الأمم المتحدة

CERD/C/TCD/CO/15

Distr.: General

21 September 2009

Arabic

Original: French

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

3-28 آب/أغسطس 2009

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

تشاد

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من العاشر إلى الخامس عشر لتشاد، المقدَّمة في وثيقة واحدة (CERD/C/TCD/15)، في جلستيها 1960 و1961 (CERD/C/SR.1960 و1961)، المعقودتين في 20 و21 آب/أغسطس 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1970 (CERD/C/SR.1970)، المعقودة في 27 آب/أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الذي أُعدّ وفقا ً للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، وباستئنافها الحوار مع اللجنة بعد فترة انقطاع طويلة دامت 14 سنة. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لما قدمته الدولة الطرف من معلومات إضافية سواء شفويا ً أو خطيا ً .

3- وترحب اللجنة بتمثيل البلد بوفد رفيع المستوى، وتعرب عن ارتياحها للحوار البناء والصريح الذي أجرته مع هذا الوفد. بيد أنها تحث الدولة الطرف على أن تتقيد بالآجال المحددة لتقديم تقريرها الدوري المقبل.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

4 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعيش منذ نحو ثلاثين سنة أزمة مؤسسية وسياسية اتسمت بوقوع حالات تمرد مسلح ونزاعات طائفية. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء تأثير أزمة دارفور. ويساور اللجنة، شأنها شأن الوفد نفسه، قلق إزاء هشاشة السلم في داخل البلد وعلى حدوده، وهي حالة ينجم عنها عرقلة التطبيق الكامل للاتفاقية.

جيم - الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة بارتياح سلسلة الإصلاحات التي قامت بها الدولة الطرف والتي ترمي إلى تعزيز إطارها التشريعي والمؤسسي، لا سيما اعتمادها دستور 31 آذار/مارس 1996، المعدل في 15 تموز/يوليه 2005، والذي يكرس 32 مادة من مواده للحريات العامة والحقوق الأساسية، وينص في مادته 221 على أن المعاهدات الدولية ترجح على القوانين الوطنية ويمكن أن يعتد بها بصورة مباشرة أمام المحاكم الوطنية.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الدولة الطرف القانون رقم ‘06/PR/2002‘ المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2002، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء والزواج المبكر والعنف المنزلي والعنف الجنسي؛ والقانون رقم ‘16/PR/06‘ المؤرخ 13 آذار/مارس 2006، الموجِّه للنظام التعليمي في البلد، الذي يقر بحق الجميع في التعليم والتدريب دون تمييز؛ والقانون رقم ‘17/PR/01‘ المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي يقر بالمساواة بين الناس كافة في الحصول على الوظائف العمومية؛ والقانون رقم ‘45/PR/94‘ المتضمن ميثاق الأحزاب السياسية، الذي يحظر التعصب والقبلية والنزعات الإقليمية والدينية وكره الأجانب والتحريض على استخدام العنف في البرامج والأنشطة الحزبية؛ والقانون رقم ‘021/PR/2000‘ المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000، المتضمن قانون الانتخابات والأمر المنظم للجمعيات.

7- وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء الدولة الطرف في عام 2005 وزارة حقوق الإنسان وتعزيز الحريات، وإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها الدولة الطرف خلال أحداث شباط/فبراير 2008.

8- وتلاحظ اللجنة باهتمام التزام الدولة الطرف باستئناف الحوار مع هيئات وآليات الأمم المتحدة، لا سيما مع هيئات رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان. وترحب أيضا ً بإنشاء الدولة الطرف بعثة دائمة لها لدى الأمم المتحدة في جنيف بقصد كفالة متابعة أفضل لقضايا حقوق الإنسان، وفقا ً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

9- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف تعتزم تنظيم منتدى بشأن حقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتعرب عن أملها أن يولى الاهتمام المطلوب لضرورة ضمان احترام أحكام الاتفاقية، كما تتطلع إلى ما سيصدر عن هذا المنتدى من استنتاجات.

دال - دواعي القلق والتوصيات

10- إذ تحيط اللجنة علما ً بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في الانتهاكات التي تخللت أحداث شباط/فبراير 2008، تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التحريات التي أجرتها والجزاءات والعقوبات التي يفترض أن تُوقَع بالجناة، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف، توخيا لتعزيز عملية التصالح الوطني، على أن تواصل الجهود التي بدأتها في إطار لجنة التحقيق، وأن تنفذ توصياتها الداعية إلى محاكمة ومعاقبة الجناة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تحيطها علما ً بأعمال لجنة التحقيق وأن توافيها بمعلومات عن عمليات الملاحقة القضائية وما تتخذه الهيئات القضائية المختصة من قرارات في هذا الشأن.

11- وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إصلاح العدالة. بيد أن ها تظل قلقة إزاء استمرار العديد من أوجه الخلل في سير عمل العدالة، ومن ذلك مثلا ً الفساد والإفلات من العقاب وتدخل الجهاز التنفيذي في العدالة ونقص تدريب القضاة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تحسين النظام القضائي مع مراعاة استنتاجات الندوة الوطنية لنظام العدالة التي عقدت في عام 2003، وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) مواصلة إصلاح أوضاع الجهاز القضائي من أجل كسب ثقة المتقاضين والتقليل من نزوعهم إلى اللجوء إلى العدالة التقليدية؛

(ب) تعزيز مكافحة الفساد في نظام العدالة؛

(ج) توطيد استقلالية العدالة والقضاة؛

(د) ضمان تدريب القضاة؛

( ﻫ ) إيجاد الظروف الملائمة للوصول إلى العدالة ولقبول قراراتها، لا سيما من خلال برامج تثقيف وتوعية المتقاضين.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تكمل إنشاء معهد تدريب القضاة، الذي تحدثت عنه في سياق ردودها الشفوية.

12 - وتلاحظ اللجنة بانشغال الصعوبات التي تعيق قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل الفعال، وهي صعوبات مرتبطة في المقام الأول بهشاشة استقلاليتها ونقص مواردها.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل ضمان قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل الفعال، وذلك عن طريق أمور أهمها: (أ) تسريع اعتماد القانون الذي يقيم للجنة أساسا ً دستوريا ً ؛ (ب) ضمان استقلاليتها وتزويدها بالموارد اللازمة لعملها وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134).

13- وتحيط اللجنة علما ً بوجود هيئة وساطة وطنية من مهامها تسوية التوترات الطائفية. لكن ال قلق يساورها إزاء فعالية عمل هذه الهيئة وإزاء تضارب اختصاصها مع اختصاصات المؤسسات الأخرى وقلة مواردها.

تح ث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون المعروض على الجمعية الوطنية من أجل تحديد اختصاصات هيئة الوساطة الوطنية وتزويدها بالموارد اللازمة لعملها وتعزيز قدراتها.

14- و تحيط اللجنة علما بتضم ُّ ن الدستور وقوانين أخرى في الدولة الطرف أحكاما ً عامة بشأن المسا واة في الحقوق وعدم التمييز. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يتضمن تعريفا للتمييز على غرار ما تنص عليه المادة الأولى من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود حكم محدد يحظر ويدين التمييز العنصري والعرقي.

إذ تدرك اللجنة أن التمييز العنصري والعرقي يوجد أو يمكن أن يوجد في جميع المجتمعات، توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة من أجل اعتماد تشريع محدد يحظر التمييز العنصري أو بتعديل القوانين الحالية لجعلها مطابقة لأحكام المادة 2 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة مقترح القانون الذي ترك جانبا ً والمتعلق بحظر الممارسات التمييزية في جمهورية تشاد، حسبما ذكرته الدولة في الفقرة 164 من تقريرها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تنظر في تضمين تشريعاتها تعريفا لمفهوم التمييز العنصري على غرار ما تحدده المادة الأولى من الاتفاقية (المادتان 1 و2).

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود ظاهرة الفئات المهمشة في الدولة الطرف، الأمر الذي يتسبب في تعرض بعض فئات الأشخاص من سكانها للتمييز، ولانتهاكات خطيرة لحقوقهم، حسبما ذكرته الدولة الطرف في الفقرة 152 من تقريرها.

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 29(2002) المتعلقة بالتمييز على أساس النسب، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة من أجل مكافحة ظاهرة الفئات المهمشة والقضاء عليها، وذلك عن طريق جملة أمور منها اعتماد تشريع خاص يحظر التمييز على أساس النسب؛

(ب) اتخاذ تدابير من أجل تثقيف السكان وتوعيتهم بالآثار الضارة لنظام الفئات المهمشة وبوضع الضحايا؛

(ج) تقديم معلومات إضافية مفصلة بشأن هذه الظاهرة ونطاقها (المادة 3).

16- وتحيط اللجنة علما بقلق بعدم وجود تشريع محدد في الدولة الطرف ينفذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية.

إذ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة 1(1972) و7(1985) و15(1993)، التي تؤكد أن لأحكام المادة 4 طابعا ً إلزاميا ً ووقائيا ً ، توصي الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعا ً محددا ً أو بأن تضمن تشريعاتها القائمة أحكاما ً تنفذ مادة الاتفاقية ذات الصلة بهذا الموضوع (المادة 4).

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الممارسات التقليدية لبعض العشائر، وهي ممارسات تعيق تمتع فئة من السكان بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتعلق بحق المرأة في الميراث والملكية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير من أجل القضاء على هذه الممارسات التقليدية، لا سيما من خلال توعية وتعليم الفئات السكانية المعنية؛

(ب) اعتماد قانون الأشخاص والأسرة من أجل تمكين المرأة في العشائر المعنية بأن تتمتع بحقوقها، لا سيما حقها في الميراث والملكية (المادة 5).

18- وتحيط اللجنة علما ً بما تسببت فيه أزمة دارفور من تنقلات جماعية كثيفة للاجئين في شرق أراضي الدولة الطرف وللأشخاص المشردين داخليا ً . ويساور ها قلق إزاء تعرض هؤلاء لتبعات انعدام الأمن والتمييز والعنف والتوترات الطائفية التي قد تنشأ في علاقتهم مع سكان المناطق التي تستقبلهم.

إذ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة 20(1996) و22(1996)، توصي الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل تحسين حماية اللاجئين والأشخاص المشردين عن طريق ما يلي:

(أ) تعزيز أنشطة اللجنة الوطنية المعنية باستقبال اللاجئين؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى اعتماد مشروع قانون اللاجئين الذي ذكرته الدولة الطرف؛

(ج) مواصلة جهودها من أجل إنجاح إدماج اللاجئين في تشاد؛

(د) تسهيل وصول اللاجئين والمشردين داخليا ً إلى العدالة؛

( ﻫ ) ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد اللاجئين والمشردين؛

(و) تشجيع المشردين على العودة الطوعية إلى ديارهم وتمكينهم من التمتع بممتلكاتهم؛

(ز) تسهيل إقامة علاقات انسجام بين اللاجئين والمشردين داخليا ً والسكان، لا سيما من خلال تنظيم حملات للتوعية بالتسامح والوئام فيما بين الطوائف العرقية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تراعي نتائج الدراسة التي أنجزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بتأثير اللاجئين في مناطق استقبالهم، لا سيما من منظور الملكية العقارية والاستغلال الزراعي (الفقرتان (ب) و( ﻫ ) من المادة 5 والمادة 6).

19- و تلاحظ اللجنة أن للاتفاقية حجية راجحة على القانون ويمكن الاعتداد بها بصورة مباشرة أما المحاكم الوطنية. لكنها تأسف لكون الدولة الطرف لم تقدم سوى القليل من الأمثلة على تطبيق أحكام الاتفاقية من جانب محاكمها.

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 31(2005) المتعلقة بالتمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تذكر بأن عدم ورود شكاوى وإقامة دعاوى قضائية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يشير إلى عدم وجود تشريع محدد ووجيه، أو إلى جهل بسبل الانتصاف المتاحة، أو استنكار المجتمع، أو عدم وجود إرادة لدى السلطات المكلفة بإجراءات الملاحقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها المقبل معلومات إحصائية بشأن ما يلي:

(أ) الملاحقات المنفذة والإدانات الصادرة بشأن المخالفات المتعلقة بالتمييز العنصري؛

(ب) تدابير التعويض التي تقررها المحاكم تبعا لهذه الإدانات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على تضمين تشريعاتها الوطنية أحكاما ً ملائمة وأن تطلع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانوني المتاحة فيما يتعلق بالتمييز العنصري (المادة 6) .

20- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن التدابير المتخذة من أجل تعميم المعلومات المتعلقة بأحكام الاتفاقية وتطبيقها، لا سيما فيما يتعلق بالدورات التدريبية المقترحة على أفراد الجهاز القضائي وقوات الأمن والمدرسين والعاملين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم إليها مزيدا ً من المعلومات بشأن تعليم حقوق الإنسان، لا سيما التوعية بالاتفاقية، وبشأن الدورات التدريبية الموجهة على وجه التحديد لأفراد الجهاز القضائي وقوات الأمن والمدرسين والعاملين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين (المادة 7).

21- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها ما تتسم به الحقوق من طابع يجعلها غير قابلة للتجزئة، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي لم ينضم البلد إليها بعد، لا سيما تلك التي تكون لأحكامها صلة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المنعقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذها للاتفاقية في سياق نظامها القانوني الداخلي. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إجراء مشاورات وتعميق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تناهض التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل.

24- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على إصداره على وجه السرعة.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتذكِّر اللجنة في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة 61/148 الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف على تعجيل إجراءاتها المحلية المتعلقة بالتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة في أسرع وقت ممكن بموافقتها عليه.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية للجمهور حال تقديمها وأن تنشر أيضا ً ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغتين الرسميتين للبلد وبغيرها من اللغات المستعملة، حسب اللزوم.

27- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1997، فهي تشجعها على تقديم نسخة محدثة من هذا التقرير وفقا ً للمبادئ التوجيهية الم وحدة المتعلقة بإعداد التقارير المقدمة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ووفقا ً على وجه التحديد لتلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/GEN/2/Rev.4).

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، موافاتها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 10 و12 و18 أعلاه.

29- وتود اللجنة أيضا ً أن توجه اهتمام الدولة الطرف إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها التوصيات 11 و14 و16 و17، وتدعوها إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي ستتخذها من أجل تطبيق هذه التوصيات.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر العاشر في وثيقة واحدة يتوقع تلقيها في 16 أيلول/سبتمبر 2012، على أن تراعى فيها المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير الموجهة للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وتتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.