الأمم المتحدة

CCPR/C/EST/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 April 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لإستونيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم مـن إستونيا (CCPR/C/EST/4) في جلستيها 3570 و3571 ( انظرCCPR/C/SR.3570و3571)، المعقودتين في 4 و5 آذار / مارس 2019. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3596، المعقودة في 21 آذار/ مارس 2019.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإ جراء ال مبسط لتقديم التقارير ولتقديم تقرير ها الدوري الرابع رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/EST/QPR/4). وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة المتاحة لاستئناف حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها الوفد شفوياً وعلى المعلو مات التكميلية المقدمة إليها خط ي اً .

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) التعديلات التي أُدخلت على قانون دعم الضحايا في ١ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٧؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ خطط الاتحاد الأوروبي ل لنقل و إعادة التوطين في حالات الطوارئ ؛

(ج ) اعتماد خطة تنمية الرعاية الاجتماعية للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٢٣.

٤ - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٤؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٢.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به

٥- يساور اللجنة القلق لعدم توافر معلومات عن وجود آلية وطنية لرصد تنفيذ توصياتها وعدم وجود آليات فعالة وإجراءات قانونية تسمح لأصحاب البلاغات الفردية ، سواء في القانون أو في الممارسة العملية ، بالتماس التنفيذ الكامل ل لآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري. كما تلاحظ اللجنة أن المحاكم المحلية نادراً ما تستند إلى العهد (المادة 2). ‬

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الكامل للملاحظات الختامية و الآراء التي تعتمدها اللجنة وأن تضمن حق الضحايا في الحصول على سبيل انتصاف فعال في حال انتهاك أحكام العهد، وفق اً للمادة ٢ ( ٢) و (٣) من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها الرامية إلى التوعية بالعهد وبروتو كوله الاختياري، بوسائل منها نشر توصيات اللجنة على نطاق واسع و توفير تدريب محدد بشأن العهد للمسؤولين الحكوميين والقضاة والمدعين العامين والمحامين.

المؤسسة الوطنية لحقوق ا لإنسان

٧- ترحب اللجنة بتوسيع نطاق ولاية المستشار العدلي لتمكين المؤسسة المنوطة به من العمل بوصفها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وذلك اعتبار اً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، كما ترحب بطلب الاعتماد الذي ينتظر البت فيه أمام اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الموارد المادية المخصصة للمستشار العدلي قد لا تكون كافية لأداء المؤسسة على نحو فعال (المادة ٢) .

٨- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لكفالة أن تكون مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان متوافقة تمام اً مع مبادئ باريس، بما في ذلك عن طريق مواصلة تعزيز استقلال المستشار العدلي وتزويد المؤسسة بالموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بولايتها بفعالية.

إطار مناهضة التمييز والمفوض المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة

٩- تحيط اللجنة علماً بالحظر العام للتمييز وبالقائمة المفتوحة للأسس المحظورة للتمييز المنصوص عليها في المادة ١٢ من الدستور. غير أنها تشعر بالقلق لأن قانون المساواة في المعاملة لا يوفر المساواة في الحماية من التمييز بناءً على جميع الأسس المحظورة بموجب العهد في كافة ميادين الحياة. ورغم الشروع في عام 2014 في إدخال تعديلات على قانون المساواة في المعاملة من أجل توسيع نطاق الحماية من التمييز، تلاحظ اللجنة أن التعديلات المقترحة لا تزال تقتصر، في توفير هذه الحماية، على الرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وخدمات التأمين الاجتماعي، والبدلات، والتعليم، والحصول على السلع والخدمات العامة وتوفيرها، ولا تشمل جميع ميادين الحياة (المادتان ٢ و٢٦) .

١٠- وبينما ترحب اللجنة بزيادة ميزانية مكتب المفوض المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة، فإنها تعرب عن أسفها لأن المفوض لا يتمتع بصفة قانونية في إجراءات المحاكم المحلية، لا بوصفه ممثل اً قانوني اً لضحايا التمييز ولا بوصفه خبيراً من الأطراف، وكذلك لعدم إحراز تقدم ملموس في هذا الصدد على الرغم من نظر الحكومة في هذه المسألة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن الوعي في أوساط السكان عموماً لا يزال غير كافٍ بشأن تشريعات المساواة في المعاملة وسبل الانتصاف المتاحة (المادتان ٢ و٢٦) .

١١- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تعديل قانو ن المساواة في المعاملة بهدف كفالة النطاق المناسب والفعال والمتساوي في توفير الحماية الموضوعية والإجرائية من التمييز بناءً على جميع الأسس المحظو رة بموجب العهد، في كافة الميادين والقطاعات. كما ينبغي لها (أ) مضاعفة الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بالتشريعات المتعلقة بالمساواة في المعاملة وسبل الانتصاف المتاحة في أوساط السكان بشكل عام؛ و(ب) تحسين الحصول على سبل الانتصاف الفعالة من أي شكل من أشكال التمييز؛ و (ج) النظر في منح صفة قانونية ل لمفوض المعني بالمساواة بي ن الجنسين والمساواة في المعاملة في إجراءات المحاكم المحلية المتصلة بالتمييز.

خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية

١٢- يساور اللجنة القلق لأن الإطار القانوني الحالي لا يوفر حماية شاملة من خطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية. ويُعزى ذلك، في جملة أمور، إلى العقوبات الخفيفة والعتبة العالية المحددة لجريمة التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز بموجب المادة ١٥١ من قانون العقوبات، التي تتطلب وجود ” خطر يتهدد حياة أو صحة أو ممتلكات “ الضحية؛ وعدم الإشارة إلى الهوية الجنسانية ضمن الأسس المحظورة لارتكاب جرائم عدم المساواة في المعاملة ضمن المادتين ١٥١ و١٥٢ من القانون؛ وعدم الاعتراف بدوافع الكراهية، بما في ذلك على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، باعتبارها ظروف اً مشددة للعقوبة على جميع الجرائم. وتحيط اللجنة علماً بخطط تعديل المادة ١٥١ من قانون العقوبات والاعتراف بدوافع الكراهية باعتبارها ظروف اً مشددة للعقوبة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن أعمالاً أخرى، من قبيل الإنكار العلني ل جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو تبريرها أو التغاضي عنها، أو الدعاية التي تحض على الكراهية وتقوم على العنصرية أو التحريض على التمييز، لا يحظرها القانون (المواد 2 و19 و20 و26) .

١٣- وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية، بما في ذلك إنشاء شبكة إلكترونية لموظفي الأمن من أجل تحديد خطاب الكراهية على الإنترنت والتصدي له، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود خطاب الكراهية، بما في ذلك في أوساط صنّاع الرأي والسياسيين، وبارتكاب جرائم بدافع الكراهية. وبينما تحيط اللجنة علماً بأن البيانات عن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية جُمعت في خريف عام ٢٠١٦ وبأن الدعم قد توفر لتكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين تصنيف الحوادث التي تحركها الكراهية عند تسجيل الشكاوى الجنائية، فإنها تأسف لعدم توافر بيانات محددة عن عدد الشكاوى المتعلقة بخطاب الكراهية وجرائم الكراهية، بما في ذلك على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وعن فعالية التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها (المواد ٢ و19 و20 و26).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الحماية الفعالة من خطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، سواء في القانون أو في الممارسة العملية، وفق اً للمادتين ١٩ و٢٠ من العهد وتعليق اللجنة العام رقم ٣٤ ( ٢٠١١) بشأن حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) تنقيح العقوبات والعتبة المفروضة على جريمة التحريض على الكراهية أو العنف أو التمي يز بموجب المادة ١٥١ من قانون العقوبات ؛

(ب) إدراج الهوية الجنسانية ضمن الأسس المحظورة للجرائم المرتكبة بدافع الكراهية المنصوص عليها في المادتين 151 و١٥٢ من قانون العقوبات ؛

(ج) الإقرار بدوافع الكراهية، بما في ذلك على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، باعتبارها ظروف اً مشددة للعقوبة فيما يخص جميع الجرائم؛

(د) إصدار قانون لحظر الإنكار العلني لجرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو تبريرها أو التغاضي عنها، أو الدعاية التي تحض على ا لكراهية وتقوم على العنصرية أو تحر ض على التمييز ؛

(هـ) الاضطلاع بأنشطة منتظمة ل زيادة الوعي بين الجمهور عموماً بغية تعزي ز التسامح واحترام التنوع ومكافحة ا لكراهية؛ وك فالة التدر يب المستمر بشأن جرائم الكراهية في صفوف موظفي إنفاذ القانون ، وحرس الحدود ، والمدعين العامين والقضاة؛ وزيادة عدد موظفي الأمن العاملين على شبكة الإنترنت ، على النحو المقرر؛

(و) التحقيق بفعالية في ال جرائم المرتكبة بدافع الكرا هية، ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم حسب الاقتضاء ، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بالعقوبات المناسبة ؛ وتوفير سبل انتصاف كافية للضحايا.

المساواة بين الجنسين

١٥- في حين تقدّر اللجنة الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين، عن طريق جملة أمور منها إجراء دراسات استقصائية منتظمة لرصد المساواة بين الجنسين وتنظيم حملات توعية وأنشطة تثقيفية على نطاق واسع، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه على الرغم من الاتجاه الإيجابي المسجل أيضاً في الانتخابات الأخيرة، تظل المرأة ممثلة تمثيل اً ناقص اً في مناصب اتخاذ القرارات في القطاعين العام والخاص (المواد ٢ و3 و25 و26).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بسبل منها ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ ) وضع وتنفيذ برامج فعالة في مجالات الت وعية العامة والتثقيف والتدريب ؛

(ب ) تحقيق ال تمثيل العادل للمرأة في مناصب اتخاذ القرار ات في القطاعين العام والخاص، بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ومناسبة لإعمال أحكام العهد. ‬

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي

١٧- في حين ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، مثل التعديلات المدخلة في عام 2015 على قانون العقوبات، والحملات الإعلامية المنظمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف للفترة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠، والنظام الوطني لدعم الضحايا، والتدريب المواضيعي لأفراد الشرطة والعاملين في النظام القضائي والعاملين في المجال الطبي، فإنها تشعر بالقلق لأن معدل الملاحقة القضائية لا يزال منخفض اً، ويُزعم أن النقص في الإبلاغ يبلغ معدلات عالية. ويعزى ذلك جزئي اً إلى شواغل السلامة ذات الصلة بطُول عملية إصدار الأوامر التقييدية ضد مرتكبي العنف، وعدم توفير الأوامر التقييدية الطارئة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً باعتماد وزارة العدل في عام 2018 مشروع تعديل لإصدار الأمر التقييدي، يؤكده أحد القضاة في غضون ٢٤ ساعة (المواد ٢ و3 و7 و26).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل منع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها، بسبل منها:

(أ ) اتخاذ تدابير فعالة من أجل ا لتشجيع على الإبلاغ عن هذا العنف إلى سلطات إنفاذ القانون وكفالة سلامة النساء اللواتي يُقدِمن على الإبلاغ عنه ، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر تقييدية في الوقت اللازم ضد مرتكبي العنف واعتماد الأوامر التقييدية الطارئة؛

(ب ) كفالة تنفيذ الأحكام القائمة ذات الصلة، بما في ذلك المادة ١٢١(٢)(٢) من قانون العقوبات، تنفيذاً فعالا ً في الممارسة العملية، والتحقيق في حالات العنف ضد المرأة على نحو شامل، ومقاضاة مرتكبي العنف ومعاقبتهم في حال إدانتهم بال عقوبات ال ملائمة ، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا ؛

(ج ) تنظيم حملات منتظمة بشأن عدم جواز ارتكاب العنف ضد المرأة والأثر الضار الناجم عنه، وإبلاغ النساء بحقوق هن على نحو منهجي.

التعذيب وإساءة المعاملة

١٩- بينما تعترف اللجنة بالجهود المبذولة لمواءمة تعريف التعذيب مع المعنى الوارد في العهد، فإنها تشعر بالقلق لأن التعريف الوارد في مادة جديدة من قانون العقوبات هي المادة 290، بالصيغة المعدلة في عام ٢٠١٥، يشمل التعريف ” الرسمي “ المنصوص عليه في المادة ٢٨٨ من القانون، ولا يزال أضيق نطاق اً من المعايير المطلوبة بموجب العهد. وعلى الرغم من زيادة العقوبة القصوى على أعمال التعذيب بالسجن لمدة ١٠ سنوات عوضاً عن 5 سنوات، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالات التضارب في العقوبات عند مقارنتها بأقصى العقوبات المفروضة على الجرائم الأخرى، مثل الاتجار بالبشر. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدد الإدانات المنخفض، إلى حد كبير، فيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة، وتعرب عن أسفها لقلة المعلومات المتوافرة عن إجراءات التحقيق في هذه الادعاءات وعن استقلال هيئات التحقيق القائمة (المادتان ٢ و٧) .

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تعد ّل تشريعها الجنائي بما يمتثل تمام اً ل لمادة ٧ من العهد وغيره ا من المعايير المعمول بها دولي اً. وينبغي أ ن تكفل إجراء تحقيق فوري وشامل في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة على أن يُعهد بالتحقيق إلى هيئة فعالة ونزيهة ومستقلة تمام اً، وأن تحاكِم مرتكبي العنف وتعاقبهم، في حال الإدانة، بعقوبات تتناسب مع طبيعة الجريمة وخطورتها، وأن توفر الجبر الكامل للضحايا، وعند الاقتضاء لأسَرِهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض الكافي.

وسائل تقييد الحركة والحبس الانفرادي

٢١- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى الاستخدام التعسفي لوسائل تقييد الحركة في السجون وفي مرافق الصحة العقلية، بما في ذلك لفترات طويلة من الوقت، وتحيط علماً بأن العمل جار لتحديث النظام المتعلق بإجراءات استخدام وسائل تقييد الحركة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط للحبس الانفرادي في سجن فيرو (المواد ٧ و٩ و١٠).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استخدام وسائل تقييد الحركة ل فترات محدودة تماماً وعدم اللجوء إليها إلا إذا كانت مبرر َّة وتناسبية ، وأن تعز ِّز الضمانات ضد الاستخ دام التعسفي لوسائل تقييد الحركة ، بما في ذلك من خلال م واصلة تدريب موظفي السجون بانتظام، وتوسيع نطاق هذا التدريب ل يشمل موظفي مؤسسات الصحة العقلية ، واعتماد وتنفيذ ا لأنظمة التي تحكم إجراءات استخدام ورصد استخدام وسائل تقييد الحركة الممتثلة للعهد تنفيذاً فعالاً . وينبغي لها التحقيق في أي حالة من حالات إساءة استعمال القيود واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية. وينبغي لها أيض اً أن تخفض الفترة القصوى المسموح به ا ل لحبس الانفرادي في السجون وأن تكفل، في حال فرض الحبس الانفرادي عدم اللجوء إليه إلا كملاذ أخير على نحو يتناسب مع الانتهاك المرتكب، وتطبيقه لأقصر فترة ممكنة .

العلاج النفسي غير الرضائي

٢٣- يساور اللجنة القلق لعدم وجود أنظمة شاملة على ما يبدو للحصول على الموافقة المسبقة على العلاج النفسي، وكذلك لأن الضمانات القانونية والإجرائية للعلاج القسري للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية قد لا تكون كافية لضمان حقوقهم ومصالحهم (المواد ٧ و٩ و١٧).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراءات شاملة من أجل الحصول على موافقة لتقديم العلاج النفسي وأن تكفل عدم جوا ز تطبيق العلاج النفسي غير الرضائي ، إن طُبق على الإطلاق، إلا في حالات استثنائية بوصفه تدبيراً يُتخذ كملاذ أخير تمليه ال ضرورة المطلقة ل حماية صحة الشخص المعني أو حياته ، أو لمنع تعرض أشخاص آخرين للإصابة، شريطة أن يكون ال شخص المعني غير قادر على إعطاء موافقته، وأن يستمر العلاج لأقصر فترة ممكنة ويخضع لاستعراض مستقل ومنتظم . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية الاستعانة الفعال ة ب المراجعة القضائية للقرارات المتعلقة بالعلاج غير الرضائي، بما يتفق مع المادتين ٩ و14 من العهد، بسبل منها كفالة أن يكون الأقارب وأي ممثلين قانونيين آخرين للمرضى على علم كافٍ بإجراءات طلب إنهاء العلاج القسري ، عملاً بالمادة ٤٠٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

حق الفرد في الحرية والأم ان على شخصه

٢٥- في حين تحيط اللجنة علماً بأن الإخطار بالاحتجاز قد يُرفض بإذنٍ من مكتب المدعي العام ذي الصلة إذا كان هذا الإخطار سيضر بالدعوى الجنائية، وبأن مدة تأخير الإخطار تقوم على مبدأ التناسب، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الاستثناءات والضمانات القائمة ضد إساءة استعمالها غير محددة تحديداً واضحاً، وتلاحظ عدم وجود حدود قانونية لتأجيل الإخطار. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المحرومين من حريتهم يجتمعون لأول مرة بمحاميهم الذي تعينه الدولة في جلسة المحكمة، حتى في الحالات التي تُطلب فيها الاستعانة بمحام بعد وقت قصير من احتجازهم (المادة ٩) .

٢٦- ي نبغي للدولة الطرف أن تكفل تحديد أي استثناءات من الحق في الإخطار بالاحتجاز تحديداً واضح اً وخضوعها لمبدأ السقوط بالتقادم، ووجود ضمانات كافية ضد إساءة استعمال هذه الاستثناءات. كما ينبغي أن تكفل ل لمحتجز ين في إطار القضايا الجنائية إمكانية الاستعانة الفوري ة ب محام منذ بداية ا لاحتجاز .

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٢٧- في حين تقدّر اللجنة التدريب المحدد الغرض بشأن الحماية الدولية الذي ينَظَّم من أجل تحسين معارف ومهارات موظفي حراسة الحدود، فإنها تشعر بالقلق لأن الكثيرين من الموظفين لا يزالون يفتقرون إلى المعارف والمهارات الكافية لإجراء تقييم شامل لاحتياجات الحماية الدولية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الادعاءات المتعلقة بالحرمان من الحق في طلب اللجوء عند نقاط عبور الحدود (ولا سيما في نقطة العبور الحدودية نارفا ) أو في مناطق العبور، و إزاء الفرص المحدودة للحصول على سبل الانتصاف الفعالة على إثر القرارات المتخذة بشأن اللجوء على الحدود، نتيجةً لعدم الحصول على المشورة/المساعدة القانونية المجانية في حالات مماثلة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء يُتهمون بدخول البلد أو بالإقامة فيه بشكل غير نظامي بموجب البند الثاني من المادة ٢٥٨(١) لقانون العقوبات، وبأن طلب الحماية الدولية لا يمنع من إقامة دعوى جنائية بموجب المادة المذكورة. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن الاتساق مع العهد، ولا سيما مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، على خلفية مشروع القانون 472SE المعدِّل للقانون المتعلق بمنح الحماية الدولية للأجانب، الذي أُنجزت القراءة الأولى له في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، والذي ينص على إلغاء صفة اللاجئ لأسباب غير محددة بوضوح، وبخاصة لوجود ” خطر يتهدد مجتمع إستونيا “ ؛ وعلاوة على ذلك، فإن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون لا تبلغ كلها عتبة ” الجريمة الشديدة الخطورة “ (المواد 2 و6 و7 و13).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ ) أن تحترم تماماً مبدأ عدم الإعادة القسرية، وذلك بكفالة أن يكون حق ملتمسي اللجوء في تقديم طلبات اللجوء عند نقاط العبور الحدودية أو في مناطق العبور مضموناً بشكل فعال في الممارسة العملية وأن تنظر، في هذا الصدد، في إنشاء نظام رصد مستقل عند المعابر الحدودية بالتعاون مع مفوضية الأمم الم تحدة السامية لشؤون اللاجئين، عند الاقتضاء؛

( ب ) أن تقدم المعونة القانونية المجانية، في حالات مماثلة، إلى طالبي اللجوء على الحدود لكفالة ممارسة حقهم في الطعن في الممارسة العملية؛

(ج ) أن تنظر في إدراج ضمانات كافية في قانون العقوبات لكفالة إعفاء الأفراد الذين يمارسون حقهم في التماس اللجوء من أي مسؤولية جنائية عن الدخول أو الإقامة بشكل غير قانوني ؛

( د ) أن تكفل التوضيح في أي تشريع يُعتمد بعد مواصلة النظر في مشروع القانون 472 SE أو في أي تشريع ات مماثل ة ما يُقصد بعبارة ” خطر يتهدد م جتمع إستونيا “ وفق اً لمبدأ اليقين القانوني ، وفي ظل امتثال تلك التشريعات للعهد على نحو تام، ولا سيما ل مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

( هـ ) أن تعزز تدريب موظفي حراسة الحدود وموظفي الهجرة لكفالة الاحترام الكامل لحقوق طالبي اللجوء واللاجئين بموجب العهد وغيره من المعايير الدولية السارية.

الحق في الخصوصية والمراقبة

٢٩- بينما تحيط اللجنة علماً بأن المستشار العدلي والمحكمة العليا أجريا تحليلاً للتشريعات المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات، ووجدا أنها متوافقة مع المادة ١٧ من العهد، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الأنظمة، بما في ذلك المادة ١١١ من قانون الاتصالات الإلكترونية، تقضي بالاحتفاظ الشامل ببيانات الاتصالات (البيانات الوصفية)، ولأن الحصول على هذه البيانات لا يقتصر، حسب ما تفيد به التقارير، على التحقيق في الجرائم الخطيرة ومحاكمة مرتكبيها، بل تُستخدم البيانات أيض اً للتحقيق في الجرائم الثانوية والجنح البسيطة. وتحيط اللجنة علماً بأنه يجري حالياً تحليل ومناقشة التعديلات الممكن إدخالها على الأنظمة ذات الصلة بالاحتفاظ بالبيانات بهدف توضيح القواعد المحلية ذات الصلة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات كافية ضد التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية فيما يتعلق بأنشطة المراقبة والاعتراض التي تنفذها أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة للدولة، وكذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخبارية مع الكيانات الأجنبية (المادة ١٧) .

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل الأنظمة الخاصة بها التي تحكم الاحتفاظ بالبيانات والحصول عليها، فضلاً عن أنشطتها في مجال المراقبة والاعتراض، والأنشطة المتصلة بتبادل المعلومات الاستخبارية المستمدة من ا لاتصا لات الشخصية، متوافقة تماماً مع العهد، ولا سيما المادة ١٧، بما في ذلك مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. وينبغي أن تكفل أن (أ ) يستلزم أي تدخل في الخصوصية الحصول على إذن مسبق من محكمة أو هيئة مستقلة مناسبة أخرى ، و أن يخضع ل آليات رقابة فعالة ومستقلة ؛ (ب) وأن تقتصر إمكانية الحصول على بيانات الاتصالات على أدنى الحدود الضرورية للتحقيق في الجرائم الخطيرة ومحاكمة مرتكبيها؛ (ج) وأن يتم إخطار الأشخاص المتأثرين بأنشطة المراقبة والاعتراض، حيثما أمكن، وتمكينهم من الحصول على سبل انتصاف فعالة في حالات إساءة المعاملة.

حرية تكوين الجمعيات

٣١- بينما ترحب اللجنة بالانخفاض الكبير في عدد موظفي الخدمة المدنية المتأثرين بحظر أنشطة الإضراب في أعقاب التعديلات التي أدخلت على قانون الخدمة المدنية في عام ٢٠١٣، فإنها تكرر ما أعربت عنه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قلق يتعلق بحظر الإضراب على موظفي الخدمة المدنية بموجب القانون (E/C.12/EST/CO/3، الفقرة 26). وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الشروط المنصوص عليها في قانون التسوية الجماعية للنزاعات العمالية التي قد تؤثر سلب اً على الممارسة المجدية للحق في الإضراب في الممارسة العملية، عن طريق جملة أمور منها الحد من مدة الإضراب التحذيري لتصبح ساعة واحدة مقابل ثلاثة أيام لإضرابات إبداء التعاطف (المادة ٢٢).

٣٢- وتكرر اللجنة تأكيد التوصية المقدمة من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/EST/CO/3 ، الفقرة 27) بأن يُستعرض قا نون الخدمة المدنية بغية السماح لموظفي الخدمة ا لمدنية الذين لا يقدمون خدمات أساسية ب ممارسة حقهم في الإضراب. وي نبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن فرض أي قيود لا مبرر لها على الحق في الإضراب ، وأن تكفل أن يكون قانون ال تسوية الجماعية للنزاعات العمالية متوافقاً تماما ً مع المادة ٢٢ من العهد.

٣٣-

٣٤-

الجنسية

٣٥- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتسوية حالة الأشخاص ” غير محدَّدي الجنسية “ ، بما في ذلك التعديلات المدخلة في عام 2015 على قانون الجنسية لمنح الأطفال غير محدَّدي الجنسية المولودين في إستونيا الحق في الحصول تلقائي اً على الجنسية الإستونية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء (أ) النطاق المحدود للتعديلات من حيث استبعادها لفئات معينة من الأطفال عديمي الجنسية؛ (ب) المتطلبات اللغوية الصارمة التي تشكل جزءاً من اختبارات التجنس؛ (ج) الأثر الضار الناشئ عن صفة ” غير محدَّد الجنسية “ على حق المقيمين في البلد منذ أمد طويل في المشاركة السياسية (المواد ٢٤ و٢٥ و٢٦).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى الحد من حالات انعدام الجنسية ومنعها، عن طريق معالجة الثغرات المتبقية، بسبل منها :

( أ ) وضع إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية بما يكفل التعرف على عديمي الجنسية بصورة منهجية وتقديم الحماية إليهم ؛

( ب ) تيسير تجنيس الأشخاص ” غير محد َّ دي الجنسية “ وإزالة الحواجز المفرطة التي تعو ق هذه العملية؛

( ج ) كفالة أن يكون لكل طفل جنسية، وفق اً للمادة ٢٤ (٣) من العهد، بسبل منها منح الجنسية للأطفال عديمي الجنسية الذين تتراوح أعمارهم في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ بين ١٥ و ١٨ سنة، ول لأطفال المولودين لوالد َ ي ْ ن عديمي الجنسية، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

حقوق الأقليات

٣٧- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة وبالتقدم المحرز فيما يتعلق بإدماج الأقلية الناطقة باللغة الروسية، بما في ذلك تحسين الكفاءة في اللغة الإستونية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الثغرات المتبقية (CCPR/C/EST/CO/3، الفقرة 16)، وبخاصة الثغرات المتصلة بأثر السياسات المتعلقة باللغة والممارسات التي تم تنفيذها، وهو ما لا يزال يعوق التمتع الكامل بالحقوق في أوساط الأقلية الناطقة باللغة الروسية على قدم المساواة مع باقي السكان، وقد يؤدي إلى تمييز غير مباشر. وتشير اللجنة إلى الشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بمعدلات البطالة المرتفعة (E/C.12/EST/CO/3، الفقرة 12)، والافتقار إلى المرونة في تنفيذ حصة قدرها ٦٠ في المائة من التعليم باللغة الإستونية في المدارس الثانوية للناطقين باللغة الروسية (انظر E/C.12/EST/CO/3، الفقرة 48(ز))، والنهج العقابي لإنفاذ القانون المتعلق باللغات (انظر E/C.12/EST/CO/3، الفقرة 50(أ)) (المادتان ٢٦ و٢٧) .

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير التشريعية والسياساتية الرامية إلى التصدي بفعالية لأثر السياسات والممارسات المتعلقة باللغة التي قد تسهم على نحو غير مباشر في عدم المساواة في معاملة الأقلية الناطقة بال لغة ال روسية. وينبغي لها أيض اً أن تواصل اتباع سياسات تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وأن تنهض ب الإدماج الاجتماعي وتقوّيه . وتكرر اللجنة تأكيد التوصيات المقدمة في آذار/مارس ٢٠١٩ من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/EST/CO/3 ، الفقرات ١٣ و ٤٩ ( ز) و ٥١ ( أ))

دال - النشر والمتابعة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٩- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوله الاختيا ري الأول، وتقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق الواردة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد ، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

٤٠- ووفقاً للفق رة 1 من المادة 7 5 من ا لنظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 29 آذار/مارس 202 1، معلومات عن تنفيذ ا لتوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 14 (خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية)، و 24 ( العلاج النفسي غير الرضائي )، و 28 (اللاجئون وملتمسو اللجوء ) أعلاه.

٤١ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول ٢٩ آذار/مارس ٢٠٢٥. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير في الوقت اللازم . وستشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها الدوري الخامس. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلم ات التقرير 200 21 كلمة.