، الفقرة 39). وتشجع اللجنة الدولة الطرف، عند إعداد هذه المعلومات، على الاستمرار في استشارة منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الضحايا.