الأمم المتحدة

CEDAW/C/TGO/Q/6-7/Add.1

Distr.: General

20 July 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثالثة والخمسون

1-19 تشرين الأول/أكتوبر 2012

قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية: توغو

إضافة

ردود توغو على قائمة القضايا المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع ( CEDAW/C/TGO/6-7 ) *

الردود على الشواغل التي أثارتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

لمحة عامة

الرد على الفقرة 1 من قائمة القضايا المطروحة (CEDAW/C/TGO/Q/6-7)

1- اتخذت ال تدابير التالية من أجل جمع البيانات وتحليلها:

إعادة تنظيم نظام الإحصاء الوطني منذ عام 2009 مع إعداد نظام لتطوير الإحصاء؛

اعتماد قانون الإحصاء في أيار/مايو 2011؛

تدريب وتعيين الإحصائيين والأخصائيين و الديمغرافيين ؛

تعيين مركز تنسيق في أيلول/سبتمبر 2011 معني بإحصاءات القضايا الجنسانية في الإدارة العامة للإحصاء والحسابات الوطنية؛

إقامة وحدات تنسيق معنية بالقضايا الجنسانية في جميع الوزارات.

2- ويوجد لدى الإدارة العامة للإحصاء والحسابات الوطنية بيانات مصنفة حسب الجنس في المجالات الاجتماعية الاقتصادية، وقد أعدت تلك البيانات من خلال الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، و الدراسات الاستقصائية ذات الاستبيانات الموحدة المتعلقة بمؤشرات الرفاه الأساسية ، والدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية ، والتعداد العام الرابع للسكان والمساكن.

3- وإضافة إلى الإدارة العامة للإحصاء والحسابات الوطنية، تقوم مؤسسات وهياكل أخرى بإعداد الإحصاءات المصنفة، مثل دوائر الإحصاء التابعة للوزارات القطاعية ( التي تعد حوليات إحصاءات الصحة والتعداد الوطني الزراعي ، وأدوات قياس المؤشرات المتعلقة بالنظام الدراسي في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي وحتى التعليم الثانوي في قطاع التعليم العام ، وما إلى ذلك)، ومراكز البحوث ومكاتب الدراسات (وحدة البحوث الديمغرافية ، ومركز دراسات الواقع الأفريقي ، والمنظمة الدولية للخدمات السكانية - توغو، وجامعة لومي).

4- وعلى مستوى وحدات التنسيق الجنسانية التابعة لمختلف الوزارات، يجري إعداد ملفات تتضمن بيانات مصنفة بحسب الجنس لمختلف فئات ا لعاملين . ويجري تحديث هذه الملفات كل عام، ويمكن للإدارات أن تطلع عليها عندما تحتاج إلى ذلك في إطار النقل والتعيين والتوظيف المحتمل على جميع المستويات.

5- وتحتفظ مراكز الإصغاء لضحايا العنف الجنساني وتقديم المشورة إليهم ورعايتهم بملفات وسجلات للحالات التي وردتها مصنفة بحسب الجنس والفئة العمرية.

6- وفيما يتعلق باستخدام هذه البيانات في إعداد السياسات والبرامج، فإنها تشكل ، بالنسبة لإشكالية التنمية ، أساساً يوفر المعلومات الكافية لتحديد مجالات التدخل المستهدفة، مع إيلاء اهتمام خاص للقضايا الجنسانية في وثائق الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، مثل وثيقة استراتيجية الحد من الفقر ، والسياس ة الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين ، والخطة الاستراتيجية القطاعية لمكافحة الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي لدى النساء ، والسياس ة الوطنية للصحة ، والسياس ة القطاعية للتعليم.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

الرد على الفقرة 2 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

7- نظراً إلى أن الأحكام الأساسية لحماية المرأة قد أدرجت في قانون توغو المحلي من خلال التصديق على الاتفاقية، فإن الاحتجاج بأحكام الاتفاقية ليس سوى مسألة فرعية. و ربما يتعين الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الاتفاقية تنص على فرض عقوبات على جرم معيَّن، فإنه لا يمكن تطبيقها إلا على المبادئ التي تعكسها هذه الاتفاقية لأن درجات شدة العقوبات الواجبة التطبيق غير محددة. و لإزالة هذه العقبات ، نقلت مشاريع النصوص الجديدة هذه الأحكام ذات الصلة وكرست فيها عقوبات رادعة من أجل تثبيط أية محاولة لعدم تطبيقها. ومن المتوقع أيضاً أن تتخذ الحكومة تدابير معززة لإذكاء الوعي لمنع ارتكاب الأفعال المجر َّ مة.

8- ومع ذلك، يشار في بعض الأحيان إلى أحكام الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية المدنية. لكن من الصعب تقديم معلومات مفصلة فيما يتعلق بذلك نظراً إلى عدم إجراء أية دراسة في هذا الخصوص.

الرد على الفقرة 3 (الجملة الأولى) من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

9- نظمت حلقات عمل للتدريب والتوعية في مجال قضايا الجنسين وحقوق المرأة ، وتحسين صورة المرأة ، ومراعاة القضايا الجنسانية في الميزنة ، والإدارة القائمة على النتائج التي تراعي الجنسين ، وحصول المرأة على الأراضي ، ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار ، والقيادة النسائية ، وتكنولوجيا الاتصالات ، والمساواة بين الجنسين والحوار الاجتماعي، وتستهدف هذه الحلقات الفئات التالية:

الموظفين المسؤولين عن قضايا الجنسين في الوزارات و ع ن الإدارات الوزارية الأخرى ؛

أعضاء البرلمان؛

أعضاء وحدات التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية؛

الصحفيين العاملين في وسائط الإعلام العامة والخاصة؛

المساعدين القانونيين والجهات الفاعلة من داخل القضاء وخارجه؛

ممثلي السلطة المركزية والسلطات المحلية والإدارية (المحافظون والزعماء التقليديون والمرشدون التربويون والزعماء الدينيون) وغيرهم من الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمعات المحلية (ملاك الأراضي، ولجان التنمية الشعبية وال تجمعات والرابطات )؛

ا لنساء العاملات في القوات المسلحة وقوات الأمن في توغو.

10- وفي نفس سياق تعميم الاتفاقية والملاحظات الختامية السابقة للجنة، يمكن الإشارة أيضاً إلى ما يلي:

تنظيم حملات توعية و ندوات للتحدث والمناقشة والتثقيف وبرامج إذاعية وتلفزيونية في جميع أنحاء الإقليم أثناء الاحتفال بمختلف الأيام المكرسة للمرأة (8 آذار/مارس و31 تموز/يوليه و15 تشرين الأول/أكتوبر ...)؛

إنشاء حيز إلكتروني للبحوث المتعلقة " بالقضايا الجنسانية والتنمية " وموقع على شبكة الويب لنشر جميع أنشطة حماية حقوق المرأة وتعزيزها.

11- وقد جرى تبسيط نصوص وثيقة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضلاً عن وثيقة بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة ، وذلك باستخدام لغة فرنسية سهلة، وترجمت هذه النصوص فيما بعد إلى لغات القراءة والكتابة في البلد (وهي الكابيه ، والإيوي ، والتيم والبين). وهذه الوثائق متاحة للجمهور كما توزع أيضاً على مختلف الفئات المستهدفة المعنية في البلد أثناء جلسات التوعية والتدريب.

12- وأُنشئ أيضاً محفل وطني للمرأة التوغولية يُعقَد كل سنتين ، وهو يشكل مكاناً للتشاور وتبادل الآراء والأفكار حول جميع المسائل التي تتعلق بحقوق المرأة الواردة في الاتفاقية.

الرد على الفقرة 3 (الجملة الثانية) من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

13- إضافة إلى الحلقات التدريبية المخصصة للمهنيين العاملين في القضاء التي تتعلق بمضمون الاتفاقية وغيرها من الصكوك القانونية، وقام مركز تدريب ا لعاملين في القضاء الذي يعنى حالياً بتدريب القضاة ب إدراج حقوق المرأة في برامجه التدريبية الجارية لعام 2011.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

الرد على الفقرة 4 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

14- تعتزم توغو الاهتمام بمسألة تمكين النساء من اللجوء إلى القضاء في إطار إصلاح قانون ا لعقوبات ومشاريع التوعية. وفي الواقع ، فإن المشروع الأولي لقانون العقوبات الجاري تنقيحه يفرض عقوبات على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى العنف الجنساني .

15- وشرعت إدارة الوصول إلى القانون وإقامة العدل التابعة لوزارة العدل في " مشروع يتمثل في الاستعانة بمتطوعين لتوفير المساعدة القانونية ل لفئات الضعيفة " ، وطلبت إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم دعمه في هذا الخصوص.

16- والهدف من المشروع هو الإسهام في احترام الحقوق الأساسية للفئات الأشد ضعفاً من خلال تسريع عملية تنفيذ نظام للمساعدة القانونية والقضائية لصالح الفئات الضعيفة والأشد حرماناً. وينطوي هذا المشروع على وضع مخطط نموذجي لل مساعدة القانونية لتقديم المساعدة إلى المحتجزين والموقوفين، ولا سيما النساء والشباب.

17- ومن المقرر أيضاً إجراء دراسة بشأن إنشاء جهاز مؤسسي نموذجي لجمع المعلومات والتوجيه فيما يتعلق بالعدالة في المحاكم الابتدائية بلومي وكارا . ويمكن للنساء أن يستفدن من هذا ا لجهاز وأن يحصلن على إمكانية أفضل للجوء إلى المحاكم والهيئات القضائية خلال فترة المشروع (2012-2013). وستُجرى عملية توعية في هذا الإطار لزيادة التماس المرأة للمساعدة القانونية في جميع القضايا المعروضة على المحاكم والهيئات القضائية.

القوانين التمييزية

الرد على الفقرة 5 (الجملتان الأولى والثانية) من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

18- تندرج مراجعة القوانين التي تقوم بها الحكومة في سياق أعم من مجرد مواءمة القوانين مع النصوص الدولية التي توفر الحماية لحقوق المرأة. ف هي تستجيب لشاغل الحكم الرشيد وحسن إقامة العدل، وهما عنصران لا غنى عنهما للتنمية المستدامة. ويعني ذلك أنه يجري إنشاء آلية لتحديث القوانين ومواءمتها.

19- ويمكن أن يُعتمد المشروع الأولي لقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية والأسرة الجاري تنقيحهما وأن يصدرا في النصف الثاني من عام 2012.

الرد على الفقرة 5 (الجملة الثالثة) من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

20- صحيح أن المجلس العام للإدارة العامة قد أوصى بإنشاء آليات ضريبية تتيح استفادة النساء الموظفات من خفض الضرائب المفروضة على دخل الأشخاص الطبيعيين. بيد أن القانون الضريبي لم يخضع لأي ة مراجعة تتيح مراعاة هذه التوصية.

الرد على الفقرة 5 (الجملة الرابعة) من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

21- تشرك الدولة دوماً جميع الجهات الفاعلة هذه في عملية الإصلاحات القانونية التي تقوم بها. فهي تعمد في مراحل مختلفة من الإصلاح إلى جمع آرائها بشأن النصوص التي يجري إعدادها وما تقترح إدخاله من تعديلات عليها .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

الرد على الفقرة 6 (الجملة الأولى) من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

22- اتخذت الحكومة عدداً من التدابير والإجراءات الرامية إلى تغيير عقلية السكان وسلوكهم فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة.

23- وفي أيار/مايو 2010، أُنشئت وزارة للنهوض بالمرأة تعنى تحديداً بقضايا المرأة.

24- و أصبحت وحدات التنسيق الجنسانية تشمل جميع الإدارات الوزارية من أجل ضمان مراعاة المسائل الجنسانية في مختلف سياساتها.

25- وتجدر الإشارة أيضاً إلى تأسيس المحفل الوطني للمرأة التوغولية واعتماد مجلس الوزراء ل لسياسة الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين في كانون الثاني/يناير 2011 ، فضلاً عن خطة العمل المتعلقة بها.

26- وت ؤكد الوثيقة الكاملة لاستراتيجية الحد من الفقر مسألة تعزيز الإنصاف والمساواة بين الجنسين في إطار ركيزتها 3 المتعلقة بتنمية رأس المال البشري.

27- وتتمثل عملية تعزيز الإنصاف والمساواة بين الجنسين في مجال التعليم فيما يلي:

إنشاء آلية للمساواة في فرص الدراسة والمواظبة عليها وإكمالها على جميع مستويات نظام التعليم؛

مراعاة الاحتياجات المختلفة للفتيات والفتيان والرجال والنساء في قطاع التعليم والتدريب ومحو الأمية. ويتجلى ذلك في توفير التعليم المجاني لجميع الأطفال في مرحلتي ما قبل الدراسة والمرحلة الابتدائية من التعليم العام؛

التشجيع على التعليم الذي يراعي المساواة بين الجنسين (خفض الرسوم الدراسية للإناث في مدارس التعليم الثانوي والإعدادي).

28- وت تمثل العملية أ يضاً في حصول المرأة على فرص العمل وعلى وظائف على مستوى صنع القرار من خلال التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع غيرها وتعزيز الإطار المؤسسي لتنفيذ السياس ة الوطنية لتحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين.

29- وفيما يتعلق بإجراءات التوعية المتخذة، تجدر الإشارة إلى الأنشطة التالية:

30- توفير التدريب والتوعية للصحفيين وأخصائيي الإعلام في القطاعين الحكومي والخاص حول تحسين صورة المرأة في التعامل مع المعلومات ؛

تدريب المرشدين التربويين في القضايا الجنسانية وحقوق المرأة الواردة في الاتفاقية ، مع التركيز، بصفة خاصة على إزالة القوالب النمطية الجنسانية الواردة في الكتب المدرسية؛

توفير التدريب والتوعية في جميع محافظات البلد للمحافظين والزعماء التقليديين والزعماء الدينيين وملاك الأراضي وغيرهم من الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمعات المحلية بشأن القضايا الجنسانية بين الجنسين وإمكانية حصول المرأة على الأراضي.

الرد على الفقرة 6 (الجملة الثانية) من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

31- إضافة إلى التدابير المشار إليها أعلاه، تُنظم بشكل دوري أنشطة تتعلق بالتعبئة الاجتماعية بمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية بتعزيز حقوق الطفل والمرأة وبدعم من الشركاء الإنمائيي ن وبعض الممثليات الدبلوماسية للقضاء على جميع الممارسات التي تعوق تمتع الفتيات والنساء تمتعاً كاملاً بحقوقهن.

32- وعلاوة على ذلك، أُنشئت وحدات لمكافحة هذه الممارسات يديرها مساعدون قانونيون، ولجان متخصصة لحماية الطفل، ونواد مدرسية للأطفال في المناطق المتأثرة من أجل توعية المجتمعات المحلية بالأخطار المرتبطة بهذه الممارسات.

33- وقد أقر المشروع الأولي لقانون العقوبات الجاري تنقيحه في نيسان/أبريل 2012 وهو قيد الاعتماد.

34- وأدرجت توغو في قانون الطفل و في مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة والمشروع الأولي ل قانون العقوبات الجاري تنقيحهما أحكاماً ترمي إلى قمع جميع الممارسات الضارة والقضاء عليها.

35- وفي مجال الزواج المبكر، أُحرز تقدم. ف تحظ ر تشريعات توغو ، في المواد من 267 إلى 274 من قانون الطفل ، كلاً من زواج الأطفال والوعد بتزويج الأطفال الذي يقطعه الآباء والأوصياء .

36- وينص مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة على أنه في حال عدم وجود الخيار أمام الأزواج بين العرف وأحكام القانون، فإنهم يعتبرون تلقائياً أنهم قد اختاروا تطبيق أحكام القانون. وينص حكم آخر من مشروع القانون على أن للرجل حرية اختيار زوجته وللمرأة حرية اختيار زوجها، وعلى أنهما لا يمكن أن يعقدا قرانهما إلا بملء حريتهما وبرضاهما الكامل. ولا يمكنهما القيام بذلك قبل بلوغهما سن الثامنة عشرة.

37- وفيما يتعلق بالسحر، لا يوجد أي حكم قانوني. بيد أن المشروع الأولي لقانون العقوبات الجاري تنقيحه الجنائي يجرِّم أفعال السحر ويعاقب عليها.

38- وعلاوة على ذلك، من المزمع وضع خلاصة وافية للقوانين العرفية من أجل إجراء دراسات معمقة عن المسألة وتحديد أفضل السبل لمعالجتها.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

الرد على الفقرة 7 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

39- لا توجد بيانات وطنية شاملة تتعلق بعدد النساء والفتيات ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي.

40- ومع ذلك، فقد أُعدت برامج محددة لمنع هذه الظاهرة ولضمان إعادة إدماج الضحايا. ولهذا الغرض ، سجلت أقسام الشرطة والوزارة المعنية بحماية الطفل، واللجنة الوطنية لاستقبال الأطفال ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم اجتماعياً ، في الفترة ما بين عامي 2008 و2010 ، ما مجموع ـ ه 264 1 طفلاً من ضحايا الاتج ـ ار، من بينهم 503 أطفال في عام 2008 و404 أطفال في عام 2009 و357 طفلاً في عام 2010.

41- وفي عام 2011، أحصي 281 طفلاً، من بينهم 194 فتاة و87 صبياً ، وتم اعتراض 225 طفلاً قبل وصولهم إلى وجهتهم وترحيل 53 طفلاً من بنن ونيجيريا وغابون.

42- وفي الفترة 2011 - 2012 حصل 193 1 طفلاً على الرعاية بدعم من مكتب العمل الدولي، من بينهم 586 طفلاً من ضحايا الاتجار، وجرى تعزيز القدرات الاقتصادية لما مجموعه 815 أسرة من الأسر الأكثر تعرضاً للاتجار عن طريق الأنشطة المدرّة للدخل لتمكينها من حماية أطفالها من هذه الظاهرة.

43- وفيما يخص مكافحة الاستغلال الجنسي وأسوأ أشكال عمل الأطفال، تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة ما بين عامي 2005 و2009 جرى سحب 000 4 طفل من الأطفال ضحايا الاتجار أ و المعرضين للوقوع ضحايا للاستغلال الجنسي من أماكن البغاء وأحيطوا بالرعاية النفسية وأعيدوا إلى أسرهم.

44- وعلى ال صعيد الجزائي، يوجد لدى توغو مجموعة كبيرة من القوانين التي تتعلق باستغلال المرأة لأغراض البغاء وهي كالتالي:

قانون العقوبات الذي يعاقب على القوادة وعلى حض القص َّ ر على السلوك اللاأخلاقي . وتدخل الفئات التالية في نطاق القوادة:

ا لبالغون الذين يتاجرون بالنساء والفتيات والقص ّ ر ويستغلونهم جنسياً؛

ا لأشخاص الذين يعيشون على علم مع شخص يتعاطى عادة البغاء ولا يمكنهم تبرير وجود موارد مالية تقابل نمط حياتهم؛

ا لأشخاص الذين يضعون أماكن تحت تصرف ممارسي البغاء؛

المديرون أ و العاملون في المؤسسات الفندقية الذين يتقبلون عادة داخل فنادقهم شخصاً يتعاطى البغاء.

45- ويتعرض الأشخاص الذين تشملهم هذه الفئات وا لمدانون بالقوادة لعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات، فضلا ً عن دفع غرامة مقدارها 000 100 إلى 000 000 1 فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي (المادة 92) على أن تصحب ذلك جزاءات إضافية تتعلق بحرمانهم لفترة مؤقتة من حقوقهم المدنية والمواطنة وحقوق العمل. وعندما يتعلق الأمر باستغلال القصر فإن العقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن.

و يوسع المشروع الأولي لقانون العقوبات الجاري تنقيحه نطاق التجريم ويشدد العقوبة المفروضة في حالة الإغواء لأغراض البغاء والقوادة.

46- ويجرم هذا النص أيضاً الاتجار بالأشخاص لأغراض استغلالهم. ويُقصد بالاستغلال على وجه التحديد استغلال بغاء الغير وأشكال الاستغلال الجنسي الأخرى. والعقوبات المتوخاة هي السجن لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات ودفع غرامة مقدارها خمس ة إلى عشر ة ملايين فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي .

47- و يعاقب الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الاتجار بالأطفال بالسجن. و هكذا ألقي القبض في عام 2011 على 31 شخصاً أدينوا بالاتجار وكان مصيرهم السجن.

48- وإضافة إلى ذلك، وفي إطار القضاء على الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري اتخذت إجراءات لتوعية السكان ب مخاطر وأخطار هذه الظاهرة. وقد أتاحت الدراسات التي أُجريت إمكانية الكشف عن تعقد هذه الظاهرة، ولذلك شُرع في عام 2011 في عملية من أجل إجراء دراسة محددة عن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في توغو ، بدعم من مكتب العمل الدولي.

49- وفيما يتعلق بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال ، تندرج المعلومات الواردة أعلاه في إطار تنفيذها.

50- وسيتيح تقييم الخطة الوطنية قياس تأثيرها الفعلي.

العنف ضد المرأة

الرد على الفقرة 8 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

51- ينص المشروع الأولي لقانون العقوبات الجاري تنقيحه على المعاقبة على أفعال التحرش الجنسي والعنف المنزلي والاغتصاب بوصفها أفعالاً منفصلة ، ويحدد العقوبات التي تتناسب معها.

52- وقد أقر المشروع الأولي لقانون العقوبات في نيسان/أبريل 2012 ويجري اعتماده.

53- وإضافة إلى ذلك، يحظر قانون الطفل الذي دخل حيز النفاذ منذ عام 2007 ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وسفاح القربى والميل الجنسي إلى الأطفال والاغتصاب والتحرش الجنسي ويعاقب عليها.

54- وفيما يخص الاغتصاب الزوجي، ينص قانون الأحوال الشخصية والأسرة الجاري تنقيحه على أن العلاقات الجنسية بين الزوجين هي علاقات حرة وتتم بالتراضي. وإضافة إلى ذلك ، نقل قانون ا لعقوبات ا لأحكام العامة للمادة 87 من القانون الساري التي تعاقب على الاغتصاب الزوجي.

الرد على الفقرة 9 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

55- نظمت منسقة البرلمانيات مشاورات شعبية أتاحت إعداد مشروع قانون يتعلق بالعنف ضد الفتيات والنساء. ويعكف البرلمان على دراسة مشروع القانون ذاك من أجل اعتماده.

56- واتخُذت أيضاً تدابير من أجل إدراج أحكام تجريم جديدة في المشروع الأولي لقانون العقوبات الجاري تنقيحه م ن أجل المعاقبة على هذه الأشكال من العنف.

57- ويوجد لدى الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وهي استراتيجية أعدت وأقرت في عام 2008 . وإلى اليوم لا تزال هذه الوثيقة في مرحلة التحديث من أجل تكييفها مع المعطيات الجديدة، مثل مراعاة التوصيات الصادرة في إطار بعض الدراسات (الدراسة المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية التي أجريت في عام 2008 ، والدراسة المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس لعام 2010 ، والتقييم المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في عام 2012). ويتعلق الأمر، بصفة خاصة بإدراج المسائل المرتبطة بالعنف ضد الفتيات والنساء في البرامج التعليمية والمناهج التدريبية وبإعداد خطة عمل وطنية متعددة القطاعات وتنفيذها من أجل الوقاية ووضع إطار لل متابعة.

58- وتهدف هذه الوثيقة الخاصة بالاستراتيجية ، فضلاً عن مختلف البرامج القطاعية ، إلى تشجيع المرأة على الإبلاغ عن حالات العنف وتقديم مرتكبي هذه الحالات إلى العدالة وحماية الضحايا وتوفير سبل الانتصاف القانونية وإعادة الإدماج واتخاذ إجراءات لتعزيز القدرات وبرامج التوعية الخاصة ب قوات الأمن والمحامين والعاملين في المجال الصحي والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي العدالة والجمهور عامة.

الرد على الفقرة 10 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

59- أظهرت الدراسات المتعلقة بظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أن معدل انتشار هذه الظاهرة بلغ 12 في المائة في عام 1996 وأصبح 6.9 في المائة في عام 1998، وأظهرت الدراسة الاستقصائية العنقودية الرابعة المتعددة المؤشرات التي أجريت في عام 2010 أن هذ ا المعدل وصل إلى 3.9 في المائة، وقد قارب هذا المعدل 2 في المائة وفقاً للتقييم الذي أجري في عام 2012. ويدل ذلك على أن هذه الظاهرة تتجه إلى الانخفاض بفضل آثار القانون ومجموعة النصوص القانونية التي تقدم للجهات الفاعلة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني السلاح الضروري لمكافحة ممارسات من هذا النوع.

60- وفيما يخص الملاحقات القضائية التي يتعرض لها مرتكبو أفعال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإدانتهم ، تظهر الدراسة التي أجريت في عام 2008 في هذا الشأن أن الحالات المبلغ عنها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تنتشر بدرجة أكبر بين أطفال المجتمعات المحلية الأجنبية التي تقيم في توغو أو أسر البدو من جماعة البوهل . وإضافة إلى ذلك، أصبح الختان ظاهرة عابرة للحدود، فالأسر تغادر توغو متوجهة إلى بلدان حدودية من أجل ختان بناتها ، وفي بعض الأحيان تتعرض الرضيعات أيضاً لهذه الممارسة. ولذلك فإنه في الفترة الفاصلة بين الإبلاغ والملاحقة القضائية تكون هذه الأسر قد اختفت بدون أن تترك عنوانها وتسقط الملفات الخاصة بها.

61- وللقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، اتخذت إجراءات عديدة أيضاً كالتالي:

إتاحة خط هاتف أخضر لحماية الطفل، وهو هاتف يستخدمه الطفل من أجل الإبلاغ بصورة مغفلة عن حالات إساءة معاملته، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

تنظيم جلسات من أجل تبادل الآراء مع ممارسي الأعراف والتقاليد لدراسة الآثار المرتبطة بهذه الممارسات؛

تنظيم حملات توعية وطنية؛

إعدا د وتوزيع ملصقات عن هذه الظاهرة ؛

تدريب الجهات الفاعلة؛

إعادة توجيه ا لنساء اللواتي يقمن بالختان إلى أعمال أخرى من خلال منحهم الأموال اللازمة للاضطلاع بأنشطة مدرة للدخل؛

إنشاء جهاز أمني ( ك مجموعات الرصد والإنذار وأفراد الجمارك والشرطة والسلطات المحلية) من أجل ضمان التصدي لهذه الظاهرة.

المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار

الرد على الفقرة 11 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

62- إضافة إلى التدابير الحافزة المشار إليها في تقرير الدولة الطرف والمتخذة في عام 2007، وضعت الحكومة إطاراً قانونياً ومؤسسياً واتخذت إجراءات في المجالات التالية من أجل إيجاد حل لمسألة التمييز ضد المرأة:

إنشاء وزارة في أيار/مايو 2010 تعنى خصيصاً بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين؛

اعتماد سياس ة وطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين في كانون الثاني/يناير 2011 فضلاً عن خطة العمل المتعلقة بها. وترمي هذه السياس ة، التي تشكل أداة مرجعية حقيقية ، إلى تعزيز الإنصاف والمساواة بين الجنسين على المديين القصير والطويل الأجل وإلى تمكين المرأة وتحقيق مشاركتها الفعالة في صنع القرار على جميع مستويات العملية الإنمائية في توغو ؛

تشكيل مجموعة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى الجمعية الوطنية؛

إ نشاء وحدات تنسيق جنسانية في جميع الإدارات الوزارية وتعزيز قدراتها؛

إعداد مشروع قانون في عام 2011 يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين في إمكانية حصول المرأة على الولايات والمناصب الانتخابية والتعيينات في المؤسسات الحكومية وفي الإدارة العامة (قانون بشأن الحصص) ، وهو قيد الدراسة في مجلس الوزراء؛

تنظيم محفل وطني للمرأة التوغولية في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

اتخاذ إجراءات لتوعية الأطراف الفاعلة وتعزيز قدرات ها (توعية الأحزاب السياسية بالمساواة بين الجنسين و ب مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتدريب المرشحات المحتملات للانتخابات في مجالي مهارات القيادة وتكنولوجيا الاتصالات).

63- وقد اتُخذت جميع هذه الإجراءات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

64- وبذلك أُحرز بعض التقدم كالآتي:

للمرة الأولى تمثل امرأة حزباً سياسياً في الانتخابات الرئاسية في عام 2010؛

أصبحت حكومة توغو تضم سبع نساء في أيار/مايو 2010 بعد أن كانت في أيلول/سبتمبر 2008 تضم أربع نساء ؛

تشغل عدة نساء مناصب دبلوماسية عالية، والمثال على ذلك هما سفيرتا توغو لدى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في جنيف؛

هناك امرأة تعمل نائبة رئيس ثانية للجمعية العامة؛

تعيين أربع نساء في 25 شباط/فبراير 2009 من بين 11 عضواً في لجنة تقصي الحقائق والعدالة والمصالحة؛

توظيف نساء في الجهاز القضائي وغيره من مهن القضاء؛

هناك امرأتان من بين تسعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء؛

مشاركة المرأة في تدريب القضاة والمساعدين القضائيين.

الجنسية

الرد على الفقرة 12 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

65- فيما يتعلق بحق نساء توغو في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، ينص مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة الجاري تنقيحه على أن الطلاق لا يؤثر على الحقوق التي يتمتع بها الرجل أو المرأة من حيث الجنسية التوغولية . ولا يؤدي الطلاق في حد ذاته إلى الحرمان من الجنسية. و المرأة الأجنبية التي حصلت على جنسية توغو عن طريق الزواج لا تفقدها في حالة الطلاق.

66- وإضافة إلى ذلك، فإن دستور توغو الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ييسّر للطفل المولود من أم توغولية الحصول على جنسية توغو بدون شروط معينة (الفقرة 2 من المادة 32). ويحصل الأطفال الذين يولدون من أب أو أم توغولية تلقائياً على جنسية توغو.

67- وفيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، فإن النص هو قيد الدراسة في البرلمان. أما اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 ، فإن مشروع القانون الذي يجيز الانضمام إل يها قيد الاعتماد حالياً في مجلس الوزراء.

التعليم

الرد على الفقرة 13 (الجملتان الأولى والثانية) من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

68- اتُخذت تدابير متعددة من أجل إزالة العقبات التي تقف أمام تعليم الفتيات والنساء الشابات على النحو التالي:

على صعيد نقص الهياكل الأساسية التعليمية ورداءتها (المصدر: الخطة القطاعية للتعليم للفترة 2010-20 20 ):

بناء 996 قاعة دراسة وسطياً في العام في الفترة ما بين عامي 2010 و2020 في مرحلة التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي و515 قاعة للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي و100 قاعة للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي. وفي عام 2010، بُنيت 120 قاعة دراسية في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي وفي المرحلة الابتدائية و28 قاعة دراسية في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي و18 قاعة دراسية في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي. وفي عام 2011 بُنيت 42 قاعة في مرحلة التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي و44 قاعة في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي و30 قاعة في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي؛

تحسين البيئة المدرسية (توفير مرافق المياه ومراحيض منفصلة للفتيات والصبيان ومرافق رياضية وما إلى ذلك)؛

رسم خريطة للمناطق المدرسية من أجل تحسين عملية التخطيط لإنشاء مرافق مدرسية تكون قريبة من التلاميذ؛

تحويل المرافق المدرسية المنشأة بمبادرة محلية إلى مرافق عامة؛

على صعيد نقص المدرسين المؤهلين:

توحيد التدريب الأولي المتاح للمدرسين في مرحلة التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي؛

توفير التدريب المستمر للمدرسين؛

إنشاء خمس مدارس جديدة لإعداد المعلمين بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والشراكة العالمية للتعليم بحيث يصبح عدد المدرسين الذين يجري تأهيلهم كل عام 800 1 مدرس ؛

استئناف التدريب الأولي لمعلمي المرحلة الثانوية في المدرسة العليا لإعداد المعلمين بآتاك بامي ؛

إتاحة التدريب الأولي لتجديد معلومات 000 11 مدرس في عامي 2010 و2011 بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية؛

إعادة تدريب 994 4 مدرساً متطوعاً في الفترة ما بين عامي 2011 و2012 بدعم من اليونيسيف؛

استئناف التدريب الأولي للعاملين في الإشراف والتوجيه (المفتشون والمرشدون التربويون وأساتذة المدارس الوطنية للمعلمين) وقد ضمت الدفعة الأخيرة للمتخرجين في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2009 الفئات التالية:

70 مفتشاً لمرحلة التعليم الثانوي ؛

30 مفتشاً لمرحلة التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي، من بينهم 6 مفتشين من المدارس الدينية ؛

62 مرشداً تربوياً ؛

34 مدرساً من المدارس الوطنية لإعداد المعلمين.

انتشار ظاهرة التحرش الجنسي والاغتصاب في المدرسة:

مكافحة العنف في الوسط المدرسي والمؤسسي، ولا سيما العنف ضد الفتيات عن طريق اعتماد قانون الطفل في عام 2007، وهو قانون ينص على توفير الحماية للأطفال من العنف البدني والجنسي والنفسي، بما في ذلك التحرش الجنسي والاغتصاب؛

القضاء على ظاهرة الحمل المبكر وغير المرغوب فيه في الوسط المدرسي في إطار مشاريع تعليمية تتعلق بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان؛

الوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في الوسط المدرسي من خلال تعليم أساليب الوقاية بصورة منهجية واتباع نهج تربوي عن طريق الأقران (إنشاء نواد لمكافحة الإيدز) ودعم الأطفال المصابين بهذه الأمراض؛

تقديم المشروع الأولي لقانون العقوبات الجاري تنقيحه الذي يعاقب أيضاً على التحرش الجنسي.

زيادة الميزانية

69- في إطار تنفيذ إعلان السياس ة القطاعية للتعليم، أعدت خطة قطاعية للتعليم (للفترة 2010-2020) وإطار للإنفاق المتوسط الأجل (2010-2012). والتزمت الحكومة برفع النسبة المئوية المخصصة للتعليم في الميزانية الوطنية من 23.5 في المائة في عام 2007 إلى 26 في المائة بحلول عام 2020 على أساس معدل نمو سنوي ل لناتج المحلي الإجمالي قدره 4.6 في المائة. وقد بلغت الحصة المخصصة للتعليم في الميزانية فيما يتعلق بالإنفاق الكلي للموارد الداخلية للدولة 24 في المائة في عام 2010 و21 في المائة في عام 2011.

70- وإضافة إلى ذلك ، دخلت توغو في عام 2010 في شراكة مع شركائها التقنيين والماليين ترمي إلى التشجيع على تعبئة أفضل للموارد بغية زيادة ميزانية قطاع التعليم.

زيادة عدد الفتيات على جميع مستويات التعليم ، والتدابير المتخذة للتصدي لارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة الذي يعزى إلى حالات الحمل والزواج المبكر والقسري

إلغاء الرسوم المدرسية في مرحلة التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي العام في عام 2008؛

تحديد سياس ة للتمييز الإيجابي لصالح الفتيات في تسديد الرسوم المدرسية بموجب المرسوم الوزاري رقم123/MENR/MTP الصادر في 11 آب/أغسطس 1998، ويقضي هذا المرسوم بأن تسدد الفتيات نحو 70 في المائة من المبالغ التي يسددها الصبيان على النحو المشار إليه في الجدول الوارد أدناه:

الجدول: الرسوم المدرسية لكل مرحلة دراسية ومنطقة في الم دارس العامة

المرحلة الثانوية الأولى

المرحلة الثانوية الثانية

المنطقة التعليمية

الصبيان

الفتيات

الصبيان

الفتيات

لومي منطقة الخليج

000 4

000 3

000 8

500 5

المنطقة الساحلية

600 3

800 2

000 7

500 4

منطقة الهضاب

600 3

800 2

000 7

500 4

المنطقة الوسطى

600 3

500 2

000 6

000 4

منطقة كارا

600 3

500 2

000 6

000 4

منطقة السافانا

000 3

000 2

000 5

500 3

تنظيم معسكرات امتياز منذ عامي 2009-2010 لصالح أفضل الشابات في الامتحانات الوطنية لنيل شهادة الدراسة الابتدائية وشهادة الدراسة الإعدادية وشهادة البكالوريا في الجزء الأول والبكالوريا في الجزء الثاني بتمويل من الدولة وبدعم من مؤسسة باتفايندر للشيخ موديبو ديارا؛

تقديم منح لأفضل ثلاث فتيات في السلسلة العلمية في امتحان البكالوريا القسم الثاني منذ عام 2000 بدعم من مؤسسة باتفايندر للشيخ موديبو ديارا؛

إنشاء لجان لإدارة المدارس الابتدائية من أجل تنشيط الشراكة بين الأفرقة التربوية والجماعات التعليمية ، على أن تضم ممثلين للطلاب قادرين على التعبير عن شواغل رفاقهم والإبلاغ عن الممارسات التي تتعارض مع حقوقهم؛

تعزيز نهج "التعلم بلا خوف" داخل المؤسسات في مرحلة التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي؛

تعزيز قدرات المدرسين في مجال القضاء على ظاهرة التمييز ضد الفتيات في المدرسة؛

تعزيز قدرات الهياكل المجتمعية (لجنة آباء الطلاب واللجان القروية للتنمية وما إلى ذلك ) في مجال إدارة المدارس ومتابعة التحاق الفتيات بالمدارس؛

تنظيم حملة لتغيير السلوك تستهدف المجتمعات المحلية وجمعيات آباء الطلاب ومجموعات أخرى منظمة على مستوى المجتمع المحلي؛

حشد دعم الأئمة ومعلمي حفظ القرآن في الأوساط الإسلامية والزعماء التقليديين وزعماء القبائل وقادة الرأي لالتحاق الفتيات بالمدارس؛

رعاية الطفولة من أجل تحرير الفتيات في سن الالتحاق بالمدرسة والأمهات؛

مكافحة العنف في الوسط المدرسي، ولا سيما العنف ضد الفتيات؛

إنشاء نواد للفتيات وللأمهات من أجل تعزيز نماذج يقتدى بها؛

إنشاء نوادي امتياز ، مع تقديم منح لأفضل الفتيات بالشراكة مع برنامج كتيبة السلام؛

إنشاء مطاعم مدرسية لدعم التحاق الطلاب بالمدارس وحضورهم وزيادة فرص نجاحهم في الدراسة؛

مكافحة حالات الحمل المبكر وغير المرغوب فيه في الوسط المدرسي في إطار مشاريع برنامج التعليم المتعلق بالسكان والبيئة والصحة الإنجابية ، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان؛

الرد على الفقرة 13 (الجملة الثالثة) من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

71- إن التعميم رقم 8478/MEN-RS الصادر عن وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي ، الذي يحظر على ال تلميذات الحوامل الحضور إلى المدرسة أصبح متقادماً ولم يعد مطبقاً. ونظراً إلى الإجراء القانوني الحالي فليس من الضروري الشروع في أية عملية لإلغائه.

الرد على الفقرة 13 (الجملة الرابعة) من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

72- ستوضع الصيغة النهائية للسياسة الوطنية لمحو الأمية في نهاية عام 2012.

تأثير إعلان السياس ة القطاعية للتعليم والخطة القطاعي ة للتعليم على تعليم الفتيات

73- اعتمد إعلان السياس ة القطاعية للتعليم في عام 2009 ، أما الخطة القطاعية المنبثقة عنه ، فقد اعتمدت في عام 2010. ومن السابق جداً لأوانه قياس تأثيراته على تعليم الفتيات. بيد أن الخطة القطاعية للتعليم تتضمن تدابير واستراتيجيات لصالح تعليم الفتيات ويمكن الإشارة من بين هذه التدابير إلى ما يلي:

توعية الآباء والمجتمعات المحلية بضرورة التحاق الأطفال بالمدارس، ولا سيما الفتيات؛

تنظيم التعليم الابتدائي في مستويات فرعية لخفض معدلات تواتر الرسوب؛

تعزيز إمكانية التحاق الفتيات بالمدارس باتخاذ تدابير محددة كالتعبئة الاجتماعية؛

تعيين مدرسات من نفس المناطق التي تتصف بمعاداتها لمسألة التحاق الفتيات بال مدارس، للعمل فيها؛

تخصيص نسبة 50 في المائة من الوظائف المفتوحة في المدارس الوطنية لإعداد المعلمين للمرشحات الإناث.

العمالة

الرد على الفقرة 14 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

74- لا تتضمن النصوص القانونية الوطنية أية أحكام تمييزية بجميع أشكالها في مجالي العمالة والمهنة.

75- وتوجد عدة وسائل للتصدي لهذه الظاهرة. وإحدى هذه الوسائل هي تفتيش العمل الذي يرمي إلى ما يلي:

مراقبة تطبيق التشريع تطبيقاً فعالاً في الشركات وضمان احترامه؛

تقديم إرشادات إلى العاملين وأرباب العمل.

76- ولهذه الغاية، جرى تعزيز قدرات مديريات تفتيش العمل من خلال تدريب 60 مفتش عمل، من بينهم 15 امرأة في الفترة ما بين عامي 2008 و2011. وتنظَّم دورات لإعادة تدريب المفتشين بشكل دوري من أجل تحسين مهاراتهم. وإضافة إلى ذلك، ت نظم إدارة العمل بصفة مستمرة و بمساعدة مكتب العمل الدولي حلقات تدريب وتوعية بشأن مواضيع محددة، مثل عدم التمييز والمساواة بين الجنسين وما إلى ذلك.

77- وبالمثل ، صدقت توغو على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، من بينها الاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

78- واستناداً إلى هذه الاتفاقيات وضعت مبادئ قانون العمل.

79- ويطبق أحياناً التمييز الإيجابي لصالح المرأة في حالات ت وظيف معينة لسد الثغرات الملحوظة في هذا الميدان بين الرجل والمرأة.

80- وفي هذا الخصوص، قد تتخذ ترتيبات معينة لصالح المرأة أثناء مسابقة التعيين من خلال تحديد الحصص أو اتخاذ تدابير التمييز الإيجابي. وينطبق ذلك ، على سبيل المثال ، على وظائف معينة تتطلب فرض قيود تتعلق بالطول، حيث تقبل فيها المرشحات حتى وإن كن لا يلبين شرط الطول (الشرطة والحراجة والجيش وغيرها من الوحدات شبه العسكرية) .

81- وتوجد مدارس ومراكز للتدريب المهني مخصصة للفتيات دون غيرهن في حين أنه لا توجد مثل هذه المدارس والمراكز للصبيان (المدرسة الوطنية للقابلات القانونيات ، والمراكز الدينية للتدريب الحرفي ، وما إلى ذلك).

82- وفيما يخص الفصل في مجال المهن، تجدر الإشارة إلى أن النساء يشغلن أيضاً اليوم وظائف كانت في السابق مقصورة على الرجال. فوجود النساء في قوات حفظ الأمن هو مثال على ذلك.

83- وعلاوة على ذلك، فإن أجور العاملين في توغو تحدد بدون تمييز بين الجنسين. وتوضع مختلف العناصر الخاصة بتحديد الأجور وفقاً للمعايير نفسها فيما يخص الرجل والمرأة.

84- وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي، يُبلغ بوجه عام عن هذه الحالات من خلال مديريات تفتيش العمل، لكنها كثيراً ما تُعالج في إطار تسوية ودية. وتفضل النساء والفتيات السرية في هذه الظروف. فالوعي بالنص القانوني الخاص بذلك لا يزال محدوداً، يضاف إلى ذلك أن القيود الاجتماعية والثقافية لا تزال شديدة ولا ت نم عن ت عاطف كبير مع تحسين صورة المرأة ، إذ ينظر إليها سريعاً على أنها امرأة تتسم بسلوك لا أخلاقي. وهذا هو السبب الذي يكمن وراء بدء عملية في عام 2012 لإعداد استراتيجية لمكافحة التمييز في مجالي العمالة والمهنة.

85- وتتضمن المادة 148 من قانون العمل أحكاماً تتعلق بإجازة الأمومة.

86- ووفقاً لأحكام هذه المادة:

يجوز للمرأة الحامل التي يؤكد الطبيب حالتها أن تترك العمل بدون إخطار وبدون سداد التعويض الناجم عن فسخ العقد؛

يحق لأية امرأة أن تقوم ، بمناسبة ولادتها ، بتع ل يق عملها لمدة 14 أسبوعاً متتالية، منها 6 أسابيع لاحقة للولادة، وذلك من دون اعتبار انقطاعها عن العمل بمثابة سبب لفسخ عقد عملها؛

يمكن أن يمدد هذا التوقف لمدة 3 أسابيع في حالة إصابتها بمرض مؤكد على النحو الواجب وناتج عن الحمل أو الولادة أو عن أسباب تتعلق بصحة الطفل؛

وفي جميع الحالات ، يحق للمرأة أثناء فترة تعليق عقد العمل أن تتقاض ى ، على نفقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعويضاً يعادل نصف الأجر الذي كانت تتقاضاه قبل توقفها عن العمل.

87- وتنص المادة 49 من القانون نفسه على أنه أثناء فترة اﻟ 15 شهراً التي تلي ولادة الطفل، يحق للمرأة أن تحصل على فترات راحة للرضاعة. ولا يمكن لفترات الراحة هذه أن تتجاوز مدة ساعة في كل يوم عمل.

88- ويمكن للمرأة خلال هذه الفترة أن تترك عملها بدون إخطار وبدون أن تسدد التعويض الناجم عن الانقطاع عن العمل.

89- وفيما يتعلق بالقطاع غير النظامي ، تجري دراسة سياس ة وطنية تتعلق بتنظيم هذا القطاع من أجل اعتمادها. ويجري تعميم النصوص القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وأنظمة التأمين الصحي التعاونية.

90- وفيما يخص حماية الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية، فإن منظمات المجتمع المدني تقوم بتعيين هؤلاء الفتيات وتدريبهن وإيجاد أماكن عمل لهن و متابعة حالتهن في أماكن عملهن. وتلقى الفتيات اللواتي يستخدمن هذه القنوات احتراماً أكبر ويتعرضن بدرجة أقل للإساءة في العمل عن غيرهن من الفتيات اللواتي لا يستخدمن القنوات نفسها.

91- وحرصاً على تنظيم هذا القطاع وإصلاحه، تعكف الوكالة الوطنية للتوظيف (هيكل حكومي معني بالتوظيف) حالياً على دراسة برنامج يرمي إلى وضع إطار قانوني ومنظم لممارسة الخدمة المنزلية، وهو إطار يحترم المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الواردة في البرنامج القطري للعمل اللائق الموقع بين الحكومة ومكتب العمل الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2010.

الصحة

الرد على الفقرة 15 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

92- لتحسين إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية، اتخذت حكومة توغو أو من المزمع أن تتخذ عدداً من التدابير كالآتي:

(أ) التدابير الرامية إلى إزالة العقبات المرتبطة بعدم استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية بالقدر الكافي:

إنشاء أنظمة التأمين الصحي التعاونية؛

تدريب الموظفين الصحيين في المجتمع المحلي من أجل توعية النساء بالأعراض الخطيرة أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة؛

إنشاء نواد للأمهات تعمل على إذكاء وعي المرأة بجميع المشاكل الصحية؛

بث رسائل باللغات المحلية في مجال الصحة الإنجابية (تنظيم الأسرة والاستشارة ما قبل الولادة وبعدها وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وما إلى ذلك) على المحطات الإذاعية المحلية؛

تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية.

(ب) التدابير الموجهة إلى تحسين إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك الرعاية قبل الولادة وبعدها:

تعزيز مهارات مقدمي الخدمات (توفير الاستشارة المركزة قبل الولادة ، وتخطيط الأسرة ، والرعاية في مجالي التوليد والولادات في حالات الطوارئ ، ومعالجة ناسور الولادة)؛

تنظيم استراتيجيات متطورة ومتنقلة (تنظيم الأسرة ، والاستشارة ما قبل الولادة ، والاستشارة بعد الولادة ، والتحصين)؛

إ عادة تأهيل وحدات الرعاية الخارجية في المناطق النائية؛

تقديم إعانات للعمليات القيصرية؛

تنظيم حملات لمعالجة ناسور التوليد؛

تجهيز وحدات الرعاية الصحية بالمعدات الطبية اللازمة؛

إمداد وحدات الرعاية الصحية بالمنتجات الخاصة بالصحة الإنجابية ولوازم أخرى.

(ج) التدابير الموجهة إلى زيادة الميزانية المخصصة للصحة.

في إطار تنفيذ السياسات الوطنية للصحة، أُعدت خطة وطنية للتنمية الصحية (للفترة 2012-2015) وإطار للإنفاق المتوسط الأجل (للفترة 2012-2014). ولذلك وقعت دولة توغو على اتفاق وطني في أيار/مايو 2012 مع شركائها التقنيين والماليين، وهو اتفاق يرمي إلى التشجيع على زيادة الموارد في قطاع الصحة وتحسين إمكانية التنبؤ بها.

(د) التدابير الموجهة إلى زيادة عدد الموظفين الصحيين المدربين:

إعادة فتح المدارس الخاصة بإعداد الموظفين الصحيين وإنشاء مدارس جديدة ؛

العمل بانتظام على تعيين عاملين في مجال الصحة (في عام 2008 جرى تعيين 127 1 موظفاً صحياً ، منهم 169 موظفاً إدارياً ، وفي عام 2009 عُيّن 867 موظفاً صحياً، من بينهم 311 موظفاً إدارياً ) ؛

تعيين موظفين صحيين إضافيين في إطار برنامج تعزيز العمل التطوعي الوطني في توغو.

(ﻫ) التدابير الموجهة إلى توعية النساء والفتيات بالصحة الجنسية والإنجابية والقضايا القانونية:

نشر القانون المتعلق بالصحة الإنجابية على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى المقاطعات من خلال برامج إذاعية وتلفزيونية ومحافل للتحدث والنقاش؛

نشر السياسات والمعايير والبروتوكولات في مجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي؛

إعداد كتيبات مخصصة للنساء والفتيات والمراهقات لما بعد محو الأمية باللغات المحلية وبالفرنسية البسيطة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والحد من أخطار الأمومة وحقوق المرأة. وتُتاح هذه الكتيبات في مراكز محو الأمية وفي مكتبات القرى؛

تنفيذ برنامج للتعليم والسكان والتنمية في مجال الصحة الإنجابية من قبل وزارة التعليم.

(و) التدابير الموجهة إلى تحسين توافر وسائل منع الحمل والمعلومات المتاحة عن تنظيم الأسرة واستخدامها، ولاسيما في المناطق الريفية:

إعداد خطة لتجديد تنظيم الأسرة في توغو:

تدريب مقدمي الخدمات في مستوصفات تنظيم الأسرة؛

ا لمتابعة/ الإشراف على مقدمي خدمات الرعاية الصحية المدربين؛

توفير مواد لتنظيم الأسرة؛

تجهيز الوحدات الصحية بوسائل منع الحمل؛

تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية تتعلق بفوائد تنظيم الأسرة؛

نشر القانون المتعلق بالصحة الإنجابية الذي يجيز تقديم خدمات تنظيم الأسرة في توغو .

93- وقد اتُخذت التدابير التالية في المناطق الريفية:

تدريب العاملين في مجال الصحة المجتمعية من أجل تعزيز تنظيم الأسرة ( تقديم العاملين وسائل تستخدم بالحقن لمنع الحمل)؛

توزيع بعض وسائل منع الحمل على مستوى المجتمع المحلي ( رفالات للذكور والإناث وحبوب منع الحمل للنساء). وهناك برنامج نموذجي لتقديم وسائل منع الحمل عن طريق الحقن يضطلع به العاملون في مجال الصحة المجتمعية في منطقة هاهو الطبية؛

إتاحة تنظيم الأسرة في المناطق المحصورة، في إطار استراتيجية متنقلة (وسائل منع الحمل بالغرس والجهاز الرحمي) ومتطورة (وسائل عن طريق الحقن والفم).

94- وقد أتاحت جمي ـ ع هذه التدابير رفع مع ـ دل انتشار وسائ ـ ل منع الحمل الحديثة من 11.1 في المائة (الدراسة الاستقصائية العنقودية الثالثة المتعددة المؤشرات لعام 2006 ) ( ) إلى 13.1 في المائة (الدراسة الاستقصائية العنقودية الرابعة المتعددة المؤشرات لعام 2010 ) .

95- وفيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بالحمل المبكر وإجهاض الشابات والمراهقات اتخذت التدابير التالية:

هياكل صحية تعنى بصفة أساسية بصحة الشابات والمراهقات (الصحة المدرسية)؛

برنامج لمكافحة حالات الحمل المبكر وغير المرغوب فيه في الوسط المدرسي في إطار المشاريع التعليمية التي تتعلق بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية ، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان؛

الوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في الوسط المدرسي لتوفير التعليم بصورة منتظمة في مجال وسائل منع الحمل وطرائق التعليم عن طريق الأقران (إنشاء نواد لمكافحة الإيدز) ودعم الأطفال المصابين؛

96- وفي توغو لا يُسمح بالإجهاض إلا في حالة سفاح القرب ى والاغتصاب وبعض الأمراض ، ويتم ذلك بناء على رأي طبي صارم.

97- ويجري التركيز بالأحرى على الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه عن طريق التوعية وتعزيز استخدام أساليب منع الحمل.

98- ومع ذلك، فقد اتُخذت التدابير التالية لتقديم الرعاية في حالات الإجهاض المحالة إلى وحدات الرعاية الصحية:

تدريب 96 شخصاً من مقدمي الخدمات في الفترة ما بين عامي 2008 و2010 من أجل توفير الرعاية بعد الإجهاض؛

نشر القانون المتعلق بالصحة الإنجابية الذي يتضمن طرائق العمل في حالات الإجهاض.

99- وفي الفترة ما بين عامي 2009 و2010، سُجلت 736 6 و524 6 حالة إجهاض على التوالي في جميع المرافق الصحية العامة في توغو، من بينها 732 1 و661 1 حالة إجهاض بالتحريض. وفي عام 2009 سجلت 619 3 حالة من حالات الإجهاض اﻟ 736 6 في المناطق الريفية، وفي عام 2010 سُجلت 031 3 حالة من حالات الإجهاض اﻟ 524 6 في الوسط الريفي. ووفقاً لآخر تعداد أُجري في عام 2010، تعيش نسبة 62.3 في المائة من السكان في المناطق الريفية ونسبة 37.7 في المائة في المناطق الحضرية.

100- ويتجلى تنفيذ القانون رقم 005-2007 الصادر في 10 كانون الثاني/يناير 2007 المتعلق بالصحة الإنجابية أساساً في الملاحقات الجزائية للأشخاص الذين يقومون بإسقاط الحمل عمداً أو بمحاولة إسقاط الحمل أو بانتهاك أحكام هذا القانون وللمشاركين في هذا الجُرم أو المتواطئين معهم.

101- وفي الفترة ما بين عامي 2010 و2011 على سبيل المثال، سجّل مكتب نيابة محكمة لومي على التوالي 3 و4 تقارير لقضايا تتعلق بإسقاط الحمل عمداً. وقد قدم مرتكبو هذه الأفعال إلى المحاكمة.

102- ولا ينص القانون على أية مهلة محددة للإجهاض ولا يجيز الإجهاض إلا في ال ظروف ا لا ستثنائية المشار إليها أعلاه. وقد تُركت مسألة المهلة لتقدير أخصائيي الصحة.

103- وإن ضرورة ممارسة عمليات الإجهاض في المستشفى قد يمنع بعض النساء اللواتي تستوفي حالتهن هذه المعايير من إجراء عملية إجهاض علاجي لأسباب اقتصادية ولوجستية .

104- ومع ذلك، اتخذت تدابير في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الصحية (زيادة عدد سيارات الإسعاف وطاقم الإسعاف والهياكل الأساسية) من أجل تحسين القدرات التقنية للعاملين ومهاراتهم على نحو تدريجي.

105- وتُنفّذ أنشطة التوعية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشري لدى المراهقين في إطار برامج للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري لدى الشباب في الوسط المدرسي وخارج الوسط المدرسي .

ففي الوسط المدرسي، تُتاح عملية تثقيف منفصلة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري والإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وذلك في المدارس الابتدائية والثانوية العامة بالمرسوم رقم 107/MEPSA/CAB/SG الصادر في 13 آب/أغسطس 2009 وفي المعاهد التقنية والمهنية بالقرار رقم 2010/METFP/CAB/SG الصادر في 10 أيار/مايو 2010.

106- وقد أُدرجت مواضيع الإيدز والقضايا الجنسية والصحة الإنجابية في مناهج التعليم الثانوي. وعلى صعيد التعليم التقني، يتبع نهج قائم على المشاركة ، وقد أعدت مجموعة مواد تعليمية تتعلق بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز ، ومجموعة الإعلام والتعليم والاتصال، وه ما متاحتان للمرافق الصحية.

107- ويُشار أيضاً إلى المشروع المسمّى "شباب 100 في المائة" الذي يُنفذ منذ عام 2009، وهو مشروع يرمي إلى زيادة توعية طلاب المدارس الشباب من خلال حملات وسائط الإعلام والتثقيف عن طريق الأقران ونوادي الفتيات الشابات والأنشطة التثقيفية المُعدة خصيصاً لهذه الفئة المستهدفة.

وفي خارج الوسط المدرسي، اتخذت إجراءات توعية من أجل شرائح معينة ضعيفة، مثل الفتيات العاملات في مجال العتالة والمتدربات والم ومسات ؛

أُنشئت ، إضافة إلى ذلك ، مراكز ضيافة للشباب في المناطق الحضرية وهي تستقبل الشباب والمراهقين والفتيات والصبيان بدون تحديد في إطار جلسات للإصغاء إليهم وإرشادهم في مجال الإيدز والحياة الجنسية والصحة الإنجابية ؛

أنشئت في المناطق الريفية والمناطق المحيطة بالمدن مراكز للمبادرات المهنية ومراكز ريفية للأنشطة الاجتماعية والتربوية من أجل الشباب والمراهقين. وتضطلع هذه المراكز أيضاً بأنشطة للإعلام والتوعية في مجالات الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز والحياة الجنسية والصحة الإنجابية.

108- وتشكّل القرارات الناظمة لعملية تدريس مادة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في معاهد التعليم وتعزيز المعارف والقدرات لدى المدرسين والشباب والتعليم عن طريق الأقران وإذكاء وعي الجمهور العام والألعاب والأغاني والمسرحيات القصيرة أساساً متيناً لتعزيز معارف الشابات والمراهقات لإذكاء وعيهن بهذه المسألة.

النساء الريفيات

الرد على الفقرة 16 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

109- اتخذت عدة إجراءات لتحسين إمكانية حصول النساء الريفيات على مياه الشرب. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي:

إنشاء وزارة للمياه وخدمات الصرف الصحي وشبكات المياه الريفية في عام 2010 ، وهي وزارة تعنى تحديداً بإدارة قضايا توفير مياه الشرب ومعالجة المياه. وشرعت الحكومة عن طريق هذه الوزارة في إصلاح للقطاع بإعداد واعتماد سياس ة وطنية للمياه فضلاً عن قانون يتعلق بالمياه من أجل تنفيذ هذه السياس ة وإعداد خطة وطنية للإدارة المتكاملة لموارد المياه وخطة عمل وطنية لقطاع المياه والصرف الصحي؛

إنشاء هياكل أساسية للإمداد بمياه الشرب تهدف بصفة أساسية إلى إقامة مراكز لتوزيع المياه في أقرب مكان ممكن إلى مستخدمي المياه. ولذلك أنشئت في الفترة ما بين عام 2007 ونيسان/أبريل 2012، 504 2 هياكل على امتداد إقليم البلد حيث ارتفع معدل توفير الخدمات الوطنية في هذا الخصوص من 30 إلى 47.33 في المائة.

110- وتجدر الإشارة إلى أن أعمال شبكات المياه الريفية قد تضاعفت في الفترة 2010 و2011، حيث بلغ عدد المضخات التي تعمل بقوة محركة بشرية 770 مضخة و815 مضخة على التوالي مقابل 212 في عام 2008 و650 في عام 2009.

111- ولتقليص الجهد الذي تبذله النساء في ضخ المياه، تشجع وزارة المياه وخدمات الصرف الصحي وشبكات المياه الريفية اليوم على إنشاء مضخات يدوية عوضاً عن المضخات التي تعمل بالأرجل.

112- وإضافة إلى المياه اللازمة للاستهلاك البشري، تُجهز الهياكل الأساسية للإمداد بالمياه الصالحة للشرب بحوض للماشية وجُب رملي لتوفير المياه للبناء والبساتين المنزلية الصغيرة.

113- وتسهم هذه التدابير في التخفيف من أعباء المرأة في الحصول على المياه وتتيح لها الوقت لكي تكرِّس نفسها على النحو المناسب لأنشطة اجتماعية - اقتصادية.

114- وإضافة إلى ذلك ، يُطبق مبدأ الحصص لدى إقامة هياكل لإدارة مراكز المياه وصيانتها، ويقضي هذا المبدأ بأن تشكل النساء نصف أعضاء اللجان المعنية بالمياه على الأقل (السياسات الوطنية للإمداد بالمياه الصالحة للشرب في الأوساط الريفية وشبه الحضرية في توغو). وعادة ما تشغل المرأة وظيفة أمين صندوق بالنظر إلى ما تتحلى به من دقة في الإدارة.

115- ويتيح هذا التنظيم الذي وُضع لاستغلال هذه الهياكل وصيانتها إشراك المرأة في إدارة مراكز المياه، و خاصة في مجال أساليب تسديد ثمن الخدمة وإدارة الأموال من جهة، ويضمن من جهة أخرى الحصول على خدمة ل لمياه الصالحة للشرب ت تناسب مع عادات و احتياجات مختلف أنماط المستخدِمين و من بينهم النساء في المقام الأول.

116- وفيما يتعلق بمسألة حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية، فإن الردود المقدمة على المسألة 15 تنطبق عليها أيضاً .

117- وفيما يتعلق بتعليم النساء الريفيات اتُخذت الإجراءات التالية:

إ تاحة دورات محو الأمية لل ت جمعات النسائية التي تعمل في أنشطة الإنتاج الزراعي والإنتاج الزراعي الرعوي والأعمال الحرفية؛

وضع استراتيجية بعنوان "تعليم امرأة القراءة والكتابة يعني التحاق ثلاث فتيات بالمدرسة" عن طريق مشروع " محو الأمية للمرأة وزيادة عدد الفتيات الملتحقات بالمدرسة " . وتستند هذه الاستراتيجية إلى حقيقة أن النساء المتعلمات يكن أكثر استعداداً لإرسال بناتهن إلى المدرسة ويحرصن على مواظبتهن على المدرسة ونجاحهن فيها؛

وضع كتيبات لتدريب المشرفين والعاملين على محو الأمية بشأن إدراج قضايا الجنسين في برامج محو الأمية؛

تدريب نحو 150 مشرفاً وعاملاً على محو الأمية في مجال إدراج قضايا الجنسين في برامج محو الأمية؛

إعداد وثائق لما بعد محو الأمية لصالح النساء والفتيات اللواتي تعلمن القراءة والكتابة؛

تنظيم دورات تدريبية تقنية محددة بشأن المحاسبة المبسطة وإدارة الأنشطة المدرَّة للدخل لصالح النساء الملمات بالقراءة والكتابة الجدد الأعضاء في التجمع ات الإنتاجية.

118- وقد أتاحت الجهود التي بذلتها الحكومة بدعم تقني ومالي من شركائها على المستويات الوطني والثنائي والمتعدد الأطراف تنفيذ مشاريع كبيرة الحجم حتى أيار/ مايو 2012، وقد أسفرت هذه المشاريع عن نتائج مرضية:

فتح أكثر من 000 17 مركز؛

000 35 متطوع يعمل على محو الأمية ممن تلقوا التدريب؛

تدريب زهاء مئة شخص في مجال تقنيات محو الأمية وما بعد محو الأمية وطرائقها؛

إنشاء 250 مكتبة في القرى مجهزة أساساً بمؤلفات كُتبت باللغات المستخدمة في محو الأمية ، وعقد نوادٍ للكتاب داخل هذه المكتبات.

119- وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال يلزم بذل المزيد من الجهود.

120- ولذلك، يُعتزم اتخاذ إجراءات، مثل تدريب المدربين في مجال المساواة بين الجنسين ومحو الأمية فضلاً عن إنشاء محفل وطني لمحو الأمية والتعليم غير الرسمي أيضاً، ويرمي هذا المحفل إلى التفكير في تنويع العروض التربوية لصالح النساء والفتيات الشابات اللواتي لم يلتحقن بالمدرسة أو التحقن بها واستبعدن من نظام التعليم الرسمي.

121- وإن اعتماد السياس ة الوطنية لمحو الأمية وتنفيذها سيتيح ان أيضاً زيادة معدلات محو الأمية بين النساء وبالتالي ، زيادة قدراتهن على المشاركة في التنمية.

122- وفيما يتعلق بإتاحة فرص العمل ، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

مشروع إدماج الفتيات الشابات المتخلفات عن المدرسة في إطار برنامج تجهيز الطماطم في منطقة السافانا عن طريق مشروع "الفتيات في الزراعة" بدعم من المؤسسة الإيطالية فونداتسيوني ميلانو "Fondazione Milano per Expo 2015". وقد استفاد ما مجموعه 39 فتاة في الوسط الريفي من هذا المشروع. وعلاوة على ذلك ، يُسهم المشروع في تمويل مركز للابتكار وتدريب النساء في مدينة داباونغ وسبع وحدات تجهيز في المنطقة الريفية؛

مشروع دعم الأنشطة الاقتصادية لل ت جمعات المنفذ في كانون الأول/ديسمبر 2008 ، الذي يركز بصفة خاصة على تمويل الأنشطة المدر ِّ ة للدخل التي تضطلع بها النساء بمعدلات فائدة مخفضة .

123- و أتاح هذا المشروع في عام 2011 حشد 021 184 684 3 فرنكاً كما أتاح، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، منح قروض إلى 562 2 تجمعاً ، أي 477 26 مستفيداً ، من بينهم 72 في المائة من النساء في المناطق الريفية بالشراكة مع الاتحاد العام للتعاونيات الخاصة بالادخار ومؤسسة المرأة وجمعيات تحقيق المكاسب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والمصرف الشعبي للادخار والائتمان والمصرف الإقليمي للتضامن.

124- وفيما يتعلق بعنصر التدريب الخاص ب المشروع ، خضع 490 عضواً من أعضاء التجمعات ، وأغلبيتهم من النساء الريفيات ، للتدريب في مجال آليات العمل التعاونية والأنشطة المدر ِّ ة للدخل والمشاركة في التعاونيات والقيادة وإدارة القروض وتعبئة المدخرات وتنفيذ الربط الشبكي بين المنظمات وتسويق المنتجات وإعداد خطط للأعمال التجارية؛

برنامج إعداد منصات متعددة الوظائف ، الذي وضعته ال تجمعات النسائية ، وهو شكل مطور لمشروع دعم الأنشطة الاقتصادية لل ت جمعات استُهل في نيسان/ أبريل 2009 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد اختيرت للدراسة في المرحلة التجريبية 25 قرية تقع في 12 محافظة؛

برنامج تقديم الدعم إلى المشاريع الصغيرة المنفذة على صعيد المجتمع المحلي ، الذي حقق في عام 2011 سبعة عشر مشروعاً صغيراً للهياكل الأساسية ، من بينها ستة عقود على مستوى المحافظة وثلاثة عقود على مستوى المقاطعات و مستودعا تخزين لصا لح النساء الريفيات تحديداً في المناطق التي وضعت فيها المنصات المتعددة الوظائف؛

مشروع " النباتات الجذرية والدرنية " الذي بدء به منذ عام 2009 لصالح ال تجمعات النسائية لإنتاج المنيهوت في أربع محافظات تجريبية ( زيو وهاهو وبليتا وأسَولي )؛

تجري في ك وازه تجربة إنشاء رابطة تعاونية للادخار والائتمان تضم نحو 000 26 امرأة بدعم من الاتحاد العام لاتحادات التجمعات النسائية؛

إصدار ونشر دليل يتضمن فرص العمل المتاحة للفتيات والنساء في المحافظات والمحافظات الفرعية. ويمثل هذا الدليل أداة للمساعدة على صنع القرار للفتيات والنساء بغية الت شج ي ع على العمل الحر في هذه الأوساط؛

البرنامج المشترك بين بلديات الألفية. ويتعلق الأمر ببرنامج متكامل للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهو برنامج استهل منذ عام 2008 في المرحلة التجريبية التي تشمل بلديتي كونتواري و ناكي إست في منطقة السافانا (وهي بلديات تعتبر أفقر البلديات في توغو). والهدف من البرنامج هو الإسهام في القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بتحسين دخل الفقراء بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2012 ، مع مراعاة جانب المساواة بين الجنسين.

125- وإن مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة الجاري تنقيحه، الذي سيعدل المادة 391 ، هو حالياً قيد النظر في الجمعية الوطنية ويمكن اعتماده قبل نهاية عام 2012.

126- ولا ت وجد بعد في توغو سياس ة وطنية تتعلق بالعقارات. بيد أنه يجري اتخاذ تدابير وإجراءات من أجل تشجيع حصول المرأة على الأراضي. ويتعلق الأمر بما يلي:

إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات في أيلول/سبتمبر 2010 معنية بدراسة مراجعة مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالعقارات وتحديثها؛

يجري اعتماد دراسة تشخيصية لإعداد قانون يتعلق بالعقارات؛

تحديد مناطق منظمة للاستغلال الزراعي منذ عام 2011 من أجل تسليمها للمنتجين ، مع إيلاء الأولوية للنساء في عملية التوزيع (60 في المائة من المناطق المخصصة لهذا الغرض). وفي الفترة ما بين عام 2011 وأيار/مايو 2012، خُصّصت عشرة مواقع لهذا الغرض؛

مشروع دعم للتنمية الزراعية في توغو يتيح للمرأة والرجل الحصول على وسائل الإنتاج بشكل منصف وعادل في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي؛

القيام منذ عام 2011 بتدريب وتوعية المحافظين والزعماء التقليديين والزعماء الدينيين ومُلاك الأراضي والأطراف الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجتمعات المحلية بقضايا الجنسين وإمكانية حصول المرأة على الأراضي. والهدف من تدريب هذه الجماعات المستهدفة هو إتاحة إمكانية أفضل لاستيعاب نصوص قانونية حديثة وتطبيقها لصالح المجتمعات المحلية، ولا سيما النساء. وسيسهم ذلك في إزالة العقبات الاجتماعي ـ ة والثقافية بالعمل بفعالية على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبصفة خاصة حقه ـ ا في الحصول على الأراضي. ولذلك، تم في عام 2011 تدريب 175 شخصية محلي ـ ة على المست ـ وى الإقليمي، منها 35 محافظاً و140 زعيماً تقليدياً. ومن المتوقع في عام 2012 إتاحة التدريب لما مجموعه 400 1 جهة فاعلة محلية (المحافظون والزعماء التقليديون والزعماء الدينيون وملاك الأراضي ومسؤولو لجان التنمية الشعبية والمجموعات والرابطات) في جميع محافظات البلد. وخضع ما مجموعه 480 جهة فاعلة محلية بالفعل للتدريب في الفترة ما بين نيسان/أبريل وأيار/مايو 2012.

النساء المحتجزات

الرد على الفقرة 17 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

127- في 30 نيسان/أبريل 2012، كان هناك ما مجموعه 102 من النساء في جميع سجون البلد ، من بينهن 57 امرأة محتجزة و28 متهمة و17 مدانة.

128- وتحتجز النساء في جناح منفصل عن الرجال في قسم غير مكتظ بالسجينات.

129- ولا توجد سجون مخصصة للنساء. و لا توفر للسيجنات خدمات صحية مختلفة عن خدمات السجناء ولا يحصلن على رعاية طبية معينة لتلبية احتياجاتهن الخاصة . ومع ذلك، عندما تكون السجينة حاملاً يُسمَح لها بالذهاب بمعية الحراس للاستشارة ما قبل الولادة. ويُمنَع ترك المرأة لتضع مولودها في السجن. ولذلك عندما تبدأ المخاض فإنها تُنقَل على الفور إلى مركز صحي لتلد هناك.

130- وحالياً لا تشرف حارسات على السجينات. بيد أنه تم تعيين 476 حارس سجن ، منهم 105 نساء، أي ما نسبته 22.6 في المائة ، وهم يخضعون حالياً للتدريب. وستكلَّف هؤلاء ا لنساء بحراسة السجينات.

الزواج والحياة الأسرية

الرد على الفقرة 18 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

131- اعتمدت الحكومة بالفعل مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة المنقح. وهذا المشروع هو حالياً قيد الدراسة في الجمعية الوطنية ويمكن اعتماده قبل نهاية عام 2012.

132- وتندرج مراجعة قانون الأحوال الشخصية والأسرة التي تقوم بها الحكومة في سياق أعم من مجرد مواءمته مع الاتفاقية التي تحمي حقوق المرأة. فهذا القانون يستجيب لشاغل الحكم الرشيد والإدارة الجيدة للعدالة ، وهما عنصران لا غنى عنهما للتنمية المستدامة. ويعني ذلك أنه يجري إنشاء آلية لتحديث القوانين ومواءمتها.

133- وقد اتخذت التدابير التالية ، أومن المزمع اتخاذها ، من أجل سحب بعض الأحكام التمييزية من قانون الأحوال الشخصية والأسرة.

134- ويحتفظ مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة دوماً بمكانة الزوج كرب للأسرة. بيد أن المرأة تضطلع مع زوجها بالمسؤولية المشتركة المعنوية والمادية عن الأسرة.

135- وفيما يتعلق باختيار مسكن الأسرة من قبل الزوج في غياب اتفاق متبادل، عُدِّلت المادة 104 من القانون. وفي حال عدم الاتفاق بين الزوجين، يمكن لأحدهما أن يعرض القضية على القاضي ليفصل فيها وفقاً للمصلحة العليا للأسرة .

136- ولا تزال العقبات التي تواجهها الأرامل في إدارة ممتلكات أطفالهن قائمة. وينص المشروع الأولي لقانون العقوبات الجاري تنقيحه على عقوبة بالسجن تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات ودفع غرامة من 000 500 إلى 000 000 5 فرنك على كل شخص يثبت أنه مذنب بارتكاب ممارسة التمييز ضد النساء على النحو الوارد في الاتفاقية.

137- وإذا كان من الصحيح أن التشريع المتعلق بالميراث لا ينطبق بشكل تلقائي، فإن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية والأسرة الجاري تنقيحه يعدل المادة 391 وينص على أنه في حال عدم وجود الخيار أمام الأزواج بين العرف وأحكام القانون فإنهم يعتبرون تلقائياً أنهم قد اختاروا تطبيق أحكام القانون.

138- و ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة المذكور يعترف بتعدد الزوجات والزواج الأحادي. ومع ذلك فإن الزواج الأحادي هو شكل الزواج الوارد في القانون العام.

139- و لن يمنع مشروع قانون العقوبات تعدد الزوجات لكنه سيجرّم اقتران المرأة برجلين .

140- ولا يعاقب مشروع قانون العقوبات الجاري تنقيحه على الزواج المبكر لكن المادة 273 من قانون الطفل يعاقب الآباء والأوصياء القانونيين على الطفل أو السلطات المسؤولة عن قبول موافقة الطفل وتسجيل الزواج بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات وبدفع غرامة من 000 100 إلى 000 000 1 فرنك.

141- وتحظر المادة 264أ من القانون نفسه جميع أشكال العبودية أو الممارسات المماثلة ، كعبودية الدي َ ن والرق والعمل القسري والإجباري. وتنص المادة 414 من القانون على معاقبة كل شخص تثبت إدانته بالقيام بهذه الممارسات بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات وبدفع غرامة من 000 000 5 إلى 000 000 10 فرنك.

142- وإضافة إلى ذلك، ينص مشروع قانون العقوبات المذكور على فرض عقوبة على الاستعباد الجنسي والاسترقاق في إطار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تتراوح مابين السجن المؤبد والسجن لمدة 30 عاماً تبعاً لخطورة الجريمة والظروف الخاصة للجاني.

143- و لن يحظر قانون العقوبات زواج الأرملة من شقيق زوجها المتوفى وتطليق الزوجة. بيد أن هذا النص سيعاقب على حالات العنف المرتبطة بأي شكل من أشكال الزواج القسري.

144- ويضطلع بأنشطة توعية وإعلام وتدريب لتوجيه اهتمام السكان إلى مزايا عقد القران أمام موظف الأحوال الشخصية. و ب ذلك، فإن جميع الزيجات ستخضع تدريجياً لأحكام قانون الأحول الشخصية والأسرة.

التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية

الرد على الفقرة 19 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة

145- شرع في إجراء ات التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وأرسل مشروع القانون الذي يجيز التصديق على هذا النص في 16 نيسان/أبريل 2012 إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسته واعتماده في مجلس الوزراء.

146- وتدور مناقشات حول النظر في قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.