* اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والستين (4-22 تموز/يوليه 2016).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع لترينيداد وتوباغو*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع لترينيداد وتوباغو (CEDAW/C/TTO/4-7) في جلستيها 1421 و 1422، المعقودتين في 18 تموز/ يوليه 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1421 و 1422). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TTO/Q/4-7، وردود ترينيداد وتوباغو في الوثيقة CEDAW/C/TTO/Q/4-7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع. وهي تقدر أيضا الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها ال فريق العامل لما قبل الدورة. وترحب كذلك بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الأخرى المقدمة رداً على الأسئلة التي أثارتها اللجنة شفوياً.

3 - وتلاحظ اللجنة أنه، نظراً للقيود المالية، لم يتمكن وفد الدولة الطرف من السفر إلى جنيف لحضور النظر في التقرير، لذلك تعيّن إجراء الحوار عن طريق التداول بالفيديو. وت شيد اللجنة با لدولة الطرف لاختيارها وفدا رفيع المستوى ت رأس ت ه أيانا ويبستر - روي، وزير ة الدولة في مكتب رئيس الوزراء ( ل لشؤون الجنسانية وشؤون الطفل)، وضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ( ل لشؤون الجنسانية وشؤون الطفل)، ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة العمل وتنمية المؤسسات الصغيرة، والبعثة الدائمة لترينيداد وتوباغو لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي تحقق منذ نظرها في عام 2002 في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأوَّلي إلى الثالث (CEDAW/C/TTO/1-3)، وخاصة اعتماد التشريعات التالية:

(أ) أحكام متنوعة (قانون حماية الأمومة وأرباب العمل والخدم) (2012)، الذي يرفع إجازة الأمومة من 13 أسبوعاً إلى 14 أسبوعاً؛

(ب) قانون الاتجار بالأشخاص (2011)، الذي يُدرج جريمة الاتجار بالأشخاص وفقاً لبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ج) القانون المتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين (2004)، الذي يطالب أرباب العمل بتوفير مرافق للموظفات وحماية صحة الحوامل و ” الأطفال غير المولودين“؛

(د) قانون الدعاوى الأُسرية (2004)، الذي يحدد الإجراءات القانونية للمسائل الأُسرية، بما في ذلك استخدام ضباط لمراقبة السلوك والوساطة.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطار عملها المؤسسي والسياساتي من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ووضع ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية للشباب، التي تغطي الفترة 2012-2017؛

(ب) برنامج التعليم المجتمعي (التدريب على المهارات)؛

(ج) فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2011.

6 - وترحب اللجنة بأنه، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، صدَّقت الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2015؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية ( ا نظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعت ُ مد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو البرلمان إلى القيام، وفقاً لولايته، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من ا لآ ن وحتى فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية.

المركز القانوني للاتفاقية، والتعريف بالاتفاقية، والتوصيات العامة للجنة، وتنفيذ الاتفاقية

8 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتمسك بمبدأ الازدواجية فيما يتعلق بالقانون الدولي، الذي يقضي بأن المعاهدات يجب أن تدرج في القانون الوطني لكي تكون واجبة التطبيق. وتلاحظ اللجنة أيضاً جهود الدولة الطرف لزيادة الوعي بأحكام الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الأحكام لم تُدمج بالكامل في القانون الوطني. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً للمعلومات التي تفيد بأن أحكام الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري المكمِّل لها، والتوصيات العامة للجنة ليست معروفة بالقدر الكافي لدى الدولة الطرف، بما في ذلك من جانب القضاة، والمحامين، والمدعين العامّين، وأن المحاكم الوطنية لم تُشر إلى أحكام الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن معظم التوصيات التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/57/38) لم ينفَّذ.

9 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية لإدراج أحكام الاتفاقية بالكامل في القانون الوطني؛

(ب) تكثيف الجهود لنشر معلومات عن الاتفاقية والإجراءات التي تُتخذ بموجب البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، والاضطلاع ببرامج لبناء القدرات توجَّه للقضاة والمدعين العامين والمحامين عن جميع جوانب الاتفاقية والبرتوكول الاختياري؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، على أن تتضمن أهدافاً ومؤشرات واضحة.

تعريف الإطار التشريعي والسياسي ونشره

10 - تلاحظ اللجنة أن العديد من القوانين، مثل قانون تكافؤ الفرص (2000)، تنص على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، وتحظر التمييز على أساس نوع الجنس، ولكنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع ينص على تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء في المجالين العام والخاص، بما يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) الأحكام التمييزية في قانون المعاشات التقاعدية للأرامل والأيتام (1934)، وقانون التأمين الوطني (1971)، وقانون العلاقات الصناعية (1972)، وعدم تقديم الدولة الطرف لإطار زمني لتعديل تلك القوانين أو إلغائها؛

(ج) عدم وجود قائمة بجميع القوانين التي تميِّز ضد المرأة؛

(د) التأخير المفرط في الاعتماد الرسمي لمشروع السياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية، بسبب جملة أمور من بينها عمليات التشاور الممتدة من جانب الحكومات المتعاقبة، وعدم توافق الآراء فيما بين أصحاب المصلحة بشأن فهم مصطلح ”الجنسانية “ وبشأن الأحكام المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية.

11 - و تكرر اللجنة توصيتها السابقة A/57/38 ) ، الجزء الأول، الفقرتان 140 و142) بأنه يتعي َّ ن على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في تشريعها الوطني تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، لضمان حماية المرأة من التمييز المباشر وغير المباشر في جميع نواحي الحياة؛

(ب) القيام، على سبيل الأولوية، ب تعديل أو إلغاء جميع الأحكام التمييزية في قانون المعاشات التقاعدية للأرامل والأيتام، وقانون التأمين الوطني، وقانون العلاقات الصناعية؛

(ج) وضع قائمة بجميع القوانين التمييزية ضد المرأة بغية تعديلها أو إلغا ئ ها؛

(د) التعجيل باعتماد السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية والتنمية، وضمان تعريف مصطلح ” الشؤون الجنسانية “ بما يتماشى مع الاتفاقية، ولا سيما التوصية العامة رقم 28 (2010) الصادرة عن اللجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وكذلك ضمان معالجة قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

آليات الشكاوى القانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

12 - تحيط اللجنة علماً بأن لجنة تكافؤ الفرص المنشأة بموجب قانون تكافؤ الفرص، وهيئة تلقِّي الشكاوى ضد الشُرطة، ومكتب أمين المظالم، توفر جميعها سُبُل انتصاف قانونية لتمكين النساء والفتيات من الإبلاغ عن انتهاكات حقوقهن. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن عدداً قليلاً فقط من النساء والفتيات قد استفاد من إمكانية تقديم شكاوى إلى اللجنة، وأن تعيين أعضاء هيئة تلقِّي الشكاى ضد الشُرطة يفتقر إلى الاستقلال. كما يساورها القلق لأنه لم تتقدم أي مؤسسة في الدولة الطرف بطلب اعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كانت تُعرَف في السابق باسم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن مكتب أمين المظالم نفسه لا يتوافق بصورة كاملة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تُتاح للمرأة إمكانية الوصول إلى سُبُل الانتصاف القانونية الفعَّال ة في جميع أنحاء الدولة الطرف عن طريق إزالة الحواجز القائمة، وأن تعمل لجنة تكافؤ الفرص، وهيئة تلقي الشكاوى ضد الشُرطة ، ومكتب أمين المظالم بطريقة مستقلة ومحايدة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة لتعزيز وحماية حقوق المرأة، وتمتثل بالكامل لمبادئ باريس.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - تلاحظ اللجنة أن الهيئة المسؤولة عن تنسيق النهوض بالمرأة قد نُقلت مرة أخرى من وزارة التنمية الاجتماعية والخدمات الأُسرية إلى مكتب رئيس الوزراء، حيث أصبحت وزيرة الدولة هي المسؤولة عن الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تنشئ لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالمساواة بين الجنسين، ولجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجهات تنسيق بين الإدارات الجنسانية. كما تلاحظ اللجنة أن الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بنوع الجنس قد تضاعفت أربع مرات منذ أن نظرت في التقرير السابق للدولة الطرف في عام 2002. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الوضوح بشأن هيكل وأدوار وعناصر الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وما يتعلق بتنسيقها بمجرد أن تدخل حيز التشغيل الفعلي؛

(ب) عدم وجود معلومات عن تأثير تحويل الآلية الوطنية من وزارة قائمة بذاتها للشؤون الجنسانية إلى شعبة لشؤون الطفل في مكتب رئيس الوزراء لرصد أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) عدم اتساق المعلومات عن الميزانية المخصصة لشعبة الشؤون الجنسانية.

15 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توضيح التعاون بين اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بالمساواة بين الجنسين واللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجهات التنسيق بين الإدارات الجنسانية، وشعبة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل بمجرد إنشاء هذه الجهات، وولايات كل منها لضمان التنسيق الفعَّال؛

(ب) مواصلة توفير موارد كافية للأنشطة المتصلة بنوع الجنس، وضمان أن تكون لشعبة الشؤون الجنسانية التابعة لشعبة المساواة بين الجنسين وشؤون الطفل موارد بشرية ومالية كافية لكي تضطلع بأنشطتها على نحو فعال، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) تقييم أثر نقل الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة إلى مكتب رئيس الوزراء، بهدف أن تتمكن من النهوض بولايتها على نحو فعال، وأن تقدم في التقرير الدوري القادم معلومات دقيقة عن مخصصات الميزانية لشعبة المساواة بين الجنسين، متضمنة مخصصات للنفقات المتكررة والبرامج الإنمائية على حد سواء.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - تلاحظ اللجنة عدم وجود إطار سياساتي أو تشريعي قائم من أجل إدخال تدابير خاصة مؤقتة في الدولة الطرف. وتبدي اللجنة قلقها لعدم فهم الدولة الطرف للتدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى التعجيل بالمساواة الموضوعية بين المرأة والرجل. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه خاص لعدم وجود مثل هذه التدابير، بما في ذلك الحصص القانونية، لمعالجة نقص تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص، ومواصلة تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، بصرف النظر عن إنجازات الدولة الطرف في هذا المجال.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد أحكام تشريعية، وإنفاذها بصورة كاملة فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، والتعليم، والعمالة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبارها استراتيجية ضرورية للإسراع بتحقيق المساواة الموضوعية بين النساء والرجال في جميع مجالات الاتفاقية التي تعتبر فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال، والقوالب النمطية التمييزية، والمواقف الأبوية العميقة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأُسرة وفي المجتمع. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص بسبب ما يلي:

(أ) لأن الدولة الطرف ليست لديها استراتيجية شاملة للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية؛

(ب) لأن قانون الزواج (1923) وقانون الزواج والطلاق الإسلامي (1961)، وقانون الزواج الهندوسي (1945)، وقانون زواج أوريسا الهندوسي (1999) تسمح للفتاة بالزواج في سِن 12 و 14 و 16 عاماً، مما يؤدي إلى انقطاعهن عن الدراسة، وتعريضهن لمخاطر صحية، بما في ذلك الوفيات النفاسية بسبب الحمل المبكر؛

(ج) لأن قانون الطفل (2012)، بينما يرفع الحد الأدنى لسن الرضا الجنسي إلى 18 سنة وتجريم المخالفات، أدخل أيضاً استثناءات في إطار قانون الزواج، وقانون الزواج والطلاق الإسلامي، وقانون زواج أوريسا الهندوسي، وبذلك يضفي شرعية على زواج الأطفال؛

(د) لأنه لم يستكمل تقييم أثر برامج من قبيل ”تعريف امتياز الذكور ة“، والسلسلة التلفزيونية بعنوان ” جدول أعمالك الجنسانية: لقد رُزقت بمولود ذَكَر “ ، للقضاء على القوالب النمطية وتغيير المواقف تجاه أدوار المرأة والرجل في المجتمع.

19 - توصي اللجنة بان تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق برامج تثقيف الجمهور عن الآثار السلبية للقوالب النمطية التمييزية على تمتع المرأة بحقوقها، وخاصة في المناطق الريفية؛

(ب) التعاون مع وسائل الإعلام لتثقيف الجمهور وإذكاء وعيه عن القوالب النمطية القائمة عن الجنس، والمستمرة على جميع مستويات المجتمع، بغية القضاء عليها؛

(ج) وعلى سبيل الأولوية، تعديل قانون الزواج، وقانون الزواج والطلاق الإسلامي، وقانون زواج أوريسا الهندوسي، وقانون الطفل التي تديم الممارسة الضارة لزواج الأطفال، عن طريق رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً، لكي تتواءم مع سِن الرضا الجنسي، تمشياً مع التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014)؛

(د) الرصد والتقييم بصورة منتظمة لأثر التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية والممارسات الضارة، من قبيل برنامج ”تعريف امتياز الذكور ة“، والسلسلة التلفزيونية عن ” جدول أعمالك الجنساني ة : لقد ر ُ زقت بمولود ذ َ ك َ ر “ .

العنف الجنساني ضد المرأة

20 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء سجل مركزي عن العنف المنـزلي، والذي استُهل في نيسان/أبريل 2016، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) زيادة تفشي العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات مثل قتل النساء من جانب العشير الحميم، وغير ذلك من أشكال العنف المنـزلي؛

(ب) عدم كفاية عدد الملاجئ، على الرغم من الجهود المستمرة لفتح ملاجئ إضافية؛

(ج) تأخر اعتماد لائحة قانون الجرائم الجنسية (1986)، بغية استحداث سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، والذي سيساعد على التعامل مع المجرمين المعاودين؛

(د) معلومات عن انخفاض عدد حالات الاعتقال بسبب انتهاكات أوامر الحماية؛

(هـ) معلومات تفيد بأن تدريب موظفي إنفاذ القوانين محايد جنسانياً، وأن موظفي إنفاذ القوانين غالباً ما يعاملون العنف المنـزلي على أنه مسألة خاصة، على الرغم من أن مجلس الوزراء اعتمد دليلاً إجرائياً لضباط الشُرطة.

21 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون التحقيق شاملاً وفعالاً في جميع حالات العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات، ولا سيما قتل الإناث والعنف المنـزلي، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وأن يتضمن السجل المركزي عن العنف المنـزلي بيانات إحصائية مستكملة عن القضايا، مع التركيز على جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، والتي ينبغي أن تكون مصنَّفة حسب السن ونوع الجرم، والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(ب) إجراء تقدير للاحتياجات بغية تحديد الطلب على الملاجئ من جانب النساء ضحايا العنف، وضمان إتاحة ملاجئ في جميع أنحاء الدولة الطرف وتوفير الموارد الكافية لها؛

(ج) القيام، على سبيل الأولية، باعتماد لائحة قانون الجرائم الجنسية لاستحداث سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية، بغية مكافحة العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة، عن طريق تعقب المجرمين المعاودين؛

(د) ضمان الإنفاذ الفعلي لأوامر الحماية والإسراع بالتحقيق في انتهاكات تلك الأوامر ومعاقبة المنتهِكين؛

(هـ) ضمان أن ينصب ت ركيز التدريب المقدم لموظفي إنفاذ القوانين على مراعاة الاعتبارات الجنسانية عند التحقيق في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، واعتماد برامج، بما في ذلك دورات إلزامية، تهدف إلى القضاء على المواقف التقليدية المتعلقة بمعاملة العنف المنـزلي على أنه مسألة خاصة.

الاتجار والاستغلال في البغاء

22 - ترحب اللجنة باعتماد قانون الاتجار بالأشخاص (2011)، وإنشاء وحدة لمكافحة الاتجار، غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال تُعتبر بلد المنشأ والعبور والمقصد للاتجار بالبشر. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص بسبب ما يلي:

(أ) انتشار الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض العمل والاستغلال الجنسي؛

(ب) المعلومات التي تفيد بتواطؤ موظفين عموميين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القوانين، في جرائم الاتجار، وعدم وجود بيانات عن مدى انتشار هذه الظاهرة؛

(ج) المعلومات التي تفيد بعدم وجود ملاجئ مصممة خصيصاً للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، واللاتي تتم إحالتهن بدلاً من ذلك إلى ملاجئ أُنشئت للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك العنف المنـزلي؛

(د) المعلومات التي تفيد بتواطؤ موظفي إنفاذ القوانين في استغلال المرأة لأغراض البغاء، بما في ذلك إدارة بيوت للدعارة، على الرغم من أن بيع وشراء للخدمات الجنسية غير مشروع بموجب قانون الجرائم الجنسية، ولعدم وجود معلومات عن برامج لمساعدة النساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء.

23 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات، وكفالة إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا، بوسائل منها تزويدهن بالمساعدة القانونية والطبية والنفسية، وزيادة برامج إذكاء الوعي الرامية إلى تشجيع الإبلاغ عن جرائم الاتجار، والتعرف في مرحلة مبكرة عن النساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا للاتجار، وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة؛

(ب) إنشاء وحدات متخصصة داخل المآوى القائمة تركز على تقديم المساعدة تحديدا للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، وتزويد تلك الوحدات بالموارد الكافية؛

(ج) إنفاذ تشريعات مكافحة الاتجار عن طريق إجراء تحقيق شامل، ومحاكمة ومعاقبة الجناة، بمن فيهم المسئولون الحكوميون المتواطئون في مثل هذه الجرائم، وأولئك الذين يساعدون ويحرضون على استغلال النساء والفتيات في البغاء، وتقديم بيانات في التقرير الدوري القادم عن مدى انتشار هذه الظاهرة؛

(د) توفير فرص دخل بديلة للنساء والفتيات، وإدخال برامج لإعادة تأهيل وإعادة اندماج النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاستغلال في البغاء، جنباً إلى جنب مع برامج للخروج من أجل الراغبات في ترك البغاء؛

(هـ) تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار بالبشر، بوسائل منها تبادل المعلومات، ومواءمة الإجراءات القانونية لمقاضاة المتاجرين بالبشر، وخاصة مع الدول المجاورة، ودول أخرى ذات صلة في الجماعة الكاريبية.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

24 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما حققته من إنجازات تمثلت في زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة تجاوزت 30 في المائة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في عام 2015. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن تلك الإنجازات استندت إلى التزامات طوعية من جانب الأحزاب السياسية لزيادة مشاركة المرأة في الشؤون السياسية، ولعدم وجود مقترحات لاتخاذ مزيد من التدابير التوجيهية التي تعجّل بمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود معلومات بشأن تمثيل المرأة في السلطة القضائية، والمناصب العليا في الخدمة الدبلوماسية، والمؤسسات الأكاديمية، والخدمة المدنية. كما يساورها القلق لأن النساء الشابات اللاتي يتطلعن إلى مناصب سياسية يشعرن بالإحباط لعدم وجود إجازة أمومة للبرلمانيات.

25 - و توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف بتدابير من بينها تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصيتين العامتين رقم 25 (2004) ورقم 23 (1997) الصادرتين عن اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، من قبيل الحصص القانونية، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة بصورة كلية وعلى قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة، بما في ذلك السلطة القضائية، والمناصب العليا في الخدمات الدبلوماسية، والمؤسسات الأكاديمية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الإلزامية للحفاظ على التقدم المحرز في تمثيل المرأة في البرلمان، وإدخال إجازة الأمومة للبرلمانيات.

الجنسية

26 - تلاحظ اللجنة أن قانون المواطنة (المعدل) في جمهورية ترينيداد وتوباغو (2000) ينص على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. كما تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تسجيل المواليد، بما في ذلك إلغاء رسوم الحصول على شهادات الميلاد، وبدء العمل في عام 2000 ببرنامج التسجيل المتأخر للمواليد. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن العقبات القائمة أمام تسجيل المواليد، والذي قد يؤدي إلى جعل النساء والفتيات بلا جنسية وتعريضهن للاتجار. ويساورها القلق أيضاً لأنه لا يزال هناك عدد كبير من الأطفال الذين لم تسجل ولادتهم.

27 - و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تسجيل المواليد الإلزامي لمنع خطر أن تصبح النساء والفتيات، ولا سيما الفتيات في المناطق النائية، بدون جنسية وتعريضهن للاتجار.

التعليم

28 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لزيادة الفئة العمرية للتعليم الإلزامي باعتماد قانون الطفل الذي عدَّل قانون التعليم (1966). كما تثني على الدولة الطرف للأخذ ببرنامج الأُمهات المراهقات في عام 1996، والذي يهدف إلى جملة أمور من بينها تقديم الدعم للأُمهات المراهقات، ومساعدتهن للعودة إلى المدرسة بعد الولادة. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات الحمل لدى المراهقات، مما يؤدي إلى انقطاع الفتيات عن الدراسة، ومحدودية تقييم برنامج الأُمهات المراهقات، وهو ما يعني عدم وجود بيانات تمثيلية لتحديد فعاليته في منع الحمل الثاني لدى المراهقات؛

(ب) عدم وجود بيانات مصنَّفة حسب السن والمنطقة عن صافي معدل التحاق الفتيات في المستوى الثانوي؛

(ج) عدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة لمعالجة التكاليف غير المباشرة للتعليم، والتي تفسر جزئياً ارتفاع معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة، ولا سيما فتيات الأُسر المعيشية التي تعولها إناث؛

(د) المعلومات التي تفيد بأنه، على الرغم من الإنجازات التي تحققت في القضاء على الفصل بين الجنسين في المجالات الدراسية لتيسير اختيار النساء لمسارات وظيفية غير تقليدية ومرتفعة الأجر، لا تزال الفتيات متخلفات عن البنين في مجال الهندسة؛

(هـ) المعلومات التي تفيد بأن مناهج تعليم الصحة والحياة الأُسرية لا تدرج غالباً في المستوى الابتدائي بسبب المقاومة من جانب الآباء.

29 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير سبل الوصول الفعَّالة للنساء والفتيات إلى المعلومات الشاملة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك استخدام الأشكال الحديثة لمنع الحمل، من أجل خفض المعدل المرتفع للحمل لدى المراهقات، وإجراء تقييم شامل لبرنامج الأُمهات المراهقات من أجل تقييم فعاليته؛

(ب) توفير بيانات مصنَّفة حسب السن والمنطقة في التقرير الدوري المقبل عن صافي معدل التحاق الفتيات في المستوى الثانوي، ومعلومات عن التدابير المحددة المتخذة لمعالجة التكاليف غير المباشرة للتعليم، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى تخفيض معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة من خلال تيسير عودة الأُمهات الشابات إلى المدرسة بعد الولادة؛

(د) مواصلة الجهود الرامية إلى تشجيع الفتيات والنساء الشابات، وكذلك الفتيان والشباب لاختيار مجالات دراسة ومسارات وظيفية غير تقليدية، ولا سيما الهندسة، وتنفيذ برامج تهدف إلى إسداء المشورة للفتيات بشأن المجموعة الكاملة من الخيارات التعليمية؛

(هـ) التركيز على توفير منهج تعليم الصحة والحياة الأسرية، وضمان أن يظل التثقيف الملائم للسن عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الثقافة الجنسية الشاملة للمراهقات والمراهقين، والتي تشمل السلوك الجنسي المسؤول، مدرجاً بشكل منهجي في المناهج المدرسية على جميع المستويات.

العمالة

30 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لكونها من أوائل البلدان التي تسن تشريعات بشأن حصر الأعمال بدون أجر (1996)، ولجهودها الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة في مجال العمل. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية مشاركة المرأة في العمل، على الرغم من ارتفاع معدلات تحصيلها في مجال التعليم؛

(ب) اتساع فجوة الأجور بين الجنسين، واستمرار العزل المهني في سوق العمل، حيث غالباً ما تقوم المرأة بأعمال مؤقتة، وعدم وجود حكم صريح يكفل مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(ج) التقدم المحدود في تعديل قانون العلاقات الصناعية لإدراج العمال المنـزليين في تعريف العامل؛

(د) لم تصدق الدولة الطرف بعد على اتفاقية العمال المنـزليين لعام 2011 (189) لمنظمة العمل الدولية، على الرغم من أن النساء يتركزن في الأعمال المنـزلية للأُسر المعيشية؛

(هـ) المعلومات التي تفيد بأنه، على الرغم من إنشاء لجنة توجيهية للعمل من أجل مكافحة التمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل، لم يتم إجراء دراسة وطنية عن هذه المسألة، وبالتالي، فقد أُحرز تقدم محدود جداً في اعتماد تشريعات تنص على سبل انتصاف من التحرش الجنسي في مكان العمل.

31 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى إجراء تحويل تدريجي وخفض العمالة في القطاع غير الرسمي عن طريق جملة أمور من بينها توفير التدريب المهني والتقني للقضاء على أوجه عدم المساواة الهيكلية والعزل المهني، وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين عن طريق ضمان وإنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة في جميع القطاعات؛

(ب) وعلى سبيل الأولوية، تعديل قانون العلاقات الصناعية لإدراج العمال المنـزليين في تعريف العامل؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية العمال المنـزليين لعام 2011 (189) لمنظمة العمل الدولية؛

(د) اعتماد تشريع ينص على سبل انتصاف فعالة من التحرش الجنسي في مكان العمل، وجمع بيانات إحصائية عن مدى انتشار مشكلة التمييز الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك حالات التحرش الجنسي، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة في مجال العمل بهدف إنفاذ الامتثال لقوانين العمل.

الصحة

32 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لنجاح البرامج الرامية إلى منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأُم إلى الطفل عن طريق توفير فرصة الحصول على العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي. غير أنها لا تزال قلقة من ارتفاع نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين نساء وفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 24 عاماً، ولأن 50 في المائة من الإصابات الجديدة بالفيروس تحدث بين النساء والفتيات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود معلومات عن حالات الإجهاض غير المأمون وأثره على صحة المرأة، بما في ذلك الوفيات النفاسية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الإجهاض يعتبر جريمة بموجب قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (1925)، دون استثناءات لأسباب منها إصابة الأجنة بإعاقة شديدة، وعندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح المحارم.

33 - و بالإشارة إلى التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التوسع في توفير العلاج المجاني بمضادات فيروس النسخ العكسي لجميع النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وللنساء الحوامل بغية منع انتقال الفيروس من الأُم إلى الطفل؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية لارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين نساء وفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 24 عاماً عن طريق جملة أمور من بينها تنفيذ استراتيجيات وقائية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير المعلومات عن الخدمات الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل الحديثة؛

(ج) توفير بيانات مصنَّفة حسب السن والمنطقة في التقرير الدوري المقبل عن عدد حالات الإجهاض غير المأمون وأثره على صحة المرأة، بما في ذلك الوفيات النفاسية؛

(د) تعديل قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لإباحة الإجهاض في حالة الاغتصاب، وسفاح المحارم، وإصابة الأجنة بتشوهات جسيمة، وتجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

34 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى الحد من الفقر، مثل برنامج للتحويلات النقدية المشروطة والموجَّهة، ومرفق لإقراض المشاريع المتناهية الصغر. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافر معلومات عن فعالية الجهود الرامية إلى تخفيض الفقر بين النساء والفتيات، وخاصة في الأُسر المعيشية التي تعولها إناث؛

(ب) معلومات تفيد بأنه على الرغم من المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على القروض بموجب القانون، إلا أن بعض المصارف الخاصة تميز ضد المرأة، وخاصة المرأة غير المتزوجة، في سياساتها المتعلقة بالإقراض؛

(ج) المعلومات التي تفيد بأن توفير التدريب على المهارات، بما في ذلك برنامج التدريب الحرفي للمرأة، يركز على المجالات التي تهيمن عليها الإناث بصورة تقليدية، وأنه لا يوفر التدريب للمرأة بصورة منهجية في الميادين غير التقليدية.

35 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من الفقر عن طريق تيسير حصول المرأة على الائتمانات والقروض المالية؛

(ب) التحقيق في مدى مشاركة المصارف الخاصة في ممارسات تمييزية ضد المرأة، وخاصة المرأة غير المتزوجة، في سياساتها المتعلقة بالإقراض؛

(ج) توفير معلومات في التقرير الدوري القادم عن حالة الأُسر المعيشية التي تعولها إناث، وكيف تستفيد المرأة من برامج الدولة الطرف لتخفيض الفقر، بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية المشروطة الموجَّ هة، ومرفق الإقراض للمشاريع المتناهية الصغر.

المرأة الريفية والكوارث الطبيعية

36 - تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف للقضاء على الفقر في المناطق الريفية؛ بما في ذلك من خلال استحداث صندوق للتنمية المجتمعية وبرنامج للحوافز الزراعية. وتحيط علماً برد الوفد بأن مشروع السياسة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية يتناول الحد من مخاطر الكوارث وتغيُّـر المناخ. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الحالة العامة للمرأة الريفية، ومشاركتها في وضع سياسات واستراتيجيات بشأن جميع المسائل التي تؤثر على حياتها، وخاصة فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وتغيُّـر المناخ، نظراً لأن الدولة الطرف تقع في حزام الأعاصير.

37 - و توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الحالة العامة للمرأة الريفية، ونتائج الدراسة التي تهدف إلى جمع بيانات زراعية وطنية مصنَّفة حسب نوع الجنس لتحديد الفوارق الجنسانية فيما يتعلق بالملكية والإيرادات والتسويق والجوانب الأخرى للزراعة، فضلاً عن الحصول على خدمات أخرى مثل التعليم والصحة والعمالة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بكفالة أن تكون عملية وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالحد من المخاطر وتغيُّـر المناخ، بالإضافة إلى حالات الطوارئ الأخرى، قائمة على تحليل جنساني شامل، وأن تضع هذه السياسات والبرامج في اعتبارها المجموعات النسائية المنتجة بالرغم من ضعف حالها، مثل النساء الريفيات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة المرأة على مستوى صنع القرار في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج، بما فيها تلك المتصلة بتغيُّـر المناخ والكوارث.

الفئات المحرومة من النساء

38 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأُسر المعيشية التي تعولها إناث وأرامل ونساء مسنَّات ونساء ذوات إعاقة، والتي غالباً ما تعاني من أشكال التمييز المتقاطعة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على العمالة، وخدمات الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية. وتلاحظ مع الأسف أن الدولة الطرف قدمت معلومات محدودة في هذا الصدد.

39 - وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات ومعلومات مصنَّفة عن برامج وإنجازات محددة بشأن حالة الأُسر المعيشية التي تعولها إناث وأرامل ونساء مسنَّات ونساء ذوات إعاقة.

الزواج والعلاقات الأُسرية

40 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات عن الآثار الاقتصادية للطلاق على النساء والفتيات.

41 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن النتائج الاقتصادية للزواج والعلاقات الأُسرية وفسخها، وتوصي الدولة الطرف بإجراء دراسة شاملة عن الآثار الاقتصادية للطلاق على النساء والفتيات.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

42- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ال تصديق ، في أسرع وقت ممكن ، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن توقيت اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

44 - تطلب اللجنة تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين وفقاً لأحكام الاتفاقية طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

النشر

45 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان نشر هذه الملاحظات الختامية باللغات الرسمية للدولة الطرف على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع المستويات (الوطني، والإقليمي، والمحلي)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، حتى يتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في كافة مناحي الحياة، ولذلك تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقيات الدولية التي لم تصدق عليها بعد، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية.

المساعدة التقنية

47 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في طلب المساعدة التقنية والتعاون التقني، والاستفادة من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية برمتها. كما تطالب اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 (ج)، و 11 (ج)، و 19 (ج) الواردة أعلاه، والفقرة 11 (د) في غضون عام واحد.

إعداد التقرير المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تموز/يوليه 2020.

50 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).