الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين ال سابع والثامن لجمهورية تنـزانيا المتحدة*

* اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والستين (15 شباط/فبراير - 4 آذار/مارس 2016).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لجمهورية تنـزانيا المتحدة (CEDAW/C/TZA/7-8) في جلستيها 1391 و 1392 المعقودتين في 26 شباط/ فبراير 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1391 و 1392). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TZA/Q/7-8، وردود جمهورية تنـزانيا المتحدة في الوثيقة CEDAW/C/TZA/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف برئاسة السيد موديست ج. ميرو، الممثل الدائم لجمهورية تنـزانيا المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والذي ضم أيضاً ممثلين لوزارة الصحة والتنمية المجتمعية والشؤون الجنسانية والمسنِّين والأطفال (في تنـزانيا القارية)، ووزارة التمكين والشؤون الاجتماعية والشباب والمرأة والأطفال (في زنـجبار)

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر عام 2008 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقارير الرابع والخامس والسادس (CEDAW/C/TZA/6) من حيث إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) قانون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الوقاية والإدارة) (زنجبار، 2013) والقانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الوقاية والمكافحة) (تنـزانيا القارية، 2008)؛

(ب) قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحة الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته (العامة) للأشخاص ذوي الإعاقة (تنـزانيا القارية، 2012)؛

(ج) قانون الأطفال (زنجبار، 2011) وقانون الأطفال (تنـزانيا القارية، 2009)؛

(د) اللائحة الوطنية للانتخابات (الرئاسية والبرلمانية) (201 0)؛

(هـ) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (تنـزانيا القارية، 2008) ولائحته رقم 27 و 28 (2015).

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطار عملها المؤسسي والسياساتي، من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد أو وضع ما يلي:

(أ) اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد النساء والأطفال والأشخاص المصابين بالمهق؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للمراهقين (2011-2015)؛

(ج) السياسة الجديدة للتعليم والتدريب (2014) والاستراتيجية الوطنية المعنية بالتعليم الشامل (2009-2017)؛

(د) اللجنة الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (زنجبار)، وخارطة الطريق المعنية بالعنف ضد الأطفال والعنف القائم على أساس نوع الجنس (2014-2016)؛

(هـ) الاستراتيجية الوطنية لتعميم منظور الإعاقة (2010-2015) والسياسة المعنية بالإعاقة (زنجبار، 2010)؛

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2009.

جيم - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق، والتوصيات

الجمعية الوطنية

7 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم الذي يضطلع به الفرع التشريعي في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة الجمعية الوطنية، تمشياً مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

تعريف التمييز والإطار التشريعي

8 - تلاحظ اللجنة أنه، بموجب المادة 13 (5) من دستور جمهورية تنـزانيا المتحدة لعام 1977، بصيغته المعدلة، يحظر التمييز على أساس نوع الجنس، وأن المادة 12 (5) من دستور زنجبار لعام 1984، بصيغته المعدلة، يتضمن إشارة إلى التمييز بين الجنسين. غير أنها تكرر الإعراب عن قلقها (انظر CEDAW/C/TZA/CO/6، الفقرة 13) لأن التعريف الدستوري للتمييز لا يزال غير متسق مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر في المجالات العامة والخاصة. وتأسف اللجنة لأن الاستفتاء الوطني المقرر إجراؤه على دستور جديد، والذي ينص، ضمن جملة أمور، على الحظر الصريح للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المادتين 33 (2) و 54 (ب)، قد أُرجئ إلى أجل غير مسمى.

9 - وتطالب اللجنة الدولة الطرف بتعديل الدستور و/أو التشريعات الأخرى ذات الصلة لإدراج تعريف وحظر للتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس أو نوع الجنس في المجالات العامة والخاصة، تمشياً مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر في طرح الدستور المقترح لاستفتاء وطني في أقرب وقت ممكن.

10 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت بعض التشريعات المناهضة للتمييز في سياق عمل لجنة إصلاح القوانين. غير أنها تلاحظ مع القلق أن جميع الاستعراضات التشريعية الأخرى قد أُرجئت لحين الانتهاء من عملية الاستعراض الدستوري. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص بشأن ما يلي:

(أ) أن أحكام الاتفاقية لم تُدمج بعد بشكل كامل في النظام القانوني الوطني، ونتيجة لذلك فهي غير قابلة للتطبيق بشكل مباشر في المحاكم الوطنية؛

(ب) أن بعض القوانين الدستورية والعُرفية، مثل قانون الزواج (1971)، والقانون العُرفي المحلي (نظام الوصية) (1963)، وقانون العقوبات، وقانون الجنسية التنـزانية (1995)، وقوانين الميراث لا تزال تتضمن أحكاماً تمييزية لا تتماشى مع الاتفاقية؛

(ج) أن القانون العُرفي والقانون الديني لا يتواءمان بصورة كاملة مع القانون التشريعي ولا يتسقان مع أحكام الاتفاقية.

11 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدماج أحكام الاتفاقية على النحو الواجب في النظام القانوني الوطني وجعلها واجبة التطبيق بشكل مباشر في المحاكم؛

(ب) التعجيل بعملية استعراض القوانين، لضمان إلغاء أو تعديل جميع التشريعات التمييزية، وخاصة قانون الزواج (1971)، والقانون العُرفي المحلي (نظام الوصية) (1973)، وقانون العقوبات، وقانون الجنسية التنـزانية (1995)، وقوانين الميراث، لكي تتواءم مع الاتفاقية؛

(ج) مواءمة القوانين العُرفية والدينية على وجه السرعة مع القانون التشريعي ، وضمان اتساقها مع أحكام الاتفاقية.

اللجوء إلى القضاء والمساعدة القانونية

12 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك إنشاء أمانة للمساعدة القانونية في تنـزانيا القارية ضمن برنامج إصلاح القطاع القانوني لتنسيق أنشطة المساعدة القانونية، وتعيين مساعدين قانونيين في كل دائرة من دوائر زنجبار بغية تقديم الدعم القانوني للمرأة التي ليست لديها موارد دخل كافية. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن المرأة ما زالت تواجه عقبات عديدة عند محاولة اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك عدم توافر المحاكم، والرسوم القانونية، وعدم إلمامها بالقوانين، وخاصة في المناطق الريفية. ويساورها القلق على نحو خاص لأن الآليات القضائية العُرفية التي تلجأ إليها المرأة في أغلب الأحيان لا تراعي المنظور الجنساني ولا تزال تطبِّق أحكاماً تمييزية. وتشير اللجنة مع القلق إلى بطء اعتماد مشروع قانون المساعدة القانونية في تنـزانيا القارية والسياسة الوطنية للمعونة القانونية في زنجبار.

13 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان لجوء المرأة بصورة فعالة إلى القضاء في جميع أنحاء الدولة الطرف، وذلك عن طريق إنشاء المحاكم، بما في ذلك المحاكم المتنقلة، فضلاً عن تحسين الثقافة القانونية للمرأة، وإزكاء وعيها بحقوقها، وتوفير المساعدة القانونية، وكفالة تخفيض الرسوم للنساء ذوات الدخل المنخفض، والإعفاء منها للنساء اللاتي يعشن في فقر؛

(ب) سَنْ تشريعات لتنظيم العلاقة بين آليات العدالة الرسمية والعُرفية وتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان امتثال آليات القضاء العُرفي للاتفاقية، بما في ذلك عن طريق توفير تدريب مراعٍ للمنظور الجنساني، وبناء القدرات لفائدة سلطات القضاء العُرفي؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع قانون المساعدة القانونية في تنـزانيا القارية، والسياسة الوطنية للمساعدة القانونية في زنجبار، وتوفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لضمان تنفيذهما الفعال، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق النائية؛

(د) رصد وتقييم أثر الجهود المبذولة لتحسين إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك أثر آليات القضاء العُرفي المراعية للفوارق بين الجنسين.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

14 - تشير اللجنة إلى القدرة المؤسسية المعززة للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة عن طريق إنشاء أفرقة عمل صغرى لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في كل من تنـزانيا القارية وزنجبار. وتشير كذلك إلى زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والتنمية المجتمعية والشؤون الجنسانية والمسنّين والأطفال (في تنـزانيا القارية)، ووزارة التمكين والرعاية الاجتماعية والشباب والمرأة والأطفال (في زنجبار). غير أن اللجنة يساور ها القلق لأن هاتين الوزارتين لا تزالان تنقصهما الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسيق مراعاة اعتبارات المنظور الجنساني بشكل فعال في جميع المجالات وعلى جميع مستويات الحكومة. وتشير اللجنة أيضاً مع القلق إلى بطء اعتماد مشروع السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين بالنسبة لتنـزانيا القارية ومشروع سياسة المساواة بين الجنسين في زنجبار. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بسبب الافتقار إلى آلية للرصد والتقييم من أجل تقييم تأثير عمل الجهاز الوطني.

15 - وتطالب اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل تعزيز أجهزتها الوطنية للنهوض بالمرأة عن طريق وضع تعريف واضح لولاية ومسؤولية العناصر المختلفة، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها وبين المجتمع المدني، وضمان أن توفر للأجهزة الوطنية السلطة اللازمة والموارد البشرية والمالية الضرورية للعمل على تعزيز حقوق المرأة بشكل فعال؛

(ب) أن تضمن تخصيص نصيب متسق ومتزايد من الميزانية الوطنية للأجهزة الوطنية؛

(ج) أن تضمن تمثيل الأجهزة الوطنية على المستويين الإقليمي والمحلي، وخاصة في المناطق النائية؛

(د) أن تضمن سرعة اعتماد سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين وتنفيذها الفعال في تنـزانيا القارية، وسياسة للمساواة بين الجنسين في زنجبار.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - ترحب اللجنة بالنص الدستوري بأن تشكل المرأة 40 في المائة من المجلس النيابي في زنجبار و 30 في المائة من الجمعية الوطنية. وتلاحظ أن قانون أراضي القرى (1999) يتطلب إنه ينبغي أن يكون ثلاثة من أعضاء مجالس أراضي القرى البالغ عددهم خمسة أو سبعة أعضاء من النساء. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة استخداماً ناقصاً من أجل التعجيل بالمشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في مجالات من قبيل التعليم والعمالة.

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير أهدافاً وأُطراً زمنية محددة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك بغية ضمان تحقيق مساواة فعلية بين المرأة والرجل. وينبغي للدولة الطرف تقييم أثر مثل هذه التدابير وإتاحة نتائجها للجنة والجمهور، بما في ذلك الإحصاءات الجنسانية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت عدداً من التدابير، بما في ذلك اعتماد تشريع للتعجيل بالقضاء على الممارسات الضارة والقوالب النمطية الجنسانية التي تميز ضد المرأة. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ بشأن ما يلي:

(أ) استمرار الأنماط والممارسات الثقافية السلبية، والمواقف الأبوية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأُسرة والمجتمع؛

(ب) انتشار الممارسات الضارة على نطاق واسع، بما في ذلك زواج الأطفال و/أو الزواج بالإكراه، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (في بعض المناطق)، وتعدد الزوجات، و  ”وتطهير الأرملة “، ووراثة الأرملة، وطقوس التأهيل، وحفلات للفتيات تؤدي إلى الانتهاك، وقتل العجائز بتهمة الشعوذة، وممارسة الجنس مع فتيات أو نساء مصابات بالمهق كعلاج لفيروس نقص المناعة البشرية، والقتل الطقوسي، والاعتداء على أشخاص مصابين بالمهق، بما في ذلك النساء والفتيات، واستخدام أعضاء من أجسادهم لأغراض الشعوذة، والوصم والإقصاء الذي تعاني منه أُمهات الأطفال المصابين بالمهق.

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد على وجه السرعة استراتيجية شاملة تتماشى مع المادة 5 (ب) من الاتفاقية للقضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع وفي الأُسرة، وكذلك الممارسات الضارة التي تميِّز ضد المرأة، وأن تعمل على تهيئة بيئة تمكينية وداعمة لممارسة المرأة لحقوق الإنسان الخاصة بها. وينبغي للاستراتيجية أن تشمل برامج شاملة للتثقيف والتوعية تستهدف المرأة والرجل في المجتمع بجميع مستوياته، مع التركيز بصورة خاصة على الزعماء التقليديين. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بصفة منتظمة برصد وتقييم أثر ما تتخذه من تدابير؛

(ب) أن تنفذ بشكل فعال، في ضوء التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة (2014)، والأحكام القانونية القائمة التي تحظر الممارسات الضارة، مع ضمان أن تشمل جميع الممارسات الضارة، بما فيها تلك المحددة في الفقرة 18 (ب) أعلاه، والتحقيق فيها، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم العقاب الملائم، وكفالة إمكانية وصول ضحايا هذه الممارسات الضارة إلى سُبل الانتصاف الفعالة وآليات الحماية الملائمة وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد أحكاماً قانونية جديدة عند الضرورة.

20 - وتحيط اللجنة علماً بخطة العمل الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2001-2015)، وتجريم هذه الممارسة التي تُجرى على الفتيات دون سن الثامنة عشرة، وإنشاء الأمانة الوطنية المعنية بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتكثيف البرامج والحملات المتعلقة بالتثقيف، والتدريب، وإزكاء الوعي. وتحيط علماً أيضاً بالمبادرات الأخيرة لإشراك العديد من القادة التقليديين ومجتمعاتهم المحلية للتنديد بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومساندة الأطفال لأداء طقوس بديلة للتأهيل. غير أن اللجنة يساورها القلق فيما يتعلق بما يلي:

(أ) استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بعض المناطق، وخاصة في المجتمعات الريفية والتقليدية؛

(ب) ضعف إنفاذ القانون الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يُرتكب بشكل متزايد مع الفتيات في سن مبكرة جداً، بما في ذلك الأطفال، وكذلك النساء أثناء الولادة؛

(د) استمرار مشروعية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي يُرتكب ضد النساء بعد سِنْ 18 سنة.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ التشريع القائم الذي يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، واعتماد تشريع جديد، عند الضرورة، للقضاء قضاءً تاماً على هذه الممارسة الضارة، بما في ذلك حالة النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 18 سنة؛

(ب) ضمان التحقيق على وجه السرعة في جميع حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتقديم مرتكبيها للمحاكمة ومعاقبة المتواطئين معهم بالعقوبة الملائمة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والطبية للضحايا؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على الممارسة التي طرأت مؤخراً، ويُرتكب فيها تشويه الأعضاء التناسلية للرضيعات، وكذلك للنساء أثناء الولادة؛

(د) تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعزيز جهود زيادة التوعية والجهود التربوية الموجَّهة للنساء والرجال على السواء، بدعم من المجتمع المدني، للقضاء على المبررات الثقافية التي تقوم عليها هذه الممارسة؛

(هـ) مواصلة إشراك القادة التقليديين ومجتمعاتهم المحلية للتنديد بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومساندة الأطفال لإجراء طقوس تأهيل بديلة، وتصميم البرامج الرامية إلى إيجاد مصادر دخل بديلة لمَن يقومون بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث كوسيلة لكسب الرزق.

العنف ضد المرأة

22 - على الرغم من الخطوات المتخذة لمنع ومحاربة العنف ضد المرأة، مثل وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لمنع العنف ضد النساء والأطفال تغطي الفترة 2001-2015 في تنـزانيا القارية وزنجبار على حد سواء، وإنشاء مكاتب مكرّسة في مراكز الشرطة الرئيسية على نطاق الدولة الطرف للتعامل مع حالات الأطفال والنساء من ضحايا العنف والاعتداء، فإن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ بشأن ما يلي:

(أ) انتشار العنف ضد المرأة على نطاق واسع، وخاصة العنف الجنسي والعنف المنـزلي؛

(ب) الافتقار إلى قانون شامل لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا؛

(ج) عدم وجود أحكام قانونية محددة بشأن العنف المنـزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، في قانون العقوبات؛

(د) إفلات مرتكبي هذا العنف من العقاب، وإحجام الفتيات من ضحايا العنف الجنسي عن إبلاغ الشرطة عن حالات الاعتداء بسبب الوصم المقترن به؛

(هـ) عدم كفاية خدمات الحماية والدعم وإعادة التأهيل المتاحة للنساء من ضحايا العنف.

23 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون شامل لمنع ومحاربة ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وكذلك خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة، وضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذهما المنهجي والفعال ورصدهما وتقييمهما؛

(ب) تجريم العنف المنـزلي بشكل خاص، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وضمان ألا تؤدي متطلبات الإثبات في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالجرائم الجنسية قانوناً وممارسة، إلى إفلات المرتكبين من العقاب؛

(ج) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف، بما فيها العنف المنـزلي، أمام هيئات إنفاذ القوانين، وذلك من خلال القضاء على وصم الضحايا، وتوفير برامج خاصة ببناء القدرات لفائدة القضاة والمدعين العامين والشُرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن التنفيذ الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وإزكاء وعي عامة الجمهور بالطابع الإجرامي لمثل هذه الأفعال؛

(د) كفالة التحقيق تحقيقاً دقيقاً وفعالاً في جميع قضايا العنف ضد المرأة، بسُبل منها زيادة اللجوء إلى أساليب وتقنيات الطب الشرعي الحديثة، ومقاضاة المرتكبين ومعاقبتهم العقاب الملائم؛

(هـ) تعزيز الخدمات المخصصة للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك من خلال إنشاء مأوى في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، وكفالة توافر برامج إعادة التأهيل النفسي وإعادة الإدماج.

الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء

24 - ترحب اللجنة باعتماد اللائحة الخاصة بتنفيذ قانون الاتجار بالأشخاص (2008) وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2013-2017)، وكذلك إنشاء لجنة استشارية وطنية. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات في هذا البلد، والتقارير التي تفيد بالاتجار في الفتيات لأغراض العمل المنـزلي والاستغلال الجنسي؛

(ب) عدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2013-2017، وخاصة لدعم ضحايا الاستغلال والاتجار؛

(ج) الافتقار إلى الوعي بالقانون، ومحدودية الحماية والمساعدة المتاحة للضحايا؛

(د) وجود أشكال شتى من التمييز والعقوبات الجنائية التي تواجهها النساء المشتغلات بالبغاء، وعدم كفاية البرامج المخصصة للنساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء.

25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال لقانون الاتجار بالأشخاص (2008) وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2013-2017) ، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد بشرية ومالية كافية؛

(ب) التوسع في الجهود المبذولة لتوفير بناء قدرات متخصصة من أجل مكافحة الاتجار بالأطفال، وذلك لفائدة السلطة القضائية، والمدعين العامين، وضباط الشرطة، وخاصة أولئك العاملين في مكاتب العلاقات الجنسانية ومساعدة الأطفال، وموظفي إنفاذ القوانين، والأخصائيين الاجتماعيين، والمهنيين الآخرين ذوي الصلة، وضمان إتاحة بناء القدرات هذه على نطاق الدولة الطرف؛ وتعزيز برامج إزكاء الوعي عن الاتجار، وخاصة في المناطق الريفية، والمناطق الحدودية، والمناطق الفقيرة؛

(ج) إنشاء آليات ملائمة تهدف إلى التعرُّف المبكر على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهن إلى الجهات المعنية ودعمهن، بما في ذلك عن طريق إتاحة إمكانية حصولهن على خدمات المأوى والمساعدة القانونية والطبية والنفسية - الاجتماعية الملائمة؛

(د) مضاعفة الجهود الرامية إلى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات، من أجل منع الاتجار بالأشخاص وتيسير ملاحقة المرتكبين قضائياً؛

(هـ) دراسة ومعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء؛

(و) كفالة الملاحقة القضائية لمرتكبي جريمة الاتجار بالنساء والفتيات وغيرهم من الأطراف الفاعلة المتورطين في استغلالهن في البغاء، وإنزال العقاب المناسب بهم؛

(ز) إلغاء الأحكام التمييزية في قانون العقوبات، والقضاء على الممارسات التمييزية التي تواجه النساء المشتغلات بالبغاء، بما في ذلك عند حصولهن على خدمات الرعاية الصحية؛

(ح) اتخاذ تدابير لتقليل الطلب على البغاء، ووضع برامج موجَّهة للنساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء، بما في ذلك توفير فرص بديلة لتوليد الدخل؛

(ط) كفالة الرصد المنهجي وتقييم أثر جميع التدابير المتخذة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

26 - ترحب اللجنة بالتنفيذ الناجح للتدابير الخاصة المؤقتة (عن طريق مقاعد محتجزة) على المستوى البرلماني، والتي أدت إلى زيادة كبيرة في تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية (36.6 في المائة) بعد الانتخابات الأخيرة. وتلاحظ أيضاً مع التقدير ارتفاع تمثيل المرأة في الحكومة (32.3 في المائة). غير أنها تشعر بالقلق لانخفاض تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على المستوى المحلي، وكذلك في مناصب الإدارة بالمجالس الإشرافية للشركات.

27 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص، لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على المستوى المحلي، وكذلك في وظائف الإدارة بالمجالس الإشرافية للشركات؛

(ب) استحداث حصص جنسانية بنسبة 40 في المائة على الأقل في جميع هيئات اتخاذ القرارات المنتخبة أو المعينة، على المستويين الوطني والمحلي؛ واعتماد تدابير خاصة مؤقتة أخرى، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة للجنة، من قبيل نظام تكافؤ الجنسين في التعيينا ت ، والتعجيل بتوظيف النساء في المناصب الإدارية العليا؛

(ج) تكثيف حملات التوعية للسياسيين والصحفيين والمعلمين وعامة الجمهور لتعزيز الفهم بأن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة أمر مطلوب لتنفيذ الاتفاقية كاملة؛

(د) مواصلة توفير التدريب للنساء على مهارات القيادة وتنظيم الحملات وبناء القواعد الانتخابية إعداداً لهن كمرشحات ولشغل مناصب في الإدارة العامة.

الجنسية

28 - يساور اللجنة القلق بشأن الأحكام التمييزية في قانون الجنسية التنـزانية (1995)، فيما يتعلق بقدرة المرأة التنـزانية على نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعجل بتنقيح قانون الجنسية التنـزانية (1995) لكفالة تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في اكتساب الجنسية وتغييريها ونقلها والاحتفاظ بها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

30 - ترحب اللجنة بالتكافؤ بين الجنسين على مستوى التعليم الابتدائي. وترحب كذلك باعتماد وزارة التعليم والتدريب المهني في تنـزانيا القارية لسياسة تعليم وتدريب جديدة في عام 2014، والتي تنص على المساواة بين الأولاد والفتيات في الوصول إلى التعليم والتدريب، وفي الفرص المتعلقة بذلك. غير أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار وجود حواجز هيكلية وحواجز أخرى أمام وصول الفتاة إلى التعليم الجيد، ولا سيما على مستويي التعليم الثانوي والعالي، وهو ما يُعزى إلى جملة أسباب منها عدم كفاية مخصصات الميزانية لهذا القطاع، والافتقار إلى البنية التحتية المدرسية، بما في ذلك عدم كفاية مرافق النظافة الصحية، ونقص المعلمين، ورداءة مواد التدريس والبيئة التعليمية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) الافتقار إلى أحكام صريحة في تشريعات التعليم تشمل تنـزانيا القارية لحظر طرد الفتيات الحوامل من المدرسة، وانتشار ممارسة اختبار الحمل الإلزامي للفتيات كشرط للقبول بالمدرسة، وطردهن في حالة التأكد من الحمل؛

(ج) التركيز على توفير ثقافة الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة على المستوى الابتدائي فقط، وإدماجها وعرضها من خلال مواد التربية المدنية، والأحياء، والعلوم؛

(د) التقارير الخاصة بالعنف والاعتداء الجنسيين من جانب المعلمين، وعدم إجراء تحقيقات تأديبية أو جنائية ومقاضاة المعلمين في حالة سوء السلوك.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المخصصة للتعليم من أجل بناء مدارس إضافية، ولا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز جهودها لتحسين نوعية التعليم، بما في ذلك ضمان مواءمة التوسع في الالتحاق مع توفير مرافق التدريس والتعليم الأساسية، بما في ذلك توفير مرافق النظافة الصحية الكافية، وزيادة عدد المعلمين المؤهلين، مع إيلاء اهتمام خاص للمعلمات المؤهلات؛

(ب) استحداث مناهج ملائمة للعمر دون إبطاء على المستويين الابتدائي والثانوي عن الصحة الجنسية والإنجابية، وعن الحقوق والسلوك الجنسي الرشيد، وضمان تقديمها كمادة متكاملة، مع الاستعانة بمعلمين مدربين بالقدر الكافي على تقديمها؛

(ج) ضمان سرعة استكمال واعتماد المبادئ التوجيهية لإعادة الالتحاق عن كيفية تمكين التلميذات الحوامل من مواصلة دراستهن ضماناً لاستمرار الفتاة الحامل أثناء الدراسة، وكذلك مواصلة الأُمهات المراهقات لتعليمهن في إطار نظام التعليم الرئيسي، بما في ذلك عن طريق التصدي للوصم الذي تتعرَّض له الأُمهات الشابات لدى عودتهن إلى المدرسة؛ ووضع نهاية لممارسة اختبار الحمل الإلزامي في بداية كل سنة دراسية كشرط للقبول، فضلاً عن طرد الفتيات في حالة إثبات حملهن؛

(د) تنفيذ سياسة عدم التسامح إطلاقاً فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد الأطفال، وخاصة الفتيات، في المدارس، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والتسلط والتحرش.

العمالة

32 - ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في سوق العمل. ويساورها القلق على نحو خاص بسبب ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل النساء الشابات العاطلات وتهميشهن من أسواق العمل الرسمية؛

(ب) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي، وتركُّز المرأة في الوظائف المنخفضة الأجر؛

(ج) عدم تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، واستمرار فجوة الأجور بين الجنسين؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن عمليات التفتيش على ظروف عمل المرأة، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة في القطاعين الخاص وغير الرسمي.

33 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك تدخلات سابقة لسوق العمل، ومبادرات لتوفير العمالة المباشرة، وكذلك تدريب النساء الشابات لإعدادهن لدخول سوق العمل؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك التدريب على المهارات، ومنح حوافز للمرأة وتشجيعها على العمل في المجالات غير التقليدية، وذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل تحقيق تكافؤ فعلي في الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، والقضاء على الفصل المهني أفقياً ورأسياً في القطاعين العام والخاص؛

(ج) اتخاذ تدابير من أجل التنفيذ الفعال لمبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وتضييق وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين بوسائل منها تطبيق أساليب تحليلية محايدة جنسانياً لتصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء دراسات استقصائية بصفة منتظمة للأجور؛

(د) إنشاء هيئات للتفتيش على العمل وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من رصد الممارسات التمييزية ضد المرأة في مجال العمالة والمعاقبة عليها، ولا سيما في القطاعين الخاص وغير الرسمي؛

(هـ) رصد وتقييم تنفيذ هذه التدابير بصورة منهجية؛

(و) النظر في التماس مساعدات تقنية من منظمة العمل الدولية في هذا الصدد.

ال صحة

34 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير السياسية والإدارية لضمان الحد من وفيَّات الرُضَّع والأطفال والوفيات النفاسية، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية وطنية للصحة الإنجابية للمراهقات تغطي الفترة 2011-2015، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) التقدم المحدود في تخفيض معدل الوفيات النفاسية في الدولة الطرف، والذي سجَّل 454 بين كل 000 100 مولود حيّ في عام 2010 في تنـزانيا القارية، و 287 بين كل 000 100 مولود حيّ في زنجبار؛

(ب) تجريم الإجهاض إلا عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل أو صحتها البدنية أو العقلية في خطر، وما لهذا التجريم من أثر على معدل الوفيات النفاسية، وأنه يرغم المرأة، ولا سيما المرأة الشابة التي تعيش في فقر، على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون؛ بالإضافة إلى شرط تقديم شهادة من طبيبين بأن الإجهاض ضروري للحفاظ على حياة المرأة أو الفتاة الحامل؛

(ج) ارتفاع عدد حالات الحمل بين المراهقات؛

(د) محدودية سُبل الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(هـ) انخفاض الميزانية المخصصة لقطاع الصحة.

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) خفض معدل الوفيات النفاسية عن طريق كفالة تقديم خدمات كافية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وخاصة توفير إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية قبل الولادة وعند الولادة وبعدها، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ب) النظر، في هذا الصدد، في التوجيهات التقنية التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمتعلقة بتطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء تنفيذ سياسات وبرامج ترمي إلى الحد من حالات الاعتلال والوفاة التي يمكن الوقاية منها بين الأُمهات أثناء النفاس؛

(ج) تعديل الأحكام القانونية المنظمة للإجهاض من أجل إسقاط الصفة الجُرمية عنه، وضمان توافره قانونياً وعملياً على الأقل في حالات وجود مخاطر تهدد حياة المرأة أو الفتاة الحامل أو صحتها، وفي حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وإصابة الجنين بإعاقة شديدة؛ وإلغاء شرط وجوب تقديم شهادة من طبيبين بأن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة المرأة أو الفتاة الحامل؛

(د) التصدي لارتفاع عدد حالات الحمل بين المراهقات عن طريق كفالة الحصول على خدمات الإجهاض المأمون؛

(هـ) كفالة توافر الأشكال الحديثة لوسائل منع الحمل والخدمات الإنجابية، وإمكانية حصول جميع النساء والفتيات المراهقات عليها في الدولة الطرف؛

(و) زيادة التمويل المخصص لقطاع الصحة بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من الميزانية تمشياً مع التزام الحكومة بإعلان أبوجا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسُل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

36 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واختباره وعلاجه، والجهود المبذولة في زنجبار لنقل المهارات المتعلقة بالصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية إلى الشباب، وتقديم خدمات ملائمة للشباب، والمبادئ التوجيهية الوطنية المعتمدة في عام 2013 لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم المشورة بشأنه. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الانتشار الواسع لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء والفتيات في الدولة الطرف؛

(ب) ارتفاع معدل انتقال العدوى من الأُم إلى الطفل، وارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الفتيات والأولاد، ولا سيما في سياق العنف الجنسي والعلاقات الجنسية غير المحمية بين المراهقين؛

(ج) تجريم النقل والكشف القسري لحالة فيروس نقص المناعة البشرية إلى شركاء في العلاقة الجنسية بموجب القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (الوقاية والمكافحة) (2008).

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمكافحة انتشار وآثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك عن طريق وضع خارطة طريق لضمان تنفيذ تدابير الوقاية الفعالة. وتطالب اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود المبذولة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأُم إلى الطفل، بما في ذلك عن طريق توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة بالمجان للحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) تحسين متابعة علاج الأُمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وأطفالهن، لضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج الفوري؛

(ج) تحسين الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية العالية الجودة والمناسبة للعمر، وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك الخدمات السرية، وخاصة بالنسبة للفتيات المراهقات؛

(د) تعديل أحكام القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الوقاية والمكافحة) (2008)، والتي تعمل على إدامة التمييز ضد المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومن بينها تلك الأحكام التي تجرِّم النقل والكشف الإجباري عن حالة فيروس نقص المناعة البشرية إلى الشركاء في العلاقات الجنسية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

38 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من الفقر، وكفالة توفير الحماية الاجتماعية، بما في ذلك وضع مخطط للتحويل النقدي للأغراض الاجتماعية، وإقرار سياسة وطنية للرعاية الاجتماعية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه التدابير لا يجري تطويعها لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمرأة، ولأن توفير المساعدات والائتمانات المالية ما زال محدوداً. كما أن اللجنة يساورها القلق إزاء محدودية الدعم المقدم إلى أنشطة المرأة في مجال ممارسة الأعمال الحرة، والتي تقتصر أساساً على القطاع غير الرسمي دون الوصول إلى النمو الاقتصادي الأوسع.

39 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل سياساتها تحقيق نتائج مستدامة للحد من الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية، وأن تعمم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ تدابير محددة لتشجيع المرأة ودعمها من أجل زيادة حجم أنشطتها في مجال الأعمال الحرة عن طريق توفير برامج لبناء القدرات، وتحسين فرص حصولها على الائتمانات، والخدمات المالية، والتدريب على المهارات التقنية.

المرأة الريفية

40 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر الريفي عن طريق إقامة مشاريع للتنمية والائتمان البالغ الصغر، وعن طريق تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى المجتمعات المحلية النائية، غير أن اللجنة تشعر بالقلق من حالة الحرمان التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية والنائية، حيث تشكل النساء في هذه المناطق غالبية نساء الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق على نحو خاص إزاء ما يلي:

(أ) الانتشار الواسع للفقر والأمية، وصعوبة الحصول على خدمات الصحة والتعليم، ومياه الشرب النقية والصرف الصحي، والأراضي والمشاريع المدرَّة للدخل، وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار على المستوى المجتمعي؛

(ب) عدم الحصول على ملكية الأراضي، كما يتضح من انخفاض نسبة النساء الحائزات للأراضي، ووجود أحكام في قوانين الأراضي لا تعالج مسألة ممارسات الإرث التمييزي ضد المرأة؛

(ج) العقبات التي تواجهها بعض النساء القبليات، بمن فيهم نساء الماساي، للحصول على أصول إنتاجية واجتماعية وبشرية، وخاصة لحماية أراضي أجدادهن من البيع أو الإيجار، وكذلك للمشاركة في مبادرات التنمية الريفية والاستفادة منها.

41 - وتطالب اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة وتعزيز مشاركة المرأة الريفية في تصميم وتنفيذ خطط التنمية المحلية، عن طريق ضمان مشاركتها في عمليات صنع القرار وتحسين إمكانيات حصولها على خدمات الصحة والتعليم، ومياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي، والأراضي، والمشاريع المدرة للدخل؛

(ب) القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بملكية الأراضي، بما في ذلك عن طريق سن تشريعات للقضاء على ممارسات الإرث التمييزية؛

(ج) المحافظة على الأراضي القبلية الخاصة بالأجداد، ومنع بيعها أو تأجيرها، وتقديم تعويض مناسب لأولئك الذين مُنعوا من الحصول عليها؛

(د) ضمان حصول المرأة الريفية بالتساوي على ملكية الأراضي وحيازتها، وعلى خدمات التعليم، والعمالة، والرعاية الصحية، وتيسير حصولها على الأراضي، والمياه، والموارد الطبيعية الأخرى والسيطرة عليها.

النساء المصابات بالمهق

42 - بينما تحيط اللجنة علماً بالسياسات والتدابير المؤسسية التي اعتمدتها الدولة الطرف للتحقيق في القضايا الجنائية عن عمليات قتل الأشخاص المصابين بالمهق وإحالتها للمحكمة، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن عدد المحاكمات والإدانات لا يزال منخفضاً. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التمييز ضد الأشخاص المصابين بالمهق، ووصمهم بالعار، وإقصائهم الاجتماعي، بمن فيهم النساء والفتيات وما يتعرَّضون له من تهديدات خطيرة واعتداءات على سلامتهم البدنية، مثل القتل الطقوسي، وعمليات الاختطاف، والتشويه، والاعتداء الجنسي.

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز التدابير التي تتخذها لحماية النساء والفتيات المصابات بالمهق من جميع أشكال العنف، والتصدي لما يواجهنه من تمييز ووصم بالعار وإقصاء اجتماعي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، إلى أن تقوم بصورة فعالة بالتحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم قضائياً، ومعاقبتهم، وتوسيع نطاق ما تبذله من جهود لإزكاء الوعي من أجل التصدي للمعتقدات الخرافية التي تهدد رفاه النساء والفتيات المصابات بالمهق، وكفالة إمكانية حصولهن، دون تمييز أو خوف، على خدمات التعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

المسنَّات

44 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن المسنَّات يتعرضن للعنف، بما في ذلك التخويف، والعزل، والاعتداء، والقتل، للاشتباه في إنهن يمارسن السحر.

45 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانونها المتعلق بالسحر (1928) وقانون الطب التقليدي والطب البديل (2002) لمواءمتهما مع الاتفاقية، وتعزيز التدابير التي تتخذها لحماية النساء المتهمات بممارسة السحر من العنف، والاضطلاع بحملات لإزكاء الوعي، لا سيما في المناطق الريفية، بشأن الطابع الإجرامي لهذه الاعتداءات، وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.

اللاجئات

46 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لمنحها الجنسية لأكثر من 000 160 لاجئ بوروند ي وذُريَّاتهم المقيمين في هذا البلد منذ عام 1972، وجهودها لمواصلة استضافة لاجئين من بلدان مجاورة، وخاصة من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ برامج من أجل مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في جميع مخيمات اللاجئين، وتقديم المساعدة القانونية للنساء والفتيات اللاجئات المحتاجات، وتزويدهن بالمواد الغذائية وغير الغذائية. غير أنها تعرب عن قلقها (انظر CEDAW/C/TZA/CO/6، الفقرة 47) إزاء عدم كفاية حماية النساء من جميع أشكال العنف في مجتمعات اللاجئين، وإفلات مرتكبي مثل هذا العنف من العقاب فيما يبدو.

47 - وفيما يتعلق بالتوصية العامة رقم 32 الصادرة عن اللجنة بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين استجابة الحماية والمتابعة في قضايا العنف، ولا سيما العنف الجنسي، فيما يتعلق بالنساء والفتيات اللاجئات. وتوصي أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف التماس المساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المساواة في الزواج والعلاقات الأُسرية

48 - بينما تلاحظ اللجنة أن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الزواج تحدد السن الأدنى القانوني لزواج الفتيات والفتيان على السواء بـ 18 سنة عوضاً عن 15 سنة للفتيات (بل و 14 سنة بأمر من المحكمة)، و 18 سنة للفتيان كما يرد في الباب 13 من قانون الزواج، فإن اللجنة يساورها القلق للتأخير في اعتماد هذا التعديل. كما أنها تشعر بالقلق لأن القوانين والممارسات العُرفية المنتسبة بالتمييز لا تزال مستمرة فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأُسرية، بما في ذلك وراثة الأرامل وبناتهن وحيازة الملكية.

49 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح تشريعها لضمان تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة للفتيات والفتيان على حد سواء، بصرف النظر عن نتيجة عملية الاستعراض الدستوري، واتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على زواج الأطفال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً إزكاء الوعي بين الأُسر، والزعماء التقليديين و/أو الدينيين وعامة الجمهور، وتوعيتهم فيما يتعلق بالآثار السلبية لزواج الأطفال، وأهمية تعليم الفتيات.

50 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد صدَّقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. غير أنها تشعر بالقلق لعدم تنفيذ آرائها المتعلقة بالبلاغ رقم 48/2013، والتي اعتُمدت بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري في دورتها الستين في آذار/مارس 2015، والمتعلقة بقوانين الإرث العُرفي التمييزية في الدولة الطرف، ولأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الإجراء المتخذ في ضوء تلك الآراء والتوصيات، وهو ما يخالف التزامها بموجب المادة 7 (4) من البروتوكول.

51 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراء فوري لتنفيذ آراء اللجنة المتعلقة بالبلاغ رقم 48/2013 بشأن التعويض وجبر الضرر لمقدمي البلاغ، وإبلاغ اللجنة دون إبطاء بجميع التدابير المتخذة والمقرر اتخاذها نتيجة لتوصيتها؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإلغاء وتعديل الأحكام التمييزية للقانون العرفي، ومواءمة النظم القانونية المتعارضة التي تنظم الخلافة والإرث في الدولة الطرف، وتوفير التدريب للقضاة، والمدعين العامين، والمحامين بشأن الاتفاقية، وتحسين معرفة المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية، وحظر الشكليات المفرطة وحالات التأخير غير المبررة في المحاكم.

جمع البيانات

52 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدخال نظام مركزي لمعلومات الإدارة في سياق الخطة الرئيسية الإحصائية في تنـزانيا القارية، وزيادة توافر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات، وأوجه القصور في جمع بيانات إحصائية يعول عليها وتحليلها وتجهيزها عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

53 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتحسين نظام جمع البيانات، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ذات الصلة على جمع بيانات إحصائية وتحليلها وتعميمها، والتي ينبغي أن تشمل جميع مجالات الاتفاقية، وأن تكون مصنفة حسب العمر، ونوع الجنس، والإعاقة، والمكان الجغرافي، والأصل الإثني، والخلفية الاجتماعية الاقتصادية من أجل تيسير تحليل حالة جميع النساء، وخاصة النساء المعرَّضات، وينبغي استخدامها في صياغة قوانين وسياسات وبرامج، ورصدها وتقييمها.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

54 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، والمتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

55 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

56 - تطلب اللجنة تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين وفقاً لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

57 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على وجه السرعة باللُّغات الرسمية للدولة الطرف على المؤسسات الحكومية ذات الصلة، وعلى جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والسلطة القضائية، حتى يتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

58 - توصي اللجنة الدولة الطر ف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تغتنم المساعدة التقنية الإقليمية والدولية لهذا الغرض.

التصديق على معاهدات أخرى

59 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في كافة مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقيات الدولية التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقو ق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

60 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (ج)، و 19 (ب)، و 51 أعلاه.

إعداد التقرير القادم

61 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها السنوي التاسع في آذار/ مارس 2020.

62 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنس ّ قة المتعلقة ب تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولي ة لحقوق الإنسا ن، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موح َّ دة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I) .