الأمم المتحدة

CRC/C/83/D/48/2018

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2020

Arabic

Original: Spanish

‎لجنة حقوق الطفل‏

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 48/2018 * **

بلاغ مقدم من طرف: ي. ف.

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أطفال صاحب البلاغ، ف. ف. وت . ف. وإ . ف.

الدولة الطرف: بنما

تاريخ تقديم البلاغ: 21 حزيران/ يونيه 2018

تاريخ اعتماد الآراء: 3 شباط/فبراير 2020

ا لموضوع: نقل الأطفال من بنن إلى بنما بموافقة الأب ثم الاحتفاظ بهم هناك دون موافقته؛ والحق في الحفاظ على اتصال مباشر مع الأب

المسائل الإجرائية: عدم موافقة الأطفال؛ و الاختصاص الزمني؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إثبات وجاهة البلاغ

مواد الاتفاقية: 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 16 و 35 و 37

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2) ، و 7 (ج) و(ه) و(و) و(ز)

1-1 صاحب البلاغ هو ي. ف. وهو مواطن بنني، وهو شخص بالغ يقدم هذا البلاغ بالنيابة عن أطفاله الثلاثة، ف. ف. وت . ف. وإ . ف. وهم من جنسية بننية وبنمية ولدوا على التوالي في 22 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 18 أيلول/سبتمبر 2003 و 20 شباط/فبراير 2005 . ويدعي صاحب البلاغ أن أطفاله قد وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوقهم الواردة في المواد 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 16 و 35 و 37 من الاتفاقية. وليس لدى صاحب البلاغ أي تمثيل قانوني. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 16 أيار / مايو 2017 .

1-2 وعملا ً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 2 تموز/ يوليه 2018 ، نيابةً عن اللجنة، عدم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة من الدولة الطرف لعدم توقعه حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه.

1-3 وفي 3 أيلول/سبتمبر 2019 ، عملا ً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، كرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابةً عن اللجنة، تأكيد قراره بعدم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة من الدولة الطرف، لعدم تقديم صاحب البلاغ عناصر جديدة بشأن الضرر المحتمل الذي لا يقبل الإصلاح الذي يمكن أن يلحق بالقاصرين.

1-4 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، عملا ً بالمادة 9 من البروتوكول الاختياري، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابةً عن اللجنة، رفض طلب صاحب البلاغ الشروع في إجراء تسوية ودية.

1-5 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، عملا ً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، كرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابةً عن اللجنة، تأكيد قراره بعدم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة من الدولة الطرف، لعدم تقديم صاحب البلاغ عناصر جديدة بشأن الضرر المحتمل الذي لا يقبل الإصلاح الذي يمكن أن يلحق بالقاصرين.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 تزوج صاحب البلاغ من امرأة بنمية، وكلاهما قررا الإقامة في بنن، البلد الأصلي لصاحب البلاغ. ولد الزوجان ثلاثة أطفال في بنن، ف. ف. وت . ف. وإ . ف. وفي 20 تموز/يوليه 2015 ، سافر الأطفال مع والدتهم إلى بنما، بإذن من الأب، وكان من المفترض أن يعودوا إلى بنن في 12 أيلول/سبتمبر 2015 . غير أن الأطفال والأم لم يعودوا أبدا ً .

2-2 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، طلب مكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في بنن المساعدة من مكتب الإنتربول في بنما، الذي رد في 2 شباط/فبراير 2016 بأن الأم والأطفال الثلاثة يخضعون للعلاج الطبي والنفسي.

2-3 وفي تاريخ غير محدّد، رفع صاحب البلاغ دعوى أمام المحكمة الابتدائية لمدينة كوتونو (بنن). وفي حكم صدر في 20 نيسان/أبريل 2016 ، أمرت هذه المحكمة بإعادة الأطفال إلى بيت الزوجية في بنن ومنحت الحضانة الحصرية للأب إلى أن تعود الأم إلى بيت الزوجية.

2-4 وفي 20 أيار/مايو 2016 ، اتصلت سفارة بنن في كوبا بسفارة بنما في كوبا لطلب التعاون من أجل إعادة الأطفال إلى وطنهم، دون الحصول على أية إجابة.

2-5 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2016 ، قدم صاحب البلاغ طلباً أمام محكمة العدل العليا في بنما للاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وإنفاذها. وحسب صاحب البلاغ، فقد اتصلت هذه المحكمة بوزارة خارجية بنما. وفي 29 أيلول/سبتمبر 2016 ، التقى محامي صاحب البلاغ بهذه الوزارة التي كانت قد أشارت إلى ضرورة تقديم رسالة رسمية من بنن للتمكن من إعادة الأطفال إلى وطنهم.

2-6 وبناء على ما تقدم، اتصلت وزارة الخارجية والتعاون في بنن، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بوزارة خارجية بنما لتحيل عليها الحكم القضائي الصادر في 20 نيسان/أبريل 2016 وتطلب مساعدتها في إعادة الأطفال إلى وطنهم، وقامت بتعيين سفارة بنن في كوبا كمحاور للسلطات البنمية فيما يتعلق بالجوانب العملياتية للإعادة إلى الوطن.

2-7 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، ردت وزارة خارجية بنما على السلطات في بنن بالإشارة إلى أن بنن ليست طرفا ً في اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، كما أنها لم تبرم أي اتفاق ثنائي مع بنما لمكافحة النقل غير المشروع للأطفال.

2-8 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 11 تموز/يوليه 2017 و 18 نيسان/أبريل 2018 ، كررت وزارة الخارجية والتعاون في بنن طلبها إلى السلطات البنمية .

الشكاوى المقدمة من والدة الأطفال ضد صاحب البلاغ

2-9 في 30 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، "بتواطؤ من موظفي مكتب المدعي العام" في بنما، رفعت والدة الأطفال دعوى جنائية ضد صاحب البلاغ بتهمة العنف الزوجي وإساءة معاملة الأطفال. وتم إغلاق الملف في 8 حزيران/ يونيه 2017 .

2-10 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، رفعت الأم أيضا ً دعوى من أجل الحصول على الحضانة والتربية وتنظيم الزيارات أمام محكمة القسم الثاني للدائرة القضائية الأولى في بنما. وقد قبلت المحكمة هذه الدعوى في 11 كانون الثاني/يناير 2016 .

2-11 و في 18 كانون الثاني/يناير 2016 ، قضت المحكمة باتخاذ تدابير حماية مؤقتة تتمثل في منع الأب من الاتصال البدني أو الهاتفي أو الإلكتروني بالأطفال. وفي 13 حزيران/ يونيه 2016 ، منحت المحكمة حضانة الأطفال المؤقتة للأم.

2-12 و في 10 أيلول/سبتمبر 2016 ، سمحت المحكمة أخيرا لصاحب البلاغ بالاتصال بأطفاله، ولكن تحت إشراف جد الأطفال من جهة الأم. ولكن، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، منعت المحكمة الأطفال من التعبير عن أنفسهم باللغة الفرنسية أو اليوروبا (لغتيهم الأصليتين) أثناء هذه الاتصالات. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أيدت المحكمة العليا للأسرة، في حكمها في الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ، التدبير الذي يحظر استخدام الأطفال للغتيهم الأصليتين أثناء الاتصالات الهاتفية مع والدهم.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن أطفاله هم ضحايا انتهاكات حقوقهم المعترف بها في المواد 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 16 و 35 و 37 من الاتفاقية، بسبب ما يتعرضون له من تخويف وتهديد وخداع من جانب موظفي الدولة الطرف لإعطاء موافقتهم على البقاء في بنما.

3-2 و يدفع صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، بأنه لم يكن ينبغي للمحكمة أن توافق على النظر في إجراء حضانة الأطفال الذي تقدم به أحد الوالدين الذي لا يقيم في بنما لأنه ليس لهذه المحكمة الولاية القضائية الإقليمية للقيام بذلك، بل كان ينبغي لها أن تتخذ خطوات لإنهاء اختطاف الأطفال من قبل الأم.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن الإجراء الذي اتخذته المحكمة بالغ الخطورة ويجعلها متواطئة في عدم إعادة الأطفال إلى وطنهم وذلك بصورة غير قانونية وناجمة عن الفساد، بتسترها على اختطاف دولي من طرف أحد الوالدين. وفي هذا الصدد، يذكر صاحب البلاغ أنه قد قدم شكوى إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد التابع لمكتب المدعي العام للأمة في بنما.

3-4 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن منع الدولة الطرف أطفاله من استخدام لغتيهم الأصليتين جريمة ضد الإنسانية لأنها تسعى إلى محو هويتهم. ويطلب من اللجنة الاتصال بمكتب المدعي العام للأمة في الدولة الطرف لإعادة الأطفال إلى وطنهم.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

4-1 في 11 و 14 و 25 آذار/مارس و 16 نيسان/أبريل و 9 تموز/يوليه 2019 ، ادعى صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف ضغطت، في جلسات الاستماع التي عقدت في 4 أيلول/سبتمبر 2018 ، على الأطفال للتوقيع على وثيقة تضر بمصلحتهم، وأن ذلك أدى إلى اعتماد تدابير جديدة للحماية في 18 أيلول/سبتمبر 2018 ، تهدف إلى تقليص اتصالاته مع أطفاله إلى ساعة واحدة كل يوم سبت.

4-2 وأبلغ صاحب البلاغ أيضاً عن طلبات أخرى لإعادة الأطفال إلى الوطن قام برفعها إلى وزارة الخارجية البنمية وإلى رئيس جمهورية بنما.

4-3 وأفاد صاحب البلاغ أيضاً بأن البعثة الدائمة لجمهورية بنن لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أجرت اتصالا ً ، في 27 شباط/فبراير 2019 بالبعثة الدائمة لجمهورية بنما لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وطلبت فيه من الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها حول البلاغ الذي قدمه صاحب البلاغ أمام اللجنة.

4-4 وطالب صاحب البلاغ بتعويض له ولأطفاله قدره 000 800 1 دولار أمريكي عن الأضرار التي لحقت بهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 16 آب/أغسطس 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وادعت فيها أن البلاغ غير مقبول وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على موافقة الأطفال على تقديم مثل هذا البلاغ بالنيابة عنهم، وأنه لم يبرر أو يثبت فعله في غياب هذه الموافقة.

5-2 وفيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية التي بدأتها كل من وزارة الخارجية والتعاون في بنن وسفارة بنن في كوبا، تشير الدولة الطرف إلى أن وزارة خارجية بنما أحالت إلى مكتب المدعي العام الأعلى للشؤون الدولية التابع لمكتب النيابة العامة للأمة وإلى الأمانة العامة لمحكمة العدل العليا، طلب المساعدة القضائية الدولية فيما يتعلق بإعادة الأطفال إلى وطنهم، من أجل تحديد جدوى مساعيه. وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أن الوزارة ردت على سلطات بنن بإنه لا يمكنها الاستجابة إلى طلباتها، وذلك لعدد من الأسباب. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة، بالإضافة إلى كون بنن ليست طرفا ً في اتفاقية لاهاي وأنها لم تبرم اتفاقا ً ثنائيا ً مع بنما لمكافحة عمليات النقل غير المشروع للأطفال، إلى أنه ليست لأية سلطة سيادية ولاية قضائية على سلطة سيادية أخرى، ولذا لا يمكن إنفاذ حكم لبنن في بنما دونما تنفيذ مسبق لإجراء الاعتراف والإنفاذ للأحكام القضائية الأجنبية أمام الدائرة الرابعة للشؤون العامة التابعة لمحكمة العدل العليا في بنما، وفقا ً للمادتين 100 و 1420 من القانون القضائي للدولة الطرف. وبالتالي، من أجل المطالبة بتنفيذ حكم أجنبي، لا يكفي تقديم أدلة مستندية عليه، بل يجب الامتثال مسبقا ً لإجراءات الصيغة التنفيذية.

5-3 وتقول الدولة الطرف إن الطلب الذي تقدم به صاحب البلاغ أمام الوزارة للاعتراف بحكم أجنبي وإنفاذه قد رُفض لأن الهيئة المختصة لهذا الغرض هي الدائرة الرابعة لمحكمة العدل العليا.

5-4 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن قنصلية بنما في باريس طلبت في 4 أيار/مايو 2016 مساعدة قضائية دولية من وزارة خارجية بنما للاعتراف بحكم أجنبي وإنفاذه، وقد أُحيل هذا الطلب إلى محكمة العدل العليا في 13 حزيران/ يونيه 2016 . وفي 21 كانون الثاني/يناير 2018 ، أعلنت الدائرة الرابعة للشؤون العامة أن حكم محكمة بنن غير قابل للتنفيذ لأن النظام القانوني البنمي يشترط، للاعتراف به وإنفاذه، أن لا يكون الحكم الأجنبي قد صدر غيابيا ً أو مع رفض الحضور.

5-5 وفي 3 أيار/مايو 2018 ، قدم صاحب البلاغ من جديد طلباً آخر، عبر القنوات الدبلوماسية، لإعادة القاصرين الثلاثة إلى وطنهم. وفي 10 أيار/مايو 2018 ، طلبت وزارة خارجية بنما من الأمانة العامة لمحكمة العدل العليا نسخة مصدقة من القرار الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2018 الذي رفض تنفيذ الحكم الأجنبي، وأحالته إلى صاحب البلاغ في 4 حزيران/ يونيه 2018 .

5-6 وفيما يتعلق بالدعوى المتبعة في حالة الجريمة المخلة بالنظام القانوني للأسرة والحالة المدنية في شكل من أشكال العنف المنزلي وإساءة معاملة الطفل(ة) أو المراهق(ة)، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة ذكرت اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه، وأشارت في البداية إلى أنه "بمجرد معرفة رواية الوقائع المبلغ عنها في هذا البحث الجنائي، يتعين تطبيق تدابير الحماية من الاعتداءات التي حفزت تقديم هذه الشكوى من طرف الضحية الناجية بروحها من الجريمة من أجل ضمان راحة البال والسلامة". ومع ذلك، فقد تم البت في الدعوى في وقت لاحق بقرار رفض الدعوى الصادر في 8 حزيران/ يونيه 2017 عن المحكمة الجنائية الحادية عشرة للدائرة القضائية الأولى في بنما، لوجود سبب جعل من المستحيل مواصلة الملاحقة الجنائية. ولذلك، ترفض الدولة الطرف دفوعات صاحب البلاغ المتعلقة بالتواطؤ المزعوم لمكتب المدعي العام مع أم الأطفال.

5-7 وفيما يتعلق بدعوى الحضانة والتربية وتنظيم الزيارات التي رفعتها أم الأطفال أمام محكمة الأسرة الثانية التابعة للدائرة القضائية الأولى، والتي طلبت فيها إصدار مرسوم يمنع مغادرة القاصرين للبلد، لاحظت الدولة الطرف أن المحكمة أمرت، وهي تقبل الإجراء المعلق، بزيارة اجتماعية من قبل الأخصائية الاجتماعية للمكتب إلى مقر إقامة والدة الأطفال، مع إخطار صاحب البلاغ في بنن بذلك. وذكرت المحكمة أيضاً أنه "بما أن طلب منع مغادرة القاصرين للبلد هو تدبير يحمي مصالحهم الفضلى"، فإنها ستوافق على الطلب، وفقاً ل مقتضيات ا لمادة 766 من قانون الأسرة. وهكذا، منحت المحكمة مؤقتاً حضانة القاصرين وتربيتهم للأم، وأصدرت أمرا ً بمنع مغادرة القاصرين للبلد، وقررت عدم تحديد الزيارات بين صاحب البلاغ والقاصرين، وأرجأت إصدار حكم بشأن التواصل المستمر الذي التمسه صاحب البلاغ، حتى يكون لديها المزيد من عناصر الحكم.

5-8 وتذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ طلب إمكانية التواصل المباشر والشخصي والمستمر مع القاصرين من خلال النظم التكنولوجية، وأن المحكمة قررت في 29 آب/أغسطس 2016 ، على أساس المصالح الفضلى للقاصرين، الموافقة على التواصل بالوسائل التكنولوجية، وتحديد شكل التواصل في أيام معينة من الأسبوع وفي عطلة نهاية الأسبوع، وأوضحت أنه، حتى يتم البت في المضمون، سيشرف على هذه الاتصالات جد الأطفال "من أجل تجنب أي نوع من أنواع المضايقات والتعبيرات غير اللائق ة بالنسبة للقاصرين، وبالتالي ضمان الحماية المناسبة لهم على أساس المصالح الفضلى للقاصرين". وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، تلقت المحكمة طلباً خاصاً من صاحب البلاغ بأن تتم الاتصالات باللغة الفرنسية. ورفضت المحكمة هذا الطلب لأن "الإشراف على الزيارات يتطلب فهم اللغة المستخدمة" ولأن الشخص المكلف بالإشراف لا يتكلم الفرنسية، في حين أن صاحب البلاغ يتكلم الإسبانية، ونفس الشيء بالنسبة لأطفاله.

5-9 وفي وقت لاحق، وبقرار صادر في 16 شباط/فبراير 2017 ، نظرت المحكمة في التماس نقض الحكم الذي رفعه صاحب البلاغ والذي طلب فيه إعلان بطلان جميع الإجراءات وإلغاء الحضانة المؤقتة لصالح الأم. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة نظرت في كل نقطة من النقاط التي قدمها صاحب البلاغ وأجابت عليها، ولا سيما أن صاحب البلاغ قد حضر شخصيا ً إلى المكتب وأُخطر شخصياً بالقرار بحيث لم يعد إرسال رسالة الطلب ضروريا ً ، وأنه كانت هناك بالفعل مشاركة مكتب المدعي العام، وأن المحكمة لديها اختصاص معالجة طلب الحضانة والتربية بما أن الأم وأطفالها بنميون ويعيشون في بنما.

5-10 و ت لاحظ الدولة الطرف أيضاً أن مكتب المدعي العام لدائرة التقاضي المتخصصة في الشؤون المدنية والأسرية أوصى، في توصيته النهائية المقدمة إلى المحكمة، ببذل الجهد اللازم للاستماع للقاصرين من أجل تحديد كيفية سير التواصل بالوسائل التكنولوجية بين الأطفال ووالدهم. وفي 23 أيار/مايو 2017 ، تم تحديد يوم 26 حزيران/ يونيه 2017 كتاريخ لإجراء محادثة مع القاصرين بمعية أخصائية اجتماعية تابعة للمكتب. وأثناء المحادثة، أشار القاصر ف. ف. إلى أن والده كان يتحدث إليهم باللغة الفرنسية وهو يعلم أن جدهم لا يتحدث هذه اللغة، وأن والده كان يشتكي من اضطراره لدفع تكاليف الاتصالات، وأنه قال لهم إنه ليس عليهم الالتحاق بالمدرسة لأنهم سيعودون معه قريباً إلى بنن. وذكر ت. ف. أيضاً أن الاتصالات كانت ثقيلة وغير سارة، مع توجيه تهديدات وشتائم إلى أسرته في بنما، ولذلك كان يشعر بعد الاتصالات بأنه ليس على ما يرام ولا يشعر بالرغبة في الدراسة. وقال أيضاً ما يلي: "نقول له أن يهدأ وهو يستمر في الصراخ ويكون على هذه الحال لأنه لا يوافق على أن نكون هنا في بنما، وأنا أشعر بأمان أكثر هنا في بنما لأنه كان دائماً رجلاً عنيفاً جداً. [...] أبي كان يضربنا على أقل شيء ويضرب أمي أيضاً. وأثناء المكالمات التي نجريها مع والدي، يعاودني نفس الشعور الذي كان ينتابني عندما كنت في أفريقيا". ونتيجة لما تقدم، وجهت المحكمة تنبيها ً إلى صاحب البلاغ، وحثته على إعادة النظر في أفعاله بحيث يجري الاتصال باللغة الإسبانية ولا يضع مصالحه الشخصية فوق سلامة القاصرين واستقرارهم العاطفي.

5-11 وبالإضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن المحكمة ردت، بقرار صادر في 10 تموز/يوليه 2017 ، على طلبات صاحب البلاغ بشأن ازدرائه المقدمة ضد أم وجد الأطفال. وتلاحظ الدولة الطرف أن المشرف كان يخبر، حسب المحكمة، من يهمه الأمر كلما كانت لديه التزامات شخصية وحالات عرضية تمنعه من حضور الاتصالات، ولكن صاحب البلاغ لم يكن يخبر أحدا ً في الأيام التي كان يتخلف فيها عن حضور الزيارات المبرمجة. ورفضت المحكمة طلبات إنزال عقوبات بحجة ازدرائه.

5-12 و في 8 أيلول/سبتمبر 2017 ، نظرت المحكمة في طلب جديد لإنزال عقوبة بحجة الازدراء ضد أم الأطفال. وأوصى مكتب المدعي العام لدائرة التقاضي المتخصصة في الشؤون المدنية والأسرية بأن لا توافق المحكمة على الطلب، كما أخذت المحكمة في الاعتبار عدة مواد من قانون الأسرة والقانون القضائي لرفض طلب إنزال عقوبة بحجة الازدراء.

5-13 وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، حسمت محكمة الأسرة العليا الاستئناف الذي تقدم به صاحب البلاغ بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، حيث رفضت طلبه المتعلق بالاتصال باللغة الفرنسية أو باليوروبا. واستندت المحكمة إلى لوائح برازيليا بشأن وصول المستضعفين إلى العدالة لتأكيد القرار المطعون فيه، معتبرة أنه لم تلاحظ أي عيوب يمكن أن تبطل الإجراء المعمول به، وأن "السماح للأب بأن يتصل بلغة لا يتحدثها المشرف على الاتصالات أو لا يفهمها، يشوه طبيعة التدبير الإشرافي المؤقت المعهود به إلى ذلك الشخص الثالث، أي في هذه الحالة الجد لجهة الأم الذي لا يتكلم سوى اللغة الإسبانية، دون أن يعني ذلك تأليب القاصرين [...]، ولكن لتجنب تعريضهم لوضعيات محرجة، وبالتالي ضمان حمايتهم الشاملة". ولاحظت المحكمة أيضا ً أن الاتصالات بالوسائل الإلكترونية كانت استثناءً لقاعدة نظام الزيارات لأن الوضع الأمثل يتمثل في أن يرتبط الوالدان شخصيا ً بالقاصرين لتعزيز الروابط العاطفية التي يقطعها انفصال والديهم. وعلى الرغم من ذلك، ونظرا ً لكون صاحب البلاغ ليس في بنما، فإن الهدف كان أيضا ً هو "تيسير الاتصال، بشكل ما من الأشكال، بين الأب وأطفاله". ومن ثم، قبلت المحكمة العليا قرار المدعي العام الأعلى السابع للدائرة القضائية الأولى الذي أوصى في جلسة الاستماع المدنية رقم 159-17، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بتأكيد الحكم المطعون فيه.

5-14 وعلاوة على ذلك، في 8 آذار/مارس 2018 ، بتت المحكمة العليا في قضية الطعن في قرار 10 تموز/يوليه 2017 ، رافضة طلب إنزال عقوبة بتهمة الازدراء الذي قدمه صاحب البلاغ. وعند مراجعة قرار المحكمة الابتدائية، ذكرت المحكمة العليا أن مقدم الطعن لم يكن محقا ً لأنه قد ثبتت حادثة عدم امتثاله لنظام الزيارة وأنه لم يقدم أي دليل يثبت صحة ادعاءاته. ورأت المحكمة أيضاً أن دفوع صاحب البلاغ قد انحرفت عن مسألة معرفة ما إذا كان قد تم إثبات الازدراء أم لا، وذلك بسبب قلبه رأسا ً على عقب لحججه بشأن "اختطاف القاصرين والاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية" وعدم اختصاص المحكمة للنظر في دعوى الحضانة والتربية. ولاحظت المحكمة العليا أيضاً أن صاحب البلاغ لا يتصل أحياناً بالقاصرين في الأوقات المحددة لذلك، مما يجعل الأطفال ينتظرون المكالمة، وأن التواصل المستمر مع والدهم، بدلاً من أن يكون ممتعاً، تبين أنه غير سار، وهو ما يتعارض من المصلحة الفضلى للقاصرين.

5-15 وفي 3 نيسان/أبريل 2018 ، حسمت محكمة الأسرة الثالثة التابعة للدائرة القضائية الأولى في بنما في طلب تنحي القاضية المكلفة بالقضية، الذي قدمه صاحب البلاغ والذي يجادل فيه بأن للقاضية علاقات شخصية مع أم الأطفال لأنها درست في نفس المدرسة وفي نفس الجامعة التي درست فيها أم الأطفال. وبالنسبة للمحكمة، "إن الدفع ب أن متقاضيا ً ما أمام هيئة قضائية معينة سبق له أن درس في نفس مؤسسة التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي التي درس فيها قاض ينظر في دعوى يوجب تنحي هذا الأخير عن القضية التي يكون فيها هذا المتقاضي طرفا ً ، يبقى ادعاء لا يقوم، لأن هذا الظرف لا يعني وجود صداقة، كما لا يعني وجود عداوة، بل من المحتمل أيضا ً أن هذين الشخصين لم يسبق لهما أن عرفا بعضهما إطلاقا ً ، لذلك نستنتج أن التعليل لا يجد ما يدعمه في الوقائع التي استند إليها" واعتبرت المحكمة أيضاً أن الادعاءات الأخرى لصاحب البلاغ لا أساس لها من الصحة.

5-16 و في 20 تموز/يوليه 2018 ، ورداً على إجراءات أخرى قام بها صاحب البلاغ في إطار دعوى الحضانة والتربية وتنظيم الزيارات، أكدت المحكمة من جديد اختصاصها لأن الأم وأطفالها الثلاثة حاملون للجنسية البنمية ومقيمون في بنما. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن السلطة المختصة بالنظر في طلبات الإعادة الدولية هي محكمة الأطفال والمراهقين، ولذلك قضت بعدم قبول طلب الإعادة الدولية للأطفال.

5-17 وأشارت الدولة الطرف إلى أن دعوى الحضانة والتربية وتنظيم الزيارات، التي يتعين على المحاكم أن تبت فيها في مختلف الإجراءات والطعون التي قدمها صاحب البلاغ، توجد في مرحلة اختبار الأدلة. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الدعوى تمر بأمانة ومسؤولية في التقيد بالإجراءات والشكليات والعناية الواجبة، دونما إبداء أي ميول لأحد الطرفين، مع ضمان المصالح الفضلى للأطفال. ومن ثم، فقد رفضت الدولة الطرف الادعاءات التي أثارها صاحب البلاغ فيما يتعلق بكون الأطفال هم ضحايا لانتهاكات الاتفاقية، وللتخويف والتهديد والخداع.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6-1 في 28 آب/أغسطس 2019 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف مؤكداً من جديد على أن أطفاله وقعوا ضحية جريمة ضد الإنسانية لعدم تمكنهم من التحدث بلغتهم الأم في محادثاتهم معه، وأنهم ضحايا لاختطاف دولي بتواطؤ وفساد مسؤولين من الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى أن ادعاءات الفساد قد أعلنت مقبوليتها في 27 آذار/مارس 2019 عندما طلب المدعي العام لبنما فتح تحقيق جنائي ( ) .

6-2 وفيما يتعلق بعدم موافقة الأطفال على تقديم البلاغ باسمهم، دفع صاحب البلاغ بأن له الحق في التصرف أمام اللجنة، بوصفه الأب.

6-3 ودفع صاحب البلاغ أيضاً بأن المحاكم المختصة هي محاكم الأطفال والمراهقين. وفي هذا الصدد، رفع صاحب البلاغ دعوى، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أمام المحكمة الأولى للأطفال والمراهقين في الدائرة القضائية الأولى في بنما للحصول على الإعادة الدولية للقاصرين. بيد أن المحكمة أعلنت عدم اختصاصها لأن هناك دعوى حضانة و تربية وترتيب للزيارة مرفوعة قبل ذلك.

6-4 وكرر صاحب البلاغ طلبه باتخاذ تدابير مؤقتة تتمثل في إجراء الاتصال الأسبوعي بأطفاله إلكترونياً انطلاقا ً من محكمة الأطفال، بلغتهم الأصلية. وكرر صاحب البلاغ أيضاً مطالبته بالتعويض الذي يبلغ قدره 000 850 1 دولارا ً .

معلومات إضافية مقدمة من طرف صاحب البلاغ

7-1 في 9 أيلول/سبتمبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية. و ا دعي أنه طلب الحماية القنصلية من البعثة الدائمة لجمهورية بنن لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لكي تقوم هذه البعثة بالتدخل لدى اللجنة من أجل العمل على التوصل إلى تسوية ودية، نيابة عن صاحب البلاغ وأطفاله ( ) . وهكذا طلب صاحب البلاغ من اللجنة أن تعمل باتجاه هذه التسوية الودية (الفقرة 1-4 أعلاه).

7-2 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أحال صاحب البلاغ إلى اللجنة تدخل صحفي إيطالي أمام مكتب أمين المظالم في مدينة بنما جاء فيه أنه "بسبب مجموعة من الحيل، والمخالفات المروعة، لم يتمكن [الأطفال الثلاثة المختطفون] من العودة إلى بلدهم الطبيعي". وكرر صاحب البلاغ طلبه باتخاذ تدابير مؤقتة تتمثل في إجراء اتصال أسبوعي إلكتروني وبلغتهم الأصلية (الفقرة 1-5 أعلاه).

7-3 وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، اشتكى صاحب البلاغ إلى اللجنة أن اسم الشخص التابع للدولة الطرف، الذي قام بصياغة تقرير الدولة وأذن بإحالته إلى اللجنة لم يرد ذكره في هذا التقرير، وأنه عضو في وزارة الخارجية، وبالتالي فإنه بذلك قد سطا على مهام الأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين والأسرة. ولذلك، حسب صاحب البلاغ، فإن هذا البلاغ يتم التعامل معه حاليا ً من قبل سلطات الدولة الطرف خارج أي إطار قانوني.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة ‬

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ ما، ينبغي للجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

8-2 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن دعوى الحضانة والتربية وتنظيم الزيارات، التي يتعين على المحاكم أن تبث في مختلف الإجراءات والطعون المتعلقة بها التي قدمها صاحب البلاغ، توجد في مرحلة اختبار الأدلة. وتحيط علما ً أيضاً، بحسب الدولة الطرف، أن الدعوى المذكورة تمر بأمانة ومسؤولية في التقيد بالإجراءات والشكليات والعناية الواجبة، وأنها تراعي المصالح الفضلى للقاصرين. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تعليق يتصل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتشير اللجنة إلى أنه، من أجل تحديد فعالية سبل الانتصاف المحلية، تُقدر مدتها في ضوء ظروف القضية، بما في ذلك النشاط الإجرائي لصاحب البلاغ، مما قد ينطوي على بطء في حسم الإجراء، عندما تعرقل أو تؤخر معالجة القضية ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المحكمة قضت في هذه القضية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بخصوص طلب صاحب البلاغ بأن تتم الاتصالات باللغة الفرنسية؛ وأن المحكمة أصدرت حكمها، في 16 شباط/فبراير 2017 ، في مسألة البطلان التي تقدم بها صاحب البلاغ؛ وأن المحكمة قد ردت، في 10 تموز/يوليه 2017، على طلبات متعلقة بالازدراء قدمها صاحب البلاغ ضد والدة الأطفال وجدهم؛ وأن المحكمة قد نظرت، في 8 أيلول/سبتمبر 2017 ، في طلب جديد لإنزال عقوبة بتهمة الازدراء بأم الأطفال؛ وأنه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، حسمت محكمة الأسرة العليا في الطعن الذي تقدم به صاحب البلاغ في الحكم الذي رفض بموجبه طلبه المتعلق بالتواصل باللغة الفرنسية؛ وأن المحكمة العليا بتت، في 8 آذار/مارس 2018 ، في قضية الطعن في قرار رفض بموجبه إنزال عقوبة بتهمة الازدراء؛ وأن المحكمة بتت، في 3 نيسان/أبريل 2018 ، في طلب تنحي القاضية المكلفة بالقضية؛ وأنه كان على المحكمة أن ترد، في 20 تموز/يوليه 2018 ، على الإجراءات الأخرى التي قدمها صاحب البلاغ؛ وأنه كان على المحكمة، في 18 أيلول/سبتمبر 2018 ، تعديل نظام تدابير الحماية لتقليص الاتصالات إلى ساعة واحدة كل يوم سبت بسبب سلوك صاحب البلاغ أثناء هذه الاتصالات. وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى عدم وجود أي تأخير غير مبرر في البت في سبل الانتصاف المحلية.

8-3 وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علما ً أيضا ً بأن صاحب البلاغ لم يثبت أيا ً من الانتهاكات المزعومة للحقوق الواردة في المواد 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 16 و 35 و 37 من الاتفاقية، ولذلك فإنها تعلن أن البلاغ غير مقبول لأنه من الواضح أنه لا أساس له من الصحة، وفقا ً للمادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

8-4 وفي ضوء ما تقدم، تعلن اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ه) و(و) من البروتوكول الاختياري.

9- وبناء عليه تقرر لجنة حقوق الطفل ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ه) و(و) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف قصد الاطلاع عليه.