الفريق العامل لما قبل الدور ات

الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/ ي وليه - 7 آب/ أغسطس 2009

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق ب النظر في التقارير الدورية

تيمور - ليشتي

نظر الفريق العامل لما قبل الد ورات، في التقرير الأو ّ لي ل تيمور - ليشتي (CEDAW/C/TLS/1).

معلومات عامة

1 - تقر الدولة الطرف في الوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORB/TLS/2007) ب الصعوبات التي واجهتها في جمع البيانات بسبب عدم وجود بيانات وسياسة إحصائية . فالرجاء تقديم معلومات مستكملة بشأن الوضع فيما يتعلق ب جمع البيانات في البلد عموما ، وبيان مدى الاعتماد في جمع ها على نوع الجنس ، بما في ذلك في أوساط سكان الأرياف والأقليات. و يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في جمع البيانات المتعلقة بتنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية. ويرجى أيضا التنويه إذا كانت الدولة الطرف تفكر في إمكانية التماس مساعدة تقنية في هذا ال صدد .

القوانين /ال أحكام التمييزية

2 - يشير التقرير إلى أنه ” وفقا لأحكام المادة 9 من الدستور، فإن ج ميع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تكون تيمور - ليشتي طرفا فيها هي جزء من القانون الداخلي للدولة “ ، وأن ” إدراج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي لتيمور - ليشتي خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل لمعايير حقوق الإنسان “ . فالرجاء توضيح ما إذا كان التمييز ضد المرأة م حظور ا في التشريعات الوطنية وفقا للمادة 1 من الاتفاقية ، و بيان سبل الانتصاف القانونية المتاحة. ويرجى أيضا الإشارة إلى ما إذا كانت أحكام الاتفاقية قد احتج بها مباشرة في قضايا نظرت فيها المحاكم ومدى الاحتكام إليها .

3 - ووفقا ل لتقرير فإن ه ب الرغم من أن الدستور يكفل للمرأة المساواة أمام القانون وحماي تها على قدم المساواة مع الرجل ، فإن وصولها إلى العدالة محدود ، في واقع الحال، بسبب عدة عوامل منها عدم كفاية وعيها ب حقوقه ا ، وطول الإجراءات القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، فهي كثيرا ما تتعرض للوصم والضغوط ال اجتماعية من أجل تسوية الخلافات داخل إطار الأسرة. فالرجاء تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة إلمام المرأة بالمبادئ القانونية، وزيادة وعي القضاة والمحامين ب التمييز القائم على نوع الجنس، وحماية حقوق الإنسان للمرأة من خلال التدريب الكافي.

4 - و يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال سن القوانين من أجل ت غيير التقاليد و ال ممارسات التي ينشأ عنها تمييز ضد المرأة أو إدامة هذا التمييز ، م ن قبيل الزواج المبكر أو المدبّر والمه ر ( ) .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

5 - ت شير الفقرة 171 من الوثيقة الأساسية المشتركة إلى أن الدولة الطرف قد أثبتت التزامها بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل بقيامها في أيلول/سبتمبر 2001 ب إنشاء مكتب مستشار ل رئيس الوزراء يعنى ب تعزيز المساواة بين الجنسين. وت شير الوثيقة الأساسية المشتركة أ يضا إ لى أ ن ه ليس ل مكتب تعزيز المساواة بين الجنسين قانون أساسي ، وإن كانت أنشطة ا لتخطيط الاستراتيجي التي اضطلع بها في عام 2005 أبرزت الحاجة إلى وضع هذا القانون باعتباره من ال أولو يات . فالرجاء تقديم معلومات مستكملة في هذا الصدد.

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - تنص الفقرة 419 من الوثيقة الأساسية المشتركة على أن ب ضعة قوانين أو تدابير مؤقتة كانت وقت تقديم التقرير قد وضعت أو اعتمدت تحديدا ل لتعجيل ب تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. فالرجاء تقديم معلومات عن مضمون القوانين المؤقتة والتدابير التي تشير إليها الدولة الطرف، و بيان الإطار الزمني لاعتماد القوانين والتدابير التي لم تكن قد دخلت بعد حيز النفاذ وقت تقديم التقرير.

7 - و يشير تقرير الدولة الطرف إلى أن ا لمرأة لا تتاح لها عمليا الفرص نفس ها المتاحة للرجل للالتحاق ب التعليم، و الاشتراك في الحياة السياسية والحياة العامة، و الاستفادة من فرص العمل ، و الوصول إلى مواقع صنع القرار ، والوصول إلى العد الة. ف ما هي التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لتحقيق النهوض الكامل با لمرأة، وخاصة في المجالات المذكورة أعلاه، بما فيها ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة المنصوص عليها بموجب ا لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25؟

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

8 - يرد في تقرير الدولة الطرف أن الحكومة ملتزمة من خلال خطة التنمية الوطنية بأ ن تطور وتحسن نوعية الكتب المدرسية، وغيرها من المواد وعمليات التعلم، مع التشديد على أهمية الق ض اء على القوالب النمطية الجنسانية واعتماد منهج دراسي ملائم . فالرجاء ذكر ما إذا تم اتخاذ تدابير محددة زمنيا لمعالجة هذه الحالة.

9 - ويرد في التقرير أن النظام الأبوي السائد في تيمور - ليشتي ي سند إلى المرأة والرجل أدوار ا ومسؤوليات مختلفة ومتباينة الأهمية. فالرجاء تقديم معلومات مستكملة بشأن التدابير التي اتخذها مكتب مستشار رئيس الوزراء لشؤون تعزيز المساواة بين الجنسين للقضاء على تحديد ال أدوار وفقا لنوع الجنس والقوالب النمطية ، وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويرجى تقديم معلومات عن أثر هذه التدابير.

العنف ضد المرأة

10 - يشير تقرير الدولة الطرف إلى أن ه قد تم تقديم مشروع قانون بشأن العنف المنزلي إلى مجلس الوزراء. فالرجاء تقديم معلومات عن مشروع القانون، وبيان ما إذا كان المشروع يتناول جميع أشكال العنف ضد المرأة ويراعي التوصية العامة رقم 19. و يرجى أيضا الإشارة إلى الإطار الزمني لاعتماد مشروع القانون.

11 - و يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع النساء ضحايا العنف المنزلي على التماس العدالة من خلال النظام القانوني الرسمي بدلا من الأساليب التقليدية ل تسوية النزاعات. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن الم آوى والخدمات المتاحة لضحايا العنف من النساء، و الإشارة أيضا إلى ما إذا كان بإمكان المشرد ات داخليا من ضحايا العنف الوصول إلى هذه الخدمات.

12 - مع مراعاة قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، يرجى توضيح ما إذا كان المحارب و ن السابقو ن من الرجال والنساء، قد استفاد وا من الاعتراف بهم على قدم المساواة و من تدابير إعادة ال تأهيل، بما في ذلك الرعاية الطبية.

الاتجار

13 - يشير تقرير الدولة الطرف إلى أن أحكام مكافحة الاتجار ستدرج في مشروع ال قانون الجنائي المتوقع إصداره في أواخر عام 2006، أو أوائل عام 2007. فالرجاء إطلاع اللجنة على الوضع الراهن لهذا المشروع . ويشير التقرير أيضا إلى أنه لا توجد قوانين لحماية حقوق ضحايا الاتجار. فالرجاء توضيح ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي خطوات لتصحيح هذا الوضع. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كانت هناك سبل انتصاف قانونية متاحة لضحايا الاتجار وما إذا قد تم اعتماد أحكام تكفل حماية الضحايا والشهود.

14 - ويشير التقرير إلى أنه لا توجد قوانين لتنظيم أنشطة وكالات الزواج التي تقوم ب ترتيب الزيجات بين التيموريين و الأجانب. فالرجاء توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد قوانين بغية منع الاتجار والاستغلال الجنسي.

15 - و يشير التقرير إلى أن ه حتى وقت تقديمه، كان العمل لا يزال جاريا في إعادة تشكيل ال فريق العامل المشترك بين الوزارات المعني بالاتجار. فالرجاء تقديم معلومات عن ولاية هذا الفريق وأعضائه ، وكذلك عن أي إجراءات اتخذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

16 - يرد في الصفحتين 119 و 120 من الوثيقة الأساسية المشتركة بيان المبادرات التي اتخذه ا مكتب مستشار رئيس الوزراء لشؤون تعزيز المساواة بين الجنسين ل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة، بما في ذلك من خلال أنشطة التدريب وبرامج التوعية. ف الرجاء موافاة اللجنة بأحدث المعلومات المتعلقة ب أثر هذه التدابير فيما يتعلق بمشاركة المرأة في جميع قطاعات الحياة العامة، بما في ذلك صنع القرار السياسي. و ما هي الخطوات التي تقوم بها الدولة الطرف لضمان التنفيذ التام للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة عملا با لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25؟

التعليم

17 - يرجى ذكر النسب المئوية لعدد الإناث اللائي أتممن تعليمهن الابتدائي والثانوي والجامع ي. وما هي نسبهن إلى نسبة النساء و الرجال في البلد ؟ ويشير التقرير إلى أن الاستثمار في تعليم ال بنات قليل ، وأن عدد البنين في ال مستويات العليا من التعليم يفوق عدد البنات . فالرجاء تقديم معلومات مستكملة عن السياسات والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة التعليم لتعزيز مشاركة الفتيات في نظام التعليم، بما في ذلك فيما يتعلق ب الحملة المشار إليها في ال تقرير والرامية إلى تغيير المواقف التقليدية في الأسر والمجتمعات المحلية. والرجاء أيضا تقديم معلومات عن أي خطة لزيادة الاعتمادات المخصصة في ال ميزانية لتعليم البنات، والجهود الإيجابية المبذولة لزيادة عدد البنات والنساء المستفيد ات من المنح الدراسية.

18 - و يشير التقرير إلى أن الحمل المبكر يضع حدا لتعليم البنات، حيث يتوقع عندئذ أن تتزوج البنت وتمكث في المنزل ل رعاية طف لها . فالرجاء ذكر البرامج التعليمية المتاحة للبنات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل بلوغ هن سن ترك المدرسة والتخرج ؟ و ما هي السياسات القائمة لتوفير الظروف المواتية لهن ليتسنى إعادة دمجه ن في نظام التعليم الرسمي؟

العمل

19 - يشير التقرير إلى أنه، وفقا لقانون العمل، يحق للمرأة الحامل الحصول على إجازة أمومة مدتها اثن ا عشر أسبوعا مدفوعة الأجر بمعدل ثلثي الراتب . بيد أنه عمليا ، هناك العديد من النساء اللائي لا يحصلن على أجر أو اللائي ي فقد ن وظائفهن السابقة عند عود تهن من إجازة الأمومة. فالرجاء توضيح ما إذا كان مشروع قانون العمل ينص على فرض عقوبات على أرباب العمل الذين ينتهكون هذا الحكم في كل من القطاعين العام والخاص. و الرجاء أيضا بيان ما إذا كانت توجد خدمات تمولها الدولة ل رعاية أ طف ا ل ا لأمهات العاملات.

20 - و يشير تقرير الدولة الطرف إلى أن هناك مجموعة من العوامل مثل افتقار المرأة للتعليم الرسمي ، والمعتقدات الثقافية التي تمنعها من ال بحث عن عمل خارج المنزل، ح ا لت دون المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل . فالرجاء تقديم معلومات عن أي مبادرة حكوم ية لمعالجة هذه الحالة.

ال صحة

21 - يشير التقرير إلى أنه في أيار/مايو 2005، أصدرت الحكومة والكنيسة الكاثوليكية بيانا مشتركا يقترحان فيه تجريم الإجهاض في ال قانون الجنائي الذي سيصدر قريبا . فالرجاء تقديم نسخة من النص المقترح و بيان المرحلة التي بلغها النظر فيه . و يرجى بيان سياسة الحكومة إزاء حماية المرأة من عواقب الإجهاض غير الآمن ، بما في ذلك الوفاة . ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لضمان وصول المرأة إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك حصول الشابات والشبان على حد سواء إلى و سائل منع الحمل بتكلفة ميسورة.

22 - و يرجى إطلاع اللجنة على خطة الحكومة لتجريب بيوت استقبال الحوامل قبيل الولادة في خمس مقاطعات بغية الحد من وفيات الأمهات. فهل نفذت هذه الخطة؟ وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن النتائج المحققة .

23 - و يرد في التقرير أن 90 في المائة من النساء يلدن في المنزل دون أ ي مساعدة من أي أخصائيين مهرة و دون أي رعاية توليد في الحالات الطارئة ، وهو ما يمثل السبب الرئيسي لارتفاع معدل وفيات الأمهات في الب لد . فالرجاء بيان ما إذا كان ت هناك أي خطة متوخاة لزيادة عدد القابلات الماهرات ، ولا سيما في المناطق الريفية، من خلال توفير التدريب الكافي .

المرأة الريفية

24 - يشير التقرير إلى أن الحكومة تحاول تلبية احتياجات المرأة الريفية فيما تنتهجه من سياسات في القطاعات الزراعية . فالرجاء تقديم معلومات بشأن أي برامج ومشاريع ملموسة استحدثت في هذا الصدد. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن أي مبادرة حكوم ي ة لتقديم تسهيلات لتسويق منتجات المرأة الريفية المشتغلة بمشروع من المشاريع الصغ يرة وتسهيل وصولها إلى الائتمانات والأراضي ، بما في ذلك ملكية الأرض.

العلاقات الأسرية

25 - يشير التقرير إلى أنه لا يجوز ل لمرأة المتزوجة الإقامة في مكان آخر غير بيت زوجها إذا كانت غير منفصلة عنه ولا تزال تعاشره وتعيش معه و هي ملزمة ب ا ت ِّ باعه حيثما أقام . فالرجاء بيان ما إذا كان القانون المدني لتيمور - ليشتي الذي كانت صيغته النهائية لا تزال قيد الإعداد وقت تقديم تقرير الدولة الطرف ، يكفل لل مرأة المتزوجة الحق في أن تختار محل سكن ا ها .

26 - و يرجى تقديم معلومات إلى اللجنة عن الخطوات المتخذة لضمان أن تكون السن القانونية الدنيا ل لزواج هي نفسها بالنسبة للمرأة والرجل ، و كذلك مدة فترة الانتظار بعد الطلاق قبل الزواج مرة أخرى.

27 - ويشير التقرير إلى أن الغموض الذي يكتنف حاليا مسائل الأراضي والممتلكات يعرقل التمكين الاقتصادي للمرأة. فالرجاء تقديم معلومات عن ملكية المرأة القانونية والفعلية للأرض ووراثتها فيها. وي رجى بيان التدابير المتخذة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بامتلاك الأرض ونقل ملكيتها ووراثتها، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمرأة في المناطق الريفية . ويرجى أيضا تقديم معلومات بشأن الوضع الحالي للمرأة فيما يتعلق بقسمة الممتلكات الزوجية عند الطلاق.

28 - ويرجى أيضا بيان ما إذا كان ا لقانون المدني يعطي للمرأة الحق في أن تبرم باسمها دون موافقة زوجها عقود ا بما فيها العقود المتعلقة ب الائتمان ات ، والعقارات، وغيرها من الممتلكات، والعقود المتعلقة بسائر المعاملات التجارية.

29 - ويشير التقرير إلى أن النظر جار في وضع قانون للسجل المدني يمكن أن ي ساعد في رصد الا لتزام بالأحكام المتعلقة ب السن الدنيا ل لزواج . فالرجاء تقديم معلومات بشأن مواد هذا القانون والمرحلة التي بلغها .

التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

30 - يرجى بيان التقدم المحرز نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.