الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

تيمور - ليشتي

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي ال مقدم من تيمور - ليشتي (CEDAW/C/TLS/1) في جلستيها 896 و 897 المنعقدتين في 30 تموز/يوليه (انظر CEDAW/C/SR.896 وCEDAW/C/SR.897). و تتوفر قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TLS/Q/1 وتتوفر إ جابات حكومة تيمور - ليشتي في CEDAW/C/TLS/Q/1/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الأولي الذي ا ت بع المبادئ التوجيهية المنسقة للجنة بشأن تقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية. ووفر التقرير الأولي بالتالي الكثير من المعلومات وأعطى صورة صريحة عن حالة المرأة في تيمور - ليشتي. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على الردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى، برئاسة وزير الدولة لتعزيز المساواة، تضمن عددا متوازنا من الممثلين من النساء والرجال من وزارات تتولى مسؤولية تنفيذ تدابير في مجالات تشملها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمه وفدها، والذي قدم استعراضا عاما عن آخر أ وجه التقدم وال تحديات في ما يتعلق ب تحقيق المساواة بين الجنسين في تيمور - ليشتي ، وعلى الإيضاحات التي قدمتها بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال الحوار الصريح والبناء. وتأسف لأ ن بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة لم تعالج ب صورة مناسبة .

ال جوانب الإيجابية

4 - و تدرك اللجنة تماما التحديات الكبيرة التي تواجه دولة مستقلة حديثا، و تثني اللجنة على الحكومة لما أعربت عنه صراحة من التزام وإرادة سياسية قوية ينعكسان في إعلان ديلي، وللسياسات والتدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير الأولي أعد بمساعدة تقنية وبعملية تشاركية شملت هيئات حكومية ووكالات في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح التعاون والشراكة المنتظمين مع المنظمات غير الحكومية في الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى الاتفاقية بدون تحفظات، فضلا عن انضمامها إلى البروتوكول الاختياري في نيسان/أبريل 2003.

7 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لتطبيقها المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة ب إعداد ال تقارير في إطار الاتفاقية وتقديمها إلى اللجنة للمرة الأولى وثيقة أساسية مشتركة فضلا عن وثيقة خاصة بالاتفاقية.

8 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشائها عام 2008 منصب وزير الدولة لتعزيز المساواة، وعلى اعتمادها القانون الأساسي رقم 16/2008 الذي وسع ولاية وزير الدولة.

9 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان والعدالة، المشار إليه عموما باسم بروفيدور“Provedor”.

10 - وت لاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صد ّ قت على سبعة صكوك أساسية دولية متعلقة بحقوق الإنسان خلال ال فترة 2003-2004.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

11 - تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف ب تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، وترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية. ومن ثم ، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانا بما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى الوزارات ذات الصلة كافة والبرلمان والقضاء لضمان تنفيذها بشكل كامل.

البرلمان

12 - وفي حين تعيد اللجنة التأكيد أن المسؤولية الأساسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة أساسا وأنها م سؤولة بصفة خاصة عنها ، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة ، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، بما يتماشى مع إجراءاته، وحسب الاقتضاء، التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

13 - وإذ ترحب اللجنة بالجهود المبذولة حاليا لمعالجة مسألة احتياجات النساء في فترة ما بعد النزاع فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم إعطاء أولوية ل تعزيز حقوق الإنس ا ن للمرأة والمساواة بين الجنسين، و لا سيما فيما يتعلق ب الجهود المبذولة لمعالجة نتائج النزاع وفي عمليتي بناء السلام و التعمير . وهي قلقة أيضا من قلة عدد النساء في مواقع القيادة في مجالات مرتبطة ب ال عملية الانتقال ية .

14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين باعتبار هما من الأهداف الرئيسية في جميع نواحي العملية الانتقالية، وعلى أن تقوم بتوعية ال سلطة التشريعية بشأن هذين الهدفين الهامين. كما تحث الدولة الطرف على إيلاء ا لا هتمام الكافي للاحتياجات المحددة للمرأة في فترة ما بعد النزاع، وضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرارات، و تماشيا مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت ضع خطة عمل للتنفيذ الكامل للقرار 1325 (2000) ، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 4، والمادتين 7 و 8 من الاتفاقية.

المركز القانوني للاتفاقية والبروتوكول الاختياري

15 - في حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المعاهدات الدولية المصدق عليها تصبح جزءا من القانون المحلي وفقا للمادة 9 من الدستور، فهي تعرب عن قلقها إزاء عدم وضوح مكانة بعض ال صكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية، بالنسبة ل لقانون الوطني.

16 - وتوصي اللجنة بأن توضح الدولة الطرف ال مكانة التي تحتلها الاتفاق ي ات الدولية ضمن إطارها القانوني المحلي، بما يضمن إعطاء الأولوية للصكوك الدولية، بما فيها الاتفاقية، على التشريعات الوطنية، وبكفالة اتساق هذه التشريعات مع الصكوك الدولية.

عدم التمييز والمساواة

17 - واللجنة قلقة من عدم توفر تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية التي تمنع التمييز المباشر وغير المباشر، لا في الدستور ولا في القوانين الأخرى، بالرغم من أن المادة 16 من الدستور تؤكد مبدأ عدم التمييز. واللجنة قلقة أيضا من أن مبدأ ” المساواة في الفرص “ لا ير قى إلى مفهوم ” المساواة “ بمعناه الكامل وفقا للمادة 2 (أ) من الاتفاقية، بالرغم من أن المادة 6 (ي) من الدستور تنص على أن الدولة مسؤولة عن ” تعزيز وضمان المساواة الفعل ي ة في الفرص بين النساء والرجال “ .

18 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في الدستور أو أي تشريع ملائم أخرى ملائمة أخرى تعريفا للتمييز ضد ال مرأة ، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور أو أي قانون ملائم آخر بما يتماشى مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى سن وتنفيذ قانون شامل يعنى بالمساواة بين الجنسين ويكون ملزما لكلا القطاعين العام والخاص، وتع ريف النساء ب حقوقهن بموجب هذا التشريع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب وضع إجراءات واضحة لتقديم ال شكاوى في ما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، وتحديد جزاءات مناسبة لأفعال التمييز هذه، وكفالة إتاحة سبل الانتصاف الفعالة للمرأة التي انتهكت حقوقها.

العلم بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

19 - في حين ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في نيسان/أبريل 2003 ، فهي تعرب عن قلقها من قلة وجود وعي عام بالاتفاقية وبالبروتوكول الاختياري في تيمور - ليشتي ، وخاصة في أوساط القضا ة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون. واللجنة قلقة من أن النساء أنفسهن لا يعين حقوقهن بموجب الاتفاقية و لا  إجراءات الشكاوى المحددة في البروتوكول الاختياري، ويفتقرن بالتالي إلى القدرة على المطالبة بحقوقهن. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تستطع تقديم معلومات تتعلق بحالات احتج فيها بأحكام الاتفاقية في المحاكم.

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ال خطوات اللازمة لضمان نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري و ال توصيات العامة للجنة بالشكل الملائم بين جميع أصحاب المصلحة بما فيهم وزارات الحكومة والبرلمانيون العاملون في حقل القضاء وموظفو إنفاذ القانون. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ترجمة الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري إلى اللغات المحلية وعلى نشرهما على نطاق واسع على عامة النساء، والمنظمات غير الحكومية، والأحزاب السياسية والقادة المجتمعيين للتوعية ب حقوق الإنسان للمرأة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

21 - يقلـق اللجنـة أ ن قدر ة المرأة على ممارسة هذا الحق من الناحية العملية ورفع قضايا تمييز أمام المحاكم تبقى محدودة ، علـى الرغم من أن القانون ينص على حق ها في اللجـوء إلى العدالة، وذلك بـسبـب عوامل مثل الأمية، والعوائق اللغوية، والصعوبات العملية في الوصول إلى المحاكم، ودوام نظم العدالة التقليدية، والتكاليف القانونية، وافتقارها إلـى المعلومات عـن حقوقهـا، وعدم تقديم المساعـدة ع ند المطالبة ب تلك ال حقوق.

22 - وتطلب اللجنة إلـى الدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة كافة لإزالة العوائق التي قد تواجه المرأة في سعيها للجوء إلى العدالة وضمان إلمام القضاء بالاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات المساعدة القانونية وتنفيذ برامج تـثقيفيـة في المجـال القانونـي ونشر المعرفة بـكيفية الاستفـادة من سبـل الانتصاف القانونية المتاحة لمكافحـة التمييز، فضلا عن رصد نتائج تلـك الجهود. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي من أجـل تنفيذ التدابير التي تدعم عمليـا قدرة المرأة على اللجوء إلى القضاء .

الأجهزة الوطنية

23 - ترحب اللجنة بإنشاء منصب وزير دولة لتعزيز المساواة ، يتبع مجلس الوزراء ، وجهات تنسيق الشؤون الجنسانية على المستويين الوزاري والإقليمي ، و هي قلقة من عدم وجود الموارد المالية والبشرية الملائمة لضمان الأداء الفعال لهذه المكاتب الحكومية المنشأة حديثا. و في حين ترحب اللجنة بالمعلومات الشاملة المقدمة في ما يتعلق بالخطة ال استرات يجية الحالية لفترة 2006-2011، فهي تأسف لعدم تزويدها بمعلومات عن أهداف الخطة ال استرات يجية ل لفترة 2010-2015 ومجالات تدخلها. وتأسف اللجنة أيضا ل نقص المعلومات المقدمة عن الاستجابات التي تم وضعها أو تصورها لمواجهة الصعوبات والعوائق التي تحول دون بلوغ نتائج أكثر استدامة من خلال اللجوء إلى تعميم المنظور الجنساني.

24 - وتوصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف ب زي ادة تعزيز الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة وتزويدها بالسلطة والقدرة على اتخاذ القرار ات، و ب الموارد البشرية والمالية اللازمة للعمل الفعل ي من أجل تشجيع المساواة بين الجنسين و تمتع المرأة بحقوقها على جميع المستويات. وينبغي أن يتضمن ذلك القدرة على التنسيق الفعال والتعاون بين مختلف الآليات المعنية ب المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، فضلا عن إنشاء هيكل مشترك دائم بين الإدارات يتضمن ممثلين رفيعي المستوى لديهم سلطات اتخاذ القرارات من كافة قطاعات ومستويات صنع القرارات ذات الصلة من أجل ضمان التنفيذ الفعل ي ل استرات يجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني. كما توصي اللجنة بإنشاء آليات رصد لتقييم تقدم خطة الدولة الطرف ال استرات يجية لفترة 2010-2015 من أجل بلوغ الأهداف المحددة.

التدابير الخاصة المؤقتة

25 - تلاحظ اللجنة الفهم غير الكافي لدى الدولة الطرف للهدف من التدابير الخاصة المؤقتة والحاجة إليها وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. واللجنة قلقة من غياب النساء في السلك القضائي ومن مشاركتهن المحدودة في الإدارة العامة، خاصة على مستويات صنع القرارات.

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ولتوصية اللجنة العامة رقم 25، كجزء من استراتيجية ضرورية لتسريع عملية التوصل إلى مساواة موضوعية للمرأة، خاصة في السلك القضائي والخدمة المدنية، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتطلب من الحكومة أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات عن اللجوء إلى هذه التدابير الخاصة المؤقتة، في ما يتعلق بمختلف أحكام الاتفاقية، وعن تأثير ها .

المو اقف النمطية والممارسات الثقافية

27 - اللجنة قلقة من سيادة أيديولوجية السلطة الأبوية ذات الصور النمطية المتأصلة في الدولة الطرف ، واستمرار المعايير والعادات والتقاليد الثقافية السلبية الراسخة، ومنها الزواج بالإكراه والزواج المبكر، وتعدد الزوجات، وتحديد سعر للعروس أو مهر (يطلق عليه اسم بارلاك)، وهي صور تميز ضد المرأة وتؤدي إلى تقييد فرص تعلم المرأة وعملها، وتشكل عوائق كبيرة تحول دون ال تمتع بحقوق الإنسان للمرأة.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر إلى الثقافة باعتبارها بعدا ديناميا للحياة في البلد ونسيجه الاجتماعي، و أنها تتأثر بعوامل عديدة مع مرور الوقت وتتعرض بالتالي للتغيير. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تزيد من الأخذ بالنهج الاستباقي وأن تضع دون تأخير ا ستراتيجية شاملة تتضمن أهدافا وجداول زمنية واضحة لتعديل أو إلغاء الممارسات الثقافية والصور النمطية السلبية التي تضر بالمرأة وتتسم بالتمييز ضدها، ولتعزيز ال تمتع التام بحقوق الإنسان للمرأة وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير حملات توعية وتثقيف توجه إلى النساء والرجال، والبنات والصبيان، والقادة الدينيين والمجتمعيين، والوالدين والمعلمين والمسؤولين. كما تحث الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية وقادة المجتمع والقادة الدينيين. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اللجوء بفعالية إلى تدابير ابتكارية لتعزيز فهم المساواة بين النساء والرجال وعلى العمل مع وسائط الإعلام لتعزيز ال صور الإيجابية وغير النمطية للمرأة، وتحديدا على وضع برامج توعية للتواصل مع المرأة الريفية.

العنف ضد المرأة

29 - تلاحظ اللجنة مع التقدير سن القانون الجنائي في آذار/مارس 2009 الذي يجر ّ م غالبية الجرائم الجنسية، ويعاملها بوصفها انتهاكا لحقوق المرأة في الأمن والسلامة الجسديين، ويضمن أن الإجراءات الجنائية لا ترتبط بشكوى رسمية تقدمها الضحية، و تأسف من عدم تمكن الوفد من الرد على السؤال الذي طرحته اللجنة في ما يتعلق بتجريم الاغتصاب في إطار الزواج بموجب القانون الجنائي الجديد، وتأسف من ال تأخر الشديد في سن مشروع القانون بشأن العنف العائلي. واللجن ة قلقة إزاء انتشار أشكال متنوعة من العنف ضد المرأة، وتحديدا العنف الجنسي والعنف العائلي، و إزاء عدم توفر معلومات عن نطاق هذه الظاهرة. ومما يزيد من قلق اللجنة أن حالات العنف ضد المرأة تحل عبر الوسائل التقليدية بما فيها الوساطة.

30 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان تجريم الاغتصاب في إطار الزواج. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت سن بالسرعة الممكنة القانون المتعلق بالعنف العائلي وعلى تعريف الموظفين العموميين والمجتمع بوجه عام به على نطاق واسع، ورصد فعاليته. كما تحث الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية شاملة بشأن العنف العائلي، وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان إمكانية وصول كافة النساء من ضحايا العنف العائلي، ب من فيهن النساء الريفيات، إلى سبل الانتصاف والحماية الفورية، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية والمساعدة القانونية و إتاحة أعداد كافية من الملاجئ الآمنة و توفير تمويل كاف في المناطق كلها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتوعية الجمهور بصورة عام ة ليصبح العنف ضد النساء غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا. وتطلب من الدولة الطرف المباشرة بالجمع المنتظم للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس في ما يتعلق بكافة أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي، فضلا عن البحث في مدى هذا العنف وأسبابه الجذرية، وتضمين تقريرها المقبل هذه المعلومات. وتوصي اللجنة بالتعامل مع حالات العنف ضد المرأة من خلال الجهاز الجنائي الرسمي.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

31 - ترحب اللجنة ب سن قانون الهجرة واللجوء لعام 2003 والقانون الجنائي الذي يجرم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، و تعرب عن قلقها من استمرار الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء في البلد، ومن محدودية فعالية التدابير الرامية إلى كفالة تطبيق التشري ع عمليا. واللجنة قلقة أيضا إزاء عدم توفر معلومات عن نطاق البغاء في تيمور - ليشتي.

32 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تسريع الجهود الرامية إلى التطبيق الفعال والتنفيذ الكامل لتشريعها لمكافحة الاتجار بالمرأة. وينبغي أن تتضمن هذه الجهود ، بصفة خاصة، مقاضاة المتاجرين ومعاقبتهم بشكل فعال. وتوصي الدولة الطرف بإنشاء خدمات دعم متخصصة للضحايا من النساء، وببذل جهود وقائية بما في ذلك من خلال معالجة أسباب الاتجار الجذرية وتحسين وضع المرأة الاقتصادي من أجل القضاء على إمكانية تعرضها للاستغلال والاتجار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وهو مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتحث الدولة الطرف على أن تسن بالسرعة الممكنة القانون المتعلق بحماية الشهود في تيمور - ليشتي، وأن تقدم في تقريرها المقبل بيانات ومعلومات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن استغلال النساء في البغاء.

المشاركة السي اسية والمشاركة في الحياة العامة

33 - في حين تقدر اللجنة تزايد أعداد النساء في البرلمان الوطني، فإنها تعرب عن قلقها من أن القانون رقم 6/2008، الذي ينص على لزوم أن يكون واحد من كل أربعة مرشحين لانتخابات البرلمان الوطني امرأة، لا يزال يميز ضد النساء. واللجنة قلقة إزاء استمرار النقص في تمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية وفي مواقع صنع القرارات، وخاصة على المستوى المحلي. واللجنة قلقة أيضا إزاء المعلومات التي تشير إلى أن النساء المرشحات للانتخابات يخشين أن تنتقم مجتمعاتهن منهن، أو أن تمارَس في حقه ن أشكال أخرى من التخويف والعنف.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لزيادة مشاركة المرأة في وظائف صنع القرارات وتحديدا على المستوى المحلي وفي مواقع الإدارة العليا في القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 للجنة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في استعراض القانون رقم 6/2008 لزيادة عدد النساء المطلوب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد أهداف وجداول زمنية ملموسة وتنفيذ برامج توعية ، بما في ذلك مع القادة المجتمعيين لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تبرز للمجتمع برمته أهمية مشاركة ل لمرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة بالرجل في المواقع القيادية على كافة مستويات صنع ا لقرارات من أجل تنمية البلد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إ يجاد وضمان بيئة آمنة تأمن فيها المرأة على نفسها من التخويف أو الانتقام.

ا لتعليم

35 - وفي حين تقدر اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى خفض معد ل الأمّية بين الإناث، وخاصة بين الفتيات الصغيرات، وإلى تحقيق تكافؤ بين الصبيان والبنات في مرحلة التعليم الابتدائي، فإنها تعرب عن قلقها إزاء انخفاض نسبة تسجيل البنات في التعليم الثانوي والعالي وارتفاع معدلات توقف البنا ت عن الدراسة. واللجنة قلقة أيضا إزاء الأوضاع التقليدية والحمل والزواج المبكرين باعتبارهما من أسباب توقف البنات عن الدراسة، ومن أن البنات الحوامل اللواتي يتركن المدرسة نتيجة ل تطبيق تدبير وقفهن عن الدراسة يواجهن صعوبات في استكمال دراستهن. ومما يثير جزع اللجنة ارتفاع عدد البنات اللواتي يعانين من اعتداء المعلمين الجنسي عليهن ، وتحرش هم بهن ، فضلا عن العدد الكبير من البنات اللواتي يعانين من التحرش والعنف الجنسيين على طريق الذهاب إلى المدرسة. وهي قلقة أيضا من أن العقاب البدني مقبول في الأوساط المدرسية والمنزلية ويعتبر شكلا من أشكال العنف الذي يمارس ضد الأطفال، ومنهم البنات.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان وصول البنات والشابات في الواقع إلى كافة مستويات التعليم، والتغلب على الأوضاع التقليدية التي تمنع النساء والبنات من التمتع الكامل بحقه ن في التعلم، والإبقاء على الفتيات في المدارس وتنفيذ سياسات تسمح بعودة الشابات إلى الدراسة بعد الحمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تسجيل البنات على كافة المستويات، وتوصي بإدراج تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 25. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع تعاون الأهل في تنفيذ هذه التدابير. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الأمية وتحديدا في أوساط النساء الريفيات، من خلال تنظيم برامج محو الأمية باللغات المحلية وباللغة البرتغالية، مع إشراك الوالدين في هذه التدابير. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير النقل الآمن إلى المدارس ومنها، فضلا عن البيئات التعليمية الآمنة الخالية من التمييز والعنف. وتدعو الدولة الطرف إلى تعزيز توعية وتدريب مسؤولي المدرسة وتلاميذها، وإلى توعية الأطفال من خلال الإعلام، ووضع آليات لكتابة التقارير والمساءلة لضمان تقديم مرتكبي الاعتداء والتحرش الجنسيين إلى المحاكمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن التحرش بالبنات والاعتداء عليهن بما يتناسب وخطورة هذه الجرائم، وأن يعامل هذا الاعتداء بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان، وأن يوف ّ ر الدعم للبنات لتمكينهن من التبليغ عن هذه الحوادث. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتعزيز إيجاد بيئة إيجابية تمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات، بما في ذلك من خلال تشجيع الأسر على عدم قبول تسوية مثل هذه الحالات من خلال زواج البنت من الفاعل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمنع العقاب البدني بشكل صريح في كافة الأوساط، بما في ذلك من خلال حملات التوعية التي تستهدف الأسر والنظام المدرسي والأوساط التعليمية الأخرى.

الصحة

37 - في الحين الذي ترحب فيه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في ما يتعلق بالصحة الإنجابية، فإنها تلاحظ مع القلق أن معدلات ال وفيات بين الأمهات النفساوات والرض ّ ع شديدة الارتفاع في تيمور - ليشتي. وهي قلقة أيضا إزاء عدم حصول المرأة في المناطق الريفية تحديدا على الرعاية الملائمة قبل الولادة وبعدها، و إزاء المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة. واللجنة قلقة أيضا من أن برامج التربية الجنسية المتوفرة غير كافية ومن أنها قد لا تولي اهتماما كافي ا لأهمية استخدام وسائل منع الحمل، وللوقاية من الحمل المبكر، ومكافحة الأمراض التي تنتقل بالمعاشرة الجنسية ، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. واللجنة قلقة أيضا من أن العديد من النساء ، لا سيما في المناطق الريفية يلدن في المنزل، ومن أن ممارسة الإجهاض غير القانوني وغير المأمون تزيد من ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية. واللجنة قلقة من أن الإجهاض جريمة يعاقب عليه ا القانوني الجنائي الصادر مؤخرا، خاصة أن ذلك قد يؤدي بالمزيد من النساء إ لى اللجوء إلى عمليات ال إ جهاض غير الآمنة وغير القانونية مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على حياتهن وصحتهن. واللجنة قلقة أيضا من عدم توفر معلومات وبيانات إحصائية عن ال صحة العقلية للنساء .

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى خف ض معدّل الوفيات المرتفعة بين الأمهات أثناء النفاس وبين الرضّع. وتقترح على الدولة الطرف أن تقيم الأسباب الجذرية لوفيات الأمهات أثناء النفاس وأن تحدد أهدافا ومقاييس ضمن إطار زمني لتخفيضها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها من أجل توعية النساء وزيادة استفادتهن من مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها موظفون مدربون في المناطق الريفية، ولا سيما في مجال الرعاية بعد الولادة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج وسياسات ترمي إلى أن توفر بأسعار ميسّرة سبلا فعالة للحصول على وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة كي ي تمكن النساء والرجال من ممارسة خيارات مدروسة في ما يتعلق بعدد أطفال هم وفتر ات المباعدة بين الولادات . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان ترويج برامج التثقيف الجنسي على نطاق واسع وتوجيهها إلى البنات والصبيان، وإلى إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعراض التشريعات المتعلقة بالإجهاض بغية إزالة الأحكام الجزائية المفروضة على النساء اللواتي يجهض ن ، وفقا لتوصية اللجنة العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة، و ل منهاج عمل بيجين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام لجمع البيانات من أجل تعزيز القاعدة المعرفية لوضع السياسات وتنفيذها بطريقة فعالة في ما يتعلق ب جميع جوانب صحة المرأة، بما في ذلك رصد الأثر الملموس .

العمالة

39 - في الحين الذي ترحب فيه اللجنة ب صدور قانون ال عمل، وكذلك التشريعات الأخرى الم تصلة بالعمل التي تكفل المساواة بين الرجال والنساء، بما في ذلك مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال ال متساو ية في القيمة، وإجازة الأمومة المدفوعة الأجر، فإن ها ت عرب عن قلقها إزاء التمييز الفعلي الذي تواجهه ال نساء في مجال العمالة، كما يتجلى في عملية التوظيف، والفجوة الواسعة للغاية في الأجور، والتفرقة المهنية . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام القانونية المنظمة للقطاعين العام والخاص، ولا سيما بشأن مسألة استحقاقات الأمومة، وفيما يتعلق بمعلومات تفيد بأن نساء كثيرات لا يحصلن على أجور أو يفقدن مواقعهن السابقة في العمل لدى عودتهن من إجازة الأمومة . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع معدل البطالة بين النساء والافتقار إلى فرص عمل مضمونة وتركز وجودهن في القطاع غير الرسمي ضمن نطاق ضيق من الأنشطة، ولا سيما الزراعة، المرتبطة بأجور منخفضة وغير مستقرة واستبعادهن من برامج الحماية الاجتماعية الرسمية .

40 - وتوصي اللجنة باعتماد تدابير لضمان تنفيذ جميع أحكام المادة 11 من الاتفاقية، وتشجع الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقيتين رقم 111 بشأن عدم التمييز في العمل ورقم 100 بشأن المساواة في الأجور . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات فعالة لضمان ورصد الامتثال للتشريعات القائمة، ولا سيما فيما يتعلق بإجازة الأمومة والاستحقاقات الأخرى المرتبطة بها . وتوصي اللجنة كذلك باعتماد سياسة للعمالة تراعي الاعتبارات الجنسانية فيما يتعلق بالنساء في القطاعات غير الرسمية من الاقتصاد . وتوصي بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لظروف النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، ولا سيما في مجال الزراعة، بغية ضمان حصولهن على الاستحقاقات الاجتماعية . وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إنشاء آلية فعالة لرصد وتنظيم مسائل وممارسات العمالة في القطاع الخاص .

التمكين الاقتصادي للمرأة

41 - في حين تلاحظ اللجنة بارتياح جهود الدولة الطرف لوضع استراتيجيات للحد من الفقر، ولتعزيز استقلالية النساء من خلال تشجيع الأنشطة المدرة للدخل والحصول على القروض الصغيرة، إ ل ا أ نها تشعر بالقلق إزاء انتشار الفقر في صفوف النساء، ولا سيما النساء اللاتي يعشن في المناطق الجبلية والمرتفعات، وربات الأسر، والأرامل والمسنات . وبصورةٍ خاصة تشعر اللجنة بقلق إزاء حالة النساء الريفيات، لكون معظمهن فقيرات ويعملن في الزراعة تحت ظروف معيشية متردية ولديهن إمكانية ضئيلة في اللجوء إلى القضاء، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والفرص الاقتصادية والخدمات المجتمعية .

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون موضوع تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا صريحا في خططها وبرامجها الوطنية والمحلية من أجل التنمية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة . وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ربات الأسر والأرامل والمسنات بما يكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار ووصولهن الكامل إلى التسهيلات الائتمانية . وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية لضمان وصول النساء الريفيات إلى القضاء، وحصولهن على الخدمات الصحية، والتعليم، والمياه النظيفة والكهرباء، والأراضي والمشاريع المدرة للدخل، وأن يَكن قادرات على التمتع بجميع الحقوق الأخرى على نحو كامل . وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء فيما يتعلق بملكية الأرض ووراثتها . وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج للتنمية الريفية تراعي الاعتبارات الجنسانية بما يضمن المشاركة الكاملة للنساء الريفيات في صياغتها وتنفيذها .

النساء العائدات

43 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف المعيشية المتردية للنساء العائدات اللاتي نزحن بسبب العنف والنزاع وتمت إعادة دمجهن في منازلهن . وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص من أن النساء العائدات اللاتي كن ضحايا للعنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى لا تتوفر لهن وسائل فورية للانتصاف .

44 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات النساء العائدات عن طريق الأخذ ب سياسة وطنية متماشية مع قرارات مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) و 1820 ( 2008 ) وصياغة وتنفيذ خطط وبرامج مراعية للاعتبارات الجنسانية ترمي إلى إعا دة دمج النساء العائدات اجتماعيا ، وبناء قدراتهن وتدريبهن . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل للنساء العائدات اللاتي سبق أن وقعن ضحايا للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، الحصول على وسيلة فورية للانتصاف .

العلاقات الأسرية

45 - في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع قان ون مدني وطني وبالبيان الذي أدل ي به أثناء الحوار التفاعلي مؤك دا أن مشروع القانون المدني جاهز للتقديم إلى البرلمان، إلا أنها تشعر بالقلق لأن مشروع القانون المدني يتضمن أحكاما تمييزية فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية . وتشعر اللجنة، على وجه الخصوص، بالقلق من أن الحد الأدنى للسن القانونية للزواج المطبق حاليا هو 15 عاما بالنسبة للنساء و 18 عاما بالنسبة للرجال، ومن أن النساء المتزوجات يتعرضن للتمييز ضدهن فيما يتعلق باختيارهن لمكان إقامتهن ، وكذلك فترة الانتظار قبل أن يتمكن من الزواج مرة أخرى بعد الطلاق . وتشعر بالقلق من جهة أخرى إزاء ممارسة حالات ال ت زو ي ج بالإكراه، وخاصة بالنسبة للفتيات . كما تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بتملك النس اء للأرض ووراثتهن لها، وكذلك ال أ هلية القانونية للنساء .

46 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن يعالج مشروع القانون المدني جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تغطيها المواد 15 و 16 من الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالميراث وحقوق التملك، والحق وق في الممتلكات عند الطلاق، وال أ هلية القانونية، وإلى إعطاء أولوية عالية لاعتماده على وجه السرعة . وتحث الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن الزواج في مشروع القانون المدني إلى 18 عاما . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على حالات ال ت زو ي ج بالإكراه، ولضمان تمتع المرأة ب أ هلية قانونية مماثلة لل أ هلية القانونية للرج ل، ولمساواة المرأة بالرجل في حق الميراث والملكية ، ولضمان مساواة المرأة بالرجل في ال م متلكات عند الطلاق . وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تعريف عامة الجمهور والسلطات القضائية والإدارية على نطاق واسع ب القانون المدني بمجرد اعتماده .

جمع البيانات وتحليلها

47 - ترحب اللجنة بالمعلومات الإحصائية المقدمة في تقرير الدولة الطرف ولكنها تأسف لأن المعلومات الإحصائية عن حالة النساء في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية غير كافية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الافتقار إلى المعلومات بشأن أثر التدابير المتخذة ، وكذلك النتائج المحققة في مختلف مجالات الاتفاقية .

48 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز نظامها لجمع البيانات، بما في ذلك استخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في حالة النساء والتقدم المحرز نحو المساواة الفعلية للمرأة بالرجل ، وتخصيص ما يكفي من موارد في الميزانية لذلك الغرض . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التماس المساعدة الدولية ، عند الاقتضاء من أجل تطوير تلك الجهود المبذولة لجمع البيانات وتحليلها . وتطلب اللجنة أيضا أن ت ضمن الدولة الطرف تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية، مصنفة بحسب نوع الجنس والسن وبحسب المناطق الريفية والحضرية، م وضحة تأثير السياسات والتدابير البرامجية والنتائج التي تحققت .

المادة 20 ، الفقرة 1 ، من الاتفاقية

49 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، ال تعديل الذي أ ُ دخل على الفقرة 1، من المادة 20 ، من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة .

إ علان ومنهاج عمل بيجين

50 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الاستفادة، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن ت ضمن تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن .

الأهداف الإنمائية للألفية

51 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمرٌ لا غنى عنه ل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني وإلى إظهار أحكام الاتفاقية صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف أن ت ضمن تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن .

التصديق على معاهدات أخرى

52 - تلاحظ اللجنة أن التزام الدول ة بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة ( ) المتعلقة بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز من تمتع النساء بحقوقهن في مجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة (1) . ولذا تشجع اللجنة حكومة تيمور - ليشتي على النظر في التصديق على الصكوك التي ليست طرفا فيها بعد، وهي تحديدا، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ال قسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

نشر الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في تيمور - ليشتي من أجل أن يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال واتخاذ الخطوات الإضافية اللازم اتخاذها في ذلك الصدد . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز عملية نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة سنة 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ ، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

المساعدة الفنية

54 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة الفنية والمالية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات ال مبينة أعلاه، والاتفاقية ككل . وتعرب اللجنة عن استعدادها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف، بما في ذلك أثناء زيارة أعضاء اللجنة إلى البلد لتقديم مزيد من التوجيه بشأن تنفيذ التوصيات وا لال تزامات المترتبة على الدولة الطرف بموجب الاتفاقية . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى زيادة تعزيز تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وشعبة الإحصاءات وشعبة النهوض بالمرأة التابعتين ل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة .

متابعة الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات مكتوبة ومفصلة بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 36 و 38 المذكورتين أعلاه .

تاريخ التقرير القادم

56 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم في إطار المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في أيار/مايو 2013 .