الدورة الثانية والستون

26 تشرين الأول / أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت *

النظر في التقارير المقدمة م ن الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لتيمور - ليشتي

الإطار القانوني والمؤسسي

1 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاعتماد معايير لمكافحة التمييز، في كل من الأطر التشريعية والسياسية، تعرّف التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. كما يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في اعتماد ال قانون المتعلق ب العدالة التقليدية، و عن قانون تنظيم الوساطة، و عن قانون المساواة بين الجنسين.

2 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإقرار التدريب المنتظم للقضا ة على الاتفاقية وبروتوكو لها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة والتزامات الدولة الطرف في ضوء المعلومات المقدمة في التقارير (CEDAW/C/TLS/2-3، الفقرة 60) ( ) . كما يرجى تقديم معلومات عن كيفية قيام الدولة الطرف ب تعزيز وعي النساء ، ولا سيما النساء الريفي ات والنساء ذو ات الإعاقة و المسنّات ، وتعريفهن ب حقوقه ن المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك إجراءات الشكاوى والتشريعات الوطنية ذات الصلة. كما يرجى تقديم معلومات عن القضايا التي تم الاحتجاج فيها بأحكام الاتفاقية في المحاكم.

الوصول إلى العدالة

3 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذ قانون حماية الشهود، (ال قانون رقم 2/2009) وعن حالة مشروع القانون العرفي، الذي يتناول الممارسات الضارة مثل دفع المهر، و عن تأثير استخدام نظم العدالة التقليدية لتسوية حالات العنف العائلي على حقوق المرأة (الفقرة 127). يرجى الإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف ل وضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى بشأن التمييز على أساس الجنس، لفرض عقوبات مناسبة لمثل هذا التمييز و كفالة تو ا فر سبل انتصاف فعالة للنساء اللاتي انتهكت حقوق هن ، على النحو الذي سبق أن أوصت به اللجنة ( انظر CEDAW/C/TLS/CO/1، الفقرة 18). وي شار في التق ا رير إلى أن مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان والعدالة ي تولى الت حق ي ق في ال شكاوى المتعلقة ب التمييز (الفقرة 5). يرجى تقديم معلومات عن الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذا المكتب .

4 - و تشمل الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة ، وفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة، قلة عدد ال محاكم في المقاطعات ؛ وال أحكام ال مخففة التي تفرض على مرتكبي العنف العائلي ؛ وال حماية ال محدودة التي توفر للشهود؛ وال فرص المحدودة ل لحصول على المساعدة القانونية ؛ ورحيل القضاة و أعضاء النيابة العامة الدولي ين في أعقاب ال قرار ال برلماني رقم 11/2014 والقرار ين الحكومي ين رقم 29/2014 ورقم 32/2014. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الهياكل الأساسية و عن جودة النظام القضائي الرسمي وتعزيز وصول النساء إلى العدالة، وخاصة في المناطق الريفية.

القوالب النمطية

5 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لوضع استراتيجية شاملة لتعديل أو إلغاء الممارسات الثقافية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، تتناول النساء والرجال والفتيات والفتيان و كبار رجال الدين و قادة المجتمع ات المحلية والآباء والمعلمين والمسؤولين، بالتعاون مع المجتمع المدني، ولا سيما ال منظمات النسائية .

العنف ضد المرأة

6 - ي عترف في التقارير، ب التحديات التي تواجهها ال وحدة المعنية بالضعفاء في التحقيق في العنف القائم على نوع الجنس (الفقرة 96). يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة ل كفالة توفير التمويل والتجهيز الكافيين لل وحدات المعنية بالضعفاء في المقاطعات و تزويدها بموظفين مدربين تدريبا مناسبا ، و أن يراعي التوازن بين الجنسين في تكوين القو ة العاملة في ها وأن يتم تعيين ضباط الشرطة الذين يخدمون في الوحدة لفترات طويلة، على النحو المتوخى في خطة ال عمل ال وطنية المتعلقة ب العنف القائم على نوع الجنس. ووفقا للمادة 24 من قانون مكافحة العنف العائلي (القانون رقم 7/2010)، يتعين على ال وحدة المعنية بالضعفاء أن تقوم ب إحالة قضايا العنف العائلي إلى مكتب النائب العام خلال خمسة أيام من تلقي الشكوى. ما هو عدد الحالات التي أ بلغ ت إلى الوحدة وتمت إحالتها وفقا لهذا الجدول الزمني؟ كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع التأخير في محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ، فضلا عن ال تدابير المتخذة لحماية الضحايا في حالة وقف تنفيذ الحكم.

7 - ووفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة، بلغت نسبة حالات العنف العائلي التي وردت خلال الفترة 2010-2013 والتي تم توجيه التهم لمرتكبيها بموجب المادة 145 من قانون العقوبات 71 , 3 في المائة ، و تم وقف تنفيذ 53 في المائة من الأحكام الصادرة بموجب المادة 145. وينص قانون العقوبات على إمكانية إضافة بعض الشروط إ لى وقف التنفيذ . ما هو عدد حالات العنف العائلي التي تم فيها فرض أحكام مع وقف التنفيذ و طبقت فيها شروط محددة؟ وما هو عدد حالات العنف العائلي التي حكمت فيها ال محاكم ب تعويض للضحية؟ كما يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في إنشاء ملاجئ إضافية (الفقرة 90) و في كفالة وجود عدد كاف من الملاجئ الآمنة و المزودة ب التمويل الكافي في جميع المقاطعات ، ولا سيما بالنسبة للنساء من ضحايا العنف العائلي ، بما في ذلك النساء الريفي ات والنساء ذو ات الإعاقة. ما هي التدابير التي يجري اتخاذها للتصدي ل لمخاطر المتزايدة التي يمكن أن تتعرض لها ا لنساء والفتيات ذوات الإعاقة من أن يصبح ن ضحايا ل لعنف و لكفالة توفر إمكانية وصول هن إلى العدالة وخدمات الدعم المناسبة؟

الاتجار

8 - يرجى تقديم معلومات عن الوضع الحالي لمشروع القانون المتعلق ب منع الاتجار بالأشخاص وقمع ه و ال معاقبة عليه و عن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. كما يرجى تقديم معلومات عن عدد التحقيقات والمحاكمات في قضايا الاتجار بالأشخاص وع ن الأحكام الصادرة بحق المتاجرين، وكذلك ع ن الاستئناف في القضية التي يُستشهد بها في التقارير (الفقرة 153). يرجى وصف جهود الوقاية التي بذلت ، بما في ذلك في مجال التوعية وبناء القدرات، من أجل الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار وحماي تهن وتوفير خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

9 - تقر الدولة الطرف بالعوائق العديدة التي تواجه المرأة و التي تحول دون مشارك تها في الحياة السياسية والعامة (الفقرة 172). وعلى الرغم من أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان زاد ت من 25 إلى 38 في المائة منذ عام 2009، فإن مشاركتها في ال مناصب ال حكومية ال رفيعة ( ال وزراء و نواب ال وزراء و وكلاء الوزارات ) لم تزد إلا قليلا، من 18 إلى 20 في المائة منذ عملية إعادة هيكلة الحكومة التي جرت مؤخرا . يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة مثل نظام الحصص وال ت وعي ة ب أهمية مشاركة المرأة الكاملة وعلى قدم المساواة في المناصب القيادية، للتغلب على تلك العقبات وتعزيز التمثيل المتساوي للمرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على المستوى المحلي.

التعليم

10 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الخطوات المتخذة لمعالجة الشواغل المحددة التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/TLS/CO/1، الفقرة 36) التي اعتبرت اللجنة في رسالتها بشأن ال متابع ة المؤرخة 19 آذار/ مارس 2013 ، أنها لم ت نفذ أو ل م تنفذ إلا جزئيا أو التي لم تتلق بشأنها معلومات كافية. و تشير ا لمعلومات التي تلقتها اللجنة إلى أنه لا توجد مراحيض إلا في 65 في المائة فقط من المدارس في الدولة الطرف و هناك 38 في المائة فقط من المدارس التي لديه ا مراحيض تعمل بالماء بانتظام ، و أن العديد من الفتيات ي ترك ن المدرسة عندما يبدأ ن في الحيض نظرا لعدم وجود مرافق صحية ملائمة. يرجى بيان ما إذا تم النظر في تنفيذ سياسة ل لصرف الصحي تراعي الفوارق بين الجنسين في المدارس ، وعما إذا تم اتخاذ خطوات أخرى ل كفالة وجود مرافق صحية كافية في المدارس، وخاصة بالنسبة للفتيات.

11 - و يذكر في التقارير أن السبب الرئيسي وراء انقطاع الفتيات عن المدرسة هو الحمل ، وبسبب المعتقدات التقليدية فيما يتعلق بتعليم البنات، والإخفاق في الامتحانات النهائية، و المرض والعنف الجنسي في حالات نادرة ( الفقرة 192). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة تلك العقبات، بما في ذلك تنفيذ سياسات تمكن الشابات من ا لعودة إلى المدرسة بعد الحمل، كما أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/TLS/CO/1، الفقرة 36).

12 - و يشار في التقارير إلى حدوث انخفاض ملحوظ في عدد حالات العنف الجنسي المبلغ عنها إلى المفتش العام للتعليم ، وأنه من بين الحالات التسع التي أعلن عنها في عام 2012، تم ت إحالة أربع حالات إلى المحاكم وتم ت تسوية خمس منها من خلال الآليات التقليدية (الفقرة 201). يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع النساء والفتيات على ال إبلاغ عن العنف الجنسي في المؤسسات التعليمية إلى الشرطة و كفالة ألا يؤدي تطبيق الآليات التقليدية إلى انتهاك حقوق الضحايا وإلى إفلات الجناة من العقاب. يرجى توضيح سبب الاكتفاء بنقل موظفي الحكومة العاملين في نظام التعليم الذين ي رتكب ون العنف الجنسي إلى مدارس أخرى. كما يرجى تقديم معلومات مستكملة عن عدد حالات العنف الجنسي المبلغ عنها في المدارس والعقوبات المفروضة على الجناة و الإشارة إلى الإطار الزمني لسن سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء العنف (الفقرة 199).

العمالة

13 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز نحو التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة ب التمييز (في مجال العمالة والمهن) لعام 1958 (رقم 111)، واتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100). يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لاعتماد سياسة للعمالة تراعي المنظور الجنس ان ي في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك حماية الأمومة (الفقرة 211). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد من التمييز ضد المرأة في التعيين والترقية، بالنظر إلى ال تقارير التي جاء فيها أن المرأة تحتاج إلى مؤهلات أعلى من الرجال للعمل في مناصب صنع القرار نفسها (الفقرتان 223 و 236). يرجى وصف التدابير المتخذة لتعزيز التمثيل المتساوي للمرأة في المناصب الإدارية العليا في القطاع الخاص.

الصحة

14 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الخطوات المتخذة لمعالجة الشواغل المحددة التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/TLS/CO/1، الفقرة 38) التي اعتبرت اللجنة في رسالتها بشأن ال متابع ة المؤرخة 19 آذار/ مارس 2013 ، أنها لم ت نفذ أو ل م تنفذ إلا جزئيا أو التي لم تتلق بشأنها معلومات كافية. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للتأكد من أن جميع وفيات الأمهات التي تحدث في الدولة الطرف يتم الإبلاغ عن ها من خلال نظام معلومات الإدارة الصحية. يرجى وصف التدابير المتخذة ل كفالة توافر وسائل منع الحمل بأسعار معقولة و إتاحة خدمات تنظيم الأسرة على نطاق واسع (الفقرة 269).

15 - يرجى الإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف ل إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض، بهدف إزالة التدابير العقابية المفروضة على المرأة التي تجري ا لإجهاض (الفقرة 38). يرجى الإشارة أيضا إلى ما إذا كانت الدولة الطرف قد سحبت ال شرط المتعلق بضرورة الاستماع إلى رأي شريك المرأة من أجل إجراء الإجهاض قانونيا. يرجى وصف ال خطوات المتخذة لعدم تجريم الإجهاض في حالة وجود خطر على حياة المرأة الحامل أو صح تها، و في حالة الاغتصاب وسفاح المحارم و إصابة ا لجنين بإعاقة شديدة .

المرأة الريفية

16 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ل لتنمية الريفية تراعي المنظور الجنساني ، و تكفل مشاركة ا لمرأة الريفية مشاركة كاملة في صياغتها وتنفيذها. يرجى وصف التدابير المتخذة ل كفالة حصول النساء الريفيات على الخدمات الصحية (بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية)، والتعليم والمياه النظيفة والكهرباء والمشاريع المدرة للدخل.

النساء العائ دات

17 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لاعتماد سياسة وطنية وفقا لقرار ي مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008)، وع ن صياغة وتنفيذ خطط وبرامج تراعي المنظور الجنس ا ن ي لإعادة إدماج النساء العائد ات في المجتمع ، وبناء قدرات هن وتدريب هن . كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة ل كفالة ح صول النساء العائدات ا للاتي وقع ن ضحي ة للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي ع لى وسائل فورية للانتصاف، وفقا للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/TLS/CO/1، الفقرة 44).

الزواج والعلاقات الأسرية

18 - يشار في التقارير إلى أن القانون المدني لعام 2011 يحدد السن القانونية للزواج ب ـ 17 عاما (الفقرة 339). يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لرفع السن القانونية إلى 18 عاما وفقا للاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة (CEDAW/C/TLS/CO/1، الفقرة 46). ويشار أيضا إلى أن القانون المدني يتضمن حكم ا يحدد الفترة الزمنية التي يجب أن تنقضي قبل الزواج من جديد بعد الطلاق أو وفاة الزوج بـ 180 يوما بالنسبة للرجل و 300 يوم بالنسبة للمرأة (المادة 1494) ( الفقرة 357). يرجى تقديم معلومات عن أي خطط لتنقيح هذا الحكم، الذي يميز ضد المرأة.

19 - و يذكر أن القانون المدني ي عترف ب ثلاثة أشكال للزواج بموجب المادة 1475 (1)، وه ي الزواج المدني، أو الزواج ال كاثوليك ي أو الزواج التقليدي (الفقرة 336). يرجى الإشارة إلى أي مدى تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في الزواج وعند فسخ الزواج. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع تسجيل الزواج و المواليد، وخاصة في المناطق الريفية. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لمنع زواج الأطفال والزواج القسري.

الحصول على الأراضي والممتلكات

20 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز نحو اعتماد مشروع قانون نزع الملكية، والصندوق المالي العقاري و ال نظام ال خاص لتعريف ملكية الأموال غير المنقولة. يرجى الإشارة إلى ال مدى الذي ت كفل فيه هذه القوانين تمتع المرأة ب حقوق متساوية في الأراضي والممتلكات وشرح العلاقة بين القوانين والقانون العرفي والممارسات العرفي ة . يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز ال ملكية المشتركة ل لأراضي و لكفالة قيام جهود الوساطة العرفية و تسوية الم ن ا زع ات على ال أر ا ض ي بحماية حقوق المرأة، بما في ذلك التي ترتبط بعلاقة زوجية بحكم الواقع، على قدم المساواة مع الرجل.

جمع البيانات وتحليل ها

21 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن ال جهود المبذولة لتنظيم عملية جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ، على النحو الذي سبق أن طلبته ال لجنة (CEDAW/C/TLS/CO/1، الفقرة 30) ، وع ن استغلال النساء في الدعارة أو الاتجار. يرجى وصف الدراسات و الاستطلاعات التي أجريت حول مدى انتشار استغلال النساء والفتيات وأسباب ه في الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لوضع نظام لجمع بيانات عن جميع جوانب صحة المرأة، بما في ذلك رصد الأثر الملموس، على النحو الذي طلبته اللجنة (المرجع نفسه، الفقرة 38).

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

22 - يرجى بيان ما تم إحراز ه من تقدم نحو قبول التعديل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.