الصفحة

مقدمة

3

منهجية ومسار اعداد التقرير

3

المسائل العامة

5

الاطار الدستوري وا لتشريعي

6

اللجوء للق ـــ ضاء

12

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14

المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان

20

التدابير الخاصة المؤقتة

20

الصور النمطية

21

العنف الجنساني ضدّ المرأة

22

العنف الجنساني ضد المرأة في حالات النزاع وحالات بناء السلام

27

الاتجار بالأ ش خاص واستغلالهم في البغاء

29

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

32

الجنسيّة

38

التعليم

39

العمل

41

الصحّة

45

تمكين المرأة اقتصاديّا

50

فئات النساء المحرومات

53

الزواج والعلاقات الأسريّة

57

مقدمة

1 - وقّعت تونس على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 24 جويلية 1980. وصادقت عليها بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 . و صادقت لاحقا على بروتوكولها الاختياري بمقتضى القانون عدد 35 المؤرخ في 9 جوان 2008.

2 - تم بمقتضى المرسوم عدد 103 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 ، الترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات حكومة الجمهورية التونسية تلاه صدور الأمر عدد 4260 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011، المتعلق بالمصادقة على سحب ذلك البيان وتلك التحفظات.

3 - تقدم تونس تقرير ها السابع وفق صيغة الإ جراءات المبسطة تطبيقا ل لمادة 18 من الاتفاقية وعملا بالتوصية رقم 70 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية، إثر نظرها، خلال دورتيها 949 و 950 في نوفمبر 2010، في تقرير تونس الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/TUN/QPR/7) .

4 - يأتي هذا التقرير بعد فترة هامة من تاريخ تونس شهدت خلالها تحولات جوهرية إثر ثور ة ديسمبر 2010 - جانفي 2011 أدت الى تغيير النظام السياسي حيث تبعتها تغييرات هامّة على عدة مستويات.

5 - سيتم في هذا التقرير الإتيان على التقدم المحرز في إنفاذ مواد الاتفاقية و عرض أ هم ال تطورات التشريعية والترتيبية والقضائية والإدارية والمؤسساتي ة والعملية عموما، معتمدة على توصيات اللجنة ومستأنسة بملاحظاتها، لتُراكم بذلك، على ما جاء بتقاريرها الدورية السابقة والوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORE/TUN/2016).

6 - تولت اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان ( ) إعداد هذا التقرير ، معتمدة مقاربة تشاركية، في إطار مسار ومنهجية، ظلت وفيّة لهما منذ إحداثها.

منهجية ومسار إعداد التقرير

7 - في إطار المقاربة التشاركية لإعداد التقارير الوطنية ، نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أنشطة بمشاركة مكونات المجتمع المدني والهيئات الدستورية والوطنية والهياكل الحكومية انبثقت عنها جملة من التوصيات (ملحق عدد 1). وكان ذلك عبر:

• استشارة الكترونية بإرسال قائمة الأسئلة لـ 35 جمعية ناشطة في مجال حقوق المرأة،

• استشارة جهوية بمدينة طبرقة (ولاية جندوبة) شارك فيها 75 شخص منهم ممثلين عن أكثر من 12 جمعية عن المجتمع المدني بولايات باجة والكاف وسليانة وذلك يوم 26 جوان 2020،

• استشارة وطنية بتونس العاصمة يوم 10 جويلية 2020 شارك فيها 82 شخص منهم ممثلين عن 26 جمعية.

8 - كما تم تنظيم يوم تكويني حول الاتفاقية لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية يوم 11 جوان 2020.

9 - تعتبر اللجنة الوطنية، هذا التقرير مناسبة لتجديد التفاعل الايجابي مع اللجنة الأممية خاصة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تقديم آخر تقرير والاستفادة من ملاحظاتها وتوصياتها في المجال.

الفقرة الأولى - المسائل العامة

( أ ) معطيات عامّة حول الحالة الراهنة للمرأة:

10 - استنادا على بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 والمعطيات التي توفرها الجهات المنتجة للإحصائيات ( ) ، بلغت نسبة النساء 50 , 2 في المائة من مجموع السكان ويقدر نسبيا مؤشر متوسط العمر عند النساء (32 , 4 سنة) مقارنة بالرجال (31 , 7 سنة).

11 - ارتفع متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء دون سن العشرين من 0 , 02 مولودا سنة 2004 إلى 0 , 07 مولودا سنة 2014 رغم انخفاض المعدل العام من 1 , 51 مولودا إلى 1 , 33 مولودا خلال نفس الفترة.

12 - لا تمثّل الأسر التي تترأسها نساء سوى 14 , 5 في المائة من مجموع الأسر، 49 في المائة منهن تجاوزن سنّ الستّين و 24 , 6 في المائة منهن يعشن بمفردهنّ.

13 - بلغت نسبة التمدرس خلال السنة الدراسية 2019/2020: 99 , 6 في المائة لدى الفتيات في سن السادسة مقابل 99 , 5 في المائة بالنسبة للفتيان. وتساوت هذه النسبة لدى الجنسين من الفئة العمرية من 6-11 سنة لتبلغ 99 , 1 في المائة .

بينما بلغت نسبة تمدرس الفتيات من الفئة العمرية 12-18: 87,5 في المائة مقابل 76,7 في المائة لدى الفتيان.

ويبلغ عدد الطالبات في الجامعات العمومية للسنة الجامعية 2018-2019 : 109 154 مقابل عدد 583 79 طلبة. ويبلغ عدد الطالبات المسجلات في القطاع الخاص: 987 14 مقابل 475 18 من الطلبة.

وتفوق نسبة النساء حاملات الشهادات العليا نسبة الرجال حيث بلغ عدد خريجات التعليم العالي العمومي سنة 2017-2018 671 34 من جملة 307 50 متخرج. وفي القطاع الخاص بلغ عددهن 663 3 من جملة 741 7 متخرج ( ) .

أما في مجال التكوين فيبلغ عدد الرجال المتحصلين على شهادة في التكوين ما يقارب مرّة ونصف عدد النساء.

14 - لا تزال نسبة النساء النشيطات أقل من نسب الرجال النشيطين ( 26 , 6 في المائة بالنسبة للنساء مقابل 68 بالمائة بالنسبة للرجال في سنة 2019) وبالرغم من ذلك ترتفع نسبة البطالة في صفوف هن الى حدود 25 في المائة مقابل 15 , 2 في المائة بالنسبة للثلاثي الثاني لسنة 2020 في المائة. كما أنّ 44,3 في المائة من النساء المشتغلات ذوات مستوى تعليمي عال .

15 - على المستوى الصحي، يبقى التوزيع الجغرافي عائقا أمام تكافؤ فرص في التمتع بالخدمات الصحية لكل ا الجنسين، حيث أن 42 في المائة و 72 في المائة من النساء و الرجال على حد السواء تفصلهم 2 كلم على أقصى تقدير عن أقرب مستشفى ومستوصف أو مركز صحي.

16 - بخصوص ظروف عيش الأفراد، لا توجد فجوات تذكر تتعلّق بظروف السكن . كما يعتبر النفاذ للمرافق الأساسية متاحا بشكل متكافئ بين الجنسين خاصة على مستوى الارتباط بشبكة توزيع المياه أو بشبكات الصرف الصحي .

17 - في المجال السياسي والمشاركة في صنع القرار، ورغم وجود نسبة 36 , 5 في المائة من النساء في الوظيفية العمومية، منها 32 في المائة من الصنف الفرعي أ 1 (2016)، إلا أنها لا تتجاوز 5 , 9 في المائة بالنسبة للنساء في رتبة كاتب عام وزارة أو مدير عام أو خطة مماثلة. كما تبلغ نسبة النساء في مجلس نواب الشعب آخر انتخابات تشريعية 24 , 4 في المائة .

18 - ويتضمن التقرير عدة احصائيات تعكس أوضاع النساء في عدة مجالات.

( ب ) معلومات حول المنظومة الاحصائيّة:

19 - تعمل تونس على تطوير منظوم تها الاحصائية اعتمادا على ال معايير الوطنية والدولية بما فيها المتعلقة باتفاقية ” سيداو “ ، لأهميتها في قياس مدى إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

20 - في هذا السياق، ينجز المعهد الوطني للإحصاء بصفة دورية المسوح الأسرية والتعدادات السكانيّة التي تمكن من إنتاج بيانات مصنّفة حسب الفئات العمرية والجنس كما تتوفر لدى المعهد إحصائيات حول الإعاقة وتوزيعها حسب المناطق ( ) .

21 - وقام المعهد، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بإنجاز دراسة فجوات النوع الاجتماعي: من واقع بيانات التعداد العام للسكّان والسّكنى لسنة 2014 ( ) وإعداد أول تقرير وطني حول احصائيات النوع الاجتماعي سنة 2015 وهو بصدد التحيين.

22 - ويتولّى المعهد، حاليا، في إطار الاتفاقية المبرمة بينه وبين الوزارة المكلفة بالمرأة (برنامج ” مساواة “ المموّل من الاتحاد الأوروبي) بتركيز موقع خاص بإحصائيات النوع الاجتماعي ببوابته الإلكترونيّة.

23 - كما تقوم عديد الهياكل العمومية كالوزارة المكلفة بالمرأة ووزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم العالي والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها، إنتاج الإحصائيات والبيانات المصنفة على أساس الجنس. وتأسس تلك الهياكل عملها في مجال الاحصاء خاصة على:

- القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019، الذي يلزم هياكل الدولة والمؤسسات العمومية بإعداد وتقييم الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وبين كافة فئات المجتمع دون تمييز.

- مجلة الجماعات المحلية التي تنص على أن الجماعات المحلية تقترح على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.

24 - كما تعتمد الوزارة المكلفة بالمرأة على الاستراتيجية الوطنية لمأسسة وإدراج النوع الاجتماعي 2016-2020، لوضع سياسات عمومية ومخططات تنموية وفق مقاربة النوع الاجتماعي وبناء على نظام إحصائي ونظام متابعة وتقييم جندري.

25 - يعمل مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ( الكريديف )، الراجع بالإشراف للوزارة المكلفة بالمرأة، من خلال مرصد تكافؤ الفرص، على متابعة تطوّر أوضاع المرأة عبر تجميع البيانات والمؤشرات الإحصائية المصنّفة حسب الجنس في خمسة مجالا ت أساسية وهي: المعطيات الديمغرافية و التعليم والتكوين و التشغيل و الصّحة و الحياة العامّة والسياسيّة.

26 - ويعمل المرصد المذكور على إعادة صياغة البيانات وتحليلها في ضوء مقاربة النوع الاجتماعي ووضعها على ذمّة المستعملين ، من خلال إصداراته المختلفة و الدراسات الخصوصي ّ ة التي تغطّي جوانب نوعي ّ ة لا يمكن مقاربتها بواسطة المؤشرات الكمي ّ ة.

27 - وتم مؤخرا تعزيز عمل المرصد وانفتاحه على المقاربات النوعية ومناهج الرّصد الحديثة و إنتاج مؤشّرات خصوصية ومتابعة أوضاع مختلف الفئات النسائية على المستوي ين الجهوي والمحلي.

28 - يضم المرصد عدة قواعد للبيانات منها:

- قاعدة البيانات الإحصائية ” بشيرة بن مراد “ ، التي تتضمن بيانات في المجالات الخمس المذكورة سابقا،

- قاعدة بيانات نوعية حول ” جمعيات تكافؤ الفرص بين الجنسين في تونس “ اعتمدت على بحث ميداني حول ال مشهد الجمعياتي ما بعد 2011،

- قاعدة ” من هي في تونس ؟ “، التي أحدثت سنة 2013 بدعم من المركز الدنماركي للنوع الاجتماعي والمساواة والتنوّع وتهدف لجمع البيانات حول الكفاءات النسائية في مختلف المجالات ودعم حضورها وتشريكها في مختلف المنابر.

29 - بالرغم من تحقيق نتائج هامة لتعزيز وتوفير البيانات المصنفة في عدة مجالات، لا تزال هناك بعض النقائص حيث تسعى الهياكل المعنية على تداركها من خلال وضع منظومة شاملة وموحدة وتدعيم التنسيق بين مختلف القطاعات على المستويين المركزي والمحلي وتوفير الموارد البشرية والمالية والتكوين اللازمين للغرض.

الفقرة الثانية - الإطار الدستوري والتشريعي

( أ ) على مستوى التكوين والتدريب والتثقيف:

30 - إضافة الى ما ورد بالوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORE/TUN/2016)، وإعمالا للفصل  39 من الدستور، تم إدراج مادة حقوق الإنسان في البرامج التعليميّة والتكوينية وفي مختلف ال مستويات .

31 - وضعت وزارة العدل، في إطار تعاونها مع عديد المنظمات الدوليّة، برامج للتدريب ونظمت أنشطة تكوينيّة حول الصكوك الدوليّة لحقوق الإنسان. و يتولى المعهد الأعلى للقضاء منذ سنة 1992 ، تدريس مادة حقوق الإنسان ل لملحقين القضائيين . و يقوم، في إ طار استكمال الخبرة ، تدريسها للقضاة المباشرين والمدّعين العامين. كما تقوم المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح بتكوين ضباط وموظفي المؤسسات السجنية والإصلاحية حول مادة وآليات حقوق الإنسان.

32 - وضعت وزارة الدفاع الوطني برنامج ا يغطي جميع مراحل التكوين لتدريس مادة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ب الأكاديميات والمدارس العسكرية قصد ترسيخ احترام المواثيق الدولية أثناء تدخلات العسكريين على الميدان. ويتلقى كبار القيادات العسكرية والمدنيّة بمعهد الدفاع الوطني تكوين ا في المجال من خلال دورات دراسية تتضمن مادة حقوق الإنسان.

33 - ومن جهتها، أدمجت وزارة الداخلية مادة حقوق الإنسان ضمن منهج التدريس بمختلف مستويات التكوين . وأعادت نشر وتوزيع الدليل الخاص بحقوق الإنسان المتضمّن ل مختلف الصكوك الدولية والنصوص الوطنية ال خاصة بحقوق الإنسان الموجه ل جميع الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون .

34 - كما عززت ال وزارة بعد سنة 2011، تعاونها مع المنظمات الأممي ّ ة المختص ّ ة لإنتاج مواد تدريبية وتنظيم دورات لدعم قدرات المهنيين في مادة حقوق الإنسان بما فيها اتفاقية السيداو .

35 - أدرجت مؤسسات التعليم العالي، وخاصة ذات الاختصاص القانوني، ضمن برامجها وحدات في مادة حقوق الإنسان والصكوك الدولية. كما تم إحداث ماجسيتر بحث في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وآخر في الآليات ال أ فريقية لحقوق الإنسان وماجستير مهني في حقوق الإنسان.

36 - تولت الوزارة المكلّفة بالمرأة، تنظيم دورات تدريبية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي والوزارات والهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني حول اتفاقية السيداو لتعزيز المعارف حولها وكسب الدعم والمناصرة من أ جل تنفيذها ( ) .

37 - كما قامت الوزارة بتدريب أكثر من 150 مشاركا، من بينهم أعضاء شبكة النظراء للنوع الاجتماعي و مناهضة العنف ضد المرأة وناشطين بمنظمات المجتمع المدني. ونظمت أكثر من 10 دورات تكوينية حول مقاربة النوع الاجتماعي استفاد منها أكثر من 190 مشاركة ومشاركا.

38 - ونظمت كذلك عدة أنشطة للمناصرة من أجل رفع التحفظات على الاتفاقية ( ) ، لتتوج الحملات والمبادرات و جهود ا لمجتمع المدني و السياسي ب رفع التحفظات سنة 2011.

39 - يعمل الكريديف على تنمية مهارات القيادة لدى النساء. وكثًف، منذ سنة 2011، الأنشطة التكوينية والتوعوية للتعريف بالاتفاقية لفائدة جماهير مختلفة. كما خصص سنة 2013 ندوة دولي ّ ة حول الاتفاقيّة ل تبادل ال تجارب مع دول ك المغرب والد ا نم ا رك وجنوب أ فريقيا .

40 - كما حظيت الاتفاقية بعدة برامج نفّذتها الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة سواء على مستوى التعريف والتفسير أو المناصرة من أجل التنفيذ أو التكوين وتدعيم القدرات ( ) .

( ب ) تطور الإطار التشريعي :

41 - مراكمة ع لى ما ورد بالوثيقة الأساسية المشتركة، صادقت تونس على:

- البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ( ) ،

- بروتوكول الميثاق ال أ فريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أ فريقي ا ( ) ، فضلا عن إصدار إعلان الفقرة السادسة من البند 34 من البروتوكول المتعلق بقبول اختصاص المحكمة ال أ فريقية لحقوق الإنسان لتلقي شكاوى صادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية في جويلية 2018.

- اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي ( ) .

42 - كما وافق مجلس اوروبا على طلب تونس للانضمام لاتفاقية اسطنبول للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما. وتعمل تونس حاليا على استكمال إجراءات المصادقة عليها.

43 - أصدرت تونس عددا من القوانين الأساسي ّ ة ذات العلاقة بحقوق المرأة وهي:

- القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع ال ا تجار بالأشخاص ومكافحته ( ) ،

- القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بت نقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ( ) ،

- القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ( ) ،

- القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ( ) ،

- القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ( 12 ) ،

- القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) ،

- القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المتعلق بهيئة حقوق ال إ نسان ( ) ،

- القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزاني ة ( ) ،

- ال قانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المتعلق ب هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة ( ) ،

- القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف ” نقل العملة الفلاحيّين“ ( ) .

- القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ( ) .

44 - على المستوى الترتيبي، صدرت عدة نصوص منها ال أ مر الحكومي المحدث لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ( ) والأمر ال حكومي المحدث لل مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة ( ) . ويتم حاليا العمل على إصدار الأمر الحكومي المحدث للجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري. كما أحدثت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ( ) وهي تعنى بالإنصات لمشاغل المواطنين وإرشادهم و معالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بالمجال .

45 - في مجال ملاءمة القوانين مع المعايير الدولية بما فيها اتفاقية السيداو ، تم إحداث ” ال لجنة الوطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها “ ( ) على مستوى مصالح حقوق الإنسان وا لعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ، وهي تعمل على مراجعة المنظومة القانونية النافذة لملاءمتها مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية.

46 - كما تم تركيز عدة لجان وزارية لرصد القوانين التمييزية والعمل على تعديلها. هذا إلى جانب ما خوله القانون المحدث لهيئة حقوق ال إ نسان من إمكانية تقديم الاقتراحات ل ملاءمة النصوص التشريعية مع المعايير الدولية.

47 - بخصوص التوصيات المنبثقة عن مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحقوق المرأة التي أنجزتها الوزارة المكلّفة بالمرأة عام 2012، فقد تم اعتماد بعضها، في القانون عدد 46 لسنة 2015 المتعلق بمنح كل من الوالدين صلاحية استخراج وثائق السفر لأبنائهما القصر والترخيص لهم في السفر، وتم إحالة باقي التوصيات على اللجنة الوطنية للملاءمة للنظر فيها.

48 - أما فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن لجنة الحريات الفردية والمساواة ( ) المضمنة في تقريرها المقدم في أوت 2018 ( ) والمتعلقة خاصة بالمسائل التمييزية، فقد صادق مجلس الوزراء المنعقد في 23 نوفمبر 2018، على مشروع قانون أساسي للتساوي في الميراث بين الرجل والمرأة. وهو معروض على مجلس نواب الشعب للنظر فيه ( ) .

( ج ) تعريف التمييز ضد المرأة:

49 - كرّس دستور جانفي 2014 مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين. فورد بتوطئته أ ن الدولة تضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات. وأقر ت فصوله ب أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز (الفصل 21) ، وتعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة (الفصل 34)، وأن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل وأن الدولة تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف (الفصل 40).

50 - كما نص على أنه تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وتسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة (الفصل 46) وأنه على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل (الفصل 47) و تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز (الفصل 48) و لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية (الفصل 108) .

51 - وتنزيلا لتلك الأحكام وخاصة ما ورد بالفصل 46، تضمّن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، تعريفا صريحا للتمييز ضد المرأة فعرّفه الفصل 3 بأنّه ” كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها أو ممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة ... “ .

52 - تأسّس هذا التعريف على ما جاء باتفاقية السيداو وأضاف إليه ” ولا تعتبر تمييزا الإجراءا ت والتدابير ال إ يجابية الرامية الى التعجيل بالمساواة بين الجنسين“.

53 - لم يكتف القانون المذكور بتعريف التمييز بل جرَم انتهاكه فنص في فصله 21 على أنه ” يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:

- حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة ،

- منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية ،

- رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها. “

54 - بمناسبة إعداد دستور جانفي 2014، تبنّى المجلس التأسيسي تعريف التمييز ضد المرأة الوارد بوثيقة ” مناصرة دسترة حقوق المرأة “ ، التي تلقاها، بمناسبة الحوار حول المسألة مع الناشطين في مجال حقوق المرأة.

55 - وفي ذات السياق وتشريعيا، تتضمن المنظومة القانونية عدة نصوص تتعلق بمبدأ المساواة وعدم التمييز إذ سبق وأن نصت مجلة الشغل (الفصل 5 مكرر) على أنه ” لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها “. كما نص الفصل 11 من ال قانون عدد 112 لسنة 1983 الم تعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية بانّه ” ليس هناك أي ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون باستثناء الأحكام الخاصة التي تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الص د د “.

56 - كما تم رفع التمييز بين ال أ م وال أ ب في مجال منح الجنسية للأ بناء بتميكن الأم التونسية من منح جنسيتها ل أبنائها كما الأب ، وذلك بالقانون عدد 55 لسنة 2010 الم نقح ل بعض أحكام مجلة الجنسية.

57 - تم إقرار صلاحية كل من الوالدين ا ستخراج وثائق السفر والترخيص فيه للأبناء القصر بعد أن كان حكرا على الأب وفقا ل لقانون عدد 46 لسنة 2015.

58 - نصت مجلة الجماعات المحلية المبينة أعلاه على مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في عدة مواقع منها الفصول 40 و 106 و 210 و 308.

59 - اقتضى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بمناهضة التمييز العنصري أنه يقصد بالتمييز العنصري ” كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافي . لا يعد تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية “ .

60 - أوجب القانون ال أ ساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالميزانية (ال فصل 18 فقرة 4)، ضرورة إ عداد الميزانية وفقا لأ هداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وعموما بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.

61 - على مستوى النصوص التطبيقية، نص الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات العون العمومي ( ) على أن ” يحترم العون العمومي حقوق ومصالح مستعملي المرفق العام ويحرص على معاملتهم على قدم المساواة دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الانتماء الجهوي أو الثروة أو المركز الوظيفي أو أي شكل من أشكال التمييز “ .

62 - كما تعمل الهياكل الرسمية على التأسيس لمعاملة المرأة ”ذات الاحتياجات الخصوصية “ بما يراعي أوضاعها الخاصة مع مراعات مبدا عدم التمييز.

الفقرة الثالثة - اللجوء للقضاء

( أ ) ضمان معرفة النساء بحقوقهن:

63 - إضافة إلى ما ورد بالفقرات من 77 إلى 84 من الوثيقة الأساسية المشتركة، وضعت الوزارة المكلّفة بالمرأة برنامجا موجها لرفع وعي النساء من مختلف الأوساط بحقوقهن. فتولت منذ2011، تنفيذ برنامج حول نشر ثقافة المواطنة لدى النساء في الوسط الريفي في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للتعاون ال إ سباني .

64 - كما تضمنت برامج عمل مراكز التوجيه والإرشاد الأسري ومراكز حماية النساء ضحايا العنف ومراكز الإنصات والتوجيه عدة أنشطة في الارشاد القانوني وذلك بالتعاون مع الجمعيات الناشطة في المجال.

65 - قامت الوزارة، في إطار برنامج ” مساواة“ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بوضع دليل للإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف ونظمت العديد من الدورات التكوينية للمتدخلين وخاصة المندوبين الجهويين لشؤون المرأة حوله بما يساعدهم على تقريب المعلومة للنساء ، وخاصة في المناطق الريفية.

66 - كما وضعت دليلا مشفوعا بتعاليق للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 لتوضيح مقتضياته وتوحيد تطبيقاته. ونظمت دورات تكوينية حول مضمونه لحسن تطبيقه.

67 - أتاحت الوزارة لذوات الإعاقة البصرية، نسخة من القانون بطريقة براي لتمكينهن من الاطلاع عليه واعتماده عند الضرورة.

68 - كما كرس الفصل 5 من القانون ا لأ ساسي عدد 58 لسنة 2017 مبدأ ” توفير ا ل إرشاد القانوني لضحايا العنف “ وم نح الفصل 13 منه لضحية العنف الحق في ال إرشاد القانوني حول ا ل أحكام ا ل منظمة ل إجراءات التقاضي والخدمات ا ل متاحة.

69 - تعتبر مؤسسة ا ل إرشاد القضائي ال متواجدة بكل محكمة ابتدائية إحدى أهم ا ل مؤسسات ا ل متاحة ل إعمال الحق في ا لإ رشاد القانوني فينتصب المرشد القضائي ( أحد مساعدي وكيل الجمهورية ) يوميا خ لا ل التوقيت ا ل إداري و يتولى استقبال النساء ضحايا العنف وا ل إنصات إلي هن وإرشاده ن إلى مختلف السبل القانونية والقضائية ا ل ممكن اتباعها لغاية تتبع ا ل معتدي وحماية حقوقها والحفاظ على مصالحها .

70 - كما تم تعيين ممثل من النيابة العسكرية لتولي مهمّة الإرشاد القضائي للعسكريين بصفة عامّة ومن بينهم أساسا العسكريّات أوْ العاملات بالوسط العسكري ضحايا العنف ضدّ المرأة .

71 - تعمل مؤسسة الموفق الإداري، وإن كانت لا تضطلع بمهمة التعهد الذاتي، على تقديم المشورة خاصة للمتصلات من النساء، حول كيفية الدفاع عن حقوقهن وحول المساعدة القانونية والإعانة العدلية. ولا يتدخل ” الموفق الإداري“ في سير المرفق القضائي ولكنه يقدم، للمرأة المتظلمة ، في أمر يتصل بالمرفق المذكور، النصيحة والإرشاد.

72 - أما إذا تعلق الأمر بغير المرفق القضائي فإن الموفق الإداري يتعهد مباشرة بالموضوع ويتولى مراسلة الأطراف المعنية لطلب توضيحات وتقديم توصيات.

73 - تعهد الموفق الإداري، خلال سنة 2019، بـ 198 ملفا ورد أغلبها من المناطق الحضرية مقابل 4 , 9 في المائة من المناطق الريفية ، وذلك لعدم تمتع المرأة بالوسط الريفي بخدمات الموفق الإداري لبعدها الجغرافي عن مقره المركزي ومقراته الجهوية الأربعة.

( ب ) إتاحة سبل اللجوء للقضاء:

74 - أقرت وزارة العدل استراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية (2012–2016) ترمي إلى ت عزيز استقلال مرفق القضاء وتكريس حقوق المتقاضين ، وذلك عبر محور ي إصلاح الإطار التشريعي وتأهيل المؤسسات .

75 - كما تضمنت خطة عمل إصلاح المنظومة القضائية والسجنية التي شملت الفترة 2015- 2019، محورين أساسي ي ن يتعلق أحدهما بجودة العدالة وحماية حقوق المتقاضين والآخر بالولوج للعدالة.

76 - وحرصا على تكريس الحق في الولوج للقضاء وتيسير حقوق المتقاضين، اتخذت تونس، منذ 2002، جملة تدابير قانونية، ك القانون عدد 52 لسنة 2002 المتعلق بالإعانة العدلية ، الذي يسمح للمتقاضي غير القادر على تحمل أعباء التقاضي ب طلب ال إ عانة العدلية سواء في المادة الجزائية أو المدنية وسواء كان مدعيا أو مدعى عليه .

77 - وصدر القانون عدد 3 لسنة 2011 ، المتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية ، ليغطي منظومة القضاء الإداري .

78 - بالنظر لخصوصية الضحايا في جرائم العنف ضد المرأة و ما قد تتطلب ه من مصاريف قضائية مكلفة، مك َ ن القانون الأساسي عدد 58 النساء ضحايا العنف من الحصول على الإعانة العدلية الوجوبي ّ ة .

79 - أما على المستوى المؤسساتي، وتعزيزا لحق التقاضي على درجتين وتقريب القضاء من المتقاضين، عززت وزارة العدل البنية التحتية للمحاكم، فطورت، منذ سنة 2011، الخارطة القضائية ب إحداث 5 محاكم استئنافية جديدة بالنظر ل تطوّر نشاط المحاكم ال قائمة وعنصري المسافات الفاصلة بين المحاكم والكثافة السكّانيّة.

80 - كما سعت الدولة خلال جائحة كوفيد - 19 واعتبارا للحجر الصحي الشامل، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتيسير الولوج إلى القضاء ، وخاصة بالنسبة للنساء ، وذلك من خلال استصدار عدد نصوص قانونية لضمان حقوق الأفراد أمام القضاء ، وهي على التوالي:

- ال مرسوم عدد 8 لسنة 2020 الم تعلق بتعليق الإجراءات والآجال ،

- المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية، الذي خول تأمين جلسات المحاكمة والتصريح بالحكم باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المُؤمّنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.

81 - وفي ذات السياق، قامت الوزارة المكلفة بالمرأة بالتنسيق مع وزارة العدل ب اتخاذ إجراءات خاصة متعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة أثناء الحجر الصحي الشامل بالنظر لتضاعف منسوبه 9 مرات خلال تلك الفترة مقارنة ب نفس الفترة من السنة الفارطة. ف واصل قاضي ال أ سرة النظر في مطالب الحماية بصفة آنيّة ومن دون تأجيل أو تأخير . كما واصلت النساء الضحايا التمتع بقرارات الحماية رغم تعليق العمل في كافة المحاكم باستثناء الحالات الاستعجالية. و تواصل كذلك عمل النيابة العمومية لضمان النظر في الدعاوى المتعلقة خاصة بالعنف الزوجي و إ يلائها الأولوية ال تي تستحقها .

الفقرة الرابعة - الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

82 - يمثل إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بموجب الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 مكتسبا مؤسساتيا جوهريا ويندرج في إطار تنفيذ مخطط التنمية 2016-2020 وتجسيما للهدف الخامس للتنمية المستدامة وخاصة المؤشر 5-1 .

83 - ي نص الفصل الرابع من الأمر ال مذكور ، على أ ن رئاسة ال مجلس تعود ل رئيس الحكومة أ و من ينوبه عند الاقتضاء الوزير(ة) المكلف (ة) بالمرأة. وهو ما يسمح باتخاذ القرارات على مستوى أ على هرم في الحكومة ويضمن احترامها من طرف جميع أعضاءها. كما أ ن ه يمكن لرئيس الحكومة تقديم مبادرات تشريعية أمام البرلمان وفق الفصل 62 من الدستور أو اتخاذ أوامر ترتيبية في الغرض بصفته رئيس السلطة التنفيذية ويتمتع بالسلطة الترتيبية العامة وفق الفصل 94 من الدستور، كما له أيضا بوصفه رئيس الوزراء أن يوجه بموجب مناشير توجيهات إلى الإدارات في مختلف الوزارات والهيئات الراجعة لإشرافه .

84 - تضم تركيبة مجلس النظراء ، فضلا عن ممثلي الوزارات، ممثل ين عن : رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب وعن المجتمع المدني كأعضاء قارين. ويستخلص من هذا التمثيل وجود نظرة شاملة لإدراج ل مقاربة النوع الاجتماعي .

85 - يتولّى مجلس النظراء العمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات . و ينص الفصل 2 من الامر الحكومي المحدث له على مهامه ( ) .

86 - ولئن نص الأمر المذكور في فصله الأول على أن مجلس النظراء مجلسا استشاريا، إلا أنه بتفحص مهامه يتضح أن له اختصاصات تقريري ّ ة مرتبطة بالتأثير على سياسة الحكومة منها بالضرورة المصادقة على الخطة القطاعية السنوية ومتابعة برنامجها بخصوص إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مجلس وزاري .

87 - كما يلعب المجلس دورا مهما في رصد صعوبات إدراج مقاربة النوع الاجتماعي ويقوم بناء عليها بتقديم مقترحات الإصلاحات التشريعية والترتيبية والإجراءات الإدارية لتجاوز ها . وترمي هذه المهمة إلى رسم سياسات حكومية متناغمة وف عالة قد تتوج بتقديم مبادرات تشريعية أو اتخاذ أوامر ترتيبية أو حتى استصدار مناشير إلى الهياكل العمومية.

88 - و لمجلس النظراء أيضا دور هام من خلال الوظيفة الاستشارية التي يمكن أن يلج من خلالها إلى المجال التشريعي أو الترتيبي، بما يؤثر في ضبط قواعد وآليات تنظيم المجال العام أو الخاص في علاقة بحقوق النساء. ويمكن من خلال هذه الوظيفة استشارة المجلس بخصوص كل النصوص الجديدة التي يتم التصويت عليها .

89 - ولئن اضطلع المجلس باختصاص مجلسي، فإن ل أعضائه اختصاصات قاعدي ّ ة لصيقة بالإدار ات التي ينتسبون إليها .

90 - ونظرا لأهمية مجلس النظراء، فإن ال وزارة المكلفة ب المرأة تعمل حاليا على مراجعة ال أ مر الحكومي عدد 626 تماشيا مع توصيات المجلس نفسه المضمنة ب تقريره السنوي تدعيما لمأسسته و صلاحيات نقاط الاتصال في ه ،

الاستراتيجيات الوطنية للمساواة وعدم التمييز:

تتمثل أساس في:

الخطة الوطنية لإدراج ومأسسة النوع الاجتماعي

91 - صادق عليها مجلس النظراء في جوان 2018 وهي تندرج في إطار تنفيذ الهدف الخامس ل لتنمية المستدامة . و تهدف هذه الخطة إلى توجيه سياسات الحكومة من خلال وضع الأولويات للقضاء على الفجوة بين النساء والرجال وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين ها في جميع المجالات .

92 - ول متابعة حسن تنفيذ الخطة، تم وضع مقاييس ومؤشرات قادرة على قياس التقدم والتقييم وتمحورت حول :

- إرساء منظومة مساءلة ل لقضاء على كل ّ أشكال التمييز والعنف ضد النساء في التشريع وفي الممارسات ،

- الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن في الهيئات والمجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار وطني ا وجهوي ا ومحلي ا،

- سياسات تضمن التمكين الاقتصادي والمالي للنساء والحق في العمل اللائق والأجر العادل ،

- سياسات عمومية ومخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي ،

- مخطط اتصالي وطني في مجال مقاربة النوع الاجتماعي.

93 - تتولى ال وزارة المكلّفة ب المرأة متابعة إعداد وتنفيذ الخطة المذكورة بالتعاون والتنسيق مع كافة الهياكل المعنية الممثلة به والمكلفة بإعداد خط ط تنفيذية سنوية قطاعية لها .

94 - ولمزيد تدقيق مقاربة النوع الاجتماعي وحسن تطبيقها ، تم إعطاء الأولوية عند برمجة أنشطة التكوين ضمن مخططات التكوين السنوية للوزارات بعنوان سنة 2019 لمحور مقاربة النوع الاجتماعي وفقا لمنشور رئاسة الحكومة عدد 27 المؤرخ في 01 أكتوبر 2018 الذي ينص على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى ال وزارة المكلّفة ب المرأة .

95 - فنظمت الوزارة العديد من الورشات وأعدّت المحاور العلمية ذات العلاقة لفائدة أعضاء مجلس النظراء و ال إطارات المكلفة ب الكتابة القارة للمجلس وإطارات الوزارات الأخرى المعنيين بقضايا المرأة والمعنيين بإعداد و تنفيذ الميزانيات .

96 - كما اقترحت الوزارة جملة من الإجراءات في المجال تتمثل في :

- إحداث جائزة أفضل مبادرة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بموجب الأمر حكومي عدد 611 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018 ،

- فرض تناصف المجالس واللجان بمختلف أنواعها خاصة منها المتعلقة بالترقيات والانتدابات والتأديب من ذلك الأمر حكومي عدد 314 لسنة 2020 الم تعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين والذي نص (ال فصل الأول فقرة ثانية ) على ضرورة مراعاة التمثيل المتوازن بين الجنسين على ألا يقل تمثيل أحدهما عن 40 في المائة ،

- تخصيص فضاء لاحتضان أبناء الموظفات والموظفين بالوزارة خاصة خلال العطل ،

- اقتراح الترفيع في منحة الأبناء التي تم تحديدها منذ الاستقلال حتى تتماشى ومستوى العيش حاليا ،

- السعي لجعل العمل بالمنشور المتعلق بالتسمية بالوظائف العليا إجباريا مع وضع آلية لرصد ومتابعة ال إ خلالات في تنفيذه ،

- تحقيق التناصف في خطة الممثلين الجهويين للوزارة.

الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017–2020 :

97 - تتضمّن هذه الاستراتيجي ّ ة وخطة العمل المنبثقة عنها خمس محاور رئيسية للتدخ ل:

- التمكين الاقتصادي : الرفع من تشغيلية النساء في الوسط الريفي بتقريب خدمات التكوين المهني وتنويع اختصاصاته، النفاذ إلى الموارد ووسائل الإنتاج، تيسير المرور من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، دعم المبادرة الاقتصادية ونشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، النفاذ إلى الأسواق، .. .

- التمكين الاجتماعي : مقاومة الانقطاع المدرسي والارتداد إلى الأمية، توفير ظروف العمل اللائق، تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها...

- المشاركة في الحياة العامة وفي الحوكمة المحلية : نشر ثقافة المواطنة، تأهيل النساء والفتيات للمشاركة في الحياة العامة وفي الشأن المحلي...

- ضمان جودة الحياة في الوسط الريفي توفير المرافق والبنى التحتية، توفير الأنشطة الثقافية والترفيهية وتيسير الانتفاع بها...

- انتاج البيانات والإحصائيات وفق النوع الاجتماعي والوسط الجغرافي واعتمادها في إعداد وتقييم المخططات التنموية.

98 - تطبيقا ل لاستراتيجية وللخطة المنبثقة عنها، تم إ نجاز عديد مشاريع منها خاصة المشروع الوطني المندمج لمقاومة الانقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية و إحداث مشاريع لفائدة النساء في القطاع الفلاحي أو الصناعات التقليدية أو تحويل المنتجات الفلاحية بما يسمح بالمساهمة في فك العزلة على هذه المناطق وإدخالها في برامج التنمية الشاملة . وتتضمن الفقرات من 344-351 معطيات إضافية حول الموضوع.

خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول ” المرأة والأمن والسلم “ وبرامجها القطاعية:

99 - تمت المصادقة على هذه الخطة في جوان 2018 من طرف مجلس الوزراء وإطلاقها في جويلية 2018. وتم إعدادها بالشراكة بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني بدعم من فنلندا وهيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة ومنظمة المرأة العربية ” كوثر “ .

100 - تهدف الخطة إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في بناء السلام الدائم والاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات والتطرف والإرهاب.

101 - تمحورت الخطة حول :

- وقاية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف وذلك قبل وخلال وبعد النزاعات والأزمات والكوارث الطبيعية وفي ظل خطر الإرهاب ،

- ضمان حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في أوضاع النزاعات والإرهاب وضمان سلامتهن وصحتهن البدنية والنفسية والعقلية وأمنهن وتمتعهن بحقوقهن الإنسانية وممارستها وتيسير النفاذ إلى العدالة ،

- تعزيز مشاركة النساء والفتيات في الحياة السياسية و العامّة وفي صنع القرار من أجل الحفاظ على السلام وحل النزاعات والتصدي للإرهاب ،

- الإغاثة وبناء وحفظ السلام وإعادة الإعمار ب مساهمة ناجعة للنساء والفتيات باعتبارهن شريك فاعل في بناء السلم واستدامته وفي إعادة الإعمار ومقاومة الإرهاب ،

- التوعية والمناصرة و الإعلام من أجل المناصرة ل تنفيذ الخطة.

102 - تم إعداد خطط قطاعية ضمن لجان ضمّت 168 عضو وعضوة من بينهم 23 ممثل ا عن المجتمع المدني و 125 من الهياكل الوزارية والهيئات المستقلة. وهي حاليّا محل تنفيذ رغم قلة الميزانيات المرصودة ل ها .

103 - واستعداد ا لوضع التوجهات الجديدة للخطة التي شارفت على الانتهاء، برمجت الوزارة المكلفة ب المرأة ورشة عمل خلال جويلية 2020 لمتابعة تنفيذها وتقييم ما تم إ نجازه ووضع مقترحات عملية لتطويرها خلال السنوات المقبلة.

الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عبر مختلف مراحل العم ر:

104 - ترتكز هذه الاستراتيجية التي تمت المصادقة عليها سنة 2008 وإعادة اطلاقها سنة 2012 على أربعة محاور رئيسية هي :

- الرصد والمتابعة والتقييم لظاهرة العنف ضد المرأة،

- توفير الخدمات الملائمة والمتنوعة ل لإحاطة بالضحايا ،

- التعبئة الاجتماعية والتوعية الجماعية ل تغيير السلوكيات ل لقضاء على العنف ضد المرأة،

- كسب التأييد حول مراجعة القوانين وتدعيم التشريعات للوقاية من العنف ضد المرأة وتجريم ارتكابه .

105 - ساهمت تلك الاستراتيجية في إعداد القانون الأساسي عدد 58 وفي تركيز عدد من مراكز الاستقبال التوجيه والإيواء للنساء ضحايا العنف. كما تم من خلالها سنة 2020:

- إبرام اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي لدعم الخط الأخضر 1899 لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف ( جانفي 2020 )،

- إبرام اتفاقيات شراكة مع 04 جمعيات ناشطة في ال مجال خلال شهر فيفري 2020 لت أ مين خدمة الخط الأخضر 24/24 و 7/7. (جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي وجمعية التنمية قفصة الجنوبية وجمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي) .

106 - على إثر صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، تم الانطلاق في تحيين الاستراتيجية، وفقا لمقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين من هياكل حكومية ومنظمات المجتمع المدني .

و سيتم عرض ها في صيغتها المحي ّ نة والنهائية لمصادقة مجلس الوزراء .

برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال في تونس ” مساواة “:

107 - تم خلال سنة 2015 إبرام اتفاقية شراكة بين ال وزارة المكلفة ب المرأة والاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج ” مساواة “ الذي يهدف للمساهمة في الحد من عدم المساواة بين المرأة والرجل وطنيا وجهويا ومحليا .

108 - اعتمد ت الخطة التنفيذية للبرنامج على المحاور التالية :

- تعزيز قدرات إطارات ال وزارة المكلفة ب المرأة وشركائها في مجال النوع الاجتماعي ،

- تحسين مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والعامة ،

- المساهمة في الحد من التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

برنامج ” رائدة “ لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية:

109 - يندرج هذا البرنامج ضمن سياسة الدولة في النهوض ب الاستثمار في كل الولايات والرفع من نسبة النساء المساهمات في النشاط الاقتصادي والسعي لتأطير النساء لل مرور من النشاط في القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل . و يتم إ نجاز ه بالتعاون مع البنك الوطني للتضامن .

110 - تتمثل محاور ه في :

- التقليص من نسبة البطالة خاصة لدى حامل ات الشهائد العليا ومن الفقر والتفاوت بين الجهات ،

- تعزيز مساهمة المرأة على المستوى الاقتصادي ،

- توفير أدنى ضروريات العيش الكريم للمرأة ،

- رفع مؤشرات التنمية بالجهات كمقاومة الفقر والتهميش والحد من البطالة والمساهمة في نشر السلم الاجتماعي.

111 - لضمان فاعلية ونجاح برنامج رائدة، تمّ وضع خط تمويل نسائي. وهو ما ساهم في إحداث قرابة 300 2 مشروع حاليّا بكلفة استثمار جمليّة تناهز الـ 17 مليون دينار .

112 - كما تمّ الإعلان عن جملة من الإجراءات لفائدة النساء في المناطق الريفية ب مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تتمثل في :

- الترفيع في الاعتماد المخصص لبرنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية من 3 مليون دينار إلى 10 مليون دينار سنة 2020،

- مضاعفة نسبة القروض المخصصة للمشاريع الفلاحية النسائية 5 مرات من 6 في المائة إلى 30 في المائة ،

- تخصيص 70 في المائة من المبلغ المخصص لبرنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية للجهات الداخلية في إطار التمييز الإيجابي،

- التنسيق مع البنك التونسي للتضامن لإعطاء الأولوية للمنخرطات الجدد ضمن الهياكل المهنية لمجامع التنمية الفلاحية والشركات التعاونية للاستفادة من البرنامج،

- برمجة تنظيم معرض وطني سنوي لمنتجات المرأة في الوسط الريفي بالشراكة بين الوزارة المكلفة ب المرأة و ال وزارة المكلفة ب الفلاحة و البنك التونسي للتضا من.

فيما يتعلق بمراعاة الاعتبارات الجنسانية في عمليات التخطيط والميز ا ن ي ة:

113 - ينص الفصل 18 من القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية أنه ” يعمل رئيس البرنامج على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس “.

114 - كما تمّ تكريس تلك المقاربة في مجلة الجماعات المحلية التي نص فصلها 156 على أنه ” تعمل الجماعات المحلية على رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج لإنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة. وتأخذ بعين الاعتبار النفقات الوجوبية وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية “ .

115 - وتبعا لذلك، تولت وزارة المالية سنة 2019 إصدار مذكرة للوزارات حول مشروع تركيز الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي.

116 - وتتمثل المراحل الأساسية لتركيز المنظومة في :

- إعداد واقتراح استراتيجية عمل لتركيز الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي في نفس سياق منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

- الانطلاق في التركيز الفعلي للميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بوزارات نموذجية ،

- إعداد دليل مرجعي في الغرض اعتمادا على التجارب النموذجية ،

- تحديد الأدلة المنهجية الخاصة بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي سيتم مراجعتها ل إدراج مفاهيم خاصة بالنوع الاجتماعي تدريجيا ،

- إعداد برنامج تواصل حول مشروع الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي والانطلاق في تنفيذه.

الفقرة الخامسة - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

117 - صدر ال قانون الأساسي ع دد 51 لسنة 2018 المتعلّق ب هيئة حقوق الإنسان بعد استشارات وطنية وجهوية مع مختلف ال أ طراف المعنية. و يضمن القانون تمتّع الهيئة بصلاحيات ومهام موس ّ عة تتمثل بالأساس في مراقبة احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وتطويرها ورصد كل حالات الانتهاكات في المجال وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها. ويحجر كل تدخل من أية جهة كانت في سير أعمالها.

118 - يشترط في أعضاء الهيئة التفرغ التام ويتمتعون بالاستقلالية لانتخابهم من مجلس نواب الشعب وبالحصانة لممارسة مهامهم وفقا للدستور والقانون ولهم نظام تأجير خاص. و تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وفقا للفصل الرابع من القانون عدد 74 لسنة 2018. وترصد لها ميزانية مستقلة تُعدها وتُناقشها أمام مجلس نواب الشعب وتُنفذها باستقلالية دون مراقبة مسبقة.

119 - الهيئة حاليا بصدد التركيز وسيتم حال انتخاب أعضائها من طرف البرلمان وتركيزها العمل على تشجيع طلب منحها شهادة الاعتماد من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

الفقرة السادسة - التدابير الخاصة المؤقتة

120 - كرس دستور جانفي 2014 مبد أ التناصف حيث نص في فصله 21 على أ ن الدولة تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وأنها تسعى الى تحقيق التناصف بينهما في المجالس المنتخبة.

121 - مع صدور المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ، تم تكريس مبدأ التناصف بين النساء والرجال صلب القائمات على أساس التناوب مما ساهم في الترفيع من عدد النساء في المجلس . غير أن نتائج الانتخابات لم تمكن النساء من الفوز إلا بـ 65 مقعدا من جملة 217 مقعدا أي بنسبة تناهز 29,95 في المائة.

122 - وقد أقرّ القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مبدأ التناصف العمودي في الانتخابات التشريعية مما ساهم في حصول النساء على 32 في المائة من المقاعد في مجلس نواب الشعب خلال سنة 2014 والتي تراجعت إلى أقل من 30 في المائة إثر انتخابات 2019.

123 - أما مبدا التناصف الأفقي والعمودي الذي تم تكريسه في الانتخابات المحلية بموجب ال قانون ال أساسي عدد 7 لسنة 2017، فقد سمح بارتفاع تمثيلية النساء في البلديات إثر الانتخابات المحلية لسنة 2019 إلى 47 , 05 في المائة في حين تقدّر نسبة النساء رئيسات بلديات بـ 19 , 5 في المائة .

124 - وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وضمان تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، تم بموجب القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إقرار تدبير إيجابي لتحقيق المساواة بين الجنسين إذ اقتضى الفصل 26 (فقرة 2) أنه ” تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف، وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من أحد الجنسين “ . وهو ما ساهم في ارتفاع تمثيلية النساء في المجلس لتصل قرابة النصف.

الفقرة السابعة - الصور النمطية

125 - أدرجت الدولة التونسية منذ سنة 2002 عديد الإصلاحات في التعليم عبر تعديل المناهج الدراسية والأدوات البيداغوجية و إدراج مبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وإقرار وحدات ضمن مادة التربية المدنية لدراسة حقوق المرأة والنهج الإصلاحي التونسي في المجال. كما تم إدماج مواد تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة ضمن جميع مؤسسات التعليم العالي اعتبارا لمساهمتها في رفع الوعي حول م بادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

126 - و عرف القطاع الإعلامي تغيرات كبيرة منذ سنة 2011، ومن أبرزها حل وزارة الاتصال وإعادة هيكلة العديد من وسائل الإعلام وإحداث وسائل إعلام خاصة . كما تم إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي نصت في كراسات الشروط التي أصدرتها و المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث واستغلال إذاعة أو تلفزة خاصة أو جمعياتية على أن يلتزم كل من يتحصل على إجازة بجملة من المبادئ الأساسية من بينها ” حماية حقوق المرأة والقطع مع الصور النمطية لها في الإعلام “ ، وذلك بهدف ترسيخ مشهد إعلامي سمعي وبصري متوازن.

127 - ونصت الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 المتعلق ب القضاء على ا لعنف ضد المرأة على أنه يمنع الاشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أ و مشاهد أو أ قوال أ و أفعال مسيئة لصورة المرأة أ و المكرّسة للعنف المسلّط عليها أو المقلّلة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

128 - في إطار شراكتها مع مكونات المجتمع المدني، أطلقت ال وزارة المكلفة بالمرأة م ع المعهد العربي لحقوق الإنسان سنة 2014، حملة تحسيسية لرفع الوعي بدور الكفاءات النسائية المتواجدة في جميع المجالات وتحمل ش عار «المرأة التونسية، كفاءة وطنية» وهي تهدف أيضا الى محاربة الصور الدونية والنمطية حول المرأة ودعوة الناخبات والناخبين إلى دعم النساء المدافعات عن قيم المساواة والحرية ومبادئ حقوق الإنسان خلال الاستحقاقات الانتخابية.

129 - و تعددت برامج الشراكة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال نشر ثقافة ال حقوق الإنسان ية للمرأة والتربية عليها . وهي تستهدف جماهير متعددة من الأطفال والشباب والرجال والنساء أنفسهن في جميع الأوساط الحضرية والريفية.

130 - و عملت الوزارة المكلفة ب المرأة على تكثيف أنشطة ا لتوعية والتحسيس في المجال من خلال و مضات ب ُ ثت على عدة قنوات وطنية عمومية وخاصة.

131 - وضع الكريديف آلية يقظة لمتابعة التناول الإعلامي لقضايا المرأة حيث أنجز دراسة حول ” التناول الإعلامي لموضوع العنف المسلط على النساء في الصحافة المكتوبة “ ودراسة حول ” التناول الإعلامي لموضوع المشاركة السياسية للنساء سنة 201 9“. و شفع ت هذه الدراسات بدورات تدريبية لفائدة الصحافيين لتقديم نتائج ها و دعوتهم إلى ضرورة معالجة قضايا النساء بطريقة موضوعية بعيدا عن الصور النمطية . ف نظم الكريديف عدة دور ات منذ إ حداث هذه الآلية ومن المقرر مواصلتها حول عدة مواضيع.

132 - كما ينجز الكريديف حملات توعوية في المجال منها حملته الأخيرة على الفايسبوك ضد التنمر المسلط على النساء ” هاو وجهي This ismy face“ ، في تأكيد على أنّ المرأة ليست مضطرة أن تظهر في الصورة التي يحددها لها المجتمع وذلك في ضوء الدراسة التي أنجزها حول عنف النوع الاجتماعي الالكتروني. كما سيتم إطلاق حملات أخرى تبعا لنتائج الدراسات المنبثقة عن آلية اليقظة.

133 - و رغم ه ذه المجهودات، بقيت القضايا المتعلقة بحقوق المرأة ومساهمتها في الشأن العام قليلة التناول من قبل وسائل الإعلام. وظل الحضور النسائي أقل من المأمول في المادة الإعلامية، سواء في البرامج الحوارية التلفزي ّ ة أو الإذاعية أو التحقيقات الصحفية . وهو ما يعكس قلة تشبع الإعلاميين بمقاربة النوع الاجتماعي وبمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. فضلا عن كون تأنيث قطاع الإعلام لم يتولد عنه تطور نسب نفاذ ا لنساء إلى مناصب صنع القرار في وسائل الإعلام.

134 - كما كان للمشاركة المحتشمة للنساء في مواقع القيادة في الأحزاب والهياكل النقابية انعكاسا على احتكار العنصر الرجالي للخطاب في الفضاءات الإعلامية بقطع النظر عن المواضيع المعالجة.

الفقرة الثامنة - العنف الجنساني ضدّ المرأة

( أ ) احصائيات وتدابير استثنائية:

135 - يبيّن الملحق عدد 2 احصائيات وزارة الداخلية حول قضايا العنف منذ سنة 2010 واحصائيات منذ دخول القانون عدد 58 لسنة 2017 حيز التنفيذ. ويبين الملحق عدد 3 عدد القضايا المفصولة في جرائم العنف والمصرح بها خلال السنة القضائية 2018-2019.

136 - ارتفع عدد إشعارات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي المرتبط بجائحة كوفيد - 19 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية إذ تم تسجيل 085 3 مكالمة واردة على الخط الأخضر 1899 منذ تاريخ 23 مارس 2020 إلى حدود تاريخ 30 جوان 2020 متعلقة بالعنف المسلط على النساء. وتمثل 90 في المائة منها عنفا لفظيا، و 84 في المائة عنفا نفسيا و 76 في المائة عنفا جسديا و 37 في المائة عنفا اقتصاديا و 17 في المائة عنفا جنسيا بينما تمّ تسجيل 22 في المائة مكالمات تخص العنف المسلط على الأطفال.

137 - واعتبارا لذلك، اتخذت الوزارة المكلفة بالمرأة ا جراءات استثنائية لفائدة النساء ضحايا العنف وذلك بتمديد عمل الخط الأخضر 1899 إلى 24/24 و 7/7 .

138 - كما عملت على تكوين 18 مختصة في مجال الإنصات ل ل نساء ضحايا العنف من خلال تنظيم 12 حصة تكوينية جماعية و 18 حصة فردية في مجال تقنيات الاستماع الهاتفي للنساء ضحايا العنف عن طريق التكوين عن بعد.

139 - و تم إطلاق منصة تفاعلية الكترونية لتقديم خدمات الإحاطة النفسية لفائدة الأطفال والأسر: ” أحنا معاك ماكش وحدك “ بواسطة تفعيل خط أخضر مجاني 1809 للإنصات والمرافقة النفسية وتوجيه الطفل والعائلة من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف الليل وكامل أيام الأسبوع 7/7 .

140 - ما عملت الوزارة بالشراكة مع الإذاعة الوطنية على تخصيص مساحة إعلامية يومية لفائدة الأخصائيين النفسانيين الراجعين بالنظر بالوزارة لتقديم النصائح وكيفية التعامل مع كل أفراد العائلة خلال فترة الحجر الصحي.

141 - ولتأمين استمرارية الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف خصصت ال وزارة المكلفة ب المرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبشراكة مع مكونات المجتمع المدني مركزا ل إيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن لقضاء فترة الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوم قبل التحاقهن بمراكز إيواء النساء ضحايا العنف.

142 - وتم بداية سنة 2016 إ حداث أول وحدة للطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول لاستقبال ضحايا الاعتداءات الجنسية من نساء وأطفال و التي تم الشروع في اتخاذ إجراءات قضائية في شأنها. وتقدم الوحدة ب التكفل الحيني بالحالات من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية و تمكين القضاء من القرائن والأدلة لمتابعة المعتدين.

وخلال سنة 2017، فاق عدد ضحايا الاغتصاب التي تعهدت بها الوحدة 800 تمثلت 65 في المائة منها في حالات الاغتصاب المسجلة طالت أطفالا دون 18 سنة و 80 في المائة منهم من الاناث.

( ب ) حظر الاغتصاب الزوجي:

143 - لم يتضمن القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة عبارة ”الاغتصاب الزوجي “، إلا أ ن قراءة أحكامه ت سمح باستيعاب مثل هذا المصطلح ، إذ نص فصله 2 على أنه ” يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة ، القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه (الزوج أ و الوالد أو الابن أو غيرهما) وأيا كان مجاله (الأسرة أو مكان العمل أو الشارع ...) “.

144 - كما عرّف الفصل 3 من القانون العنف الجنسي بأنه ” كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية “.

145 - واعتبارا إلى أن الاغتصاب يصنف على أنه عنف جنسي ، فإنه يمكن تجريم الاغتصاب الزوجي ومعاقبة مرتكبه علما وأن الفصل 227 (جديد) من المجلة الجزائية لم يستثن إمكانية معاقبة الزوج من أجل أفعال جرمها ذات الفصل.

( ج ) تنفيذ أحكام القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة :

146 - إعمالا لمقتضيات الفصل 46 من الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة والمؤشر 5-2 للهدف الخامس للتنمية المستدامة، أصدرت تونس القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، الذي دخل حيز النفاذ في 15 فيفري 2018، وهو قانون يعتمد مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور وهي الوقاية والحماية والزجر والتعهد مهما كان مرتكب العنف ومجاله (الفضاء الخاص بما فيه الفضاء الأسري والفضاء العام).

147 - أما بخصوص تنفيذ القانون، فقد تم القيام بما يلي :

• باب الوقاية - يتضمن تدابير الوقاية والحماية من العنف وتمّ في إطاره:

- تنظيم ال حمل ات التوعوية باعتماد وسائط متعددة كالمعلقات والبلاغات الإذاعيّة والتلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي... بهدف المساهمة في تغيير التمث ّ لات الاجتماعية والصور النمطية والدونية حول المرأة.

وقام الكريديف بالأنشطة التالية في المجال:

• تأمين حملات تحسيسية تتعلق بمناهضة العنف المسلط على النساء في وسائل النقل، بالشراكة مع وزارة النقل، وإنجاز النسخة 1 و 2 من حملة ” المتحرش ما يركبش “،

• القيام بعدد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية على المستوى المركزي والجهوي في إطار حملة الـ 16 يوم لمقاومة العنف ضد المرأة من كل سنة،

• توفير دورات تدريبية لمختلف إطارات الوزارة والشركاء على المستويين الوطني والجهوي حول مقتضيات القانون الأساسي وخاصة بالنسبة للفرق الأمنية المختصة في قضايا العنف ضد المرأة.

148 - يحظى محور التكوين بأهمية كبيرة، فقد تم على مستوى وزارة الداخلية تعزيز قدرات رؤساء الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والعاملين وبالشراكة مع منظمات دولية (منظمة ” فريديش ايبرت “ وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، UNICEF) عبر الدورات التكوينية حول ” التعهد بالنساء ضحايا العنف“ وورشات عمل حول آليات تفعيل قانون القضاء على العنف ضد المرأة وحول تقنيات الاستقبال والإنصات للضحايا والتعهد المشترك واتخاذ وسائل الحماية لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف استفاد منها أكثر من 500 عون وإطار.

149 - كما أدرجت وزارة الداخلية محاور تكوينية في مرحلة التكوين الأساسي لفائدة الإطارات والأعوان المنتدبين . وخصت ا لإطارات والأعوان المباشرين ، في إطار برنامج التكوين المستمر، ب مواد تدريبية في قضايا العنف ضدّ المرأة والطفّل .

150 - على مستوى وزارة العدل، تمّ إدراج محور مناهضة العنف ضد المرأة ضمن دورات التكوين المستمر للقضاة الذين لم تتجاوز أقدميتهم 6 سنوات والقيام بعدة دورات تكوين تخصصي وطنيا وجهويا من طرف المعهد الأعلى للقضاء بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة القانون للتنمية.

151 - كما قامت الوزارة بالشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) بإعداد دليل تدريبي للقضاء وتنظيم 3 دورات تدريب المدربين لـ 15 قاض. كما تم إعداد دليل المدرب استعداد لقيام القضاة المتدربين بتكوين القضاة في الجهات في موفى سنة 2020.

152 - و تولت وزارة الشؤون الاجتماعية تنظيم تكوين لفائدة 27 مكوّن جهوي وإعداد برنامج تكويني لفائدة 80 متدخّلا اجتماعيا و 60 أخصّائيّا اجتماعيا وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة.

153 - يعمل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الراجع بالنظر لوزارة الصحة على تنفيذ برنامج تكويني يمتد على خمسة سنوات لفائدة المتدخلين في القطاع الصحي في مجال كشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والفحص والعلاج والمتابعة .

154 - كما أعدّ الديوان وحدة تدريبية أولى ل توعية وتثقيف الإطارات الطبية و دورة ل تكوين مكونين بخصوصها، تولى على إثرها تنظيم ورشات في23 ولاية، استفاد منها 540 متدخل ا من ا ل إطارات الطبية وشبه الطبية، و ال أخصائيين ال نفسيين، وأطباء الاستعجالي ، والطب الشرعي، وأعوان الاستقبال والتقنيين والإطار الإداري.

155 - كما أمّن الديوان، كذلك أربعة دورات ل تكوين مكونين حول العنف الزوجي لفائدة 23 مشارك ا (ة) م وزعين بين ال هياكل ال حكومية ومكونات المجتمع المدني .

156 - كما تم إ حداث العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ، وهي تأخذ شكل التدريب المتكامل لبناء قدرات الطلاب وبناء المهارات للتعامل مع الحالات العملية التي تنطوي على العنف القائم على النوع الاجتماعي.

157 - وعلى مستوى الدراسات والمؤشرات، إ لى جانب الدراسة التي أ نجزها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2010 حول مؤشرات العنف وال دراسة التي أنجزها الكريديف حول ” العنف المبني على النوع الاجتماعي بالفضاء العام “ سنة 2015 فقد تم إ نجاز دراسة تقييمية حول ” خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف في تونس “ (2017) ودراسة نفسية اجتماعية حول ” التمثلات الاجتماعية للعنف ضد النساء لدى الرجال من الشباب والكهول “ (2018) .

158 - كما وضع الكريديف خطة وطنية تشاركية لإنتاج مؤشرات إحصائية حول العنف ضد المرأة وبلغ عددها 38 مؤشرا سنة 2019 ويتم العمل حاليا استغلالها على المستوى القطاعي بوزارات الصف الأول (العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة).

159 - باب الحماية - يضمن تمتع الضحية بالحقوق على المستوى القانوني والممارسة والإجراءات الإدارية والأمنية والقضائية . وتم في الغرض:

- إحداث الخط ال أخضر 1899 لتسهيل الإشعار حول حالات العنف وجعله خط ا على مدى 24/24 ساعة و 7/7 يوم منذ انطلاق فترة الكوفيد - 19 ،

- إحداث الخط الأخضر 1809 للتعهد النفسي والمرافقة للأطفال والنساء الضحايا،

- صدور العديد من قرارات وتدابير الحماية مع تسجيل تراجع خلال فترة الكوفيد - 19 بالنظر لفترة الحجر الصحي الشامل،

- صدور العديد من قرارات الإعانة العدلية لمساعدة النساء على ضمان حقوقهن وتسهيل ولوجهن للقضاء .

160 - يجدر التذكير، بأن الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ينص على أنه تتمتع المرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها بعدة حقوق من بينها الحق في النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة والحق في التمتع وجوبا بالإعانة العدلية. ونص الفصل 39 من القانون ذاته على أنه يجب على كل متعهد بالمرأة ضحية العنف إعلام الشاكية بكل حقوقها بما يضمن معرفتها بما يتيحه لها القانون المذكور.

161 - باب الخدمات والمؤسسات - يتضمن الإجراءات والخدمات والمؤسسات المتدخلة في مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف. وقد تم في المجال:

- تخصيص نيابة عمومية في قضايا العنف ضد المرأة في كافة المحاكم الابتدائية،

- إحداث 128 فرقة مختصة في قضايا العنف بكل منطقة أمن وحرس وطنيين ضد المرأة وتمثل النساء رئيسات الفرق المختصة 12 , 5 في المائة وهي متكونة من عناصر نسائية أمنية تصل نسبتها إلى 40 في المائة من المجموع العام لهذه الفرق،

- الانطلاق في تطبيق الإجراءات الجزائية الخاصة الواردة في القانون وخاصة فيما يتعلق بالسماع الواحد للطفل مع الإشارة لضعف الإمكانيات المادية والفنية والبشرية (الأخصائيون) في هذا الصدد علما وانه يتم حاليا العمل على وضع دليل تطبيقي للتعهد بالأطفال ضحايا العنف بالتعاون مع اليون ي سف.

- إصدار الأمر عدد 126 بتاريخ 25 فيفري 2020 المتعلق بإحداث مرصد وطني لمقاومة العنف ضد المرأة وتنظيمه الإداري والمالي ( ) .

- وضع آليات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف من خلال:

• المصادقة على الإجراءات القطاعية للتعهد بالنساء ضحايا العنف من طرف وزارات الصف الأول وهي وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة (ديسمبر 2016)،

• الإمضاء على اتفاقية مشتركة بين وزارات الصف الأول لتنظيم وتنسيق العمل بين المتدخلين في هذه القطاعات (جانفي 2018) ،

• إعداد أدلة عمل قطاعية خاصة بوزارات الصف الأول حول التعهد القطاعي والمشترك بالنساء ضحايا العنف ،

• استكمال إحداث هيئة تنسيقية مركزية و 24 هيئة تنسيقية بكل ال ولايات تضم ممثلين عن مختلف الهياكل الحكومية ذات العلاقة و الجمعيات بالجهة ذات الخبرة في مناهضة العنف ضد المرأة .

162 - كما قامت الوزارة المكلّفة بالمرأة ب إنجاز خارطة وطنية للخدمات الموجهة للنساء ضحايا العنف وفي وضعيات الهشاشة تضمنت جردا للهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني التي تسدي خدمات لفائدة هذه الفئات في مختلف مناطق الجمهورية . وهي أداة عمل ومعلومات وتنسيق تساهم في تعزيز الإحالة بين مختلف المتعهدين وت سهل وصول النساء إلى الخدمات . كما تم إحداث موقع لها عبر العنوان www.sosfemmesviolences.tn

163 - وعزّزت الوزارة شراكتها ودعمها للجمعيات المختصة، ماليا وفنيا لتركيز مراكز لاستقبال أو إيواء النساء ضحايا العنف حيث تم تركيز أول مركز نموذجي تؤمن تسييره جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وتم اسناد دعم لـ 06 جمعيات جهوية لتركيز مراكز للتعهد بضحايا العنف في عدة ولايات (أريانة ، القيروان، صفاقس، قفصة ومدنين، جندوبة ): 4 مراكز وذلك ضمن برنامج ” مساواة “ . كما تم توفير المرافقة الفنية من خلال توفير التكوين اللازم في المجالات المطلوبة.

164 - وتعمل الوزارة حاليا وفق مقاربة تشاركية على إعداد مشروع أمر حكومي لمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف ومشروع قرار للمصادقة على كراس شروط ال خاص بها.

165 - وأصدرت الوزارة التقرير السنوي الأول حول تطبيق القانون يتضمن أكثر معطيات تتعلق بتنفيذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ( ) .

166 - بالنسبة لمسألة منع عقاب الفتيات عقابا بدنيا - ألغى القانون عدد 40 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية إمكانية عقاب الفتيات أو الفتيان على حد السواء وذلك بإلغاء عبارة ” تأديب الصبيّ ممّن له سلطة عليه لا يستوجب العقا ب“. وبذلك تم حذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة في استعمال ” العنف “ كوسيلة تأديبية كالأولياء والمربين.

167 - ولقد تم منذ سنة 1995 إحداث مؤسسة ” مندوب حماية الطفولة “ الذي يكلف بالتدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية مهددة أو معرضة للخطر وذلك تبعا لإشعار يرد عليه من قبل أي مواطن أو موظف بمن في ذلك الخاضع للسر المهني أو هيئة حكومية أو غير حكومية. ويكون إشعار مندوب حماية الطفولة وجوبا في حالات اعتياد سوء معاملة الطفل أو بصورة استغلاله ذكرا كان أو أنثى جنسيا وفق ما ورد ضمن مجلة حقوق الطفل. ويستهدف المخل بواجب الإشعار في هذه الصور عقابا جزائيا.

168 - كما يمكن للأطفال بأنفسهم تقديم بلاغات لمندوبي حماية الطفولة مباشرة أو عن طريق مراسلة خطية أو عن طريق البريد الالكتروني دون الكشف عن هوية المبلّغ. و تتولى الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل قبول البلاغات وإحالتها للجهات القضائية المعنية . ويتقبّل قاضي الأسرة الإشعارات الواردة مباشرة من قبل الأطفال والمواطنين أو من قبل مؤسسات الدولة قصد الإبلاغ عن أي وضعية عنف مسلط على الأطفال أو النساء .

169 - إضافة إلى الخط الأخضر المشار اليه سابقا، عملت الوزارة المكلفة بالمرأة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بمجال الطفولة على استصدار مناشير ترتيبية موجهة للمهنيين في مجال الصحة ( ) ومجال التربية ( ) ومجال الشؤون الاجتماعية بخصوص التذكير بآلية الإشعار الوجوبي لمندوب حماية الطفولة المتعلقة ب الحالات الصعبة المهددة للأطفال المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة حماية الطفل وخاصة وضعيات اعتياد سوء معاملة الطفل.

( د ) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة عبر مراحل العمر (الرجوع للفقرات 104 إلى 106 من هذا التقرير).

الفقرة التاسعة: العنف الجنساني ضد المرأة في حالات النزاع وحالات بناء السلام:

170 - فيما يتعلق بالإحصائيات خلال فترة النظام السابق والسنة الأولى للثورة تمّ تسجيل ما يلي :

- خلال سنة 2010 ، بلغ عدد قضايا العنف بأنواعه (مادي + جنسي) ضد المرأة 984 21 أي بنسبة 35,53 في المائة من مجموع القضايا وبلغ عدد قضايا العنف ضد الطفل 158 4 قضية أي بنسبة 6,72 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.

- خلال سنة 2011 بلغ عدد قضايا العنف بأنواعه (مادي + جنسي) ضد المرأة 342 15 أي بنسبة 21,19 في المائة من مجموع القضايا وبلغ عدد قضايا العنف ضد الطفل 639 2 قضية أي بنسبة 3,64 في المائة من مجموع القضايا المسج ّ لة.

( أ ) إدراج النوع الاجتماعي في مسار العدالة الانتقالية :

171 - ضبط القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مجالات العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر ورد الاعتبار وإصلاح المؤسسات. وأحدث هيئة الحقيقة والكرامة لمتابعة حسن تنفيذ ذلك المسار.

172 - نفذت الهيئة العديد من الأنشطة خلال فترة ع ُ هدتها. وقدمت تقريرها النهائي في 31 ديسمبر 2018 وفقا لمقتضيات القانون المذكور ( ) وللرئاسات الثلاث وتم نشر التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة خلال شهر جويلية 2020 ( ) . وفقا لما تم الالتزام به أمام لجنة حقوق الإنسان عند مناقشة تقرير تونس الدوري الأخير في مارس 2020.

173 - تجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة أحدث لجنة المرأة في إطار التزام ها بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في تطبيق قانون العدالة الانتقالية. وتسهر هذه ال لجنة على التنسيق مع لجان وهياكل الهيئة لضمان مراعاة خصوصية المرأة عند معالجة الملفات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضت لها ووضع برامج جبر الضرر والتعويض. وقد صادق مجلس الهيئة سنة 2016 على دليل إجراءات لجنة المرأة بمقتضى القرار عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 27 ماي 2016.

174 - تقوم لجنة المرأة أساسا ب اقتراح آليات لضمان الظروف المناسبة لاستقبال وإعانة النساء الضحايا وحمايتهن متى رغبن في التصريح بالانتهاكات دون الكشف عن الهوية والتنسيق مع الهياكل المكلفة بالبحث والتحقيق في الملفات المتعلقة بالانتهاكات ضد النساء ومع المكاتب الجهوية ومع مختلف اللجان في شأن المعالجة الخصوصية لهن .

175 - و صدر في إطار التقرير الختامي الشامل لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة إليه، مجلد مخصص بالانتهاكات التي تعرضت إليها النساء

( ب ) الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية:

176 - عهد قانون العدالة الانتقالية في فصله السابع اختصاص المساءلة والمحاسبة إلى الهيئات والسلطات القضائية والإدارية. وتم تركيز 13 دائرة مختصة في العدالة الانتقالية (تونس وبنزرت ونابل وسوسة وصفاقس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة والقصرين والكاف والقيروان والمنستير) وتعهدت بـ 25 ملف في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (كالقتل العمد والتعذيب والاختفاء القسري) وهي لا تزال على بساط النش ر.

177 - وتعمل الدوائر المتخصصة على كشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين وتحقيق الانتصاف العادل للضحايا سواء كانوا إ ناثا أو ذكورا وذلك من خلال تطبيق أحكام قانون العدالة الانتقالية الذي لم يميّز بين الجنسين في إجراءات التعويض أو مقداره وكذلك تطبيق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وغيرها من النصوص التي تنظم مسألة التعويض دون النظر إلى جنس الضحية إذ يرتبط التعويض لها فقط بحجم الضرر وطبيعته.

الفقرة العاشرة - ا لا تجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

التقدم المحرز في تنفيذ القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016:

178 - أحدث القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016، ال هيئة الوطنية لمكافحة ال ا تجار بالأشخاص تحت إشراف وزارة العدل و تم تركيزها فعليا بمقتضى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2017 الذي قام ب تسمية رئيستها وأعضاؤها ممثلي ال جهات ال حكومية وغير ال حكومية الذين تدوم عضويتهم 5 سنوات غير قابلة للتجديد.

179 - تم، منذ جانفي 2018، توفير مقر ل لهيئة وصدر الأمر الحكومي عدد 653 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم ها وطرق سيرها.

180 - تطبيقا لأحكام الفصل 46 من القانون المذكور، وبدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، صاغت الهيئة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ال ا تجار بالأشخاص للسنوات 2018-2023، وفق مقاربة تشاركية.

181 - وضعت الهيئة خطة عمل لتنزيل محاور الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 2017-2019. وهي أطر تتناغم مع المؤشرات 16,2 و 16,4 من الهدف 16 والمؤشر 5,2 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.

182 - تهدف الاستراتيجية إلى وضع مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة خاصة في مجال تطبيق إجراءات الحماية وآليات المساعدة للضحايا بالإضافة إلى إرساء قاعدة بيانات حول ال ا تجار بالأشخاص بهدف استغلالها في إنجاز مهامها.

183 - تتضمن الاستراتيجية 4 محاور أساسيّة هي:

- الوقاية - تتضمن تصورا لآليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية المتمثلة خاصة في رسم السياسات الشاملة لمنع ال ا تجار بالأشخاص من خلال حسن إنفاذ النصوص القانونية وملاءمة التشريعات وتقييم واقع ال ا تجار بالأشخاص والسعي نحو معالجة أسبابه الجذرية إضافة إلى نشر الوعي الاجتماعي بخطورة الظاهرة عن طريق التدابير الوقائية . بالإضافة إلى تنشيط البحوث والدراسات فضلا عن تعزيز التكوين وبناء القدرات،

- الحماية - عبر التركيز على آليات التعرف على الضحايا من خلال إصدار المبادئ التوجيهية في المجال وإرساء آليات الإحاطة بهم اجتماعيا وصحيا وقانونيا ،

- ا لتتبع - لضمان نجاعة زجر جرائم ال ا تجار بالأشخاص من خلال تعزيز أجهزة إنفاذ القانون المتخصصة فضلا عن حماية حقوق الضحايا والشهود أثناء أطوار التقاضي،

- الشراكة والتعاون - على المستوى الوطني والدولي من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي وتركيز آليات دورية للتقييم والمتابعة.

184 - أحدثت الهيئة لجنة تضم مختلف الهياكل ا لمعنيّة للعمل على ملاءمة مختلف النصوص القانونية ذات العلاقة باستغلال الأطفال، اعتبارا وأن قرابة 75 في المائة من حالات ال ا تجار بالأشخاص تهم استغلال الأطفال. هذا إضافة لما يشهده الإطار القانوني في المجال من تضارب أو تداخل في المفاهيم أو اختلاف في العقوبات، م ما خلق صعوبات على مستوى التدخل للحماية والتعهد أو على مستوى التكييف القانوني للتجريم.

185 - تعمل الهيئة كذلك على إعداد النصوص الترتيبية كمشروع الأمر الحكومي الذي يضبط شروط وطرق التكفل ب ال ضحايا ومجانية العلاج. كما ساهمت في تنقيح الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المتعلق بضبط المعاليم القنصلية الموظفة على الأجانب الذين تجاوزوا مدة الإقامة بالتراب التونسي.

186 - و في مجال التوعية والتحسيس - انضمت الهيئة إلى ” حملة القلب الأزرق لمكافحة ال ا تجار بالبشر “ ونظمت، في 30 جويلية 2019، ندوة دولية أيام 26 و 27 و 28 جويلية 2020 للاحتفال بالحملة على مستوى جهوي ووطني . كما وأبرمت اتفاقيتين في مجال الإعلام لرفع الوعي ب ظاهرة ال ا تجار.

187 - كما طورت الهيئة شراكاتها مع المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومع المنظمات الإقليمية مثل مجلس أوروبا. وأبرمت اتفاقيات تعاون مع بعض مكونات المجتمع المدني مثل منظمة تونس أرض اللجوء ”Terre d’Asile Tunisie“ وجمعية المحامين الشبان و ” القضاة الأمريكيين “ و ” محامون بلا حدود “ و ” الهيئة الوطنية للمحامين “ و ” المعهد التونسي لإعادة التأهيل نبراس “ و ” جمعية أمل للأسرة والطفل “.

188 - على صعيد تعزيز ال قدرات - نظمت الهيئة العديد من الأنشطة التدريبية والتكوينية لفائدة القضاة والملحقين القضائيين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وزار ات الشؤون الاجتماعية والمرأة والشؤون الدينية والصحة والأساتذة الجامعيين.

189 - ف على مستوى القضاء، استفاد أكثر من 200 مشارك من برامج التكوين . فقد نظمت للقضاة المباشرين دورات دراسية حول المعاهدات الدولية وتطبيقها ودورات تكوينية تخصصية في مجال المعايير الدولية لمناهضة التهريب وال ا تجار استفاد منها جميع الملحقين القضائيين لسنوات (2015-2018) و 125 من قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق و 28 ممن يعتبرون ” قضاة مرجع “ في مناهضة ال ا تجار بالأشخاص. كما نظمت عدة دورات لقضاة الأسرة والنيابة العمومية المكلفين بقضايا العنف ضد المرأة بكافة المحاكم الابتدائية.

190 - على مستوى القضاء العسكري، شارك أربعة قضاة عسكريين في تربص ” مقاومة المتاجرة بالعنصر البشري “ الذي يُنظّم بمركز دول الشراكة من أجل السلم بأنقرة قصد تمكينهم من التعامل الفعلي مع المعطيات المتعلقة بالمتاجرة بالأشخاص والتعرف على الآليات والإجراءات المتخذة في سبيل مقاومة ال ظاهرة.

191 - بالنسبة لمأموري الضابطة العدلية التابعين لقوات الأمن الداخلي، تم على مدى 4 دورات تكوين 25 مكون في مجال الاتجار بالأشخاص وتم اختيار 8 مكونين وطنيين. كما استفاد 104 مشاركا من 4 دورات دراسية جهوية نظمتها الهيئة.

192 - كما استفاد العاملون بمراكز الرعاية الاجتماعية من دورات وورشات تكوينية حول آليات التعرف على الضحايا وتم تكوين 26 متفقدا كن قاط اتصال. بالإضافة إلى تكوين 25 مندوب لحماية الطفولة في إطار تكوين المكونين واستفاد 41 مندوبا جهويا من عديد الدورات التكوينية.

193 - و نظمت الهيئة، سنة 2018، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، 29 نشاطا تكوينيا استفاد منه أكثر من ألفي مشارك.

194 - على مستوى حماية الضحايا - تقوم الهيئة الوطنية بـ:

- توفير المساعدة الطبية لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا ،

- إرشاد الضحايا حول الإجراءات القضائية والإدارية لضمان الحصول على التعويض ،

- مساعدة الضحايا على تكوين الملفات للحصول على الإعانة العدلية ،

- تلقي الإشعارات حول عمليات ال ا تجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة ،

- إصدار المبادئ التوجيهية ل لتعرف على ال ضحايا وتوفير المساعدة لهم ،

- الاستعانة بمختلف الهياكل العمومية المختصة لت نفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وإجراءات مساعدة الضحايا ،

- متابعة ملفات الضحايا لدى السلط العمومية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومساعدتهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعترضهم،

- توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وإيوائهم.

ال آلية ال وطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص :

195 - عملا على تعزيز رصد المتاجرين بالأشخاص وملاحقتهم قضائيا وتوفير الحماية وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا، عملت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مجلس أوروبا على إ حداث آلية وطنية لرصد وإ حالة وتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص في إطار شراكة مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والدولي. وتسمح الآلية الوطنية للإحالة بتحديد هوية الضحايا وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة ودعمهم وحمايتهم.

196 - تم تطوير هذه الآلي ّ ة لت حدد أدوار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع إطار عام وأسس للتعامل مع الضحايا والمتضررين وتعزيز النهج التشاركي منذ العلم بارتكاب الجريمة إلى حين إعادة ادماج الضحية في المجتمع أو إعادتها الطوعية لبلادها لضمان عدم الاتجار بها مرة أخرى مرورا بجميع وسائل المساعدة والحماية التي تقتضيها وضعي تها وفقا ل لمعايير الدولية والوطنية في المجال . وتم إعداد مجموعة من الأدوات التي تساعد على تيسير التنسيق بين أطراف الشراكة وتضمن حقوق الضحايا.

197 - لمزيد ضمان نجاعة هذه الآلية وتطبيقها الفعلي، ارتأت الهيئة ضرورة التنزيل التجريبي لها قبل المصادقة عليها بصفة نهائية، وتولت برمجة ثلاث ورشات عمل جهوية خلال سنة 2020 ضمت مختلف ولايات الجمهورية لاختبار الآلية الوطنية لإحالة الضحايا عبر المحاكاة.

198 - وفي انتظار المصادقة على الآلية الوطنية فإن مسار التعهد بالضحايا يمر وجوبا عبر الهيئة التي تتولى عملية التعهد ب هم والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

199 - على مستوى تجميع البيانات - تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدعم من المنظمة الدولية للهجرة على إعداد تقرير سنوي حول حالات الاتجار بالأشخاص المتعهد بها. حيث تعهدت الهيئة بـ 742 ضحية سنة 2017 ليرتفع العدد إلى 780 ضحية سنة 2018، مقابل 723 إشعارا خلال سنة 2019 ( ) ( ملحق عدد 4).

200 - و تعمل الهيئة حاليا على وضع منظومة معلوماتية تمكنها من رقمنة عملية التعهد وإحصاء مختلف الوضعيات المحالة.

201 - فيما تخص مسألة تعديل أو إلغاء الفصل 231 من المجلة الجزائية المتعلق بتجريم البغاء، فإن وزارة العدل ت عمل حاليا على مراجعة شاملة للمجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية لملاءمتها مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية.

الفقرة الحادي عشر - المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

(أ) تمثيلية المرأة في الحياة العامة ومواقع القرار :

202 - رغم إقرار مبدأ التناصف بين الرجال والنساء بالقائمات الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية ل سنة 2011 إلا أنّ التمثيلية النسائية بالبرلمان بقيت دون المأمول . حيث بلغت نسبة حضور المرأة في المجلس الوطني التأسيسي 25 في المائة في بداية الفترة النيابية في شهر جانفي 2012 لترتفع إلى 30,59 في المائة خلال شهر جوان 2014. وضم مجلس نواب الشعب المنتخب في أكتوبر 2014 نسبة 35,94 في المائة من النساء.

203 - أما بالنسبة للمدة النيابية 2019–2024 فقد انخفضت نسبة حضور المرأة إلى 24,88 في المائة أي ما يعادل 54 نائبة مقابل 163 نائب ( ) .

204 - و تبلغ نسبة النساء في الحكومة الحالية (منذ سبتمبر 2020) 27 , 5 في المائة بوجود 07 وزيرات وكاتبة دولة من بين 29 عضو حكومة.

مع الإشارة إلى اضطلاع امرأة قاضية لأول مرة في تاريخ تونس بوزارة سيادية وهي وزارة العدل في الحكومة السابقة (فيفري - سبتمبر 2020).

205 - فيما يتعلق بتمثيلية النساء في المجالس البلدية، بلغ عدد الفائزات في الانتخابات البلدية 385 3 امرأة (47,05 في المائة) ويبلغ عدد رئيسات القائمات الفائزات في الاستحقاق البلدي 573 امرأة بنسبة 29,55 في المائة.

206 - على المستوى الجهوي، لم تحظ النساء بتواجد يذكر حيث لا تشغل خطة والي سوى امرأة واحدة على 24 خطة.

207 - وتمثل ا لمرأة في الوظيفة العمومية نسبة 37 في المائة وتبلغ هذه النسبة 46 في المائة إذا لم يتم احتساب الأسلاك النشيطة العاملة بوزارتي الداخلية ووزارة الدفاع.

208 - كما تمثل نسبة النساء المتحصلات على خطط وظيفية 35,8 في المائة من مجموع الموظفين المكلفين بالخطط الوظيفية تتوزع كالتالي:

- 25 في المائة في خطة مدير عام ،

- 30,1 في المائة في خطة مدير ،

- 33,8 في المائة في خطة كاهية مدير ،

- 40 , 2 في المائة في خطة رئيس مصلحة .

209 - شهد تواجد المرأة في القضاء ارتفاعا ملحوظا ومستمرا بين 2010 و 2018 إذ تطورت النسبة من 32,4 في المائة إلى 43,12 في المائة. كما تضاعفت نسبة دخول المرأة للقضاء بين 1986 و 2018 من 32 في المائة إلى 68,5 في المائة. وبلغت خلال سنة 2020 أكثر من 70 في المائة . وتبلغ حاليا نسبة النساء في القضاء العدلي 55 في المائة في الرتبة الأولى و 23 في المائة في الرتبة الثانية و 22 في المائة في الرتبة الثالثة.

210 - ورغم ذلك ما زالت نسبة مشاركة القاضيات ضعيفة في مواقع القرار  ومغيّبة في السبع المناصب القضائية العليا.

211 - وتطور عدد القاضيات في القضاء الإداري من 39 سنة 2010 إلى 61 خلال 2016. و في القضاء المالي من 30 سنة 2010 إلى 79 خلال سنة 2016 (من نسبة 30في المائة إلى 45,14في المائة).

212 - أمّا في المجالس القضائية، فقد ارتفع عددهن من خمس عضوات من بينهن 4 قاضيات في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى 19 عضوة من بينهن 10 قاضيات في المجلس الأعلى للقضاء (من 10,5 في المائة إلى 42,2 في المائة) .

213 - على مستوى إدارة القضاء العسكري تطوّرت نسبة العنصر النسائي ليبلغ 33,33 في المائة سنة 2018 مقابل 13,36 في المائة سنة 2 11 . كما تقلد ت المرأة العسكريّة مناصب قيادية صلب القضاء العسكري وذلك في خطّتيْ وكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري وذلك خلال الفترة المتراوحة من 2 سبتمبر 2016 إلى غاية 30 جوان 2019.

214 - و على مستوى المؤسسة العسكرية ككلّ ، بلغت نسبة العنصر النسائي بصفوف الجيش الوطني لسنتي 2018- 2019: 5,58 في المائة سنة 2018 و5,74 في المائة إناث سنة 2019.

215 - على مستوى الدبلوماسية، يبلغ عدد الدبلوماسيات بالبعثات بالخارج 66 امرأة. ويتم توزيع العنصر النسائي بالسلك الدبلوماسي كالآتي: 131 إطار دبلوماسي من بينهم:

- 04 وزير مفوض خارج الرتبة

-24 وزير مفوض، منهن 12 تم تعيينهم بالخارج

- 49 مستشار الشؤون الخارجية

- 53 كاتب الشؤون الخارجية (20 بالخارج و 33 بالإدارة المركزية).

216 - كما يبلغ عدد السفيرات07والقناصل 05.ويبلغ عدد السيدات الملحقات لدى المنظمات الدولية 05.

( ب ) فيما يتعلق بالإطار القانوني للتناصف بين الجنسين:

217 - تمّ إقرار مبدأ التناصف وقاعدة التناوب في تكوين القائمات المقدمة للترشح منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ( ) وتم اعتمادها صلب القانون الانتخابي ( ) بعد دستور 27 جانفي 2014. وعلى الرغم من أنه تم الاقتصار على اعتماد مبدأ التناصف العمودي داخل القائمة في الانتخابات التشريعية ولم تتم الاستجابة عند مناقشة القانون الانتخابي لمطلب إقرار التناصف في رئاسة القائمات (التناصف الأفقي)، فقد اتجه المشرع إلى اعتماد التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي في الانتخابات البلدية والجهوية وذلك بمناسبة إتمام القانون الانتخابي سنة 2017.

218 - كما تضمّن ا لقانون ال أ ساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية العديد من الاحكام التي تتعلق بمبادئ التناصف (فصل 44) والمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال (الفصل 106). ويأتي هذا الإطار القانوني متجانسا مع المؤشر 5,5 من أ هداف التنمية المستدامة من حيث السعي لضمان مشاركة متساوية للمرأة في الحياة العامة وفي صنع القرار.

219 - تطبيقا لتلك الأحكام ، رفضت الهيئة المستقلة للانتخابات كل القائمات المترشحة التي لم تحترم التناصف والتناوب بين الرجال والنساء سواء في الانتخابات التشريعية أ و البلدية.

220 - يتبيّن من فحوى الدعاوى التي نظر فيها القضاء بمناسبة نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2019 أنّ العديد منها تعلّق بشرط من الشروط الواجب توفّرها في القائمة المترشّحة. غير أنّ شرط التناصف العمودي لم يك ن من الشروط التي أثارت إشكالات كبرى في تلك ال انتخابات خلافا للانتخابات التشريعية 2014 والانتخابات البلدية 2018 التي كان فيها عدم احتر ا م ذلك الشرط من أهمّ أسباب رفض الترشحات والتنازع في شأنها أمام القضاء بالنظر ل إضافة ا لتناصف العمودي ل لتناصف الأفقي وفقا للقانون الانتخابي ال ذي ا قتض ى ” كما تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية. ولا تقبل قائمات الأحزاب والائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية “ .

221 - غير أن عدم اعتماد التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية أدى إلى ضعف عدد النساء في رئاسة القائمات ( ملحق عدد 5).

(ج) على مستوى التدابير المتخذة للرفع من مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسي ّ ة :

222 - يجدر التذكير ب الخطة الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي التي خصصت محورا خاصا بتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام ( الفقرات 91-96 من التقرير) و بال خطة الوطنية ل تنفيذ قرار مجلس ال أ من 1315 حول ” المرأة وال أ من والسلام “ التي ت تضمن بابا خاصا بمشاركة النساء في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام من أ جل الحفاظ على السلام وحل النزاعات والتصدي للإرهاب.

223 - كما أصدر رئيس الحكومة ال منشور عدد 31 لسنة 2018 والذي ينصّ على اعتماد مبدأ التناصف في التعيينات وفي الوظائف العليا . وقد تدعم هذا التمشي من خلال إصدار منشور ثان عن رئيس الحكومة سنة 2019 ينص على وجوب اقتراح امرأة ورجل لكل منصب في الحكومة أو تسمية في خطة وظيفية أو موقع قرار.

224 - تعد تونس الدولة العربية وال أ فريقية الأولى التي أدرجت ا لعنف السياسي ضد المرأة كشكل من أشكال العنف وجرمته بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف، متوسعة في ذلك عما ورد ب الصكوك الدولي ّ ة باعتبارها اكتفت بالتزام الدول بتكريس المساواة في المجال السياسي. ولذلك تقوم مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال حاليا بالمناصرة وكسب التأييد من أ جل إدراج العنف وخاصة السياسي منه في الصكوك الدولية وتحديد إطار مفاهيمي قانوني دولي يسمح للتشريعات المقارنة باعتماده ( ) .

225 - تم بناء على هذه الأطر التنظيميّة وضع مؤشرات علمي ّ ة عبر إ نجاز دراسات منها الدراسة حول ” المرأة في مواقع القرار في الوظيفة العمومية “ التي انجزتها رئاسة الحكومة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين والدراسات التي ينجزها الكريديف الذي أحدث أيضا:

- آليّة رصد ومتابعة حول ” التونسيّات في مواقع المسؤوليّة الاداريّة في القطاع العام “

- اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي .

226 - بمناسبة انتخابات 2014 ، أحدثت الشراكة بين وزارات المرأة و الشؤون الاجتماعية والداخلية والهيئة المستقلة للانتخابات لتنفيذ برنامج يرمي إلى مساعدة النساء في الوسط الريفي على استخراج بطاقات تعريف وطني ّ ة.

وتولت الهيئة المستقلة للانتخابات إنتاج ومضات تحسيسية استهدفت بالأساس النساء إلى جانب فئات أخرى كالشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وقد كانت نسبة الناخبات اللاتي قمن بالتسجيل إراديا سنة 2014 ، 50,5 في المائة من جملة المسجلين الجدد، ليرتفع عدد الناخبات إلى 393 446 2 أي ب نسبة 46,10 في المائة من العدد الإجمالي للناخبين المرّسمين.

227 - بمناسبة انتخابات 2019، تم تحديد الفئات المستهدفة للتسجيل ومن بينها النساء في الوسط الريفي. مما افرز توازنا شبه تام في نسب النساء (49 في المائة) والرجال ضمن جملة المسجلين. و تم ذلك ب التنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

228 - كما تم إدراج العنف المبني على النوع الاجتماعي في دليل قواعد وإجراءات الحملات الانتخابية ( ) ضمن المخالفات التي يتم رصدها من قبل أعوان مراقبة الحملة بناء على أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 وتم إعداد وثيقة توجيهية لفائدة أعوان مراقبة الحمل ات لتبسيط مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي ( ) .

229 - فيما يتعلق ببناء قدرات المرشحات من الفئات الأقل حظ ا، نظّم الكريديف بالتعاون مع منتدى الفيدراليات الكندي في مستهلّ شهر مارس 2020 ورشة تدريبية إقليميّة حول ” القيادة التحولية من أجل التغيير “ لفائدة 21 امرأة ناشطة في الحياة العامة والسياسية في كل من الأردن والمغرب وتونس وذلك بهدف تمكينهن من النفاذ إلى مواقع القرار الحزبي وتفعيل وجودهن داخل دوائر ا لعمل السياسي.

230 - كما نظم الكريديف أيضا سنة 2019 الأكاديمية السياسية : ” نساء قياديات من أجل حوكمة مندمجة “ بالشراكة مع منتدى الفيدراليات . و تهدف الأكاديمية إلى دعم تواجد النساء على مستوى الهياكل المركزية للأحزاب وفي التنسيقات الجهوية وتطوير الآليات المعزّزة للتحالفات النسائية في المجال السياسي. كما ترمي إلى تنفيذ استراتيجية مشتركة ل ت كوين مجموعات مناصرة والدفع نحو التغيير الفعلي. وقد تم تنظيم سبع ورشات تكوينية في إطار الأكاديمية السياسية. وسيتم التحضير ل تنظيم النسخة الثانية من الأكاديمية.

231 - و ينجز الكريديف أيضا بانتظام، الندوات وورشات التفكير الموجهة لمختلف الفئات النسائية وممثلات الجمعيات والأحزاب السياسية بهدف دعم المنخرطات منهن في الشأن المحلي ومرافقة المترشحات منهن للانتخابات البلدية. ويقوم حاليا بتحيين وإثراء قاعدة بياناته ” من هي؟ الخبيرة التونسية“Who is She?”لتضمّ، إلى جانب الخبيرات والجامعيات، الكفاءات النسائية في مواقع المسؤولية الإدارية و توفير المعلومات حول مساراتهنّ ل مختلف المتدخلين من أصحاب القرار والمنظمات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام.

232 - في أكتوبر 2019، تم إطلاق الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات وانتخاب تونس لرئاسة اللجنة التوجيهية . وهي شبكة تعمل على المستوى الإقليمي حول برامج تعزيز مشاركة ال نساء في الانتخابات وفي المجال السياسي. ويتم حاليا إعداد استراتيجية للشبكة لمدة 3 سنوات وستعمل على ما يلي :

- تنظيم برنامج تدريبي حول القيادة النسائية في الانتخابات والمجال السياسي ،

- حملة تعريفية بالشبكة وأهدافها ومقاربتها،

- إنتاج وثائق وبرامج حول مناهضة العنف السياسي ضد النساء ،

- ملاحظة الانتخابات من منظور النوع الاجتماع ووفق المبادئ الدولية لتكريس صبغتها ال إدماجي ّة لتشمل جميع الفئات و تكون ركيزة للديمقراطية وللتداول السلمي على السلطة والاستقرار .

(د) فيما يتعلق بحماية المدافعات عن حقوق الانسان :

233 - نصت الفصول 35 و 36 و 37 من الدستور على حرية الاجتماع والتظاهر السلميين والحق النقابي وحق الإضراب والحق في تكوين أحزاب ونقابات وجمعيات. وأدخل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات تغييرات جذرية على مستوى حرية تكوين الجمعيات حيث ألغى نظام التأشيرة وعوضه بنظام التصريح وأعتمد طريقة المراقبة اللاحقة عبر الدعاوي القضائية. وهو ما أدى إلى تطور كبير ل عدد الجمعيات .

234 - كما نص الفصل 6 من المرسوم 88 بانه ” يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة ” مباشرة أو غير مباشرة “. وجاء بالفصل 7 منه أن الدولة تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا المرسوم “ .

235 - غير أنه لا يتوفر في تونس إطار قانوني شامل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويتم الرجوع في صورة حصول انتهاكات، للقانون العام (المجلة الجزائية أو القوانين الخاصة). وهو ما جعل بعض منظمات المجتمع المدني تتحرك نحو اعداد مشروع قانون يتعلق بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

(ه) فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والأمن والسلام:

236 - فضلا على ما ورد بالفقرات 99 إلى 103 من هذا التقرير، تجدر الإشارة إلى أن الكريديف أنجز أول دراسة حول السياق المؤسساتي ل تنفيذ القرار 1325 سنة 2016 والذي اعتمدته الوزارة المكلّفة ب المرأة في وضع خطة العمل الوطنية 1325.

237 - كما أ نجز الكريديف أ وّل تدقيق نوعي علمي حول ” أمن النساء “ سنة 2018 بأربع مناطق نموذجية لقياس درجة شعور النساء بالأمن في الفضاء العام وتحديد الفضاءات غير الآمنة، وأنجز سنة 2019 بحث حول ا لوقاية من التطرّف العنيف بمختلف ولايات الجمهورية بهدف توفير التحاليل حول دور النساء والشباب من الجنسين في الوقاية من التطرف العنيف وإلى تنفيذ أنشطة لدعم قدراتهم ول لوقاية من التطرف العنيف من خلال المناصرة والتوعية .

238 - وإثر المصادقة على الخطة الوطنية ، ترجمت إلى خطط قطاعية ثم إلى خطة تنفيذية عامة بمشاركة 13 هيكل عمومي و 22 من مكونات المجتمع المدني، وهي وثيقة جامعة لمضمون كل الخطط القطاعية إلى موفى 2020. كما تم تنظيم ندوة دولي ّ ة في أكتوبر 2019 لحشد المناصرة لتنفيذ الخطة التنفيذية العامة وإيجاد التمويل لها.

239 - وقد تم ت الصياغة النهائية للخطط القطاعية لوزارات: المرأة، الدفاع، الداخلية، الشؤون الخارجية، الصحة، الشؤون الدينية، الشباب والرياضة، النقل، الشؤون الثقافية، التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الفلاحة والصيد البحري والشؤون الاجتماعية .

240 - وتم للغرض القيام بما يلي :

- إعداد المعايير المرجعية لاختيار الجمعيات الشريكة في برنامج الخطة التنفيذي ّ ة،

- ضبط منهجية عمل لإعداد الخطط القطاعية ووضع برنامج ورزنامة عمل الجزء الثاني من المسار،

- انخراط وزارات جديدة في المسار (النقل والشؤون الثقافية والفلاحة والشباب والرياضة والصناعة)،

- تنظيم ورشات عمل تشاركية لصياغة الخطط القطاعية،

- تنظيم اجتماعات الدعم الفني لفائدة الشركاء وجلسات عمل قطاعية،

- تنظيم ورشات عمل مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني حول سبل التعاون في تنفيذ الخطط القطاعية .

241 - أم ّ ا النتائج المرتقبة للخطة فتتمثل في:

- وضع قاعدة بيانات محينه بين جميع الهياكل العمومية ،

- سن ّ القوانين والترتيبات التي تراعي مبدأ التناصف في كافة الهيئات المنتخبة والهيئات المستقلة والوظائف على المستو يين الوطني و المحلي و ملاءمة النصوص التشريعية والترتيبية مع الدستور والمعايير الدولية ،

- ملاءمة الإجراءات والآليات الوطنية لوقاية النساء والفتيات من التطرف العنيف والإرهاب،

- تطور تصدي الجهات الأمنية لانتهاكات حقوق النساء والفتيات،

- ارتفاع نسبة النساء في مواقع صنع القرار وفي المسؤوليات العليا المدنية والقضائية والعسكرية،

- ارتفاع عدد البرامج والاجراءات الموجهة لدفع تشغيل النساء والفتيات.

242 - ارتكزت الخطة القطاعي ّ ة للوزارة المكلّفة بالمرأة على برنامج ” لكل منطقة، مشروع حياة “ الذي يعتمد على مقاربة شاملة وتشاركية ومندمجة يتعلق بإحداث مشاريع اقتصادية لفائدة النساء بالمناطق المهددة بالإرهاب والتطر ّ ف العنيف وذات الكثافة العالية و التي تعاني من الفقر والتهميش، لتثمين منتوج الجهة باعتماد مبادئ الاقتصاد التضامني الاجتماعي ضمن إطار منظ ّ م ومهيكل وتشجيع السكان على البقاء في مناطقهم في ظروف عيش كريمة حيث تجهز الجهة بالمرافق الحياتية الضروري ّ ة من مدارس ورياض أطفال ودور شباب وفضاءات ترفيه ومستوصف ومكاتب بريد مع توفير البنية التحتي ّ ة اللازمة من إنارة ومد ّ للقنوات وشبكات التطهير والطرقات وتوفير وسائل النقل بما يمكّن من جلب المستثمرين للجهة.

الفقرة الثاني عشر - الجنسية

243 - عرف التشريع التونسي المتعلق بالجنسية تطورا هامّا جسّدته التنقيحات المتواترة على مجلة الجنسيّة نحو جعل ها متلائمة مع ما تمّ اقراره با لدستور وتنقيتها من المقتضيات التمييزية خاصّة بعد التنقيح الهام بموجب القانون عدد 55 لسنة 201 0. وفي هذا الإطار يندرج مشروع القانون المقدم من الوزارة المكلفة بالمرأة والرامي إلى تمكين التونسيات المتزوجات بأجانب من تمتيع أبناءهن المولودين خارج البلاد التونسية بالجنسية التونسية.

244 - ويهدف المشروع إلى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وأهمها الاتفاقية الأممية بشأن جنسية المرأة المتزوجة المصادق عليها بموجب القانون عدد 41 لسنة 1967 المؤرخ في 21/11/1967.

24 5 - ولبيان أهمية هذا التنقيح ، يبرز الملحق عدد 6 مراحل التطور التي عرفتها مجلة الجنسية التونسية للوقوف على النقائص الحالية وبيان الإضافة التشريعية المرجوّ تحقيقها من خلال مشروع التعديل .

24 6 - و من أبرز الإشكاليات التي ساهمت في اعتبار التشريع التونسي المتعلق بالجنسية تمييزيا هي حق المرأة المتزوجة من غير تونسي في منح جنسيتها لأطفالها المولودين خارج التراب التونسي وعند استعراض التقريرين الدوريين الخامس والسادس لتونس أوصت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة توصية ب ضرورة اعتماد قانون يكرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في اسناد الجنسية إلى الأطفال دون التمييز بينهما وفق أحكام المادة 9 من ال اتفاقية .

فكان التنقيح الذي أدخله القانون عدد 55 لسنة 2010 على المجلة وتحديدا الفصلين 6 و 12 بإقرار مبدأ عدم التمييز .

إلا أن هذه الخطوة ظلت منقوصة ولم تحقق الأثر المنشود على مستوى التطبيق لذلك ارتأت الوزارة المكلفة بالمرأة تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 55 لسنة 2010.

24 7 - وتجدر الملاحظة أنه وفي غياب نص صريح، عمل فقه القضاء التونسي على قراءة النصوص بطريقة غير تمييزية تكرس مبدأ المساواة من ذلك ما جاء في الحكم الشخصي الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 7482 مؤرخ في 2 أفريل 2018 والذي اعتبرت فيه المحكمة صراحة ” إن خيار المشرع المعتمد صلب الفصل (6 جديد) من مجلة الجنسية هو أن الأطفال المولودين من أم تونسية يكتسبون الجنسية التونسية الأصلية بموجب النسب مهما كان المكان الذي يولدون فيه وفي ذلك مسعى ثابت لإلغاء أشكال التمييز بين الرجل والمرأة.طالما أقر المشرع بالفصل 6 جديد من مجلة الجنسية إسناد الجنسية التونسية للأطفال المولودين لأب تونسي وأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادتهم سواء كانت بتونس أو بالخارج فإنه هذا الخيار التشريعي المعتمد بعد إلغاء الفصل 6 (قديم) وتعويضه بالفصل 6 (جديد) المكرس لمعيار ” نسب “ طالب الجنسية التونسية دون معيار مكان الولادة هو أساس وجوهر دعم حق المرأة التونسية منحها جنسيتها لأبنائها مهما كان المكان الذين ولدوا فيه “ .

التعليم

24 8 - أبرزت المعطيات الإحصائية المسجلة الارتفاع المطرد في نسب تمدرس ا لفتيات ب المؤسسات التربوية ليتجاوز عدد الذكور خاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية مثلما تم ذكره في الفقرة 13 من هذا التقرير (ملحق عدد 7) . كما تجلى تميّز الفتيات في نسب النجاح والرسوب والانقطاع .

24 9 - فعلى مستوى السنة التحضيرية التي تلعب دورا هامّا في ضمان أوفر حظوظ التوفيق الدراسي وتجويد مكتسبات التلاميذ وحسن اندماجهم اجتماعيا وتربوي ا ، ت ركزت المجهودات على تعميمها خاصة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية ذا ت الكثافة السكانية المرتفعة. فبلغ عدد المسجلين خلال السنة الدراسية 2019/2020 في الأقسام التحضيرية 544 59 طفلا منهم 356 29 من الإناث أي بنسبة 49,3 في المائة(ملحق عدد 8 ) .

2 50 - وبالنسبة للتعليم الابتدائي ، بلغ عدد التلاميذ المسجلين بالمدارس العمومية 569 171 1 تلميذا خلال السنة الدراسية 2019/2020. وبلغت نسبة الإناث 48 , 0 في المائة ( ملحق عدد 9).

25 1 - كما فاقت نسبة ارتقاء الفتيات خلال السنة الدراسية 2019/2018في المرحلة الابتدائية نسبة الذكور بـ 04 , 7 نقطة ويبرز الملحق عدد 10 نسب الارتقاء والرسوب والانقطاع.

25 2 - أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية فتنقسم إلى قسمين وهما:مرحلة التعليم الإعدادي وهي مرحلة متممة للتعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي وهي متاحة لكل من استوفى شروط الارتقاء من المرحلة الإعدادية طبقا لما ينص عليه الفصل 25 من القانون التوجي هي.

25 3 - و بلغ عدد التلاميذ في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي 832 926 تلميذا خلال السنة الدراسية 2019/2020 مع تواصل تفوق نسبة الفتيات بفارق وصل إلى 09,6 نقطة.

25 4 - وعملا على تكريس مبدأ المساواة وتعزيز تكافؤ الفرص ، تم إرساء برنامج لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة بالمؤسسات التربوية في إطار خطة وطنية للإدماج المدرسي والتربوي للأطفال ذوي الإعاقة منذ سنة 2003 .

25 5 - ومكن هذا التوجه من تحقيق نتائج إيجابية بالنظر إلى تطور عدد المستفيدين من ال برنامج في مسار التّعليم العادي من الذكور والإناث وتخصيص وحدات تكوينية و تهيئة المدارس الدّامجة و تجهيزها و تأمين المرافقة البيداغوجيّة و الدّعم البيداغوج ي.

25 6 - كما تم فتح الأقسام التّحضيريّة أمام الأطفال ذوي الإعاقة و ضبط استراتيجية وطنيّة للاتصال والإعلام في مجال الإدماج المدرسي .

25 7 - وتبرز المعطيات الإحصائية المسجلة خلال السنة الدراسيّة2019/2020، تطور عدد التلاميذ ذوي الإعاقة (ومن ذوي الاحتياجات الخصوصية) حيث بلغ العدد 113 6 تلميذا منهم 205 2 من الإناث (ملحق عدد 11 ) .

25 8 - وتجدر الاشارة الى زيارة المقرر الأممي المعني بالحق في التعليم إلى تونس في مناسبتين في 2012 وفي 2019 وتوجه بجملة من التوصيات رفعت للجهات المعنية قصد الاستئناس بها في وضع خطط العمل بما يكرس تكافؤ الفرص بين الجنسين.

25 9 - على مستوى التكوين المهني، تعددت الاجراءات للارتقاء بالتعليم التقني ل تنمية القدرات والمؤهلات التي يمتلكها التلاميذ ف أ حدثت مدارس التأهيل التقني التي تحوّلت إلى مدارس مهن منذ سنة 2000/2001 ومن ثمةّ تمّ إرساء التعليم الإعدادي ا لتقني انطلاقاً من سنة 2007/2008.

2 60 - ويتلقّى الت لاميذ من الجنسين في هذه المرحلة تكويناً تقنياً وتطبيقياً لإكسابه مؤهّلات في احدى المجالات المهنية الكبرى كالصناعة والبناء والخدمات بالإضافة إلى تكوين في اللغات والعلوم والمواد الاجتماعية. ويجرى التكوين الأساسي وفق ثلاث صيغ: التكوين بالمركز، التكوين بالتداول والتدريب المعني.

26 1 - على مستوى التعليم العالي، نص الفصل 6 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي أنه ” يخوّل الالتحاق بالتعليم العالي للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لها حسب القدرات ودون تمييز “ .

26 2 - وترجم هذا بتسجيل نسب هامة للفتيات في التعليم العالي العمومي حيث بلغت نسبة الفتيات المسجلات في الجامعة العمومية خلال السنة الجامعية 2018– 2019، 66 في المائة وبلغت نسبة حاملات الشهائد العليا بالجامعة العمومية 69 في المائة خلال نفس الفترة.

26 3 - وفيما يتعلق بالأميةّ، تبلغ نسبتها لدى النساء 25 , 7 في المائة مقابل 12 , 9 في المائة لدى الرجال وهي نسبة أكثر حدة في الأوساط الريفية إذ بلغت في صفوف النساء والرجال على التوالي: 41 , 8 في المائة و 23 , 2 في المائة .

26 4 - ولذلك تم اتخاذ عدد من التدابير للقضاء على الأميّة و تعليم الكبار حيث تمّ منذ سنة 2000 تركيز ” البرنامج الوطني لتعليم الكبار “ عبر تكوين الفئات التي حرمتها ظروفها الخاصة من مزاولة التعليم أو التي انقطعت مبكراً وارتدّت إلى الأمية. ويوفر لهم تكويناً ثقافياً متكاملاً في إطار دروس التواصل الاجتماعي في مجالات الأسرة والتربية والصحة والمواطنة والحوار والبيئة.

26 5 - وتهتم إدارة ” محو الأمية وتعليم الكبار “ بالظروف الاجتماعية للمتعلمين وتعمل على رعايتهم من خلال الحوافز المخصّصة لهم كالمساعدات المادية والعينية لفائدة المعوزين منهم وذوي الفاقة. كما تهتم بوضعية المرأة وتساهم في دعم دورها داخل الأسرة والمجتمع عن طريق رفع الوعي بحقوقها . وتوفر للدارسين الشبان تدريباً على المهارات الأساسية وتمنحهم عند الاقتضاء وسائل عمل ضمن مشاريع موارد الرزق.

ويتضمن الملحق عدد 12 معطيات احصائية حول إ نجازات المركز الوطني لتعليم الكبار خلال السنة الدراسية 2019/2020 موزعين حسب الولاية والفئة العمرية والنوع الاجتماعي .

26 6 - كما نفذت الوزارة المكلفة بالمرأة ” برنامج التنمية الاجتماعية للنساء “ من ذ سنة 2016 وهو يندرج ضمن رؤية استراتيجية وطنية للقضاء على الأمية في أفق سنة 2030 انطلاقا من ولاية القيروان (معتمدية العلا) ليعمم إثر ذلك في جميع الولايات مع التركيز على المناطق ذات الأولوية والكثافة السكانية التي تشهد نسبة أمية مرتفعة.

26 7 - ويهدف البرنامج ل لقضاء التدريجي على الأميّة ومقاومة الارتداد إليها بما يمكّن المنتفعات من تنمية كفاءاتهنّ وقدراتهنّ المعرفية والقضاء على التهميش والفقر والبطالة ويمكّنهنّ من أسباب الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامّة.

العمل

26 8 - أقر الفصل 40 من الدستور الحق في العمل لكل مواطن ومواطنة ونص على أن الدولة تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف. كما نص على انه لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وب أ جر عادل.

26 9 - فتمّ اتخاذ ال تدابير لزيادة مشاركة المرأة في سوق الشغل. فنفّذت ال وزارة ا لمكلفة بالتشغيل عدّة برامج في مجال التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني.

2 70 - و تمثل النساء خلال السنوات الأخيرة حوالي 70 من المنتفعات بمختلف البرامج النشيطة للتشغيل التي تموّل عبر موارد الصندوق الوطني للتشغيل والتي تهدف إلى تأمين التكوين التكميلي للرفع من تشغيلية العاطلين عن العمل والحرص على تفعيل مساهمة المؤسسات الخاصة في الإدماج عبر توفير التربّصات والتأهيل للإعداد للحياة المهنية .

27 1 - وتنفيذاً لخطّة مراجعة وإصلاح برامج وآليات التشغيل ولإرساء سياسة قطاعيّة للتشغيل، تمّ الانطلاق في تنفيذ برنامج صك تحسين التشغيلية الذي يهدف إلى تكوين طالبي الشغل من الجنسين حسب خصوصيات عرض شغل مشخص، وبرنامج صك دعم التشغيل الموجه إلى المؤسسات ذات القيمة المضافة المرتفعة لتشغيل أصحاب الشهائد العليا بمقتضى عقود شغل وإدماج نهائي .

27 2 - كما واصلت تونس اتخاذ تدابير تضمن تكافؤ الفرص في التشغيل والقضاء على كلّ مظاهر التمييز من خلال الإعلان عن المناظرات لجميع المترشّحين واعتماد معيار الكفاءة.

27 3 - فيما يتعلق بالمساواة في الأجور - إضافة إلى ما يقره الدستور والتشريع الجاري بها العمل، صادقت تونس على كل الاتفاقيات الدولية المكرسة للمساواة ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر للعمل بنفس القيمة.

27 4 - وأقرت القوانين الوطنية مبدا عدم التمييز الذي ي شمل ا لمساواة في الاجر بين الجنسين على نفس العمل . ونص الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة على أن ” تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر .. . “ .

27 5 - وعند القيام بزيارات التفقد إلى المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص، يقوم متفقدو الشغل بالتثبت في الصفة المهنية لكل ال عملة والأجرة والمنح المقابلة لها بالنسبة للجنسين حسب الأقدمية الفعلية ل ضمان عدم التمييز داخل المؤسسة. وعند معاينة خروقات لقانون الشغل يتولى أعوان التفقدية تحرير محاضر وعرضها على المحكمة للبت في قضايا انتهاك حقوق العمال، كما يمثل عدم خلاص العامل سواء كان امرأة أو رجلاً الأجر القانوني المعتمد جريمة يعاقب عليها القانون.

27 6 - أما في القطاع العام، فإن النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الأجر إذ يكرس الفصل 13 من هذا النظام حق الموظف في مرتب بعد إنجاز العمل والعديد من الامتيازات الأخرى دون أية اعتبارات مرتبطة بالنوع الاجتماعي .

27 7 - تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل - اضافة إ لى ما جاء في 226 مكرر من المجلة الجزائية، نص الفصل 226 ثالثا (جديد ): بأنّه ” يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي “ .

27 8 - ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط .

كما نص القانون على حالات مضاعفة العقاب. منها إذا كانت للفاعل سلطة على الضحي ّ ة أو استغل نفوذ وظيفه، و إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل .

27 9 - فيما يتعلق بالعمل في القطاع غير الرسمي - لا توجد بيانات دقيقه حول عمل النساء في القطاع غير الرسمي. غير انه وبتنامي ظاهرة التجارة الموازية وآثارها فقد تم في إطار العقد الاجتماعي ( ) الاتفاق بين الأطراف المعنية على ادراج نقطة خاصة ضمن الباب المتعلق بسياسات التشغيل والتكوين المهني تتعلّق بالعمل على الانتقال التدريجي من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم مع الحرص على تنظيم التدريب المهني في هذا المجال.

2 80 - كما تم وضع برنامج متكامل يتضمّن حملات توعوية في كامل البلاد يقوم بها متفقدي الشغل لدى العمال وأصحاب الحرف والأنشطة غير المهيكلة من الجنسين من أجل المساعد على انتقالهم إلى الاقتصاد المنظم عبر حثّهم على الانخراط في إحدى أنظمة الضمان الاجتماعي. وفي إطار إقرار مقاربة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة التغطية الاجتماعية فإنّ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ستمكن كلّ مواطن من الرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية الملائمة بما في ذلك الأشخاص العاملين في القطاع غير المنظّم.

28 1 - حماية عاملات المنازل - سعت الوزارة المكلفة بالمرأة إ لى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من الفئات الهشة وخاص ة اللاتي تضررن خلال فترة الحجر الصحي الشامل وتعذر عليهن مواصلة عملهن المعتاد فقامت بوضع خط تمويل لفائدة المعينات المنزليات في حدود مبلغ 000 1 دينار في شكل قرض دون فوائد مع فترة إمهال بشهرين وتسديده على 24 شهر.

28 2 - و تعمل الوزارة على سن إطار تشريعي لحماية عاملات المنازل انطلقت في إرساء مساره التشاوري متعدد الأطراف بدعم من منظمة العمل الدولية . ونظمت في المجال ورشة تفكير تحت عنوان ” مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل والعمل على انضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين “ خلال شهر جوان 2020. وتم إحداث لجنة تفكير تضم خبراء لتشخيص الإطار الحالي واقتراح التصورات لتطويره في ظل المعايير الدولية. بالإضافة إلى المناصرة لانضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزلي ّ ين.

28 3 - كما تشتغل الوزارة على تصميم قاعدة بيانات حول العمل المنزلي في تونس، تهدف إلى تسجيل جميع العمّال المنزليين ومستأجريهم، مما يجعل العمل المنزلي مهنة مرئية وأكثر تنظيم.

28 4 - فيما يتعلق بمكافحة عمل الفتيات - أقرّ المشرع التونسي عقوبات ضد كل من يخالف النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الأطفال . وقد أوكلت مجلة الشغل صلوحيات هامة لمتفقدي الشغل ل تسهيل مهامهم من ذلك دخول كل مؤسسة خاضعة لمراقبة تفقدية الشغل بدون سابق إنذار في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وطلب الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والوثائق الواجب مسكها أو الاحتفاظ بها بمقتضى تشريع الشغل وذلك قصد التثبت من مدى مطابقتها للأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية. وفي صورة وجود صعوبة أو عرقلة لقيام متفقدي الشغل بمهامهم كمنعهم من دخول المؤسسات، فإن مجلة الشغل خولت لهم بصفتهم أعوان ضابطة عدلية الاستعانة بالقوة العامة عند قيامهم بمهامهم.

كما خوّل لأعوان الشرطة والحرس الوطني أيضا البحث عن المخالفات لتشريع الشغل وتحرير محاضر بشأنها بما في ذلك تشغيل الأطفال.

28 5 - وفي هذا المجال، يجدر التذكير بما جاء بالفصل 20 من القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة الذي ينص على انّه ” يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة .

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل. و تضاعف العقوبة في صورة العود. والمحاولة موجبة للعقاب “.

28 6 - فيما يتعلق ببرنامج مكافحة عمل الأطفال - في إطار تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال للفترة الممتدة بين 2015- 2020، تم خلال سنة 2018 وفي إطار مشروع ”PROTECT“ إعداد تقرير يهدف إلى تطوير ودعم التعاون بين مختلف المتدخلين في المجال.

28 7 - وتم في الغرض تنظيم ورشتين تكوينيتين في شهر سبتمبر 2019 بولايتي صفاقس وجندوبة موجهة ل لمكونين الراجعين بالنظر لوزارات الشؤون الاجتماعية و المرأة وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول كيفية التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال وآليات تدعيم مؤهلات ومكتسبات المشاركين وأهم الأدوار والمسؤوليات المناطة بعهدة كل طرف من الأطراف الفاعلة إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية في ال مجال.

28 8 - كما تم إعداد دليل حول التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال يتضمن أربعة محاور تشمل تدعيم البحث حول ظاهرة تشغيل الأطفال وتفعيل آ ليات الوقاية والحماية الواجب اعتمادها لمكافحة عمل الأطفال وخلق إطار مندمج وتشاركي بين مختلف الهياكل المعنية بالمسألة. وهو دليل موجه في المقام الأول لنقاط الاتصال في الهياكل المعنية.

28 9 - وتبعا للتقرير السنوي لوزارة العمل الأمريكية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 2018 تحصلت تونس على ملاحظة ” تطور ملحوظ “ ( ) على مستوى المساعي المبذولة للحد من أسوء أشكال عمالة الأطفال.

2 90 - فيما يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية - صادقت تونس انضمامها لمنظمة العمل الدولية سنة 1956 على 65 اتفاقية عمل دولية (ملحق عدد 13).

29 1 - وصادقت سنة 2019 على الاتفاقية الدولية رقم 129 المتعلقة بتفقد الشغل في القطاع الفلاحي بذلك قد أتمت المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية الأربعة المتعلقة بالحوكمة والمصادقة على الاتفاقية الدولية 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية من شأنها مزيد تعزيز مقومات بيئة العمل.

29 2 - وقد تمّ الشروع في الدراسات الضرورية للمصادقة على عدد من اتفاقيات العمل الدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية و غيرها في إطار التشاور مع الأطراف الاجتماعية.

29 3 - فيما يتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية للمرأة العاملة وإعادة توزيع الأدوار داخل الأسرة - إن إعادة توزيع الأدوار يستوجب أ ساسا تغيير السلوكات الاجتماعية التي تحبس المرأة في دورها الإنجابي فتتحمل النساء مسؤولية التنشئة في غياب التدابير المرافقة لتسهيل التوفيق بين الحياة الاسرية والمهنية.

ويتم العمل على توفير بعض التدابير والآليات في المجال مثل نوادي الأطفال ونوادي التنشيط التربوي الاجتماعي وتظل تغطية المحاضن للأطفال دون سن الثلاث سنوات ضعيفة. كما أن توزيعها يعاني من تفاوت جهوي كبير .

29 4 - ولقد أعدت الوزارة المكلفة بالمرأة مشروع قانون يتعلق بعطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص يهدف هذا القانون إلى إحداث وتنظيم العطل المسندة لفائدة الأم والأب العاملين في القطاع العام والخاص . وهو قيد المتابعة من قبل الجهات المعنية.

29 5 - فيما يتعلق بالقانون عدد 58 لسنة 2006 - فقد مكن الام التي لها طفل أو أكثر دون سن السادسة عشرة في تاريخ تقديم المطلب لأول مرة أو بمناسبة تجديده، (لا ينطبق شرط السن على الأطفال ذوي الإعاقة ) من الانتفاع بنظام نصف الوقت مع ثلثي الأجر لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرتين خلال كامل المسار المهني وبصرف النظر عن عدد الأطفال.

و تحتفظ الأم المنتفعة بهذا النظام بكامل حقوقها في التدرج والترقية والتغطية الاجتماعية، وتتمتع بنفس العطل المخولة للأعوان العاملين كامل الوقت.

29 6 - غير ان هذا القانون وان كان يمثل خيارا للتوفيق بين الحياة المهنية والعائلية، الا انه موجه للنساء فقط دون الرجال ومثل بالنسبة لعدد منهن اشكالا أمام التدرج في الحياة المهنية. مما يجعل من إمكانية تعميمه على قطاعات أخرى يتطلب دراسة محينه حول آثاره على التوفيق الاسري وضمان حقوق النساء في العمل.

الصحة

29 7 - عملا على ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة للجميع ، تعتمد وزارة الصحة خطة إصلاح تهدف إلى توفير الخدمات الوقائية والعلاجية وتحقيق مبدأ التغطية الصحيَة الشاملة وبالجودة اللازمة لجميع المواطنين، بمن فيهم النساء اللاتي يعشن في المناطق الأكثر حرمانا.

29 8 - و تم للغرض إعادة توزيع الاستثمار في القطاع الصحي العمومي على أساس مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الولايات ذات الأولوية التي حظيت بأكثر من 70 في المائة من جملة الاستثمار في البنية التحتية بهدف تيسير فرص الجميع، بما في ذلك النساء، للحصول على الرعاية الصحية الضرورية عبر الخطوط الثلاثة للمنظومة الصحية في غرب وجنوب البلاد وذلك في إطار الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي تمّ تعزيزها سنة 2020 لتبلغ حوالي 392,4 3 م د مما يمثل نحو 5,4 في المائة من الميزانية العامة للدولة مقابل 866,4 2 م د قانون المالية لسنة 2019 بزيادة حوالي 525,6 م د تمثل نسبة 18 , 3 في المائة.

29 9 - وفي إطار تقريب خدمات الصحة من سكان الوسط الريفي، قامت وزارة الصحة بتطوير مراكز الصحة الأساسية في الوسط الريفي وتأهيلها وإحداث مراكز وسيطة أو مراكز صحة أساسية صنف 4 حسب الجهة وذلك لإتاحة وتقريب الخدمات الصحية الجيّدة للمرأة الريفية.

300 - وضمانا لحق الجميع في الحصول على حزمة شاملة من الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الجيدة قامت وزارة الصحة بـ:

- تدعيم مهارات الإطار الطبي وشبه الطبي لمتابعة الحمل ،

- توفير وتقريب خدمات وقائية في الصحة الجنسية والانجاب ي ة للشباب المتمدرس وذلك بتفعيل: خلية الصحة الإنجابية والإعلام والتوجيه في مجال الصحة الإنجابية والإعداد للحياة الأسرية للطلبة بالمبيتات الجامعية وفي بعض المدارس ا لثانوية،

- تدريب مهني الصحة، في النهج القائم على القانون واحترام خيارات النساء والمراهقين والأكثر ضعفا، وضمان سرية الخدمات.

30 1 - تجدر الإشارة إلى أن إدراج مقاربة المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع تتجلى من خلال التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الرعاية الصحية الأساسية بالخصوص الذي تطورت ميزانيته لتصل إلى حولي 430 مليون دينار سنة 2020 والذي من أبرز مكوناته الخدمات الأساسية الموجهة لفائدة سكان الجهات الداخلية للبلاد وبالخصوص لفائدة صحة الأم والطفل.

30 2 - في إطار تدعيم البرامج الموجهة للمرأة بصفة خاصة، ت م تخصيص ما يقارب 300 م د لتنفيذ السياسة الوقائية في المخطط الخماسي 2016-2020 ل تعزيز الاستراتيجية الوطنية في مجال صحة الأم والطفل مع إقرار خطط عمل جهوية تستهدف الولايات التي لا زالت دون المعّدل الوطني.

30 3 - واعتبارا لإدراج صحة الأم والوليد ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بصحة ورفاهة هذه الفئة. ونظرا لقناعاتها والتزامها بالمواثيق الدولية، أدرجت تونس هدف النهوض بصحة الأم والطفل ضمن أولوياتها من خلال البرنامج الوطني لسلامة الأم والوليد الذي يهدف للحد من وفيات ومراضة الأمهات والولدان والذي تمّ من خلاله:

- دعم سياسة الصحة الإنجابية ضمانا لنمّو ديمغرافي متوازن يتماشى مع الخطة الوطنية المستقبلية للسياسة السكانية،

- تحقيق مؤشرات أرفع لصحة الأمهات والولدان بفضل دعم برنامج ما حول الولادة وتكثيف الأنشطة المتصلة بالكشف عن حالات الحمل المحفوفة بالمخاطر ومتابعتها إلى جانب أنشطة التوعية والتحسيس والتثقيف حول الأمومة الآمنة وذلك بكل جهات البلاد وخاصة منها المناطق ذات الأولوي ّ ة،

- مراقبة الحمل بصفة جيدة و المراقبة بعد الولادة التي تستوجب مجهودا أكبر من التحسيس والتوعية والتثقيف للتأكد من عودة صحة الأم لطبيعتها وحثها على مواصلة الرضاعة الطبيعية.

30 4 - وتشير النتائج النهائية للمسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات سنة 2018 على أنّ: 84,1 في المائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة على المستوى الوطني أجروا على الأقل 4 عيادات طبية في فترة الحمل الأخيرة عند إطارات طبية أو شبه طبية منهم 88,5 بالمائة يقطنون بمناطق حضرية و 76 , 6 في المائة بمناطق ريفي ّ ة. كما بينت الدراسة أن 26,4 في المائة من النساء قمن بفحص ما بعد الولادة عند إطارات طبية أو شبه طبية في الأسبوع الأول بعد الولادة لكن 58,6 في المائة من النساء لم يجرين أي فحص بعد الولادة. وفيما يتعلق بالمواليد الجدد فإن نسبة فحصهم وصلت إلى 96,1 في المائة يوم الولادة مقابل 34,7 في المائة في الأسبوع الأول بعد الولادة و 40,6 في المائة لم يجروا أي فحص .

30 5 - وقد سجلت نسبة وفيات الامهات ارتفاعا حيث بلغت معدل 44,8 حالة لكل 100 ألف ولادة الى حدود سنة 2019 بالرغم من بلوغ تونس نسبة لا يستهان بها في مجال تغطية الخدمات الصحية و صحة الام والوليد مثلما تم ذكره.

30 6 - أما بالنسبة لوفيات الرضع فإن المعدل الوطني للوفيات لدى حديثي الولادة بلغ 9 وفيات لكل 000 1 مولود حي و 14 وفاة لدى الرضع و 17,6 وفاة لكل 000 1 مولود حي لدى الأطفال أقل من خمس سنوات.

30 7 - وتم في هذا الإطار، تحيين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصحة الام والوليد 2024-2020 المزمع تنفيذها على خمس سنوات بكلفة مالية قدرت تقريبا ب 32 مليون دينار. وهي تهدف الى التقليص من نسبة المراضة والوفيات لدى الام والوليد استجابة للتحديات ومطالب منظومة الرعاية الصحية في هذا المجال، علاوة على تمتيع كافة الامهات والولدان بخدمات صحية ذات جودة عالية ومتاحة لكل الفئات والجهات بصفة متكافئة.

30 8 - وتتضمن الاستراتيجية خمسة محاور وهي، تسهيل اتاحة الخدمات الصحية لجميع الفئات وبكافة الجهات بصفة متواصلة وتحسين جودة الخدمات وتحسين الحوكمة وحسن استعمال الموارد والمساءلة اضافة الى دعم المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني في النهوض بصحة الام والوليد ودعم نظم المتابعة والتقييم.

30 9 - فيما يتعلق ب اعتماد سياسة صحية وطنية تراعي الاعتبارات الجنسانية - رغم النتائج المسجلة وما تم تحقيقه خلال العشريات السابقة لانطلاق البرنامج الوطني للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، تظل عديد التحديات مطروحة وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستجابة وتأمين خدمات الصحة الإنجابية للمواطن دون فوارق من ناحية، والقدرة على الحد من بعض الظواهر الاجتماعية مثل تأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العزوبة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدي الشباب كالعلاقات الجنسية غير المحمية والتدخين والإدمان، من ناحية أخر ى .

3 10 - وتشير الإحصائيات الجهوية المسجلة خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع في استعمال الخدمات الطبية وخدمات التثقيف في مجال الصحة الإنجابية بمختلف مكوناتها. وتعود أسباب هذا التراجع أساسا إلى عدة عوامل منها النقص في الموارد البشرية وخاصة الإطارات الطبية وشبه الطبية بأغلب الجهات وتقادم البنية التحتية لمراكز الصحة الإنجابية التي تتطلب إعادة التهيئة والصيانة وإضافة عيادات جديدة لتلبية الاحتياجات إضافة إلى محدودية أسطول النقل.

31 1 - ولمجابهة هذه التحديات يتواصل العمل في إطار برنامج الرعاية الصحية على إصلاح المنظومة الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق المسجلة بين النساء والرجال في المؤشرات الصحية وبين كافة فئات المجتمع والذي تترجمه أهداف ومؤشرات قيس الأداء.

31 2 - وتجدر الإشارة أنه في إطار تفعيل المساواة بين النساء والرجال، سيتم العمل على رفع الوعي ل تقليص نسبة التدخين لد ى النساء المدخنات وذلك باستقطابهن لعيادات الإقلاع عن التدخين وملاءمة الحملات التحسيسية بما يتماشى مع متطلبات وخصوصيات هذه الفئة.

31 3 - وفي إطار تقييم مشروع ” المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخطوط الأمامية والمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية (PAZD)“ الممول من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2012-2017 الذي تم اعتماد مقاربة ” البعد الجنساني “ للمساعدة في توليد البيانات التي يمكن استخدامها كمرجع للنظر في أوجه عدم المساواة أو التمييز بين الجنسين. وقد بينت نتائج تقييم المشروع أنّه لا توجد سلوكيات تمييزية مؤسسة على اعتبارات جنسانية بالنسبة للوصول إلى الخدمات الصحية ولا يوجد أي تمييز بين الرجال والنساء من حيث المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

31 4 - صحة النساء خلال جائحة كوفيد - 19 - تم اتخاذ إجراءات خصوصية لحماية الفئات الهشة والذين يعتبرون عرضة أكثر من غيرهم لخطر الإصابة أو التضرر من الإصابة بوباء كوفيد - 19، حيث صدر الأمر حكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه والذي تم بمقتضاه الإبقاء على فئة معينة تحت الحجر الصحي الشامل ومنهم النساء الحوامل والأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة و الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة حددها الامر الحكومي.

31 5 - ورغم إغلاق بعض الأقسام الطبية والهياكل الصحية فقد اتخذت وزارة الصحة جملة من التدابير بهدف ضمان وصول المصابين إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها نذكر منها

- تحديد الفئات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا لتأمين حاجياتهم الصحية الخاصة ولحمايتهم مما سيساهم في انخفاض أعداد الحالات الحرجة والوفيات.

- بذل مجهود استثنائي لضمان توفر الادوية بشكل دائم وخاصة منها أدوية الأمراض المزمنة والمعدات الوقائية الشخصية واللوازم الصحية وتجنب تنقلهم لجلب العلاج وبالتالي تفادي تعريضهم للخطر،

- العمل على ضمان العيادات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة الذين تتم متابعتهم في الخط الأول وكذلك الذين تتم متابعتهم في المستشفيات في ظل انقطاع العيادات الطبية بالمستشفيات ومشاكل المواصلات والنقل،

- العمل على مواصلة تأمين الأنشطة الصحية التي تعتبر ضرورية أو استعجالية كالتلقيح والعيادات في علاقة بصحة الحوامل والأمهات والصحة الإنجابية والفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وكبار السن وعيادات التغذية والحالات الاستعجالية المتعلقة بطب الأسنان .

31 6 - فيما يتعلق بالتدابير المتخذة بعد وفاة 15 من المواليد في مستشفى جامعي بمدينة تونس في مارس 2019 ووفاة 6 مواليد بمستشفى في نابل في جويلية 2019: إضافة إلى التتبع القضائي لمختلف المسؤولين، تم اتخاذ جملة من الإجراءات من قبل وزارة لتفادي مثل هذه الحادثة مستقبلا:

31 7 - على المدى القصير:

- ت دعيم الموارد البشرية من طاقم طبي وشبه طبي وصيدلي و تعيين طاقم مخصص لوحدة إعداد المستحضرات والغذاء الوريدي من عملة وتقنيين وصيدلي مكلف بالإشراف على هذه الوحدة.

- تأهيل القاعة المعدة لإعداد المستحضرات (بكلفة 80 ألف دينار) والحصول على التأهيل من قبل مكتب مختص،

- إعادة تهيئة قسم الولدان ،

- تخصيص اعتمادات لاقتناء تجهيزات ومستلزمات طبية: اعتمادات مقدرة بـ 350 ألف دينار لتجهيز الوحدات الموجودة بقسم طب الرضيع والقاعة البيضاء وكذلك تخصيص اعتمادات لاقتناء 10 محاضن للرضع وتدعيم المؤسسة بـ 9 محاضن إضافية وجهاز تنفس اصطناعي.

31 8 - هذا إضافة إلى التوفير المتواصل لجميع المستلزمات والمعدات الخفيفة والاستهلاكية ذات الاستعمال الوحيد لضمان سلامة الرضع وأكياس التغذية الوريدية وخاصة بعد تفعيل طريقة المراقبة والتحليل المخبري لجمع الاكياس قبل استغلالها بكلفة تقدر سنويا بـ 30 0 ألف دينار.

31 9 - على المدى المتوسط:

- برمجة إحداث وحدات مركزية لصناعة المستحضرات والغذاء الوريدي بجهات الشمال، الوسط مع دراسة للمواقع للأمثلة الهندسية وتخصيص الاعتمادات المالية لذلك ،

- تكوين على المستوى الوطني لجنة تقنية لمتابعة إحداث وتأهيل وحدات صنع المستحضرات الوريدية.

3 20 - بالنسبة لحالات حمل الطفلات والمراهقات وحالات الإجهاض - أنجز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في إطار الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة حول سلوكيات الخصوبة والنفاذ لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة. وتتجزأ هذه الدراسة إلى محوريين أساسيين، المحور الأول يتمثل في دراسة تقييمية لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتنظيم العائلي في مختلف المراكز الصحية.

32 1 - تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا النشاط والمتمثل في الورقة المفاه ي مية ومنهجية العمل وأدوات البحث. وسيقع إ نجاز العمل الميداني خلال النصف الثاني من سنة 2020 أما المحور الثاني يتمثل في إ نجاز مسح وطني حول سلوكيات الخصوبة وسيقع موفى 2020.

32 2 - هذا وقد بلغ العدد الجملي لخدمات الصحة الإنجابية التي قدمها الديوان 588 468 خدمة خلال سنة 2019 مقابل 667 461 خدمة سنة 2018 مسجلا بذلك تطورا إيجابيا بنسبة 1,5 في المائة .

32 3 - بخصوص سرطان الثدي ، بلغ عدد المستفيدات بالكشف المبكر لسرطان الثدي 754 159 مقابل 898 148 خلال سنة 2018 ليسجل بذلك تطورا إيجابيا بنسبة 7,3 في المائة. كما تم إجراء عملية كشف لسرطان الثدي بالأشعة لفائدة 074 7 امرأة وقع خلالها اكتشاف251 حالة سرطانية على المستوى الوطني.

و شهدت الخدمات المتعلقة بتقصي سرطان عنق الرحم تراجعا بنسبة13,1في المائة ( 376 22 مسحة عنقية خلال سنة 2019). وقد اجري 110 كشف مجهري لعنق الرحم (colposcopie) مكن من اكتشاف 223 حالة سرطانية في أطواره الأولى.

32 4 - فيما يتعلق بخدمات الإجهاض - استنادا ل لفصل 214 من المجلّة الجزائية، فإنّ المبدأ هو منع الإجهاض أو المساعدة عليه بأي شكل من الأشكال، إلاّ أنّه يرخّص فيه استثنائيّا في حدود الثلاث أشهر الأولى من الحمل وبعد ذلك ” إن خشي من مواصلة الحمل تسبب في انهيار صحّة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة “ .

32 5 - و ل تدعيم التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية خاصة الموجهة للشباب والمراهقين، تكثفت خدمات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ذات الصلة مثل الوقاية في العلاقات الجنسية غير المحمية والإجهاض المتكرر. كما قام بتسهيل النفاذ للخدمات الصحية تكريسا لحق الجميع في الصحة الجنسية والإنجابية حيث يتّم سنويا تأمين أكثر من 60 ألف خدمة.

32 6 - كما تحسنت التغطية الصحية للنساء بالمناطق الريفية خاصّة عبر تقريب الخدمات منهن بفضل توسيع شبكة مراكز الصحة الأساسية. وتتولى مصحات الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي الاستجابة لحاجياتهن مجانا دون تمييز بين مختلف الجهات.

32 7 - تفاديا لصعوبة حصول بعض النساء المتزوجات والعازبات بالأرياف على خدمة الإجهاض وضعت وزارة الصحة خطة عمل للنهوض بخدمات التنظيم العائلي والصحة الإنجابية والتصدي لمختلف المخاطر والعراقيل الذاتية والخارجية التي يمكن أن تهدد حق المرأة الريفية في تلك الخدمات إذ يتم توفير الخدمات التثقيفية والعيادات الطبية ووسائل منع الحمل مجانا بـ 36 مركز قار بكافة أنحاء البلاد وتقريبها خاصة من النساء في المناطق المنعزلة عن طريق 32 فريق متنقل ومصحتان متنقلتان.

32 8 - شهدت الخدمات الجملي ّ ة للإجهاض خلال سنة 2019 تطورا إيجابيا بنسبة 229 في المائة (414 164 مقابل 351 13 خلال سنة 2018).

32 9 - بخصوص الإجهاض الجراحي فقد تم تسجيل 718 حالة خلال سنة 2019 مقابل 176 1 خلال سنة 2018 مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 38,9 في المائة. أما الإجهاض الدوائي فقد بلغ عدد الخدمات 696 15 سنة 2019 مقابل 175 12 سنة 2018 مسجلا تطورا إيجابيا بنسبة 28,9 في المائة.

تمكين المرأة اقتصاديا

3 30 - ع لى مستوى حصول النساء على الخدمات البنكية والمصرفية - ما زالت هناك فوارق بين الجنسين في التمتع بالملكية والحصول على التمويل وذلك رغم اكتساب النساء خاصة من الشابات لمستويات تعليمية عالية وكل المهارات ورغم مساهمتهن في مصاريف حاجيات العائلة بصورة كبيرة. ذلك انّ نصيبهن من الأملاك وخاصة ملكية الأرض والعقارات أو الميراث أو موارد أخرى يبقى ضئيلا ولا تتمتعن على قدم المساواة مع الرجال بالخدمات البنكة التقليدية المالية.

33 1 - ولذلك توجد شرائح من النساء وخاصة في الوسط الريفي على هامش شبكات التمويل. ويعود ذلك لافتقادها للضمانات المطلوبة عند إسناد القروض. مما جعل النساء وبقية الشرائح ضعيفة الدخل تلجأ إلى التمويل الصغير أو القروض الصغرى التي لم تضع في شروطها الرهون العقارية.

33 2 - ولقد و ضعت الدولة بعض الآليات لتوفير مثل هذه القروض الصغيرة مثل بعث البنك التونسي للتضامن حيث تمثل المشاريع الممولة لفائدة النساء أكثر من الثلث كما وضعت تدابير لتشجيع مؤسسات وجمعيات أخرى للقروض و و ضع استراتيجية تعتمد منذ 2012 قانون جديد للتمويل الصغير. ويندرج ذلك في إطار السياسات وبرامج مكافحة الفقر لا سيما في الوسط الريفي وضمن البرامج الوطنية والقطاعية: استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2012-2016 ثم 2016-2020 ومشاريع التنمية المندمجة وبرامج الإرشاد لفائدة النساء الريفيات.

33 3 - التدابير المتخذة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة - تعدّدت الإجراءات لتحفيز المبادرة الخاصة بتدعيم برامج التكوين والمرافقة قبل وبعد بعث المشروع. كما تدعّمت آلي ّ ات تمويل إحداث المشاريع الصغرى والمتوسّطة تبعاً لإحداث البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة .

33 4 - وعملا على دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى ، تسعى الوزارة المكلفة بالتشغيل على تطوير المؤسسات الاجتماعية والتضامنيّة لدعم المبادرات المشتركة الصادرة عن الباعثين الشبان وخاصّة منهم أصحاب الشهائد العليا وخريجي التكوين المهني.

33 5 - و رغم جميع الجهود المبذولة فإنّ تمثيل النساء لا يزال ضعيفاً نسبياً في مناصب صاحبات الأعمال أو صاحبات المهن اللاتي يعملن لحسابهن الخاص . وفي هذا الإطار ، تمّ سنة 2012 وضع برنامج عمل للحد من تأنيث الفقر والرفع من قدرات النساء الريفيات بتطوير مهارتهن التقنية في مجال إحداث المشاريع الفلاحية الصغرى والتصرف فيها، بما يدعم تشغيلهن الذاتي وإدماجهن في الدورة الاقتصادية بما ي تماشى وخصوصي ّ ات الجهة.

33 6 - ومن جهتها، عملت ال وزارة المكلفة ب المرأة على تنفيذ برنامج الدعم الاقتصادي للنساء التي تعيل أسرها عبر تمكينها من تمويل مشاريع صغرى بما يضمن للمستفيدات العيش الكريم والاستقلالية المادية ويجعلهن شريكا فاعلا في التنمية المحلية والوطنية . وتم تحديد مناطق التدخل في 14 ولايات ذات أولوية تدخل تتمثل في: الكاف، زغوان، القيروان، القصرين، مدنين ، قفصة، توزر، تطاوين، قبلي، سيدي بوزيد، سليانة، جندوبة، باجة ومنوبة، وانتفعت بالبرنامج ما يفوق 20 امرأة من كل ولاية.

33 7 - و أبرمت الوزارة اتفاقية شراكة مع ال وزارة المكلفة ب التشغيل سنة 2014 تهدف إلى تحسين تشغيلية المرأة ودعم إدماجها الاقتصادي وتعزيز مساهمتها في التنمية إلى جانب تعزيز قدرات طالبي الشّغل وخاصّة حاملي الشهادات العليا بتمكينهم من المقوّمات اللازمة للاستثمار في مجال الطّفولة والمسنّين.

33 8 - كما تقوم الوزارة المكلفة بالمرأة بتنفيذ برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية ” رائدة “ الذي يُنجز بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن، يتنزل في إطار الجهود الوطنية من أجل التقليص من نسب البطالة خاصة لدى حامل ات الشهائد العليا ويستهدف الراغبات في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة.

33 9 - ويقوم البرنامج بالأساس على مرافقة وتوجيه وتكوين صاحبات الأفكار في إعداد ودراسة المشروع، إلى جانب وضع خط تمويل عن طريق توفير قروض بشروط ميسرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر والمشارع الصغرى والمتوسطة، ثم وفي مرحلة أخيرة متابعة وإسناد الباعثات حتى مرحلة استقرار المشروع.

3 40 - بلغ العدد الجملي للمشاريع الممولة في إطار برنامج ” رائدة “ قرابة الـ 300 2 مشروع حاليّا بكلفة استثمار جمليّة تناهز الـ - 17 مليون دينار خلال سنة 2018.

34 1 - تتصدر ولاية تطاوين عدد المشاريع المُحدَثة بـ 188 مشروعا تليها ولاية قبلي بـ 183 مشروعا وتحتل ولاية جندوبة المرتبة الثالثة بـ 177 مشروعا وولاية توزر المرتبة الرابعة بـ 152 مشروعا، وذلك تكريسا لما ورد بالفصل 12 من الدستور والذي ينص على أنّ الدولة ” تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي “ .

34 2 - وحرصا من ال وزارة المكلفة ب المرأة على الرفع من نسبة التغطية الجغرافية لخدمات الطفولة المبكرة خاصة على مستوى الجهات الداخلية، تمكّن برنامج ” رائدة “ من تمويل 217 مؤسسة منها 193 روضة أطفال و 18 محاضن أطفال، إلى جانب 6 مؤسسات ترفيه وتنشيط ثقافي موجهة للأطفال.

34 3 - ومن جهتها، عملت الوزارة المكلفة بالتشغيل على:

- وضع خطة عمل واضحة على المستوى الوطني لتمكين المرأة من الشغل الذاتي وبعث المؤسسات،

- التشجيع على بعث المؤسسات ذات الأشكال الجديدة للاقتصاد الاجتماعي التعاوني ويمكن أن يكون ذلك بجمع تعدد الاختصاصات من بين المهارات والكفاءات النسائية في مؤسسات القطاع الواعدة والتي لها صلة بخصوصيات الجهة ،

- التشجيع على الاستثمار في قطاعات الصناعات التحويلية ذات التقنيات الحديثة والتكنولوجيات الرفيعة التي تمكن من تحويل المواد الفلاحية وغيرها من الموارد الأولية التي تنتجها جهات الشمال والوسط والجنوب الغربي،

- تكثيف الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات التي من شانها إن تشجع الباعثات الشابات من الانتصاب سواء داخل مؤسسات صغيرة خاصة فردية أو جماعية،

- إعطاء حوافز خصوصية لباعثات المؤسسات المتوسطة والصغيرة ،

- تنويع الأعمال التقليدية والحرف المخصصة للنساء .

34 4 - و سعيا إلى التشجيع على المبادرة الخاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة، تم سن القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 ( ) المتعلق بالمؤسسات الناشئة، و هو يندرج في إطار برنامج حكومي متكامل يسمى ” برنامج تونس الناشئة “. ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقيق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.

يقدم هذا القانون لأصحاب المشاريع وخاصة الشباب منهم من النساء والرجال على حد السواء امتيازات وتسهيلات ملموسة عن طريق التأطير وتوفير الحلول اللوجستيّة والمالية اللازمة لتشجيعهم على بعث المشاريع وتطويرها.

34 5 - وتبعا لتأثيرات جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية التي تديرها نساء ، عملت ال وزارة المكلفة ب المرأة بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن على تمتيع باعثات المشاريع من ائتمانات في شكل مال متداول بدون نسبة فائدة. وتمّ إسناد 70 موافقة بمختلف ولايات الجمهورية بقيمة 350 ألف دينار كدفعة أولى قصد دعم الباعثات ومؤسسات الطفولة المتضررة لمجابهة مصاريف التسيير والصيانة يتم تسديده على مدة 24 شهرا منها مد ّ ة إ مهال بـ 6 أشهر.

على مستوى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الوسط الريفي:

34 6 - انطلاقا من تشخيص لواقع النساء والفتيات في المناطق الريفية باعتماد عديد الدراسات وأبرزها ” البحث الميداني الشامل حول أوضاع النساء في المناطق الريفية ومدى حصولهن على الخدمات العمومية “ و ” دراسة حول عمل النساء في المناطق الريفية ومدى انتفاعهن بالحماية الاجتماعية “ ، قامت الوزارة المكلفة بالمرأة سنة 2017، بإعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية (2017-2020). تقوم الاستراتيجية وخطة العمل المنبثقة عنها على خمس محاور تم بيانها ضمن الفقرة 97 من التقرير.

34 7 - تمت المصادقة على الاستراتيجي ة وخطة العمل في مجلسين وزاريين مضيقين خصصا للغرض ( 08 مارس 2017 و 11 أوت 2017). بالإضافة إلى إحداث لجنة قيادة لمتابعة تنفيذ خطة العمل والتنسيق بين الأطراف المتدخلة و إحداث لجان متابعة جهوية ورصد اعتمادات سنوية لتنفيذها.

34 8 - كما تم إمضاء بروتوكول تعاون بين الوزارة المكلفة بالمرأة والوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية في جويلية 2018 لـ ” دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017-2020 “ وإعداد برامج تنفيذية جهوية لمناطق التدخل (جندوبة، المهدية، صفاقس).

34 9 - التغطية الاجتماعية - تجسيما لما ورد في خطة العمل والتوصيات الوزارية في ما يتعلق بانتفاع النساء العاملات في الوسط الريفي بالتغطية الاجتماعية عبر ملاءمة التشريعات الجاري بها العمل لطبيعة وخصوصيات عملهن خاصة في القطاع الفلاحي و بتركيز منظومة خصوصية لتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي من التغطية الاجتماعية تم إبرام اتفاقية إطارية في أكتوبر 2018 بين وزارات المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والفلاحة تم بموجبها إرساء آليات خصوصية لتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي وفي القطاع الفلاحي على وجه الخصوص من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية وذلك في إطار منظومة ” أحميني “ .

وينص الملحق عدد 14 على جملة الأوامر والقرارات التي تم اتخاذها في الغرض.

3 50 - فضلا على ما ورد في الفقرات 97-98 حول الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية، نفذت ال وزارة المكلفة ب المرأة مشروع تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية وبعث المشاريع الفلاحية الصغرى في إطار العمل على دعم التشغيل الذاتي للنساء في الريف وتكوينهن ومرافقتهن في بعث مشاريعهن الخاصة عبر مساعدتهن ل لحصول على التمويل ووسائل الإنتاج. وقد انتفعت بالدورات التكوينية نساء من ولايات قابس، والقصرين، ومدنين، وقفصة و القيروان، وزغوان، وسيدي بوزيد، وسليانة.

35 1 - و بادرت ال وزارة المكلفة ب الفلاحة منذ المخطط السابع 1986–1992 ب إعطاء أهمية خاصة للنهوض بالمرأة الريفية بالنظر إلى دورها في تنمية القطاع الفلاحي بصفتها منتجة أو معينة عائلية أو عاملة فلاحية من خلال المشاريع التنموية المندمجة التي تشمل عنصرا خاصا با لنهوض بالمرأة الريفية والتنمية الجماعية تصل نسبة الاعتمادات المخصصة له في بعض المشاريع إلى 5 في المائة من قيمة الاعتمادات المخصصة للمشروع.

35 2 - وفي إطار مخطط التنمية لسنوات 2016–2020 تمّ إحداث لجنة التنمية الريفية والنوع الاجتماعي والمرأة، وهي مكلّفة ب صياغة برامج تهدف إلى مزيد النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا. كما تمّ احداث مكتب الإحاطة بالمرأة الريفية بالوزارة وعهدت إليه صلاحيات هامة في المجال.

35 3 - و تميزت فترة المخطط 2016-2020 في مجال التنمية الريفية والنوع الاجتماعي والمرأة الفلاحة بإقرار العديد من التدابير نذكر منها تنزيل اعتمادات خاصة ل مشروع ” التمكين الاقتصادي وتنمية المرأة في الوسط الريفي“ ابتداء من ميزانية سنة 2017 و تفعيل منشور وزير الفلاحة عدد 226 لسنة 2016 والمتعلق بتخصيص فضاء قار لعرض وبيع منتوجات المرأة بالوسط الريفي بكافة الجهات . فضلا على إمضاء اتفاقية إطارية بين ال وزارة المكلفة ب المرأة ووزارة الفلاحة تهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجال مقاومة البطالة ودعم التشغيل الذاتي للنساء في المناطق الريفية...

وقد تم تنفيذ عدة مشاريع للتمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة في الريف مثلما هو مبيّن بالملحق عدد 15.

فئات النساء المحرومات

35 4 - يولي الكريديف أهمية لدراسة أوضاع الفئات النسائية ذات الحاجيات الخصوصية والمهمش ات اجتماعيا واقتصاديا. وقد أنجز في هذا الإطار دراسة حول ” عاملات المنازل، المعيش والمسارات والتموقع الاجتماعي “ قدّم نتائجها النهائية في مارس 2020 وتم اعتماد توصياتها من قبل الوزارة المكلفة بالمرأة لإعداد ال إطار ال تشريعي لتنظيم هذا النشاط كمهنة.

35 5 - كما أنجز دراسة تحت الطبع حول ” العنف المسلط على المراهقات “ . وسيقوم المركز أيضا بإنجاز دراستين حول النساء المهاجرات وحول الفئات النسائية الهشة وسبل الإدماج .

35 6 - فيما يتعلق بمكافحة الانقطاع المدرسي لدى الفتيات في المناطق الريفية - شرعت الوزارة المكلفة بالمرأة منذ سنة 2015 في تنفيذ مشروع مندمج لمقاومة الانقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية، بالشراكة مع وزارات التربية والنقل والداخلية الشؤون الثقافية ومع جمعية ” المدنية “ . وهو محور من الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية .

وتم في الإطار:

- تجهيز فضاءات متعددة الاختصاصات ل احتضان التلاميذ في أوقات ما بين الدراسة بالمؤسسات التربوية (شملت ولايات القيروان وجندوبة وبنزرت وسيدي بوزيد وسليانة وزغوان والقصرين والكاف إلى حدود سنة 2019 بمعدل 05 مؤسسات تربوية بها مؤشرات مرتفعة للانقطاع المدرسي)،

- التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي من خلال إحداث موارد رزق في شكل مشاريع متناهية الصغر شملت 15 ولاية داخلية إلى جانب إحداث حوالي 160 مورد رزق (نهاية سنة 2019).

- تخصيص اعتمادات للنقل الريفي المدرسي حيث تدخلت جمعية المدنية الشريكة في الإنجاز في عديد الولايات عبر التخفيض في تعريفة نقل التلاميذ وإقناع الناقلين ليرتفع بذلك عدد التلاميذ والتلميذات المستفيدين من 416 خلال السنة الدراسية 2015/2016 إلى 134 8 تلميذ وتلميذة خلال السنة الدراسية 2017/2018.

- وتعمل جمعية المدنية منذ مارس 2011 على مساعدة التلاميذ على التنقل إلى مدارسهم بواسطة النقل الريفي في المناطق الريفية المعزولة والتي تبعد مقر اقامتهم عن المؤسسات التربوية 3 كلم فما فوق. ومنذ بداية سنة 2019 أصبح ” ديوان الخدمات المدرسية “ تحت إشراف وزارة التربية هو المشرف على النقل الريفي المدرسي بالتعاون مع جمعية ” المدنية “ .

35 7 - وتساهم مركبات الطفولة التي تتواجد بأغلب المناطق بما فيها الريفية في المجهود الوطني لمكافحة الانقطاع المدرسي حيث تتولى التعهد بعدد هام من الأطفال من الأسر محدودة الدخل. وبلغ عدد المستفيدين بخدمات ها من لباس، وجبة منتصف النهار، الأدوات المدرسي ة ، المتابعة المدرسية وخدمات التنشيط التربوي الاجتماع 430 4 طفلا خلال سنة 2018.

35 8 - ويتضمن المخطّط القطاعي التربوي 2016-2020 هدفا قائما بذاته تحت عنون ” التصدّي للفشل المدرسي “ حيث عملت وزارة التربية على إرساء منظومة الفرصة الثانية بالتنسيق مع وزار ات التكوين المهني والتشغيل و الشؤون الاجتماعية بدعم من شركائها الماليين والفنيين وبالشراكة مع منظّمات المجتمع المدني.

35 9 - وانطلقت وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة في إطار التعاون مع منظمة اليونيسف خلال سنة 2019 في تنفيذ البرنامج النموذجي رباعي الأبعاد للتصدي للانقطاع المدرسي. وهو يهدف إلى تركيز آليات بيداغوجية وإحاطة صلب المؤسسات التربوية ل لحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي وخاصة في المناطق الريفية التي تسجل نسبا كبيرة.

3 60 - فيما يتعلق بالنساء من الأقليات الدينية والاثنية - يكرس الدستور مبدأ المساواة وعدم التمييز بجميع اشكاله. ويبين الفصل الثاني من القانون ال أساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري القصد من التمييز العنصري (انظر فقرة 59 من التقرير).

36 1 - كما خول القانون لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية والحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب.

36 2 - ولقد صدر خلال شهر جويلية 2020 منشور عن وزارة الشؤون المحلية يضمن الحرية في تسمية المواليد مما سيساهم في تفادي ا لاشكاليات التي كانت تعترض بعض الأسر خاصة الأمازيغية في تسجيل مواليدهم بأسماء امازيغية بدفاتر الحالة المدنية.

36 3 - وتمت المصادقة من قبل مجلس الوزراء في 21 جويلية 2020 على أمر حكومي خاص بإحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري .

مما يتيح توفر الأطر القانونية والمؤسساتية اللازمة لمناهضة كل تمييز ضد النساء من الأقليات الدينية أو العرقية او الاثنية.

3 6 4 - فيما يتعلق بالنساء اللاجئات والمهاجرات - لا يوجد إطار قانوني وطني ينظم اللجوء، وبالتالي فإن كل إجراءات ومطالب اللجوء يتم تدارسها من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

36 5 - و يتضمّن الملحق عدد 16 بعض الاحصائيات في المجال صادرة عن مكتب مفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

36 6 - وتعمل تونس في إطار التزاماتها الدولية على الاحاطة بهذه الفئات وخاصة من النساء والأطفال إذ يوجد عدد من مخيمات اللجوء بالتراب التونسي ويتم العمل بالشراكة مع الهيئات الدولية القائمة عليها على الرفع من مستوى الخدمات التي تؤمنها لهذه الفئات في انتظار ايجاد حلول عملية لهم.

36 7 - وبالنسبة للمهاجرات، واصل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تنفيذ برنامج التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة الذي يهدف إلى تيسير نفاذ المهاجرين إلى خدمات الصحة الإنجابية التي يوفرها. حيث تم سنة 2019 إنجاز عدة أنشطة في مجال الإعلام والتثقيف تهدف إلى تحديد وتلبية حاجيات المهاجرين على غرار تنظيم ال دورات ال تدريبية ال إقليمية حول تقنيات التقصي والإنصات والإحاطة بضحايا ال ا تجار بالأشخاص وحول تركيز نظام توجهي للمهاجرين المقبلين على مراكز الديوان وذلك لفائدة 30 إطار جهوي.كما تم تنظيم زيارات ميدانية للمندوبيات النموذجية بعدة ولايات لمتابعة تنفيذ المرحلة التجريبية لسجل جمع المعطيات الخاص بخدمات الصحة الإنجابية المسداة للمهاجرين.

36 8 - كما اتخذت وزارة الصحة جملة من الإجراءات مثل إصدار المنشور عدد 10 لسنة 2019 ال من ظ م لاستقبال والإحاطة بالمهاجرين بالهياكل الصحية العمومية و تكوين الإطارات المتدخلة في عملية التعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف في وضعيات هشة منها الهجرة والنزاعات.

36 9 - وخلال التصدي لجائحة كوفيد - 19، تم احداث لجنة على مستوى الوزارة المكلفة بحقوق الانسان مكلفة بمتابعة أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء و وضع خطة عمل تهدف الى التنسيق بين مختلف الأطراف وتحديد أشكال التدخل والاليات لتوزيع المساعدات على هذه الفئات الهشة من الجنسين.

3 70 - كما تم احداث منصة رقمية للتصرف في الهبات والمساعدات عن بعد وذلك لتلقي طلبات المساعدات من طرف الطلبة الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء أو من يمثلهم مهما كان وضعهم القانوني الى جانب تلقي المساعدات المادية والتبرعات من طرف الأشخاص او الشركات والمؤسسات التي ترغب في تقديم الدعم لهذه الفئات.

37 1 - ومكن استعمال هذه المنصة من تلقي 787 مطلب مساعدة وبلغ عدد الأشخاص المعنيين 342 1 شخص كما تم التوصل الى توزيع 403 طرد . غير أنه لا تتوفر معطيات مصنفة حسب الجنس.

37 2 - فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة - أشار القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة صراحة للمرأة ذات الإعاقة حين عرف التمييز الذي يمكن أن يسلط على المرأة واعتبر الإعاقة من بين حالات الاستضعاف .

37 3 - بالرجوع إلى احصائيات ا لتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، يبلغ عدد ا لأشخاص ذوي الإعاقة المتحصلين على بطاقة إعاقة 240 241 شخص من بينهم 160 119 امرأة ذات إعاقة (أي بنسبة 49 في المائة ).

37 4 - كما تستفيد النساء ذوات الإعاقة بتدابير حمائية تتمثل خاصة في:

- العلاج المجاني أو التعريفة المنخفضة داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية،

- منحة شهرية قارة للمعوزات منه ن بالإضافة الى المساعدات الظرفية بعنوان الأبناء المتمدرسين والاعياد والمناسبات الدينية.

- دعم مالي لإحداث مورد رزق،

- آلات تعويضية ميسرة للإدماج،

- الإيداع لدى عائلات كافلة مقابل منحة شهرية.

- الايواء بمؤسسات اجتماعية مختصة بالنسبة ل لمعوزات وفاقدات السند العائلي، إضافة الى توفير الرعاية والتربية والتكوين داخل مراكز التربية المختصة.

37 5 - و ينصّ القانون التوجيهي ل لتعليم المدرسي لسنة 2002 في فصله الرابع على أن ” تضمن الدولة حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية لكلّ من هم في سنّ الدراسة وتوفّر لجميع التلاميذ فرصا متكافئة للتمتّع بهذا الحق ... وتسهر على توظيف الظّروف الملائمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصيّة للتمتّع بحقّ التعليم...

وهذا ما دعّمه القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

37 6 - في مجال التشغيل، تقوم رئاسة الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية بضبط الخطط المخصصة لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء التقديرات السنوية الجملية للانتدابات . وقد عهد منذ سنة 2013 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على لجنة وطنية تتكفل ب إجراء المناظرات الخاصة بانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة. كما كرّس المشرّع ضمن أحكام القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة حق هذه الفئة في الحصول على الشغل أو الانتداب بالوظيفة العمومية بدون أيّ إقصاء بسبب الإعاقة. وتم تخصيص نسبة لتشغيل حاملي الإعاقة في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص. كما أُسندت امتيازات لفائدة مؤسسات القطاع الخاص لتشجيعها على انتداب ذوي الإعاقة.

37 7 - و ينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 فيما يتعلق بالانتخابات والاستفتاءات، على ضرورة إدراج ا لأشخاص ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية فشاركت العديد من النساء في الانتخابات البلدية لسنة 2018 وفي الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

37 8 - فيما يتعلق ب الإحاطة بالأمهات العازبات - يتم الإحاطة بها عبر الوقاية والتحسيس مساعدتها على الاحتفاظ بطفلها و عدم التخلي عنه وتجنيبها مخاطر العود.

37 9 - ولذلك، أبرمت ال وزارة المكلفة ب المرأة منذ سنة 2012، اتفاقيات شراكة مع الهياكل و الجمعيات الناشطة في المجال لتامين دورات تكوينية وتوعوية حول الصحة الإنجابية و لتسيير وحدات العيش لفائدة الأمهات العازبات وأطفالهن وتكوينهن في عدة مجالات لتسهيل ادماجهن الاقتصادي والاجتماعي .

3 80 - فيما يتعلق ببرنامج الإحاطة بالنساء السجينات والمسرحات وتفعيلا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الوزارة المكلفة بالمرأة ووزارة العدل في مجال تأهيل وإدماج المرأة السجينة، تم وضع ” برنامج الإحاطة بالنساء اللاتي يقضين فترة عقوبة بالسجن والمسرحات “ منذ سنة 2016 بهدف الإحاطة بهذه الفئات قصد تجنيبهن مخاطر العود وتأهيلهن وإعادة ادماجهن اجتماعيا واقتصاديا بعد فترة قضاء العقوبة لتجنب خطر العود.

الزواج والعلاقات الأسرية

38 1 - نصت الفقرة الرابعة من الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية على أن ه ” على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة. وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال “، وب ذلك لا يكون للزوج بصفته رئيس العائلة أثر في القانون التونسي إلا فيما يتعلق بالإنفاق .

38 2 - ويتم العمل، حاليا ، على مراجعة المنظومة التشريعية والقوانين التمييزية بما يتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية.

38 3 - و بخصوص منظومة الميراث في تونس، وعملا بما ضمنه الدستور من مساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنات والمواطنين. و تبعا لمقترح لجنة الحريات الفردية والمساواة ، تقدم ت رئ ا س ة الجمهورية سنة 2018 بمبادرة تشريعية لتنقيح بعض أحكام المواريث لضمان المساواة بين نصيب ال أ خت وال أ خ تم ايداعه ب مجلس نواب الشعب .

38 4 - فيما يتعلق بالحضانة، وضع الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية جملة من الشروط العامة والخاصة المستوجبة في كل من الرجل والمرأة و وضعي ّ ة كل منهما وقت إ سناد الحضانة ولم يقصرها على أحد منهما دون الآخر. ويمكن للأم ، في صورة عدم توفر جملة الشروط المذكورة، طلب إسقاط ال حضانة عن الأب . كما أن هذا الفصل لم يكتفي بوجوب توفر تلك الشروط بل قيدها بمصلحة المحضون تماشيا مع الفصل 47 من الدستور والفصل 4 من مجلة حماية الطفل حول المصلحة الفضلى للطفل. و هو بذلك، لا يقيد القاضي ب وجوب إسقاط الحضانة على الأم في صورة زواجها ودخولها بغير محرم بل له أن يقدر المصلحة الفضلى الطفل. ولذلك يندر وجود أحكام بإسقاط الحضانة عن الأم لمجرد زواجها مرة أخرى.

38 5 - فيما يتعلق ب نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين ، لا يقر القانون التونسي نظاما خاصا للأملاك بين الأزواج حيث ينفرد كل منهم بملكية ما له من أملاك دون أن يكون للآخر أي حق عليها . ولكن أمام تعدد الحالات التي وجدت فيها الزوجة نفسها عاجزة عن إقامة الحجة على مساهمتها في اكتساب محل الزوجية، وبالتالي ملزمة بمغادرته في صورة الطلاق، لا سيما في صورة غياب أطفال قصر، تدخل المشرع بموجب القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998، ل إعطاء الامكانية ل لزوجين ل اختيار نظام الاشتراك في الأملاك الرامي إلى جعل عقار أو عدة عقارات مخصصة للاستعمال العائلي مشتركة بينهما مع التوضيح بأنه لا يدخل تحت نظام الاشتراك ا لأملاك الواقع اقتناؤها قبل الزواج والاملاك المكتسبة عن طريق الإرث أو الهبة .