الأمم المتحدة

CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.2

Distr.: General

17 March 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

قائمة القضايا و المسائل المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

قضايا إضافية

تشاد

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأولي إلى الرابع لتشاد(CEDAW/C/TCD/1-4)، والردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة في غياب التقرير الأولي والتقارير الدورية (CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1).

معلومات عامة

1- تذكر الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة في غياب التقرير الأولي والتقارير الدورية (المشار إليها فيما يلي بقائمة القضايا) أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قدم المساعدة التقنية إلى الدولة الطرف في عملية إعداد التقرير الجامع للتقارير الأولي والثاني والثالث والرابع (CEDAW/C/TCD/1-4). يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن عملية إعداد التقرير. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في هذه العملية وطابع مشاركتها ونطاقها، وأن تبين ما  إذا كانت قد أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية، وبصفة خاصة المنظمات النسائية.

2- ويذكر الرد على السؤال 3 الوارد في قائمة القضايا أن مشاركة المرأة في عملية بناء السلام والمصالحة و ا لإعمار وإعادة بناء البلد وتنميته تمثل شاغلاً رئيسياً من شواغل الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار في العملية المشار إليها أعلاه بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل على جميع المستويات، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325(2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن. يرجى توضيح الدور الذي تؤديه شبكة الوزيرات والبرلمانيات في هذه العملية.

إبراز أهمية الاتفاقية

3- بالنظر إلى أن الدستور يمنح ا لزعماء التقليديين سلطة تنظيم قضايا تتعرض فيها المرأة عادةً للتمييز ضدها من قِبل الرجل، مثل العلاقات الأسرية، فيرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لإذكاء الوعي في أوساط الزعماء التقليديين والسكان عامةً بحقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف.

الإطار الدستوري والتشريعي وتعريف التمييز

4- تشير الردود على قائمة القضايا إلى أن المادة 14 من الدستور تدرج مبادئ عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل. وتذكر هذه الردود أيضاً في الفقرة 14 أن اقتراح عام 1996 بشأن قانون حظر الممارسات التمييزية في جمهورية تشاد لم  يخضع للاستعراض بعد. يرجى تقديم معلومات عن الأسباب التي حالت دون استعراض القانون، وعما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إدراج قانون مبادئ عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل بما يتمشى مع المادتين 1 و2 (أ) من الاتفاقية.

5- وتشير الردود على قائمة القضايا إلى أنه تجري في الدولة الطرف مراجعة مختلف القوانين الوطنية التي تميز ضد المرأة (CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1، الفقرة 18). يرجى تقديم معلومات مفصلة لبيان القوانين المحلية التي جرى تحديدها كقوانين تتضمن أحكاماً تميز ضد النساء، وتقديم أحدث ال معلومات عن عملية استعراضها وتعديلها. يرجى بيان ما  إذا كان يُعتزم مراجعة قانون العقوبات لفرض عقوبات على أفعال التمييز ضد المرأة.

البرامج وخطط العمل

6- يشير التقرير في الفقرة 170 منه إلى أن مشروع القانون رقم19/PR/95(1995) يتضمن إعلاناً للسياسات من أجل إدماج المرأة في التنمية. ويشير أيضاً إلى أن الدولة الطرف اعتمدت خطة عمل تلزم مختلف الوزارات بإدماج القضايا الجنسانية في صلب الاستراتيجيات الإنمائية. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ مشاريع محددة من أجل إدماج النهج الجنساني في عملية التنمية.

7- ووفقاً للردود على قائمة القضايا، اضطلع أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات بدور ريادي في إعداد سياسات وطنية تتعلق بالمساواة بين الجنسين (CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1، الفقرة 34). يرجى تقديم أحدث المعلومات عن التقدم المحرز في إنهاء إعداد هذه السياسات، وبيان ما  إذا كانت تتمشى مع أحكام الاتفاقية.

8- يرجى تقديم معلومات تتعلق بالتدابير المتخذة لتحقيق عملية تمكين المرأة في إطار استراتيجية الحد من الفقر المنقحة لعام 2008 والتي من شأنها وضع تدابير تدخل تكميلية وتنفيذها بهدف الحد من الفوارق القائمة بين المرأة والرجل في الدولة الطرف حسبما جاء في الردود على قائمة القضايا (CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1، الفقرة 33).

تدابير خاصة مؤقتة

9- يذكر التقرير في الفقرة 175 منه أن مشروع القانون المتعلق بتخصيص حصص للنساء (1999) الرامي إلى معالجة الفوارق بين المرأة والرجل في تقلد مناصب صنع القرار على المستويين السياسي والإداري لم  يعتمد بعد. يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لاعتماد القانون المتعلق بتخصيص حصص للنساء (1999).

10- وتشير قائمة القضايا في الفقرة 37 إلى أن نسبة النساء بين الموظفين الحكوميين تبلغ 21 في المائة وأن الدولة الطرف قد التزمت بزيادة هذه النسبة. يرجى بيان ما  إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 25 للجنة (2004) لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على المستويات كافة وفي جميع المؤسسات العامة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

11- تشير الردود على قائمة القضايا إلى أن النساء اللواتي مورست عليهن عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يعتبرن أعلى مرتبة من النساء اللواتي لم  يخضعن لهذا الطقس (CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1، الفقرة 40). وإضافة إلى ذلك يشير التقرير في الفقرة 281 منه إلى أن جميع الأعراف تقريباً السائدة في الدولة الطرف تعزز فكرة دونية المرأة. يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى قوالب نمطية جنسانية . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لنشر القانون المتعلق بالصحة الإنجابية (06/PR/2002) في أوساط الزعماء التقليديين والسكان بوجه عام، وينص هذا القانون في المادة 9 منه على حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، ويرجى بيان الخطوات المتخذة لضمان سريان هذا القانون في الدولة الطرف.

12- يرجى تقديم معلومات عن حملات إذكاء الوعي وغيرها من الإجراءات الرامية إلى القضاء على الممارسات الضارة الأخرى السائدة في الدولة الطرف، مثل الزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة (أن يتزوج الأرمل من أخت زوجته المتوفاة)، وزواج الأرملة من شقيق زوجها (وراثة الزوجة ، هي عادة يستحوذ فيها الرجل عن طريق الزواج على أرملة أخيه المتوفى) ( والزيجات المبكرة)، والممنوعات الغذائية والمهر.

العنف ضد المرأة

13- يُقر التقرير والردود على قائمة القضايا بأن العنف ضد المرأة لا يزال مشكلة واسعة الانتشار في جميع أنحاء الدولة الطرف وبأن مرتكبي هذه الأفعال تسلط عليهم عقوبات قاسية عندما تبلّغ السلطات القضائية بهذه الحالات (انظر CEDAW/C/TCD/Q/1-4، وCEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1، الفقرة 54). يرجى توضيح المعنى المقصود بتعبير عقوبات قاسية وتقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمقاضاة مرتكبي أفعال العنف ضد المرأة ومعاقبتهم، بمن فيهم أفراد الجماعات المسلحة والجيش التشادي. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على ممارسات موظفي الدولة الطرف المتمثلة في ممارسة أفعال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة على السكان عامة، بمن فيهم النساء على النحو المشار إليه في الفقرة 247 من التقرير. يرجى بيان ما  إذا كانت قد اتخُذت تدابير لتعديل قانون العقوبات بحيث ينص صراحة على تجريم العنف ضد المرأة. ويرجى أيضاً الإشارة إلى التدابير المتخذة لإصدار أمر تنفيذ قانون الصحة الإنجابية (06/PR/2002) الذي يحظر العنف المنزلي والجنسي والممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، والزيجات المبكرة في الدولة الطرف. ويرجى أيضاً بيان ما  إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون خاص يتعلق بالعنف ضد المرأة.

14- ووفقاً للردود على قائمة القضايا، فإن الدولة الطرف استهلت في تشرين الأول/أكتوبر 2009 حملة لإذكاء الوعي مدتها ثلاث سنوات بشأن العنف ضد المرأة (CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1، الفقرة 47). يرجى تقديم معلومات عن الغايات والأهداف التي تتطلع إليها الحملة وعن الجمهور المستهدف وعن أي آثار أو نتائج قد حققتها إلى الآن. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن مشروع حقوق الإنسان/مساعدة النساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب والنزاعات المسلحة الذي استهلته الدولة الطرف في عام 2007.

15- وتبين الردود على قائمة القضايا أنه قد أُنشئت لجنة للمتابعة (CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1، الفقرة 50) كجزء من توصيات لجنة التحقيق المنشأة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في شباط/فبراير2008، . يرجى توضيح ما  إذا كانت هذه اللجنة هي الهيئة الوحيدة المعنية بالشكاوى التي يلجأ إليها ضحايا العنف الجنسي، وكذلك تقديم معلومات عن الطريقة التي تعمل بها هذه اللجنة. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ التوصيات الأخرى المتعلقة بالعنف الجنسي الصادرة عن لجنة التحقيق.

الاتجار بالأشخاص واستغلال الدعارة

16- تشير الردود على قائمة القضايا إلى أن الاتجار بالأشخاص يجري بصفة أساسية على أراضي الدولة الطرف (CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1، الفقرة 61). وأُشير أيضاً إلى أن الدولة الطرف تعد خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. يرجى تقديم أحدث المعلومات عن هذه الخطة وعن ال تدابير ال أخرى المتخذة لحماية النساء والفتيات من الاتجار بهن واستغلالهن اقتصادياً، ولا سيما في المناطق الريفية ومخيّمات اللاجئين.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

17- يرجى تقديم معلومات عن التدابير العملية المتوخى اتخاذها لضمان زيادة مشاركة النساء وتمثيلهن بشكل كامل وعادل على جميع مستويات الحكومة والسلطة التشريعية و السلطة القضائية فضلاً عن المستوى الدولي مع مراعاة توصية اللجنة العامة رقم 25.

التعليم

18- يُقّر التقرير في الفقرة 343 منه بأن الأمية بين النساء تشكل مصدر قلق هاماً في الدولة الطرف، ولا  سيما في المناطق الريفية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المعتزم اتخاذها لخفض معدلات الأمية بين النساء والتغلب على العقبات المذكورة في التقرير لتنفيذ برامج محو الأمية المنفذة حالياً في الدولة الطرف تنفيذاً فعالاً. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات التي تحول دون مواصلة الفتيات تعليمهن، مثل إيلاء الأولوية لتعليم الصبيان في جميع المستويات والضغط على الفتيات الحوامل المراهقات لترك المدرسة.

العمالة

19- يرجى بيان ما  إذا كان قانون العمل (القانون رقم 038/PR/96) الذي يمنع أرباب العمل من التمييز ضد النساء يتضمن أحكاماً تتعلق بالتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مكان العمل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة العوائق الاجتماعية والثقافية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة في سوق العمل وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة في الدولة الطرف. ويرجى تقديم بيانات حديثة عن عدد النساء المشاركات في سوق العمل على أن تكون مصنّفة بحسب نوع الجنس والقطاع.

20- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة عمل الأطفال في القطاع غير النظامي الذي يؤثر تأثيراً شديداً على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً في الدولة الطرف ، ولا  سيما الفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية.

الصحة

21- يرجى تقديم معلومات عن الإنجازات المحققة في إطار السياسات الصحية الوطنية (2007-2015)، ولا  سيما تلك التي تتعلق بخفض معدل وفيات الأمومة (1099/000 100، الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لتشاد، 2004) وتحسين وصول النساء إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك النساء الريفيات والمشردات. ويرجى تقديم أحدث المعلومات عن اعتماد سياسات وطنية تتعلق بالصحة الإنجابية، وبيان التدابير المتخذة لزيادة النسبة المئوية للنساء اللواتي يستخدمن موانع الحمل، وتتراوح هذه النسبة بين 7 و18 .6 في المائة تبعاً للمستوى الثقافي للمرأة حسبما أشار إليه التقرير.

22- ويشير التقرير في الفقرة 421 منه إلى أن نسبة 40 في المائة فقط من سكان الدولة الطرف يحصلون على مياه الشرب. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول النساء والفتيات على مياه شرب نقية . ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة للوقاية من الأوبئة، مثل التيفوئيد والكوليرا في الدولة الطرف، ولا  سيما في المناطق الريفية.

23- ووفقاً لما جاء في الفقرة 428 من التقرير، فإن أعلى معدل للمصابين بالإيدز والعدوى بفيروسه في الدولة الطرف قد سجل لدى المشتغلين بالجنس في المناطق الحضرية . ويشير التقرير أيضاً إلى أنه توجد ثلاث نساء من أصل خمسة م صابين بالإيدز والعدوى بفيروسه . يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن الجهود المبذولة لإذكاء الوعي العام بالإيدز والعدوى بفيروسه . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير علاج للنساء الحوامل يمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وعلاج ا لنساء المصابات الأخريات بمن فيهن المشتغلات بالجنس بالأدوية المضادة للفيروسات القه ق ر ية . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لنشر القانون الصادر في عام 2007 المتعلق ب مكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه وحماية المصابين بهذا الفيروس، وعن التدابير المتخذة لضمان تنفيذه في الدولة الطرف.

النساء الريفيات

24- تشير ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا إلى أن النساء الريفيات يعانين من الفقر على نطاق واسع وبالتالي فإن الأغلبية العظمى منهن أميات ويفتقرن إلى فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية. يرجى تقديم معلومات عن الجهود المحددة الرامية إلى تحسين حصولهن على الخدمات الصحية والتعليم وعلى فرص العمالة. ويرجى تقديم معلومات عن مشروع تمكين النساء الريفيات المشار إليه في الفقرة 102 من ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا.

المشردات داخلياً واللاجئات

25- يرجى توضيح دور وتأثير اللجنة الوطنية المسؤولة عن تقديم المساعدة إلى المشردين داخلياً، ولا سيما النساء والفتيات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقهم في عدم التعرض للعنف وفي التعليم والصحة. يرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمكافحة تجنيد صغار الفتيات المشردات واللاجئات على أيدي الجماعات المسلحة . ويرجى أيضاً بيان ما  إذا كانت الجمعية الوطنية قد صدّقت بالفعل على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كامبالا ) التي تتضمن عدداً من أحكام الحماية الهامة للنساء والفتيات وأيضاً أحكاماً تحرم الاسترقاق الجنسي والاتجار بالنساء والأطفال على أيدي الجماعات المسلحة.

26- يرجى تقديم معلومات تتعلق بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لكي تتمكن بصورة مستقلة من بلوغ مستوى المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن لح ماية المدنيين، ولا سيما المشردون واللاجئون في شرق تشاد في ضوء انتهاء عمليات بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد في البلد. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن وحدات معنية بالقضايا الجنسانية تابعة ل لفريق الأمني المتكامل، وعما إذا كان الموظفون فيها يتلقون تدريبات تتعلق بحقوق المرأة وفقاً للاتفاقية.

الزواج والعلاقات الأسرية

27- يشير التقرير إلى أن الجمعية الوطنية علقت اعتماد قانون الأشخاص والأسرة منذ شباط/فبراير 2010. يرجى تقديم أحدث ال معلومات عن حالة اعتماد قانون الأشخاص والأسرة المستوحى من الاتفاقية حسبما جاء في التقرير. ويرجى أيضاً توضيح ما  إذا كان قانون الأشخاص والأسرة يكرّس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وما  إذا كان يتضمن أحكاماً ترمي إلى القضاء على الممارسات التمييزية ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والملكية والميراث. ويرجى أيضاً توضيح ما  إذا كانت هناك جهود تبذل لحظر تعدد الزيجات المسموح به بموجب القرار رقم03/INT/SUR/1961 الصادر عن الدولة الطرف.

التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية

28- يرجى بيان ما  إذا كان ت ستبذل جهود من جديد للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.