الأمم المتحدة

CEDAW/C/TCD/1-4

Distr.: General

20 October 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع للدول الأطراف

تشاد *

[ 31 آب/أغسطس 2010 ]

جمهورية تشاد

الوحدة - العمل - التقدم

وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة

التقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لتشاد بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نجامينا، آب/أغسطس 2010

المحتويات

الفقـرات الصفحة

قائمة الجداول 5

أولاً - مقدمة 1-154 6

ألف - معلومات عامة 22-64 8

(أ) الموقع الجغرافي 22-25 8 (ب) الحالة الاجتماعية والديمغرافية 26-39 9 (ج) الحالة السياسية 40-44 12 (د) الحالة الإدارية 45-47 13 (ه‍( الحالة الاقتصادية 48-55 15 (و) الحالة الاجتماعية 56-64 17

باء - الإطار المؤسسي والقانوني لحماية حقوق الإنسان 65-114 18

(أ) الإطار المؤسسي 65-92 18 (ب) الإطار القانوني 93-114 22

‘1‘ القوانين والقواعد المعتمدة في إ طار حماية حقوق الإنسان 93-104 22 ‘2‘ مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية 105-109 24 ‘3‘ سبل الانتصاف الحالية 110-114 25

جيم - آليات النشر والمتابعة 115-154 2 6

(أ) وسائط الإعلام العامة والخاصة 115-124 2 6 (ب) آليات النشر الأخرى 125-133 27 (ج) أجهزة توزيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورصدها وتقييمها 134-154 29

ثانياً - مواد مختلفة من الاتفاقية 155-545 32

المادة 2 التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة التمييز 155-230 32 المادة 3 الحقوق المدنية والسياسية 231-251 4 3 المادة 4 التدابير التمييزية الإيجابية والتدابير الخاصة للمرأة 252-263 4 5 المادة 5 تعديل أنماط ونماذج السلوك الاجتماعي والثقافي 264-284 4 7 المادة 6 الاتجار بالنساء واستغلالهن عن طريق البغاء 285-289 49 المادة 7 المرأة في الحياة السياسية والعامة 290-306 50 المادة 8 المرأة وتمثيلها في الهيئات الدولية 307-309 5 3 المادة 9 الحق في الجنسية 310-313 53 المادة 10 الحق في التعليم وفي التدريب المهني 314-345 54 المادة 11 حق المرأة في العمل 346-377 61 المادة 12 الحق في الصحة والتخطيط الأسري 378-437 65 المادة 13 الحقوق الاقتصادية للمرأة وإمكانية وصولها إلى وسائل الإنتاج 438-469 77 المادة 14 المرأة الريفية 470 - 490 83 المادة 15 الحقوق المدنية والمساواة أمام القانون 491 - 525 86 المادة 16 المساواة في الزواج وقانون الأسرة 526-545 91

ثالثاً - خاتمة 546-553 93

قائمة الجداول

الجدول 1: توزيع السكان المقيمين بحسب نوع السكان والجنس

الجدول 10: مدى التطور الذي حققه فوج حقيقي من تلاميذ ماو (فوج مقتصر على التلاميذ غير الراسبين)

الجدول : عدد الفتيات في المدارس التقنية والمهنية

الجدول: انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز حسب منطقة الإقامة

الجدول 12: نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة ولديهن علم بأحد الأماكن التي يمكن فيها إجراء اختبار الإيدز، وسبق لهن إجراء هذا الاختبار، تشاد، 2000

الجدول 13: التقرير الوطني لتشاد بشأن تنفيذ منهاج عمل داكار

الجدول 14: حالة المنظمات غير الدولية المانحة للقروض

أولاً - مقدمة

1- أثارت المسائل المتعلقة بالأحوال المعيشية للمرأة و ب وضعها اهتماماً خاصاً في العالم منذ نشأة الأمم المتحدة في 1945 وخصوصاً منذ 1975، السنة الدولية للمرأة.

2- وفي الواقع ت ُ شكل سنة 1975 سنة حاسمة اجتازتها الأمم المتحدة بشأن هذه القضايا عندما أعلنت عقد الأمم المتحدة للمرأة من أجل التصدي بجدية للمشاكل التي تتعلق خصوصاً بما يلي:

مشاركة النساء المحدودة في عملية تنمية بلدهن؛

أحوالهن المعيشية السيئة التي تُعزى إلى أوجه عدم المساواة المرتبطة بالجانب الجنساني والفقر؛

صعوبة حصولهن على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛

إنكار بقية المجتمع لإسهاماتهن الإنتاجية؛

انتشار أشكال التمييز بين الرجل والمرأة.

3- ومنذ عقد المؤتمر الأول المعني بالمرأة في 1975 في المكسيك الذي تزامن عقده مع السنة الدولية للمرأة، تعاونت الأمم المتحدة مع الدول الأعضاء للتصدي للمشكلة المتمثلة في التمييز ضد المرأة وعدم تثمين دورها في التنمية.

4- وتحقيقاً لهذا الغرض، تم بذل جهود على جميع المستويات بهدف تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في بلدان العالم أجمع.

5- وهذا هو السياق الذي قامت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 بوضع واعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("المشار إليها فيما بعد باسم "بالاتفاقية"). وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/ سبتمبر 1981 وانضمت تشاد إليها في 20 تموز/يوليه 1990. وصدَّقت تشاد عليها في 20 أيار/مايو 1995.

6- بلغ التمييز ضد المرأة في العالم درجة كبيرة من الانتشار رأت معها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند صياغتها للاتفاقية أن من الضروري إنشاء لجنة معنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتكون مكلفة بمتابعة تطبيق الاتفاقية على مستوى البلدان.

7- والدولة التشادية بالتزامها بتطبيق الاتفاقية، أثبتت عزمها على اتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة التمييز ضد المرأة التشادية عملاً بالأحكام الواردة في الاتفاقية المذكورة.

8- غير أنه يجدر ملاحظة أن تشاد على غرار غالبية دول أفريقيا، ورثت تشريع البلد المستعمر، وأنها تبذل قصارى جهودها لاعتماد قوانين توافقية لتحقيق التواؤم مع نظرائها من البلدان.

9- وهكذا وبانتظار تدوين مختلف الأعراف (حوالي 200)، تطبق تشاد تشريعاً يمزج بين الأعراف والقوانين الدينية والقانون الحديث. وبالتالي، فإن حياة المرأة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية تنظمها القوانين العرفية تارة والقوانين الدينية والقانون الحديث تارة أخرى. وتنبثق هذه الممارسة من كون أن المجتمع التشادي يتسم بالطابع الأبوي ويعطي للفتيان والرجال قيمة أ كبر مما يعطي للفتيات والنساء اللائي يجري تهميشهن منذ الطفولة المبكرة.

10- وبوجه عام، يمكن ملاحظة أن للتقاليد الغلبة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وحرية الرأي. وتؤدي طريقة التفكير إلى تقليص دور المرأة ليصبح الإنجاب وتربية الأطفال وإعداد الطعام للأسرة.

11- أما فيما يتعلق بالقانون الحديث، فإن قانون الأحوال الشخصية في صيغته لعام 1958 هو القانون المطبق في مجال الأحوال الشخصية. وبالإضافة إلى هذا القانون، اتخذت تشاد تدابير داخلية لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة.

12- وعلى سبيل المثال، فإن المادة 13 من دستور تشاد المعتمد في 31 آذار/ مارس 1996 يجعل من المساواة بين التشاديين من الجنسين حقاً أساسياً.

13- وتتلاقى غالبية النصوص الوطنية عند هذا المعنى في مختلف أحكامها، مثلاً إعلان السياسة السكانية لعام 1994 وإعلان سياسة إدماج المرأة في التنمية لعام 1995.

14- وفي جميع البرامج والمشاريع التي وضعتها تشاد، تجدر ملاحظة التنويه بالمسألة المتعلقة بتحسين الأحوال المعيشية للسكان. وهي أولوية يتم من خلالها التركيز على المشاكل المتعلقة بالصحة والتعليم والفقر ووضع المرأة، وهي قضايا تعتبرها الحكومة أولوية من أولوياتها.

15- ومن تحليل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالبرامج والسياسات الموضوعة لصالح المرأة يتبين عزم الحكومة على تطبيق الاتفاقية.

16- و في هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى قيام الحكومة في 1995 باعتماد سياسة إدماج المرأة في التنمية.

17- وقد أدى تنفيذ سياسة إدماج المرأة في التنمية في تشاد إلى تحقيق نتائج مرضية في بعض المجالات المتصلة بحياة المرأة ولكن لا تزال هناك مجالات تحتاج إلى تغطية. ولمعالجة هذا النقص، أُعطيت وجهة جديدة لسياسة إدماج المرأة في التنمية، أي مراعاة المفهوم الجنساني في البرامج والمشاريع الإنمائية. وبذا، تعتزم تشاد تلبية احتياجات السكان بشكل عام واحتياجات المرأة على وجه الخصوص بغرض تغيير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع المهام بطريقة عادلة ومنصفة.

18- وقررت تشاد أيضاً، بإدماجها النهج الجنساني في برامجها ومشاريعها المتعلقة بالتنمية، أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية للمرأة في علاقاتها مع الرجل.

19- ولا يمكن تقييم التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها تشاد إلا بعد تقييم وضع المرأة التشادية في الوقت الحالي، بحيث يمكن الوقوف على وضعها الفعلي قبل التصديق على الاتفاقية وبعده.

20- ويهدف التقرير الذي يبين حالة تطبيق الاتفاقية منذ التصديق عليها إلى تقديم نبذة عن التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل جعل الاتفاقية أكثر فعالية على الصعيد الداخلي من ناحية، وتقييم أداء البلد في تعزيز حقوق المرأة وتحسين أحوالها المعيشية من ناحية أخرى.

21- ويتناول التقرير جزأين وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 2002:

الجزء الأول مخصص لتقديم عرض عن تشاد، الجانب المادي والديمغرافي، ونمط تنظيمها السياسي والإطار العام لحماية حقوق الإنسان؛

يقدم الجزء الثاني ما استجد من تدابير تشريعية وإدارية وقضائية اتخذتها الدولة التشادية فيما يتعلق بكل حكم من أحكام الاتفاقية؛ وأوجه التقدم التي أحرزتها الدولة التشادية والجهات الفاعلة الأخرى في الحياة العامة والخاصة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. ويرمي الجزء الثاني أيضاً إلى إزالة العراقيل التي تحول دون التطبيق الكامل لحقوق المرأة في تشاد.

ألف - معلومات عامة

( أ) الموقع الجغرافي

22- تعد تشاد بأكملها بلداً غير ساحلي حيث إ نها تقع في قلب القارة الأفريقية بين خطي عرض 18 درجة و23 درجة شمالاً، وبين خطي طول 14 درجة و24 درجة شرقاً، وهي تمتد على طول 500 1 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب و000 1 كيلومتر من الشرق إلى الغرب. وتتربع تشاد على مساحة 000 284 1 كيلومتر مربع، ولها حدود مشتركة مع ستة بلدان هي: ليبيا من الشمال، والسودان من الشرق، والنيجر ونيجيريا والكاميرون من الغرب، وجمهورية أفريقيا الوسطى (RCA) من الجنوب. وتنقسم تشاد إلى المناطق المناخية الزراعية الثلاث الواردة أدناه.

23- ومناخ تشاد صحراوي في الشمال مع منحنيات لخطوط تساوي المطر تتراوح ما بين صفر مليمتر و250 مليمتر من الأمطار في السنة. وتشمل هذه المنطقة التي تمثل 60.8 في المائة من الإقليم (000 780 كيلومتر مربع) الجزء الشمالي بأكمله من الإقليم التشادي. وهي تتسم بجفاف شبه دائم حيث يندر فيها سقوط الأمطار. ولا تنتظم الأنشطة الزراعية والرعوية إلا حول الأدوية.

24- وتتعلق المنطقة الساحلية التي تبلغ مساحتها 000 374 كيلومتر مربع بجزء الإقليم التشادي الواقع بين المنطقة الصحراوية والحوض الذي يصب من لوغون شاري ويقع بين نجامينا وبونغور. ويتراوح المتوسط السنوي لسقوط الأمطار ما بين 300 مليمتر و650 مليمتر. وعلى المستوى المناخي، ترتبط المنطقة الساحلية بالمناخ الساحلي بمعناه الضيق. ويشكل الرعي النشاط الرئيسي فيها.

25- وتتعلق المنطقة السودانية التي تبلغ مساحتها 000 130 كيلومتر مربع بالقسم التشادي من الحوض الذي يصب فيه نهر شاري ورافده الرئيسي لوغون. وتغطي هذه المنطقة 10.2 في المائة من الإقليم. ويتراوح المتوسط السنوي لسقوط الأمطار فيها ما بين 650 مليمترا ً و 000 1 مليمتر. وتتميز هذه المنطقة بملاءمتها للأنشطة الزراعية.

( ب ) الحالة الاجتماعية والديمغرافية

البيانات الديمغرافية

26- قُدر عدد سكان تشاد في عام 2009 بحوالي 915 175 11 نسمة (التعداد العام الثاني للسكان والمساكن في تشاد، 2009) حيث بلغت نسبة النساء 50.7 في المائة ونسبة الرجال 49.3، في حين أن هذا العدد لم يبلغ سوى 100 986 8 نسمة في عام 2004 و500 858 9 نسمة في عام 2007. ويصل معدل الخصوبة الإجمالي 6.3 أطفال لكل امرأة في سن الإنجاب في حين أن هذا المعدل قد بلغ 5.6 أطفال لكل امرأة في سن الإنجاب في الفترة 1996/1997 (المسح الديمغرافي والصحي الأول في تشاد). وهو يتطور بمعدل نمو مقداره 3.6 في المائة في السنة. ويبين هذا المعدل الكبير هذه الزيادة المسجلة. ومن الناحية العملية، فقد ظلت مستويات الخصوبة (6.3 أطفال لكل امرأة) ووفيات الأطفال والرضّع (191 في المائة) راكدة في عام 2006 وشهد معدل وفيات الأمهات تدهوراً استثنائياً، إذ ارتفع من 827 حالة وفاة لكل 000 100 وليد حي في عام 1997 (المسح الديمغرافي والصحي الأول في تشاد) إلى 099 1 حالة وفاة لكل 000 100 وليد حي في عام 2004 (المسح الديمغرافي والصحي الثاني في تشاد).

27- ووفقاً للتعداد العام الأول للسكان والمساكن في تشاد لعام 1993، فقد بلغ م توسط العمر المتوقع عند الولادة 50.3 سنة وهو يصل إلى 33.6 سنة لدى الرجال و38.6 لدى النساء. وقد ارتفع هذا المتوسط إذ أنه ووفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2003 فإن العمر المتوقع عند الولادة قد بلغ 44.6 سنة للعام 2001، بحيث وصل إلى 43.5 لدى الرجال و45.7 لدى النساء. ومن ثم فقد شهد متوسط عمر الرجال في غضون 10 سنوات نمواً قدره 10.9 س نوات، وارتفع متوسط عمر النساء بمقدار 9.1 سنوات.

28- وتبلغ الكثافة العامة للسكان 7.25 أشخاص في ا لكيلومتر المربع، وهي تتراوح ما بين 1.5 و80 شخصاً بحسب المناطق.

الجدول 1: توزيع السكان المقيمين بحسب نوع السكان والجنس

مجموع السكان حسب نوع الجنس وفقاً لمنطقة التعداد

ذكور

إناث

المجموع

الوزن

الديمغرافي

نسبة الذكور إلى الإناث

النسبة المئوية للإناث

بطحا

٢٥٣ ٧٠٦

٢٧٣ ٣٢٥

٥٢٧ ٠٣١

٤ ٫ ٧

٩٣

٥١ ٫ ٩

بوركو

٥١ ٨٩٢

٤٥ ٣٥٩

٩٧ ٢٥١

٠ ٫ ٩

١١٤

٤٦ ٫ ٦

شاري باغورمي

٣٠٩ ٠١٩

٣١٢ ٧٦٦

٦٢١ ٧٨٥

٥ ٫ ٦

٩٩

٥٠ ٫ ٣

غورا

٢٦٧ ٠٣٢

٢٨٦ ٧٦٣

٥٥٣ ٧٩٥

٥ ٫ ٠

٩٣

٥١ ٫ ٨

حجر لميس

٢٨١ ١١٩

٢٨١ ٨٣٨

٥٦٢ ٩٥٧

٥ ٫ ٠

١٠٠

٥٠ ٫ ١

كانم

١٧٢ ١٧٢

١٨٢ ٤٣١

٣٥٤ ٦٠٣

٣ ٫ ٢

٩٤

٥١ ٫ ٤

لاك

٢٢٧ ٢٩٠

٢٢٤ ٠٧٩

٤٥١ ٣٦٩

٤ ٫ ٠

١٠١

٤٩ ٫ ٦

لوغون الغربية

٣٣١ ٥٤٥

٣٥١ ٧٤٨

٦٨٣ ٢٩٣

٦ ٫ ١

٩٤

٥١ ٫ ٥

لوغون الشرقية

٣٨٨ ٠٣١

٤٠٨ ٤٢٢

٧٩٦ ٤٥٣

٧ ٫ ١

٩٥

٥١ ٫ ٣

ماندول

٣٠٨ ٦٧١

٣٢٨ ٤١٥

٦٣٧ ٠٨٦

٥ ٫ ٧

٩٤

٥١ ٫ ٥

مايو كيبي الشرقية

٣٦٧ ٦٥٥

٤٠١ ٥٢٣

٧٦٩ ١٧٨

٦ ٫ ٩

٩٢

٥٢ ٫ ٢

مايو كيبي الغربية

٢٧٣ ٣٠٠

٢٩١ ٧٨٧

٥٦٥ ٠٨٧

٥ ٫ ١

٩٤

٥١ ٫ ٦

شاري الوسطى

٢٩٥ ٩٤٠

٣٠٢ ٣٤٤

٥٩٨ ٢٨٤

٥ ٫ ٤

٩٨

٥٠ ٫ ٥

وادّاي

٣٥٣ ١٦٨

٣٧٨ ٥١١

٧٣١ ٦٧٩

٦ ٫ ٥

٩٣

٥١ ٫ ٧

سلامات

١٤٩ ٨٨٥

١٥٨ ٧٢٠

٣٠٨ ٦٠٥

٢ ٫ ٨

٩٤

٥١ ٫ ٤

تنجيلي

٣٢٣ ٥٥٠

٣٥٩ ٢٦٧

٦٨٢ ٨١٧

٦ ٫ ١

٩٠

٥٢ ٫ ٦

وادي فيرا

٢٣٧ ٧٣٥

٢٥٧ ١٩٨

٤٩٤ ٩٣٣

٤ ٫ ٤

٩٢

٥١ ٩

مدينة نجامينا

٥٢٧ ٤١٥

٤٦٦ ٠٧٧

٩٩٣ ٤٩٢

٨ ٫ ٩

١١٣

٤٦ ٫ ٩

بحر الغزال

١٤٠ ١٢٨

١٢٠ ٧٣٧

٢٦٠ ٨٦٥

٢ ٫ ٣

١١٦

٤٦ ٫ ٣

إنيدي

٩٥ ١٧٢

٧٨ ٤٣٤

١٧٣ ٦٠٦

١ ٫ ٦

١٢١

٤٥ ٫ ٢

سيلا

١٤٣ ١٤٤

١٤٦ ٦٣٢

٢٨٩ ٧٧٦

٢ ٫ ٦

٩٨

٥٠ ٫ ٦

تيبستي

١١ ٩٥٣

١٠ ٠١٧

٢١ ٩٧٠

٠ ٫ ٢

١١٩

٤٥ ٫ ٦

تشاد

٥ ٥٠٩ ٥٢٢

٥ ٦٦٦ ٣٩٣

١١ ١٧٥ ٩١٥

١٠٠

٩٧

٥٠ ٫ ٧

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية، التعداد العام الثاني للسكان والمساكن في تشاد، 2009.

المجموعات اللغوية الكبرى

29- تشكل تشاد فسيفساء لغوية. ويمكن تمييز خمس عائلات كبرى من اللغات المتحدث بها في تش اد، وهي: لغات شرق الصحرا ء الكبرى، واللغات التشادية، ولغات أداماوا، ولغات الشاري - النيل، والعربية.

لغات شرق الصحرا ء الكبرى

30- يتحدث لغات شرق الصحراء الكبرى السكان الذين زاوجوا، منذ وقت طويل، بين تربية الحيوانات والزراعة، حتى وإن تخصص البعض منهم في الوقت الحاضر في الرعي المترحل. ويتعلق الأمر بالسكان الذين يتحدثون اللغات التالية: تيداغا، ودازاغا، وبيري، وكانمبو ، وكانوري .

31- وقد عرف منذ وقت طويل السكان الذين يتحدثون هذه اللغات في الوقت الحاضر. فهم قد استقروا في تيبستي والمنطقة المحيطة بها، غير أن تعرض الصحراء الكبرى للجفاف قد أجبرهم على التراجع للعيش في السلاسل الجبلية ( تيبستي ، وإنيدي ) أو اللجوء إلى الواحات (الكفرة، وفايا ) أو الهجرة بعيداً نحو الجنوب (كانم، وبومو ).

اللغات التشادية (أو التشادية الحامية)

32- يبدو أن اللغات التشادية ترتبط بالحضارات التي تعرف بالحضارات "المائية" التي تنتمي إلى العصر الحجري. والمتحدثون بهذه اللغات هم: الكوتوكو (مع البودوما والكوري كمجموعات فرعية)؛ وسكان لوغون الوسطى ( الماسا ، والماربا ، والموسيي ، وليلي، وزيمي ، وغابري ، وسومراي ، وندام ، ونانتشيري ، ومولوي ، وكابلاي ، وتوماك ، وغيدار ، وغيرهم.)؛ والموبي وجيرانهم ( مصمادج ، وكادجاكسي ، وبيغريد ، وتورام ) وأخيراً الهوسا الذين يعيش أغلب المتحدثين بها في النيجر ونيجيريا.

33- واللغات التشادية أكثر قدماً في المنطقة، وبدون شك فالساو يتحدثون لغات هذه المجموعة. ولهذه اللغات قرابة مع لغات بربر شمال أفريقيا، واللغة القديمة للمصريين واللغات السامية (العبرية، والأرامية ، والعربية).

لغات شرق أداماوا

34- تشكل لغات شرق أداماوا اللغات التي لها قرابة بلغات الأوبانغيان. ومن المحتمل أن السكان الذين يتحدثون أقدم لغات هذه العائلة قد استقروا جنوب الحوض التشادي في فترة زمنية قديمة للغاية (أكثر من 2000 سنة) لتغمرهم فيما بعد موجات سكانية حديثة العهد (تشادية، وسارا وغيرها). ولا تزال ثلاث تجمعات معزولة متبقية تدل على هذا التواجد القديم: مجموعة جنوب غرب تشاد (الموندانغ، والتوبوري، والمبوم، والكيم، والكيرا، والمسمي)؛ ومجموعة داي، وأخيراً مجموعة اللغات القريبة من البونا (النيليم، والتونيا، والغولا، والفاميان).

لغات مجموعة الشاري - النيل (سارا - بانغو - باغيرميان )

35- تعد هذه اللغات أكثر إح دى العائلات المنحدرة من الغرب حيث يقيم معظم المتحدثين بها في السودان.

36- ويمكن تمييز مجموعتين فرعيتين في تشاد، وهما: اللغات القريبة من سارا (مادجينغاي، ونار، ونغاما، وغولايي، ومبايي، ونغامباي، وموروم، وغور، ولاكا، وكابا، وغيرها) . وباغيميان ( كانغا ، وكوبا، وباباليا ، وميدوغو ، وغيرها.). وتتألف المجموعة الفرعية الثانية من المابانغ واللغات القريبة منها ( كاشيري ، والمصاليت ، والمصالات ، والكونييري ، والرونغا ، والبخا )؛ والميمي، والتاما واللغات القريبة منه ( سونغور ، والمرانيت ، وأبوشارب ، وكيبات )؛ والدادجو .

لغات المجموعة المسماة ب العربية

37- ثبت تواجد العرب في الحوض التشادي منذ القرن الثالث عشر. وترجع أصول هؤلاء الرحل، الذين انتشروا في تشاد انطلاقاً من السودان ثم من ليبيا، إلى جزيرة العرب؛ ويضاف إليهم التجار السودانيون والليبيون الذين أقاموا وكالاتهم التجارية على طول المسارات العابرة للصحراء. وهناك العديد من "اللهجات العربية" في تشاد، غير أن الناطقين باللهجات العربية المختلفة يتفاهمون فيما بينهم؛ وبفضل قدرة العرب على الحركة التي يفرضها الترحل الرعوي، والتجارة والدعوة الإسلامية، فإن العديد من الشعوب غير العربية قد تبنت لغتهم. ثم إن هذه اللغة قد تطورت كلغة للتبادل والثقافة لتصبح لغة التواصل الأكثر استخداماً في تشاد.

38- ومع وجود هذه الفسيفساء من اللغات المحكية في تشاد، فلم تحظ أي لغة منها بالتسجيل في قوائم. وتسود أيضاً ظاهرة الثنائية اللغوية أو حتى التعدد اللغوي. ويستخدم الكثير من الأش خاص لغتهم للتخاطب فيما بينهم داخ ل مجموعتهم ولكنهم يستخدمون لغات التواصل (العربية، والسارا ) للتخاطب مع الآخرين. وتبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحاً في المدن.

الأديان

39- يشكل المؤمنون بالأديان الغالبية العظمى من السكان في تشاد إذ إ ن 90 في المائة من السكان يمارسون شعائر الديانات التوحيدية. ويبين التعداد العام للسكان لعام 1993 أن الديانات السائدة هي الإسلام والمسيحية حيث إ ن 54 في المائة من السكان مسلمون، و20 في المائة كاثوليك، 14 في المائة بروتستانت. ويقر 7 في المائة من السكان بأنهم أرواحيون ، ويعترف 3 في المائة بأنهم لا يعتنقون أي دين، ويعلن 2 في المائة بأنهم لا يمتلكون ديانة محددة. وقد تبين عقب النظر في بيانات هذا التعداد أن السكان المسلمين يشكلون الفئة الأكثر عدداً وهم يتواجدون في شمال البلد ووسطه، في حين تسود الجنوب أغلبية مسيحية.

( ج ) الحالة السياسية

40- ح صلت تشاد على الاستقلال في 11 آب/أغسطس 1960. وقد اتسمت العقود الثلاثة الأخيرة بتوترات سياسية حادة (حروب أهلية، وتوترات سياسية وعسكرية في أوساط النخب المتصارعة على الحكم، وغيرها)، وتعاقب لأنظمة استبدادية تميزت بانتشار للبؤس على نطاق واسع، وغياب للحريات السياسية، وللديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان.

41- وقد سمح التغيير الذي طرأ على النظام السياسي في 1 كانون الأول/ديسمبر 1990 بوضع قواعد لعملية إرساء الديمقراطية والتعدد السياسي. وقد سمحت هذه العملية بإقامة مؤسسات جمهورية (محكمة العدل العليا، والمجلس الدستوري، المجلس الأعلى للاتصالات، والمحكمة العليا، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى غير ذلك)، وكذلك تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. وقد سمح هذا الوضع كذلك بإنشاء عدد من الأحزاب السياسية، والجمعيات، وهيئات الصحافة الخاصة.

42- ويجعل دستور 31 آذار/مارس 1996 المنقح بموجب القانون رقم 08/PR/2005 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2005 من تشاد دولة يسودها القانون وتضمن سلامة الأشخاص وممتلكاتهم، وتربط بشكل رسمي المواطنين بجميع مستويات القرار حتى يتكفلوا تدريجياً بتقرير مصيرهم في إطار من التماسك والسلم الاجتماعي. وكرس هذا الدستور كذلك مبدأ الفصل بين السلطات.

43- ومنذ الانتخابات الرئاسية لعام 2001 والانتخابات التشريعية لعام 2002، لم تتوقف الأحزاب السياسية للمعارضة الديمقراطية عن المطالبة بتحسين ظروف تنظيم الانتخابات في تشاد. وقد أدى القصور المسجل في الحوار السياسي إلى تراجع مستوى الثقة بين الأطراف الفاعلة السياسية وبين الأطراف الفاعلة السياسية والسكان. وقد قاطع بعض الزعماء السياسيين وقسم كبير من السكان التعداد الانتخابي لعام 2005، والاستفتاء الدستوري لشهر حزيران/يونيه 2005، والانتخابات الرئاسية لعام 2006. وقد أدت هذه الأزمة السياسية إلى عدم إجراء انتخابات تشريعية. وقد مددت ولاية النواب المنتخبين منذ عام 2002 لمرتين مما أوقع النواب في أزمة شرعية.

44- وقد وقعت أحزاب الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة الديمقراطية، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، على الاتفاق السياسي المؤرخ 13 آب/أغسطس 2007 بغية تعزيز العملية الديمقراطية. ويركز هذا الاتفاق بصفة خاصة على تنظيم انتخابات حرة وشفافة كحل للخروج من الأزمة.

( د ) الحالة الإدارية

45- تطورت الحالة الإدارية للبلد مع الأحداث التي تعاقبت. وكجزء من قوانين بلدية (نجامينا) التي أنشئت في عام 1919، فقد كرس القانون رقم 15 المؤرخ 22 أيار/مايو 1962 الممارسة الكاملة للمجتمعات المحلية ا لتي كان عددها حينها 7 مجتمعات.

46- ويعرف دستور عام 1996 (المادة 2، الباب 12) هذه الإدارة ويحددها حول أربعة مستويات من المجتمعات الإقليمية اللامركزية. ويحدد القانون التنظيمي رقم 2/PR/2000 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2000 وضع هذه المجتمعات عن طريق مبادئ أساسية جديدة.

47- وتمهيداً لما يريده الشعب التشادي من تطبيق لا م ر كزية واسعة النطاق، فقد أجريت تقسيمات إقليمية على نحو مطرد. وعلى هذا الأساس فلدينا اليوم 22 منطقة، و57 مقاطعة، و254 محافظة فرعية. وقد أصبحت مراكز المحافظات الفرعية بلديات.

( ﻫ ) الحالة الاقتصادية

48- كانت تغلب على الاقتصاد التشادي إلى عهد قريب الأنشطة الزراعية والرعوية والخدمات. ومنذ دخول البلد في دائرة البلدان المصدرة للنفط في عام 2003، عرف اقتصاد تشاد نمواً سريعاً على مدى السنوات 200 1 -2005، ولا سيما بسبب النشاط المكثف الناجم عن إطلاق مشروع دوبا النفطي وبناء خط الأنابيب المتعلق بهذا الشأن. كما ساهم في تحقيق هذا النمو النشاط المكثف في القطاعا ت المرتبطة بمرحلة بناء خط الأنا ب ي ب، وبخاصة النقل والتجارة.

49- ومن ثم، فقد شهدت الحالة الاقتصادية اعتباراً من عام 2001 تحسناً كبيراً. وقد ازداد معدل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي برقمين (15.32 في المائة) خلال الفترة 2001-2005. ويُعزى نمو هذا المعدل أساساً إلى القطاع الأولي (26.1 في المائة) بفضل استغلال النفط الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 209.3 في المائة في الفترة ما بين 2004 و2005، والذي مثل ما يقرب من نصف (46.6 في المائة) مجموع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005. وقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 11.5 في المائة في 2001 إلى 14.3 ف ي المائة في عام 2003، وبعد أن عرفت وتيرة النمو تسارعاً قوياً في عام 2004 (33.7 في المائة)، استقرت في عام 2005 ( 7.9 في المائة) على الرغم من التراجع الذي شهده القطاع النفطي (2.1 في المائة). وفي المقابل، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وغير النفطي قد بلغ 11.6 في المائة (مقابل 2.2 في المائة في عام 2004)، تحت التأثير الناجم عن الانتعاش القوي للزراعة وأنشطة إنتاج القطن.

50- وقد انخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في عام 2006 (0.2 في المائة) ليرتفع إلى 1.4 في المائة في عام 20 0 7 تحت تأثير نمو الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع النفط (4 في المائة في المتوسط). وفي الواقع فإن مساهمة الاقتصاد غير النفطي ذي القيمة المضافة قد انخفضت تدريجياً منذ عام 2002؛ وقد انخفضت هذه المساهمة، على التوالي، من 37.9 من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.9 في المائة في عام 2007 بالنسبة إلى القطاع الأولي، ومن 14.2 في المائة إلى 7.4 في المائة بالنسبة إلى القطاع الثانوي، ومن 43.9 في المائة في عام 2002 إلى 27.9 في المائة في عام 20 07 بالنسبة إلى القطاع الثالث.

51- وبعد بلوغ ذروة 30.2 في المائة في عام 2004، وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في المتوسط 15.8 في المائة خلال الفترة 2003-2005. وبعد أن بلغ هذا المعدل 5.1 في المائة في عام 2005، شهد انخفاضاً تدريجياً وعميقاً ليصل إلى - 1.3 في المائة في عام 2007 بسبب الانخفاض التدريجي للإنتاج النفطي المشار إليه أعلاه. وتوافق معدلات النمو هذه دخلاً قومياً إجمالياً للفرد الواحد بلغ 800 176 فرنك أفريقي (250 200 دولار أمريكي) في عام 2004، و700 210 فرنك أفريقي (800 383 دولار أمريكي) في عام 2007.

52- ومن ثم فقد أدى استغلال النفط إلى حدوث تحول جذري في هيكل الإنتاج، وسيبقى التحدي الرئيسي الذي يواجه عصر النفط هو تنويع مناحي الاقتصاد وتنشيط جميع القطاعات باتخاذ تدابير ترمي إلى تفادي الاستقطاب. ويساهم هذا التنويع، عن طريق إعادة استثمار ثمار النمو المحصل عليها من النفط في قطاعات أخرى مثل المناطق الريفية التي تحشد حوالي 80 في المائة من السكان وفي أنشطة التحويل، في مكافحة الفقر من خلال تحسين إنتاجية هذا القطاع وإنشاء المزيد من الوظائف.

53- ويعتمد تطور الأسعار اعتماداً كبيراً على توافر الإمدادات الغذائية، وعلى الطلب الناجم عن الأنشطة النفطية في الفترة 2000-2007. وقد اتسم هذا التطور خلال هذه الفترة ببلوغ ذروتين حيث حدث تضخم من رقمين (12.4) في عام 2001 ووقع انكماش متزايد (2.0) في عام 2007. وقد تطور المستوى العام للأسعار طوال هذه الفترة بمعدل متوسط بلغ 4 في المائة، مما يدل على بذل جهود من أجل التحكم في التضخم في إطار معيار التقارب (تضخم يقل عن 3 في المائة) الخاص بالجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC).

54- وبعد بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 35.1 في المائة في عام 2001، تراجع معدل الاستثمار العام تراجعاً كبيراً ليصل إلى 21.6 في المائة في عام 2005. وقد بلغ هذا الناتج في المتوسط 63.3 في المائة خلال الفترة 2001-2003، مع معدل متوسط للاستثمار خارج قطاع النفط يقدر بحوالي 8 في المائة. وقد مثّل الادخار الوطني، الذي كان سالباً في عامي 2002 و2003، 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 وظل موجب القيمة في عام 2006 (حوالي 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ).

55- وقد شهد الاستثمار خلال الفترة 2000-2007 نمواً كبيراً وذلك اعتباراً من العام 2002 (30.5 في المائة). وكنتيجة لذلك، فقد بقي معدل الاستثمار قوياً خلال هذه الفترة (28.4 في المائة في المتوسط). ويرجع معدل الاستثمار المسجل خلال هذه الفترة بشكل أساسي إلى الأعمال المتعلقة باستغلال النفط (مع بقاء معدل الاستثمار خارج قطاع النفط معدلاً ضعيفاً بصورة عامة (أقل من 10 في المائة في المتوسط)). وبالمثل، فقد تولى القطاع الخاص الدفع بالاستثمار لأن معدل الاستثمار العام قد بقي ضعيفاً أيضاً خلال هذه الفترة (5 في المائة في المتوسط). ويشير معدل الاستثمار المرتفع (28.4 في المائة في المتوسط خلال هذه الفترة) والنمو الاقتصادي المنخفض نسبياً (9.6 في المائة في المتوسط) في مجال الاستثمار إلى الإنتاجية الضعيفة لرأس المال وإجمالي عوامل الإنتاج. وعلى العموم، فإن الزيادة الكبيرة في معدل الاستثمار والتي تسنت ملاحظتها منذ عام 2000 تشكل علامة إيجابية تدل على تجدد للدينامية والثقة في المنظور المتوسط الأجل.

( و ) الحالة الا جتماعية

56- على الرغم من أنه من المفترض أن استغلال النفط سيؤدي إلى الحد من فقر السكان، فإن الحالة الاجتماعية لم تتحسن كثيراً بسبب بعض العوامل. ولا تزال الحالة الاجتماعية المتسمة بفقر واسع النطاق تسببت فيه برامج التكيف الهيكلي التي يُعتقد أنها مستوحاة من الخارج، وأدت إلى التفكير في نموذج جديد للتنمية يقترح صندوق النقد الدولي (FMI) والبنك الدولي (BM) أن يدعمه منذ الآن.

57- وفي هذا الصدد، يكرس مرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو التابع لصندوق النقد الدولي، بالاشتراك مع المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون واستراتيجية المساعدة القطرية التابعتين للبنك الدولي، استراتيجيات الحد من الفقر باعتبارها تشكل الإطار الأساسي للدعم الذي يقدمه الشركاء في التنمية، وللجهود التي تبذلها البلدان الحريصة عل ى إخراج شعوبها من دائرة الفقر.

58- وعقب اجتماع المائدة المستديرة الرابع بجنيف (1998)، سمحت مشاورات قطاعية بوضع برامج تركز على الفقر في القطاعات ذات الأولوية (التعليم، والصحة والشؤون الاجتماعية، والتنمية الريفية، والبنية الأساسية)، مما يشكل قاعدة صلبة لعملية صياغة الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر.

59- ومن ثم فقد أدى تجسيد الالتزام الذي تعهدت به الحكومة في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى وضع وثيقة الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر (DSRP) التي صدرت في شهر حزيران/يونيه 2003 ونقحت في عام 2008 لتنفذ بحلول عام 2015. وتدور الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر حول المحاور الاستراتيجية الخمسة التالية:

تعزيز الحكم الرشيد ؛

ضمان نمو قوي ومستدام؛

تطوير رأس المال البشري؛

تحسين ظروف الفئات الضعيفة؛

استعادة النظم الإيكولوجية وحمايتها.

60- وعلى الرغم من دخول تشاد إلى دائرة البلدان المصدرة للبترول في عام 2004، فإنها تظل أحد أفقر البلدان في العالم. وقد احتلت المرتبة 171 من بين 177 بلداً في التقرير العالمي عن التنمية البشرية للفترة 2007/2008. ويطال الفقر 55 في المائة من السكان. وهو يعد ظاهرة خاصة بالعالم الريفي حيث يعيش 87 في المائة من فقراء البلد. وإمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية ولا سيما التعليم والصحة أمر غير مضمون بشكل كامل. وفي الواقع، فإن نسبة السكان الأميين لا تزال مرتفعة، وبخاصة في أوساط النساء، ولم تشهد مؤشرات الصحة (وفيات الأمهات والرضع) سوى القليل من التقدم. وعلى صعيد العمالة، يكشف المسح الثاني عن استهلاك القطاع غير الرسمي في تشاد عن وجود فوارق إقليمية. ويعد المعدل العام للبطالة الذي يبلغ 22.6 في المائة أحد عوامل إفقار الأفراد.

61- وإضافة إلى ذلك، فقد كان التضخم مضراً للغاية بالفقراء؛ فقد مس بصفة خاصة السلع والخدمات الأساسية. ويصل متوسط النفقات الغذائية للفرد الواحد في السنة إلى 297 58 فرنكا ً أفريقيا ً ، أي 60 في المائة من ميزانية أسرة معيشية متوسطة. ويصل متوسط الإنفاق اليومي العادي للفرد الواحد إلى حوالي 000 5 فرنك أفريقي، مما يتجاوز إلى حد بعيد قدرة معظم الأسر المعيشية، خاصة إذا لم يكن لرب الأسرة دخل ثابت أو كان في بطالة حقيقية أو مقنعة.

62- وعلاوة على ذلك، فقد أدى استمرار النزاعات المسلحة في شرق وجنوب شرق تشاد إلى نشوء أزمة إنسانية مع تزايد عدد اللاجئين السودانيين، الذين يقدر عددهم بأكثر من 000 200 في الشرق إضافة إلى اللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يقدر عددهم بأكثر من 000 30 في جنوب تشاد. وإلى جانب هذا، فمن الجدير إضافة عدد المشردين (التشاديون) بسبب تصاعد حدة النزاعات الطائفية داخل البلد. ولا يؤدي مثل هذا الوضع إلاّ إلى زيادة تدهور الحالة ال اجتماعية غير المستقرة أصلاً.

63- وقد ازدادت هذه الحالة الاجتماعية سوءاً مع انتشار فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز الذي قُدّر معدل انتشاره بحوالي 3.3 في المائة وفقاً لمسح الانتشار المصلي لعام 2005. وهنا أيضاً فإن النساء والأطفال هم الذين يدفعون الثمن الأكبر.

64- ومع ذلك، فإن تحسين ظروف معيشة السكان تشكل جزءاً من الشواغل المستمرة للحكومة. وقد ركز رئيس الجمهورية ولايته للفترة 2006-2010 على الجانب"الاجتماعي" وافتتح مشاريع كبرى من أجل تحسين ظروف معيشة السكان.

باء - الإطار المؤسسي والقانوني لحماية حقوق الإنسان

( أ) الإطار المؤسسي

65- تحرص السلطات التشريعية والقضائية والإدارية، بصورة عامة، لدى ممارستها لوظائفها على احترام مبادئ المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والواردة في الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية.

66- ووفقاً لدستور 31 آذار/مارس 1996، المنقح بالقانون الدستوري المؤرخ 15 تموز/يوليه 2005، يقوم مبدأ ممارسة السلطة على أساس الفصل بين السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية (المادة 7). ويلزم هذا الدستو ر جميع مؤسساته بحماية حقوق الإنس ان في جميع مجالات الحياة.

رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء باعتبارهما مؤسستين لحماية حقوق الإنسان

67- وفقاً لأحكام دستور جمهورية تشاد، فإن السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية الذي يعد رئيس الدولة، والوزير الأول الذي يعد رئيس الحكومة. وعلى هذا النحو، فإن وظائف رئيس الجمهورية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان تتمثل في أنه يسهر على احترام الدستور، ويضمن بتحكيمه السير العادي لعمل السلطات العامة وكذلك استمرار الدولة، ويكفل استقلال القضاء والسيادة والوحدة الوطنية، والسلامة الإقليمية واحترام الاتفاقات الدولية.

68- وبغرض استيفاء الشروط التي تتطلب من رئيس الجمهورية الإخلاص في ممارسته لوظائفه، فإن الدستور يفرض عليه أداء اليمين علناً أمام المجلس الدستوري بحضور أعضاء الجمعية الوطنية بحيث يقسم بالمحافظة على الدستور وقوانين البلد، واحترام هذه النظم، وضمان احترامها، والدفاع عنها، وأداء الوظائف التي عهدت له الأمة بها بإخلاص، واحترام الإطار الجمهوري للدولة والدفاع عنه، والحفاظ على السلامة الإقليمية ووحدة الأمة، وبذل كل جهد ممكن لضمان العدالة لجميع المواطنين التشاديين (المادة 70 من الدستور).

69- ويتقاسم رئيس الوزراء، وهو رئيس الحكومة، السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية الذي يتولى رئاسة الدولة. ومن أجل القيام بذلك، فإن وظائف رئيس الوزراء، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في تشاد، تتضمن ضمان الأداء السليم لمسؤوليات الدفاع، والأمن العام، والحفاظ على النظام في إطار احترام الحريات وحقوق الإنسان.

70- ويتابع رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء بشكل يومي حالة حقوق الإنسان بواسطة مستشاريهما لحقوق الإنسان.

الجمعية الوطني ة

71- بموجب المادة 122 من الدستور، تعتمد الجمعية الوطنية القوانين التي تحدد القواعد المتعلقة بالحقوق المدنية والضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين في إطار ممارسة الحريات العامة.

72- ويمكن للمجلس الوطني، بمبادرة خاصة منه، مساءلة الحكومة أو إجراء تحقيقات في حالة حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان وتعزيز الحريات

73- أُنشئت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان وتعزيز الحريات نتيجة إرادة الحكومة في ترجمة الالتزامات التي قطعتها على نفسها إلى واقع من خلال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بح ماية حقوق الإنسان في عام 2005.

وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة

74- تشكل وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة (MASSNF) الإدارة المسؤولة عن تنفيذ سياسة الحكومة في المجال الاجتماعي. وتتمثل مهمتها في حماية الطبقات الضعيفة:

حماية الفئات الضعيفة (النساء، والأطفال، والمسنين، وضحايا الكوارث، وغيرهم)؛

تعزيز حقوق المرأة والطفل.

75- وتؤدي الوزارة عملها على أساس المبادئ والقواعد التنظيمية التي وُضعت في إطار المرسوم رقم541/PR/PM/MASF المؤرخ 12 تموز/يوليه 2006، والمنشئ للهيكل التنظيمي ل وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة .

76- وتقوم استراتيجية وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة على أساس تطوير الشراكة مع الأطراف الفاعلة المختلفة.

محاكم القانون العام

77- تبت محاكم القانون العام في الجرائم التي تمس حقوق الإنسان عن طريق تحريك دعوى مدنية و/أو جنائية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

78- وعلى الصعيد التنظيمي الحالي، فوفقاً للقانون رقم004PR/98 المؤرخ 28 آب/ أغسطس 1998، أنشئ نظام قضائي واحد تمثل المحكمة العليا هيئته العليا ويشمل المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الجنائية، والمحاكم الابتدائية، ومحاكم العمل، والمحاكم التجارية، ومحاكم الصلح. وعلاوة على هذا النظام القضائي، فقد أنشأ دستور عام 1996 كذلك مؤ سسات قضائية خاصة أخرى مثل الغرفة المعنية بالأطفال (القانون رقم07/PR/99 المؤرخ 6 نيسان/أبريل 1999)، ومحكمة العدل العليا (القانون رقم 005/PR/2000 المؤرخ 10 آذار/مارس 2000).

79- وإلى جانب هذه المحاكم، فقد أنشئ مجلس دستوري مكلف بمراقبة دستورية القوانين، والمعاهدات، والاتفاقات الدولية، وتسوية المنازعات الانتخابية وتنازع الاختصاص بين مختلف السلطات.

المجلس الأعلى للاتصالات

80- أنشأ دستور عام 1996 المجلس الأعلى للاتصالات في إطار احترام المبادئ الأساسية للصحافة العالمية.

81- ويعد المجلس مؤسسة مستقلة تتمثل وظائفها الرئيسية فيما يلي: السهر على احترام قواعد السلوك الأخلاقي في مجال المعلومات والاتصالات، وكفالة حرية الصحافة والتعبير المتعدد عن الآراء، وتنظيم علاقات الاتصال بين السلطات العمومية وأجهزة الصحافة والجمهور، وضمان المساواة في إمكانية وصول الأحزاب السياسية إلى وسائط الإعلام العمومية.

82- ويضطلع المجلس الأعلى للاتصالات بضمان إمكانية وصول الجمعيات إلى وسائط الإعلام العمومية بشكل منصف، وكذلك تقديم المشورة التقنية، فضلاً عن صياغة التوصيات التي تمس مجال المعلومات وحقوق الإنسان.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

83- أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم031/PR/94 المؤرخ 9 أيلول / سبتمبر 1994، ووضعت تحت سلطة الوزير الأول. ويحدد المرسوم رقم163/PR/96 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 1996 طرائق عملها، ويحدد المرسوم رقم 095/PM/96 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1996 نظامها الداخلي.

84- وحسب هذا المرسوم، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكلف بما يلي: صياغة آراء تقدم للحكومة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، بما في ذلك وضع المرأة، وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدة الحكومة والمؤسسات الوطنية الأخرى في حل جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في تشاد.

85- وتشارك هذه اللجنة في تنقيح التشريعات القائمة، ووضع معايير جديدة، وفقاً لميثاق حقوق الإنسان والحريات الذي اعتمده المؤتمر السيادي الوطني والصكوك القانونية الإقليمية والدولية، ومن ثم بناء دولة يسودها القانون وتعزيز الديمقراطية.

86- وهي تصوغ الآراء بشأن الحالات التي تتعلق بوجود الشرطة السياسية أو بأعمالها، وبممارسة التعذيب، وبضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، ووجود مراكز احت جاز سرية، وحالات الاختفاء القسري وعمليات النقل السرية.

87- وتعد اللجنة مستقلة فيما يتعلق باختيار المسائل التي تعالجها دون انتقائية، من خلال الاستقلال بالرأي. وهي حرة في الآراء التي تنقلها إلى الحكومة والتي تتولى ضمان نشرها في أوساط الرأي العام.

88- وعلى الصعيد التنظيمي، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتألف من واحد وثلاثين (31) عضواً من بينهم 8 نساء، وثلاثة (3) يمثلون أعضاء المكتب، وثلاثة عشر (13) عضواً دائماً، وأربعة عشر (14) عضواً مناوباً وأميناً إدارياً. ووفقاً للمادة 7 من القانون المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الأعضاء يعتبرون ممثلين للوزارات (6)، وممثلين للمجتمع المدني (8)، وممثلين للاتحادات النقابية. ويُنتخب أعضاء المكتب التنفيذي من طرف نظرائهم.

89- ولا يفي الأداء الحالي لهذه اللجنة بمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

مكتب وسيط ا لجمهورية

90- أُقيم مكتب الوسيط الوطني بموجب المرسوم رقم 340/PR/PM/97 المؤرخ 12 آب/ أغسطس 1997 المنشئ ل مكتب الوسيط الوطني ، والمنقح بالقانون رقم 031/PR/2009 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2009 المنشئ لمكتب وسيط ا لجمهورية.

91- و وسيط ا لجمهورية هو الجهة المكلفة بالعمل على استعاد ة الأمن المدني والسياسي والمحافظ ة عليه. وتنص المادة 12 من القانون المنشئ لمكتب وسيط ا لجمهورية على أن: "ي مكن لكل شخص طبيعي أو اعتباري يرى ، فيما له صلة بإحدى المسائل التي تهمه، بأن إحدى المنظمات الموصوفة في المادة 2 لم تعمل وفقاً لمهمتها كدائرة عامة أن يرفع القضية، عن طريق مطالبة فردية، إلى مكتب وسيط ا لجمهورية".

السلطات التقليدية والعرفية

92- يمنح دستور عام 1996 للسلطات التقليدية والعرفية دور الضامن للممارسات والعادات. ومن أجل أن تتمكن من القيام بذلك، فهي تسهم في توجيه السكان ودعم عمل الاتحادات الإقليمية اللامركزية؛ وتمثل هذه السلطات الجهات المتعاونة مع الإدارة في إطار احترام الحريات وحقوق الإنسان.

( ب) الإطار القانوني

‘1‘ القوانين والقواعد المعتمدة في إطار حماية حقوق الإنسان

93- أبدت تشاد دوماً، من خلال الدستور وقوانين وأنظمة الجمهورية، عن رغبتها في عزمها على احترام حقوق الإنسان، وتحسين ظروف حياة السكان.

94- ويراعي الدستور الصادر في 31 آذار/مارس 1993، والمنقح بموجب القانون الدستوري رقم 08/PR/2005، المؤرخ 15 تموز/يوليه 2005 والمتخذ عقب التصديق على الاتفاقية، في أحكامه شواغل الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان. ويرد في ديباجته ما يلي: "نحن الشعب التشادي نؤكد عن طريق هذا الدستور عزمنا ... على بناء دولة يسودها القانون وأمة موحدة تقوم على أساس الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية، وكرامة الإنسان". وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المرأة قد تسنت مراعاتها في المادة 13 من الدستور المذكور، وهي تنص على ما يلي: "يتمتع التشاديون من كلا الجنسين بالحقوق والواجبات ذاتها".

95- وتم أيضاً الإعلان رسمياً في هذه الديباجة عما يلي:

"حق الشعب التشادي في مقاومة وعصيان كل فرد، وكل هيئة تابعة للدولة تستولي على السلطة بالقوة أو تمارسها بطريقة تشكل انتهاكاً لهذا الدستور"؛

"معارضة الشعب التشادي معارضة كاملة لكل نظام تقوم سياسته على التعسف والدكتاتورية والظلم والفساد والاختلاس والمحاباة والعشائرية والقبلية والطائفية ومصادرة السلطة"؛

"تعلق الشعب التشادي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981".

96- وترد الحريات والحقوق الأساسية في الفصل الأول من الباب الثاني من الدستور. وهي تتكون من شقين اثنين، وتشتمل، من جهة، على الحقوق المدنية والسياسية، ومن جهة أخرى على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

بعض المعالم المتعلقة بالحقوق والحريات المعلن عنها

الحقوق المدنية والسياسية الواردة في دستور عام 1996

97- راعى الدستور في المواد 17 و18 و19 و20 حق الفرد في الحياة وفي الأ مان على شخصه، وحظر الرق، وحظر التعذيب، وضروب المعاملة والعقوبة اللاإنسانية والمهينة.

98- وأشار هذا الدستور كذلك إلى الحق في معاملة عادلة في القضايا المدنية والجنائية، وفي افتراض البراءة، وعدم رجعية القوانين الجنائية، والطبيعة الشخصية للعقوبة، وكذلك الحق في احترام الحياة الشخصية والحياة الأسرية ومكان الإقامة والمراسلات.

99- وقد راعى دستور تشاد الحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. وهو ما يتعلق بحرية الضمير، والدين، والتعبير، والمعلومات، والتجمع، وتكوين الجمعيات، وكذلك حرية تكوين النقابات والإضراب (المواد 27 و28 و29 من الدستور).

100- وأُقرت كذلك حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، والمساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الأصل، والعرق، ونوع الجنس، والدين، والرأي السياسي، والوضع الاجتماعي (المادتان 27 و44 من الدستور).

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في دستور عام 1996

101- يشكل الحصول على الوظائف العامة دون أي تمييز، مع مراعاة الشروط الخاصة بكل وظيفة، والحق في التعويض العادل للعمال مع مراعاة خدماتهم وإنتاجهم، وحظر إلحاق الضرر بأحد العمال بسبب أصله أو آرائه أو معتقداته أو نوع جنسه أو حالته الزوجية، أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور.

102- ولم يغب عن الدستور الحق في الثقافة، وإبداع الأعمال الفكرية والفنية والتمتع بها. وتلتزم الدولة بضمان تعزيز التراث الثقافي الوطني وحمايته، وكذلك الإنتاج الفني والأدبي، فضلاً عن ضمان الحق في التعليم، ومجانية التعليم الأساسي وطابعه العلماني. كما ينص الدستور التشادي نصاً صريحاً على حق المواطن غير القادر على العمل بسبب عمره أو إعاقته الجسدية أو العقلية وحقه في الضمان الاجتماعي.

103- وإضافة إلى ذلك، فمن أجل أن تكون جميع هذه الحقوق فعالة ومن أجل أن يتمكن المواطنون التشاديون من التمتع بها تمتعاً كاملاً، فإن دستور عام 1996 قد نص على جملة أمور من بينها أن تكون الدولة دولة وحدية تضم اتحادات إقل ي مية لا مركزية ذات سلطات تشريعية.

104- وقد اعتمدت في هذا الاتجاه العديد من القوانين والنصوص التنظيمية التي تشكل إطاراً قانونياً، وأداة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها حيث إ نها تسمح للحكام بالتصرف في إطار الشرعية. وترمي هذه المجموعة من القوانين والقواعد إلى حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، وذلك في إطار احترام سيادة القانون.

‘ 2 ‘ مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية

105- صدّقت تشاد على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومن بينها ما يلي:

( أ) الصكوك العامة: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ب) الصكوك المتعلقة بمسائل محددة: التمييز العنصري، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والقانون الإنساني الدولي، والتعذيب، والرق، والاتجار بالبشر، والعمل القسري؛

( ج) الصكوك المتعلقة بالحماية المقدمة لأغراض محددة: الأجانب، واللاجئون، والنساء، والأطفال، والمقاتلون، وسجناء الحرب، والمدنيون (انظر المرفقات).

106- وفيما يتعلق بتحويل الاتفاقيات الدولية في القانون الداخلي، فالسؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في معرفة ما إذا ك ان بالإمكان الاحتجاج بأحكام هذه الاتفاقيات أمام المحاكم والسلطات الإدارية. وتقدم المادة 222 من الدستور الإجابة على ذلك.

107- وفي الواقع، فإن تطبيق الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في تشاد تخضع لشروط تطبيق المعاهدات المنصوص عليها في المادة 222 من الدستور، والتي تنص على أن التصديق على المعاهدات أو الموافقة عليها ينشئ آثاراً بعد إصدارها ونشرها.

108- أما حينما يتعلق الأمر بالتطبيق المباشر للاتفاقيات الدولية المختلفة من طرف المحاكم، فإن المسألة التي تطرح نفسها تتمثل في الترجمة المباشرة لهذه الاتفاقيات على شكل قانون أو لائحة إدارية بحيث يُسمح بتطبيقها بواسطة المحاكم المذكورة. ويؤكد رؤساء المحاكم أنهم في معظم الأحيان لا يعترفون بسلطة هذه الاتفاقيات، أي قوتها الملزمة باعتبارها من أعلى القوانين.

109- ولم تجد هذه المسألة الوثيقة الصلة بالموضوع والتي يتردد طرحها دوماً في المناقشات جواباً لها. وفي نهاية المطاف، فالسلطات تدرك بأنها ملزمة بضمان تطابق أحكام القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها بحرية.

‘ 3 ‘ سبل الانتصاف الحالية

110- يعترف دستور تشاد لكل مواطن بحق الوصول إلى المحاكم دون أي تمييز (الفقرة 1 من المادة 14).

111- وفي حالة انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، فإنه يمكن للضحايا اللجوء إلى مختلف أنواع المحاكم من أجل الحصول على العدالة. ويوجد في تشاد في الوقت الحالي 20 محكمة ابتدائية، و4 محاكم عمل، وغرف معنية بالأطفال، و3 محاكم تجارية، و33 محكمة صلح ميدانية، و3 محاكم استئناف.

112- وعلاوة على ذلك، فإن النظام القضائي الحالي يتألف مما يلي: مائة وثمانية وسبعون (178) قاضياً منهم تسع عشرة (19) امرأة وأربعة (4) قضاة صلح، أي ما يشكل قاضي اً واحداً (1) لحوالي أربعمائة وعشرة آلاف (000 410) نسمة. وينبغي التذكير بأن محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية في نجامينا تديرهما امرأتان. ويعتبر هذا العدد غير كاف من أجل 915 175 11 نسمة، ولا سيما إذا علمنا أن النساء يمثلن 50.7 في المائة من السكان التشاديين.

113- وخارج إطار الطعون القضائية، فإنه يمكن للمواطنين اللجوء إلى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بموجب الأحكام المتصلة بهذه المؤسسة (المادة 11 من المرسوم رقم 163 المؤرخ 1996)، ويمكنهم كذلك اللجوء إلى أمين مظالم الجمهورية.

114- وبموجب القانون رقم 031/PR/2009 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، فإن مكتب أمين المظالم للجمهورية يمثل للمواطنين سبيل انتصاف يهدف إلى استعادة السلم والحفا ظ عليه بين المواطن والإدارة، دون أي تمييز تجاه المواطنين.

جيم - آليات النشر والمتابعة

( أ) وسائط الإعلام العامة والخاصة

115- لا توجد في تشاد، بالمعنى الدقيق للكلمة، آليات محددة لنشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صدّقت عليها تشاد. وتستخدم الحكومة القنوات التقليدية لنشر النصوص القانونية، وهي الجريدة الرسمية، ووسائط الإعلام العامة والخاصة، والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني. وتُبلّغ المعلومات عن طريق المحاكم، والحلقات الدراسية، وحلقات العمل، ومؤتمرات المناقشات العامة.

وسائط الإعلام العامة

116- تمر الحكومة في معظم الحالات عبر وسائط الإعلام العامة لجعل المعلومات المتعلقة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية في متناول المواطنين.

117- وأُنشئت المحطة الوطنية التشادية للبث الإذاعي (RNT) في عام 1955، واتخذت من نجامينا مقراً لها، وجرى دعمها بأربع محطات إقليمية ( أبيشي ، وفايا ، وموندو ، وسرح)، وإذاعة ريفية تابعة لإدارتها الفرعية. ولا تغطي هذه الإذاعة مجموع التراب الوطني في حين أن التلفزيون الوطني التشادي (TVT) الذي أُنشئ في كانون الأول/ديسمبر 1987 لا يغطي سوى العاصمة نجامينا على مدار نصف قطره 80 كيلومتراً. ويلاحظ أن المؤسستين قد أدتا إلى ظهور المكتب الوطني للبث الإذاعي والتلفزيون التشادي (ONRTV) الذي ي رتبط في الوقت التالي بالساتل .

118- وتعتبر وكالة الأنباء التشادية (ATP) التي أُنشئت في عام 1965، من الناحية النظرية، المصدر الرسمي للمعلومات، غير أنها لا تمتلك أي هيكل إقليمي أو بنية أساسية ملائمة. وتمتلك الوكالة منذ شهر آب/أغسطس 2010 موقع اً شبكي اً على العنوان التالي (http://infotchad.com/).

119- و الجريدة الرسمية (JO)، التي تكرس صفحاتها للمنشورات الرسمية هي وسيلة غير متاحة بوجه عام للجميع بالنظر إلى نسبة الأمية المرتفعة في أوساط السكان وإلى عدم صدورها دوريا ً بشكل مؤكد.

120- وقد بدأت وسائط الإعلام هذه، والتي تراقبها السلطات القائمة بشكل دقيق، في إظهار أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي الهيكلي في مطلع التسعينات من القرن الماضي. وقد سجلت هذه الفترة ظهور الديمقراطية وحملت معها نفساً جديداً حيث انطلقت وسائط الإعلام الخاصة لتشق طريقها.

وسائط الإعلام الخاصة

121- هناك ما لا يقل عن اثنتي عشرة صحيفة خاصة (تشاد إي كيلتير ، ونجامينا بي هبدو ، ولوبروغري ، ولوبسرفاتور ، ولوتان ، ونوتر تان ، ولوميروار ، ووقائع حقوق الإنسان، لوغرونييه ، ولوكارفور ، لا فوا، وغيرها) تعلم الجمهور عن الش ؤون الراهنة وعن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.

122- وتحل بعض الإذاعات الخاصة محل الإذاعة الوطنية التشادية في مجال الإعلام. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بمحطة إف أم ليبرتي (نجامينا)، وصوت القروي ( دوبا )، ولوتيكوه (سرح)، وبراكوس ( مواسالا )، والنصر (نجامينا)، دجا إف أم (نجامينا)، وناغوتو إف أم (نجامينا)، الأرض الجديدة ( بونغور )، وصوت الرجاء (نجامينا)، ومنها إذاعة تديرها امرأة. وتبث هذه الإذاعات على نطاق واسع معلومات تتعلق بحقوق الإنسان باللغات المحلية. ويبدو أنها تحظى بشعبية أكبر من غيرها بسبب مواقفها الداعمة للفئات الضعيفة وفي خيارها الساعي إلى إيصال الحقيقة إلى الجمهور. ومع ذلك، فهذه الإذاعات تتسم بمحدودية نطاق تغطيتها وقلة الوسائل المادية المستخدمة.

123- ولا تعاني الصحافة المكتوبة فقط من قلة القراء بسبب ارتفاع نسبة الأميين والفقر، بل هناك أيضاً نقص مسجل في وسائل النقل الجوي والبري، الأمر الذي يجعل من توزيع هذه الصحف عملية صعبة. ومن ثم فهذا الوضع يجعل من قدرتها على ال بقاء اقتصادياً أمراً صعباً.

124- وتتعرض وسائط الإعلام الخاصة من حين إلى آخر إلى ضغط كبير من السلطات العامة، وقد يتخذ شكل تحذير، ومحاكمات متعددة، وإغلاق مؤقت.

( ب ) آليات النشر الأخرى

125- استخدمت بعض الأطراف الفاعلة في الحياة العامة النشرات الإعلانية والملصقات والرسوم الهزلية كوسائل تعليمية لنشر الاتفاقيات الدولية، وتتمثل هذه الأطراف الفاعلة في الجهات التالية:

1- وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة خلال الاحتفال بالأسبوع الوطني للمرأة التشادية (SENAFET)، واليوم الدولي للمرأة (8 آذار/مارس)، واليوم الدولي للمرأة الريفية (15 تشرين الأول/أكتوبر)، ويوم البلدان الأفريقية للمرأة (31 تموز/يوليه)؛ ويوم الطفل الأفريقي (16 حزيران/يونيه)، والذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل (20 تشرين الثاني/نوفمبر)؛

2- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH)، بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان حقوق الإنسان، والذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

3- منظومة الأمم المتحدة ، ولا سيما اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي المنظمات التي تذكّر الجمهور في كل مناسبة بالتزام منظمة الأمم المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في تشاد؛

4- جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات النسائية التي تنشر على نطاق واسع في إطار أنشطتها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية؛

5- مشروع تعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد في تشاد (CHD/98/012) الممول بصورة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقد قاد في الفترة من حزيران/يونيه إلى تشرين الأول/أكتوبر 2002 أعمال توعية واسعة النطاق، ولا سيما تعزيزه لقدرات بعض المؤسسات الوطنية (البرلمان، والمحكمة العليا، والمجلس الدستوري، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتلفزيون الوطني)، والمجتمع المدني بتزويده بالمعدات، وفي مجال التدريب، وبترجمة الصكوك الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان - ومن بينها الاتفاقية إلى اللغتين الوطنيتين (العربية والسارا ).

الترجمة

126- تُرجمت بعض الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ونُشرت في تشاد باللغتين العربية المحلية والسارا . ويتعلق الأمر بوجه خاص باتفاقية حقوق الطفل. وبصورة عامة، فقد لُخصت هذه الاتفاقيات وكثّف محتواها باللغات المحلية حتى يفهمها الجمهور بشكل جيد.

127- ولا تزال عمليتا ترجمة وتعميم الصكوك القانونية الدولية محتكرتان من المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية والمنظمات غير الحكومية التي تضمن، من خلال فترات البث في الإذاعة الوطنية وعن طريق الإذاعات المجتمعية والدورات التدريبية، نشر هذه الصكوك على الصعيد الجماهيري.

128- وفيما يتعلق بالاتفاقية، فعلاوة على الترجمة المتاحة باللغة العربية الفصحى، فإن هناك ترجمة أنجزت إلى اللغة العربية المحلية في إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد ، ووزعت على الإذاعات المحلية والمجتمعية.

129- وفي إطار عملية الترجمة، اضطلع تجمع للجمعيات النسائية المحلية (خلية رابطة الجمعيات النسائية) بترجمة 12 نقطة من نقاط بيجين إلى ثلاث (3) لغات هي: السارا ، والعربية المحلية، والنغامبايي ، وإلى لغة الموندانغ في عام 1999.

المناقشات العامة والتدريب

130- لقد جرت بالفعل مناقشات عامة ونُظمت دورات تدريبية بشأن صكوك حقوق الإنسان من خلال مؤتمرات النقاش وحلقات العمل المعنية بالتحقق من الوثائق الرسمية لتشاد. وقد بُذلت، بدعم من اليونيسيف، جهود في إطار تعميم اتفاقية حقوق الطفل بالفرنسية والعربية على فئات معينة مثل القضاة وأفراد الشرطة والصحفيين والمرشدين الاجتماعيين والجمعيات.

131- ولقد أُجريت مناقشات عامة في إطار تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بثلاثة مشاريع قوانين. ويتعلق الأمر بمشروع قانون الأحوال الشخصي ة والأسرة، ومشروع قانون بشأن الح صص، ومشروع قانون الصحة الإنجابية في الأعوام 2000 و2001 و2002. ولا تزال هذه المناقشات متواصلة إلى الآن.

132- وتقود وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة أعمال التعميم، وتنظم مناقشات في المراكز الاجتماعية والمحطات الإذاعية عن حقوق المرأة الواردة في الاتفاقية.

133- وقد تعزز هذا العمل خلال أيام الاحتفال بالمرأة، ولا سيما أثناء الأسبوع الوطني للمرأة التشادية (من 1 إلى 8 آذار/مارس). وقد شرعت هذه الوزارة في برمجة بث حصة "صوت المرأة التشادية" على محطات المكتب الوطني للإذاعة والتلفزيون مرة كل خميس.

( ج) أجهزة توزيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و رصدها وتقييمها

الأجهزة الحكومية

134- يجري نشر الاتفاقيات ورصدها في الوقت الحالي من خلال الجهات التالية:

الإدارات الحكومية؛

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، المنشأة داخل الجمعية الوطنية؛

المعهد الوطني لعلوم التربية (ISSED

المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء (ENAM

135- ويكفل المعهدان الأخيران تدريس حقوق الإنسان.

136- وفيما يتعلق بالاتفاقية، فقد أنشأ ت وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة بموجب الأمر الإداري رقم 0013/MASF/DG/02 لجنة تقنية تتولى مسؤولية صياغة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

137- وأنشأ ت وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة بموجب المرسوم رقم192/BRSGP/94 المؤرخ 4 آب/أغسطس 1994 لجنة رصد لأحوال الطفل. وقد تسنى إعداد التقرير الأولي لاتفاقية حقوق الطفل وتقديمه إلى لجنة حقوق الطفل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

138- وفي عام 2006، أُنشئت تحت رعاية وزارة حقوق الإنسان والحريات لجنة مشتركة بين الوزارات، هي الآن في طور الإحياء، وذلك من أجل إدماج منظمات المج ت مع المدني. ويجري في الوقت الحاضر بذل الجهد اللازم في إطار إنشاء لجان رصد هذه الصكوك التي صدّقت عليها تشاد.

المنظمات غير الحكومية

139- يتعلق الأمر هنا بمنظمات المجتمع المدني التي تمثل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية، والجمعيات النسائية.

جمعيات حقوق الإنسان (ADH)

140- من أجل تحقيق المزيد من الفعالية، قررت خمس جمعيات لحقوق الإنسان (جمعية تعزيز الحريات الأساسية في تشاد والدفاع عنها، والجمعية التشادية من أجل اللاعنف ، وجمعية تشاد بلا عنف، والرابطة التشادية لحقوق الإنسان، والجمعية التشادية لتعزيز حقوق الإنسان) شبكة للتشاور والعمل: وأُنشئت إذاعة جمعوية ( إف أم ليبرتي ) لأغراض "الإعلام، والتدريب، والتثقيف".

141- وتضطلع هذه الجمعيات بالإبلاغ ب صورة منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان وبإعداد تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان (الاعتقالات وعمليات الاحتجاز التعسفية، وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وغيرها).

142- وهي تكافح من أجل إقامة دولة يسودها القانون، ومن أجل الديمقراطية والتنمية المستدامة. وتعمل هذه الجمعيات على تعزيز تلك الأهداف والدفاع عنها من خلال الأنشطة المختلفة التالية: تنظيم دورات تدريبية؛ وتوفير أوجه الدعم القانوني للضحايا؛ وتقديم حصص إذاعية مثل حصة "كرامتنا" التي تقدمها جمعية حقوق الإنسان بلا حدود، وحصة "الإعلام في خدمة التوعية الأفضل" الخاصة بالجمعية التشادية لتعزيز حقوق الإنسان، و"ألو حضرة المحامي"؛ وعرض أعمال مسرحية؛ وتقديم الاستشارات القانونية عن طريق مراكز حقوق الإنسان والمكاتب القانونية، وخدمات الدعم النفسي (الجمعية التشادية لتعزيز حقوق الإنسان، وجمعية تعزيز الحريات الأساسية في تشاد والدفاع عنها، وجمعية محاميات تشاد؛ وإصدار منشور ا ت مثل وقائع حقوق الإنسان التابعة لجمعية تعزيز الحريات الأساسية في تشاد والدفاع عنها، و لاليتر التابعة للرابطة التشادية لحقوق الإنسان.

143- ويؤدي نقص الموارد المالية والبشرية إلى عدم قدرة الأطراف الفاعلة دائماً على تحقيق الأهداف المنشودة.

المنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية

144- تمتلك العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في تشاد تجربة غنية في مجال تعميم حقوق الإنسان. ومن الأمثلة على هذه الجمعيات: وكالة التعاون والبحث في ميدان التنمية (Acord)، ومنظمة إنترمون أوكسفام ، ومؤسسة الرؤية العالمية، وجمعية دعم مبادرات التنمية المحلية (Assaild)، وجمعية الإغاثة الكاثوليكية والتنمية (Secadev)، والمعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (Inades-Formation)، وغيرها من المنظمات.

145- ويمتلك مركز التدريب من أجل التنمية (CEFOD) بنكاً للمعلومات القانونية من أجل إعلام السكان؛ وينشر هذا المركز كتيبات في شكل مبسط من أش كال تعميم المعلومات القانونية.

الجمعيات ال نسائية

146- تُنفذ الجمعيات النسائية المجتمعة في إطار خلية الاتصالات والمعلومات التابعة للجمعيات النسائية (CELIAF) أنشطة لفائدة النساء من أجل تعزيز حقوقهن والدفاع عنها من خلال الحلقات الدراسية، والمشورة التقنية، والبحوث، والحصص الإذاعية بشأن الاتفاقية.

147- وتتضمن كذلك المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة أنشطة جمعيات النساء الناطقات بالعربية (UAFAT).

النقابات

148- هناك أربعة اتحادات نقابية هي: اتحاد نقابات تشاد، والاتحاد الحر لعمال تشاد، والاتحاد النقابي لمعلمي تشاد، والاتحاد النقابي لعمال تشاد.

149- وتُؤدي هذه النقابات دوراً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في تشاد عن طريق تعميم الصكوك الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق العمال وبحقوق المواطنين وواجباتهم.

المنظمات الدولية

الكنيسة الكاثوليكية

150- تضطلع اللجنة الوطنية ل لعدالة والسلام التابعة للكنيسة الكاثوليكية، والتي أنشأها المؤتمر الأسقفي، وهي تتواجد الآن في ست أبرشيات، بالإضافة إلى تنسيقية النساء الكاثوليكيات بأعمال توعية وإعلام وتدريب بشأن الحقوق الأساسية حيث يتم يوميا ً تدريس المذهب الاجتماعي للكنيس ة الذي يمجد احترام الكرامة الإنسانية، والإنصاف والعدالة.

151- ويجري دعم هذا العمل بإذ اعتي آرك أون سيال ولوتيكوح اللتين تكرسان لذلك حيزاً من وقت بثهما.

الكنيسة البروتستانتية

152- تكفل جمعية الوفاق الكنسي والبعثات الإنجيلية في تشاد (EEMET) ومنظمة وفاق للنساء المسيحيات (l’OFCE) توفير التدريب في مجالات حقوق الإنسان والتربية المدنية للشباب وتقديم الحصص الدينية عن طريق إذاعة "صوت الرجاء".

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

153- يتيح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التثقيف بحقوق الإنسان من خلال تنظيم اجتماعات بين الزعماء الدينين والمؤمنين.

154- وتضطلع عضوات اتحاد جمعيات النساء الناطقات بالعربية في تشاد (UAFAT) بأنشطة الا تصال والتوعية على المستوى المحلي، وتنظم هذه الأنشطة في إطار مجموعات صغيرة العدد.

ثانيا ً - مواد مختلفة من الاتفاقية

المادة 2 التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة التمييز

155- اتخذت تشاد، في إطار تنفيذ الاتفاقية، تدابير تشريعية وإدارية وقضائية من أجل مكافحة التمييز.

التدابير التشريعية

دستور 31 آذار/مارس 1996

156- ينص دستور تشاد، المعتمد في 31 آذار/مارس 1996 والمنقح في 15 تموز/ يوليه 2005، في المادة 14 منه على ما يلي:

"تكفل الدولة للجميع المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الأصل أو العرق أو نوع الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي.

ومن واجب الدولة ضمان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحماية حقوقها في جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة".

157- وتطرح أحكام الماد ة 14 بشكل واضح مبادئ المساواة وعدم التمييز في العلاقات بين الرجل والمرأة في تشاد. وهي تكفل للرجل والمرأة الحقوق والواجبات الفردية نفسها في جميع م ج الات الحياة.

158- وتحظر تشاد، بموجب هذه المادة، كل تمييز يقوم على أساس نوع الجنس.

159- والحق في العمل هو حق يضمنه الدستور في المادة 32 التي تنص على ما يلي: "تعترف الدولة لجميع المواطنين بالحق في العمل.

وهي تضمن للعامل التعويض العادل عما قدمه من خدمات أو إنتاج. ولا يجوز التمييز ضد أي فرد بسبب أصله، أو آرائه، أو معتقداته، أو نوع جنسه، أو حالته الزوجية".

160- وبالإضافة إلى ذلك، يُضمن حق الحصول على الوظائف العامة لجميع التشاديين دون أي تمييز مع مراعاة الشروط الخاصة بكل وظيفة.

قوانين أخرى

161- تحترم تشاد بصفة عامة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة.

162- ويُذكّر القانون الانتخابي المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2000، والمنقح بموجب القانون رقم003/PR/2009 المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2009، والمعدل في حد ذاته بالقانون رقم007/PR/2010 المؤرخ 08 شباط/فبراير 2010، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم003، في أحكامه أحكام الدستور التي تكرس المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون في المادة 3 منه، وهي المادة التي تعترف بحق الانتخاب للتشاديين المنتمين إلى كلا الجنسين، والبالغين ثمان عشرة (18) سنة من العمر.

1 63- ووفقاً للمادة 111 من القانون نفسه، فإنه يمكن لكل مواطن تشادي أن يترشح وأن يُنتخب.

164- وينشئ القانون رقم 003/ PR/2000 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2000 النظام الانتخابي للوحدات الإقليمية اللامركزية. وتعترف المادة 10 من هذا القانون للتشاديين من كلا الجنسين، والذين بلغوا خمس وعشرين (25) سنة في أن يُنتخبوا في المجالس البلدية، أو مجالس المحافظات، أو المجالس الإقليمية.

165- ويكرس القانون رقم031المؤرخ أيلول/سبتمبر 1996، والمنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المبدأ نفسه، وهو المبدأ الذي ينص على عدم التمييز فيما يتعلق بإمكانية المشاركة في اللجنة.

166- ويقر القانون رقم 005/PR/98 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1998، والمتعلق بتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للقضاء هذه المساواة كذلك.

167- ويجري منذ عام 1996 إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة. وقد تقرر وضع هذا المشروع بموجب المرسوم رقم 617/PR/MASF/95، المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1995، والمنشئ للجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية والأسرة. وقد اعتمد مشروع هذا القانون خلال حلقة عمل إقليمية عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2000 للتصديق على المشروع. وقد استعرض في آب/أغسطس 2009 وشباط/فبراير 2010، وهو ينتظر اع تماد الحكومة والجمعية الوطنية.

168- ويأتي مشروع هذا القانون كنتيجة مبكرة لتسوية تحققت بين مختلف الممارسات المرتبطة بإعمال السكان لعدد من الحقوق.

169- وسيؤدي هذا المشروع إلى سد الثغرة القائمة على النحو الذي ترغب فيه اللجنة.التي طلبت إلى الدول الالتزام " بكفالة التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى ".

أحكام محددة

170- يتعلق القانون رقم 19/PR/95 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 1995 بوضع إعلان بشأن سياسة إدماج المرأة في التنمية (IFD). وقد عملت تشاد، منذ تصديقها على الاتفاقية، على وضع آلية قانونية تسمح بالتنفيذ الفعال لها بوصفها قانوناً داخلياً.

171- ويشير هذا القانون في ديباجته إلى المبادئ الأساسية التي تحكم حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والإقليمية التي شاركت فيها تشاد.

172- وهو يكرس التزام حكومة جمهورية تشاد بإدماج العنصر الجنساني ضمن خطط التنمية في جميع قطاعات الحياة العامة والخاصة.

173- ولا يكتفي القانون المعني ب إدماج المرأة في التنمية بمجرد إتاحة محاور استراتيجية تتعلق بجميع مجالات حقوق المرأة، ولكنه يمتاز أيضاً بتأكيده على إلزام الحكومة بإدماج العنصر الجنساني في خطط التنمية وفي جميع القطاعات. ويمتاز هذا القانون كذلك بكونه ينص على إنشاء آليات لتحقيق هذا الإدماج.

174- وضع القانون رقم 038/PR/96 المنشئ لقانون العمل بعد إلغاء قانون عام 1967. ويتضمن هذا القانون أحكاماً خاصة بشأن عمل المرأة.

175- ويمنح مشروع القانون الذي وضع عام 1999 بشأن الحصص ميزات للمرأة على صعيد مناصب اتخاذ القرارات السياسية والإدارية على حد سواء. غير أن الحكومة قد تأخرت في اعتماده.

176- وجاء صدور القانون رقم 006/PR/02 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2002 المتعلق بتعزيز الصحة الإنجابية ليدعم السياسة الصحة ويتكامل بشكل تام مع أحكام الاتفاقية المتعلقة بصحة المرأة. ويمتاز هذا القانون باعترافه للزوجين بالحرية في الإنجاب وفي اختيار عدد الأطفال (المواد 4، و5، و6). وتقع مسؤولية الصحة الإنجابية الآن على الزوجين وليس على الزوج وحده كما هو وارد في النصوص القديمة أو متبع في الممارسات السائدة في تشاد.

التدابير الإدارية

177- تلزم المادة 3 من الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ تدابير في المجال الاقتصادي والاجتماعي والاجتماعي - الثقافي لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين في إطار احترام حقوق الإنسان والتمتع بهذه الحقوق.. وتوصي الاتفاقية بالمثل الدول في المادة 4 منها باتخاذ تد ابير خاصة ترمي إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

آلية إدماج المرأة والنهوض بها

178- تتمثل أول آلية لإدماج المرأة في التنمية في أمانة النهوض بالمرأة لدى وزارة العمل، والتي أنشئت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1982. وقد أصبحت هذه الهيئة في 24 تموز/ يوليه 1984 دائرة مستقلة بذاتها، وأطلق عليها اسم "وزارة النهوض بالمرأة والشؤون الاجتماعية".

179- وتأسس الأسبوع الوطني للمرأة التشادية (SENAFET) في عام 1990، وأنشئت اللجنة المعنية بإدماج المرأة في التنمية (CNIFD) في عام 1991.

180- وفي عام 1995، وعقب صدور الإعلان المتعلق بالسياسة السكانية (DPP) واعتماده في عام 1994، اضطلعت وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة الاضطلاع بدورها الجديد المتمثل في وضع التصورات المفاهيمية وفي الرصد، وذلك بموجب القانون رقم19/PR/95 الذي اعتمد الإعلان المتعلق بسياسة إدماج المرأة في التنمية (DPIFD).

181- وتبين الأهداف المحددة في هاتين الوثيقتين المتعلقتين بالسياسات العامة وبشكل واضح الرغبة القائمة في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية.

182- وقد عينت ثلاثة أهداف محددة في الإعلان المتعلق بالسياسة السكانية، وهي كالتالي:

الارتقاء بالوضع القانون والوضع الاجتماعي - الاقتصادي للمرأة التشادية؛

تعزيز قدراتها على إعمال حقوقها بشكل كامل بما في ذلك حقوقها المتعلقة بالإنجاب؛

زيادة مشاركتها في عملية التنمية، ولا سيما من خلال التعليم الذي يهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص في مجال التعليم والوظائف للجنسين.

183- وفيما يخص الإعلان المتعلق بسياسة إدماج المرأة في التنمية، فهو يؤكد على الطابع العرضي لموضوع "المرأة والتنمية" وعلى ضرورة النهوض بالمرأة. ويقترح استراتيجيات ترمي إلى ضمان التكفل بالسكان على أساس يقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

184- وقد نُظمت وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة على النحو التالي:

أمانة عامة تديرها امرأة؛

مستشاران تقنيان في مكتب الوزير، وأحدهما امرأة؛

ست إدارات تقنية، وتضطلع امرأتان بإدارة اثنتين منهما؛

185- وتعد وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة الجهة المسؤولة عن تنفيذ ورصد تطبيق السياسة الاجتماعية والأسرية التي حددتها الحكومة. وبهذه الصفة، فهي تتولى المسؤوليات التالية:

الاضطلاع بأنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال (IEC) في القضايا المتعلقة بالمرأة على جميع الأصعدة؛

تطبيق السياسة التي تحددها الحكومة في مجال النهوض بالمرأة؛

المشاركة في نشر المعلومات، وتوعية وتثقيف السكان من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي؛

ضمان إدماج المرأة في عملية صنع القرار، واحترام مبدأ المساواة بين الجنسين في المجالات المتعلق بالتعليم والتدريب وفرص العمل وغيرها.

186- وتتوفر الوزارة، من خلال هياكلها والمسؤوليات المنوطة بها، على إطار مسؤول عن إدماج المنظور الجنساني، وهو يتمثل في المديرية المعنية بالنهوض بالمرأة. وتضطلع هذه الإدارة بالمهام التالية:

ضمان تنفيذ سياسة إدماج المرأة في التنمية وتأمين رصد هذه العملية؛

المساهمة في إدراج المنظور "الجنساني" في السياسات والبرامج الوطنية والقطاعية ومشاريع التنمية.

التدابير القانونية

187- تنص المادة 14 من الدستور التشادي على ما يلي: "تكفل الدولة للجميع المساواة أمام القانون دون تمييز".

188- وتكون الحماية القضائية لحقوق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، حماية فعالة من خلال المحاكم الوطنية، والإدارات، والمؤسسات الأخرى التابعة للجمهورية.

تكافؤ فرص اللجوء إلى القضاء

189- يتمثل السؤال الذي يطرح نفسه في معرفة ما إذا كان التشريع التشادي يسمح من الناحية القانونية بمقاضاة حالات العنف التي تمارس ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها.

190- وفيما يتعلق باللجوء إلى القضاء، فإن التشريع التشادي يعترف للمرأة بالمساواة أمام القانون، مثلها في ذلك مثل الرجل. وهو ما يتجلى على سبيل المثال في المادة 252 من قانون العقوبات الذي يعترف لكل شخص بحق تبرير أفعاله في حالة اعتدائه على السلامة الجسدية أو العقلية لشخص آخر.

191- ومن ثم فإنه يمكن لكل امرأة كانت ضحية لعنف بدني (ضرب أو جروح إرادية) أو لأعمال عنف تتصل بعدم الوفاء بالالتزامات المترتبة على الزواج من قبيل عدم رعاية الأسرة، أو إهمال الأطفال أو الأسرة، رفع دعوى أمام القضاء وطلب نفقة أو طلب الحصول على جبر عن الأذى الذي لحق بها.

192- غير أنه من الواضح أن عدداً لا بأس به من النساء لا يرفعن شكوى بسبب جهلن بحقوقهن أو خوفهن من التعرض للوصم الاجتماعي أو من انفراط عقد زواجهن.

193- وفيما يلي بعض مما اتخذ من التدابير القضائية الأكثر شيوعاً:

تحسن ظروف احتجاز النساء بعد وضع مشروع إصلاح نظام القضاء؛

بينت القرارات القضائية المتخذة في السنوات الأخيرة على نحو كاف مراعاة القضاة لأحكام الاتفاقية.

194- ولا بد من الإشارة إلى أن القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون العقوبات، والقانون التجاري، وقانون العمل، دون ذكر غيرها، هي قوانين تكرس المساواة بين الجميع أمام القانون، دون تمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الدين أو الرأي السياسي.

195- وعلى الرغم من الاعتراف الشامل بالمساواة بين الرجل والمرأة وإدانة التمييز، فإنه يلاحظ أن هناك استمرارية للأفعال والممارسات التي تتعارض مع هذه المبادئ المعلن عنها في الدستور والقوانين الأخرى للجمهورية على مستوى الإدارات والمحاكم الإقليمية.

196- ولا توجد في تشاد أحكام جنائية تمييزية ضد المرأة. وتتصل أوجه القصور القائمة بمدى تعزيز بعض الأحكام المتعلقة بالعنف المنزلي أو العرفي، وفيما يخص مسائل الإرث أو المضايقات الجنسية.

الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدولة

197- تعني هذه الإجراءات بوجه خاص التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية، ومن بينها ما يلي:

اعتمدت الحكومة في إطار القانون المتعلق بإدماج المرأة في التنمية خطة عمل تجعل مختلف الإدارات الحكومية مسؤولة في عملية إدماج المرأة في التنمية مع مراعاة الطابع العرضي للبعد الجنساني. وهي طريقة انتهجتها الحكومة من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه.

198- وقد استهدفت خطة العمل هذه خمس أولويات استراتيجية يجب أن تدور حولها جميع برامج ومشاريع التنمية، وهي كالتالي:

المحور 1: تحسين الوضع القانوني للمرأة؛

المحور 2: تنمية الموارد البشرية من النساء في جميع القطاعات؛

المحور 3: النهوض الاقتصادي بالمرأة؛

المحور 4: تحسين الظروف المعيشية للمرأة؛

المحور 5: تحسين الإطار المؤسسي الكفيل بإدماج المرأة في التنمية.

199- وتشمل محاور الأولويات الخمسة التي اعتمدتها الحكومة أحكام الاتفاقية المتعلقة بتحسين الوضع الاجتماعي والقانوني للمرأة التشادية، والقضاء على التمييز، وهو ما يشكل الموضوع المثار على جميع مستويات الحياة العامة والخاصة.

200- وقد سمح إضفاء الطابع المؤسسي على الأسبوع الوطني للمرأة التشادية في عام 1990 للحكومة بتنفيذ الاتفاقية من خلال تعزيزها عن طريق مؤسسات أخرى من قبيل ما يلي:

اللجنة الوطنية المعنية بإدماج المرأة في التنمية، وأنشئت في عام 1991 (وقد أقيمت مراكز اتصال تابعة لهذه اللجنة على مستوى الإدارات الحكومية)؛

يوم البلدان الأفريقية للمرأة، المنشأ في عام 1995؛

يوم المرأة الريفية، المنشأ في عام 1999.

201- وتتماشى هذه الإجراءات مع البرنامج السياسي الذي اعتمدته الحكومة في 4 حزيران/يونيه 1997، الذي يكلف على نحو صريح وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة بمواصلة تنفيذ المشاريع المتعلقة بإدماج المرأة في عملية التنمية.

202- ولهذا الغرض، فقد اتخذت الحكومة تدابير تحفيزية تتعلق بتعليم الفتيات والتحاقهن بالمدارس من خلال خفض حقوق التسجيل بنسبة 25 في المائة .

الإجراءات الملموسة التي اتخذها المجتمع المدني

203- أدت الجمعيات النسوية وغيرها من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، بشكل عام، دوراً هاماً في مكافحة التمييز ضد النساء والفتيات، وهي لا تزال تضطلع بهذا الدور الهام.

أنشطة التوعية والتدريب

204- نظمت جمعيات مثل جمعية محاميات تشاد، والرابطة التشادية لحقوق الإنسان، وجمعية تعزيز الحريات الأساسية في تشاد والدفاع عنها، والجمعية التشادية لتعزيز حقوق الإنسان دورات توعية وتدريب للسكان عن أهمية ومحتوى الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

أنشطة الدعوة

205- شاركت الجمعيات الأعضاء في خلية الاتصالات والمعلومات التابعة للجمعيات النسائية والجمعية التشادية لرفاه الأسرة في أنشطة الدعوة من أجل حمل صانعي السياسات على اتخاذ تدابير تمييزية لصالح المرأة في مجال الصحة الإنجابية.

206- وتدافع جمعية حقوق الإنسان وجمعية محاميات تشاد عن مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي يجري إعداده.

الدراسات

207- أجرت جمعية محاميات تشاد في عام 2000، بدعم من اليونيسيف، دراسة مقا رنة للاتفاقية والقوانين الوطنية.

208- وأجرت كذلك في عام 2001، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، دراسة عن الوضع الاجتماعي والقانوني للمرأة التشادية.

القيود المفروضة على اعتماد وتنفيذ التدابي ر التشريعية وغيرها من التدابير

209- اتخذت جمهورية تشاد تدابير مختلفة من أجل تعديل جميع القوانين والأحكام التنظيمية والعرفية التي تمثل تمييزاً ضد المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

210- ومع ذلك، فإن تطبيق هذه التدابير يطرح مشكلة استمرار الأعباء الاجتماعية والثقافية ويثير أمام الدولة صعوبات في مسار تطوير الذهنيات لتواكب وتيرة الالتزامات الدولية المتخذة في مجال حقوق الإنسان.

211- وتتسم التشريعات الوطنية في تشاد فيما يخص القضايا المدنية بوجود تعايش بين القانون العرفي والقانون الإسلامي والقانون الحديث. ويرجع هذا الوضع إلى أن السلطات التشادية لم توفق ، منذ حصول البلد على استقلاله، المواءمة بشكل فعلي بين مختلف الممارسات المحلية والقانون الحديث الذي ورثته من السلطة الاستعمارية السابقة. ولا تزال المحاكم الوطنية تطبق في القضايا المدنية قانون نابليون الفرنسي لعام 1958، والموروث بعد انتهاء الاستعمار في ظل عدم وجود قانون مدني ذي طابع وطني.

212- ويدل تحليل الوضع الاجتماعي والقانوني للمرأة التشادية في إطار الاتفاقية عدم ملاءمة بعض النصوص القانونية الوطنية للأحكام المتعلقة بتنقيح القوانين المخالفة وباتساق الصكوك القانونية الدولية مع القوانين الداخلية.

213- ويضع القانون الدستوري الساري قاعدة تمييزية من خلال إفساح المجال للعرف الذي ينزل مرتبة المرأة لتحل في المقام الثاني بعد الرجل والذي لا يعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة في المجالات المتعلقة بالزواج والطلاق وقانون الملكية والميراث. وتعد المواد 156، و157، و158 صريحة في هذا الشأن. وعلى سبيل المثال فإن المادة 157 تنص على ما يلي: "لا يجوز تطبيق القواعد العرفية والتقليدية التي تنظم نظامي الزواج والمواريث إلا بموافقة الطرفين المعنيين. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن القانون الوطني هو القانون الوحيد الواجب تطبيقه. وينطبق الأمر نفسه في حالة حصول تنازع بين قاعدتين عرفيتين أو أكثر ". غير أن القانون الوطني المطبق بالفعل في القضايا المدنية هو قانون متعدد (القانون العرفي، والقانون الإسلامي، والقانون المدني). ويضاف إلى هذا الحكم المتناقض في دستور عام 1996 الحكم الذي يتضمنه القانون رقم04 المؤرخ 24 آب/أغسطس 1998 والمتعلق بالتنظيم القضائي حيث إ نه يسمح للخبراء الاستشاريين بالعمل في المحاكم. ويمثل هؤلاء الخبراء الاستشاريون الزعماء التقليديين الذين يوجهون القضاة في عملية تطبيق العرف.

214- وإلى حد ما، يتسبب التطبيق المستمر للعرف في إبطاء التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية في الوقت الراهن. وقد دلت التجربة على أن القضاة يجدون صعوبة في تطبيق القانون الإيجابي. وهم يشكلون انعكاساً لمجتمعهم الذي يفضل تطبيق العادات والتقاليد على القوانين الحديثة.

215- ويشكل عدم اعتماد مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة عقبة أخرى تقف أمام تطبيق الاتفاقية.

216- وفي الواقع، فقد بادرت الحكومة التشادية إلى وضع قانون للأحوال الشخصية والأسرة في عام 1996 من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية. وقد أُنشئت لهذا الغرض لجنة وطنية مكلفة بوضع القانون المذكور. وبعد أربع سنوات من العمل المكثف، سلمت اللجنة المشروع رسمياً للحكومة يوم 16 شباط/فبراير 2000، من أجل النظر فيه ثم اعتماده من طرف الجمعية الوطنية.

217- وإلى الآن، فإن الحكومة تلاقي بعض الصعوبات في اعتم اد هذا المشروع، إذ إ ن شريحة من السكان تؤكد عدم اعترافها بالقيمة القانونية لهذا القانون بسبب عدم مراعاة المشروع المذكور لتطلعاتها. ويتعلق الأمر تحديداً باتحاد الإطارات المسلمة في تشاد ، وهو الجهة التي عارضت مشروع هذا القانون. وهي ترغب في الحصول على قانون محدد يكون مستمداً من القرآن الذي ينظم وضع الطفل المسلم والمرأة المسلمة.

218- وتجدر الإشارة إلى التوصل إلى توافق في الآراء على مستوى اللجنة الوطنية المكلفة بصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة.

219- وفي عام 2002 وبناءً على تعليمات من الوزير الأول، أنشئت لجنة مكلفة بإعادة تنشيط قانون الأحوال الشخصية والأسرة بموجب الأمر رقم 0022/MASF/DG/02المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2002.

220- وتعتبر أحكام القانون المدني لعام 1958، والمتعلقة بالزواج مناقضة للمادة 16 من الدستور الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الزوجية. ومن ثم يمكن تأكيد ذلك من قراءة المادتين التاليتين:

تنص المادة 213 من القانون المدني على أن "الزوج هو رب الأسرة"؛

تنص المادة 215 على أن "يعود اختيار محل إقامة الأسرة إلى الزوج، وعلى المرأة أن تسكن معه وهو ملزم باستقبالها".

221- ويتيح الأمر رقم 006/PR/84 المتعلق بوضع التجار في تشاد لزوج المرأة التاجرة إمكانية الاعتراض على أنشطة زوجته التجارية. ولا يزال هذا الأمر نافذاً إلى حد الآن. وهو يشكل استئنافاً للمادة 223 من القانون المدني لعام 1958، والتي تجيز لزوج المرأة التاجرة وضع حد لأنشطتها إذا رأى ذلك ضرورياً.

222- ويلتزم القانون رقم المتعلق بإدارة العائدات النفطية، والمنقح في عام 2006 الصمت تجاه الفوائد المحددة التي تعود على النساء والأطفال.

القيود القانونية

223- لا بد من القول بأنه على الرغم من وجود مؤسسات قانونية قائمة، فإن القضاء التشادي يعاني من أزمة خطيرة نجمت عن الأسباب التالية:

القضاة ليسوا مستقلين في اتخاذ قراراتهم نظراً لتدخل السلطة التنفيذية بشكل قوي في سير عمل الجهاز القضائي؛

الضمانات الدستورية والقانونية متاحة فقط لأصحاب السلطة والدخل المرتفع؛

ضعف بعض القضاة وقلة نزاهتهم،

الظروف البائسة للعمل من الناحيتين المالية والمادية؛

نقص الموظفين المؤهلين في المؤسسات القضائية واستمرار نشاط القضاء الموازي على مستوى المجتمعات المحلية؛

تجاهل مفهوم سيادة القانون بالنسبة إلى غالبية السكان بسبب حالة عدم الشرعية التي لا تزال تمثل القاعدة.

224- وغالباً ما تتخذ معظم القرارات القضائية في غير صالح المرأة.

225- ولا تزال الصعوبات قائمة على مستوى القرارات القضائية المتخذة بشأن مسائل الإرث. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بمشكلة ميراث الأرامل في مجال العقارات في تشاد، وهو يمثل بالنسبة إلى بعض المدافعين عن القواعد العرفية شخصاً قانونياً وليس مسألة قانونية.

226- وفي الأوساط الإسلامية، تعد المباني جزءاً من التركة التي تستفيد منها الأرامل. ومع ذلك فإنه يمكن ملاحظة أن القاضي التشادي لا يعير دوماً الانتباه إلى مصير الأرامل.

227- ويتجلى هذا الوضع في الأمثلة التي تأتي لاحقاً.

228- ففي قضية الأرملة أ. ك. ضد أو. ك (الدليل 450/99) المؤرخة 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، لم تعترف محكمة الاستئناف بمشروعية الهبات المتبادلة بين الزوجين. وفي هذه الحالة، فإن الأرملة ك. استدعت حمويها أمام القضاء من أجل تقاسم ميراث زوجها. غير أن محكمة الاستئناف في نجامينا أعلنت بأن التركة تضم أيضاً المبنى محل الخلاف، وبأن "تقيد الزوجين بالزواج الرسمي لا يعني تخليهما عن وضعهما العرفي ... [و] تقضي السوابق القضائية بأن التركات تخضع لعرف الزوج ما دامت غير مخالفة للنظام العام".

229- وفي قضية ﻫ . ل. ضد الأرملة ف. أ. المؤرخة 24 نيسان/أبريل 1998 (الدليل 209/98)، ألغت محكمة الاستئناف في نجامينا حكماً أصدرته محكمة نجامينا الابتدائية وأقرت فيه للأرملة الأرملة ف. أ. الحق في مبنى تعود ملكيته إلى زوجها المتو في وفقاً للوثائق المقدمة. وبالنسبة إلى محكمة الاستئناف، فهذه الملكية لا تدخل ضمن التركة نظراً لأن مجلس الأسرة قد سبق له وأن حدد الورثة. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف قد منحت الغلبة لقرار مجلس الأسرة الذي قرر، على حساب حقوق الأرملة، استثناء هذا المبنى من التركة لإعطائه إلى ورثة متنافسين مع هذه الأرملة.

230- وفي قضية م. ج. ضد أ. أ. المؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 1998 (الدليل 583/99)، تعتقد الأرملة م. ج. أنها المالكة لمبنى أهداه إليها زوجها بعد أربعين سنة من الحياة المشتركة. غير أن إخوة زوجها المتو في قرروا بعد موته بيع المبنى، مع اعترافهم للأرملة بحصة الثمن من قيمة المبنى. ولم يلق الاستئناف الذي رفعته هذه الأخيرة أمام المحكمة أي رد إيجابي.

المادة 3 الحقوق المدنية والسياسية

الدستور

231- راعى الدستور التشادي حقوق المرأة المدنية والسياسية المنصوص عليها في الاتفاقية.

232- وتشير المادة 12 إلى حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها لجميع المواطنين وإلى إعمال هذه الحقوق، وهو ما تضمنه الدولة على النحو الذي ينص عليه القانون.

قوانين أخرى

233- ويكرس 17/PR/01 القانون رقم المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمتعلق بلائحة الوظائف العامة، مثله في ذلك مثل القوانين الأخرى، مبدأ عدم التمييز ضد التشاديين من كلا الجنسين في فرص الحصول على الوظائف العامة.

234- وينشئ القانون رقم 19/PR/2008 المؤرخ 4 آب/أغسطس 2009 ميثاق الأحزاب السياسية.

235- ويعترف الفصل الثاني المتعلق بإنشاء وسير عمل الأحزاب السياسية في مادتيه 11 و12 لكل مواطن بحرية إنشاء حزب سياسي أو الانضمام إلى الحزب السياسي الذي يختاره.

236- ويفعل الشيء نفسه قانون سبقت الإشارة إليه، وهو القانون رقم021/PR/2000 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2000، والمنشئ للقانون الانتخابي، والمعدل في عام 2008.

237- ويعترف هذا القانون في المادة 3 منه لجميع التشاديين بغض النظر عن نوع جنسهم بحق الانتخاب والترشح لمناصب صنع القرار.

238- ويعتزم القانون رقم19/PR/95 المتعلق باعتماد سياسة إدماج المرأة في التنمية، والمعتمد في عام 1995، وضع استراتيجيات لتعزيز مسؤولية المرأة التشادية في إدارة الشؤون العامة.

239- وينشئ القانون003/PR/2000رقم المؤرخ 16 شباط/فبراير النظام الانتخابي للاتحادات الإقليمية اللامركزية.

240- ويمر تطور المرأة وتقدمها الكاملين وتمتعها بحقوقها وحرياتها الأساسية، أولاً وقبل كل شيء، بإعمال المرأة لحقوق المواطنة، أي الحق في التصويت واستحقاق جميع المناصب المنتخبة أو مناصب صنع القرار.

241- وهو ما يشكل أيضاً فرصة للمرأة للتعبير بحرية عن نفسها دون قيود في إطار مشاركتها في إدارة الشؤون العامة. ويتجلى ذلك في المادة 3 من القانون الانتخابي السالف الذكر.

الصعوبات التي تواجه عملية النهوض الكامل بالمرأة

242- ليس للمرأة حقوق في إطار العلاقات العائلية والزوجية. فهي تابعة للأب أو الزوج. ويتولى الزوج في المناطق الريفية على وجه التحديد الإدارة المعنوية والمادية للأسرة. وتضطلع المرأة كزوجة وأم بأداء الأعمال المنزلية وتربية الأطفال وبأعباء جلب الماء.

243- وفي العلاقات التي يسودها النزاع ( التطالق )، تفقد المرأة حقوقها ولا يمكنها الحصول على تعويض. ويمتلك الزوج دائماً الحق في طلب الطلاق أو حتى النطق به من جانب واحد (حالات الطلاق).

244- وفيما يتعلق بأعمال العنف أو التمييز، فإن النساء والفتيات يتعرضن يومياً لأعمال عنف ترتبط بوضعهن الاجتماعي والقانوني.

245- ولا يُعمل في الممارسة العملية حق المرأة في صنع القرار باعتبارها مواطنة كاملة أو في التعبير بحرية عن موافقتها على الزواج.

24 6- وتشكل الأطعمة المحرمة، والممارسات التقليدية الضارة مثل الختان وتقديم القرابين والزواج المبكر وزواج السلفة والزواج بأخت الزوجة المتوفاة، عقبات تعترض التطبيق الفعلي للاتفاقية. ولا تزال هذه العادات تلقى ترحيباً من النساء في معظم مناطق تشاد.

247- وفي مجال الأمن العام، فإن الحقوق الأساسية لمعظم السكان التشاديين تتعرض في معظم ال أحيان للاعتداء والانتهاك الواسعي النطاق، حيث تعد انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية (ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعمليات القتل في المناطق الريفية والحضرية) من الممارسات الشائعة التي يقوم بها موظفو الدولة، ومن بينها ما يلي:

انتهاك حقوق المرأة أمام سفارة فرنسا يوم 11 حزيران/يونيه 2001 على يد أعوان الأمن أثناء القيام بمظاهرة سلمية؛

الاحتجاز التعسفي والأوضاع المهينة داخل السجون؛

سوء معاملة شرطة البلدية للبائعات داخل الأسواق.

248- وتعد الحالات المذكورة أعلاه أمثلة مليئة بالدروس وهي تشهد على مدى خطورة المشكلة. ولا يتعرض مرتكبو هذه الأفعال لأي شكل من أشكال العقاب وهم مستمرون في استخدام الأساليب غير القانونية ضد السك ان الأشد فقراً والأضعف حالاً.

249- وتعيق المشاكل المرتبطة بانعدام الأمن والإفلات شبه الدائ م من العقاب، إلى حد ما، تطبيق الاتفاقية وجميع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها تشاد في مجال حقوق الإنسان. وتمثل حالات العنف الذي مارسته قوى الأمن حالات مليئة بالدروس.

250- وفي واقع الأمر، فإن تشاد قد دخلت في عملية صعبة ترمي إلى تحقيق الديمقراطية ومن ثم فهي تدرك أن اشتراك قواتها المسلحة في عدد من الصراعات التي أسفرت عن آثار مدمرة، وتسببت في حدوث خسائر كبيرة في الأرواح، وفي تدفق موجات من اللاجئين والمشردين، وفي العديد من حالات الاغتصاب والعنف ضد المرأة.

251- ويُستخدم أحياناً الجيش، الذي ينبغي له المساهمة في ضمان الأمن الجماعي للتشادي ين، من طرف أصحاب السلطة لاتخاذ إ جراءات عقابية ضد الطوائف الأخرى، ويكون أحياناً في خدمة جماعات المعارضة التي تسعى إلى الاستيلاء على السلطة. وفي مثل هذه الظروف، فإنه لا يبدو أن الجيش التشادي يمثل جيشاً تمتزج في صفوفه مختلف الطوائف. ولقد تحول إلى عدد من القوى الحزبية التي لا تعدو أن تكون سوى وحدات عسكرية أحادية العرق.

المادة 4 التدابير التمييزية الإيجابية والتدابير الخاصة للمرأة

التدابير التشريعية

252- لا توجد خارج نطاق الدستور، الذي يدين التمييز في جميع المجالات، أي تشريع محدد يسير في هذا الاتجاه.

253- وتشير الفقرة 2 من المادة 4 إلى التزام الدولة بضمان حماية حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة. ويفترض هذا الحكم أن الدولة التشادية ملزمة باتخاذ تدابير تساعد على النهوض بالمرأة.

254- ومن ثم فقد اعتمدت الدولة سياسات وبرامج تعزز مكانة المرأة في جميع المجالات المذكورة أدناه.

المجال السياسي

255- يمنح مشروع القانون المتعلق بالحصص، والذي تسنى وضعه في عام 1999، المرأة مزايا على مستوى مناصب صنع القرارات السياسية والإدارية على حد سواء. غير أن الحكومة قد تأخرت في اعتماد هذا المشروع.

256- وتم تعيين المرأة في مناصب صنع القرار وعلى مستوى الدوائر التي كانت مخصصة في السابق للذكور، مثل الأمانات العامة للوزارات، ونيابة الجمعية الوطنية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والمحافظات، والمحافظات الفرعية، والبلديات.

مجال التعليم

257- أدى التزام الدولة المحدد تجاه الفتيات والنساء إلى اعتماد تدابير تمييزية إيجابية لصالح الفتيات، ولا سيما من خلال تكريس التمييز الإيجابي في مجال توظيف الفتيات وتدريبهن في المدارس المهنية.

258- وبالإضافة إلى ذلك، فقد اتخذت في عام 1994 تدابير مصاحبة من أجل المساهمة في تحسين وضع الفتيات، وهي تتعلق بما يلي:

الأمر رقم300/MEN/DG/94 الذي يهدف إلى زيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس في عام 1998 بنسبة تتراوح من 31 إلى 36 في المائة في جميع مناطق تشاد التي يقل فيها هذا المعدل عن 30 في المائة ؛

الأمر رقم290/MEN/SG/DGFA/2004المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، والمتعلق بإنشاء وحدة تقنية في وزارة التربية الوطنية تعنى بالتحاق الفتيات بالمدارس، وتسمى الآن مديرية النهوض بتعليم الفتيات بعد إنشائها بموجب المرسوم رقم 414/PR/PM/MEN/07المؤرخ 17 أيار/مايو 2007.

مجال الصحة

259- يعترف القانون رقم006/PR/02 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2002، والمتعلق بالصحة الإنجابية للرجل والمرأة بالحقوق نفسها في مجال الصحة الإنجابية. ويكرس هذا القانون المبدأ الذي يؤكد على أنه بإمكان أي شخص أن يحيا حياة جنسية مسؤولة ومرضية ومأمونة. ويمتلك الزوجان والأفراد الحق في أن يقرروا بحرية وبروية عدد الأطفال الذين ينجبون، وفي أن يباعدوا بين الولادات، وأن يحصلوا على المعلومات اللازمة للقيام بذلك (المواد 3، و4، و6، و7، و8).

260- ويسمح الآن بالإجهاض من أجل إنقاذ حياة المرأة الحامل. ويمكن للمرأة المتزوجة، التي قد تصبح حياتها معرضة للخطر بسبب الحمل، أن تستفيد بموافقة خطية منها من إحدى طرق منع الحمل التي لا رجعة فيها (المادتان 14 و15).

الصعوبات التي واجهت تنفيذ التدابير التمييزية الإيج ابية

261- يعتبر المجتمع التشادي مجتمعاً أبوياً وهو يميل بشدة إلى الحط من شأن المرأة. وقد تطور المهر الذي كرسه المجتمع كممارسة رمزية يدفع قيمتها الزوج أو عائلته ليصبح في بعض الحال ات نوعاً من ثمن الشراء مما يؤدي إلى خضوع المرأة لزوجها ولأفراد عائلته. وفي بعض الثقافات، فإن موت الزوجة بعد زواجها بوقت قصير أو تركها لأطفال صغار يؤدي بأختها الصغرى إلى أن تحل محلها، ومن هنا نشأت ممارسة الزواج بأخت الزوجة المتوفاة.

262- وفي مجال الأنشطة الإنتاجية، فإن المهام الموكلة إلى المرأة تكون في أغلب الأحيان بدون أجر على الرغم من الوقت الطويل الذي تقضيه والجهد الكبير الذي تبذله لأدائها.

263- ويكتنف وضع المرأة الريفية التي تمثل 80 في المائة من النساء المزيد من الصعوبات حيث يُعتمد عليها في توفير جزء كبير من الإنتاج الغذائي. وينجز الجزء الأكبر من العمل بصورة يدوية، الأمر الذي يتطلب بذل الكثير من الوقت والجهد. وقد أدى تعدد الأنشطة مثل أعباء جلب الماء والحطب وغيرها إلى أن يطلب من الفتيات مبكراً الاضطلاع بالأعمال المنزلية.

المادة 5 تعديل أنماط ونماذج السلوك الاجتماعي والثقافي

التدابير التشريعية

الدستور

264- تلزم الفقرة 2 من المادة 14 من الدستور الدولة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان حماية حقوقها في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة.

التدابير التشريعية الأخرى

265- ظهرت أحكام تشريعية ضد بعض الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة قبل وقت طويل من التصديق على الاتفاقية.

266- ويتجلى هذا الأمر في قانون العقوبات لعام 1967، وهو القانون الذي تحظر أحكامه الممارسات الاجتماعية والثقافية التمييزية ضد الفتيات.

267- وتحظر المادة 273 هتك العرض أو محاولة هتكه بدون عنف على شخص طفل من أحد الجنس ين حيث يقل عمره عن 13 سنة. ويعاق ب مرتكب هذا الفعل بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى عشر سنوات.

268- وتدين المادة 274 الاغتصاب الممارس ضد طفل يقل عمره عن 13 سنة.

269- وتحظر أيضاً المادة 277 من قانون العقوبات إتمام الزواج العرفي قبل أن تبلغ الفتاة 13 سنة من العمر.

270- وتعاقب المادة 279 الاتجار بالجنس بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح من خمسين ألف إلى مليون فرنك أفريقي دون المساس بالعقوبات الأكثر صرامة.

التدابير الإدارية

مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة

الإجراءات الحكومية

271- اعتمدت تشاد رسمياً في آذار/مارس 2007 خطة العمل الإقليمية للمكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية من أجل التعجيل بالقضاء على ختان الإناث.

272- وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، عقد حوار مع البرلمانيين والمهنيين الصحيين والشركاء في التنمية وجمعيات المجتمع المدني بشأن مشاريع قوانين تتعلق بالصحة الإنجابية.

273- وفي آذار/مارس 2002، أجريت دراسة استقصائية بشأن مدى انتشار ختان الإناث في مقاطعتي ماندول ولوغون الشرقية.

إجراءات منظمات المجتمع المدني

274- تشكل أيضاً مكافحة الممارسات التقليدية الضارة والعنف الممارس ضد المرأة وختان الإناث وغيرها، مجالات العمل المفضلة لدى جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات النسائية.

275- وفي عام 1997، أجرت الجمعية التشادية لرفاه الأسرة بحثاً بشأن التوجيه النسوي في مقاطعة شاري الوسطى.

276- ويشكل ختان الإناث، والأطعمة المحرمة،والعنف ضد المرأة الممارسات التقليدية الضارة التي تناولتها حلقة العمل المتعلقة بتوافق الآراء بشأن الصحة الإنجابية والمنعقدة في عام 1999. ويتعين أن يضاف إلى هذه الممارسات الزواج المبكر والزواج القسري.

277- وتُظهر المناقشات المختلفة أن ختان الإناث يمارس في تسع مناطق من بين أربع عشرة (14) محافظة من محافظات البلد السابقة.

278- وعقب الاجتماع الإقليمي بشأن الممارسات التقليدية الضارة، أُنشئت في عام 1996 لجنة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة (CONACIAF). وتم منذ ذلك التاريخ الاضطلاع بأنشطة توعية ودعوة سواء على المستوى الوطني أو في المناطق عن طريق فروع هذه اللجنة. وفي عام 1997، أطلق ت اللجنة بدعم من سفارة الولايات المتحدة مشروعاً لمكافحة ختان الإناث، وذلك في ختام المؤتمر المعني بالحواجز القانونية التي تعترض الصحة الإنجابية والمنعقد في كوتونو في آذار/مارس 1997. وقد سمح هذا المشروع بتنظيم حملة دعوة واسعة في أوساط السلطات الإدارية والسياسية والتقليدية والدينية.

279- وأدى تضافر جميع هذه الإجراءات إلى اعتماد وإصدار القانون المتعلق بتعزيز الصحة الإنجابية في عام 2002، وهو الصك الذي تحظر بعض أحكامه ممارسة الختان (المادة 9).

280- وقد تسنى منذ خمس (5) سنوات تناول إصابات الناسور المثاني المهبلي في مشروع معني برعاية النواسير . ويقدر مؤشر النواسير في تشاد بحوالي 456 حالة سنوياً.

الصعوبات التي واجهت الجهود الرامية إلى تغيير القوالب النمطية

281- على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العامة والشركاء ومنظمات المجتمع المدني، فإن وضع المرأة لا يزال يتسم أساساً بعدم المساواة في المعاملة. وتدعو جميع الأعراف تقريباً إلى الحط من مرتبة المرأة مقارنة بالرجل على جميع الأصعدة.

282- وتعترف جميع الأديان الممارسة في تشاد بحقوق المرأة، غير أن بعض التفسيرات تتسم بالتحيز بسبب الجهل أو التعصب .

283- ومن ثم، فإن دور المرأة يقتصر على الإنجاب وصيانة البيت. وتتسم تربية البنت بفرض المزيد من الواجبات عليها ومنحها القليل من الحقوق، في حين تتسم تربية الطفل بمنحه الكثير من الحقوق.

284- ويضاف أيضاً إلى الأعباء الاجتماعية والثقافية ارتفاع مستوى الأمية لدى النساء وفقرهن المدقع مما لا يسمح لهن بالمطالبة بحقوقهن. ويؤدي ما يفرضه العرف من تقسيم للعمل حسب نوع الجنس إلى زيادة فعلية للأعباء التي تتحملها المرأة بسبب ا ض طلاعها بالأعمال المنزلية.

المادة 6 الاتجار بالنساء واستغلالهن عن طريق البغاء

التدابير التشريعية

الدستور

285- تنص المادة 18 من الدستور على ما يلي: "لا يجوز تعريض أي شخص للخدمة أو المعاملة المذلة والمهينة ولا للتعذيب".

286- وتشير المادة 19 إلى الأخلاق الحميدة وتدين الممارسات الضارة التي يتعرض لها الأشخاص بالعبارات التالية: "لكل شخص الحق في تطوير نفسه بحرية في إطار احترام حقوق الآخرين والأخلاق الحميدة والنظام العام".

287- وتدين تشاد من خلال الصكوك القانونية الوطنية والدولية الاتجار بالنساء واستغلالهن عن طريق البغاء، إذ أنهما يعدان شكلان من أشكال العنف. وهي تكافح ضد هذه الآفة من خلال تعاونها مع شركائها (وكمثال على ذلك مكافحة الاتجار بالأطفال بفضل التعاون الذي تم بين تشاد واليونيسيف في عام 1998).

التدابير التشريعية الأخرى

قانون العقوبات لعام 1967

288- تنص المادة 279 من قانون العقوبات على ما يلي: "يعتبر متاجراً بالجنس ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنتين وبدفع غرامة مقدارها من 000 50 إلى 000 000  1 فرنك، دون المساس بالعقوبات الأشد، إذا اقتضى الحال ذلك، كل شخص:

1 - يعين أو يساعد ويحمي، بطر ي قة ما وعن علم، على الدعارة أو يحرض على البغاء؛

2 - يتقاسم عائدات الدعارة أو يتلقى منحاً مالية من شخص يمارس الدعارة بصورة معتادة؛

3 - يعيش عن علم مع شخص يمارس الدعارة بصورة معتادة، ولا يمكن له أن يثبت امتلاكه لموارد كافية تمكنه من العيش بالاعتماد على نفسه؛

4 - يوظف أو يغري شخصاً، وإن كان بالغاً، ويحميه، ولو كان ذلك برضاه، لأغراض البغاء أو ممارسة البغاء أو الفجور؛

5 - يعمل كوسيط، بأي صفة كانت، بين الأشخاص الممارسين للدعارة أو الفجور والأفراد الذين يستغلون دعارة وفجور الغير ويدفعون أجراً على ذلك".

2 89- والتزمت تشاد التزاماً تاماً بمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما الاتجار بالنساء والأطفال، وذلك بدعم من شركائها مثل اليونيسيف في إطار المكافحة الإقليمية مع التوصل إلى اتفاقات أبوجا لعام 2006، والتصديق في 10 آب/أغسطس 2009 على البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي يهدف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

المادة 7 المرأة في الحياة السياسية والعامة

التدابير التشريعية

الدستور

290- تعترف المادة 12 من الدستور للرجل والمرأة بالحقوق نفسها في مجال إعمال الحقوق الأساسية مثل الحقوق المدنية والسياسية.

291- وقد تعزز هذا الحكم بالمادة 13 التي تعترف لهم بالحقوق نفسها أمام القانون.

292- والمرأة، على الصعيد السياسي، ممثلة في المناصب العليا للجمهورية غير أن عدد هذه المناصب لا يعكس الحجم الكبير لأعداد النساء.

293- وفي مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية على وجه التحديد، فإن حالات التمييز تبدو من خلال العدد المنخفض للنساء في الهيئات التشريعية (17 في المائة في عام 1996).

294- وعلى مستوى البرلمان، فالهيئة التشريعية الحالية تضم 9 نائبات (6 في المائة ) من بين 155 عضواً في الجمعية الوطنية. وقد ضمت الهيئة التشريعية للفترة 1997-2002 نائبتان (2 في المائة ) من بين 120 نائباً.

295- وتمثل النساء الوزيرات في الحكومة أكثر من 10 في المائة منذ عام 2006. وهن لم يكن يمثلن سوى 3.4 في المائة من أعضاء الحكومة في عام 2000. وتضم الحكومة التي شكلت في مارس 2010 تسعة وزيرات (منهن 5 وزيرات دولة) من بين 42 وزيراً، أي 21 في المائة . وهذه هي أكبر نسبة تسجل في تاريخ تشاد.

2 96- وعلى مستوى الإدارة العليا، هناك سفيرة واحدة من بين 24؛ ومحافظتان اثنتان من بين 222؛ و3 نائبات محافظين؛ و3 رئيسات للبلدية في عام 2010؛ وكانت هناك 6 عضوات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من بين 30؛ وعضوتان في اللجنة الانتخابية في عام 2001 ولا يزال العدد هو نفسه، أي 2 في عام 2010.

297- ولا تزال مشاركة المرأة في السياسة والإدارة العليا مشاركة ضعيفة، غير أن دورها ما فتئ يتزايد.

298- وتتفوق الكثير من النساء في القطاع غير الرسمي أو في الوظائف البسيطة مثل العاملات الاجتماعيات والمربيات وموظفات المكاتب، أو في الجمعيات.

الإجراءات الملموسة

299- وقد وضعت الحكومة وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية البرامج والمشاريع التالية:

برنامج إدماج المرأة في التنمية (1995)؛

مشروع الحد من فقر المرأة (1999)؛

مشروع المسائل الجنسانية (2001)؛

مشروع المساواة والإنصاف بين الجنسين (2006)؛

برنام ج تثق يف وتدريب المرأة في المناطق الحضرية والريفية بغية التشجيع على ظهور طبقة نسوية مث قف ة.

الصعوبات التي واجهت إعمال الحقوق السياسية والاقتصادية

300- وتترجم هذه الصعوبات بتعذر وضوح تأثير الاتفاقية على الظروف القانونية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

301- تشكل النساء في تشاد 50.7 في المائة من السكان (التعداد العام الثاني للسكان والمساكن في تشاد)، ووضعهن الاجتماعي غامض ومتدن وقدرتهن الاقتصادية منخفضة؛ و87 في المائة منهن أميات (تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 1998). ومن ثم فالمرأة تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى المعارف وفي الحصول على الفرص الاقتصادية والسياسية. ولا تتيح البيانات المتاحة في معظم الأحيان تحليلاً معمقاً للمسألة أو أرقاماً بشأنها. ويرجع السبب في ذلك أيضاً إلى عدم وجود هيئة وطنية تعنى بتنسيق ورصد أو تقييم تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها تشاد.

ضعف تمثي ل المرأة في مناصب صنع القرار

302- على مستوى الإدارة العامة، لا تزال القوالب النمطية ذات الصلة بالأعراف والتقاليد تؤثر سلبياً على المرأة. ومهما يكن المستوى الثقافي للمرأة، ومهما تكن الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها، فإن المرأة تبقى في المقام الأول امرأة، وعلى هذا الأساس تكون نظرة معاونيها إليها. وكثيراً ما تجد النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية صعوبات في التأثير على القرارات المتخذة وذلك بسبب تدني مستوى تمثيلهن. ويحد انخفاض مستوى تعليم المرأة وتدني معدل التحاقها بالمدارس، على الأمد البعيد، من حقها في شغل بعض مناصب المسؤولية. ومن ثم فكثيراً ما كان البعد الجنساني، وإلى وقت قريب، عرضة للنسيان في سياق وضع البرامج والمشاريع الإنمائية.

303- ويضاف إلى هذا التصور القائم عن المرأة الجهل بالنصوص التي اعتمدتها السلطات الإدارية والمرأة نفسها على المستويين الوطني والدولي على حد سواء.

304- وتقف عقبات أخرى في طريق مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة. ومن بين هذه العقبات ما يلي:

الاعتبارات الإ ثنية والإقليمية والدينية التي أصبحت تشكل قواعد ذهبية في تمكين المواطنين. وهو الوضع الذي لا يسمح لكل مواطن، ولا سيما المرأة، بالمشاركة في حياة الأمة بشكل كامل على جميع الأصعدة؛

صمت المرأة عن المطالبة بحقوقها في مواجهة ضروب العنف المتعددة التي أصبحت ضحية لها.

305- ومن الجدير بالذكر أيضاً أن عدم وجود مرسوم تنفيذي والدعاية الضعيفة للاتفاقية من جانب الحكومة لم يسمحا بالتعريف بالاتفاقية بشكل جيد على مستوى الإدارة العامة.

306- وقد أدى هذا النقص المسجل في تعميم الاتفاقية إلى سوء تفسير أنصار الممارسات العرفية لمبدأ المساواة بين الجنسين، والذي تدعو إليه الاتفاقية.

المادة 8 المرأة وتمثيلها في الهيئات الدولية

التدابير التشريعية

307- لا توجد سياسة محددة ترمي إلى تعزيز وصول المرأة إلى المناصب داخل المنظمات الدولية. غير أن هناك إرادة سياسية في هذا الاتجاه، وذلك في إطار الاعتراف بالمساواة في حقوق الأشخاص من الجنسين.

الدستور

308- تؤكد المادة 13 من الدستور على المساواة بين التشاديين من كلا الجنسين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم. وتخضع فرص الوصول إلى مناصب صنع القرار على المستوى الدولي للشروط نفسها التي تخضع لها على المستوى الوطني.

الإجراءات الملموسة

309- إلى غاية عام 2007، كانت هناك امرأتان تشاديتان تشغلان منصبين من مناصب صنع القرار على مستوى المنظمات الدولية، ويتعلق الأمر بالمنظمتين التاليتين:

منظمة الأغذية والزراعة في مالي؛

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بوركينا فاسو .

المادة 9 الحق في الجنسية

التدابير التشريعية

الدستور

310- وفقاً للاتفاقية، فإن الدستور التشادي يتناول الدستور التشادي الحق في الجنسية دون تمييز. وتنص المادة 11 على ما يلي: "يحدد القانون شروط الحصول على الجنسية التشادية وفقدانها" .

قوانين أخرى

311- يعرف الأمر رقم المؤرخ 14 آب/أغسطس 1992، والمتعلق بقانون الجنسية التشادية، الجنس ي ة على النحو التالي: "هي علاقة قانونية تربط، منذ 11 آب/أغسطس 1960، تاريخ حصول تشاد على سيادتها الدولية، الأفراد بالدولة".

312- ويكرس القانون التشادي المتعلق بالجنسية في المادة 17 منه المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في المسائل المتعلقة بالجنسية. ويتم الحصول على الجنسية التشادية بحكم الزواج بطريقة متماثلة تماماً بالنسبة إلى الرجل والمرأة، حيث يجوز للأجنبي المتزوج بتشادية أن يصبح تشادياً، وتنطبق الظروف نفسها على المرأة الأجنبية التي تتزوج بتشادي.

313- وفي حالات الطلاق، فإن الأحوال المدنية توضح بدقة أن الآثار الشخصية للطلاق لا تقتصر فقط على بدء الحياة من جديد، بل يجب أن تكون متبوعة بإدخال تعديل جزئي على ه ذه الحياة. وتتصل هذه الآثار بالا سم والجنسية. وفي القانون التشادي الحديث، فإن القانون المدني غير واضح بشأن هذه المسألة. ولا بد من الاعتراف بأن فسخ الزواج لا يؤثر على الجنسية. وعلى أية حال، فلا بد من الاعتراف بوجود ازدواجية في القانون.

المادة 10 الحق في التعليم وفي التدريب المهني

التدابير التشريعية

الدستور

314- يعترف الدستور في المادة 35 منه بالحق في التعليم لجميع التشاديين. وقد جاء في هذه المادة ما يلي: "لكل مواطن الحق في التعليم" (الفقرة 1 من المادة 35). وتنص الفقرة 3 من المادة 35 على ما يلي: "التعليم الأساسي إلزامي" .

315- ويتعين أيضاً على الدولة التشادية والاتحادات الإقليمية اللامركزية تهيئة الظروف والمؤسسات التي تضمن وتكفل تعليم الأطفال (المادة 36 من الدستور).

التدابير التشريعية الأخرى

316- ينص القانون رقم المؤرخ 13 آذار/مارس 2006، والمتعلق بتوجيه النظام التعليمي التشادي، في المادة 4 منه على ما يلي: " يُعترف بالحق في التعليم وفي التدريب للجميع دون تمييز بسبب السن، ونوع الجنس، والأصل الإقليمي أو الاجتماعي أو الإثني أو الطائفي".

317- وقد ثبت بوجه عام أن التعليم يشكل أداة تغيير فعالة لوضع المرأة. ويلاحظ وجود زيادة ملحوظة في معدلات التسجيل المصحوب ة بزيادة تيسر الوصول إلى المدارس بالنسبة إلى الفتيات. وتثبت هذه الوقائع التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين الفتيات والفتيان في المدارس.

التدابير الإدارية

318- بذلت تشاد بوجه عام جهوداً في مجال التعليم. وقد أكدت جميع الدساتير التي تعاقبت في تشاد على حق الجميع في التعليم دون تمييز. وقد تجلى هذا الاهتمام أيضاً من خلال انضمام تشاد إلى مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. وتركز مختلف الخطط الوطنية على برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة على جميع المستويات.

319- وفي الواقع، فإن الحق في التعليم يعد عنصراً أساسياً تس ت خدمه الحكومة لإقامة الإنصاف والمساواة بي ن الرجل والمرأة. وفي عام 1997، بلغت معدلات معرفة القراءة والكتابة 45 في المائة بالنسبة إلى الرجال و23 في المائة بالنسبة إلى النساء. في حين أنها بلغت 53 في المائة بالنسبة إلى الرجال و35.8 في المائة بالنسبة إلى النساء في عام 2001. وقد ارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة في غضون ثلاث (3) سنوات بنسبة 8 في المائة ، في حين أنه شهد تقدماً مقداره 12.8 في المائة بالنسبة إلى النساء.

320- وارتفع المعدل الإجمالي لالتحاق الفتيات بالمدارس في التعليم الابتدائي من 32 في المائة في عام 2005 إلى 78.8 في المائة في عام 2008. وارتفع المعدل الإجمالي في المدرسة المتوسطة من 10.5 في المائة في عام 2004 إلى 17.7 في المائة في عام 2007، وارتفع المعدل الإجمالي في التعليم الثانوي من 4.2 في المائة في عام 2004 إلى 9.9 في المائة في عام 2007.

التعليم الابتدائي

321- لم يفرض أي قيد على الفتيات والفتيان في مجال التعليم. ويشكل الالتحاق بالمدارس إحدى أولويات الحكومة (انظر استراتيجية التعليم والتدريب وفرص العمل في تشاد/1990). ويشهد على هذا الاهتمام إنشاء الوحدة التقنية المعنية بالتحاق الفتيات بالمدارس داخل وزارة التربية الوطنية في عام 1994.

322- وبالرجوع إلى وثيقة الاستراتيجية التي تحدد سياسة الحكومة في مجال التعليم والتدريب وفرص العمل (استراتيجية التعليم والتدريب وفرص العمل، 1990)، فإن التحاق الفتيات بالمدارس يشكل إحدى أولويات الحكومة التشادية. وفي عام 1994، أنشئت بموجب الأمر رقم300/MEN/DG/94 وحدة تقنية معنية بالتحاق الفتيات بالمدارس داخل وزارة التربية الوطنية، وهي تهدف إلى رفع معدل التحاق الفتيات بالمدارس من 31 في المائة إلى 36 في المائة في عام 1998 في دوائر التفتيش التي يكون فيها هذا المعدل أقل أو يساوي 30 في المائة . وقد أسهمت هذه الوحدة على وجه التحديد في توعية السكان بضرورة تمكين كل فتاة من الذهاب إلى المدرسة.

323- وكرست وزارة التربية تمييزاً إيجابياً. وعلى مستوى التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي، شهدت رسوم التسجيل الخاصة بالفتيات تخفيضاً مقارنة بالرسوم المفروضة على الفتيان.

324- وتلقى أيضاً فرص وصول الفتيات إلى المدارس وبقائهن فيها تشجيعاً من برنامج التعاون بين تشاد واليونيسيف، ولا سيما منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي، وذلك في أعقاب مؤتمر جومتين بشأن التعليم للجميع (1989).

325- وفي الوقت الحاضر، فإن التركيز المنصب على تعليم الفتيات يبدو واضحاً في خطة العمل الوطنية بشأن التعليم للجميع من الآن وحتى عام 2015، والتي اعتمدتها تشاد في عام 2002، وحددت فيها هدفين أساسيين هما:

1- "التأكد من أنه بإمكان جميع الأطفال، ولا سيما الفتيات والأطفال الذين يمرون بظروف صعبة والأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية ، الح صول مع حلول عام 2015 على تعليم ا بتدائي إلزامي ومجاني وذي جودة، ومتابعته إلى نهاية مرحلته"؛

2- "إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015، وتحقيق المساواة في التعليم بين الجنسين في عام 2015 مع الحرص بوجه خاص على ضمان وصول الفتيات على قدم المساواة مع ال فتيان ودون قيود على تعليم أساسي جيد وفرص نجاح مماثلة".

326- كما يتضمن برنامج دعم الإصلاح التعليمي في تشاد (PARSET) في الفترة 2005-2006، المدعوم من البنك الدولي، أهدافاً محددة فيما يتعلق بالتحاق الفتيات بالمدارس.

327- والاستراتيجيات الرئيسية التي وضعت بشأن التحاق الفتيات بالمدارس هي على النحو التالي:

الدعوة، والتوعية، والتعبئة الاجتماعية في أوساط قادة الرأي، وأولياء التلاميذ، والتلميذات أنفسهن عن طريق تنظيم حملات توعية؛

التدريب، وتعزيز قدرات المعلمين فيما يتعلق بالمنظور الجنساني وتعزيز قدرات المنظمات النسائية المحلية فيما يتعلق بإدارة الأنشطة المدرة للدخل؛

تخفيف الأعباء المنزلية الملقاة على عاتق الفتيات والنساء من خلال توزيع مختلف المعدات على المجموعات النسائية من قبيل المطاحن، وأدوات التقشير، والعربات، والناقلات، والبراميل البلاستيكية؛

دعم الآباء عن طريق توزيع اللوازم والكتب المدرسية على الفتيات المسجلات في المدارس؛

إقامة نظام دروس استدراكية للفتيات اللائي يلاقين صعوبات في التعلم (تدريب)؛

حفر آبار حتى تستفيد المدارس من مصدر للمياه؛

بناء مراحيض مفصولة للفتيات والفتيان من أجل تحسين جودة الاستقبال في المدارس؛

بعثات للرصد والتقييم سواء على المستوى المركزي عن طريق الوحدة التقنية المعنية بتعزيز التحاق الفتيات بالمدارس واليونيسيف أو عن طريق لجان المحافظات الفرعية على المستوى اللامركزي . وقد أُنشئت هذه اللجان في عام 1995 من أجل زيادة معدلات التحاق الفتيات بالمدارس في المناطق التي يقل فيها هذا المعدل عن 30 في المائة .

ا لقيود

إبقاء الفتيات في المدارس

328- لا تزال مسألة إبقاء الفتيات في المدارس تمثل إشكالية قائمة حتى في المناطق التي بدئ فيها العمل بالمشاريع المتعلقة بالتحاق الفتيات بالمدارس.

329- ومن ثم ففي الفترة 1999-2000 وحسب إحصاءات وزارة التربية الوطنية، فإن الفتيات يمثلن 44.9 في المائة من عدد التلاميذ المسجلين في المستوى الأول من التعليم الابتدائي (CP1) في المدارس العامة، و25.7 في المائة من عدد التلاميذ في المستوى الأخير من التعليم الابتدائي (CM2). ويعد مثال ماو الوارد أدناه مثالاً صريحاً في هذا الشأن. ومن سوء الحظ، فهذا المثال لا يشكل استثناءً، حتى وإن كان انخفاض عدد الفتيات في دوائر تفتيش أخرى يتسم بقدر أقل من الإثارة.

330- وترد بوضوح في الجدول أدناه أرقام التراجع المذهل في أعداد الفتيات موازاة مع تقدمهن في سنوات الدراسة

الجدول 10 مدى التطور الذي حققه فوج حقيقي من تلاميذ ماو (فوج مقتصر على التلاميذ غير الراسبين)

السنة الدراسية

95/96

CP1

96/97

CP2

97/98

CE1

98/99

CE2

99/00

CM1

00/01

CM2

العدد

280 2

197 1

532

338

185

67

النسبة المئوية مقارنة بعدد تلاميذ CP1

100

52.5

23.33

14.82

8.11

2.93

331- والعقبات الرئيسية والمحددة التي تعترض طريق التحاق الفتيات بالمدارس، سواء ما تعلق منها بإمكانية وصولهن إلى المدارس أو بإبقائهن فيها، هي كالتالي:

حجم تكاليف الفرصة الضائعة التي يتعين على الفتيات الملتحقات بالمدارس أداؤها (الأعمال المنزلية والأنشطة المدرة للدخل لضمان بقاء الأسرة)؛

الزواج المبكر الذي تشجعه التقاليد، والمزايا التي يتيحها المهر، وقلق الوالدين وحرصهن على صون شرف الفتيات بإبعادهن عن خطر التعرض للتحرش الجنسي من الفتيان في المدارس؛

الأفكار المسبقة التي يصر عليها الآباء تجاه المدرسة الحديثة التي يرون أنها تقوض أسس المجتمع التقليدي وممارساته الثقافية؛

البطالة التي يواجهها الخريجون من الشباب والتي تحد من التصور الجيد الذي يحمله الآباء والأطفال عن المدرسة؛

فقر الأسرة؛

ب ُ عد المدرسة أو انعدام الأمن على الطريق المؤدي إليها؛

البيئة المادية للمدرسة (البنية الأساسية والمعدات غير الملائمة، وعدم وجود مراحيض منفصلة للفتيات)؛

عدم رضا الآباء عن المعلمين؛

عدم وجود الكتب التعليمية؛

التحيز القائم ضد المرأة والمنقول من الكتب التعليمية والمعلمين والتلاميذ.

التعليم الثانوي العام

332- في التعليم الثانوي، بلغت نسبة الفتيات 20.6 في المائة في المؤسسات العامة و27.0 في المائة في المؤسسات الخاصة من المدرسة المتوسطة في الفترة 1999-2000. وفي السنة الدراسية 2001/2002، كان التعليم الثانوي العام يضم 467 149 تلميذاً، من بينهم 603 30 فتاة، أي 21.43 في المائة من جميع الفئات والتخصصات المختلفة. ولا تمتلك تشاد سوى ثانوية واحدة للفتيات. وقد فتحت هذه الثانوية أبوابها في نجامينا في عام 2000، وكرست رسالتها لتعزيز التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية، وهن لا يمثلن سوى أقل من ربع أعداد الذكور.

333- وقد أُنشئت في وزارة التربية الوطنية شعبة لتعليم المرأة؛ ووضعت تحت مسؤولية مديرية التدريب والعمل التربوي، وهي تقدم دورات دراسية في 12 مركزاً لتدريب المرأة.

334- وفي مجال تدريب المدربين، يُشجع توظيف النساء في المدرسة الوطنية للمرشدات الاجتماعيات والصحيات (ENASS) لكونهن الأنسب في توجيه الأطفال الصغار. وأعطيت الأولوية في دار المعلمين للنساء منذ اعتماد تدبير الحصص الذي يخصص تلقائياً 30 في المائة من المناصب للنساء، وذلك من أجل استعادة التوازن مع الرجال. وبالمثل، فلقد لقيت الفتيات دعماً فيما يتعلق بتسجيلهن في المؤسسات العامة. وخفضت الرسوم المدرسية المفروضة عليهن مقارنة بالرسوم التي يدفعها الفتيان.

التعليم التقني والتدريب المهني

335- يتضمن التعليم التقني والتدريب المهني الموجهين لأغراض العمل مجموعة من المؤسسات والهياكل والوحدات المكلفة بضمان المواءمة بين النظام التعليمي وعالم العمل من ناحية، وتأهيل الشباب والبالغين الجاهزين للعمل للاضطلاع بمهام وظيفية من ناحية أخرى. وتشارك عدة وزارات في هذا النظام ولا سيما وزارة التعليم الوطني، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الوظيفة العامة والعمل وتعزيز العمالة، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة والحرف اليدوية.

336- وداخل وزارة التعليم الوطني يتكون هذا النظام مما يلي:

مدرسة ثانوية للتعليم التقني الصناعي؛

مدرسة ثانوية للتعليم التقني التجاري؛

معهد للتعليم التقني؛

12 مركزاً للتعليم المهني 10 منها عاملة؛

337- ويبلغ عدد التلاميذ في المدارس الثانوية ومعاهد التعليم المهني 2009 في عام 1999 (539 1 في المدارس الثانوية التقنية)، ومن بينهم 38.7 في المائة فتيات، الجزء الأكبر منهن موزع في الفروع التجارية، أي بنسبة 66.6 في المائة وهي نسبة غير بعيدة عن النسبة في التعليم الثانوي العام. ولا يمثل التعليم التقني الخاص سوى 4.8 في المائة من الإجمالي.

338- وقام جهاز التعليم التقني والمهني في الفترة 1999-2000، بتدريب 31.0 في المائة من المعلمات، البالغ عددهن 321 1 في المدرسة الوطنية للمعلمين و11.3 في المائة من النساء من الطلبة البالغ عددهم 160 الملتحقين بالمعهد العالي للعلوم التربوية.

339- وفي عام 1997 قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة بإسهام مقدم من الشركات بإنشاء مراكز تعليم مجتمعي في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمدن في مجالات تدخل اليونيسيف. وتهدف هذه المراكز إلى إعفاء الفتاة ا لصغيرة من مسؤولية رعاية أشقائها /شقيقاتها الأصغر حتى تتمكن من الالتحاق بالمدرسة، وإتاحة الوقت للأم للسماح لها بالتفرغ لأنشطتها اليومية مع القيام في الوقت نفسه بمتابعة دروس محو الأمية.

340- ويرد في الجدول أدناه توزيع عدد الطلبة حسب نوع الجنس في المؤسسات العلمية التقنية.

الجدول عدد الفتيات في المدارس التقنية والمهنية

السنة الدراسية

الفتيان

الفتيات

المجموع

2005-2006

902 1

353 1

255 3

2006-2007

095 2

345 1

404 3

2007-2008

057 2

395 1

452 3

2008-2009

242 2

346 1

588 3

2009-2010

329 2

688 1

177 40

المصدر: DAPRO/MEN 2010.

محو ا لأمية

341- فيما يتعلق بمحو الأمية، تشير الأهداف الوطنية إلى أن التعليم الأساسي يستهدف السكان من الإناث على سبيل الأولوية. وتمثل أحد الإجراءات التي أوصت بها الحكومة في وضع برامج خاصة لمحو أمية النساء من أجل رفع معدل محو الأمية إلى 60 في المائة بحلول عام 2010.

342- وفي عام 2007، بلغ عدد مراكز محو الأمية في جميع أنحاء تشاد 697 2 مركزاً بالفعل. وفي الفترة 2008-2009، سُجل ما مجموعه 485 133 من المتعلمين البالغين ومن بينهم 520 69 امرأة. وكان هذان الرقمان 166 37 فقط في عام 2000.

343- وتشكل الأمية ظاهرة هامة، وأكثر ضحاياها هم من النساء ولا سيما في المناطق الريفية. وتواجه برامج محو الأمية التي وضعت للقضاء على الأمية المزمنة في البلد صعوبات تتصل بما يلي: ‘1‘ تضاعف عدد المتعلمين مع وجود نسبة كبيرة من النساء؛ و‘2‘ والتأهيل غير الكافي للمدرسين في مجال محو الأمية، ‘3‘ النقص في البنى التحتية والوسائل اللوجيستية .

التعليم العالي والبحث العلمي

344- إن هذا القطاع الفرعي الذي يشمل خمس جامعات، وعشر معاهد جامعية وبضع مؤسسات خاصة، يواجه 4 مشاكل رئيسية:

1- تطوير التعليم دون أخذ لقدرة الدولة وسوق العمل في الاعتبار وارتفع العدد من 356 2 في 1996 إلى 280 5 في 1999، أي بزيادة نسبتها 124 في المائة)؛

2- والتأهيل الضعيف للمدرسين وصعوبة تأهيلهم على المستوى الوطني لعدم وجود الهياكل المناسبة؛

3- والدفاع الكبير في عدد الفروع الأدبية والقانونية والاقتصادية (82 في المائة) وبالنسبة للفروع العلمية (14.2 في المائة)؛

4- وأخيراً، عدم كفاية أو عدم وجود التأهيل التربوي الملائم الذي يسمح بجودة التدريب.

345- وفي مجال التعليم العالي، بلغ عدد الطلبة المسجلين في العام الدراسي 1999/ 2000 765 6، ومثلت الفتيات ما نسبته 14.2 في المائة من عدد المسجلين. ولا تمثل النساء سوى 3 في المائة من هيئة التدريس. ولا يوجد تمييز إيجابي لصالح المرأة.

المادة 11 حق المرأة في العمل

التدابير التشريعية

الدستور

346- فيما يتعلق بالتمييز في مجال العمل، تنص المادة 31 من الدستور التشادي "على أن إمكانية الحصول على وظيفة حكومية مكفولة لكل مواطن تشادي دون أي تمييز، شريطة الوفاء بمتطلبات وظيفة".

347- وعلاوة على ذلك، تنص المادة 32 على أن "الدولة تقر بحق جميع المواطنين في العمل" .

348- والتمييز مذكور بشكل محدد في الفقرة 3 من هذه المادة "لا يمكن المساس بوظيفة أي شخص لأسباب تتعلق بأصله أو آرائه أو معتقداته أو جنسه أو حالته الاجتماعية".

قوانين أخرى

349- تعالج التشريعات الأخرى مسألة عدم التمييز بشكل عام على النحو الذي تنص عليه الاتفاقية. وهذا الأمر ينطبق على قانون العمل لعام 1996 والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية .

قانون العمل لعام 1996

350- و سن القانون رقم 038/PR/96 المتعلق بقان ون العمل لإلغاء قانون 1967. ويتضمن هذا القانون أحكاماً خاصة تتصل بعمل النساء.

351- وتحظر المادة 6 من هذا القانون على كل مستخدم أن يأخذ معيار نوع الجنس في الاعتبار فيما يتعلق بالتعيين، أو التكوين المهني، أو فرض إجراءات تأديبية، أو فسخ العقد.

352- ويلفت هذا القانون انتباه أرباب العمل إلى القرارات التي يتعين اتخاذها بخصوص العاملين أو الترقيات أو الأجور أو تقديم مزايا أو فرض إجراءات تأديبية أو فس خ العقد. ويؤسس هذا القانون للتمييز الإيجابي لصالح المرأة في المادة 109 منه التي تنص على ما يلي: "عند وجود حالة مرضية مثبتة استناداً إلى فحص طبي وناجمة إما عن الحمل أو الولادة، يمكن زيادة مدة إجازتي ما قبل الولادة وما بعد الولادة لفترة طولها ثلاثة أسابيع على التوالي".

353- وخلال الفترتين المذكورتين في المادتين سابقتي الذكر، يحق للمرأة الحصول على الرعاية الصحية المجانية على نفقة رب العمل، بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية القائمة ما دامت تلك الرعاية الصحية غير مشمولة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المادة 110 من قانون العمل.

354- ويحق للمرأة لفترة مدتها خمسة عشر شهراً ابتداءً من الولادة أن تحصل على فترات راحة للرضاعة. ولا يمكن لفترات الراحة هذه أن تتجاوز مدة ساعة في يوم العمل، وتعتبر ساعة الراحة هذه ساعة عمل مدفوعة الأجر (المادة 111).

355- وتنص المادة 3، من القانون رقم 038LPR/96 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1996 المتعلق بقانون العمل على أن "العامل هو كل شخص طبيعي أي اً كان جنسه و كانت جنسيته التزم بأداء نشاطه المهني مقابل أجر تحت إدارة وسلطة شخص يسمى بالمستخدم".

356- وتضيف المادة 6 بأنه لا يمكن لأي مُ ستخدم أن يأخذ بعين الاعتبار نوع جنس العاملين أو سنهم أو جنسيتهم لاتخاذ قرارات تتعلق بالتوظيف، وإنجاز العمل وتقسيمه، والتكوين المهني، والتطور الوظيفي والترقية والأجر وتقديم مزايا اجتماعية وفرض إجراءات تأديبية وفسخ عقد العمل، إلا إذا وجدت أحكام صريحة في هذا القانون أو في نصوص أخرى ذات طبيعة قانونية أو تنظيمية تحمي النساء والأطفال فضلاً عن الأحكام المتعلقة بوضع الأجانب".

357- وتشير المادة 7 إلى أنه "لا يمكن لأي مستخدم أن يأخذ بعين الاعتبار الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة، أو النشاط النقابي، أو الأصل، أو الآراء ولا سيما الدينية والسياسية للعامل، لاتخاذ القرارات المنصوص عليها في المادة 6".

358- وينص القانون رقم 17/PR/01 المؤرخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001 الذي يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة الحكومية في المادة 5 منه على ما يلي: "الحصول على الوظائف الحكومية مكفول للجميع على قدم المساواة دون أي تمييز على أساس نوع الجنس أو الدين أو الأصل أو العرق أو الرأي السياسي، أو المركز الاجتماعي " .

359- وفضلاً عن ذلك، تنص المادة 10 من القانون المذكور على أن "حرية الرأي مكفولة للعاملين. ولا يمكن التمييز بين الموظفين على أساس نوع الجنس، وآرائهم السياسية، والنقابية، والفلسفية والدينية".

360- في مجال التوظيف، لا توجد أحكام خاصة بالمرأة. فجميع الأح كام التشريعية والتنظيمية ذات طاب ع عام وتكفل التوظيف على أساس من المساواة بين الرجل والمرأة. وينطبق هذا الأمر نفسه على الرواتب.

361- ويشير توزيع الموظفين حسب الفئة ونوع الجنس إلى أن النساء لم تمثل في عام 2004 سوى 12 في المائة من عدد موظفي الحكومة ويشكلن 6 في المائة من موظفي الفئة ألف مقابل 9.7 في المائة في الفئة باء، و19.7 في المائة في الفئة جيم و11.9 في الفئة دال. وفي مجال المهن الفكرية والعملية بلغت نسبة النساء 8 في المائة.

التدابير المحددة

362- تحظر المادة 6 من قانون العمل على أي مستخدم أن يأخذ بعين الاعتبار نوع الجنس، عندما يتعلق الأمر بالتوظيف، والتكوين المهني، والتطور الوظيفي والأجر وتقديم مزايا اجتماعية وفرض إجراءات تأديبية وفسخ عقد العمل.

363- ويؤسس هذا القانون للتمييز الإيجابي لصالح المرأة في المادة 109 منه بالعبارات التالية: "عند وجود حالة مرضية مثبتة استناداً إلى فحص طبي وناجمة عن الحمل أو الولادة، يمكن تمديد مدة إجازتي ما قبل الولادة وما بعد الولادة لفترة طولها ثلاثة أسابيع على التوالي".

364- ويشدد هذا القانون على مسألة حصول المرأة الحامل على الرعاية الصحية المجانية في المادة 110 منه "يحق للمرأة الحصول على الرعاية الصحية المجانية على نفقة رب العمل، بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية القائمة ما دامت تلك الرعاية غير مشمولة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

365- وبشكل خاص، يمكن ملاحظة تطور قانون العمل لعام 1996 الذي يحمي حقوق المرأة في بعض من أحكامه.

الأمومة

366- يحمي قانون العمل المرأة الحامل. وفي الواقع، تنص المادة 12 على أنه "يمنع على كل صاحب عمل توظيف امرأة حامل خلال الأسابيع الأربعة التي تسبق الموعد المفترض للولادة وخلال الأسابيع الستة التي تليها". كما يمنح القانون المرأة حق تعليق عقد عملها خلال فترة تبدأ قبل موعد الولادة المفترض بستة أسابيع وتنتهي بعد الولادة بثمانية أسابيع. وإذا حدثت الولادة قبل الموعد المفترض، يجوز للمرأة أن تمدد فترة تعليقها لعقد العمل بعد الولادة حتى اكتمال فترة الأسابيع الأربعة عشر المسموح لها بها. وإذا تمت الولادة بعد الموعد المفترض وجب على المرأة استئناف العمل بعد الولادة بثمانية أسابيع.

367- وإذا ما تبين من الناحية الطبية أن الحمل والولادة تسببا للمرأة في أمراض، يمكن تمديد فترة إجازتي ما قبل الولادة وما بعدها بثلاثة أسابيع قبل الولادة وبعدها. وخلال هذه الفترة، يحق للمرأة تلقي العلاج مجانا ً . ويتكفل صاحب العمل بدفع تكاليف هذا العلاج ما لم يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتم ذلك وفق اً للشروط المنصوص عليها في الاتفاق الجماعي القائم.

368- وتنص المادة 111 على حق المرأة في الحصول على استراحة الرضاعة طيلة الأشهر الخمسة عشر التي تلي ولادة الطفل. ولا يتجاوز مجموع فترات الاستراحة هذه ساعة في كل يوم عمل، وهي محسوبة في وقت العمل ومدفوعة الأجر على هذا الأساس.

369- وخلال فترة الحمل، لا يجوز لأي صاحب عمل أن يفصل امرأة من عملها، إلا إذا ارتكبت خطأ ً فادح اً أو استحالت مواصلة العمل بالعقد. ولا يجوز الفصل خلال فترتي إجازة ما قبل الولادة وما بعدها، سواء أتمتعت المرأة بحقها في الإجازات أم لم تتمتع. وفي حال انتهاك هذه القواعد، يحق للمرأة الحصول على تعويض إجمالي يعادل رواتب 12 شهرا ً . وقد ت ُ ضاف إلى هذا التعويض أشكال أخرى من التعويض مترتبة على الفصل.

370 - ويجوز للمرأة الحامل أو من لم يمر على وضعها خمسة عشر شهرا ً أن فسخ العقد دون إخطار سابق ودون دفع أي تعويض. ويعاقَب صاحب العمل الذي يوظف أو يفصل امرأة حاملا ً أو امرأة وضعت حملها خلال فترة إجازة الأمومة بغرامة يتراوح مقدراها من  000 147 إلى 000 294 فرنك أفريقي، وإن كانت له سوابق، فبغرامة يتراوح مقدارها من 000 588 إلى 000 882 فرنك أفريقي.

371- وللمرأة الحق في استراحة لا تقل مدتها عن 12 ساعة متتالية. وعلاوة على إجازات الأمومة، يحق للمرأة الحصول على إجازة سنوية مدتها أربعة أسابيع. وبالنسبة إلى الأمهات، يمكن تمديد هذه الفترة بواسطة اتفاق جماعي.

عمل النساء الليلي

372- يحمي قانون العمل المرأة فيما يتعلق بالعمل الليلي. وتشمل ساعات العمل الليلي الفترة الممتدة من الساعة العاشرة ليل اً إلى الخامسة صباحا. ويمنع عمل النساء الليلي في القطاعات الصناعية، إلا إذا كانت المرأة تشغل وظيفة إشراف أو كانت لا تشارك في الخدمات التي تستدعي عمل اً يدوي اً أو كانت في مؤسسة يستغلها أفراد العائلة ذاتها.

373- ويجب ألا تتجاوز فترة عمل العمال أو الموظفين من الجنسين 39 ساعة في الأسبوع، وألا تتجاوز هذه الفترة في المؤسسات الزراعية وما شابهها 400 2 ساعة في السنة.

374- وفي الواقع، لا تخضع المرأة لأي قيود قانونية في هذا المجال لكن نقص مشاركتها في القوة العاملة يعزى إلى ثلاثة عوامل. ويتعلق الأمر بالعوامل الاجتماعية الثقافية والأمومة والتعليم.

375- وفيما يتعلق بالرواتب، لا توجد بيانات تؤكد تعرض المرأة للتمييز وإن كان أصحاب العمل في الغالب يعتبرون مردودها ضعيفا ً .

376- وتنص المادة 246 من قانون العمل على أنه "يتعين على كل صاحب عمل أن يكفل مقابل العمل ذاته أو العمل المتساوي في القيمة، تساوي الأجور بين الموظفين بصرف النظر عن أصلهم وجنسيتهم وجنسهم وسنهم".

377- وتنص المادة 247 من القانون ذاته على أن تحدد مختلف عناصر الأجور حسب الم عايير ذاتها بالنسبة إلى الرجال والنساء، وتكرس على هذا النحو مبدأ عدم التمييز. وتتوافق هذه الأحكام مع اتفاقية المساواة في الأجور التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في عام 1951 وصدّقت عليها تشاد في 29 حزيران/يونيه 1966.

المادة 12 الحق في الصحة والتخطيط الأسري

378- يوجد في تشاد أحد أشكال مكافحة التمييز في مجال الرعاية الصحية والوصول إلى الخدمات الصحية، بما فيها التخطيط الأسري. وقد انضمت تشاد إلى العديد من الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمشاكل الصحة، لا سيما تلك المتصلة بالرعاية الصحية الأولية وبمبادرة باماكو وبالاستراتيجية الأفريقية للتنمية الصحية.

379- وشهدت الفترة الممتدة من عام 1998 إلى عام 2010 تقدم اً في تطبيق الاتفاقية في مجال الصحة عملا ً لتوصيات المادة 12.

التدابير التشريعية

الدستور

380- تعترف الفقرة 2 من المادة 37 من دستور تشاد بحق كل مواطن في الصحة على النحو التالي: "من واجب الدولة والجماعات الإقليمية السهر على رفاه الأسرة".

تدابير أخرى

381- يأتي القانون رقم 006/PR/2002 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2002 والمتعلق بالنهوض بالصحة الإنجابية ليعزز هذا الحق في الصحة ويندمج على أكمل وجه في الأحكام الواردة في الاتفاقية والمتعلقة بصحة النساء. ومن خصائص هذا القانون أنه يخول الأزواج حرية الاختيار فيما يتصل بالإنجاب وبعدد الأبناء (المواد 4 و5 و6). ويعني هذا أن مسؤولية الصحة الإنجابية بات يتحملها الزوجان وليس الزوج وحده كما هو الحال في العقلية السائدة.

382- ويذكر هذا القانون في أحكامه بعض المبادئ الأساسية العامة لحقوق الإنسان. وينص في المادة 3 على أن: "جميع الأفراد يتساوون في الحقوق وفي الكرامة في مجال الصحة الإنجابية دون أي تمييز على أساس العمر أو الجنس أو الثروة أو الدين أو الإثنية أو الحالة الزوجية أو غيرها".

383- كذلك يعترف هذا القانون لكل فرد بالحق في البت بحرية في المسائل المتصلة بالصحة الإنجابية والحرية في اختيار عدم الزواج أو الزواج وتكوين أسرة (المادة 5).

384- وتتضمن المادة 9 من هذا القانون إدانة صريحة لتشويه الأعضاء التناسلية، وقد جاء فيها أن: "لكل شخص الحق في عدم التعرض للتعذيب ولمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة في جسده بصفة عامة وأعضائه التناسلية بصفة خاصة. وتُمنع جميع أشكال العنف مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والاغتصاب المنزلي والاعتداء الجنسي على الذات البشرية".

385- وهكذا بات كل من يخرق هذا القانون معرض اً للعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 على النحو التالي: "يعاقب بالسجن فترة تتراوح من خمسة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مقدارها من 000 100 فرنك إفريقي إلى 000 500 فرنك إفريقي أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يخرق أحكام هذا القانون في الممارسة أو كتابة أو في خطاب أو في إعلان أو بالتشهير".

3 86- ويأخذ القانون 019/PR/2007 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 والمتعلق بمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا ً /فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز وبحماية الأشخاص الم صابين بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز بعين الاعتبار فئات ال نساء والرجال المستضعفين بفعل هذ ه الجائحة.

387- وينص القانون رقم 19/PR/95 على اعتماد الإعلان المتعلق بسياسة إدماج المرأة في التنمية.

الإجراءات الملموسة

التقدم المحرز في مجال الصحة الإنجابية

388- على نحو ما تبين آنفا ً ، تبنى تشاد، على غرار البلدان الأخرى، توصيات المؤتمرات الدولية وجسّدها في سياسات وبرامج في مجالات منها المساواة بين الجنسين وحقوق الصحة الإنجابية. وتجدر الإشارة، قبل التصديق على الاتفاقية، إلى حدثين بارزين في هذا المجال، وهما:

1- اعتماد الأمر رقم 008/PR/93 الصادر في كانون الثاني/يناير 1993 والناظم لممارسة الإجهاض في تشاد؛

2- مشاركة تشاد في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في أيلول/سبتمبر 1994؛

389- وينضاف إلى هذين الحدثين ما يلي:

1995: المشاركة في المؤتمر العالمي للمرأة المعقود في بيجينغ ؛

1996: مشاركة تشاد في منتدى تعليم الصحة الإنجابية في معاهد وكليات الطب في وسط أفريقيا وغربها؛

1997: اعتماد الاستراتيجية الإقليمية للصحة الإنجابية، في سانسيتي بجنوب أفريقيا؛

1997: الشروع في خطة العمل الإقليمية المتعلقة بحث وتيرة القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، باعتبارها استراتيجية للحد من إصابة الأمهات ووفاتهن؛

1998: إعلان العقد الإقليمي للصحة الإنجابية على مدى الفترة 1998-2007؛

1999 : حلقة العمل الوطنية لتوافق الآراء بشأن الصحة الإنجابية في تشاد واعتماد مبدأ الصحة الإنجابية ومكوناته ذات الأولوية؛

1999: استحداث البرنامج الوطني للصحة الإنجابية؛

2003: الشروع في أعمال صياغة سياسة وطنية للصحة الإنجابية ولمعايير وبروتوكول الإجراءات.

السياسة الصحية الوطنية

39 0- قامت وزارة الصحة العامة، في 4 أيار/مايو 2007، وبالتعاون مع شركائها، بوضع واعتماد سياسة صحية وطنية جديدة على مدى الفترة 2007-2015 مراعاة لحالة صحة الأمهات التي يقال إنها تدهورت بحسب الاستقصاء السكاني والصحي الثاني في تشاد (الاستقصاء).

391- وتتوخى السياسة الصحية الوطنية الجديدة إجمال اً "ضمان حصول السكان على خدمات أساسية جيدة النوعية حث اً لوتيرة الحد من الوفاة والإصابة وإسهام اً في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015". وقامت هذه السياسة، كما يلاحظ، على الرؤية الشاملة للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالنمو والحد من الفقر، مع الوفاء بالتزامات تشاد الأخرى في مجال الصحة لا سيما بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وهي غاية تشكل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالنمو والحد من الفقر خطة تنفيذها.

392- وتتبع هذه السياسة الصحية الوطنية الجديدة ستة توجهات استراتيجية يركز رابعها على صحة الأم والطفل: "تحسين تقديم خدمات رعاية جيدة النوعية للنساء والأطفال". وتنفيذ اً لهذا التوجه، صيغت خريطة طريق لحث وتيرة الحد من وفيات الأمهات والرضع وتمثل هدفاها العامان فيما يلي:

تخفيض معدل وفيات الأمهات بثلاثة أرباع بحيث يتراجع من 099 1 حالة وفاة إلى 275 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء بحلول عام 2015؛

تخفيض معدل وفيات الرضع بالثلثين بحيث يتراجع من 194 حالة وفاة إلى 64 حالة وفاة لكل ألف من المواليد الأحياء.

393- ووُضعت المحاور الاستراتيجية التالية:

تحسين الوصول الجغرافي إلى خدمات صحة الأمهات والرضع والأطفال؛

تحسين توافر ونوعية خدمات صحة الأمهات والرضع والأطفال؛

ترويج الانتفاع بخدمات صحة الأمهات والرضع والأطفال؛

تحسين توا فر المعلومات الاستراتيجية وإدارة خدمات الصحة؛

واتخذت السلطات الوطنية على أعلى مستوى تدابير محددة بشأن هذه المحاور تمثلت فيما يلي:

إقرار مجانية خدمات التوليد الاستعجالية ؛

توفير العلاج الظني المتقطع للنساء الحوامل وتزويدهن مجان اً بناموسيات معالجة بمبيدات حشرية طويلة الأمد؛

مجانية مواد منع الحمل في الهياكل الصحية العامة.

394- وتستفيد الحكومة في هذا الصدد من دعم شركائها لا سيما المنظمات غير الحكومية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئات الصحية العقائدية ومنظمات المجتمع المدني.

395- وتنبع من هذه السياسة الصحية الوطنية وثائق السياسة القطاعية أو البرامج والمشاريع التالية:

2008 : اعتماد السياسة الوطنية للصحة الإنجابية؛

2009: اعتماد خارطة الطريق الوطنية لحث وتيرة الحد من وفيات الأمهات والرضع والأطفال؛

2008: صياغة الخطة الوطنية للتنمية الصحية؛

2008: إنشاء مركز إحالة وطني للصحة الإنجابية والتكفل بمرض الناسور البولي؛

2006: إنشاء إدارة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة العامة؛

2009 : بناء مستش ف ى الأم والطفل.

396- ويعوق فقر السكان على نحو خطير وصولهم إلى الخدمات الصحية. وينضاف إلى عائق الفقر عائق أساسي تمثله المسافات التي تفصل المجتمعات المحلية عن المراكز الصحية.

397- وفي كانون الأول/ديسمبر 1995، عُقد في نجامينا مؤتمر دون إقليمي للشرائح السكانية في الساحل. وتوخّى هذا المؤتمر تزويد الزوجين بالسبل أو المعلومات اللازمة لتمكينهما من أن يختارا بحرية وعن وعي تام عدد الأبناء وتباعد الولادات.

398- ويقوم هذا المشروع الممول من البنك الدولي على ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز قدرات وزارات الصحة العامة على المستوى المركزي؛ ومساعدة خدمات الصحة والتغذية والرفاه الأسري في محافظتي غيرا وتاندجيلي ؛ ودعم قطاع الصيدلة.

الخدمات العامة للتخطيط الأسري

399- تتوافق المعلومات المتاحة بخصوص مدى انتشار تحديد النسل في صفوف النساء المتراوحة أعمارهن من 15 عام اً إلى 49 عاما ً . وتفيد البحوث المتعلقة بالسكان والصحة في تشاد بأن معدل انتشار تحديد النسل ارتفع من 1 . 2 إلى 3 في المائة بين الاستقصاءين (1999 و2004)، لكنه يتسم بالتفاوت بين المناطق الحضرية والريفية. وبالفعل، يساوي معدل انتشار تحديد النسل 10 في المائة في المناطق الحضرية (منها 14 في المائة في نجامينا و7 في المائة في المدن الأخرى) مقابل 1 في المائة في المناطق الريفية. وطرائق تحديد النسل الأكثر استخدام اً هي العازل الذكري (36 في المائة) وحبوب منع الحمل (35 في المائة) والحقن (32 في المائة).

400- وتنشط منظمات غير حكومية وعيادات خاصة كثيرة بقدر كبير في مجال التخطيط الأسري. ويمكن أن يذكر منها الجمعية التشادية للرفاه الأسري، وهي منظمة وطنية غير حكومية تعرف بخدمتها للصالح العام. وفي إطار مشروع الصحة الإنجابية والرفاه الأسري والضمان الاجتماعي، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع الجمعية التشادية للرفاه الأسري، أنشئت عيادات نموذجية تابعة للجمعية التشادية للرفاه الأسري. وتوجد في الوقت الحاضر عيادة نموذجية في نجامينا وأخرى في موندو . وتقدم العيادتان خدمات متنوعة في مجال تحديد النسل والتخطيط الأسري.

401- وتقترح في هذه العيادات أربع طرائق لتحديد النسل، وهي حبوب منع الحمل، والحقن (Depo-provera® وNoristerat®)، والعازل الذكري، والمبيدات المنوية.

402 - ويتمثل الحاجزان الرئيسيان أمام التوجه إلى مصحات الجمعية التشادية للرفاه الأسري في الأمية والوازع الديني. فبسبب الأمية، يتعذّر على النساء في حالات كثيرة احترام مواعيد تناول حبوب منع الحمل، وهي مواعيد دقيقة.

403- ولهذا السبب تطلب في غالب الأحيان طرائق تحديد النسل بالحقن. أما الوازع الديني فيقوم أساسا ً على نقص الوعي.

404- ولا يساهم المستوى التعليمي في استعمال طرائق تحديد النسل إلا ابتداء ً من التعليم الثانوي فما فوق. وتمر نسبة النساء اللاتي يستخدمن طريقة لمنع الحمل من 7 في المائة لدى غير المتعلمات أو من يكتفين بالتعليم الابتدائي (2 . 7 في المائة و7 . 5 في المائة في الاستقصاء) إلى 18 . 6 في المائة لدى النساء الحاصلات على تعليم ثانوي أو عال (24 . 3 في المائة في الاستقصاء).

405- ويتمثل الهدف المعلن لمشروع صندو ق الأمم المتحدة للسكان/الحكومة/ الجمعية التشادية للرفاه الأسري في تطوير مكون الصحة الإنجابية/ الرفاه الأسري في المراكز الصحية والمستشفيات وعيادات الجمعية التشادية للرفاه الأسري. ومن المزمع في إطار هذا الهدف رفع معدل انتشار تحديد النسل من 3 في المائة حالي اً إلى 15 في المائة بحلول عام 2015.

406- ولم تذكر استخدام طريقة لتحديد النسل في الوقت الحاضر سوى 7 . 9 في المائة من النساء المتزوجات أو المرتبطات. وكانت هذه النسبة تعادل 4 . 1 في المائة فقط في استقصاء عام 1997. والطرائق التقليدية (5 . 8 في المائة)، ولا سيما طريقة الرضاعة الطبيعية لتحديد النسل، هي الأكثر انتشارا ً في تشاد (2 . 6 في المائة في الاستقصاء). ونسبة النساء اللاتي يستعملن طريقة اللولب الرحمي أو الحقن أو العازل الذكري تجاور الصفر (0 . 3 في المائة). ولا تستخدم سوى 2 في المائة من النساء المتزوجات أو من يعشن مع رجل طريقة حديثة لتحديد النسل (1 . 2 في المائة في الاستقصاء) ولا سيما حبوب منع الحمل. وهذه النسب بعيدة عن الأهداف التي وضعها البرنامج الوطني للعمل من أجل الطفل التشادي والتي تمثلت في بلوغ معدل انتشار لطرائق تحديد النسل الحديثة يساوي عشر في المائة في عام 2002 (وزارة التخطيط والتعاون، 1994، الصفحة 6).

407- ويتبع سكان تشاد سلوكا ً ميالا ً إلى الإنجاب يرتبط بالبهرج وبالارتياح المقترن بكثرة السلالة. لذلك تعتبر المسائل المتصلة بالتخطيط الأسري مواضيع محظورة ودليل اً على انحلال الأخلاق.

ختان الإناث

408- يُظهر المسح الوطني بشأن ممارسة ختان الإناث والذي أجرته في عام 1991 اللجنة الوطنية التابعة للجنة البلدان الأفريقية لمكافحة الممارسات الضارة ضد النساء والأطفال (CONACIAF) بدعم من اليونيسيف أن ختان الإناث يمارس في كامل أرجاء الإقليم الوطني تقريباً، باستثناء مناطق بوركو إينيدي تيبستي (BET)، وبحيرة كانيم ، ومايو كيبي الشرقية والغربية، ولوغونو الغربية.

409- وحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر أشكال ختان الإناث ممارسة يتعلق بالنوعين الأول والثاني من الختان، وهما: استئصال الفلقة مع استئصال البظر بشكل جزئي أو تام أو دون القيام بذلك بالنسبة إلى النوع الأول؛ واستئصال الفلقة والبظر والاستئصال الجزئي أو الكلي للشفرين الصغيرين، بالنسبة إلى النوع الثاني.

410- وكشفت نتائج المسح الديمغرافي والصحي الثاني في تشاد، والذي أجري في عام 2004، أن معدل الانتشار على المستوى الوطني قد بلغ 45 في المائة مع وجود تفاوتا ت كبيرة بين المجموعات الإثنية ( من صفر إلى 5 في المائة في منطقتي بوركو إينيدي تيبستي ومايو كيبي ، و38 في المائة في بلاد السارا ، و95 في المائة في منطقة أواداي ).

411- ومن وجهة النظر الصحية، بينت نتائج هذا المسح تعرض حوالي ثلاثة أرباع النساء لإحدى المضاعفات على الأقل (إصابة 65 في المائة بنزيف حاد، و57 في المائة بصعوبة التبول، و27 في المائة بتورم في المنطقة التناسلية، و14 في المائة بالتهابات، و13 في المائة بمشكلة عدم التئام الجرح).

الأطراف الفاعلة الرئيسية في مكافحة ختان الإناث

412- تشكل المؤسسات والمنظمات التالية الجهات التي اتخذت إ جراءات في هذا المجال:

صندوق الأمم المتحدة للسكان. يدعم هذا الصندوق البرنامج الوطني للصحة الإنجابية التابع للجمعية التشادية للرفاه والأسرة ويساند المجموعات النسائية الريفية في برامجها المعنية بالوقاية والتوعية؛

الجمعية التشادية للرفاه والأسرة. تضطلع هذه الجمعية بأنشطة الدعوة التي تحث فيها السلطات الإدارية والتشريعية على تحسين الوضع القانوني، وتضطلع كذلك بأنشطة التوعية في مناطق استيطان السكان؛

اللجنة الوطنية التابعة للجنة البلدان الأفريقية لمكافحة الممارسات الضارة ضد النساء والأطفال. تنشط هذه اللجنة، طريق هيئاتها اللامركزية، في المجالات التي تنشط فيها الجمعية التشادية للرفاه والأسرة؛

الوكالة الألمانية للتعاون التقني. تدعم هذه المنظمة، من خلال مشروع الصحة الإنجابية ، المنظمات النسائية في منطقة سرح.

الحصول على الخدمات الصحية

413- تتسبب مسألة توافر الخدمات الصحية في تشاد بوجه عام في حدوث صعوبات بالنسبة إلى دينامية السكان.

414- وهيكل النظام الصحي في تشاد هو هيكل هرمي ينتظم في ثلاثة مستويات (محيطي، ومتوسط، ومركزي)، وتوجد في قاعدته المقاطعة الصحية التي تمثل المستوى التشغيلي. وفي عام 2008، لم تكن تتوفر في 326 منطقة، من بين 1051 منطقة من مناطق المسؤوليات الصحية، الصفة التشغيلية. وهي تقع كلها تقريباً في المناطق الريفية.

415- والبيانات الطبية هي على النحو التالي:

4 أسرة في المستشفيات لكل 000 10 نسمة؛

تفيد النسب المتعلقة بالموظفين عن توافر طبيب واحد لكل 471 27 نسمة، وقابلة واحدة من القابلات الحاصلات على دبلوم عام (SFDE) لكل 534 10 امرأة في سن الإنجاب.

416- وتتركز الموارد البشرية والمادية بشكل كبير في المراكز الحضرية الرئيسية: ففي عام 2007، كان 63 في المائة من الأطباء، و64 في المائة من الممرضات والقابلات يمارسون مهنهم في نجامينا التي تضم أقل من 9 في المائة من السكان. وفي عام 2002، لم يكن هناك سوى 24 مستش فى ، من بين 55 مستش فى من مستشفيات المقاطعات، بإمكانه تقديم كامل الرعاية التوليدية الطارئة.

417- ويُل اح ظ وجود استغلال مجحف للغاية للموارد العامة الصحية داخل الإقليم، وتستثنى المناطق الريفية بشكل كبير من الاستفادة منها. ويتعلق الأمر هنا بأحد مشاكل الإدارة الرئيسية التي يتعين على هذا القطاع مواجهتها.

418- ويرتبط تركيز الموارد العامة في المدن، ولا سيما في نجامينا، بضآلة حجم الرعاية المقدمة في المناطق الريفية. وقد تعززت هذه الظاهرة نتيجة عدم اهتمام القطاع الصحي الخاص على نحو كامل بالمناطق الريفية، ولا سيما بسبب انعدام الطلب الفعلي على هذه الرعاية.

419- وتتسم إدارة القطاع العام بعدم قدرتها على ضمان توزيع الموارد ومراعاة أوجه التفاوت، ولا سيما تلك التي تكون على حساب المناطق الريفية. وقد تعقد هذا الوضع بس بب مقاومة الموظفين المؤهلين الش ديدة فيما يتعلق بانتدابهم للعمل خارج المدن الكبرى.

420- ويعوق فقر السكان على نحو خطير إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية. وتُضاف إلى الفقر عقبة أساسية أخرى تتمثل في المسافات التي تفصل بين المجتمعات المحلية والمراكز الصحية.

الحصول على المياه الصالحة للشرب

421- يشير المعدل الإجمالي لإمدادات المياه، والذي تسنى الحصول عليه من تجميع بيانات القطاع المرخص له والقطاع غير المرخص له إلى تمكن 40 في المائة من سكان تشاد في عام 2008 من الوصول إلى مصادر للمياه النقية مقابل 29 في المائة في عام 2004، و31 في المائة في عام 2005، و34 في المائة في عام 2006، و35 في المائة في عام 2007. ولم يُشرع بعد في جرد المنشآت التي تغطي كامل الإقليم. ومن ثم فإنه لا يمكن معرفة هذا القطاع بشكل جيد إلاّ بإجراء جرد للمنشآت الهيد رولية التي تغطي كامل الإقليم.

422- وقد وصل معدل الحصول على مياه الشرب في المناطق الحضرية وشبه الحضرية إلى حدود 26 في المائة في عام 2000. ولم يشهد هذا المعدل تطوراً كبيراً منذ ذلك التاريخ حيث بلغ 28 في المائة في عام 2010. وقد لوحظ حدوث تأخر هام في مجال توفير المعدات والهياكل الأساسية الهيدرولية لضواحي هذه المناطق.

423- وعرف الوضع تطوراً إيجابياً في عام 1998. ويبين الشكل 1 أن الأسر المعيشية الفقيرة لا تستطيع في واقع الأمر الحصول على المياه الصالحة للشرب (0.12 في المائة فقط). وتستخدم هذه الأسر بشكل شبه مطلق مياه الآبار التقليدية غير المحمية من التعرض للأوساخ، ومياه المستنقعات والبرك التي كثيراً ما تتقاسمها مع الحيوانات. وفي المقابل، فإنه بإمكان أكثر من 62 في المائة من الأسر المعيشية غير الفقيرة الحصول على المياه الصالحة للشرب. غير أنه ومع مراعاة إمكانية تعرض هذه المياه للتلوث أثناء عمليات المعالجة التي تتم خلال النقل والتخزين، فإن نسبة الأسر المعيشية التي تستهلك مياه صالحة للشرب ستصبح حينها نسبة ضئيلة. ويمثل جلب مياه الشرب في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء عبئاً تتحمله المرأة. وتكون المرأة مجبرة على قطع الكيلومترات في بعض المناطق بحثاً عن مياه البرك والأنهار.

424- وتنشأ معظم الأمراض الوبائية كحمى التيفوئيد والكوليرا من مياه الشرب ذات النوعية الرديئة. ومن ثم فإن احتمالات الإصابة بهذه الأمراض ستكون كبيرة داخل الأسر المعيشية الفقيرة التي لا تمتلك في المقابل إمكانيات مالية كافية تمكنها من الحصول على العلاج الملائم.

في روس نقص المناعة البشري/الإيدز

425- أفاد مسح أُجري عام 2005 بشأن الانتشار المصلي عن بلوغ معدل الانتشار 3.3 في المائة . وتؤكد هذا المعدل نسبة النساء الحوامل اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة وسبق لهن التعرض للإصابة في عام 2006، وهن يشكلن نسبة 4 في المائة.

426- ويُخفي معدل الانتشار أوجه تفاوت كبيرة فيما بين السكان كشف عنها المسح المتعلق بالانتشار المصلي. وقد تضررت المناطق الحضرية أكثر من غيرها من هذا الوباء حيث بلغ معدل الانتشار 7 في المائة في المناطق الحضرية، و2.3 في المائة في المناطق الريفية. وتعد نجامينا المدينة الأكثر تضرراً، وبلغ معدل الانتشار بها 8.3 في المائة . وبحسب المناطق، فإن لوغون الشرقية قد سجلت أعلى معدلات الانتشار (9.8 في المائة )، وسجلت أواداي أضعف المعدلات (1.2 في المائة).

427- ويبين تحليل أجري فيما بين عامي 2003 و2009 في بول بالقرب من بحيرة تشاد استفحال هذه الظاهرة حيث ارتفع معدل الانتشار ل دى النساء الحوامل من 5 إلى 9.5 في المائة .

428- وأخيراً، فهناك معلومات مزعجة عن إحدى الفئات السكانية المعرضة للخطر حيث بيّن مسح أجري في عام 2000 في أوساط المومسات أن المعدل العام للانتشار المصلي قد بلغ لديهن 20 في المائة (25.5 في المائة في نجامينا، و27.5 في كيلو).

429- وحسب تقرير المسح الوطني المعني بالسلوك وانتشار فيروس نقص المناعة البشري، فإن بيانات الجدول أدناه تبين أن معدل انتشار هذا الفيروس لدى النساء (4.0 في المائة ) يتجاوز المعدل الموجود لدى الرجال (2.6 في المائة ). ويزيد خطر الإصابة بالمرض لدى المرأة عن مثيله لدى الرجل بنسبة 1.5 مرة. وبعبارة أخرى، فهناك ثلاث نساء مصابات بالفيروس من كل 5 حالات إصابة. وأياً كانت منطقة الإقامة، فإن انتشار فيروس نقص المناعة البشري يظل مرتفعاً لدى المرأة بشكل دائم. ويمكن إلى حد ما تفسير هذا الوضع بحقيقة أن المرأة أكثر عرضة من الرجل للإصابة بهذا الفيروس وأكثر هشاشة تجاهه. وفي الواقع، فإن الممارسات الاجتماعية (العلاقات الجنسية القسرية، وتبعية المرأة في الزواج، واستمرار الممارسات التقليدية الضارة) تشكل عناصر رئيسية تجعل مستوى تعرض المرأة لخطر الإصابة بفيروس الإيدز أكبر من مستواه لدى الرجل.

430- وفيما يلي توزيع لمعدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

الجدول انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز حسب منطقة الإقامة

منطقة الإقامة

نوع الجنس

ذكور

إناث

ذكور وإناث

النسبة المئوية للإصابة بالفيروس

العدد الفعلي

النسبة المئوية للإصابة بالفيروس

العدد الفعلي

النسبة المئوية للإصابة بالفيروس

العدد الفعلي

مناطق حضرية

5.8

788

8.0

892

7.0

680 1

مناطق ريفية

1.8

800 2

2.8

982 2

2.3

782 5

مجموع المناطق

2.6

588 3

4.1

874 3

3.3

462 7

431- ويعد اطلاع السكان على وسائل الوقاية عنصراً ضرورياً في مكافحة انتشار الفيروس بشكل فعال. ولقد طلب إلى الأشخاص المستجوبين ذكر الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتفادي الإصابة بهذا الفيروس. وأكدت 55 في المائة فقط من النساء (الجدول x)، في ردهن على هذا السؤال، على إمكانية التقليل من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري عن طريق استخدام الواقي الذكري. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت 78 في المائة من النساء إلى حصر العلاقات الجنسية مع شريك واحد مخلص وغير مصاب كوسيلة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وعموماً، فقد أشارت 46 في المائة من النساء في وقت واحد إلى كلتا وسيلتي الوقاية. وأياً كانت المتغيرات المأخوذة بعين الاعتبار، مع استثناء السن ومدينة الإقامة، فإنه ليس بالإمكان ملاحظة وجود أي وجه من أوجه التفاوت. وفيما يتعلق بالعمر، يُلاحظ أن النساء الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 سنة (48 سنة) هن أقل اطلاعاً على وسيلتي الوقاية هاتين (34 في المائة ) مقارنة بالنساء الأكبر سناً، ولا سيما اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 40 و44 سنة من العمر (56 في المائة ). وعند مراعاة مستوى التعليم، فإنه يبدو أن النساء الحاصلات على المستوى الابتدائي من التعليم (45 في المائة ) يشكلن نسبياً أقل الفئات إشارة إلى هاتين الوسيلتين الكفيلتين بالحد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وتصل هذه النسبة لدى النساء الحاصلات على مستوى التعليم الثانوي على الأقل إلى 50 في المائة.

432- وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة التي تتمثل في الامتناع عن العلاقات الجنسية، فهناك ثمان نساء من أصل عشر يتبنين هذا الرأي. وتشكل النساء الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 سنة (84 في المائة ) أكثر الفئات نسبياً تبنياً لهذا الرأي. وينطبق الوضع نفسه على العازبات (85 في المائة ). وفيما يخص مدينة الإقامة، فإن النساء المقيمات في أبيشي هن أكثر النساء إشارة إلى هذه الوسيلة.

إطار مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

433- وضعت الحكومة ومجتمع المانحين عدداً من الهياكل بغية التصدي لهذه الظاهرة. وتساهم برامج وطنية (البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وبرنامج السكان ومكافحة الإيدز، والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ) نُفذت بمساعدة من شركاء في التنمية، ولا سيما البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية المنفذة، إسهاماً كبيراً في مكافحة الاعتلال والوفيات.

434- وتتعلق هذه البرامج بما يلي:

إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز (CNLS)، وهي هيئة مشتركة بين الوزارات تعنى بضمان التنسيق على المستوى السياسي؛

اللجنة التقنية لمكافحة الإيدز (CTLS)، وهي هيئة تقنية تعنى بوضع استراتيجيات الوقاية من الإيدز ومكافحته؛

إنشاء هيئة التنسيق المعنية بالرصد والتقييم (هيئة متعددة القطاعات)؛

البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وهو هيئة تنفيذية للجنة الوظيفية؛

برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وقد ساعد على وضع الخطة الاستراتيجية للفترة 1999-2003؛

حدد البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، على سبيل المثال، هدفاً يتمثل في الحد من معدل انتشار الأمراض المنقولة جنسياً/فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز عن طريق مضاعفة حملات التوعية الرامية إلى تغيير سلوك السكان، وتدريب وإعادة تدريب العاملين الصحيين على الإدارة السليمة للأمراض المنقولة جنسياً/فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من خلال تعميم استخدام الواقيات الذكرية والأنثوية؛

إنشاء وحدات معنية بالإيدز في جميع الإدارات الحكومية.

435- ويمكن الاطلاع أدناه على توزيع النتائج المتعلقة بتوعية النساء بضرورة مكافحة الإيدز، بحسب المنطق والفئة العمرية.

الجدول 12 نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة ولديهن علم بأحد الأماكن التي يمكن فيها إجراء اختبار الإيدز، وسبق لهن إجراء هذا الاختبار، تشاد، 2000

المناطق

النسبة المئوية ل لنساء اللواتي لديهم علم بأحد أماكن إجراء الاختبار

النسبة المئوية قبل إجراء الاختبار

النسبة المئوية للنساء التي حصلن على نتيجة الاختبار الذي أجرينه

العدد الفعلي للنساء

نجامينا

26.1

3.1

82.4

676

مدن أخرى

16.2

1.5

66.7

775

مجموع المناطق الحضرية

20.8

2.2

79.6

1451

المناطق الريفية

5.0

0.4

18.2

4453

15-19

8.2

0.2

70.6

1156

20-24

10.4

1.5

64.7

979

25-29

9.0

0.9

32.4

1124

30-34

10.6

1.1

80.0

824

35-39

8.5

1.1

47.8

748

40-44

6.7

0.4

34.4

534

45-49

7.2

1.1

42.0

539

النساء الأميات

5.5

0.6

19.0

4470

المستوى الابتدائي

15.7

0.9

80.2

953

المستوى الثانوي فما فوق

34.3

5.7

90.9

305

المجموع

8.9

0.9

54.9

5905

المصدر : EMIT ، كانون الثاني/يناير 2001

436- هناك عدد ضئيل للغاية من النساء اللواتي أجرين اختبار كشف فيروس الإيدز (0.9 في المائة ). وبعبارة أخرى، فإن انخفاض خطر انتقال العدوى إلى الجنين بنسبة 80 في المائة لدى جميع النساء المصابات بالفيروس، على النحو الذي حدده البرنامج الوطني للعمل من أجل الأطفال التشاديين (PRONAFET) في عام 2002 (وزارة التخطيط والتعاون، 1994، الصفحة 4)، لا يمكن أن يصبح حقيقة واقعة في سياق ي سوده ضعف في كشف ا لفيروس. ولا تزال هذه النسبة ضعيفة بغض النظر عن مكان الإقامة. وحتى في نجامينا، فهي لا تتجاوز 3.1 في المائة . وتكاد تكون نسبة النساء الريفيات اللواتي أجرين الاختبار قريبة من الصفر (0.4 في المائة ). وتشير النسبة الضعيفة للنساء اللواتي أجرين اختبار الإيدز في بلد يغلب عليه الطابع الريفي إلى أن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري الذي أتاحته الإحصاءات المتاحة ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد. ومع ذلك، فإن 54.9 في المائة من النساء اللواتي أجرين الاختبار قد حصلن على نتيجته. بيد أن هناك أوجه تفاوت بين مناطق الإقامة والفئات العمرية، وفيما يتعلق بالحصول على النتائج. وفيما يتعلق بالعمر، فعدد النساء البالغات ما بين 30 إلى 34 سنة من العمر والمطلعات على نتائج الاختبار أكبر نسبياً من عدد نساء الفئات العمرية الأخرى، ثم يليهن على التوالي المراهقات (من 15 إلى 19 سنة) والنساء البالغات ما بين 20 إلى 24 سنة من العمر. وأخيراً، فإن النساء اللواتي لم يتلقين أي تعليم يمتلكن فرصاً أقل لإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والحصول على نتيجته من النساء المتعلمات.

القيود الرئيسية

437- على الرغم من الجهود المبذولة، فإنه يمكن ملاحظة ما يلي:

نقص عدد الموظفين وتدني نوعيتهم؛

ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الصحية (326 منطقة غير تشغيلية من 051 1 منطقة من مناطق المسؤولية الصحية)؛

تردد الموظفين في قبول العمل بالمناطق الريفية؛

وطأة التقاليد والفقر.

المادة 13 الحقوق الاقتصادية للمرأة وإمكانية وصولها إلى وسائل الإنتاج

التدابير التشريعية

الدستور

438- يكفل الدستور للمرأة ممارسة الأنشطة الاقتصادية. وتنص المادة 12 منه على ما يلي: " يُعترف بالحريات والحقوق الأساسية، وإعمالها مكفول للمواطنين وفقاً للشروط والأصول المنصوص عليها في الدستور والقانون".

439- وتنص المادة 58 من الدستور على أن الدولة تكفل حرية إقامة المؤسسات. وتعزز هذه المادة السابق إيرادها.

440- وتشكل النساء في تشاد نسبة كبيرة للغاية من اليد العاملة في القطاع غير الرسمي والقطاع الزراعي - الرعوي حيث يمثلن حوالي 80 في المائة من القوة العاملة. وهن يتعرضن للفقر بشكل مجحف. وبوجه خاص، فنسبة النساء الفقيرات اللواتي ي ُدرن أسراً معيشية تبلغ 22 في المائة.

441- وتشير هذه الحالة إلى الرأي الشائع عن المرأة في جميع أنحاء العالم تقريباً: "الفقر اسم موصول بالمرأة" أو "الفقر مؤنث من حيث المعنى".

442- وحسب الدراسة المعنونة تصورات بشأن الرفاه والفقر (EPBP) والتي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيسان/أبريل 2000 بتشاد، فإن الفقر ينشأ بسبب انعدام الدخل وموارد الإنتاج الكافية لضمان وسائل العيش المستدامة، وسوء الصحة، وازدياد معدل الاعتلال ومعدل الوفيات الناجمة عن الأمراض، وأوجه التمييز الاجتماعي وغيرها. وهو ما يُثبت أن المرأة لا تتحكم في القرارات ووسائل الإنتاج أو تتحكم فيها بقدر ضئيل. وتكون سلطتها محدودة مقارنة بسلطة الرجل. وقد نفذت الحكومات وشركاؤها في التنمية مشاريع وبرامج من أجل التغلب على هذا القصور وسد هذه الفجوة. ولا توجد في تشاد نصوص محددة تحكم الحقوق المتعلقة بوصول المرأة إلى القروض ووسائل الإنتاج. وتمتلك المرأة من الناحية القانونية حقوقاً مماثلة للحقوق التي يمتلكها الرجل.

إمكانية الحصول على القروض

443- لا بد من الإشارة إلى أن المرأة تشكل مركز التنمية الاقتصادية. ومن ثم فإن الدولة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية المدركة للفوارق الاجتماعية التي تعد المرأة ضحية لها، تمارس جميعها التمييز الإيجابي من خلال موافقتهما على منح القروض لها.

444- ولا بد من الإشارة إلى أن الترخيص الإداري بممارسة التجارة المنشأ بموجب الأمر رقم006/PR/84 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 1984، والمتعلق بمركز التجار يعد أول وثيقة إدارية تسلمها وزارة التجارة والصناعة والحرف اليدوية لكل شخص طبيع ي أو اعتباري يرغب في ممارسة التجارة في جمهورية تشاد.

445- وسيكون من المستصوب تحديد نسبة النساء اللواتي يمارسن أنشطة تجارية بصورة رسمية مقارنة بنسبة الرجال.

446- ويسمح الجدول أدناه بملاحظة التطور الذي طرأ على وضع المرأة.

الجدول 13 التقرير الوطني لتشاد بشأن تنفيذ منهاج عمل داكار

السنة

رجال

في المائة

نساء

في المائة

المجموع

في المائة

2000

661

90.18

72

9.82

733

100

2001

874

93.08

65

6.92

939

100

2002

992

92.20

84

7.8

1076

100

2003

478

90.02

53

9.98

531

100

المصدر : وثيقة التقرير الوطني الذي قدمته تشاد بشأن تنفيذ منهاجي عمل داكار وبيجين: كانون الثاني/يناير 2004.

447- وتدل البيانات المختلفة بشكل كاف على أن الاختلال القائم بين الجنسين في مجال الأعمال هو وضع ملفت للانتباه.

448- ويمكن تبرير هذا الاختلال بالسببين الرئيسيين التاليين:

1- انعدام المعلومات؛

2- نقص الموارد المالية.

449- ولا بد من الإشارة هنا إلى تصنيف 97 في المائة من النساء اللواتي حصلن على ترخيص في الفئتين هاء وواو، أي ضمن تجار التجزئة وصغار تجار التجزئة، وذلك بالنظر إلى الضيق الشديد لحيز حرية التحرك المتاح أمامهن (نقص الموارد، ومحدودية القدرة على الحركة، وقلة فرص الحصول على التدريب، وضعف القدرات الإدارية).

الإجراءات المحددة التي اتخذتها الحكومة والشركاء الماليين

450- شرعت الحكومة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الأفريقي للتنمية، في وضع مشروع الحد من فقر المرأة والعمل من أجل خدمة المرأة (REPAFEM) على مستوى وزارة العمل الاجتماعي بهدف توفير القروض التي تمنح للمجموعات النسائية.

451- وقد تسنى وضع هذا النوع من المشاريع في وزارة التخطيط، في إطار الشراكة بين الحكومة التشادية والاتحاد الأوروبي على مستوى المناطق. ويُقصد بذلك مشروع تمويل المشاريع الصغيرة (PMR)، وهو المشروع الذي يراعي أيضاً البعد الجنساني.

452- ويستفيد صندوق دعم الأنشطة السكانية (FOSAP)، الذي يعتبر أحد مكونات مشروع السكان ومكافحة الإيدز (PPLS)، من تمويل تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن طريق الاستئمان رقم 2692 CD. ويهدف هذا الاستئمان إلى تعزيز تنمية الأنشطة الصغيرة المدرة للدخل. وهو يتعلق بمنح قروض متناهية الصغر للطبقات المحرومة والنساء، وهما الفئتان اللتان لا تستطيعان، بسبب عدم حيازة ضمانات، الحصول على استئمان مصرفي رسمي.

تنفيذ مشروع مديرية النهوض بالمرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان

453- يشكل تحسين ظروف المرأة أحد الأوجه الهامة للمشاكل والبرامج المتعلقة بالسكان، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون مشاركة المرأة مشاركة كاملة تكون فيها مساوية للرجل.

454- وتشكل النساء في تشاد نسبة 52 في المائة من عدد السكان الذين يقيم معظمهم في المناطق الريفية (78 في المائة ). وهن يمثلن قوة عاملة كبيرة يجري استخدامها بشكل سيء بسبب وطأة التقاليد التي لا تزال مصرة على تصلبها وتتسبب في أغلب الأحيان في تهميش المرأة وانتهاك حقوقها. ولا تتمتع المرأة بثمرة عملها، ولا يسمح لها الوضع الاجتماعي والدور المخول لها من المجتمع بالتطور أو المشاركة في التنمية كشريك ومستفيد فعال. وتتسم صحة السكان بالهشاشة وتعد النساء والأطفال أكثر الفئات تضرراً.

455- وقد أيد صندوق الأمم المتحدة للسكان، باعتباره الوكالة التي تساهم في حل مشاكل السكان، في برنامجه المكرس لمساعدة تشاد تحسين ظروف المرأة، وموّل أنشطة المشروع CHD/97/P02 "دعم قطاع السكان واستراتيجيات التنمية"، وعنصر "إعادة تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة"، والمشروع CHD/98/P04 "دعم إعادة تقييم الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للمرأة"، والمشروع CHD/00/P07 "المسائل الجنسانية".

456- ويواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال هذه المشاريع سعيه نحو تحقيق الهدف المتمثل في تحسين نوعية حياة جميع قطاعات السكان في إطار تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة ومتناغمة، وفي المساهمة بوجه خاص في إعادة تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

457- ونفذت مديرية النهوض بالمرأة التابعة لوزارة العمل الاجتماعي والأسرة هذه المشاريع المختلفة بالتعاون مع مديرية الموارد البشرية التي تعرف حالياً باسم مديرية التعليم الزراعي والتدريب في المناطق الريفية والبرامج، وهي هيئة تابعة لوزارة الزراعة.

458- وانطلق المشروع CHD/94/P04 في كانون الأول/ديسمبر 1994 وانتهى في شباط/فبراير 1997. وقد تواصلت أنشطة المشروع المذكور مع أنشطة المشروع CHD98/P02 الذي تسنى تنفيذه في آذار/مارس 1997، وأنشطة المشروع CHD/9/P04 التي انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وانت هت في كانون الأول/ديسمبر 2000.

حالة مشروع المسائل الجنسانية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة للسكان

459- يغطي المشروع CHD/00/P07 المتعلق "بالمسائل الجنسانية"، والجاري تنفيذه الآن، فترة ثلاث (3) سنوات، أي الفترة 2001-2003.

460- ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بشراكة مع تشاد وزارة العمل الاجتماعي والأسرة في تعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة. ويهدف هذا الدعم إلى تمكين المرأة ولا سيما في المناطق الريفية من تحسين ظروف معيشتها وتحسين وضعها.

461- وقد وضعت في إطار هذا المشروع استراتيجيتان اثنتان، وهما على النحو التالي:

التوعية والتثقيف المتواصل للمرأة فيما يتعلق بمسائل رفاه الأسرة، ووضع المرأة ودورها في المجتمع وتعزيز التحاق الفتيات بالمدارس؛

الدعم المالي والتقني للمجموعات النسائية الريفية عن طريق توفير القروض من أجل تعزيز قدرتها الشرائية عن طريق الأنشطة المدرة للدخل.

462- ويغطي المشروع خمسمائة (500) مجموعة في أكثر من 400 قرية. وحسب منسقة المشروع، فقد استفادت مائتان وثلاث عشرة (213) مجموعة نسائية من القروض المتاحة داخل القرى.

463- ولقد أدى شبح الحرب الأهلية التي تسببت في تألم العديد من العائلات، إلى نزوح الرجال عن منازلهم كمنفيين أو باحثين عن العمل. وقد دفعت الظروف غير المستقرة التي كان يحياها الموظفون المدنيون والعسكريون بسبب غلق بعض الوحدات الصناعية وحاجة الأرامل والأيتام إلى ضمان سبل معيشتهم، بالمرأة إلى أن تصبح على نحو تدريجي دعامة الأسرة، وإلى أن تركز بناءً على ذلك كل طاقتها لرعاية نفسها بشكل أفضل.

الإجراءات المحددة التي اتخذتها المؤسسات الخاصة

حالة المؤسسات المصرفية المانحة للقروض

464- يعتبر الفاينانشال بنك المؤسسة المصرفية الوحيدة التي سعت إلى تعزيز فرص حصول النساء بشكل شا مل على القروض، غير أن هذه التجرب ة لا تزال محصورة ضمن القطاع غير الرسمي فقط. ومن المتعين كذلك دعم هذا الجهد بإجراءات حكومية، إذ إ نه من الضروري ملاحظة ما تؤديه مساهمة المرأة من دور أساسي في الأنشطة الاقتصادية للبلد. ولم ينشأ هذا الوضع عن الإرادة السياسية للنهوض بالمرأة فقط، وإنما نشأ أيضاً من إدخال المواد والأدوات اللازمة للتخفيف من أعباء الأعمال المنزلية والزراعية على حد سواء (مصادر المياه، والمطاحن، وغيرها). ومن ثم فإنه بإمكان المرأة توفير الوقت والتركيز على الأنشطة المدرة للدخل.

465- ويعد حصول المرأة في تشاد على الائتمان في صورته الحديثة، أياً كان المبلغ المقدم، ظاهرة جديدة. ولا تفهم النساء على الدوام آليات هذه العملية. وهن لا يزلن متعلقات بالنظام التقليدي للتمويل الذاتي الذي يحافظ على القيمة الاجتماعية. وتدير المرأة المبلغ المقدم حسب رغبتها، في حين توجه القروض التي تمنحها المنظمات أو المؤسسات نحو أغراض محددة.

حالة المنظمات غير الدولية

466- وهي المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة متطوعون من أجل المساعدة التقنية/مشروع المؤسسات الخاصة (VITA/PEP)، وجمعية الإغاثة الكاثوليكية والتنمية (SECADEV)، ومنظمة أوكسفام / إنترمون ، والمعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (Inades-Formation)، وو كالة التعاون والبحث في ميدان التنمية (ACCORD) وغيرها من المنظمات التي تساهم في مكافحة فقر المرأة.

467- ويبين الجدول أدناه المبالغ التي قدمتها المنظمات غير الحكومية.

الجدول 14 حالة المنظمات غير الدولية المانحة للقروض

منظمة متطوعون من أجل المساعدة التقنية/مشروع المؤسسات الخاصة

السنوات

1991

1995

1999

2000

2001

المبلغ السنوي للقروض الممنوحة

حصة المرأة ضمن القروض

991 694 241 12 في المائة

495 829 060 1 43 في المائة

999 303 599 47 في المائة

000 777 398 36 في المائة

001 209 233 38 في المائة

جمعية الإغاثة الكاثوليكية والتنمية

السنوات

1991

1995

1999

2000

2001

575 725 45

(+/-) 35 في المائة

990 324 18

(+/-) 35 في المائة

715 639 14

(+/-) 35 في المائة

468- وتعد منظمة متطوعون من أجل المساعدة التقنية/مشروع المؤسسات الخاصة أول مؤسسة متخصصة في القروض البالغة الصغر تستقر في تشاد. ويتضح من استعراض الإحصاءات المتعلقة بتطور نشاط هذه المنظمة حدوث زيادة في عدد وحجم مبالغ القروض الممنوحة، وفي نسبة النساء المستفيدات في الفترة من 1991 إلى 1999؛ ثم حدوث تراجع منتظم ومستمر لهذه المؤشرات. وفي المقابل، فإن جمعية الإغاثة الكاثوليكية والتنمية لم تشرع في منح القروض إلاّ اعتباراً من عام 1999. وتبقى حصة المرأة في هذه القروض ثابتة خلال السنوات الثلاث المعنية.

ضآلة مستوى إعمال الحقوق الاقتصادية للمرأة

469- يمكن ملاحظة هذه الضآلة بوجه خاص في المجال المتعلق بفرص وصول المرأة إلى وسائل الإنتاج مثل الأراضي، والقروض، وغيرها. ولا تتيح القدرة الاقتصادية الضعيفة للمرأة فرص الوصول إلى هذه الوسائل لكون الحصول على القروض المصرفية، على سبيل المثال، يتطلب حيازة ضمانات (رهن عقاري). ولا يتعدى عدد سيدات الأعمال حالياً في تشاد اثنتا عشرة امرأة.

المادة 14 المرأة الريفية

470- بموجب أحكام هذه المادة، يتعين على الدول الأعضاء أن تكفل للمرأة الريفية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، المشاركة في التنمية والاستفادة منها، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي ومشاريع التنمية الريفية.

471- ومع ذلك، فمن الملاحظ أن الض غ وط الاجتماعية والثقافية تحد بشكل أساسي من فرص المرأة في الوصول إلى الموارد الوطنية التي تتشكل من الأراضي وموارد الإنتاج الأخرى. وبالإضافة إلى هذا العائق، ليس بحوزة النساء ممتلكات عقارية أو ممتلكات غير مستهلكة تتيح لهن الحصول على قروض هامة.

التدابير التشريعية

الدستور

472- تراعي المادة 14 من الدستور، وهي التي أشير إليها أعلاه فيما يتعلق بالمساواة، وضع المرأة الريفية.

إجراءات الحكومة

473- بدأت وزارة الزراعة ووزارة العمل الاجتماعي والأسرة منذ زمن قريب تهتمان بشكل أكبر بوضع المرأة الريفية.

474- ويجري حالياً تنفيذ برامج تعنى بتدريب المرأة وتعزيز قدراتها في إطار مؤسسات من قبيل المكتب الوطني للتنمية الريفية (ONDR) ومركز التدريب والإنتاج الزراعي (CFPA) اللذين يضمنان توفير التدريب في مجالي محو الأمية والإدارة. وتعمل الحكومة الآن، بمساعدة من الشركاء في التنمية، على إدخال تكنولوجيات ملائمة إلى المناطق الريفية من أجل التخفيف من وطأة الأعمال التي تضطلع بها المرأة وتخفيض الرسوم المدرسية المفروضة على النساء (مطاحن لطحن الدخن، ومكاشط ، ومطاحن لعجن الفول السوداني). وقد أتاح تنظيم الحكومة المؤسسي للأسبوع الوطني للمرأة التشادية ويوم المرأة الريفية للنساء الريفيات، المشاركة في المناقشات والنقاشات المتعلقة بمشاكلهن المحددة، وهي طريقة لإدراك دور المرأة وتعزيزه، وللمكانة التي تحتلها المرأة الريفية في حياة البلد.

475- وتشارك المرأة التشادية مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية حتى وإن لم تكن الجهود التي تبذلها محل اعتراف في أغلب الأحيان. وتشكل النساء 45.9 في المائة من الموارد البشرية العاملة في قطاع الزراعة. ومع ذلك، يشترط هذا القطاع توافر وسائل نقل ملائمة. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب أنشطة قطاع الزراعة في المناطق الريفية ، حسب نوع الأنشطة (البحث عن الماء وحطب التدفئة، والعمل في الحقول، والذهاب إلى السوق والمراكز الاجتماعية والصحية، إلى غير ذلك)، التنقل المستمر في كل يوم لمسافة تتراوح ما بين 2 و 5 كيلومترات

476- وتمثل التنقلات بغرض الحضور إلى الأسواق الأسبوعية 10 في المائة من الأنشطة. ووسائل النقل المستخدمة هي العربات وظهور الحيوانات (حوالي 30 في المائة )، وتليها في مرتبة متأخرة للغاية السيارات (11 في المائة ). وعلاوة على ذلك تستخدم النساء الدراجات والزوارق بنسبة 2 و1 في المائة مقارنة بالرجال. ويشكل نقل المنتجات الزراعية بالنسبة إلى 80 في المائة من السكان أحد الشواغل الرئيسية لكونها تشكل جزءاً هاماً من عبء العمل الواقع على عاتق المزارعين، وتضطلع المرأة بدور ريادي في هذا الشأن.

477- وفي حالة امتلاك الأسرة لوسيلة من وسائل النقل حتى ولو كانت بدائية، فإن استخدام هذه الوسيلة يكون حكراً على الرجال بسبب النظرة الخاطئة التي تعتبر الأعمال التي تضطلع بها المرأة أعمالاً ثانوية، ومن ثم فلن تكون للمرأة الأولية في استخدامها.

478- وقد بذلت جهود من خلال برنامج النقل في المناطق الريفية (PTMR)، الذي موله البنك الدولي من أجل الحد من الفوارق القائمة التي تحد من إمكانية استفادة المرأة من وسائل النقل.

الدعم المقدم من المنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية

479- تقوم منظمات غير حكومية، مثل أفريكا كير وجمعية التعاون والبحوث في مجال التنمية وجمعية تشجيع المبادرات المجتمعية الأفريقية، إلى جانب بعض الأفراد، بوضع وحدات لإنتاج المعدات الزراعية في مناطق مختلفة من البلد. وعلاوة على ذلك، يقدم دعم مالي مباشر من خلال القروض الممنوحة لشراء نقالات وعربات تجرها الحيوانات. وشاركت بعض المنظمات غير الحكومية في تهيئة مسالك ريفية مؤدية إلى قرى كثيرة.

480- وفي السياق ذاته، تعمل منظمات غير حكومية من قبيل مشروع المنشآت الخاصة التابع لمنظمة متطوعي المساعدة التقنية وإنترمون / أوكسفام ومنظمة الإغاثة الكاثوليكية والتنمية في إطار أنشطتها على تقديم دعم في هذا المجال بغية الحث على تغيير السلوك. ويقاس تأثير هذه الأنواع من الدعم بتغير سلوك النساء في علاقاتهن الأسرية والمجتمعية.

481- وتقوم منظمات حكومية مثل المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنترمون وجمعية التعاون والبحوث في مجال التنمية ومنظمة الإغاثة الكاثوليكية والتنمية بتسليط الضوء على حقوق المرأة في مجالات تدخلها. وقد كانت هذه المنظمات سباقة إلى دمج البعد الجنساني في أنشطتها.

482- ويهدف الدعم إلى تعزيز القدرات التنظيمية والمادية والمالية لسكان الأرياف:

تدريب نساء الأرياف وتوعيتهن بالقضايا الجنسانية؛

تدريب المنشطين القرويين؛

تحويل المنتجات وترويجها؛

الادخار النسائي وإسناد قروض إلى النساء في سياق الأنشطة المدرة للدخل.

483- وفي المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على سبيل المثال، تشدد برامج السنتين الماضيتين والسنوات الثلاث المقبلة على حق المواطنة وعلى دعم تعزيز قدرات النساء الاقتصادية في ثلاثة ميادين ( زبدة الشيا والفول السوداني وتجفيف المواد القابلة للتلف) على أربعة مستويات، هي التالية:

الإنتاج الزراعي؛

تحويل المنتجات الزراعية؛

تسويق المنتجات؛

الإدارة المحاسبية والمالية للمنشآت الصغيرة.

484- ويحيي المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يوم المرأة الدولي ويوم المرأة الريفية مع وزارة العمل الاجتماعي والأسرة.

485- وتقدم منظمة إنترمون / أوكسفام غير الحكومية الدعم إلى الجمعيات والمجموعات التشادية النسائية والمختلطة. وتطبق في تدخلاتها النهج الجنساني بغية حمل المنظمات النسائية على الأخذ بزمام أمورها من أجل التحكم في الميادين الاجتماعية الاقتصادية التي كانت حكر اً على الذكور.

486- وتركز هذه المنظمة تركيز اً خاص اً على تعزيز قدرات النساء في المجالين القانوني والاقتصادي بغية إحداث تأثير إيجابي على السلوك.

487- وتتبع منظمتا جمعية التعاون والبحوث في مجال التنمية ومنظمة الإغاثة الكاثوليكية والتنمية الأسلوب ذاته، إذ تركز على تعزيز القدرات الاجتماعية الاقتصادية لمنظمات المزارعين على أساس المساواة بين الرجال والنساء. وهي تنظم لهذا الغرض حلقات توعية ونقاشات مجتمعية لتشجيع الحوار.

488- وتعمل المنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية وفق اً لأحكام الاتفاقية ويتجلى تأثير إجراءاتها بوضوح في المناطق الريفية. فغالبا ً ما ترى النساء يتحدثن ويتصرفن دون شعور بالنقص داخل المجموعات والمنظمات الخاصة بالمزارعين.

حق الملكية

489- ينظم القانون رقم 24 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1997 والجاري العمل به حتى الآن شؤون الملكية العقارية والحقوق العرفية. ويشار في هذا القانون إلى سبل الطعن في الملكية المسجلة. ولا تقيد في السجل العقاري سوى الأراضي والمباني. وتنص المادة 4 من هذا القانون على عدم إصدار سند عقاري إلا لفائدة المالكين والشركاء في الملكية. ولا يميز النص بين الجنسين. ولا توجد في واقع الأمر نصوص خاصة بالنساء وبحصولهن على حق الملكية.

490- وفي الواقع العملي، تختلف الأوضاع بل إنها تتطور. وحيازة النساء للعقارات الكبيرة أسهل في المدن منه في الأرياف. غير أن الأوضاع تختلف بحسب إمكانات النساء المالية وذلك حتى داخل القرى. لذا تنظم النساء أنفسهن في مجموعات بهدف حيازة ممتلكات عقارية.

المادة 15 الحقوق المدنية والمساواة أمام القانون

491- إن تشاد وقد التزمت بالاتفاقية، فقد اتخذت تدابير مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في علاقتها مع الرجل أمام القانون.

التدابير التشريعية

الدستور

492- يكرس دستور عام 1996 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون (المادتان 13 و14 ).

493- ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن حقوق النساء المدنية غير متجانسة حالي اً في أرض الواقع في انتظار اعتماد مدونة تشادية للأحوال الشخصية والأسرية.

الإنصاف والمساواة

494- لا تثير مسألة الإنصاف والمساواة مشكلة من الناحية التشريعية.

495- وتتجلى حدة المشكلة على مستوى تحكم النساء في الموارد والدخل. ففي إطار الأنشطة الزراعية والاقتصادية، لا تنفرد المرأة بالمسؤولية عن الدخل. فللزوج حق التدخل والتصرف في دخل زوجته الذي سيوظف لإعالة الأسرة أو لزواجه بامرأة أخرى، وقلما ما تنعم به ربات البيت.

496- وتظل المرأة الريفية خاضعة للرجل بحكم عدم تقدير دورها وتقسيم العمل تقسيما ً غير متساو. فبعد العمل في الحقول يجب على النساء طهي الطعام وجلب الماء ورعاية الأطفال والزوج. و"تقاس قيمة المرأة بوقت العمل وبخشونة يديها" حسب قول مأثور متداول في جل المجتمعات المحلية في تشاد.

497- ويتضمن قانون العقوبات المعتمد في عام 1967 أحكاما ً لقمع أعمال العنف المرتكبة في حق النساء.

498- ويعاقب على العنف الأسري أو المنزلي أو المعنوي أو البدني الموجه ضد المرأة وفقا ً لأحكام مواد قانون العقوبات الذي يقمع الاعتداء على السلامة الجسدية والمعنوية والاعتداء على الشرف والأخلاق العامة والسلامة والوحدة الأسرية. وهكذا يعتبر الدخول بالزوجة قبل سن الثالثة عشرة عملية اغتصاب وتترتب عليه العقوبة المترتبة على الاغتصاب وفقا ً للمادة 77 من قانون العقوبات.

499- وتعامل المادة 253 من قانون العقوبات ختان الإناث وتشويه أعضائهن التناسلية معاملة أعمال العنف الأخرى المتسببة في عجز عن العمل تفوق مدته عشرين يوما ً ، وتعاقب على هذه الجرائم بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مقدارها 000 100 فرنك أفريقي.

المجتمع المدني

500- يدل تطور الحركة الجمعوية وديناميتها على درجة النضج التي بلغتها مكونات المجتمع المدني هذه في مجال توعية السكان بالصكوك القانونية الدولية والوطنية وبتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال في تشاد.

501- وبصفة عامة، تقوم منظمات المجتمع المدني بعمل كبير في إطار تعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم. ويتعلق الأمر بجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والنقابات ومنظمة الجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الدولية والمهنية والنسائية وغيرها.

502- ورغم عدم توافر إحصاءات رسمية تمكن من معرفة التأثير الحقيقي من حيث تغيير سلوك السكان وعقليتهم فإن الإجراءات الفردية والجماعية المتخذة في إطار الشبكات أو المنصات حاسمة لتغيير السلوك: فعلى سبيل المثال، يلاحظ تحول هائل في مواقف الناس من الزواج المبكر والعنف المنزلي المتصل بالضرب المبرح والميراث ودور المرأة ومكانتها في المجتمع إجمالا ً .

جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان

503- أنشئت جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في تشاد مع بداية العملية الديمقراطية في عام 1990، فظهرت: الرابطة التشادية لحقوق الإنسان، والجمعية التشادية لتعزيز حقوق الإنسان، والجمعية التشادية لترويج اللاعنف ، ومنظمة اللاعنف التشادية، وجمعية تعزيز الحريات الأساسية والدفاع عنها في تشاد، وشبكة جمعيات حقوق الإنسان، ومنظمة سيفيتاس تشاد، ومنظمات أخرى.

504- وتقوم هذه الجمعيات بعمل ضخم في إطار تعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم. وهي تدين انتهاكات حقوق الإنسان وتعد تقارير دورية بشأن حالات التوقيف والاحتجاز والإعدام خارج القضاء وحالة السجناء السياسيين وأطفال الشوارع والمرأة.

505- وإلى جانب دورها كمجموعات ضغط، أدركت هذه الجمعيات ضرورة تعبئة السكان كي يتعلموا حماية حقوقهم وحرياتهم والدفاع عنها. ونظمت لهذا الغرض في جميع أنحاء البلد حلقات للإعلام والتوعية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والانتخابات وتسوية المنازعات بطرق سلمية (المزارعون - مربو الماشية) والوساطة وما إلى ذلك. وقد أصبحت بحكم نوعية عملها بمثابة محاور أساسي مع المانحين فيما يتصل بجميع القضايا الحساسة مثل برنامج التعديل الهيكلي أو قضية النفط.

506- وتجدر الإشارة على وجه خاص إلى حلقات التدريب التالية:

قيام جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بتقديم تدريب مدني إلى السكان في 9 محافظات في عام 1996؛

تدريب نشطاء حقوق الإنسان على مراقبة الانتخابات الرئيسية والتشريعية في عامي 1996 و2001 ؛

قيام الرابطة التشادية لحقوق الإنسان بتنظيم ثماني حلقات للتدريب والتوعية في مجال حقوق المرأة في الفترة ما بين عامين 1997 و2000؛

قيام الجمعية التشادية لحقوق الإنسان بتنظيم قرابة عشر من حلقات التوعية والتدريب والإعلام العامة.

507- وتتخصص إحدى هذه المنظمات في مجال التربية المدنية. ويتعلق الأمر بمنظمة سفيتاس تشاد. وانتهت هذه المنظمة من إعداد مشروع برنامج تربية مدنية وأخلاقية خاص بالتعليم الابتدائي والثانوي. وهي تتعاون حالي اً مع وزارة التعليم الوطني من أجل تنفيذ هذا البرنامج الذي تجدر الإشارة إلى أنه الأول من نوعه في تشاد.

508- وحرصا ً على الفعالية، تعمل منظمات حقوق الإنسان هذه في إطار شبكات تشاور ونشاط: وهي وراء فكرة إنشاء إذاعة خاصة حرة تدعى "راديو إف إم ليبرتيه ". وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الإذاعة الجمعوية في الإعلام والتدريب والتثقيف والتربية.

النقابات

509- أدت نقابة العمال دور اً كبير اً منذ عام 1991 في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في تشاد. وتوجد اليوم اتحادات نقابية كثيرة أهمها ثلاثة هي: اتحاد نقابة تشاد والكنفدرالية الحرة لعمال تشاد ونقابة التعليم في تشاد. ويتلقى أعضاء هذه النقابات تدريب اً مدني اً منتظم اً في نجامينا وسائر أنحاء البلد من خلال حلقات دراسية أو حلقات عمل أو دورات تدريبية.

510- وتتعلق مواضيع هذا التدريب الرئيسية بالصكوك الوطنية والدولية للدفاع عن العمال، وحقوق المواطن وواجباته، والديمقراطية، والانتخابات، وعمل النساء والأطفال، وشؤون المتقاعدين، ومواضيع أخرى.

511- وتعوق عمل النقابات التشادية عوامل كثيرة منها: ما تواجهه من صعوبات إدارية أو سياسية، ومحاولات الركوب على الأحداث بطريقة غالب اً ما تفتقر إلى الحنكة، ونقص الموارد بل ندرتها، وارتفاع البطالة أو إتلاف وسائل الإنتاج (نتيجة لعمليات النهب والتحايل المتكررة)، ونقص التزام الموظفين (منذ شروع الدولة في دفع الرواتب بانتظام في العاصمة على الأقل)، وريبة العمال الذين يعتقدون عن خطأ أو صواب أن الهياكل النقابية لم تخدمهم على النحو الواجب، وعوامل أخرى.

الجمعيات النسائية

512- تمثل النساء 50 . 7 في المائة من سكان تشاد. وتشارك الكثيرات منهن في جمعيات اقتصادية واجتماعية وثقافية. ولهذه الجمعيات أهمية واضحة وضوح اً لا مزيد عليه في الإنتاج الزراعي والأنشطة التجارية.

513- غير أن ارتفاع معدل أمية النساء يحد بقدر كبير أعمال تلك الجمعيات. ونسبة النساء المناضلات من أجل الديمقراطية وحقوق المرأة ضعيفة. ومعظم أعضاء تلك الجمعيات من المثقفات. ويذكر منها جمعية النساء الحقوقيات في تشاد، وهي جمعية تتميز بعملها المنهجي في سبيل تعزيز حقوق المرأة والطفل وبتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات للنقاش، وبما تقدمه من خدمات المشورة القانونية. وتشارك هذه الجمعية في العمل البحثي وفي تدريب النساء وتثقيفهن في مجال حقوق المرأة. وتتيح إطار اً مثاليا ً لإسداء المشورة القانونية إلى النساء، كما تنظم حلقات عمل بشأن مواضيع تتصل بالإدارة السديدة مثل المرأة والوظيفة الانتخابية و"العنف ضد المرأة". وفي الفترة ما بين عامي 1999 و2002، قدمت هذه الجمعية مساعدة قانونية وقضائية إلى النساء من ضحايا العنف الزوجي والأسري. وهكذا رُفعت إلى المحاكم المحلية 75 قضية. وتتعلق هذه القضايا بمشاكل النفقة والتعويض عن الأضرار مع الفوائد وتعمد الضرب والإصابة فضلا ً عن الميراث.

514- وتتميز الجمعيات النسائية خاصة بديناميتها والتزامها. ويذكر منها، على سبيل المثال، اتحاد التجمعات النسائية في القطاع غير الرسمي (سعيد العوين )، واتحاد النساء من أجل السلامة، والمجلس النسائي للتعليم والسل ا م، وتعاضدية نساء القطاع غير الرسمي ، واللجنة الوطنية للنساء العاملات، وجمعية فوريه - فاو ، ومنتدى المربيات التشاديات المعني بتعليم البنات.

515- وتوج د في الوقت الحاضر نحو 1007 جمعي ات وتجمعات نسائية ينتسب ما يزيد عن 100 منها إلى خلية الربط بين الجمعيات النسائية. ويعمل الكثير منها في إطار شبكات توخيا ً لمزيد من الفعالية.

شبكات جمعيات حماية حقوق المرأة والدفاع عنها

516- تعمل معظم المنظمات النسائية في إطار شبكات إدراكاً ل لدور الذي يمكن أن تؤديه في النضال من أجل تحسين ظروف معيشة النساء وضمان الدفاع عن مصالح أعضائها. ومن بين الشبكات الرئيسية خلية الربط بين الجمعيات النسائية التي أنشئت في عام 1996 ساعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

تهيئة فضاء للحوار والتفكير للجمعيات النسائية؛

ضمان جمع ونشر الوثائق المهمة الوطنية والدولية المتعلقة بالنهوض بالمرأة؛

المساعدة على التفكير في استراتيجيات التنمية من منظور نسائي؛

تكوين قاعدة بيانات تكون متاحة ومتيسرة للجمعيات النسائية.

517- وتضم الخلية اليوم 400 جمعية ومجموعة نسائية و 000 13 امرأة عضو. وتنظم في 9 فروع إقليمية تعمل مباشرة مع المنظمات القاعدية.

518- وتعمل الخلية على تحقيق أهدافها من خلال تنظيم حملات لإعلام النساء وتوعيتهن وتعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للمنظمات النسائية والاستماع إلى النساء ومساعدتهن ونشر النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة وأنشطة الدعوة والمشاركة النشطة في صياغة البرامج والسياسات في البلد.

51 9- ويضم "اتحاد الجمعيات النسائية الناطقة بالعربية" 13 جمعية نسائية ناطقة باللغة العربية. ويتوخى الاتحاد تنسيق أنشطة المنظمات الأعضاء فيه. وهو يبذل جهدا ً خاصا ً للمطالبة بترجمة جميع الوثائق المتعلقة بالمرأة إلى العربية.

520- وتقوم منظمة الوفاق للنساء المسيحيات بأعمال إنمائية لفائدة المرأة من خلال التدريب العملي في مجالات مثل صنع منتجات محلية مثل المربّى ومعجون الطماطم وما إلى ذلك.

521- وتحاول جمعية النساء الأفريقيات العاملات في ميدان الاتصال (فرع تشاد) ترجمة قرارات بيجينغ المتعلقة بدور الصحافة في النهوض بالمرأة. وتتوخى هذه الجمعية:

تيسير حصول النساء على المعلومات المتعلقة بحقوقهن؛

مكافحة ترويج صور سلبية وقوالب نمطية عن المرأة في وسائط الإعلام؛

استغلال جميع وسائل الاتصال لتعزيز الإنصاف وتمتع النساء بفرص وحقوق مساوية لما يتمتع به الرجال.

522- وبصفة عامة تسعى كل هذه الجمعيات النسائية إلى تحقيق هدف أوحد يتمثل في الدفاع عن حقوق النساء وتثقيفهن وتدريبهن في سبيل دعم التنمية من منظور نسائي.

523- ومن خصائص جمعيات المجتمع المدني التشادية عملها في إطار شبكات. ويذكر في هذا السياق شبكة نساء الساحل، وشبكة النساء من أجل السلام وشبكة نساء وسط أفريقيا، وشبكة جمعية النساء الأفريقيات من أجل التواصل وشبكة الوزيرات والبرلمانيات، وشبكة البرلمانيات من أجل السكان والتنمية، وشبكة المجتمع المدني للدعوة التي تعتبر بحكم عدد المنظمات الأعضاء فيها أكبر شبكة في المجتمع المدني التشادي حاليا ً .

524- ويعزى تطور شبكة الدعوة تحديدا ً وبقدر كبير إلى التفاوض على مشروع النفط. فقد بادرت جمعيات المجتمع المدني في إطار هذه المفاوضات وسعيا ً إلى التعبير عن شواغلها والدفاع عن آرائها بشأن الرهانات والمخاطر المتصلة باستغلال النفط، إلى إقامة شبكة للدعوة.

525- وتهدف الدعوة الموجهة أساسا ً نحو التنفيذ، إلى الحصول في المقام الأول على دعم الناس وتأييدهم لسياسة معينة. وفي هذا الصدد عقد 51 مندوبا ً يمثلون مختلف منظمات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان والنقابات ومنظمات المزارعين والمنظمات النسائية ومنظمة العناصر الفاعلة غير الحكومية في تشاد التي ترأسها امرأة وجهات أخرى) يومي 3 و4 حزيران/يونيه 1999 في نجامينا جمعية عامة تأسيسية لشبكة المجتمع المدني التشادي للدعوة.

المادة 16 المساواة في الزواج وقانون الأسرة

الدستور

526- يتوخى دستور تشاد، من خلال إعلان المساواة القانونية بين الرجل والمرأة في مادتيه 13 و14، ضمان تقاسم المسؤولية بين الزوجين في جميع مجالات الحياة.

التدابير الأخرى

القانون المدني لعام 1958

527- في انتظار تدوين مشروع مدونة الأحوال الشخصية والأسرة، ينظم حقوق المرأة في الزواج القانون المدني الفرنسي النافذ منذ عام 1958 والموروث عن الفترة الاستعمارية والأمر 03/INJ المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1961 والناظم للحالة المدنية في تشاد.

الأمر 03/INJ المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1961 والمتعلق بالحالة المدنية

528- يجب على ضابط الحالة المدنية، بمقتضى المادة 11 من هذا الأمر، أن يتأكد قبل تسجيل عقود الزواج من احترام الأحكام المتعلقة بالسن الدنيا وبموافقة الطرفين .

529- وبخصوص شروط الزواج الجوهرية، تنص المادة 144 من القانون المدني على أن "الارتباط بعقد زواج لا يجوز للرجل قبل الثامنة عشرة والمرأة قبل الخامسة عشرة".

530 - أما بخصوص شروط الزواج الشكلية، فيعترف القانون الحديث بالزواج بامرأة واحدة ولا يعترف القانون المدني لعام 1958 بتعدد الزوجات في تشاد.

531- وبالفعل تنص الفقرة 147 من القانون المدني على أنه: "لا يجوز الارتباط بعقد زواج ثان دون حل الأول".

532- وتعترف الفقرة 6 من المادة 11 من الأمر الصادر في عام 1961 بحق المرأة في طلب حل الزواج إذا ما تخلّى الزوجان عن تعدد الزوجات وقت عقد القران.

533- وتنص الفقرة 6 من المادة 11 على أن "باستطاعة الزوجين أن يعلنا تخلي الزوج عن تعدد الزوجات. وفي حال الإخلال بهذا الشرط، يمكن حل الزواج بطلب من الزوجة مع رد المهر أو الاحتفاظ به".

534- وتشير الفقرة 6 من المادة 11 إلى حق الزوجة في اختيار النظام المطبق في حال الزواج بامرأة واحدة.

535- وبخصوص حل الزواج، ينص القانون المدني لعام 1958 على الطلاق القضائي للضرر أو بالتراضي ويتضمن أحكام اً تحمي حقوق المرأة فيما يتصل بتقاسم الممتلكات وحضانة الأطفال.

536- ومشروع مدونة الأحوال الشخصية والأسرة نص تشريعي مستوحى من الاتفاقية بهدف تعزيز حماية المرأة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية. وقد رفع هذا المشروع سن زواج الفتيات إلى 17 سنة.

537- ورفع مشروع المدونة دور المرأة على مستوى تدبير شؤون الأسرة إذ أكّد أن "الزوجين يتحملان مع اً المسؤوليات ذاتها في إطار الزواج والعلاقات الأسرية".

538- ويعترف مشروع المدونة بما للمرأة المتزوجة من أهلية كاملة لإبرام عقود قانونية وللتقاضي دفاع اً عن حقوقها. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المدونة لا يزال في طور الإعداد.

حقوق المرأة في الميراث

539- لا يعترف قانون الميراث العرفي الروحي بحق الأرملة في الميراث. وفي بعض المحافظات لا تستبعد الأرملة من الميراث فحسب بل تعتبر أيض اً جزء اً منه. ويحق للمرأة في القانون الإسلامي الحصول على ثمن الميراث مع بقية الورثة أو ربعه إذا كانت الوريثة الوحيدة.

540- وفي المقابل يحق للرجل في الظروف ذاتها الحصول على الربع أو النصف حسب الحالات.

541- وبخصوص حقوق المرأة في الميراث تعالج المادة 16 من الاتفاقية بصورة عامة العلاقات الأسرية على أساس المساواة بين الرجل والمرأة. ويتضمن مشروع المدونة حكم اً مشابه اً في المادة 743 التي تنص على أن "الزوج الباقي على قيد الحياة الذي لا يوجد في حقه حكم بالانفصال الجسدي يمارس حقه في الميراث حتى بوجود الوالدين وفق اً للشروط المنصوص عليها في المادة 738".

542- ويحمي مشروع المدونة حقوق المرأة في الميراث لأنه يتيح لها الحصول على الميراث بوجود الأبناء الشرعيين للفقيد ووالديه.

543- ويقمع قانون العقوبات أيض اً مخالفة التخلي عن الأسرة. ويحكم على الزوج بدفع نفقة إلى الزوجة في حال إخلاله بمسؤوليته.

النزاعات

544- تنص المادة 289 من مشروع المدونة، فيما يتصل بحل الزواج، على: " إمكانية إعلان الطلاق إما بطلب من الزوجين أو بطلب أحدهما وموافقة الآخر". وفي ميدان الميراث، ينص القانون المدني لعام 1958 على المساواة بين البنات والأولاد ويحمي مصالح المرأة. وتسند حضانة الطفل إلى أحد الوالدين في أعقاب تحريات اجتماعية ومع مراعاة مصلحة الطفل السامية.

545- ويرعى قانون المعاشات المدنية والعسكرية أيض اً مصلحة الأرملة ويحظر زواج أخ الفقيد بالأرملة.

ثالث اً - خاتمة

546- صدّقت تشاد على اتفاقيات دولية متنوعة تتعلق بحقوق الإنسان بل إنها عدّلت تشريعاتها بهدف مواءمتها مع تلك الاتفاقيات. وقدمت التدابير الإدارية والقانونية المتخذة وإن كانت غير كافية بداية حلول للمشاكل المحددة التي تواجهها المرأة. وقد تجلت الإرادة بالفعل لكنه لا يزال من الصعب في الوقت الحاضر توفير بيانات مقارنة بين عامي 1995 و2010 نظر اً إلى عدم وجود هيئة متابعة وتنسيق للتقدم المحرز على الصعيد الوطني لفائدة المرأة في سياق تطبيق الاتفاقية. وينضاف إلى هذه الصعوبات تنوع واختلاف الإجراءات المتخذة من جهات مختلفة خلال هذه الفترة. وتحول هذه الاختلافات دون تقييم تأثير التدخلات.

547- غير أن من اللازم بذل جهود إضافية في المجالات المتصلة بتنقيح النصوص الوطنية القائمة واعتماد نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة لمواءمتها مع الاتفاقية. وسيتيح هذا العمل للحكومات استبعاد بعض التناقضات الباقية بين الحالة القانونية والحالة الفعلية من منظور أحكام الاتفاقية.

548- وبُذلت في الأعوام الأخيرة جهود في مجال تعليم البنات وتسجيلهن في المدارس، وخلُصت هذه الجهود إلى نتائج إيجابية.

549- وتجدر الإشارة أيضا ً إلى مشاركة النساء القوية كمرشحات في مختلف المشاورات الانتخابية في عامي 1997 و2002.

550- وتشهد الممارسات العرفية تطور اً نحو المزيد من الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة. غير أنه يتعين التسليم بأن تغلغل القانون الحديث والاتفاقية في العقليات بطيء إلى حد ما.

551- وتساهم العوامل التالية في مشكلة تطبيق الاتفاقية:

عدم وجود لجنة وطنية لمتابعة الاتفاقية وتقييم تنفيذها؛

ضعف مستوى الوعي بالتزامات الدولة من جانب فئة كبيرة من السكان وكذلك السلطات السياسية والإدارية والقضائية؛

استمرار القوانين المختلفة لأحكام الاتفاقية؛

صعوبة مواءمة الصكوك القانونية الدولية مع القوانين الوطنية بصفة عامة.

552 - وتبقى النقاط التالية شائكة ومعقدة: الاستقلال الشخصي للمرأة المتزوجة، ورؤيتها لدورها، والتمييز ضد النساء والبنات في الميراث، والتعامل مع العنف كممارسة عادية لا تستوجب الإشهار.

553- وينضاف إلى هذا الوضع ضعف ممارسة النساء حقوقهن (في حال معرفتها): كلها مشاكل ينبغي أن تعالجها الحكومة بجدية إذا ما أرادت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ويمكن أن تأتي الحلول المناسبة لهذه المشاكل المختلفة بفضل جهود مشتركة بين الحكومات والمجتمع المدني والنساء ذواتهن .