الأمم المتحدة

CAT/C/GIN/CO/1

Distr.: General

20 June 2014

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية المتعلقة بغينيا دون وجود تقريرها الأولي *

1- بالنظر إلى عدم وجود التقرير الأولي المتعلق بغينيا، درست اللجنة، في جلستيها 1222 و1225 (CAT/C/SR.1222 وSR.1225) المعقودتين في 6 و7 أيار/ مايو 2014، التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الحقوق المعترف بها في الاتفاقية أو إعمالها وفقاً للمادة 67 من نظامها الداخلي. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1243 (CAT/C/SR.1243) المعقودة في 20 أيار/مايو 2014.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي في عام 2009، مما منع اللجنة من تقييم تنفيذ الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية بعد أن صدقت عليها منذ نحو 25 عاماً. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي إلا في اليوم السابق لحضور الوفد أمام اللجنة، ولذلك لم تتمكن اللجنة من تحليله في الوقت المناسب لعرضه في اليوم الأول لجلسة التحاور أو من ترجمته إلى لغات العمل. ومع ذلك ترحب اللجنة بحضور وفد رفيع المستوى وبتقديم التقرير الأولي لغينيا (CAT/C/GIN/1) على الرغم من أن هذا التقرير لا يتطابق مع ما صدر عن اللجنة من مبادئ توجيهية بشأن تقديم التقارير الأولية (CAT/C/4/Rev.3).

3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح جداً والمباشر الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف الذي عرض الحالة في غينيا والمشاكل العديدة التي تواجهها إضافة إلى الردود الشفوية التي قدمها الوفد خلال النظر في الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف أعلنت، منذ تصديقها على الاتفاقية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1989، عن انضمامها إ لى الصكوك الدولية التالية أو تصديقها عليها:

(أ) اتفاقية حقوق الطفل في 13 تموز/يوليه 1990؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 17 حزيران/يونيه 1993؛

(ج) الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل في 27 أيار/مايو 1999؛

(د) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 7 أيلول/ سبتمبر 2000؛

(ه‍( الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 7 أيلول/سبتمبر 2000؛

(و) الوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي في 23 نيسان/أبريل 2002؛

(ز) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 14 تموز/يوليه 2003؛

(ح) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004؛

(ط) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004؛

(ي) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 8 شباط/فبراير 2008؛

(ك) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 8 شباط/فبراير 2008؛

( ل) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) المرسوم رقم D289/PRG/SGG/2011 الصادر في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بشأن وضع مدونة سلوك لأفراد قوات الدفاع والأمن؛

(ب) القانون رقم L/2008/011/AN الصادر في 19 آب/أغسطس 2008 والمنشئ لقانون الطفل؛

(ج) القانون رقم L010/AN/2000 الصادر في 10 تموز/يوليه 2000 بشأن الصحة الإنجابية، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

6- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وإجراءاتها الإدارية، ولا سيما ما يلي:

(أ) إنشاء المرصد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان بمرسوم صادر عن رئيس الوزراء في 12 حزيران/يونيه 2008؛

(ب) إنشاء وزارة حقوق الإنسان والحريات العامة في تشرين الأول/ أكتوبر 2012؛

(ج) وضع خطة استراتيجية لمكافحة حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تمتد من عام 2012 إلى عام 2016؛

(د) إنشاء لجنة مؤقتة للمصالحة الوطنية؛

(ه‍( إنشاء لجنة معنية بالإصلاحات التشريعية في قانون العقوبات والقانون الجنائي وقانون القضاء العسكري؛

(و) إرساء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس؛

(ز) إنشاء وحدة تابعة للشرطة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر، في آب/ أغسطس 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

7- على الرغم من مشروع مراجعة قانون العقوبات والقانون الجنائي وقانون القضاء العسكري الذي أعدته اللجنة المعنية بالإصلاحات التشريعية والذي يُفترض أن يشمل تعريف التعذيب بصيغته الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، لا تزال لجنة مناهضة التعذيب تشعر بالقلق لأن القانون المحلي الغيني لا يتضمن أي تعريف ً للتعذيب على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة أيضاً عن بالغ قلقها لأن أفعال التعذيب لا تجرم حالياً بوصفها جرائم قائمة بذاتها بل تجرّم فقط عندما تشكل ظرفاً مشدداً لدى ارتكاب جريمة أخرى على النحو المنصوص عليه في المادة 287 من قانون العقوبات بغينيا (المادتان 1 و4).

تحث اللجنة الدولة الطرف على سد جميع الثغرات القائمة في تشريعاتها المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة بحيث أن كل من يرتكب تلك الأفعال أو يتواطأ في ممارسة التعذيب أو يشارك فيه بأي شكل آخر سيتحمل المسؤولية الشخصية عن تلك الأفعال أمام القانون وسيتعرض للملاحقة الجنائية وللعقوبات المناسبة. ولذلك تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على ضمان أن تجري اللجنة المعنية بالإصلاحات مراجعة تشريعية لتجريم أفعال التعذيب وسوء المعاملة بوصفها جرائم قائمة بذاتها مع الحرص على إدراج تعريف للتعذيب متسق مع المادة 1 من الاتفاقية. وفي الواقع، ترى اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2007) المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، أن تعريف التعذيب في القانون المحلي، إذا كان مفقوداً أو ناقصاً أو بعيداً إلى حد كبير عن التعريف الوارد في الاتفاقية، فإن الفراغ القانوني الفعلي أو المحتمل الن اتج عن ذلك يمكن أن يفسح المجال للإفلات من العقاب. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً أن العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة.

الحظر المطلق للتعذيب

8- تحيط اللجنة علماً بالمادة 6 من الدستور، لكنها تعرب عن أسفها الشديد لعدم وجود حكم قانوني محدد بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة اللذين لا يمكن تبريرهما بأية ظروف استثنائية سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ الأخرى. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود أحكام تخص عدم تقادم جريمة التعذيب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة حظراً مطلقاً ومحدداً بموجب القانون؛

(ب) ترسيخ عدم تقادم جرائم التعذيب بموجب القانون؛

(ج) التأكيد مجدداً، بشكل علني وواضح، على الطابع المطلق وغير القابل للتقييد وغير المادي لحظر التعذيب.

انتشار ممارسة التعذيب

9- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما بلغها من معلومات موثوقة بشأن أفعال التعذيب التي تمارس في جملة أماكن، منها أماكن سلب الحرية وعلى الأخص مخافر الدرك ومعسكرات الاعتقال التابعة للجيش. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المعلومات الموثوقة التي تتعلق بحالة الأشخاص التالية أسماؤهم: الحسيني كمارا الذي خضع للتعذيب في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وإبراهيم باه وسيكوتا كيتا اللذان خضعا للتعذيب في شباط/فبراير 2012 وإبراهيم سو الذي خضع للتعذيب وتوفي في شباط/فبراير 2012، وأبو بكار سوماح الذي خضع للتعذيب وتوفي في آب/أغسطس 2012، وبالا كوندي الذي خضع للتعذيب وتوفي في كانون الأول/ديسمبر 2013، وتفسير سيلا الذي خضع للتعذيب وتوفي في شباط/ فبراير 2014. ويزيد من قلق اللجنة أن هذه الأفعال ارتُكِبت، فيما يبدو، على يد موظفين مكلفين بإنفاذ القانون خلال عمليات استجواب أُجريت أثناء الاحتجاز لدى الشرطة والتحقيق الأولي لانتزاع اعترافاتهم (ولا سيما باستخدام تقنية السيخ) (المواد 2 و10 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع جميع أفعال التعذيب والمعاقبة عليها. وفي هذا الخصوص، ينبغي إجراء تحقيقات متعمقة ومستقلة ونزيهة دون تأخير في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك قضايا الضحايا المشار إليهم في الفقرة السابقة وإحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة؛

(ب) تدريب ضباط الشرطة وأفراد الدرك في مجال الحظر المطلق للتعذيب وفي جميع أحكام الاتفاقية.

أحداث ملعب كوناكري

10- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي شهدها ملعب كوناكري في 28 أيلول/سبتمبر 2009 والتي وصفتها لجنة التحقيق الدولية بشأن غينيا بأنها جرائم ضد الإنسانية (S/2009/693، المرفق، الفقرة 27). وعلى الرغم من تشكيل "مجموعة من القضاة" مكلفة بإجراء التحقيقات وبملاحقة مرتكبي هذه الأحداث، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء البطء الشديد الذي تتقدم به الدولة الطرف في تحديد المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبها موظفو إنفاذ القانون خلال تلك الأحداث، وهي أفعال تتعلق بالتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة والاغتصاب والإيذاء الجنسي وحالات الرق الجنسي والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء الانتهاكات الجنسية الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت ضد الفتيات والنساء خلال تلك الأحداث التي لم تخضع للتحقيق إلا في حالات نادرة والتي تسهم في استمرار مناخ الإفلات من العقاب. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها أيضاً لأن بعض الأشخاص الذين أدانتهم السلطات الغينية بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان خلال تلك الأحداث هم أعضاء في الحكومة الحالية، مثل الكولونيل بيفي وهو الوزير المسؤول عن الأمن الرئاسي، وموسى تيغبورو كمارا، وهو سكرتير الدولة المعني بالخدمات الخاصة ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تحرص إلزامياً على التحقيق بشكل منهجي في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال أحداث ملعب كوناكري ، ولا سيما حالات التعذيب والعنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها بصورة فورية ونزيهة حتى يُضمن للضحايا أن الحقيقة ستُكشَف وأنهم سيُنصَفون ويحصلون تعويضات وفقاً للاتفاقية ولنظام روما الأساسي الذي صدقت عليه غينيا في عام 2003؛

(ب) تضمن توفير الحماية للشهود وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية في إطار إرساء برنامج لحماية الشهود؛

(ج) توقف عن عملهم، طوال فترة التحقيق، أفراد قوات الأمن الذين يشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال أحداث كوناكري وتضمن في ال وقت نفسه احترام مبدأ افتراض البراءة؛

(د) توقف عن عملهم جميع أعضاء الحكومة المتهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال أحداث كوناكري ، ولا سيما الكولونيل بيفي وموسى تيغبورو كمارا؛

(د) تتعاون عن كثب في التحقيقات الأولية التي فتحها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه الأحداث لتقديم المسؤولين عنها إلى المحكمة.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

11- تأسف اللجنة لعدم وجود أي حكم قانوني يكرس عدم مقبولية التصريحات أو الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أمام المحاكم إلا إذا صدرت هذه التصريحات ضد شخص متهم بممارسة التعذيب. وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيضاً إزاء كثرة انتشار ممارسة التعذيب لانتزاع الاعترافات في مخافر الشرطة والدرك وفي مراكز الاحتجاز العسكرية (المادتان 2 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من قيام اللجنة المعنية بالإصلاحات التشريعية ، على وجه السرعة، بوضع حكم في التشريعات ينص على عدم قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه أو تحت وطأة التعذيب كدليل أمام المحاكم. وينبغي أن تضمن الدولة توفير التدريب للمدعين العامين وقضاة التحقيق وقضاة المحاكم في مجال عدم مقبولية التصريحات المنتزعة تحت وطأة التعذيب والالتزام بفتح تحقيقات عندما تنتهي إلى علمهم ادعاءات تفيد بممارسة التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إمكانية وصول المحتجزين بسرعة إلى موظفين طبيين مؤهلين ومدربين أيضاً في مجال الكشف عن العلامات البدنية والنفسية لأفعال التعذيب والمعاملات اللاإنسانية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

الإفلات من العقاب

12- تحيط اللجنة علماً بارتياح بالأحكام السابقة الصادرة في حالة "النيابة العامة ضد كبير المساعدين في الدرك مومو بنغورا وآخرين"، لكنها تعرب عن قلقها لعدم التحقيق في معظم أفعال التعذيب وسوء المعاملة وعدم مقاضاة مرتكبيها وإفلاتهم من العقاب. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها الشديد لأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقات في أعقاب مختلف المعلومات الموثوقة التي وصلت إلى اللجنة فيما يتعلق بأفعال التعذيب وسوء المعاملة التي أفضت في بعض الحالات، فيما يبدو، إلى موت المحتجزين (المواد 12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان قيام محاكم مستقلة بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة بصورة فورية وشاملة ونزيهة ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم إذا ما أُدينوا بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم وتقديم ما يناسب من التعويضات والجبر إلى الضحايا أو أسرهم؛

(ب) التحقيق في الحالات الفردية التي أشارت إليها اللجنة وإبلاغها بنتائج التحقيقات المفتوحة والإجرا ءات الجنائية والتأديبية المتخذة.

الضمانات القانونية الأساسية

13- تراعي اللجنة المادة 9 من الدستور والمادتين 116 و120 من قانون الإجراءات الجنائية، لكنها تشعر ببالغ القلق لعلمها بأن المحتجزين لا يتمتعون من الناحية العملية بجميع الضمانات الأساسية منذ بداية سلب حريتهم كما أشار إلى ذلك في الواقع الوفد الغيني الحاضر. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء حالات التجاوز المنتظمة للمدة القانونية للاحتجاز لدى الشرطة (المواد 2 و11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع كل شخص مسلوب الحرية منذ بداية سلب حريته، من الناحية القانونية والعملية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية، في ضوء التعليق العام رقم 2 للجنة، المتمثلة فيما يلي:

(أ) الحق في الاطلاع على أسباب توقيفه بلغة يفهمها؛

(ب) الحق في الاستعانة بمحام مستقل أو في الحصول على مساعدة قانونية في حالة عدم كفاية الموارد؛

(ج) ضمان الخضوع لفحص يجريه طبيب مستقل ويفضل أن يختاره بنفسه؛

(د) الحق في الاتصال أو الاجتماع بأحد أقاربه أو بفرد من أفراد أسرته أو بسلطات القنصلية في الحالة التي يكون فيها هذا الشخص المحتجز أجنبياً؛

(ﻫ) الحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة في غضون 48 ساعة؛

(و) ضمان الحصول على سبل انتصاف فعالة وفورية بشأن مشروعية الاحتجاز.

ظروف الاحتجاز

14- تشير اللجنة بقلق إلى المعلومات الواردة بشأن ظروف الاحتجاز التي تفيد أن نسبة الاكتظاظ في السجن تتجاوز 400 في المائة (يُحتجز في الوقت الحاضر نحو 396 1 شخصاً في سجن كوناكري الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الك لية 300 شخص). وتتفاقم هذه الحالة من جراء عمليات احتجاز كثيرة مؤقتة وغير مشروعة، مثل الحالة التي ذكرها الوفد خلال جلسة التحاور التي تفيد باحتجاز شخص لمدة مؤقتة استمرت 14 عاماً دون أن يمثل المحتجز أمام قاضٍ . وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لحالة الهياكل الأساسية غير الصحية والأماكن الصغيرة للغاية التي يعيش فيها المحتجزون ، الذين يسجنون أحياناً في حاويات معتمة ولما يعانيه المحتجزون من سوء تغذية وتجفاف وظروف صحية مزرية تتسبب بوفيات عديدة ولعدم إمكانية الوصول إلى موظفين طبيين مؤهلين. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم الفصل بين الرجال والنساء والقصّر أو بين الأظناء والمدانين داخل أماكن سلب الحرية، ولا سيما تلك الموجودة خارج العاصمة، كما سلّم بذلك الوفد خلال جلسة التحاور. وأخيراً، تأسف اللجنة لعدم توفير التدريب لملاك موظفي السجن المؤلف عموماً من متطوعين يقدمون خدماتهم إلى المساجين وأسرهم مقابل المال. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الزيارات تخضع لتسديد الأسر مبالغ مالية يمكن أن تصل إلى 000 100 فرنك غيني ولتهديدات متكررة بتعذيب المحتجزين لاحقاً إذا لم تسدد الأسرة هذا المبلغ (المواد 2 و11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها لتحسين الظروف المادية للاحتجاز وفقاً للأحكام ذات الصلة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي يجري حالياً تنقيحها وذلك من خلال القيام بما يلي:

(أ) خفض المعدل العالي لاكتظاظ السجون، ولا سيما زيادة استخدام تدابير غير احتجازية وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 45/110 المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990؛

(ب) تفادي فترات الاحتجاز المطولة قبل المحاكمة وضمان تمتع الأشخاص الذين يحتجزون قبل المحاكمة بمحاكمات عادلة وسريعة؛

(ج) ضمان فصل القصر عن البالغين والنساء عن الرجال والأظناء عن المحكومين؛

(د) اتخاذ تدابير وقائية لتفادي انتشار الأمراض المعدية الناجمة عن عدم نظافة أماكن الاحتجاز وضمان وصول المحتجزين بسرعة إلى موظفين طبيين مؤهلين؛

(ﻫ) ضمان تدريب موظفي السجون وتولي الدولة أو مراكز الاحتجاز دفع أجورهم لا السجناء أو أفراد أسرهم واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة الفساد المتفشي في أوساط السجن.

ينبغي للدولة الطرف أيضاً، ريثما تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وتنفذ الآلية الوقائية الوطنية، إرساء نظام رصد وطني لمراقبة جميع أماكن الاحتجاز والتعاون لهذا الغرض مع المنظمات غير الحكومية، بطرق منها تيسير إمكانية وصولها إلى مرافق سلب الحرية.

أماكن الاحتجاز السرية

15- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بعدم وجود أية أماكن احتجاز سرية. لكنها مع ذلك تعرب عن قلقها إزاء ما بلغها من معلومات تفيد بأن بعض الأشخاص لا يزالون محتجزين في مراكز احتجاز غير رسمية، و لا سيما السجن العسكري لجزيرة كاسا الذي يُفترَض أنه أُُغلق رسمياً في كانون الثاني/يناير 2010. ويساور اللجنة قلق بالغ أيضاً إزاء حالات 33 شخصاً اعتُقلوا في 24 و25 أيلول/سبتمبر 2013 في كوناكري ونُقلوا إلى معسكر سورونكوني واحتُجزوا سراً هناك لما يزيد عن أسبوع. ويدعى أنهم تعرضوا لأفعال تعذيب عديدة وأن واحداً منهم قد توفي. وعلى الرغم من تقديم تعويضات بمبلغ 50 مليون فرنك غيني إلى الضحايا، فإن اللجنة تأسف لأن الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام إلى محكمة ديكسين الابتدائية لا يزال عالقاً بانتظار فتح إجراءات قضائية ضد مرتكبي تلك الأفعال (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تغلق على وجه السرعة أماكن الاحتجاز السرية وتضمن تمتع الأشخاص المحتجزين فيها بجميع الضمانات القانونية، ولا سيما ما يتعلق بالحق في المثول أمام قاضٍ في مدة أقصاها 48 ساعة بعد توقيفهم أو احتجازهم والحق في الاستعانة بمحامٍ من اختيارهم والحق في خضوعهم لفحص طبيب يفضل أن يختاروه بأنفسهم؛

(ب) تجري تحريات وتضمن عدم احتجاز أي شخص في أماكن احتجاز سرية أو غير رسمية، وتمنع أي شكل من أشكال الاحتجاز غير المشروع على أراضيها وإجراء تحقيقات في الادعاءات التي تفيد بوقوع هذه الأحداث؛

(ج) ضمان احتجاز الأشخاص في مكان احتجاز رسمي وتسجيل هوية الشخص المحتجز ومكان احتجازه في سجل مركزي يتاح للأشخاص المعنيين.

العنف ضد المرأة

16- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بانتشار ظاهرة العنف التي يعاني منها ما يزيد على 90 في المائة من النساء والفتيات. وتأسف اللجنة لأنه قلما تجرى تحقيقات فورية وفعالة في هذا الأمر لأسباب منها الصعوبات التي يواجهها ضحايا العنف الجنسي أو العنف المنزلي في الوصول إلى العدالة وعدم وجود دور لإيوائهم . وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن تجريم حالات الاغتصاب والإيذاء الجنسي، المنتشر بكثرة، يرد في إطار "الإخلال بالآداب العامة" في حالة الاغتصاب و"هتك الأعراض" في حالة الإيذاء الجنسي على النحو المحدد في المادتين 321 و322 من القانون الجنائي الغيني وليس في إطار الاعتداء على الأشخاص، ولا سيما بالنظر إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد في هذا المجال سواء تعلق الأمر بحالات اغتصاب أو إيذاء جنسي ارتكبها موظفو إنفاذ القانون أو أفراد من الخواص (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تضاعف جهودها وتنفذ ، على وجه السرعة، آليات منع ومعاقبة فعالة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، و لا سيما بضمان التحقيق في جميع أفعال العنف بسرعة وفعالية ونزاهة ومقاضاة مرتكبيها، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وتقديمهم إلى العدالة وتقديم الجبر إلى الضحايا. وينبغي للدولة الطرف ألاّ تضع آلية تظلم فعالة للنساء والفتيات فحسب، بل أيضاً آلية رصد لكي تفي بالتزامها الإيجابي بمنع جميع أشكال العنف ضدهن؛

(ب) تضمن قيام اللجنة المعنية بالإصلاحات التشريعية بتجريم أفعال الاغتصاب والإيذاء الجنسي في النصوص التشريعية التي يجري إعدادها بوصفها جرائم ضد الأشخاص لا أفعالاً تخل بالآداب وتهتك الأعراض وبإدراج مختلف أشكال العنف الجنسي في القانون الجنائي، بما في ذلك الاغتصاب في كنف الزوجية والعنف المنزلي؛

(ج) تنشئ برامج وقائية لمكافحة وصم النساء ضحايا العنف وبرامج لتمكينهن وبناء دور لإيواء الضحايا وتنظيم حملات تحسيسية تأخذ في الاعتبار أن موضوع الاغتصاب في غينيا لا يزال من المحرمات الرئيسية في البلد وسبباً من أسباب الاستبعاد الأسري والاجتماعي.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

17- على الرغم من اعتماد القانون رقم L010/AN/2000 الصادر في 10 تموز/ يوليه 2000 والمواد 405 وما يليها من قانون الطفل، تلاحظ اللجنة بقلق شديد ما أفاد به وفد غينيا من أن البلد لم يشهد إلى اليوم أية مقاضاة أو إدانة بموجب هذا القانون. ويزيد من أسف اللجنة لهذا الوضع أن 96 في المائة من الفتيات والنساء تعرضن، حتى كانون الثاني/ يناير 2013، لتشويه أعضائهن التناسلية، كما أشار إلى ذلك وفد غينيا الذي كان حاضراً خلال استعراض التقرير الدوري الثاني لغينيا الذي أجرته لجنة حقوق الطفل في دورتها الثانية والستين المعقودة في عام 2013 (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

وفي ضوء ارتفاع معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعدم فعالية التشريعات الوطنية ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج شامل ووضع خطة عمل وطنية كاملة تتضمن التدابير التالية بهدف القضاء على هذه الممارسة:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والقضاء عليها بأسرع ما يمكن، وضمان تطبيق فعال لتشريعاتها المتعلقة بهذا الموضوع، وفقاً للاتفاقية، و لا سيما بتيسير عملية تقديم الشكاوى من جانب الضحايا، وإجراء تحقيقات فورية وفعالة، ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ب) توسيع نطاق الحملات التحسيسية الوطنية، وبصفة خاصة لدى الأسر، بشأن الآثار الضارة لهذه الممارسة ووضع برامج لتقديم مصادر بديلة للدخل إلى الأشخاص الذين تشكل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مصدراً لرزقهم على النحو الذي سبق أن أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2007 في دورتها التاسعة والثلاثين ( CEDAW/C/GIN/CO/6 ، الفقرة 25)؛

(ج) توفير سبيل انتصاف مناسب وتعويض ملائم وإعادة تأهيل الضحايا على أكمل وجه ممكن؛

(د) إنشاء دور لإيواء الفتيات والنساء اللواتي تركن منازلهن تفادياً للخضوع لهذه الممارسات.

ينبغي بوجه عام أن تعمل الدولة الطرف على تحقيق اتساق قانونها العرفي وممارساتها العرفية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية.

الاتجار بالأشخاص

18- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف أنشأت في عام 2012 وحدة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر، بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات المتاحة لها التي تفيد بوجود اتجار داخلي وعابر للحدود (ولا سيما مع نيجيريا وكوت ديفوار وبنن والسنغال) بالرجال والنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو العبودية المنزلية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وضوح أحكام المادة 337 من قانون العقوبات الغيني المتعلقة بمختلف أشكال الاتجار بالأشخاص والاستعباد التي تعوق تطبيق القانون وتتسبب في انعدام الأمن القانوني للضحايا (المواد 2 و8 و9 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، بطرق منها ضمان تطبيق تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وكفل حماية الضحايا وضمان إمكانية وصولهم إلى المحاكم والخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية وإلى وسائل إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛

(ب) دعوة اللجنة المعنية بالإصلاحات التشريعية إلى تعديل المادة 337 من قانون العقوبات الغيني لتجريم مختلف أشكال الاتجار بالأشخاص؛

(ج) ضمان تهيئة الظروف الملائمة بحيث يمكن للضحايا ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى؛

(د) التعجيل بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في قضايا الاتجار بالأشخاص والعمل على نيل الأفراد المدانين عقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ه‍( القيام بحملات تحسيسية وطنية وتوفير التدريب لأفراد قوات حفظ النظام؛

(و) المشاركة بنشاط في سياسة لتبادل المساعدة القانونية مع الب لدان الأخرى التي تكون منشأ ً أو مقصداً أو معبر اً لعمليات الاتجار بالأشخاص العابرة للحدود.

الاستخدام المفرط للقوة

19- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما وصلها من معلومات موثوقة تفيد بأن قوات الشرطة الوطنية والدرك الوطني والفرقة المعنية بمكافحة الجريمة وسرية التدخل الخاصة التابعة للشرطة وفرقة التدخل التابعة للشرطة وفرقة مكافحة اللصوصية وسرية التدخل والأمن المتنقلة وقوات الحرس الرئاسي الخاص المسماة " القبعات الحمر" والقوات الخاصة المعنية بتأمين العملية الانتخابية، وكلها تخضع للمراقبة الفعلية للدولة، تلجأ إلى استخدام القوة على نطاق واسع وبصورة مفرطة وغير متناسبة، بما في ذلك الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وتمارس أفعال تعذيب عديدة، خاصة أثناء المظاهرات السياسية أو الاجتماعية أو الطلابية السلمية (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان تلقي موظفي إنفاذ القانون تدريباً يركز على الحظر المطلق للتعذيب والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة في هافانا في عام 1990 وإمكانية تحميلهم المسؤولية عن الإفراط في اللجوء إلى القوة وممارسة أفعال التعذيب؛

(ب) تعجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بهذه القضايا وإنزال عقوبات مناسبة بالموظفين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب هذه الأفعال.

الجبر

20- يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الجنائية الحالية لا تتضمن أي حكم يضمن جبر الضرر الذي يتعرض له ضحايا التعذيب. وإضافة إلى ذلك، لا يوجد حكم تشريعي يسمح بالمطالبة بجبر الضرر الناجم عن أفعال التعذيب (المواد 2 و12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن تعتمد اللجنة المعنية بالإصلاحات تدابير تشريعية تكفل لضحايا أفعال التعذيب أو سوء المعاملة الاستفادة من جميع أشكال الجبر، بما في ذلك تدابير رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم تكرار الأفعال وفقاً للتعليق العام رقم 3(2012) المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة 14؛

(ب) تعويض جميع ضحايا التعذيب والعنف ضد الفتيات والنساء وضحايا الاتجار بالأشخاص والعنف في السجون وإعادة تأهيلهم بطريقة عادلة وكافية؛

(ج) تقديم تعويضات عادلة وكافية من أجل ضمان إعادة تأهيل كاملة قدر الإمكان لجميع ضحايا أفعال التعذيب والعنف الجنسي التي جرت خلال أحداث أيلول/ سبتمبر 2009 في ملعب كوناكري ؛

(د) توفير معلومات عن التعويضات المقدمة إلى ال ضحايا المشار إليهم في الفقرة 9.

توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 الذي يوضح مضمون التزامات الدول الأطراف ونطاقها فيما يتعلق بجبر ضحايا التعذيب بشكل كامل.

استقلال السلطة القضائية

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد بأن النظام القضائي يخضع للضغوط ويُوظّف لغير أغراضه، ويساورها القلق إزاء عدم وجود استقلال فعلي للجهاز القضائي ، كما أكد ذلك الوفد خلال جلسة التحاور. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن المجلس الأعلى للقضاء يخضع لرئاسة رئيس الجمهورية، مما ينم عن تبعيته للسلطة التنفيذية. وأخيراً، تأسف اللجنة لعدم كفاية الميزانية المخصصة للسلطة القضائية (0.5 في المائة من الميزانية الوطنية) لكي تضطلع بولايتها وهو ما يفضي إلى نقص في عدد الموظفين والهياكل الأساسية والمرتبات المدفوعة للقضاة (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقلال السلطة القضائية وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1985) ولا سيما مبدأ عدم قابلية عزل القضاة؛

(ب) اتخاذ تدابير مناسبة لضمان استقلال السلطة القضائية وحمايتها وكفل سير عملها بمعزل عن أية ضغوط أو تدخلات من السلطة التنفيذية؛

(ج) إعداد برامج تدريبية لأعضاء الجهاز الق ضائي بشأن أهمية استقلال القضاء.

حالة الطوارئ

22- تلاحظ اللجنة بقلق أن حالات الطوارئ تُعلَن بكثرة وأن القيود المفروضة عادة ما تؤدي إلى انتهاك أحكام الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء إعلان حالة طوارئ، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، لجأت خلالها وحدة خاصة من القبعات الحمر نُشِرت في جميع أنحاء البلد إلى استخدام القوة بصورة منهجية ضد أي شخص خرق حظر التجول (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل اللجوء إلى حالات الطوارئ مقصوراً على الحالات التي تكون فيها ضرورة حتمية، وأن تضمن في تلك الحالات احترام حظر التعذيب حظراً مطلقاً.

قضاء الأحداث

23- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت قانون الطفل ( بموجب القانون رقم L/2008/011/AN الصادر في 19 آب/أغسطس 2008)، ولا سيما المواد 310 و328 و329، التي تنص على الهيئات القضائية المختصة بالأحداث وتدابير الوساطة والعقوبات غير الاحتجازية على التوالي، ولكنها تأسف لكون هذه التشريعات لا تطبق من الناحية العملية، كما أكد ذلك وفدها خلال جلسة التحاور. وتعرب اللجنة عن أسفها بصفة خاصة لأن القصّر يُدانون بكثرة لارتكابهم جنحاً بسيطة ولأن تدابير الوساطة والتدابير البديلة لسلب الحرية نادراً ما تطبق من الناحية العملية ولأن القصر لا يحتجزون فعلياً بشكل منفصل عن البالغين في أماكن سلب الحرية ولأنهم يخضعون بانتظام لأفعال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان زيادة استخدام تدابير الوساطة وعدم احتجاز القصر إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(ب) التأكد من تمتع القصّر الذين تُسلب حرياتهم بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلب حريتهم ومن ضمان فصلهم فصلاً كاملاً عن البالغين وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 40/33 الصادر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 ووفقا ً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) التي اعتمدتها الجمعية في قرارها 45/112 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.

عدم الإعادة القسرية

24- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود تشريعات تتعلق بضمانات عدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات وإحصائيات عن عدد طلبات اللجوء واللاجئين وعمليات الطرد (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن تُدرج اللجنة المعنية بالإصلاحات التشريعية في النصوص التشريعية التي يجري إعدادها مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية إضافةً إلى الحق في تقديم طعن مُوقف للتنفيذ ضد قرار الطرد، وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحترم جميع الضمانات في إطار إجراءات اللجوء والطرد ريثما تصدر نتيجة الطعون المقدمة؛

(ب) احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية والالتزام بالتحقّق مما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن طالب اللجوء سيتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة إذا طُرِدَ، ولا سيما إجراء مقابلات فردية على نحو منهجي لتقييم الخطر الشخصي الذي يتعرَّض له مُقدِّمو الطلبات.

عقوبة الإعدام

25- تحيط اللجنة علماً بقرار الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الذي اتخذته حكومة غينيا في عام 2002، لكنها تأسف لعدم إلغاء عقوبة الإعدام في غينيا ولأن قانون العقوبات الغيني لا يزال يتضمن أحكاماً كثيرة تنص عليها. وتلاحظ اللجنة أيضاً بأسف شديد ما بلغها من معلومات تفيد بأن 28 مُداناً ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إلغاء اللجنة المعنية بالإصلاحات التشريعية لعقوبة الإعدام في جميع تشريعاتها؛

(ب) كفل توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ومعاملتهم معاملة إنسانية؛

(ج) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

26- على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل اعتماد قانون ينص على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، فإن اللجنة تأسف مع ذلك لطول إجراءات التنفيذ (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد بأسرع ما يمكن قانوناً ينص على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وأن توفر لها ما يلزم من موارد بشرية ومالية لتضطلع بولايتها على نحو فعال ومستقل بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993).

جمع البيانات الإحصائية

27- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات كاملة ومُصنَّفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات فيما يتعلق بأفعال التعذيب وسوء المعاملة التي تُعزى إلى موظفي إنفاذ القانون. وتُعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم وجود بيانات عن العنف البدني والجنسي ضد الفتيات والنساء والعنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والاتجار بالبشر وحالات الاختفاء القسري وطلبات اللجوء وحالات الإعادة القسرية (المواد 2 و3 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع وتقدم بيانات إحصائية مُصنَّفة بحسب عمر الضحايا ونوع جنسهم ومفيدة لرصد تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني، ولا سيما البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتصلة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة التي تُعزى إلى موظفي إنفاذ القانون. وينبغي أيضاً جمع وتقديم بيانات إحصائية عن العنف البدني والجنسي ضد الفتيات والنساء والعنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحالات الاختفاء القسري.

28- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية الذي تعترف بموجبه أن اللجنة مختصة لتلقي بلاغات من الأفراد والنظر فيها.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على صكي الأمم المتحدة الأساسيين لحقوق الإنسان اللذين ليست بعد طرفاً فيهما، وهما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي وقعت عليه في 16 أيلول/سبتمبر 2005 والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

30- وفي ضوء تأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها الأولي ولضمان تنفيذ توصيات اللجنة بشكل جيد، يُطلَب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدَّم إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تتعاون بجد مع المجتمع المدني، خاصة بوضع برامج جامعية لتوعية موظفي إنفاذ القانون بتوصيات اللجنة وتدريبهم عليها.

31- وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم لها، في 23 أيار/مايو 2015 كموعد أقصى، معلومات عن متابعة التوصيات التالية: (أ) وضع ضمانات قانونية للأشخاص المحتجزين أو تعزيز الضمانات الموجودة؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ج) الإجراءات المتخذة ضد المشتبه فيهم والعقوبات المفروضة على مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة والتوصيات الواردة في الفقرات 9 و10 و12 و13. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة موافاتها بمعلومات إضافية عن حالات العنف ضد الفتيات والنساء الواردة في الفقرتين 16 و17 إضافة إلى بيانات إحصائية ذات صلة.

32- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، بحلول 23 أيار/مايو 2018، تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون ثاني تقرير لها. ولهذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل، في أجل أقصاه 23 أيار/مايو 2015، إعداد تقريرها وفقاً للإجراء الاختياري الذي يتمثل في أن توجه اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة بمسائل تعدها قبل تقديم التقرير الدوري. وستشكِّل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الدستور.