* ا عتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثمانين ( 13 حزيران/يونيه - 1 تموز/يوليه 202 2 ).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري ال ثامن لتركيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري ال ثامن ل تركيا (CEDAW/C/TUR/8) في جلستيها 18 8 2 و 18 8 4 (انظر CEDAW/C/SR.1882 و CEDAW/C/SR.1884)، المعقودتين في 14 و 15حزيران/ يونيه 2022. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/TUR/Q/8، وترد ردود تركيا في الوثيقة CEDAW/C/TUR/RQ/8.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري ال ثامن. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/TUR/CO/7/Add.1)وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الدوري ال ثامن . وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسته ديريا يانيك ، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، وضم ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلي ة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، و وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، والبعثة الدائمة لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2016 في التقرير الدوري السابع للدولة الطرف (CEDAW/C/TUR/C/7) في تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) خطة التنمية الوطنية الحادية عشرة (2019 - 2023) ، التي تتضمن أحكاما بشأن المساواة وتمكين المرأة؛

(ب) برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تركيا (2019 - 2024)؛

(ج) ورقة الاستراتيجية وخطة العمل بشأن تمكين المرأة، (2018 - 2023)؛

(د) خطة العمل بشأن حقوق الإنسان 2021 - 2023.

5 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2017 .

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة عام 2030 للتنمية المستدامة . وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 و تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. و هي تحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في تركي ا وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.

دال - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). و هي تدعو الجمعيةَ الوطنية الكبرى لتركيا إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات اللازمة بخصوص تنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل في إطار الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام

8 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين والتي أُعلنت في أعقاب محاولة الانقلاب ضد الحكومة في عام 2016، التي انتهت من حيث المبدأ في 18 تموز/يوليه 2018. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء الأثر الذي أحدثته مختلف التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان للمرأة وسيادة القانون في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدة تدابير اتخذتها الدولة الطرف أثناء حالة الطوارئ وأدت إلى فصل آلاف النساء من وظائفهن، بمن فيهن موظفات مدنيات وق ا ض ي ا ت وعسكريات وأكاديميات. وأخيرا، تلاحظ اللجنة بقلق أن هذه التدابير لا ت زال ت ؤثر تأثيرا سلبيا قويا على حقوق الإنسان للمرأة وسيادة القانون في الدولة الطرف حاليا .

9 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى توصي ا تها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 8)، تحث الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير. وتهيب بالدولة الطرف أن تحترم حقوق الإنسان للمرأة وتحميها وتفي بها وأن تحافظ على النظام الدستوري، بما في ذلك ضماناته لحقوق الإنسان. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنفذ الاتفاقية تنفيذا كاملا بوصفها إطارا هاما للسلام والأمن والتنمية المستدامة، على النحو الذي أكده من جديد مجلس الأمن في قراريه 1325 (2000) و 1820 (2008) ، وكذلك اللجنة في توصيتها العامة رقم 30(2013) بشأن دور المرأة في منع نشوب ال نز اعات، وفي حالات ال نز اع وما بعد انتهاء ال نز اع، و مع مراعاة أن المساواة بين الجنسين شرط للنظام الديمقراطي والسلمي.

ا لانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما

10 - إن اللجنة، إذ تشير إلى بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخ 23 آذار/مارس 2021 وبيان اللجنة المؤرخ 1 تموز/يوليه 2021 بشأن انسحاب الدولة الطرف من اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء و العنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، تكرر الإعراب عن بالغ أسفها وقلقها إزاء قرار الدولة الطرف الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، والذي أخطرت مجلس أوروبا به في 20 آذار/مارس 2021. وإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لأن قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول اتخذ دون مناقشة برلمانية وكذلك، حسبما أفيد، دون التشاور على نطاق أوسع مع المجتمع المدني، بما في ذلك الجماعات النسائية والمدافعات عن حقوق المرأة. وترى اللجنة أن نقض الدولة الطرف لاتفاقية اسطنبول يشكل تدبيرا تراجعيا يقلل من نطاق حماية حقوق الإنسان للمرأة ولا يتسق مع التزامات الدولة الطرف ببذل العناية الواجبة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل التمسك بأعلى معايير حقوق الإنسان للنساء والفتيات.

11 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة وعالميتها المكرس في إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، والراسخ في الاتفاقية، تدعو الدولة الطرف إلى إعادة النظر في قرارها أن تنسحب من اتفاقية اسطنبول، الذي يزيد من إضعاف الحماية للنساء والفتيات، ويحرمهن من الحقوق المكتسبة، ويتناقض مع معايير ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة جائحة كوفيد - 19 وجهود التعافي منها

12 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ استراتيجيات التعافي المراعي للمنظور الجنساني فيما يتعلق بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد - 19) والتدابير المحددة الأهداف للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للجائحة على النساء والفتيات. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من الانتشار الكبير للعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، ومن أطول إغلاق ل لمؤسسات التعليمية على الصعيد العالمي بسبب الجائحة، ومن تأنيث الفقر، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، الل و اتي يواجهن بالفعل أشكالا متعددة ومتداخلة من التمييز واللواتي ازداد تدهور حالتهن أثناء الجائحة .

13 - إن اللجنة، تماشيا مع مذكرتها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد - 19، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير لمعالجة ضروب اللامساواة التي طال أمدها بين المرأة والرجل من خلال وضع المرأة في صميم استراتيجيات التعافي من كوفيد - 19، وفقا لخطة عام 2030، مع إيلاء اهتمام خاص للعاطلات عن العمل والنساء اللواتي يعشن في فقر، والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية أو القومية، والنساء اللواتي يعشن أزمات إنسانية، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، واللاجئات وطالبات اللجوء؛

( ب) استعراض استراتيجياتها لضمان أن تهدف جميع الجهود المبذولة للتعافي من أزمة جائحة كوفيد - 19، بما في ذلك تدابير الطوارئ، إلى منع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات منعا فعالا، وضمان مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي اتخاذ القرارات في سياق جهود التعافي، والتمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات، وكفالة تصميم تلك الاستراتيجيات بطريقة تضمن للنساء والفتيات الاستفادة على قدم المساواة مع الرجال والفتيان من ح زَ م الحوافز التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي - الاقتصادي للجائحة .

إبراز الاتفاقية و البروتوكول الاختياري المتعلق بها و التوصيات العامة للجنة

14 - ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف من جديد انخراطها وتعاونها في تنفيذ الاتفاقية. وتحيط علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إبراز الاتفاقية وبأن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، وفقا للمادة 90 من الدستور، تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني، وأن أي انتهاك للحقوق المكرسة في الاتفاقية يجوز للمواطنين الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية. غير أنها تشعر بالقلق لأن النساء، ولا سيما النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية والقومية والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والنساء ذوات الإعاقة ، لا يدركن في كثير من الأحيان ما هو مخوَّل لهن من حقوق بموجب الاتفاقية وما هو متاح لهن من سبل انتصاف.

15 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصي ا تها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 17)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) نشر الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة واجتهادها القضائي في إطار البروتوكول الاختياري وتوصياتها العامة وزيادة إبراز ذلك كله ؛

(ب) النظر في إنشاء آلية شاملة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وإشراك المنظمات غير الحكومية التي تدعو إلى حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في عمل الآلية، مع مراعاة القدرات الرئيسية الأربع التي ينبغي أن تتو ا فر في أي آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة، ألا وهي المشاركة، والتنسيق، والتشاور، وإدارة المعلومات؛

(ج) ت وعية النساء بالحقوق المخوَّلة لهن بموجب الاتفاقية و ب سبل الانتصاف القانوني ة المتاحة لهن لتقديم شكاوى بشأن وقوع انتهاكات لتلك الحقوق، وكفالة إمكانية اطّلاع جميع النساء على المعلومات المتعلقة بالاتفاقية و الاجتهاد القضائي للجنة في إطار البروتوكول الاختياري وعلى التوصيات العامة للجنة ؛

(د) توفير بناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية بشكل منهجي للمسؤولين الحكوميين وللقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وكذلك للمحامين.

الإطار الدستوري والتشريعي والقوانين التمييزية

16 - تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك على أساس الجنس، مكرس في الدستور. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأشكال المتداخلة للتمييز ضد فئات النساء المحرومة والمهمشة في الدولة الطرف، ولا سيما الكرديات واللاجئات و طالبات اللجوء و ذوات الإعاقة .

17 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات ت حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة و تشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان التطبيق الفعال للحظر الدستوري للتمييز على أساس الجنس؛

(ج) وضع نظام شامل لجمع بيانات عن التمييز، مصنفة حسب الجنس والقومية والأصل الإثني والإعاقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

18 - يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي الذي خلفه اعتماد التعديلات الدستورية في عام 2017 على الجهاز القضائي للدولة الطرف، مما زاد من تقويض قدرته على الاضطلاع بولايته بصورة مستقلة. ويساورها القلق أيضا لأن التغييرات التي طرأت على هيكل كل من المحكمة الدستورية التركية ومجلس القضاة والمدعين العامين، وهو الهيئة المسؤولة عن ضمان الحكم الذاتي للقضاء، تقوض بشكل خطير استقلال الجهاز القضائي بوضعه تحت إشراف وثيق من السلطة التنفيذية. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن إجراءات وشروط اختيار المرشحين لشغل مناصب ا لقضاة والمدعين العامين منظمة بوضوح في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 2802 بشأن القضاة والمدعين العامين. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) إقالة ما يقرب من 20 في المائة من القضاة والمدعين العامين العاملين أثناء حالة الطوارئ على أساس ” ارتباطهم بالإرهاب “ وعدم قيام الدولة الطرف بإعادة القضاة، ومن بينهم نساء، الذين كانوا قد فُصلوا بعد محاولة الانقلاب على الرغم من تبرئتهم من تهم جنائية ، إلى مناصبهم ؛

(ب) مناخ الخوف من الأعمال الانتقامية التي خلقتها عمليات الفصل هذه بين القضاة والمدعين العامين الحاليين؛

(ج) ما أفيد عنه من الاستعاضة إلى حد كبير عن القضاة والمدعين العامين المفصولين بقضاة ومدعين عامين يفتقرون إلى الخبرة في كثير من الأحيان ويواجهون عبئا ثقيلا بالفعل من القضايا، وهو عبء ازداد بسبب العدد الكبير من القضايا الإضافية الناجمة عن تدابير حالة الطوارئ؛

(د) ما أفيد عنه من عدم وجود معايير موضوعية وقائمة على الجدارة ومحددة سلفا وموحدة لاختيار القضاة وتعيينهم؛

(ه) حيلولة القانون رقم 2802 بشأن القضاة والمدعين العامين دون تعيين النساء ذوات الإعاقة كقاضيات ومدعيات عامات؛

(و) رفض الدولة الطرف الصريح ل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعدم تنفيذها لها ، بما في ذلك في القضايا التي ترفعها النساء المتقدمات بطلبات.

19 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، ب إعادة جميع القضاة، بمن فيهم القاضيات ، الذين كانوا قد فُصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب على الحكومة وتمت ت برئتهم من تهم جنائية ، إلى مناصبهم ، وتزويدهم بالتعويض المناسب؛

(ب) التعجيل بالتحقيق في جميع أعمال التحرش والتخويف والانتقام المرتكبة ضد القاضيات والمدعيات العامات ومقاضاة مرتكبيها، وإتاحة سبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا، وإنشاء سجل محدد لتلك الحوادث، يتضمن مؤشرات تراعي المنظور الجنساني وبيانات مصنفة وإحصاءات متاحة لعامة الجمهور ؛

(ج) توفير بناء القدرات لأعضاء الجهاز القضائي والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن إقامة العدل على نحو مراعٍ للمنظور الجنساني، بما في ذلك ب الاستخدام المنهجي لدليل التدريب بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الذي أعده قطاع العدالة والقانون والنظام العام؛

(د) اعتماد عملية اختيار شفافة وشاملة وقائمة على الجدارة لاختيار القضاة وتعيينهم وضمانات ضد تضارب المصالح الحقيقي أو المتصور في عملية الاختيار والتعيين؛

(هـ) تعديل قانون القضاة والمدعين العامين (القانون رقم 2802) واعتماد تدابير قانونية للسماح بالمشاركة الفعالة للنساء ذوات الإعاقة في نظام العدالة، بما في ذلك كقاضيات وش ا هد ات ومشتكيات ومجيبات ، وتيسير هذه المشاركة .

20 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الحواجز التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الأمية القانونية بين نساء وفتيات كثيرات ؛

(ب) النطاق المحدود للمساعدة القانونية، اقتصاديا وموضوعيا على حد سواء، مما يؤدي إلى عدم أهلية النساء اللواتي يتقاضين الحد الأدنى للأجور للحصول على المساعدة القانونية، والإجراءات المرهقة لإثبات الأهلية، والحواجز اللغوية التي تواجهها النساء الساعيات إلى العدالة، ولا سيما الكرديات، و المنتميات إلى أقليات أخرى، واللاجئات؛

(ج) ال معرفة ال محدودة بحقوق المرأة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والممارسين القانونيين.

21 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصي ا تها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 23)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وعي النساء والفتيات بحقوقهن ووسائل إنفاذها، مع التركيز بوجه خاص على إدماج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم، بما في ذلك برامج محو الأمية القانونية، و مع التشديد على الدور الحاسم لإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء ؛

(ب) ضمان توفير المساعدة القانونية والترجمة الشفهي ة باللغتين الكردية والعربية مجانا للنساء اللواتي يفتقرن إلى موارد كافية، ومن بينهن النساء اللواتي يتقاضين الحد الأدنى للأجور، وذلك على سبيل المثال من خلال إنشاء عيادات للمساعدة القانونية في المناطق الريفية والنائية، وتوسيع نطاق المشروع لتمويل تقديم المساعدة القانونية من قبل اتحاد نقابات المحامين الأتراك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

(ج) تعزيز برامج بناء القدرات والتوعية للجهاز القضائي من أجل ا لقضاء على التحيز الجنساني والقوالب النمطية وإدماج منظور جنساني في جميع أ جزاء نظام العدالة.

ال مؤسسة ال وطنية ل حقوق الإنسان

22 - ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة بموجب القانون رقم 6701. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة ، وما إذا كان تعيين أعضائها قد تم بطريقة نزيهة وخُصصت لها موارد بشرية ومالية كافية.

23 - إن اللجنة ، تماشيا مع الالتزامات التي قُطعت أثناء الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/44/14/Add.1 ، الفقرة 35-31) ، توصي بأن تكفل الدولة الطرف الاستقلال التام لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة امتثالا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتعزيز قدرته ا على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات حقوق المرأة، والإبلاغ عنها، وعلى التواصل بنشاط مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها اللجنة.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة ‬

24 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية المتجذرة والإعلانات الرسمية للدولة الطرف بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تشدد بشكل مفرط على الدور التقليدي للمرأة كأم وزوجة، مما يقوض المركز الاجتماعي للمرأة واستقلالها الذاتي وفرصها التعليمية وحياتها المهنية، فضلا عن أنه ي شكل سببا أساسيا للعنف الجنس اني ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المواقف التي تعكس الهيمنة الذكورية لا تزال قائمة داخل سلطات الدولة والمجتمع، وأن مبدأ المساواة بين الجنسين يستعاض عنه بصورة متزايدة بمفهوم ل ـ ” العدل بين الجنسين “ محدد بشكل غامض.

25 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى توصي ا تها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 29)، توصي بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية شاملة تستند إلى حقوق المرأة وتمكينها وترمي إلى القضاء على المواقف التي تعكس الهيمنة الذكورية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة. وينبغي أن تشمل الاستراتيجية بذل جهود على جميع المستويات، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتثقيف الجمهور و التوعية بالأثر السلبي للقوالب النمطية التمييزية على تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة ل ها.

26 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الممارسة الجارية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، المتمثلة في تقديم الفتيات كعرائس لتسوية النزاعات الدموية، واستمرار دفع ”مهور العر ائ س “ في بعض المناطق؛

(ب) العدد الكبير من حالات زواج الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية المحرومة، وقبولها على نطاق واسع في المجتمع، وعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنعها ومعاقبة مرتكبيها على النحو الملائم.

27 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقر ة 31) و توجه الانتباه إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2019) ، الصادر ي ن بصفة مشتركة ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف ب ما يلي:

(أ) ضمان تجريم أي شكل من أشكال بيع أو تبادل النساء والفتيات لغرض تسوية المنازعات والتحقيق فيه و ال مقاضا ة عليه ومعاقبة الجناة على النحو الواجب؛

(ب) التنفيذ الفعال لحظر زواج الأطفال، وتعزيز جهود التوعية بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال على صحة الفتيات ونمائهن.

ال عنف ال جنساني ضد المرأة

28 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة ( 2021 - 2025 ) . وتلاحظ أيضا الإصلاحات القانونية الهامة التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة و العنف العائلي ، وأن القانون رقم 6284/2012 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة يوفر إطارا هاما لمنع العنف وحماية الضحايا. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن الثغرات في كل من نطاق التشريعات القائمة وتنفيذها لا تزال قائمة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الدستورية لعام 2021 بشأن القضية رقم 2017/32972، الذي خلصت فيه المحكمة إلى أن مسؤولي الدولة والمدعين العامين والقضاة لم يتخذوا الخطوات اللازمة لحماية امرأة قدمت شكاوى متعددة إلى السلطات ، قبل أن يقتلها زوجها السابق. ولا تزال اللجنة قلقة كذلك لأن التشريع ات التركي ة لا ت جر ّ م على وجه التحديد العنف العائلي ولا ت تضمن أي حكم يتعلق بمقاضاة الجناة أو معاقبتهم. و تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار العنف الجنساني ال م منهج والواسع النطاق ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الجنسي، وإزاء ما يلي :

(أ) الإبلاغ عن 175 3 حالة على الأقل من حالات قتل ا لإناث في الدولة الطرف بين عامي 2010 و 2020 و كون أكثر من 300 امرأة قتلن في عام 2021، معظمهن على أيدي عشرائهن أو عشرائهن السابقين أو أزواجهن أو أفراد أسرهن ؛

(ب) تظهر البيانات الرسمية عن العنف ضد المرأة أنه في 8,5 في المائة من حالات النساء اللواتي قتلن بين عامي 2016 و 2021، كانت المرأة قد حصلت على أمر حماية و كان ساري المفعول وقت وفاتها. و في عام 2021 ارتفعت هذه النسبة المئوية إلى 12 في المائة ؛

(ج) نقص الإبلاغ عن العنف الجنس اني ضد النساء والفتيات نقصا كبيرا بسبب وصم الضحايا، والخوف من الانتقام، والاعتماد الاقتصادي على مرتكب الجريمة، والأمية القانونية، والحواجز اللغوية، و/أو انعدام الثقة في سلطات إنفاذ القانون؛

(د) قصور المساعدة وسبل الانتصاف المتاحة للنساء اللواتي يسعين إلى الهروب من العلاقات العنيفة، وهو ما ي تجلى في جملة أمور منها عدم كفاية أ عد ا د الملاجئ في جميع أنحاء الدولة الطرف وا لأحوال غير الملائمة للنساء في الملاجئ، فضلا عن الممارسة المتكررة المتمثلة في إعادة الضحايا إلى عشرائهن المسيئين أو إجبارهن على الانفصال عن أطفالهن؛

(هـ) استمرار العنف الجنس اني والتمييز ضد المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية. ويتفاقم هذا العنف بسبب الإفلات الواسع النطاق من العقاب لمرتكبي جرائم الكراهية، بما في ذلك العنف الجنساني ضد المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وقتلهن؛ و بسبب تطبيق المادة 29 من قانون العقوبات بشأن ” الاستفزاز غير العادل “ في قضايا المحاكم المتعلقة بقتل المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية كظرف مخفف.

29 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصي ا ته ا السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 33) و تماشيا مع توصيته ا العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي صدرت تحديثا ل لتوصية العامة رقم 19، ومع الهدف 5 - 2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي بأن تعزز الدولة الطرف آليات رصد إنفاذ القوانين التي تجرم العنف الجنساني ضد المرأة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التعديلات التشريعية اللازمة لتجريم العنف العائل ي وقتل الإناث على وجه التحديد؛

(ب) الإنفاذ الصارم لأوامر الحماية ورصدها والمعاقبة على عدم الامتثال لها ، والتحقيق مع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين ومساءلتهم عن عدم تسجيل الشكاوى وإصدار أوامر الحماية وإنفاذها؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن العنف العائلي ضد النساء والفتيات عن طريق إيجاد وعي بين النساء والرجال، بما في ذلك من خلال الحملات التثقيفية والإعلامية، بمشاركة نشطة من المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة ، بشأن الطابع الإجرامي للعنف الجنساني ضد المرأة، من أجل تحدي قبوله الاجتماعي وإزالة وصمة العار عن النساء وحمايتهن من الأعمال الانتقامية بسبب الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني ؛

(د) ضمان توافر خط ساخن مخصص متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال الأسبوع لضحايا العنف العائلي والجنسي، وتوسيع شبكة الملاجئ المتخصصة والشاملة التي يمكن الوصول إليها للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة، وتزويد النساء اللواتي لا يستطعن العودة بأمان إلى منازلهن بالمساعدة على العيش بشكل مستقل؛ ويمكن أن تشمل هذه المساعدة الدعم النفسي الاجتماعي، والتدريب المهني لتمكينه ن من الانخراط في أنشطة مدرة للدخل، و كذلك، إذا لزم الأمر لضمان سلامته ن ، القيام ب تغيير هويته ن ؛

(هـ) القيام ، تماشيا مع توصيتيها العامتين رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة ورقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، ببذل العناية الواجبة لحماية المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية من التمييز والعنف الجنساني ، عن طريق ضمان عدم استفادة مرتكبي العنف الجنساني ضد المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون العقوبات؛

(و) جمع بيانات شاملة، مصنفة حسب العمر والجنس والعلاقة بين الضحية والجاني وحسب الخصائص الاجتماعية - الديموغرافية الأخرى، مثل الإعاقة، وذلك لتحسين توجيه السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي و الجنسي.

عمليات القتل والانتحار القسري باسم ما يسمى ” الشرف “

30 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الجرائم، بما فيها عمليات القتل، المرتكبة باسم ما يسمى ” الشرف “ ، وإزاء العدد الكبير نسبيا من حالات الانتحار القسري أو القتل المقن َّ ع للنساء في الدولة الطرف. و هي تلاحظ مع القلق الجهود المحدودة التي تبذلها الدولة الطرف لإذكاء الوعي العام بالطابع الإجرامي والمفهوم المضلل لما يسمى جرائم الشرف. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار السابق ومفادها أن المادة 29 من قانون العقوبات التي تنص على ظروف مخففة في حالة ” الاستفزاز غير العادل “ لا تنطبق على عمليات القتل باسم ما يسمى ” الشرف “ . بيد أن اللجنة لا تزال قلقة لأن ذلك لا يشكل ضمانة قانونية كافية، بالنظر إلى أن الحكم الذي يحظر صراحة تطبيق المادة 29 لا يتناول سوى عمليات القتل باسم ” العرف “ ( töre ) ، وبالتالي قد لا يشمل دائما عمليات القتل باسم ما يسمى ” الشرف “ (namus).

31 - تكرر اللجنة توصي ا تها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 35) بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ال مقاضاة على جميع الجرائم المرتكبة باسم ما يسمى ” الشرف “ والمعاقبة عليها على النحو الواجب، وأن تقوم بما يلي :

(أ) تعديل قانون العقوبات، بهدف الاستبعاد الصريح للجرائم المرتكبة باسم ما يسمى ” الشرف “ من تطبيق المادة 29 من القانون؛

(ب) ضمان التحقيق الفعال في حالات الانتحار والحوادث وغيرها من وفيات ا لنساء والفتيات العنيفة ، بوسائل منها استخدام ال أدلة الجنائية ، مثل التشريح الطبي و/أو النفسي؛

(ج) ضمان ال تطبيق الصارم من المدعين العام والقضاة للمادة 84 من قانون العقوبات ، التي تنص على أن أي شخص يحرض أو يشجع شخصا آخر على الانتحار، أو يعزز قرارا قائما بالانتحار، أو يساعد، بأي شكل من الأشكال، شخصا على ارتكاب فعل الانتحار، يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات؛

(د) القضاء على مفهوم أن شرف و مكانة الرجل أو الأسرة يرتبطان ارتباطا جوهريا بسلوك المرأة أو سلوكها المفترض فيما يتعلق به م ا، وهو مفهوم يستند إلى مواقف تتسم بالهيمنة الذكورية ويعمل على السيطرة على المرأة وتقييد استقلالها الشخصي ولا يتفق مع الاتفاقية.

المرأة والسلام والأمن

32 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن عددا كبيرا من المدنيين الذين يغلب عليهم الطابع الكردي، ومن بينهم العديد من النساء، قد أفيد بأنهم قد قتلوا أو تعرضوا للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، على أيدي قوات الأمن التركية في سياق عمليات مكافحة الإرهاب ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الدولة الطرف ودول أخرى ومنظمات دولية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي، منظمة إرهابية، والفصائل الشبابية المنتسبة إليه في الجنوب الشرقي من الدولة الطرف. ووفقا للمعلومات المعروضة على اللجنة ، أودى ال نز اع الدائر بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني بحياة أكثر من 850 5 شخص اً منذ انتهاء وقف إطلاق النار الذي دام عامين ونصف العام في تموز /يوليه 2015. و في عام 2021 ، وقع ما متوسطه 209 حوادث شهرية في الدولة الطرف وشمال العراق. وتذك ّ ر اللجنة بضرورة حماية حقوق الإنسان في جميع الأوقات، بما في ذلك في سياق تدابير مكافحة الإرهاب. و على وجه الخصوص، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الادعاءات الموثقة بأن كرديات تعرضن للعنف الجنسي والتحرش والتهديدات؛

(ب) إجلاء عدد كبير من الأشخاص من منازلهم، من بين هم العديد من النساء، اللواتي كثيرا ما يتعرضن لأشكال متداخلة من التمييز و يتعرضن لمخاطر عنف جنسي وأشكال عنف جنساني إضافية عندما يجبرن على النوم في الشوارع؛

(ج) التأخر في اعتماد مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

33 - إن اللجنة، فقا للمادة 2 من الاتفاقية، وإذ تضع في اعتبارها توصياتها العامة رقم 19 ورقم 28 ورقم 30، تكرر توصي ا تها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 35) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتحقيق السلام في إطار العمليات العسكرية الداخلية والخارجية مع مختلف الفصائل وضمان إشراك المرأة ومنظماتها في جميع مفاوضات السلام وجهود إعادة البناء والتعمير؛

(ب) التحقيق في جميع أعمال العنف الجنسي و الجنساني ، بما في ذلك ضد النساء والفتيات الكرديات، التي ترتكبها قوات الأمن والدفاع التركية، وكذلك أي جماعة مسلحة أخرى ، والمقاضاة والمعاقبة عليها على النحو الملائم ؛

(ج) إنشاء آلية تحقيق مستقلة ونزيهة لهذا الغرض، بمساعدة دولية، لإجراء تحقيقات فعالة ونزيهة وشفافة في هذه الانتهاكات؛

(د) اتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة وتوفير الدعم الطبي والنفسي وغيره من أشكال الدعم لضحايا العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، فضلا عن تقديم التعويضات الكافية، وإعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق النزاع المسلح وتدابير مكافحة الإرهاب في الدولة الطرف؛

(هـ) تحسين فرص حصول النساء والفتيات المشردات داخليا على التعليم والصحة والسكن وضمان عودتهن إلى ديارهن بسرعة وإصلاح منازلهن لتصبح في أحوال سكنية لائقة.

34 - تدعو اللجنة ، علاوة على ذلك، الدولة الطرف إلى تحديد إطار زمني واضح لوضع الصيغة النهائية لمشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) واعتماده ا ، وذلك بالتعاون مع ممثل ات المنظمات النسائية، وضمان أن ت أخذ في الاعتبار كامل نطاق جدول أعمال المجلس بشأن المرأة والسلام والأمن وأن ت نفذه ا دون إبطاء.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

35 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار ب النساء والفتيات، بسبل منها الانخراط في التعاون الدولي و مبادرات التوعية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعا شاملا لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بينما تظل بلد مصدر وعبور ومقصد للاتجار بالنساء والفتيات، و أنه لا ت وجد بيانات إحصائية عن مدى انتشار الاتجار وأسبابه الجذرية، بما في ذلك في السياقات الإنسانية؛

(ب) أن المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء معرضات لخطر كبير أن يصبحن ضحايا للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل ؛

(ج) نقص الإبلاغ ومعدلات الإدانة المنخفضة في قضايا الاتجار؛

(د) ال معدل المرتفع ل انتشار استغلال الفتيات في البغاء والعبودية المنزلية؛

(هـ) التقارير التي تفيد بأن النساء ضحايا الاتجار، ومن بين ه ن النساء العاملات في البغاء، قد ألقي القبض عليه ن واحتجز ن وتم ترحيلهن لارتكابه ن جرائم إدارية من قبيل انتهاكات قانون الهجرة؛

(و) أنه لا يوجد سوى م لج أين تديرهما الحكومة لتوفير الرعاية لضحايا الاتجار بالأشخاص ، وأن العديد من الملاجئ التي تديرها منظمات غير حكومية أغلقت في عام 2016 بسبب نقص التمويل.

36 - إن اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وإذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 40)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص والقيام بشكل منهجي بجمع بيانات عن الاتجار بالأشخاص ، مصنفة حسب الجنس، و العمر والقومية والانتماء الإثني والإعاقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي ؛

(ب) تعزيز جهود التدريب وبناء القدرات لموظفي إنفاذ القانون وموظفي الحدود لزيادة قدرتهم على تحديد هوية ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة؛

(ج) كفالة محاكمة المتجرين بالأشخاص وشركائهم المتواطئين من موظفي الدولة ومعاقبتهم على نحو مناسب، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص؛

(د) مواصلة مكافحة استغلال النساء والفتيات في البغاء والعبودية المنزلية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، و التصدي ل لطلب على الجنس التجاري والحد منه، وتوفير برامج خروج للنساء الراغبات في ترك البغاء، بما في ذلك إتاحة فرص بديلة مدرة للدخل؛

(ه) كفالة إعفاء النساء ضحايا الاتجار واستغلال البغاء من أي مسؤولية وإتاحة استفادتهن من برامج حماية الشهود وتصاريح الإقامة المؤقتة، بصرف النظر عن قدرتهن على التعاون مع السلطات القضائية أو رغبتهن في ذلك؛

(و) زيادة عدد الملاجئ المخصصة لضحايا الاتجار زيادة كبيرة في المناطق الحضرية والريفية على السواء، وتوفير المساعدة القانونية المجانية، والرعاية الطبية الكافية، والمشورة النفسية - الاجتماعية، والدعم المالي، والتعليم، والتدريب المهني، وإتاحة فرص إدرار الدخل للنساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

(ز) توفير التمويل الكافي لمنظمات المجتمع المدني التي تدير ملاجئ وتقدم خدمات دعم الضحايا.

المساواة في المشاركة في الحياة السياسي ة والعام ة

37 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الحواجز الهيكلية التي تحول دون المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك القوالب النمطية التمييزية بين الجنسين، التي تواجهها النساء، ولا سيما الكرديات والمثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين، و النساء ذوات الإعاقة؛

(ب) أن هناك وزيرة واحدة فقط بين 17 وزيرا وأن 104 مرشحات فقط قد تم انتخابهن في الانتخابات البرلمانية في عام 20 18 ، بحيث يمثل ن 17,4 في المائة من أعضاء البرلمان؛

(ج) تمثيل المرأة المنخفض في مناصب صنع القرار في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي في الدولة الطرف؛

(د) تفشي خطاب الكراهية ضد المرأة والتحرش بها في الخطاب السياسي، مما يعوق مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة؛

(هـ) أن القوانين واللوائح التمييزية في الدولة الطرف تؤدي إلى حرمان النساء ذوات الإعاق ة الذهنية أو النفسية الاجتماعية من حقوقهن.

38 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، و كذلك الغاية 5 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص القانونية ونظام ل لتكافؤ بين الجنسين، تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان التمثيل المتساوي للمرأة، ولا سيما النساء المنتميات إلى أقليات إثني ة والنساء ذوات الإعاقة ، في الجمعية الوطنية الكبرى، والهيئات التشريعية الإقليمية والبلدية، والحكومة، والخدمة المدنية، و السلك الدبلوماسي ، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛

(ب) توفير بناء القدرات المتعلقة بمهارات القيادة السياسية وخوض الح ملات السياسية و حصول المرشحات على التمويل الكافي للحملات الانتخابية ؛

(ج) إذكاء الوعي بين القادة السياسيين وعامة الجمهور بأن المشاركة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية للمرأة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الرجل شرط أساسي للتنمية المستدامة وللتنفيذ الكامل للاتفاقية؛

(د) تعزيز آليات منع خطاب الكراهية ضد السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والمرشحات في الخطاب السياسي و العام، بما في ذلك على الإنترنت، ومنع التحرش بهن وتهديدهن، وذلك بطرق منها تعزيز آليات الإبلاغ والرصد، ومطالبة جميع الأحزاب السياسية بوضع سياسات للنهوض بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التحرش، ومساءلة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن المحتوى التمييزي الذي ينتجه المستخدمون؛

(ه) إلغاء الأحكام القانونية التمييزية التي تستبعد النساء ذوات الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية والنساء اللواتي ليس لديهن عنوان منزل دائم من ممارسة حق وق هن في التصويت و في الترشُّح للانتخابات.

المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات

39 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن حق وق التمتع بحريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي مكفول ة بموجب الدستور. بيد أنها تشعر بالقلق لأن المادة 314 من قانون العقوبات والمادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب المتعلقتين بقادة وأعضاء المنظمات المسلحة تطبقان ل إدانة المدافعات عن حقوق الإنسان والحكم عليهن بالسجن لفترات طويلة. ويساورها القلق أيضا لأن المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، بمن فيهن من يدافعن عن حقوق المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين، والصحفيات كثيرا ما يتعرضن للاعتقال والاعتداء البدني والتهديدات والترهيب والتحرش وتجميد الأصول. كما تلاحظ بقلق التقارير التي تشير إلى أن منظمات المجتمع المدني تواجه عنف ا وتحرشا وقمعا قانونيا بزعم ” العمل ضد القانون وضد الأخلاق “ .

40 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تُمكَّن المدافعات عن حقوق الإنسان والمحاميات والصحفيات من القيام بأنشطتهن المشروعة بحرية وتهيئة بيئة مواتية لهن للدفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة؛

(ب) منع التمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات، وضمان حمايتهن من العنف والترهيب، والتحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضدهن، بما فيها الانتهاكات التي تُرتكب على يد الموظفين العموميين، وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم؛

(ج) تعديل الأحكام التي تقيد الحيز المدني والتمويل لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، بزعم ” العمل ضد القانون وضد الأخلاق “ .

ال جنسية

41 - ترحب اللجنة باستضافة الدولة الطرف لأكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يوجد 3,7 مل اي ين سوري تحت الحماية المؤقتة وأكثر من 000 320 لاجئ وطالب لجوء تحت الحماية الدولية، معظمهم من النساء والفتيات، مما يضمن حقهن في تسجيل المواليد ويمك ّ ن النساء الأجنبيات من منح جنسيتهن لأطفالهن. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة للحد من حالات انعدام الجنسية؛

(ب) ال تقارير التي تفيد ب وضع مواطنين أتراك، من بين هم نساء، على قائمة النشرة الحمراء للشرطة الجنائية (ا لإنتربول ) وإلغاء جوازات سفرهم أثناء سفرهم إلى الخارج، من أجل إعادتهم إلى تركيا.

42 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات عن النساء والفتيات عديمات الجنسية، مع تصنيفها حسب العمر والانتماء الإثني والإعاقة، وتقديم هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) ضمان أنه في جميع الحالات التي قد يُلغى فيها جواز سفر تركي أو يُ سحب، يُعطى المواطن المعني إشعارا مسبقا بهذا الإلغاء حتى يتمكن من الطعن في هذا القرار في المحكمة ؛

(ج) التصديق على الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

43 - ترحب اللجنة بزيادة التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي من 45 في المائة في عام 2002 إلى 87 في المائة في عام 2021. وترحب أيضا بإدراج التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية وتوفير إمكانية حصول المراهقات الحوامل على التدريب المهني على الإنترنت أو شخصي ا . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن التعليم إلزامي للفتيات والفتيان حتى سن 12 سنة فقط؛

(ب) معدلات الأمية المرتفعة في أجزاء من المنطقة الجنوبية الشرقية من الدولة الطرف بسبب الفقر والحواجز اللغوية؛

(ج) ال معدلات المنخفضة ل لالتحاق بالنظام التعليمي بين النساء والفتيات مقارنة بالرجال والفتيان؛

(د) المعدلات المرتفعة نسبيا للحمل المبكر والتسرب من المدارس بين الفتيات، ويعزى ذلك جزئيا إلى زواج الأطفال؛

(هـ) استمرار القوالب النمطية التمييزية بين الجنسين في النظام التعليمي، بما في ذلك التركيز على الأدوار التقليدية للمرأة في الكتب المدرسية؛

(و) عدم وجود تثقيف جنسي يعالج العلاقات الاجتماعية بين الجنسين وأثر المواقف القائمة على الهيمنة الذكورية والقوالب النمطية التمييزية على الحياة الجنسية للنساء والفتيات؛

(ز) التحرش ب الفتيات والنساء وتعرّضهن للعقاب البدني والتسلط في البيئات المدرسية ومحدودية المعلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات في هذه الحالات وعن العقوبات المفروضة.

44 - إن اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 44)، توصي بأن تروّج الدولة الطرف ل أهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات، بوصفه أساسا لتمكينهن، و ب أن تقوم بما يلي:

(أ) رفع سن التعليم الإلزامي إلى 16 سنة للفتيات والفتيان؛

(ب) ا لحد من معدل الأمية المرتفع بين النساء والفتيات، مع التركيز على الفتيات اللواتي يعشن في فقر، والفتيات الريفيات، والفتيات الكرديات، والنساء والفتيات الحوامل والأمهات الشابات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء، وذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل تطبيق حصص تكون ذات أهداف محددة زمنيا لزيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والأعلى واستبقائهن في الدراسة وإتمامهن لها؛

(ج) مواصلة وتعزيز التدابير الخاصة المؤقتة، بما يشمل تقديم حوافز مالية ومنح دراسية، من أجل التشجيع على التحاق النساء والفتيات ب جميع مستويات التعليم، ولا سيما ب مجالات الدراسة غير التقليدية، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(د) تشجيع التحاق الفتيات والنساء بالمدارس وانتظامهن واستبقائهن فيها وإعادة إدماجهن في حالة تسربهن، ولا سيما في المرحلتين الثانوية والجامعية، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات والنساء اللواتي يعشن في فقر، والفتيات والنساء الريفيات، والنساء والفتيات الحوامل والأمهات المراهقات، بما في ذلك عن طريق إذكاء الوعي بين الآباء والأمهات وقادة المجتمعات المحلية والنساء والفتيات بأهمية التعليم بالنسبة لنموهن الشخصي وآفاقهن الوظيفية؛

(هـ ) إزالة القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار النساء والفتيات في المجتمع وتوعية المعلمين لضمان عدم تعزيزهم للقوالب النمطية الجنسانية في البيئات التعليمية؛

(و) إدراج تثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية يراعي الفوارق بين الجنسين ومناسب للسن ويمكن الوصول إليه في جميع المناهج الدراسية، بما في ذلك في السياقات الإنسانية، لتعزيز السلوك الجنسي المسؤول لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا، ومعالجة القوالب النمطية التمييزية، وتوفير تدريب منهجي للمعلمين على جميع مستويات النظام التعليمي بشأن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات؛

(ز) وضع سياسة وطنية لمكافحة التسلط لتوفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة خالية من التمييز والتحرش والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال النقل الآمن من المدارس وإليها في السياقات الإنسانية، والتحقيق في جميع حالات التحرش والعنف المرتكبة ضد الفتيات والنساء في المؤسسات التعليمية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو الملائم.

العمالة

45 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفجوة العالمية بين الجنسين ( 2021 ) ، تحتل الدولة الطرف المرتبة 140 بين 156 بلدا فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الاقتصاد وتكافؤ الفرص، وتلاحظ اللجنة كذلك ب قلق ما يلي:

(أ) معدل المشاركة المنخفض في القوى العاملة بين النساء (33,3 في المائة في عام 2021) بسبب الأدوار التقليدية للمرأة في الأعمال المنزلية والرعاية غير مدفوعة الأجر، وتعليق العقود خلال جائحة كوفيد - 19 ؛

(ب) الفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(د) معدل البطالة المرتفع بين النساء ذوات الإعاقة؛

(هـ) عدم وجود تدابير للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل، ولا سيما التحرش الجنسي بالشابات والمثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين، بما في ذلك ال عدد المنخفض ل لتحقيقات في حالات التحرش الجنسي.

46 - تماشيا مع الغاية 8 - 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال، وتذكيرا من اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 46)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي ل معدل البطالة المرتفع بين النساء من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز إمكانية وصول المرأة إلى العم ا ل ة الرسمي ة ، ولا سيما بالنسبة للاجئات والنساء من الفئات المهمشة، وضمان تغطية النساء المنخرطات في العم ا ل ة غير الرسمي ة بخطط الحماية الاجتماعية؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي وتحسين إمكانية وصول النساء إلى العمل الرسم ي، وتشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات وظيفية غير تقليدية، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وإعطاء الأولوية لانتقال النساء من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل بدعم من مرافق كافية وميسرة لرعاية الأطفال؛

(ج) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، عن طريق (أ) إجراء عمليات تفتيش منتظمة للعمل، (ب) تطبيق أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف وتقييم الوظائف، (ج) إجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور، (د) تشجيع أرباب العمل على نشر سرد يتضمن بياناتهم المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين، بهدف تحسين فهم الأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور بين الجنسين، واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة؛

(د) ضمان إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على العمل و استخدامهن ل وسائل نقل يمكن الوصول إليها لتعزيز إدماجهن في الوظائف العامة والخاصة؛

(ه) تعديل قانون العمل وقانون العقوبات لكي ينص ا صراحةً على تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل، وكفالة إمكانية استفادة ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل من إجراءات تتسم بالفعالية والاستقلال والسرية لتقديم الشكاوى، وكفالة التحقيق الفعال في جميع الشكاوى وملاحقة الجناة قضائيا وإنزال العقوبة المناسبة بهم وحماية الضحايا من الانتقام؛

(و) التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية حماية الأمومة، لعام 2000 (رقم 183)، واتفاقية العمال المنزليين ، لعام 2011 (رقم 189 )، واتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، لعام 2019 (رقم 190)؛

الصحة

47 - تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) أن إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، محدودة للغاية، ولا سيما بالنسبة للنساء المنتميات إلى أقليات إثني ة و ال نساء ال ريفيات، مما يؤدي إلى عدد كبير من حالات الحمل المبكر وغير المرغوب فيه؛

(ب) أن سياسة وسائل منع الحمل المجانية والإطار القانوني بشأن ا لإجهاض يتعرضان للهجوم من قبل ممثلين رفيعي المستوى للحكومة، وأن عددا كبيرا من المستشفيات العامة ترفض إجراء عمليات الإجهاض على الرغم من أن إنهاء الحمل قانوني حتى الأسبوع العاشر من الحمل، مما يجبر العديد من النساء على اللجوء إلى العيادات الخاصة التي تتقاضى أموالا باهظة أو إلى الإجهاض غير الآمن.

48 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، و إذ تكرر توصي ا تها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 48 )، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع النساء والفتيات ، بم ا يشمل النساء المنتميات إلى أقليات عرقية والنساء والفتيات الريفيات ، على خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية الكافية والميسورة التكلفة ، مع الاحترام الكامل للخيارات الجنسية والإنجابية للمرأة، واستقلالها الذاتي، وخصوصيتها، وسريتها، وموافقتها المستنيرة، في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) دعم حق المرأة في الإجهاض المأمون والأشكال الحديثة لمنع الحمل، و رصد المستشفيات وضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بإنهاء الحمل حتى الأسبوع العاشر، وضمان أن يكون الإجهاض قانونيا على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والتهديدات لحياة أو صحة المرأة الحامل ووجود عيب خلقي شديد في الجنين ، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى.

التمكين الاقتصادي

49 - تلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف برامج التمكين الاقتصادي التي أطلقتها الدولة الطرف، بما في ذلك الورقة الاستراتيجية وخطة العمل ( 2018 - 2023 ) بشأن تمكين المرأة. بيد أنها تلاحظ ب قلق حالات الفقر والحرمان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي، بين النساء ذوات الإعاقة والنساء اللواتي يرعين أفراد الأسرة ذوي الإعاقة ، والنساء الريفيات والمهاجرات واللاجئات.

50 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ استراتيجية للقضاء على الفقر تستهدف، في جملة أمور، النساء ذوات الإعاقة، والنساء اللواتي يرعين أفراد الأسرة ذوي الإعاقة ، والنساء الريفيات والمهاجرات واللاجئات، وتوس ّ ع نطاق وصولهن إلى مبادرات تنظيم المشاريع و إلى فرص اكتساب المهارات المهنية اللازمة.

المرأة الريفية

51 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين فرص حصول المرأة الريفية على الخدمات الأساسية والاستحقاقات الاجتماعية، بما في ذلك من خلال اعتماد مشروع تمكين المرأة من خلال التعاونيات ( 2022 ) ، الذي كفل إنشاء 862 تعاونية نسائية جديدة في المناطق الريفية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن محدودية فرص حصول النساء والفتيات الريفيات على التعليم والعمل و الخدمات الصحية. وتلاحظ اللجنة أيضا ب قلق أن المرأة الريفية ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار والمناصب القيادية.

52 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي بأن تكافح الدولة الطرف الفقر بين النساء والفتيات الريفيات من خلال تعزيز فرص حصولهن على التعليم، والعم الة الرسمي ة ، والقروض المنخفضة الفائدة بدون ضمانات، وملكية الأراضي واستخدامها. وتوصي أيضا بأن تشجع الدولة الطرف مشاركة المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل في عمليات صنع القرار.

المرأة الكردية

53 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء والفتيات الكرديات على أساس هويتهن الإثنية واللغوية، وتهميشهن في المجتمع، ومحدودية تمتعهن بحقوق الإنسان الواجبة ل هن.

54 - تكرر اللجنة توصي ا تها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 13) وتهيب بالدولة الطرف أن تتصدى للأشكال المتداخلة ل لتمييز ضد النساء والفتيات الكرديات وأن تكفل لهن التمتع الكامل بحقوق الإنسان الواجبة ل هن بموجب الاتفاقية.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

55 - تلاحظ اللجنة أن الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لمنع الزواج المبكر والقسري، الل ت ين تمت صياغتهما في عام 2018 ون ُ قح ت ا في عام 2020، لم يتم اعتمادهما رسميا بعد. وتلاحظ أيضا أن خطة التنمية الوطنية الحادية عشرة و البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2022 وخط تي العمل الوطني تين بشأن تمكين المرأة و بشأن مكافحة العنف ضد المرأة تنص على تدابير لمكافحة الزواج المبكر والقسري. و تلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف شجعت على وضع خطط عمل إقليمية لمكافحة الزواج المبكر والقسري، ولكن خطط العمل هذه لا تحظى دائما بالتمويل والرصد الكافيين. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن السن القانونية للزواج هي 18 سنة بموجب القانون المدني، فإن الاستثناءات مسموح بها للزواج في سن 17 عاما بموافقة الوالدين وكذلك ، في ظروف استثنائية، في سن 16 عاما بموافقة أحد القضاة. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك ما يلي:

(أ) قد يؤدي حكم المحكمة الدستورية لعام 2015 ، الذي يلغي في الواقع تجريم الزواج الديني الذي لم يسبقه زواج مدني، الى حدوث زيادة في عدد حالات تعدد الزوجات وزواج الأطفال ويشكل خطرا كبيرا على النساء، بالنظر إلى أن الزيجات الدينية غير المسجلة تحرم المرأة من الحماية الاقتصادية بموجب القانون المدني؛

(ب) على الرغم من الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2013، الذي أمر الدولة الطرف بالسماح للنساء المتزوجات بالاحتفاظ بلقبهن، فإن المادة 187 من القانون المدني لا تزال سارية، ويجب على النساء المتزوجات اللجوء إلى إجراءات المحكمة لضمان حقهن في الاحتفاظ بلقبهن؛

(ج) تشترط المادة 183 من القانون المدني أن تقوم المرأة التي سبق لها أن غيرت لقبها إلى اسم زوجها بتغييره مرة أخرى ، عند الطلاق ، إلى اسمها قبل الزواج.

56 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إطار ا زمني ا واضح ا لاعتماد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لمنع الزواج المبكر والقسري. و إذ تذكّر اللجنة بتوصي ا تها السابقة ( CEDAW/C/TUR/CO/7 ، الفقرة 54 )، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات لحظر زواج الأطفال وتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ب ـ 18 عاما للنساء والرجال، ومواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على تعدد الزوجات وزواج الأطفال، بما في ذلك الزيجات الدينية غير المسجلة، واشتراط التسجيل المدني لجميع الزيجات؛

(ب) تعديل المادة 187 من القانون المدني للسماح للمرأة بالاحتفاظ بلقبها بعد الزواج ونقل لقبها إلى أطفالها إذا اختارت ذلك، تماشيا مع المادة 16 من الاتفاقية وحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛

(ج) تعديل المادة 183 من القانون المدني للسماح للنساء اللواتي سبق لهن تغيير أ لق ا بهن إلى أسماء أزواجه ن بالاحتفاظ بألقابهن، إذا اخترن القيام بذلك ، عند الطلاق، بدلا من مطالبتهن بتغييره مرة أخرى إلى اسم ائ هن قبل الزواج.

57 - تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل أعلنت في عام 2018 عزمها على تحديد بدائل لـ ”ا لنفقة إلى أجل غير مسمى “ ، لا سيما بالنسبة للأزواج الذين تزوجوا لفترة محدودة من الزمن قبل الطلاق. وتحيط اللجنة علما كذلك بالبحوث التي خلصت إلى أن متوسط نفقة الفقر التي أمرت بها محاكم الدولة الطرف في عام 2019 بلغ 370 ليرة تركية، في حين أن عتبة الفقر بلغت 058 2 ليرة تركية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وأن تبرير حصول النساء فقط على مدفوعات النفقة يعزى إلى أدوارهن الجنسانية التقليدية، و الفجوة في الأجور بين الجنسين ، ومحدودية وصول المرأة إلى سوق العمل، مما يجعلها تعتمد اقتصاديا على عشيرها . وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الحد من مدفوعات النفقة وفقا لمدة الزواج من شأنه أن يجبر الناجيات من العنف العائلي على البقاء في ال علاقة العنيفة .

58 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الإنفاذ الصارم ل لالتزامات المتعلقة ب النفقة، بما في ذلك عن طريق تشديد العقوبات على عدم الامتثال، تماشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية و على فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية .

تعميم الملاحظات الختامية

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات ( المستوى الوطني و المستوى الإقليمي و المستوى المحلي)، ولا سيما على الحكومة و الجمعية الوطنية الكبرى وا لجهاز القضائي، لإتاحة تنفيذها تنفيذاً تاماً.

المساعدة التقنية

60 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في ذلك الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

61 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

62 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 31 (أ) و 3 8 ( أ ) و 40 ( أ ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

63 - تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع ، الذي سيحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة الممتدة من الآن حتى وقت تقديمه.

64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).