الدورة العاشرة

7-18 آذار/مارس 2016

البند 6 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية

قائمة ا لقضايا المتصلة بالتقرير المقدم من تونس بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية

إضافة

* تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.

ردود تونس على قائمة القضايا *

[تاريخ تلقي الردود: 1 كانون الأول/ديسمبر 2015]

مقدمة

الإجراءات المتخذة للرد على أسئلة اللجنة المعنية بالاختفاء القسري

1- تبعاً للمذكرة المرسلة من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أسئلة اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، شكّل الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاق ة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني والمكلف أيضاً بملف حقوق الإنسان لجنة تتولى الرد على هذه الأسئلة وتتألف من ممثلين لرئاسة الحكومة ووزارات العدل والدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والصحة وممثلين لهيئة الحقيقة والكرامة وللهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2- وأعدت هذه اللجنة ردود الدولة التونسية على مختلف الأسئلة المطروحة وناقشت أيضاً موضوع الاختفاء القسري مع المجتمع المدني في إطار اجتماع مائدة مستديرة عقده في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 مكتب الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.

3- وأشار الحاضرون من المجتمع المدني إلى أهمية المكسب الذي تحقق بانضمام تونس إلى الاتفاقية وشددوا على ضرورة اعتماد ترسانة قانونية وطنية تنظم مسألة الاختفاء القسري، إما بتعديل الإطار القانوني الجزائي القائم بالفعل أو بسن قانون مستقل يجرم المتورطين في الاختفاء القسري وفقاً لأحكام الاتفاقية.

أولاً- معلومات عامة

4- تزمع الدولة التونسية الاعتراف، وفقاً لأحكام المادتين 31 و32 من الاتفاقية، باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات الأفراد أو الدول والنظر فيها. وباشرت الحكومة التونسية الإجراءات المتعلقة بهذا الإعلان الذي يقتضي موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

5- ويمكن الاعتداد بأحكام الاتفاقية مباشرة أمام المحاكم أو سلطات مختصة أخرى، لكن ذلك يستدعي جهداً كبيراً من حيث تدريب القضاة والمحامين في مجال الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد نُظمت بالفعل دورات تدريبية في هذا الصدد في إطار التعاون بين وزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ومن المقرر الاضطلاع بأعمال أخرى في مجال التوعية بهذه الاتفاقيات في إطار اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، المنشأة بموجب الأمر الحكومي عدد 1593 المؤرخ في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

6- وتنص المادة 128 من الدستور على إنشاء هيئة دستورية مستقلة تسمى "هيئة حقوق الإنسان"، تُكلَّف بالسهر على احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتتولى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بغية تسويتها أو عرضها على السلطات المختصة. ويعكف مكتب الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني على إعداد مشروع قانون ينظم هذه الهيئة الجديدة وفقاً للدستور الجديد ولمبادئ باريس. وقد التمست اللجنة المعنية بإعداد مشروع القانون بالفعل آراء خبراء وطنيين ودوليين، وسيعرض المشروع للتشاور مع المجتمع المدني. وستوضع صيغته النهائية في مطلع عام 2016. ومن جهة أخرى، لم تتلق الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية شكاوى متعلقة بالاختفاء القسري.

ثانياً- تعريف الاختفاء القسري وتجريم المتورطين فيه (المواد من 1 إلى 7)

7- تنص المادة 49 من الدستور التونسي، فيما يتعلق بإمكانية عدم التقيد ببعض الحقوق، على أن "يحدد قانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".

8- وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري، تطلب تونس سحب جميع الأحكام المتعلقة بهذا المشروع التي ذُكرت في التقرير. وتتعهد تونس كذلك بإعداد مشروع جديد يكون أكثر توافقاً مع أحكام الاتفاقية ويأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها اللجنة المعنية بالاختفاء القسري. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المذكور في التقرير لم يقدم لا إلى مجلس الوزراء ولا إلى الجمعية الوطنية، وأن الحكومة التونسية تزمع، تبعاً لاجتماع المائدة المستديرة بشأن "الاختفاء القسري"، إنشاء لجنة جديدة تتولى إعداد مشروع قانون جديد يُعرض على التشاور مع المجتمع المدني والهيئات المستقلة المعنية. ولهذا السبب، لن ترد الحكومة التونسية على الأسئلة المتعلقة بمشروع القانون.

ثالثاً- الإجراءات القضائية والتعاون في الشؤون الجزائية (المواد من 8 إلى 15)

9- تجدر الإشارة إلى أن المشرِّع التونسي وصف الاختفاء القسري في القانون الأساسي عدد 2013-53 الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها بأنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستدعي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة ولا يقتصر البحث عن الحقيقة فيها على كشف أسباب الجريمة والنتائج المترتبة عليها بل يشمل الحرص على معرفة مصير الضحايا وهوية مرتكبي الأفعال والمسؤولين عنها؛ ما يجعل حالات الاختفاء القسري العالقة مستمرة في الزمن وغير خاضعة لقواعد التقادم التقليدية ما لم تُكشَف حقيقة الجرم كاملة. وبناءً عليه، فإن حالات الاختفاء القسري المرتكبة قبل عام 1955 يمكن أن تدخل هي الأخرى في نطاق اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة ما لم تتضح ملابسات الجريمة.

10- وفيما يتعلق باختصاص الهيئات القضائية التونسية فيما يتعلق بجريمة اختفاء قسري يرتكبها مواطن تونسي في بلد لا يعتبر فيه الاختفاء القسري جريمة جنائية، ينص الفصل 305 من مجلة الإجراءات الجزائية على التالي: "يمكن تتبع ومحاكمة المواطن التونسي من طرف المحاكم التونسية إذا ارتكب خارج تراب الجمهورية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون التونسي ، إلا إذا تبيّن أن قانون البلاد المرتكبة بها الجريمة لا يعاقب عليها أو أثبت المتهم أنه سبق اتصال القضاء بها نهائياً في الخارج، وفي صورة صدور الحكم عليه بالعقاب، أنه قضى العقاب المحكوم به عليه وأن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو. وتنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الفاعل الذي لم يكتسب صفة المواطن التونسي إلا بعد تاريخ ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه".

11- وجاء في مقدمة التقرير الأولي الذي قدمته تونس أن التشريعات الجزائية المحلية لا تتضمن أي حكم أو نصوص قانونية تجرم المتورطين في أفعال الاختفاء القسري باعتبارها جريمة على حدة. بيد أنه سيكون من البديهي ذكر مسؤولية العسكريين في مشروع القانون الذي سيُصاغ بشأن الاختفاء القسري.

12- واضطلعت السلطات المكلفة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة بزيارات إلى جميع أماكن سلب الحرية، وكانت تلك الزيارات فجائية وبلا إشعار سابق على النحو المنصوص عليه في قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وفي مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان. وتجذر الإشارة كذلك إلى أنه باستطاعة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية دخول أماكن سلب الحرية طبقاً للاتفاقيات الموقعة مع وزارتي العدل والداخلية.

13- وفي حال كان الفاعل المزعوم في قضية اختفاء قسري عوناً من أعوان الدولة، يقضي مبدآ المساواة وعدم التمييز في تطبيق القانون بمقاضاة كل من يرتكب هذا الجرم أو يشارك فيه حتى وإن كان عوناً من أعوان الأمن الوطني أو موظفاً عسكرياً. وهكذا، فإن صفة العسكري أو عون الأمن لا تعفيه من المسؤولية الجزائية عما قد يرتكبه من أفعال تتعلق بالاختفاء القسري. ولا يمكن للموظف العسكري التملص من مسؤوليته الجزائية. وفي حال إدانته بجريمة حق عام أو بجريمة عسكرية - في ما عدا جرائم الإرهاب - فإنه يُحال إلى المحاكم العسكرية، رغم أن الاتفاقية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري قصرت الاختصاص في هذه القضايا على المحاكم المدنية وحدها واستبعدت صراحةً اختصاص المحاكم العسكرية. وسيتضمن مشروع القانون قيد الصياغة أحكاماً قانونيةً في هذا الصدد.

14- وتعكف اللجنة المنشأة في وزارة العدل والمعنية بتنقيح المجلة الجزائية على إعادة النظر في آليات حماية مقدمي الشكاوى والشهود والأقارب من أي ضرب من ضروب التخويف.

15- وتلقت هيئة الحقيقة والكرامة الشكاوى المتعلقة بالقضايا الثلاث المذكورة في الفقرة 44 من تقرير تونس، وهي كما يلي:

(أ) قضية كمال المطماطي: من مواليد عام 1956 وأصيل مدينة مطماطة (ولاية قابس). أُبلغ عن اختفاء هذا الشخص في قابس يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 1991، ورفضت السلطات تقديم أي معلومات عن مصير الضحية طيلة سنوات إلى حين فتح تحقيق قضائي في عام 2012. وكُلف قاضي تحقيق المحكمة الابتدائية لمدينة قابس بالقضية بعد أن قدمت زوجة المختفي شكوى في إطار التحقيق رقم 3/361. وأكد شهود في إطار التحقيق الأولي أنهم عاينوا وفاة الضحية من جراء التعذيب بعد إلقاء القبض عليه واختطافه من قبل الشرطة؛ ولا يُعرف حتى هذا اليوم مكان دفنه. وأصدرت المحكمة الابتدائية الحكم الأول دون إدانة المتهمين بسبب سقوط حق التتبع. واستأنفت الأسرة هذا القرار أمام محكمة الاستئناف لمدينة قابس التي أصدرت الحكم عدد 5959 الصادر في 21 أيار/مايو 2013 الذي يبطل قرار المحكمة الابتدائية ويعتبر الأفعال التي ارتكبها المتهمون جريمة احتجاز بلا مبرر قانوني متبوع بالعنف والتهديد والقتل. وأُحيل المتهمون إلى الدائرة الجنائية لمدينة قابس ليُحاكموا على هذا الأساس. وتجدر الإشارة إلى أن الضحية كان قد حُكِم عليه بالسجن 1 7 سنة مع المراقبة الإدارية لمدة أربع سنوات، طبقاً لقرار محكمة الاستئناف الصادر في 20 أيار/مايو 1992 وذلك بتهمة الانتماء إلى منظمة غير مرخص لها، وقد كان قد توفي قبل ذلك. وتبعاً لنتائج التحقيق المذكورة أعلاه، تمكنت الأسرة من الحصول على شهادة وفاة للفقيد بمقتضى قرار المحكمة الابتدائية لمدينة قابس 43667 ا لصادر في 7 أيار/مايو 2015؛

(ب) قضية فتحي الوحيشي: من مواليد عام 1960 وأصيل مدينة الحامة (ولاية قابس). أُبلغ عن اختفاء هذا الشخص بعد إلقاء القبض عليه يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996 من قبل فرقة الاستعلامات التابعة لمنطقة قابس. ولم يُعرف شيء عن مصيره حتى هذا اليوم. ورفعت الأسرة دعوى أمام جميع السلطات المختصة دون الوصول إلى نتيجة. ورفعت زوجة الضحية دعوى أمام المحكمة الابتدائية لمدينة قابس في 18 شباط/فبراير 2008. وأُحيلت القضية إلى خدمات الحرس الوطني في العوين ة من أجل التحقيق في مصير الضحية؛

(ج) قضية وليد حسني: من مواليد عام 1987، وأصيل منطقة تالة (ولاية القصرين). أُبلغ عن اختفائه صباح يوم 30 أيلول/سبتمبر 2009 تاركاً جميع أغراضه الشخصية في منزله. ولم يُعثر له على أي أثر حتى اليوم. وقُدمت شكاوى عديدة إلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة، لكنها ظ لت بلا جدوى. وكُلف بالقضية قاضي تحقيق المحكمة الابتدائية لمدينة بن عروس وأحالها إلى فرقة الأبحاث في فوشانة. وحُفظت شكاوى كثيرة. وخضعت الأسرة للأبحاث في مناسبات عديدة. وباشرت هيئة الحقيقة والكرامة جلسات الاستماع في هذه القضايا وشرعت أيضاً في إجراءات البحث والتحري.

16- وكلفت هيئة الحقيقة والكرامة بالنظر في شكاوى عديدة تتعلق بالاختفاء القسري، ويُذكر منها على سبيل المثال: قضية محمد عدلان تقتق، المختفي منذ 23 أيلول/سبتمبر 2006، وقضية أحمد محمد بن محمد لزرق، المختفي منذ 20 آب/أغسطس 1986. وكلفت الهيئة كذلك بقضيتي تونسيين مختفيين في الخارج منهما محمد بن مصطفى العلاني المختفي يوم 2 2 تموز/يوليه 2004 في سويسرا. وبخصوص حالات الاختفاء القسري الجماعية، كلفت الهيئة بقضية اختفاء مجموعة من التونسيين والجزائريين ليلة 8 تشرين الأول/أكتوبر 2008 عند عبورهم الحدود البحرية لمدينة عنابة (الجزائر) بصورة غير قانونية في اتجاه جزيرة سردينيا. وتفترض آخر المعلومات المتعلقة باختفائهم أنهم وقعوا في قبضة الحرس البحري التونسي أثناء رحلتهم إلى إيطاليا على متن قوارب، بعد أن ضلوا طريقهم. وقُدم إلى السلطات التونسية عدد من المطالب لمعرفة مصير هذه المجموعة المختفية. أما في ما يتعلق بالدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، فقد أصدرت الجمعية العامة للهيئة المؤقتة للعدالة الانتقالية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 قراراً بتع ي ين مختلف القضاة الملحقين بتلك الدوائر في مختلف المحاكم الابتدائية المنتصبة في مقار محاكم الاستئناف.

رابعاً- تدابير منع الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

17- ما زالت تونس تفتقر إلى إطار قانوني وطني بشأن حق اللجوء. بيد أن الجهات المختصة تعكف على صياغة مشروع قانون بشأن حق اللجوء وفقاً لمبادئ اتفاقية 28 تموز/يوليه 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وقد تولت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين معالجة طلبات اللجوء منذ بداية الأزمة الليبية، وذلك بالتعاون مع السلطات التونسية وبعض المنظمات الوطنية والدولية.

18- وستكون الأحكام المتعلقة بحقوق المحتفظ به من بين الأحكام التي ستنقحها اللجنة المكلفة بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية. وبخصوص توافق القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب مع صكوك حقوق الإنسان التي تُعد تونس طرفاً فيها، ينص الفصل 2 من هذا القانون على أن "على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني".

19- وفي ما يتعلق بالمراكز الخاصة بالمهاجرين ومراكز إيواء اللاجئين، فقد تولت إدارتها أثناء الأزمة الليبية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي كانت تمسك السجلات والملفات ذات الصلة. وجميع أماكن الاحتجاز الخاضعة لوزارة العدل أو لوزارة الداخلية أو لوزارة الصحة في تونس لديها سجلات شديدة الدقة تتضمن جميع المعلومات اللازمة.

20- ولم تُنشأ بعد الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي الآن في مرحلة تقييم الترشيحات. وتتعهد الحكومة التونسية بأن تتيح لهذه الهيئة جميع الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية لأداء وظائفها بفعالية. وينص الفصل 13 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على أنه "لا يمكن للسلط المعنية الاعتراض على زيارة دورية أو فجئية لمكان بعينه إلا لأسباب ملحة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتاً دون الزيارة، ويكون ذلك بقرار كتابي معلل يبلغ فوراً إلى الهيئة وينص فيه وجوباً على مدة المنع المؤقت. ويكون عرضة للتتبعات التأديبية كل من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة من هذا الفصل ".

21- وبخصوص إمكانية حصول أقارب الشخص المسلوبة حريته على معلومات أثناء فترة الاحتفاظ، ينص الفصل 13 مكرراً من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه "يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو زوجته بالشبهة، حسب اختياره، بالإجراء المتخذ ضده. ويمكن للمحتفظ به أو لأحد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي عليه. ويجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية: إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضده وسببه، وتلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به، ووقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به من عدمه ، وطلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد أفراد عائلته، وتاريخ بداية الاحتفاظ ونهايته يوماً وساعة، وتاريخ بداية الاستنطاق ونهايته يوماً وساعةً، وإمضاء مدير الضابطة العدلية والمحتفظ به، وإن امتنع هذا الأخير، ينص على ذلك وعلى السبب. وعلى مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع فيها الاحتفاظ سجلاً خاصاً تُرقم صفحاته وتُمضى من وكيل الجمهورية أو مساعده وتُدرج به وجوباً التنصيصات التالية: هوية المحتفظ به، وبداية الاحتفاظ ونهايته يوماً وساعة، وإعلام العائلة بالإجراء المتخذ ، وطلب العرض على الفحص الطبي إن حصل سواء من المتحفظ به أو من أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو زوجته.".

خامساً- تدابير جبر الضرر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

22- بخصوص برنامج جبر الأضرار، تعمل هيئة الحقيقة والكرامة على كشف مكان دفن جثة الضحية وإعادتها إلى أسرته رغم صعوبة الحصول على المعلومات. وتعكف الهيئة كذلك على تحديد المعايير والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الجبر المعنوي والمالي، وعلى تقديم التعويض المؤقت لأسر الضحايا في انتظار صياغة برنامج تعويضات شامل. وتعمل الهيئة كذلك على حفظ الذاكرة الوطنية لانتهاكات حقوق الإنسان بما يشمل ضحايا الاختفاء القسري. وتنظم الهيئة أيضاً أنشطةً ثقافية وفنية وأدبية لتكريم الضحايا، مثل إصدار كتب والتخطيط لتشييد نصب تذكاري أو تسمية أماكن عامة بأسمائهم أو إنشاء متاحف، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.