الأمم المتحدة

CRC/C/83/D/30/2017

اتفاقيـة حقوق الطفل

Distr.: General

12 March 2020

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل‏

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 30 / 2017 * **

المقدم من: ن. ر. (يمثله المحامي ألبرتو مانويل بوليتي أدورنو )

الشخص المدعى أنه ضحية: س. ر.

الدولة الطرف: باراغواي

تاريخ تقديم البلاغ: 10 أيار/مايو 2017

تاريخ اعتماد الآراء: 3 شباط/فبراير 2020

الموضوع: الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع الأب

المسائل الإجرائية: عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم كفاية الأدلة

مواد الاتفاقية: 3 و 4 و 5 و 9 ( 3 ) و 10 ( 2 ) و 18 و 19

مواد البروتوكول الاختياري: 7 (ه) و(و) و(ز)

1 - صاحب البلاغ هو ن. ر.، وهو مواطن أرجنتيني وُلد في 20 كانون الثاني/يناير 1976 . ويقدم البلاغ نيابةً عن ابنته، س. ر.، المولودة في 16 حزيران/ يونيه 2009 ، وهي أيضاً مواطنة أرجنتينية. ويدّعي أن ابنته ضحية انتهاك المواد 3 و 4 و 5 و 9 ( 3 ) و 10 ( 2 ) و 18 و 19 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 20 نيسان/أبريل 2017 .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 لفترة زمنية غير محددة، كان صاحب البلاغ على علاقة بـ ل. ر. ر.، وهي مواطنة من باراغواي رُزق منها بابنته س. ر.، التي وُلدت في لا بلاتا بالأرجنتين. وفي حزيران/ يونيه 2009 ، بعد 11 يوماً من ولادة ابنتها، غادرت ل. ر. ر. معها إلى مسقط رأسها، أسنسيون ، حيث أقامتا. وكان صاحب البلاغ يسافر من حين لآخر إلى باراغواي لزيارة ابنته عندما كانت صغيرة. ويقول إنه لم يُتخذ أي قرار بالحضانة على الإطلاق، ولكن والدة الفتاة هي التي كانت تحضنها بحكم الواقع.

2 - 2 وفي تاريخ غير محدد، قررت ل. ر. ر. أن تبدأ حياة جديدة وطفقت تضع العقبات أمام الاتصال بين صاحب البلاغ وابنته. ويوضح صاحب البلاغ أنه لم يتمكن، بسبب تعنّت شريكته السابقة، من التواصل مع ابنته بانتظام.

2 - 3 وفي 16 شباط/فبراير 2015 ، شرع صاحب البلاغ في إجراءات لزيارة ابنته لدى قلم المحكمة رقم 7 بمحكمة الأحداث (القائمة الرابعة) في أسنسيون . وطلب أن تتمكن ابنته من التواصل معه هاتفياً وأن يتسنى لها القيام برحلات إلى الأرجنتين على نفقته ( ) .

2 - 4 وفي 12 آذار/مارس 2015 ، ردت ل. ر. ر. على طلب صاحب البلاغ بتوضيح أنها لن تسمح له، بسبب رفضه اقتراحا يتعلق بالنفقة، بالاتصال بابنته أو التواصل معها. ويوضح صاحب البلاغ أنه في وقت سابق، في تاريخ لم يحدده، رُفعت عليه دعوى النفقة وأنه يبدو أنه مُنع رؤية ابنته لأن النفقة التي يدفعها، في رأي والدتها، ضئيلة للغاية.

2 - 5 وفي 14 نيسان/أبريل 2015 ، عُقدت جلسة الاستماع واتفق الطرفان على ما يلي: (أ) أن يتواصل صاحب البلاغ مع ابنته عن طريق سكايب - وسيوفر الأب المعدات اللازمة لذلك - أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من الساعة 00/18 إلى الساعة 00/19 ؛ و(ب) أن تقضي ابنته معه سبعة أيام في الأرجنتين في عطلة الشتاء، وسبعة أيام أخرى خلال أسبوع عيد ميلاد صاحب البلاغ ( 19 كانون الثاني/يناير) في عطلة الصيف؛ و(ج) أن يقضي مع ابنته يوم السبت من كل شهر، من الساعة 00 / 09 إلى الساعة 00 / 18 .

2 - 6 وفي 30 نيسان/أبريل 2015 ، أصدرت المحكمة الحكم النهائي رقم 139 ، الذي وضع ترتيبات الزيارة هذه وغيرها من أشكال الاتصال ( ) . وسأل صاحب البلاغ في طلبه أن تخضع الترتيبات لجزاءات عدم الامتثال المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الأطفال والمراهقين ( ) وفي القانون رقم 4711 ( ) . غير أن طلبه رُفض. وفي 11 حزيران/ يونيه 2015 ، قدم طعناً للتوضيح، رُفض هو الآخر في 13 آب/ أغسطس 2015 . وفي 11 آب / أغسطس 2016 ، رفضت محكمة الاستئناف طعنه في هذا القرار ( ) .

2 - 7 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، شرع صاحب البلاغ في إجراءات لإنفاذ الحكم. و ف ي 14 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، و 6 و 12 كانون الثاني/يناير 2016 ، قدم شكاوى إلى محكمة الأحداث بسبب عدم امتثال الحكم طلب فيها تطبيق المادة 96 من قانون الأطفال والمراهقين، والمادة 236 من قانون تنظيم المحاكم ( ) ، والقانون رقم 4711 . ورفع أيض اً شكاوى مؤرخة 29 نيسان/أبريل 2015 و 24 شباط/فبراير 2016 بشأن التأخيرات في إقامة العدل ( ) . وإضافة إلى ذلك، قدم في 22 و 29 نيسان/أبريل 2015 و 6 كانون الثاني/يناير 2016 طلباً إلى محاكم الدولة الطرف يدعوها فيه إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، لكنه لم يتلق رداً ( ) . ويذكر أن طلبه اتخاذ تدابير مؤقتة لم تنظر فيه أي من محاكم باراغواي.

2 - 8 وفي 30 آذار/مارس 2016 ، أيدت محكمة الاستئناف، في الحكم التمهيدي رقم 64 ، الشكوى المتعلقة بالتأخيرات في إقامة العدل، وأمرت محكمة الأحداث بإصدار حكم تطلب فيه إنفاذ الحكم في غضون 72 ساعة من إخطارها بالقرار. وفي 7 نيسان/أبريل 2016 ، قضت محكمة الأحداث، بموجب القرار التمهيدي رقم 66 ، بضرورة بدء إنفاذ ترتيبات الزيارة مرة أخرى وإخطار المدعى عليها بذلك الحكم في غضون ثلاثة أيام. وفي أيار/مايو 2016 ، قررت المحكمة، بموجب القرار التمهيدي رقم 128 ، تأييد امتثال الحكم وأمرت بإرسال مرشد اجتماعي إلى منزل المدعى عليها قصد التنفيذ العملي لترتيبات الزيارة بالنسبة إلى صاحب البلاغ وابنته. وفي 28 حزيران/ يونيه 2016 ، أيدت المحكمة، في الحكم النهائي رقم 188 ، طلب صاحب البلاغ إنفاذ قرارات الحكم النهائي رقم 139 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2015 . وينبّه صاحب البلاغ على أنه بالنظر إلى سلسلة الشكاوى التي قدمها، فإن التدابير التي أُمر بها في القرار التمهيدي رقم 66 والحكم النهائي رقم 188 لا تنص على التدابير اللازمة لضمان الامتثال. ولا تشير أيض اً أي إشارة إلى الوثائق العديدة في ملفات القضية التي تزعم عدم امتثال المدعى عليها لترتيبات الزيارة، وتطلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

2 - 9 وفي 8 تموز/يوليه و 2 و 24 آب/أغسطس و 3 تشرين الثاني/نوفمبر و 7 و 26 كانون الأول/ ديسمبر 2016 و 15 شباط/فبراير و 6 آذار/مارس 2017 ، رفع صاحب البلاغ مرة أخرى شكاوى يدعي فيها أن الحكم لم يُنْفذ ( ) . وفي 23 آذار/مارس 2017 ، قدم أيضاً شكوى إلى محكمة العدل العليا بشأن التأخيرات في إقامة العدل.

2 - 10 ويلاحظ صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف رأت ما يلي في القرار التمهيدي رقم 60 ، الصادر في 25 نيسان/أبريل 2017 :

أن الحق في إنفاذ الأحكام وغيرها من القرارات القضائية هو عنصر من عناصر الحق الأساسي في الحماية الفعالة للحقوق (المادتان 163 و 519 من قانون الإجراءات المدنية)، ولا يجوز لأي سلطة ألا تُنْفذ الأحكام التي لها قوة الأمر المقضي به، وبالحري ألا تؤخر إنفاذها، لا سيما عندما تكون المصالح الفضلى لفتاة لها الحق في علاقة مع الوالد الذي لا تعيش معه على المحك ... والقضاة ملزمون بضمان إنفاذ الأحكام وغيرها من القرارات القضائية في الوقت المناسب. ومع أنه يمكن تفهّم التعليقات التي أدلت بها الأم إلى المرشد الاجتماعي، التي جاء فيها أنها لا تملك الموارد اللازمة للاتصال بالإنترنت، وأن الفتاة هي التي لا ترغب في السفر معه خلال العطلات، لأنها لم تقض كثيرا من الوقت مع والدها، فإنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن عدم احترام ترتيبات الزيارة، والاتصال غير المتكرر بين الأب وابنته، يتسببان، مع مرور الوقت، في عدم رغبة البنت في السفر مع والدها. غير أن هذا لا يعني أنه ينبغي للأم أن تقف موقفاً سلبياً - أو حتى مريحاً - في مواجهة هذه الحقائق، لأنها هي التي يتعين عليها أن تكثف جهودها لامتثال ترتيبات الزيارة أو تبحث عن آلية بديلة إن كان من الصعب امتثال ترتيبات الزيارة التي أمرت بها المحكمة. ... ورغم عدم وجود إجراء لإنفاذ جزاءات عدم امتثال هذا النوع من الأحكام، فإن القضاة لديهم الوسائل القانونية لإنفاذ الحكم -أي يمكنهم التقيد بسلسلة من المبادئ، سواء أكانت موضوعية أم إجرائية، يمكن من خلالها امتثال الحكم أو إنفاذه ( ) .

2 - 11 وينبّه صاحب البلاغ على أن الدولة الطرف لم تتخذ، رغم جميع شكاواه، أي خطوات لضمان امتثال الحكم أو تلبية طلباته بالمشاركة عن طريق التداول بالفيديو في الإجراءات القضائية التي أجريت في الدولة الطرف.

2 - 12 ويوضح صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تضع في الحسبان أيضاً الطلبات العديدة التي قدمها إلى مدرسة سان خوسيه للسماح له بالاتصال بابنته، وشكاواه بشأن عدم امتثالها الأمر الذي يسمح له بالبقاء على اتصال هاتفي بها. ويشير أيضاً إلى أن السلطات لم تتخذ، رغم تقرير المرشد الاجتماعي، أي قرار بإنفاذ الحكم.

الشكوى

3 - 1 يؤكد صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف، بعدم اتخاذها أي خطوات لضمان امتثال الحكم الذي يحدد ترتيبات الزيارة، لم تضع في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى كما هو مطلوب منها بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية. وينبّه على أن علاقة الفتاة بوالدها وأسرته أمر أساسي لنمائها. ولدعم حجته، يحيل إلى السوابق القضائية الأرجنتينية المتعلقة بترتيبات الزيارة، التي تنص على أن مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون، تمشياً مع الاتفاقية، الاعتبار الأول. وعليه، فعندما يتعلق الأمر بمسألة ترتيبات زيارة بالنسبة لطفل والداه منفصلان ويعيشان في دولتين مختلفتين، يجب أن يكون للدفاع عن حق الطفل في إقامة علاقات شخصية واتصال مباشر مع كلا الوالدين بانتظام الاعتبار الأول في جميع المسائل القضائية ( ) .

3 - 2 ويلاحظ صاحب البلاغ أن قانون الأطفال والمراهقين (القانون رقم 1680 / 2001 ) لا ينص على إجراء صريح لإنفاذ الأحكام المتعلقة بترتيبات الزيارة. ويحيل إلى قضية ستروميا ضد إيطاليا ، وهي قضية كانت معروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرضت فيها المحكمة عقوبات على الدولة الطرف لعدم اتخاذها التدابير اللازمة التي تكفل لأب أن يتمكن من الاحتفاظ بعلاقة بابنته، رغم وجود أمر قضائي ينص على هذه التدابير، ومن ثم عدم تصرفها تصرف اً يخدم مصالح الطفل الفضلى ( ) . ويحيل أيضاً إلى قضية جورجيني ضد إيطاليا ، وهي قضية رأت فيها المحكمة نفسُها أن الحق في احترام الحياة الأسرية قد انتُهك ( ) . وأخيراً، يحيل إلى قضية س. ب. س. وآخرون ، المؤرخة 28 نيسان/ أبريل 2014 ، حيث رأت محكمة استئناف الأحداث في أسونسيون أن حق/واجب الوالد غير الحاضن قانوناً فيما يخص الإبقاء على تواصل مناسب مع الطفل(ة) والإشراف على تعليمه(ـا) في حالة الانفصال أو الطلاق يتعين، وفقاً للمادة 9 ( 3 ) من الاتفاقية، أن يُقدَّر تقدير اً مناسب اً بحيث لا يصبح مصدراً للتنازع يصل إلى ضرر جسيم يهدد نماء الطفل الشخصي.

3 - 3 ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 4 من الاتفاقية لأن سلطاتها القضائية لم تتخذ التدابير اللازمة لإعمال حقوق ابنته بموجب الاتفاقية، رغم حكم المحكمة والأحكام القانونية التي تدعم مطالبته بالاتصال بابنته.

3 - 4 ويدفع صاحب البلاغ، إضافة إلى ذلك، بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 5 من الاتفاقية، لأنه رُفعت عليه دعوى بسبب النفقة ويبدو أنه مُنع علاقة بابنته لمجرد أن والدتها رأت أن النفقة التي يدفعها غير كافية. غير أنه يؤكد أن المبلغ يمثل نسبة مئوية كبيرة من مرتّبه. وينبّه على أن دعوى النفقة في المحكمة الأقل درجة استمرت سنتين وأن المبلغ الذي كان عليه دفعه تضاعف في نهاية المطاف بأثر رجعي. ويدفع بأنه لا ينبغي إجباره على التخلي عن الاتصال بابنته من أجل تقديم دعم اقتصادي أكبر وأنه غير قادر على تقديم دعم اقتصادي إضافي بسبب الأزمة الحادة التي تعيشها الدولة الأرجنتينية، وهي ربّة عمله.

3 - 5 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 9 ( 3 ) من الاتفاقية، التي تنص على أنه يجب على الدول أن تحترم حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه. ويحيل إلى حكم صادر عن محكمة أرجنتينية ينص على أنه يجب على الوالدين، عند الانفصال، أن يكفلا أن يكون أطفالهما قادرين على التواصل مع الوالد الذي لا يعيشون معه، وأن تحترم الدول، إضافة إلى ذلك، الحق المشار إليه في الاتفاقية بوصفه حق الطفل في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه. ويشير إلى أنه يدفع النفقة في الموعد المقرر، ومن ثم لا يوجد ما يمنع الأم من إبرام عقد مع مقدم خدمات الإنترنت، التي يسهل الحصول عليها الآن، حتى بالنسبة للهواتف المحمولة.

3 - 6 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 10 ( 2 ) من الاتفاقية التي تنص على أن "للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية". وينبّه على أنه لا يوجد في هذه الحالة ظروف استثنائية تمنعه الاحتفاظ بعلاقة بابنته. ومع أنه طلب دعم سلطات الدولة الطرف في مناسبات عديدة، فإنه لم يتلق ردوداً إيجابية أو سريعة.

3 - 7 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن الدولة الطرف انتهكت المادتين 18 و 19 من الاتفاقية. ‬ ويلاحظ أن هاتين المادتين تشيرا ن إلى الآثار المترتبة عن عدم امتثال ترتيبات الزيارة التي أمرت بها المحكمة على ابنته. ويلاحظ أيض اً أن كلا الوالدين مسؤولان عن تنشئة أطفالهما وتعليمهم، وأنه من الواضح أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لضمان هذه الحقوق.

3 - 8 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المنصوص عليها في تشريعات الدولة الطرف، لأنه عرض قضيته على محكمة استئناف الأحداث، التي لا يجوز الطعن في قراراتها أمام محكمة العدل العليا. ويكرر أن جميع قضاة المحاكم الأقل درجة ومحاكم الاستئناف على السواء رفضوا اعتماد تدابير مؤقتة والأمر بالسماح له بالاتصال بابنته عن طريق مدرسة سان خوسيه حتى يتمكن على الأقل من أن تكون له علاقة أفضل بها.

3 - 9 ويخلص صاحب البلاغ إلى وجود حكم نهائي أيدته محكمة الاستئناف. ويقول إنه طلب إلى السلطات القضائية أن تتخذ تدابير عدة لم يتخذ بشأنها أي إجراء: (أ) تغيير ترتيبات الزيارة وفقاً للمادة 96 من قانون الأطفال والمراهقين؛ و(ب) فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 236 من قانون تنظيم المحاكم؛ و(ج) السماح بإقامة اتصال من خلال مدرسة سان خوسيه. ويشير إلى أنه أعرب في مناسبات عديدة عن تفضيله اللجوء إلى الإجراءين الأولين وترك الملاحقة الجنائية لعدم امتثال أمر من المحكمة (القانون رقم 4711 ) إلى حالة بالغة الشدة تواصل فيها المدعى عليها عدم السماح له بالاتصال بابنته.

3 - 10 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعتبر هذا البلاغ مقبولاً وأن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم له مساعدة فورية لامتثال ترتيبات الزيارة، وأن توفر ضمانات عدم التكرار، وأن تجري تحقيقاً في القضية يشمل رفع دعوى ومعاقبة الجناة، وأن يعوَّض عن الضرر الذي لحق به. ويذكر أنه على استعداد للتوصل إلى تسوية ودية إن وافقت الدولة الطرف على الدفاع بهمّة عن حقوقه وحقوق ابنته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2018 ، بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني ، وفقاً للمادة 7 (ز) من البروتوكول الاختياري، لأن الوقائع المزعومة تتعلق بفترة سابقة على دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وتشير إلى أن المحاكم وافقت على الاتفاق التوفيقي الأولي الذي وقعه صاحب البلاغ ووالدة ابنته بموجب الحكم النهائي رقم 139 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2015 . وتنبّه على أنه لا يمكن أن يقال إن الوقائع المزعومة المتصلة بوضعية س. ر. استمرت على الدوام بعد 20 نيسان/أبريل 2017 ، وهو التاريخ الذي دخل فيه البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ غير مقبول، وفقاً للمادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري، لأن جميع سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد. وتنبّه على أن صاحب البلاغ لم يقدم شكواه إلى محكمة العدل العليا لكي تبت في أسس النزاع الموضوعية، وفقاً لقانون الأطفال والمراهقين. وبرفع صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة العليا بشأن التأخيرات في إقامة العدل بمقتضى المادتين 412 و 414 من قانون الإجراءات المدنية، قدم طلباً إلى شعبة الجنايات بمحكمة العدل العليا لأغراض إجرائية فقط ( ) .

4 - 3 وتنبّه الدولة الطرف على أن الأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين نظرت في حالة س. ر. وقدمت تقريراً ذكرت فيه أنه لم يُعثر على أي دليل على أي انتهاكات لحقوقها وأنها التحقت بمدرسة خاصة، وتعيش مع والدتها في منزل لائق وهي على اتصال بوالدها عبر الإنترنت. وأدلت والدة س. ر. ببيان قدمت فيه سرداً للعلاقة بين س. ر. وصاحب البلاغ، مشيرةً إلى أنها ما فتئت تصر على الإبقاء على اتصال، وأنها وس . ر. سافرتا إلى الأرجنتين بين عامي 2017 و 2018 بحيث يتسنى للفتاة زيارة أبيها، وأنها هي التي دفعت تكاليف إحدى الرحلات.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أنها ستواصل، تمشياً مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى، بذل الجهود لصون حقوق س. ر. بموجب الاتفاقية والقانون الوطني المتصل بالموضوع.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 يسأل صاحب البلاغ اللجنة، في تعليقاته المؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2019 ، أن ترفض طلب الدولة الطرف أن تعتبر البلاغ غير مقبول. ويدفع، رداً على حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني، بأن الدولة الطرف تغفل جميع سجلات الهاتف التي تثبت الصعوبات المستمرة التي واجهها في الاتصال بابنته ( ) . وبدأ هذا الوضع في عام 2015 ، وتفاقم في عام 2017 ، ولا يزال مستمراً حتى يومنا هذا، رغم أن محكمة الاستئناف قضت بأن والدة ابنته يجب أن تبذل جهوداً أكبر للسماح بالتواصل بين الأب وابنته وتيسيره. ويؤكد أن ابنته سافرت إلى الأرجنتين، بلدها الأصلي، مرة واحدة فقط. وإضافة إلى ذلك، ينبّه على أن تصريح والدة س. ر. بأنها احترمت ترتيبات الزيارة قول زائف تماماً. ويشير إلى أن البيان لم يكن مشفوعاً بأي دليل، وأنه لم يتلق زيارة من ابنته في الأرجنتين، الأمر الذي يخلّ باتفاقه مع والدتها، وأن المكالمات الهاتفية العَرَضية تمثل اتصاله الوحيد بابنته.

5 - 2 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تعلق على عدم تعاونها في مطالبة والدة ابنته بامتثال الحكم. ويشير إلى أنه رغم أن المحاكم الدنيا أمامها، بموجب قانون الأطفال والمراهقين، 6 أيام لإصدار الأحكام ( ) ، ومحاكم الاستئناف 10 أيام، فإنه لم يُتقيد بهذه المواعيد النهائية ( ) . واضطُر صاحب البلاغ إلى تقديم شكوى بشأن التأخيرات في إقامة العدل على قضاة المحاكم الدنيا ومحاكم الاستئناف. وينبّه على أن الوضع لم يتحسن منذ 20 نيسان/أبريل 2017 ، وهو تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.

5 - 3 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يكتف بإعطاء ابنته حاسوبا ً لوحيا ً لتمكينها من التواصل معه، بل قدم أيضاً، بناء على طلب والدتها، مودماً يمكّن من الاتصال بالإنترنت. غير أن التواصل بين الأب وابنته لم يتحسن. ويشدد على أنه أبلغ السلطات القضائية، المسؤولة عن إنفاذ الحكم، بهذا الوضع، لكنه لم يحصل على أي من الردود المنصوص عليها في نظام الدولة الطرف، مثل فرض غرامة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل إقامة دعوى لعدم امتثال أمر من المحكمة، أو تغيير ترتيبات الزيارة.

5 - 4 ويجادل صاحب البلاغ، في معرض إشارته إلى شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بأن الدولة الطرف لم تذكر الجزء الأخير من المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري، الذي ينص على ما يلي: "لا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها تطبيق سبل الانتصاف هذه وقتا ً طويلا ً إلى حد غير معقول أو كان من غير المحتمل أن يؤدي إلى جبر فعال". وأدت طلبات صاحب البلاغ إلى السلطات القضائية دائماً إلى ما يصفه بأنه "إجراءات غير فعالة وغير مثمرة وغير قادرة على ضمان امتثال حكم صادر عن قضاة باراغواي ويتعلق بفتاة ووالدها يحملان الجنسية الأرجنتينية". ويؤكد صاحب البلاغ أن تكرار عدم الوفاء بالمواعيد النهائية يدل على أن نظام العدالة في باراغواي غير مستعد لمعالجة طلباته معالجة ملائمة لأنه، رغم صدور أمر بأغلبية أصوات محكمة الاستئناف يقضي بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة من أجل إقامة دعوى لعدم امتثال أمر صادر عن محكمة، فإن هذا الأمر لم يُمتثل حتى الآن.

5 - 5 ويلاحظ صاحب البلاغ أنه لم يتمكن، رغم تأكيد الدولة الطرف عكس ذلك، من الوصول إلى محكمة العدل العليا من خلال اتباع خيارات الاستئناف العادية، لا سيما أن الطعن الذي قدمه قد حظي بالتأييد ( ) . ويشير إلى أنه لا المادة 28 من قانون تنظيم المحاكم ( ) ولا القانون رقم 609 / 1995 ، بشأن تنظيم محكمة العدل العليا، ينصان على وجوب عرض القضايا التي تعود إلى نظام قضاء الأحداث على المحكمة العليا ( ) . ويكرر أن المدعى عليها (والدة ابنته) هي التي كان يمكنها الطعن في حكم محكمة الاستئناف، وأنه لـمّا لم تفعل ذلك، فقد اكتسب الأمر القوة اللازمة لإنفاذه، نظراً لانتهاكات الأم المتكررة لترتيبات الزيارة وعدم بت دولة باراغواي في شكاواه العديدة. ولا ينص القانون، حتى بموجب القواعد التكميلية لقانون الإجراءات المدنية، على تقديم طعن أمام أعلى محكمة في البلد فيما يخص مسألة تمهيدية. وقرار محكمة الاستئناف ليس حكماً أصلياً صادراً عن تلك الهيئة، بل صدر ببساطة في إطار طعن في قرار تمهيدي صادر عن محكمة أدنى درجة، الأمر الذي يعني أن المادة 403 من قانون الإجراءات المدنية تنطبق ( ) .

5 - 6 ويلاحظ صاحب البلاغ، إضافة إلى ذلك، أن طلبات تيسير الاتصال بابنته التي قُدمت إلى أمانة باراغواي الوطنية للأطفال والمراهقين وسان خوسيه، وهي المدرسة الخاصة التي تدرس فيها ابنته، لم تُقبل قط.

5 - 7 ويؤكد صاحب البلاغ أنه رغم إصدار الدولة الطرف في 30 أيار/مايو 2018 القانون رقم 6038 / 2018 الذي عُدِّل بموجبه قانون الأطفال والمراهقين، فإن الحكم لا يزال غير ممتثَل له ولا يزال هو يواجه صعوبات في الاتصال بابنته. ويحيل إلى آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي لاحظت فيها أن صاحب البلاغ "حصل [...] على إذن من المحكمة يسمح للبنتين بقضاء بضعة أيام معه لكن لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الإذن بسبب رفض الأم الامتثال له. ولم تفعل السلطات شيئاً لضمان امتثال الزوجة السابقة لصاحب البلاغ لأمر المحكمة" ( ) . وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان حق الأسرة في الحماية بموجب المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويحيل صاحب البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تجادل بأن الحق في محاكمة عادلة يشمل الحق في إقامة العدل على جناح السرعة وأن جوهر الإجراءات المتعلقة بالحضانة أو حق الوالد(ة) المطلّق(ة) في زيارة أطفاله(ـا) تستوجب الفصل في المسائل موضوع الشكوى في الوقت المناسب ( ) .

5 - 8 ويطلب صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف أن تقدم مساعدة نفسانية مجانية لابنته ووالدتها لتيسير علاقته بابنتهما ومنع نشوب نزاعات أسرية جديدة. ويطلب إليها أيض اً أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 96 الجديدة من قانون الأطفال والمراهقين، والقانون رقم 4711 بشأن عدم امتثال أمر من المحكمة، والمادة 236 من قانون تنظيم المحاكم التي تُفرض بموجبها غرامة على المتقاضين لعدم امتثالهم الأحكام القضائية، إلى أن تسمح الأم لابنتها بالسفر إلى الأرجنتين لرؤية والدها.

معلومات إضافية قدمها صاحب البلاغ ‬

6 - 1 يطلب صاحب البلاغ مرة أخرى، في تعليقاته المؤرخة 5 آذار/مارس 2019 ، اتخاذ تدبير مؤقت تطلب بموجبه اللجنة إلى الدولة الطرف فرض غرامة على والدة ابنته عن كل يوم لا تمكّن فيه التواصل بينه وبين ابنته. ويفيد بأنه توصل إلى اتفاق مع والدة ابنته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 لتعديل ترتيبات الزيارة، في دعوى أمام محكمة الأحداث في لوك، المدينة التي تعيش فيها الفتاة حالياً. بيد أن الاتفاق لم يحترم.

6 - 2 وفي كانون الثاني/يناير 2019 ، قررت الأم تعسفاً منع مكالمات صاحب البلاغ، ولم تسافر ابنته إلى الأرجنتين لزيارته كما كان مقرراً. وفي 1 شباط/فبراير 2019 ، قُدم إلى المحكمة الاتفاق الذي يعدل ترتيبات الزيارة.

6 - 3 وفي 20 شباط/فبراير 2019 ، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى محكمة الأحداث في أسنسيون لتطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الأطفال والمراهقين. ويلاحظ أن المحكمة لم تمتثل المهلة المحددة بثلاثة أيام، وحتى 5 آذار/مارس 2019 ، لم تكن قد عقدت الجلسة. ويقول إن المحكمة وجهت إليه، على العكس من ذلك، تحذيراً لعدم احترامه اتفاق الزيارة، وهو وضع لم يكن موضع خلاف في الإجراءات ( ) . ويوضح في هذا الصدد أنه لم يتمكن، بسبب الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين ولأنه ليس لديه إجازات، من السفر لرؤية ابنته، كما كان يود، لكن عدم قدرته على السفر لا يقلل بأي حال من الأحوال من رغبته في أن يكون جزء اً من حياة ابنته أو البقاء على اتصال بها هاتفياً. ويشير إلى أنه ليس على اتصال بابنته كما هو مبين في قائمة مكالمات واتساب التي لم ترد عليها الأم. ويؤكد مجدد اً أنه رغم توفير موديم للاتصال بالإنترنت، فإنه لا يزال غير قادر على التواصل مع ابنته. ويؤكد مجدد اً أيضاً أنه على الرغم من أنه أبلغ السلطات القضائية بهذا الوضع، فإنه لم يحصل بعد على أي من الردود التي ينص عليها النظام.

6 - 4 ويشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 29 آب/أغسطس 2019 ، إلى أن سلطات الدولة الطرف لا تزال ترفض أن تُنْفذ وفق الأصول الحكم الصادر عن المحاكم.

6 - 5 وفي 11 آذار/مارس 2019 ، دعت محكمة الأحداث إلى جلسة استماع في 18 آذار/مارس 2019 ، استغرقت مرة أخرى وقتاً أطول من المطلوب بموجب القانون رقم 6038 / 2018 . وأنكرت والدة ابنته خلال الجلسة الادعاءات الموجهة إليها، ولم يصدر أي حكم بشأن الأدلة المادية التي أضيفت إلى ملف القضية ( ) .

6 - 6 وفي 30 نيسان/أبريل 2019 ، رفضت محكمة استئناف الأحداث، بمقتضى القرار التمهيدي رقم 107 ، طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة، وأيدت بذلك قرار محكمة الأحداث في لوك المؤرخ 18 شباط/فبراير 2019 ( ) .

6 - 7 ومن خلال القرار التمهيدي رقم 278 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2019 ، أُمرت والدة ابنة صاحب البلاغ مرة أخرى بامتثال الحكم النهائي رقم 139 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2015 ، وصدرت تعليمات باستخدام مدرسة سان خوسيه، مؤقتاً، مكان اً للتواصل بين الأب وابنته. ويلاحظ صاحب البلاغ أن المحكمة اعترفت صراحة بأنه طلب تغريم والدة ابنته عن كل يوم من أيام عدم الامتثال، غير أنها لم تبت في هذا الطلب. ويرى أن هذا يدل على أن الأمر ينتهك مبدأ الاتساق، والحق في تقديم شكاوى إلى السلطات، والحق في الاتصال بين صاحب البلاغ وابنته، وهو حق لم يتمكن من ممارسته في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وحزيران/ يونيه 2019 .

6 - 8 ويؤكد صاحب البلاغ أنه يجب امتثال المادة 96 من القانون رقم 6083 / 2018 بالنظر إلى خطر استمرار والدة الفتاة في منعها إقامة علاقة به، وذلك في ضوء سلوك الأم حتى الآن.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 يتعين على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أنه ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني لأن السلوك المزعوم فيه - عدم امتثال الاتفاق المتعلق بترتيبات الزيارة وغيره من أشكال الاتصال التي وافقت عليها المحاكم في الحكم النهائي رقم 139 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2015 - لم يستمر "على أساس دائم" بعد 20 نيسان/أبريل 2017 ، وهو التاريخ الذي دخل فيه البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وتذكّر اللجنة بأن المادة 7 (ز) من البروتوكول الاختياري لا تجيز، من حيث الاختصاص الزمني، النظر في بلاغ ما عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية إلا إن استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي تقول إن انتهاكات الاتفاقية استمرت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، لأنه لا يزال يصطدم بعقبات تحول دون التواصل مع ابنته والحفاظ على علاقة بها بعد 20 نيسان/ أبريل 2017 ، رغم تقديمه شكاوى عدة إلى محاكم الدولة الطرف يدعي فيها أن الحكم الذي يحدد ترتيبات الزيارة وغير ذلك من أشكال الاتصال بين صاحب البلاغ وابنته لم يُنْفذ. ولذلك ترى اللجنة أن الانتهاكات التي يدعيها صاحب البلاغ استمرت، في الظروف الخاصة للقضية، بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي جاء فيها أن صاحب البلاغ لم يكن قد استنفد، عندما قدم بلاغه، جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يرفع شكواه إلى محكمة العدل العليا لكي تبت في الأسس الموضوعية للنزاع، وفقاً لقانون الأطفال والمراهقين. وفي المقابل، تحيط علماً بحجة صاحب البلاغ التي تقول إنه لم يتمكن من اللجوء إلى محكمة العدل العليا لأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على إمكانية الطعن في "مسألة تمهيدية" أمام المحكمة العليا. وتحيط اللجنة علماً، على وجه الخصوص، بادعاء صاحب البلاغ أنه لا يمكن، وفقاً للمادة 403 من قانون الإجراءات المدنية، الطعن أمام محكمة العدل العليا في قرار محكمة استئناف الأحداث، الذي صدر في إطار الطعن في قرار تمهيدي صادر عن محكمة أدنى درجة (الفقرة 5 - 5 ). وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم، في مناسبات عديدة، قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وبعده، شكاوى يزعم فيها عدم امتثال الحكم النهائي رقم 139 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2015 الذي ينظم اتصال صاحب البلاغ بابنته، وطلبات اتخاذ تدابير مؤقتة، وشكاوى تتعلق بتأخيرات في إقامة العدل، بما في ذلك إلى محكمة العدل العليا. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم توضح كيف كان يمكن لطعن إضافي محتمل أمام محكمة العدل العليا أن يكون فعالاً أو مناسباً في ظروف صاحب البلاغ. وبالنظر إلى طبيعة المسألة محل النظر، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لعرض شكواه على السلطات القضائية للدولة الطرف. ولذلك، ترى اللجنة أن المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذا البلاغ.

7 - 4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 18 و 19 من الاتفاقية لم تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليتها بمقتضى المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

7 - 5 وترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية على ادعاءاته استناداً إلى المواد 3 و 4 و 5 و 9 ( 3 ) و 10 ( 2 ) من الاتفاقية، فيما يخص عدم مراعاة الدولة الطرف مصالح الطفل الفضلى وعدم تنفيذ القرار القضائي الذي ينص على حقوق الزيارة ويضمن حق ابنة صاحب البلاغ في الحفاظ على علاقات شخصية واتصال مباشر بوالدها. وبناء عليه، تعتبر اللجنة الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقا للمادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 ومن المسائل المعروضة على اللجنة ما إذا كانت الدولة الطرف اتخذت، في ظروف القضية موضع النظر، تدابير فعالة لضمان حق ابنة صاحبة البلاغ في الحفاظ على علاقة شخصية واتصال مباشر بوالدها بانتظام. وزعم صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تأخذ في الحسبان مصالح الطفل الفضلى، لأن علاقة ابنته به وبأسرته أمر أساسي لنمائها وكان ينبغي أن تكون الاعتبار الأول في الإجراءات التي اتخذتها السلطات الوطنية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علم اً، في هذا الصدد، على وجه الخصوص، بالحجج التي ساقها صاحب البلاغ في شكواه والتي جاء فيها: (أ) أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان امتثال الحكم النهائي رقم 139 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2015 الذي يحدد ترتيبات الزيارة وغيرها من أشكال الاتصال، وظل هذا القرار يُحْدث آثارا بعد 20 نيسان/أبريل 2017 ، وهو التاريخ الذي دخل فيه البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف؛ و(ب) كان على صاحب البلاغ أن يرفع شكاوى بشأن التأخيرات في الإجراءات القضائية؛ و(ج) رغم تقرير المرشد الاجتماعي، لم تتخذ سلطات الدولة الطرف أي اً من التدابير المنصوص عليها في التشريعات الوطنية لضمان امتثال الحكم النهائي رقم 139 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2015 (الفقرة 3 - 9 ).

8 - 4 والدول الأطراف ملزمة، بمقتضى المادة 9 ( 3 ) من الاتفاقية، باحترام حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصوة منتظمة بعلاقات شخصية واتصال مباشر بكلا والديه، إلاّ إِن تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى. "ويشمل صون البيئة الأسرية الحفاظ على علاقات الطفل بمعناها الأوسع. وتنطبق هذه العلاقات (...) بوجه خاص على الحالات التي يكون فيها الوالدان منفصلين ويعيشان في مكانين مختلفين" ( ) . ولذلك يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت سلطات الدولة الطرف اتخذت تدابير فعالة لضمان صون العلاقات الشخصية والاتصال بين صاحب البلاغ وابنته.

8 - 5 وتذكّر اللجنة بأن القاعدة العامة هي أن السلطات الوطنية هي التي تفسر القانون الوطني وتُنْفذه، ما لم يكن تقييمها واضح التعسف أو يبلغ حد الحرمان من العدالة ( ) . ويتمثل دور اللجنة في ضمان ألا يكون تقييم السلطات الوطنية تعسفياً أو بمثابة حرمان من العدالة وأن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في ذلك التقييم.

8 - 6 وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن ترتيبات لتنظيم الزيارة بين صاحب البلاغ وابنته وُضعت، بموجب الحكم رقم 139 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2015 . لكن رغم الطلبات المتكررة التي قدمها صاحب البلاغ على مر السنين لإنفاذ الحكم، ورغم القرار القضائي الصادر في 25 نيسان/أبريل 2017 الذي يأمر الأم بتيسير المحادثات بين س. ر. وصاحب البلاغ عن طريق سكايب، فإن هذا الحكم لم يُنْفذ قط. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ، الذي لم تدحضه الدولة الطرف، أنه على الرغم من قرار أيار/مايو 2016 الذي يأمر بإشراك مرشد اجتماعي، والقرار الصادر في 8 تموز/يوليه 2019 الذي اتُّخذ بموجبه تدبير مؤقت لتيسير الاتصال من خلال مدرسة سان خوسيه، لم تتمكن س. ر. من التمتع بحقها في علاقات شخصية واتصال مباشر بوالدها بانتظام لأكثر من أربع سنوات.

8 - 7 وترى اللجنة أن الإجراءات القضائية التي تحدد حقوق الزيارة بين الطفل والوالد الذي انفصل عنه يجب أن تُعالج على وجه السرعة، لأن مرور الوقت قد تكون له عواقب لا يمكن إصلاحها بالنسبة للعلاقة بينهما. ويشمل ذلك الإنفاذ السريع للقرارات الناجمة عن تلك الإجراءات. وتحيط اللجنة علماً، في القضية قيد النظر، بادعاء صاحب البلاغ، الذي لم تدحضه الدولة الطرف، أنه رغم محاولاته العديدة لتحقيق امتثال ترتيبات الزيارة التي حددها حكم المحكمة الصادر في 30 نيسان/أبريل 2015 ، فإن ه ذا الحكم لم يُنْفذ وأنه لم يتمكن من البقاء على اتصال منتظم وفعال بابنته على مر السنين. وتحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بالتعليقات التي أدلت بها الأم إلى المرشد الاجتماعي، والواردة في القرار التمهيدي رقم 60 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2017 ، والتي تفيد بأنها لا تملك الموارد اللازمة للاتصال بالإنترنت، وأن الفتاة هي التي لم ترغب في السفر معه خلال العطلات لأنها لم تقض وقتاً طويلاً مع والدها. وفي الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة أمرها، قررت أن من مصلحة الفتاة الفضلى أن تكون على اتصال بوالدها. ولو كان أمر المحكمة هذا أُنْفذ بفعالية، لأمكن تجنب مشكلة إبعاد الفتاة التدريجي عن والدها. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن السلطات لم تتخذ خطوات كافية في الوقت المناسب لضمان امتثال والدة ابنة صاحب البلاغ حكمَ المحكمة ( ) .

8 - 8 وفي ضوء ما سلف، ترى اللجنة أن عدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات فعالة لضمان حق ابنة صاحب البلاغ في إقامة علاقات شخصية واتصا ل مباشر بوالدها بانتظام حرم الفتاة من التمتع بحقوقها بموجب الاتفاقية. وبالنظر إلى الظروف الخاصة للقضية محل النظر، لا سيما المدة الزمنية التي انقضت منذ صدور القرار القضائي الذي ينص على حقوق الزيارة في عام 2015 ، مع مراعاة صغر سن ابنة صاحب البلاغ في ذلك الوقت، ترى اللجنة أن السلطات لم تنفذ أوامر المحكمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة ولم تَخْط الخطوات اللازمة لإنفاذ تلك الأوامر لتحقيق الاتصال بين صاحب البلاغ وابنته. وتخلص اللجنة إلى أن ذلك يبلغ حد انتهاك المواد 3 و 9 ( 3 ) و 10 ( 2 ) من الاتفاقية.

8 - 9 واللجنة، إذ خلصت إلى حدوث انتهاك للمواد 3 و 9 ( 3 ) و 10 ( 2 ) من الاتفاقية، لا ترى ضرورة لبحث ما إذا كانت الوقائع نفسها تنطوي على انتهاك منفصل للمادتين 4 و 5 من الاتفاقية.

8 - 10 واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تنم عن انتهاكات للمواد 3 و 9 ( 3 ) و 10 ( 2 ) من الاتفاقية.

9 - وبناء على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توفر لابنة صاحب البلاغ انتصافاً فعالاً من الانتهاكات التي تعرضت لها، لا سيما من خلال اعتماد تدابير فعالة لضمان إنفاذ الحكم النهائي رقم 139 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2015 ، الذي وضع ترتيبات زيارة صاحب البلاغ وابنته، بسبل منها إسداء المشورة وغيرها من خدمات الدعم المناسبة والاستباقية الرامية إلى إعادة بناء العلاقة بين الفتاة ووالدها، مع المراعاة الواجبة لتقييم مصالحها الفضلى في الوقت الحالي. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في هذا الصدد:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفوري والفعال للقرارات القضائية بطريقة ملائمة للطفل، بحيث يعاد الاتصال بين الطفل(ة) ووالديه(ـا) ويُبقى عليه؛

(ب) تدريب القضاة وأعضاء الأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين وغيرهم من المهنيين المعنيين على حق الأطفال في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه، ولا سيما على تعليق اللجنة العام رقم 14 .

10 - وعملاً بالمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع تنفيذ. والدولة الطرف مطالبة أيض اً بأن تدرج معلومات عن أي تدابير من هذا القبيل في تقاريرها إلى اللجنة بمقتضى المادة 44 من الاتفاقية. والدولة الطرف مطالبة أخيراً بأن تنشر آراء اللجنة وتُعمِّمها على نطاق واسع.