الأمم المتحدة

CRC/C/83/D/24/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

20 March 2020

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 24 / 2017 * **

بلاغ مقدم من: م. أ. ب . ( ي مثله الم حامي ألبرت باريس كازانوفا )

الشخص المدعى أنه ضحية: م. أ. ب .

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 12 تموز/يوليه 2017

تاريخ اعتماد الآراء : 7 شباط/فبراير 2020

الموضوع: إجراء تحديد سن قاصر مزعوم غير مصحوب

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي ، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد الاتفاقية: 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ( 1 ) ، و 27 ، و 29

مواد البروتوكول الاختياري: 7 (ج) و(ه) و(و)

1 - 1 صاحب البلاغ هو م. أ. ب . ، وهو مواطن من مواطني غينيا ، وُلد في 24 كانون الأول/ ديسمبر 1999 . ويدّعي أنه ضحية انتهاك المواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ( 1 ) ، و 27 ، و 29 من الاتفاقية . وقد دخل البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 13 تموز/يوليه 2017 نيابةً عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي وأن تنقله إلى مركز لحماية القصر ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 3 حزيران/ يونيه 2017 ، اعترضت الشرطة الوطنية الإسبانية في موتريل ، ب غرناطة، القارب الذي كان على متنه صاحب البلاغ عندما حاول ال دخول إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية . و في 4 حزيران / يونيه 2017 ، قرر ت الشرطة الوطنية إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي. و صرح صاحب البلاغ، الذي لم يكن يحمل وثائق الهوية ، ل لشرطة ب أنه كان قاصر اً، لكن تصريح ه لم يؤخذ في الاعتبار. و في 6 حزيران / يونيه 2017 ، أمرت محكمة التحقيق رقم 2 في موتريل بإيداع صاحب البلاغ في مركز احتجاز الأجانب في برشلونة لمدة أقصاها 60 يو م اً، في انتظار إعادته.

2 - 2 و صرح صاحب البلاغ مرة أخرى ب أنه كان قاصراً أمام مدير مركز احتجاز الأجانب ببرشلونة، الذي أبلغ محكمة التحقيق رقم 1 ب برشلونة بذلك . و في 26 حزيران / يونيه 2017 ، أمرت محكمة التحقيق رقم 1 ب برشلونة ب أن يخضع صاحب البلاغ لاختبارات طبية ل تحديد سنه تشمل الفحص بال أشعة ال سينية في اليد وتصوير العظام.

2 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتلق قط أي إخطار بشأن إجراء اختبارات طبية لتحديد سن ه. و في 7 تموز /يوليه 2017 ، اتصل صاحب البلاغ بمحامي ن في مركز احتجاز الأجانب وهم الذين طلبوا معلومات عن هذه ا لاختبارا ت . و في اليوم نفسه، أرسل صاحب البلاغ نسخة من شهادة ميلاده إلى محكمة التحقيق رقم 2 في موتريل لإثبات أنه كان قاصر اً. و في وقت تقديم شكواه إلى اللجنة، لم يكن صاحب البلاغ قد تلقى بعد أي معلومات سواء بشأن الاختبارات الطبية أو بشأن أي قرار اتخذته الدولة الطرف فيما يخص تحديد سنه.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تراع مص ا لح الطفل الفضلى المعترف بها في المادة 3 من الاتفاقية خلال إجراء تحديد السن الذي أُخضع له. ويشير إلى أن الدولة الطرف، وفقاً لما لاحظته اللجنة، لا تملك بروتوكولاً موحداً لحماية الأطفال غير المصحوبين على المستوى الوطني . و لذلك ، تختلف الأساليب المستخدمة لتحديد سن هؤلاء الأطفال حسب كل إقليم من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ( ) .

3 - 2 و يشير صاحب البلاغ إلى تقرير ل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) يؤكد أن اختبارات تحديد ال سن ينبغي ألا تُجرى إلا عند الضرورة القصوى وأن طريقة غريوليتش وبايل ينبغي ألا تُستخدم وحدها، بل يجب استشارة الخبراء واستخدام التكنولوجيا المناسبة التي تجمع بين تقنيات مختلفة ( ) . ويؤكد تقرير اليونيسيف أيض اً أن الاتفاقية ينبغي أن تطبَّق على النحو الصحيح وأن مصالح ال طفل الفضلى ينبغي أن تُمنح الأسبقية على مقتضيات النظام العام المتعلقة با لأجانب في جميع التدابير والإجراءات.

3 - 3 و يشير صاحب البلاغ إلى أن الطرق الوحيدة لتحديد ال سن المستخدم ة حالياً في إسبانيا هي التقديرات الطبية والتقديرات المستندة إلى الخصائص الجسدية. ومع ذلك، لا تُ ستخد َ م طرق أخرى مثل "التقديرات المستندة إلى النضج النفسي و الاجتماعي و إلى النمو " ، أو " التقديرات المستندة إلى الوثائق المتاحة والمعارف والمعلومات المحلية " . و أهم اختبار يُجرى في إسبانيا هو اختبار ا لأشعة السينية الذي يستند إلى أطلس غروليتش وبايل ، وهي دراسة أُجريت في الخمسينات من القرن الماضي شملت عينةً من 879 6 طفلاً من الأطفال الأصحاء المنحدرين من أمريكا الشمالية والمنتمين إلى الطبقة المتوسطة - العليا. ويفضي هذا الاختبار إلى تقدير السن استناداً إلى نتائج مصنفة بحسب الفئات العمرية. وتبقى هذه الدراسة، شأنها شأن الدراسات الأخرى التي أُجريت في وقت لاحق، دراسات تقديرية فقط . ويشير صاحب البلاغ إلى ضرورة التمييز بين السن الزمنية وسن العظام التي هي مفهوم إحصائي يستند إلى تجارب سريرية ويفيد في تحقيق أغراض طبية محضة منها تقدير وتيرة نضج عظام شخص ما والتنبؤ ب أمور مثل ال طول الذي ستبلغ قامته. أما السن الزمنية فهي طول المدة التي عاشها الشخص. ولا تتطابق بالضرورة سن العظام والسن الزمنية، بالنظر إلى وجود عوامل تؤثر في نمو ال شخص ونمائه، مثل العوامل ا لمتعلقة بال جين ات وال مرض والتغذية والصحة والنظافة الصحية ، التي تعكس وضعه الاجتماعي ، فضل اً عن ال عوامل ال عرقية. ووفقاً لعدد من الدراسات ، تشكل الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لشخص ما عاملاً محدداً رئيسياً لنمو عظامه.

3 - 4 ويشدد صاحب البلاغ على ضرورة أن يولى الاعتبار في المقام الأول لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع إجراءات تحديد السن، وألا تُجرى سوى الاختبارات الطبية اللازمة والمتوافقة مع أخلاقيات مهنة الطب. وينبغي أن تشير التقارير الطبية ذات الصلة دائماً إلى هامش الخطأ المحتمل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتولى موظفون طبيون متخصصون إجراء التصوير بالأشعة السينية وقراءة نتائجه، وينبغي أن يُعهد بإجراء التقييم الشامل للنتائج إلى موظفين طبيين متخصصين في الطب القضائي والشرعي، والحال أن أقسام التصوير بالأشعة السينية هي التي تتولى تقييم هذه الفحوص في أ غلب الأحيان ( ) . وأخيراً، ينبغي أن تَستند عمليات تحديد السن إلى مجموعة متنوعة من الاختبارات والفحوص التكميلية .

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه ضحية انتهاك المادة 3 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 ( 2 ) و 20 ( 1 ) من الاتفاقية، نظراً لعدم تعيين وصي أو ممثل له ، بما أن هذا التعيين يشكل ضمانة إجرائية مهمة للغاية لاحترام المصالح الفضلى للأطفال غير المصحوبين ( ) . ويؤكد أنه تُرك دون دفاع ودون ال حماية اللازمة وفي حالة ضعف شديد بسبب إعلان أنه شخص بالغ على أساس أدلة غير موثوقة.

3 - 6 وي ؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الهوية المعترف به في المادة 8 من الاتفاقية. ويشير إلى أن السن جانب أساسي من جوانب الهوية وأن الدولة الطرف ملزمة بعدم التدخل في هويته، وكذلك بالحفاظ على العناصر المكونة للهوية واستعادتها.

3 - 7 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 20 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لم تمنحه الحماية الواجبة بوصفه طفلاً محروماً من بيئته الأسرية.

3 - 8 وأخيراً، يدعي أنه ضحية انتهاك حقوقه المعترف بها في المادتين 27 و 29 من الاتفاقية لأن عدم تعيين وصي لرعاية مصالحه أعاق نموه على نحو سليم.

3 - 9 و يقترح صاحب البلاغ الحلول الممكنة التالية: (أ) أن تقر الدولة الطرف بعدم إمكانية إثبات سنه عن طريق الاختبار الطبي ال ذي أُجري ؛ ( ب) و أن يُبلَّغ بأي قرار يمسّه؛ ( ج) و أن يُعترف له بإمكانية الطعن في قرارات تحديد السن أمام المحاكم؛ ( د) و أن يُعترف له بجميع الحقوق المكفولة له باعتباره طفلاً، بما في ذلك الحق في الحصول على حماية الإدارة العامة، وفي التمثيل القانوني، وفي التعليم، وفي الحصول على تصريح للإقامة والعمل ي تيح له إمكانية تنمية شخصيته على نحو كامل والاندماج في المجتمع.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 27 تشرين الأول / أكتوبر 2017 ، أن صاحب البلاغ احتُجز يوم دخوله غير ال قانوني إلى إسبانيا، هو و بقية ركاب القارب الذي كان يسافر على متنه ، في مركز الشرطة ب غرناطة حيث جرى التعرف على هوياتهم وإبلاغهم بحقوقهم بحضور مترجم شفوي . و قد استفاد هؤلاء الأفراد من المساعدة القانونية ، وأُبلغوا شخصياً عن طريق الم ترجم الشفوي بأمر إعادتهم ، وأُبلغ وا بإمكانية الطعن في هذا الأمر أمام المحاكم.

4 - 2 وتفيد الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ قد خضع ، في 29 حزيران / يونيه 2017 ، للفحص وفق " ا لبروتوكول العام لتحديد السن المقدر ة " في معهد الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية في كاتالونيا ، بأمر من محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة. و ي بين التقرير أن تاريخ ميلاد صاحب البلاغ، وفقاً للشرطة الوطنية، هو 24 كانون الأول / ديسمبر 1999 . و كانت نتيجة الفحص، الذي شمل كشفاً بالأشعة السينية لمعصمه وكشفاً مماثلاً لأسنانه، أن ال سن ال مقدرة لعظ ا م صاحب البلاغ وفقًا لأ طلس غروليتش وبايل هي 19 سنة ، وهذه فئة عمرية لا مجال فيها لأي انحراف معياري .

4 - 3 وفي 7 تموز/يوليه 2017 ، قدم صاحب البلاغ ، عن طريق محامين من اختياره، التماساً إلى محكمة التحقيق رقم 2 في موتريل ، كي تعيد النظر في قرار إيداعه في مركز احتجاز الأجانب، وقدم مع ذلك الالتماس نسخة فقط م ما ا دع ى أنه نسخة من شهادة ميلاده وأن من المفترض أن يُ ستنتج منها أ ن ه كان قاصر اً. وحث صاحب البلاغ المحكمة على "تغيير الا حتجاز في [مركز احتجاز الأجانب] ب الإيداع لدى سلطات حماية الطفل". و رأى المدعي العام أنه ، بالنظر إلى نتيجة الفحوص الطبية التي أجريت وأظهرت أن صاحب البلاغ شخص بالغ ، ل ا يمكن إيداعه في مركز ل حماية ال قصر . و في 28 تموز /يوليه 2017 ، ق ررت المحكمة أن من غير اللازم مراجعة تدبير الا حتجاز بالنظر إلى نتائج الفحص الطبي ال ت ي بينت أن سن صاحب البلاغ تزيد على 18 سنة والمعلومات الواردة في سجل القصر الأجانب غير المصحوبين، مع عدم إمكانية الطعن في هذا القرار لأنه قرار نهائي.

4 - 4 و في 26 تموز /يوليه 2017 ، أطلقت الشرطة الوطنية سراح م. أ. ب. من خلال تطبيق " أمر بالخروج من مركز احتجاز الأجانب في برشلونة".

4 - 5 وت شير الدولة الطرف إلى ما يلي: ( أ) عدم وجود أي وثيقة تثبت أن شهادة الميلاد المقدمة تخص الشخص الذي وصل على متن القارب و الذي ك ان محتجز اً، لأنه لم يكن يحمل أي وثائق وقت إلقاء القبض عليه؛ ( ب) وعدم وجود أي بيانات بيومترية في الوث ي ق ة المقدمة لتأكيد أنها تخص صاحب البلاغ ؛ ( ج) ووجود شكوك بشأن صحة الوث ي ق ة المقدمة، لا سيما و أنها تتعارض مع ال فحص الطبي الذي أجري.

4 - 6 وتؤكد الدولة الطر ف ، في ملاحظاتها المؤرخة 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي، وفقاً للمادة 7 ) ج ) و ) و ( من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ شخص بالغ. ويتجلى ذلك فيما يلي: ( أ) لم يقدم صاحب البلاغ وثائق هوية رسمية ذات بيانات بيومترية يمكن التحقق منها في وقت دخوله غير ال قانوني إلى إسبانيا ؛ ( ب) و لا ت تضمن شهادة الميلاد التي قدمها الخصائص اللازمة لإثبات أنها تخص صاحب البلاغ، لأنها مجرد نسخ ة لا تتضمن بيانات بيومترية ؛ ( ج) ويبين مظهر صاحب البلاغ أنه شخص بالغ كما يتضح من الصور التي أُخذت له وقت دخوله غير ال قانوني إلى إسبانيا (طول ه 174 س نتمتر اً ولديه شارب)؛ ( د) و يشير ال فحص الطبي الموضوعي الذي خضع له صاحب البلاغ إلى أن سنه 18 سنة على الأقل وأن ال سن ال مقدرة لعظ ا م ه وفق اً لأ طلس غروليتش وبايل هي 19 سنة ، وهذه فئة عمرية لا مجال فيها لأي انحراف معياري . وتضيف الدولة الطرف أنه في غياب دليل موثوق على أن صاحب البلاغ قاصر ، لن يكون قبول هذا البلاغ مفيد اً إلا للعصابات التي تتاجر بالمهاجرين غير الشرعي ين التي دفع لها صاحب البلاغ المال واستعان بها.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ غير مقبول بموجب ا لمادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري، لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، فقد كان بإمكان صاحب البلاغ: (أ) أن يطلب إجراء اختبارات طبية إضافية مختلفة قد تثبت أنه قاصر ؛ ( ب) وأن ي طلب إعادة النظر في أي قرار صادر عن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي لا يعتبر ه قاصر اً لأغراض حماية القصر، وفق اً ل لإجراء المنصوص عليه في المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية ؛ ( ج) و أن يطعن في الأمر القاضي بإعادته إلى بلده أمام القضاء الإداري؛ ( د) و أن يباشر أمام المحاكم المدنية إجراءات طوعية لطلب تحديد السن بموجب ال قانون 15 / 2015 .

4 - 8 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه بموجب الأمر 172 / 2013 الصادر عن المحكمة الدستورية في 9 أيلول/ سبتمبر 2013 بشأن دعوى لطلب الحماية الدستورية 952 / 2013 ، تبقى الإجراءات التي اتخذ ت ها النيابة العامة ل تحديد السن مجرد إجراءات "مؤقتة" و يمكن الحصول على قرار نهائي بشأن سن شخص لا يحمل وثائق الهوية وتحديد ما إذا كان قاصر اً أو بالغ اً باللجوء إلى السلطة القضائية من خلال ال سبل المناسبة، التي لم تستنفد في هذه ال قضية .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 يشير صاحب البلاغ، في ملاحظاته المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن الطريقة التي أبلغت بها صاحب البلاغ، وهو قاصر محتمل، "بحقه في المساعدة القانونية لا سيما ل تحديد السن أو لتطبيق المادة 12 من الاتفاقية". ويلاحظ أن الدولة الطرف لم ت وضح أيض اً الطريقة التي يمكن بها الطعن في أمر النيابة العامة المتعلق بتحديد سن القاصر.

5 - 2 و ي ؤكد صاحب البلاغ أن هناك طعن اً في البروتوكول المتعلق بالقصر الأجانب غير المصحوبين أمام المحكمة العليا لأن العديد من مواده تعتبر غير قانونية وغير منتظمة وغير دستورية. و يشير صاحب البلاغ إلى القسم السادس من الفصل 2 من البروتوكول ال ذ ي ي نص على أن قاصر اً ما حتى وإن كان يحمل جواز سفر لا يمكن اعتبار ه قاصر اً إذا لم يكن مظهر ه مظهر قاصر. ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا قد أكدت في أحكام متكررة عكس ذلك تماماً. و يشير تحديد اً إلى حكم المحكمة العليا ال ذ ي حدد ما يلي كمذهب فقهي:

لا ي جوز اعتبار مهاجر ي بين جواز سفره أو وثيقة هويته أنه قاصر ٌ شخصاً أجنبي اً دون وثائق بغرض إخضاعه لاختبارات إضافية لتحديد السن، إذ لا ينبغي إجراء هذه الاختبارات دون أسباب معقولة إذا كان الشخص يحمل جواز سفر صالح . و لذلك، ينبغي إجراء اختبار ال تناسب والتقييم الواجب ل لأسباب التي تدفع إلى اعتبار أن الوثيقة غير موثوقة و أن من الضروري إجراء اختب ارات لتحديد ال سن . و على أي حال، لا ي مكن تطبيق التقنيات الطبية، خاصة الاقتحامية ، ب طريقة عشوائية لأغراض تحديد ال سن ، سواء تعلق الأمر ب أشخاص حاملين لوثائق الهوية أو غير حاملين لها ( ) .

5 - 3 ويرى صاحب البلاغ أنه لم يثبت في أي وقت من الأوقات أن الاختبارات الطبية التي أجريت دقيقة وموثوقة ت مام اً. ويؤكد أنه لم يبل َّ غ قط بجميع سبل الانتصاف القضائية التي ذكرتها الدولة الطرف في ملاحظاتها. ويشير إلى أن تلك السبل إجراءات قانونية لم يكن من الممكن مباشرتها إلا ب تعيين محام له أثناء عملية تحديد السن. و ي دعي أن سبل الانتصاف المذكورة ينبغي اعتبارها استثنائية لأنها سبل قضائية تبدأ بناء على طلب أحد الطرف ين وليس من أجل ا لطعن في أي قرار بشأن تحديد السن.

5 - 4 و ي رى أنه في حالة إعادته إلى بلده الأصلي، ستكون الدولة الطرف قد قامت بإعادة قاصر إلى وطنه بطريقة غير قانونية تمام اً و مخالفة ل ما تقتضيه تشريع ات الدولة الطرف، ال ت ي تنص على الإعادة إلى الوطن وفق اً لإجراء منظَّم للغاية ( ) . وستسبب إ ع ا دة القاصر المحتمل إلى بلده الأصلي ضرراً يصعب جبره.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 ت ؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 9 كانون الثاني / يناير 2018 ، وصفها للوقائع وحججها بشأن مقبولية البلاغ.

6 - 2 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بشأن انتهاك مزعوم لمصالحه الفضلى، تؤكد الدولة الطرف أن "من غير الممكن وقوع انتهاك ل مصلحة قاصر" لأن صاحب البلاغ، وفقاً لأدلة طبية موضوعية، شخص بالغ . و ت ضيف أن الشكوى تكتسي طابع اً عام اً ل أن ها لا تحدد بوضوح كيف ارتكبت الدولة الطرف الانتهاك المزعوم لمبدأ مصالح الطفل الفضلى . و على ما يبدو فإن الأساس الذي تقوم عليه الشكوى هو أن أي استنتاج بأن الشخص بالغ بالاستناد إلى ا لاختبارات الطبية لتحديد السن ي شكل انتهاك اً للاتفاقية. و تفيد الدولة الطرف بأن التعليق العام رقم 6 ينص على افتراض عدم بلوغ الشخص سن الرشد في حالة عدم اليقين، لكن ليس عندما يكون من الواضح أن الأمر يتعلق بشخص بالغ ، حيث يجوز للسلطات الوطنية في هذه الحالة أن تعتبره بالغاً بموجب القانون دون الحاجة إلى إخضاعه لأي اختبار. ومع ذلك، منحت السلطات صاحب البلاغ، في هذه ال قضية ، فرصة إجراء اختبارات طبية موضوعية لتحديد السن بموافقته المسبقة والمستنيرة .

6 - 3 وتقول الدولة الطرف إ ن التعليق العام رقم 6 لا يمنع ولا يحظر إجراء اختبارات طبية موضوعية لتحديد سن الأشخاص الذين يبدو ن أكبر سن اً ويفتقرون إلى وثائق الهوية ويدعون أنهم أصغر سن اً. و ت شير إلى أن صاحب البلاغ ينتقد الأنواع المختلفة من الاختبارات الطبية الموضوعية لتحديد السن، لكنه لم يذكر الاختبارات التي سيعترف بأنها صالحة.

6 - 4 و تفيد الدولة الطرف أنه في غياب أدلة موثوقة على أن صاحب البلاغ قاصر ، لم يكن من المناسب منح صاحب البلاغ الحماية القانونية الخاصة بالقصر استناداً إلى أقواله فقط. وت وضح أن إيداع أشخاص بالغين في مراكز استقبال القصر قد يعرض القصر الحقيقيين ل لإيذاء وسوء المعاملة.

6 - 5 وفيما ي خص شكوى صاحب البلاغ بشأن ال انتهاك ال مزعوم لمصالحه الفضلى المنصوص عليها في المادة 18 ( 2 ) و المادة 20 ( 1 ) من الاتفاقية، ت ؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تلقى خدمات صحية عند وصول ه إلى الأراضي الإسبانية؛ ووُفِّرت له خدمات محام ومترجم شفوي مجا ناً ؛ ولضمان احترام حقوقه، أُبلغت بحالته السلطة القضائية المختصة على الفور، و بمجرد أن ادعى أنه قاص ر ، أُبلغ ت بحالته ال نيابة العامة ، وه ي المؤسسة المسؤول ة عن ضمان مصالح الطفل الفضلى. ونتيجة ل ذلك، من الصعب ادعاء أن صاحب البلاغ لم يتلق المساعدة القانونية أو الحماية ، حتى لو كان قاصر اً، وهذا ليس وضعه .

6 - 6 وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة ب حقه في الهوية، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يب ين سبب حرمانه من حقه في الحفاظ على هويته. و ت ضيف أن السلطات الإسبانية سجلته تحت الاسم الذي أدلى به عندما دخل بشكل غير قانوني إلى الأراضي الإسبانية، وأن هذه ال سجلات هي التي تسمح له في الواقع بممارسة أي حق من الحقوق .

6 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أنه حُرم من حقه في الحماية والمساعدة الخاصتين اللتين على ا لدولة الطرف تقديمهما بموجب المادة 20 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن "هناك أدلة في هذه القضية على أن صاحب البلاغ شخص بالغ ، لذلك فإن الحق موضوع الادعاء لا ينطبق عليه أصلا ً ".

6 - 8 وتدعي الدولة الطرف أيضاً عدم وقوع أي انتهاك للمادتين 27 و 29 من الاتفاقية، لأن الحق في ال نماء لا ينطبق إلا على القصّر. وتضيف أن صاحب البلاغ تلقى الرعاية المناسب ة من الدولة الطرف منذ دخوله إلى إسبانيا.

6 - 9 وفيما يتعلق بالحلول الممكنة التي اقترحها صاحب البلاغ في رسالته الأولى، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يطلب أو يقترح أي وسيلة تمكِّن من تحديد سنه بشكل قاطع. ول ا يقترح أيضاً إجراء سلطات بلده الأصلي المفترض لأي تحقيق بشأن بياناته. و لذلك، فإن مطالبة إسبانيا ب أن تعترف بعدم إمكانية تحديد سن صاحب البلاغ لا تحل أي مشكلة من المشاكل ، ل أن من غير المقبول اعتبار شخص قاصراً، وهو يبدو بالغ اً، بالاستناد إلى إفادته فقط. وفيما يتعلق بإمكانية الطعن قضائياً في قرارات النيابة العامة ، تدعي الدولة الطرف أن الأمر يتعلق بقرارات مؤقتة للغاية، يجوز للمدعي العام نفسه إعادة النظر فيها إذا عُرضت عليه أدلة جديدة، ويمكن استبدالها بقرارات نهائية تعتمدها هيئات قضائية أخرى. وفيما يتعلق بباقي طلبات صاحب البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ حصل بالفعل على ال حماية ال عامة و على مساعدة القضاة ودائرة الادعاء. و أخير اً، لا يمكن الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في إسبانيا إلا من خلال استيفاء الشروط القانونية العامة، التي لا يستوفيها صاحب البلاغ لأنه دخل إلى إسبانيا ب طريق ة غير قانونية ولم يطلب الحماية الدولية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

7 - 1 يؤ كد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 28 شباط / فبراير 2018 ، أن الدولة الطرف لم تعين له أي محام فيما يخص عملية تحديد سنه ، و لذلك لم يتمكن من استخدام أي من الموارد التي ذكرتها الدولة الطرف. و يفيد ب أن قرارات تحديد السن الصادرة عن النيابة العامة لا يمكن الطعن فيها بشكل مباشر، مما يؤدي بشكل واضح لا لبس فيه إلى انعدام خطير للحماية القضائية.

7 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تتجاهل تقرير الطب الشرعي الذي يقر صراحة ب أن "نتائج المقابلة والفحص ال جسد ي والاختبارات التكميلية تبين أ ن السن الدنيا هي 18 سنة على الأرجح ". ويُستنتج من هذا أن تقرير الطب الشرعي لا يحدد السن على نحو قاطع.

7 - 3 و فيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن محكمة التحقيق في موتريل ق رر ت "أن من غير المناسب مراجعة تدبير الاحتجاز لأن الاختبارات الطبية ل تحديد السن أظهرت أن [صاحب البلاغ] يبلغ أكثر من 18 سنة [ .. ] وأن هذا القرار نهائي لعدم تقديم أي التماس من أجل إعادة النظر فيه "، يؤكد صاحب البلاغ أنه لم يبلَّغ في أي وقت من الأوقات بالقرار المذكور، مما أدى مرة أخرى إلى انعدام واضح للحماية القضائية لأنه لم يُمنح فرصة لتقديم أي نوع من أنواع الطعن .

7 - 4 ويؤكد صاحب البلاغ أنه خلال الأيام التي سبقت إطلاق سراحه، أجرى العديد من الأشخاص من بلده مقابلة مع القنصل في مركز احتجاز الأجانب. ويدعي صاحب البلاغ أنه لو كانت لدى الدولة الطرف شكوك بشأن صحة الوثائق التي تثبت أنه كان قاصر اً، ل كان بإمكانه ا الاتصال بالقنصل للتحقق من صح ة الوثائق .

7 - 5 وفيما يتعلق ب ا دعاءات انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 18 ( 2 ) و المادة 20 ( 1 ) من الاتفاقية، يؤكد صاحب البلاغ أنه يجب تفسير المادة 3 في ضوء المادة 12 من الاتفاقية ، بمعنى أن لدي ه الحق في أن ي ساعده شخص ما في تأكيد حق ه في الاستماع إليه. و يشير صاحب البلاغ إلى المادة 9 من القانون الأساسي 1 / 1996 بشأن الحماية القانونية للقصر، التي تنظم الحق في الاستماع إليهم، مدعي اً أن الدولة الطرف لم تمتثل حتى ل لوائح ها الداخلية. و ي رى أن حقه في الاستماع إليه بالاستعانة ب ممثل لم يُحترم.

7 - 6 ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن النيابة العامة هي التي تجري اختبارات تحديد السن، ومن ثم لا يمكن أن يُنتظر منها أن ت دافع في الوقت نفسه عن حقوق القاصر في الاعتراض على السبل المتاحة لتحديد السن.

7 - 7 ويرى صاحب البلاغ أن هناك انتهاكاً للمادة 8 من الاتفاقية لأن التحقق من هويته لم يجر عن طريق الأجهزة القنصلية ل بلده الأصلي.

ملاحظات من أطراف ثالثة ( )

8 - في 3 أيار/ مايو 2018 ، أدلى أمين مظالم فرنسا برأيه، كطرف ثالث، في مسألة تحديد السن والاحتجاز في مراكز ال بالغين في انتظار الطرد ( ) . و لم يقدم ال طرفان تعليقات على ذلك الرأي في سياق هذا البلاغ، لكنهما فعل اً ذلك في سياق البلاغ الذي يخص ج. أ. ب. ضد إسبانيا ( ) و الذي قُدم فيه الرأي نفس ه. وأوضح الطرفان أن تعليقاتهما تنطبق على جميع البلاغات التي قُدِّم فيها الرأي السالف الذكر.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 يتعين على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

9 - 2 و تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إ ن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي ، وفقاً للمادة 7 (ج) و(و) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ شخص بالغ ولم يقدم أي أدلة مستندية أو طبية موثوقة تثبت خلاف ذلك. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن صاحب البلاغ يدعي أنه صرَّح ب أنه كان قاصراً لدى وصوله إلى إسبانيا وأنه قدم إلى محكمة التحقيق رقم 2 في موتريل نسخة من شهادة ميلاده الصادرة في غينيا التي تثبت أ نه كان قاصر اً، لكنه لم ي تلق أي رد. و تحيط اللجنة علماً أيضاً ب حجة الدولة الطرف القائلة إ ن شهادة ميلاد صاحب البلاغ لا يمكن اعتبارها دليلاً على أنه قاصر لأنها لا تتضمن بيانات بيومترية . وت ذكِّر اللجنة ب أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده ، لا سيما و أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات، وأن الدولة الطرف هي وحدها التي تمتلك في كثير من الأحيان المعلومات ذات الصلة. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ بأنه كان على الدولة الطرف، لو كانت لديها شكوك بخصوص صحة شهادة ميلاده، أن تلجأ إلى السلطات القنصلية لغينيا من أجل ا لتحقق من هوي ته، لكنها لم تفعل ذلك. و في ضوء ما سبق، ترى اللجنة أن المادة 7 (ج) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية هذا البلاغ.

9 - 3 و تحيط اللجنة علماً أيضاً ب حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه كان بإمكا نه : (أ) أن يطلب إجراء اختبارات طبية إضافية مختلفة قد تثبت أنه قاصر؛ ( ب) وأن يطلب إعادة النظر في أي قرار صادر عن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي ، لا يعتبر صاحب البلاغ قاصر اً لأغراض حماية القصر، وفق اً للمادة 780 من قانون الإجراءات المدنية ؛ ( ج) وأن يطعن في الأمر القاضي بإعادته إلى بلده أمام القضاء الإداري؛ ( د) وأن يباشر أمام المحاكم المدنية إجراءات طوعية لطلب تحديد السن بموجب القانون 15 / 2015 . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم شهادة ميلاده إلى محكمة ال تحقيق في موتريل ، وطلب إعادة النظر في ا حتجازه في مركز احتجاز الأجانب؛ و أن النيابة العامة اعتبر ت أنه شخص بالغ وفق اً لل فحوص ال طبية التي أجريت ، ولذلك لا يمكن إيداعه في مركز لحماية القصر؛ وفي النهاية، قررت المحكم ة ، دون مراعاة شهادة ميلاد صاحب البلاغ، أنه ليس من المناسب مراجعة تدبير الا حتجاز ، مستندة في قرارها فقط إلى نتائج الفحوص الطبية التي حددت سن صاحب البلاغ. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم ي ُ عي َّ ن له محام أثناء عملية تحديد السن، و لذلك لم يستطع ا لا ست فادة من أي سبيل من سبل الانتصاف التي ذكرتها الدولة الطرف. وترى اللجنة أنه لا يمكن، في سياق الطرد الوشيك لصاحب البلاغ من الأراضي الإسبانية، أن تعتبر فعالةً سبل الانتصاف التي تطول بصورة مفرطة أو التي لا توقف تنفيذ أمر الطرد الساري ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ت ثبت أن من شأن سبل الانتصاف التي احتج ت بها أن ت وقف ترحيل صاحب البلاغ. وبناءً عل يه ، تخلص اللجنة إلى أن المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية هذا البلاغ.

9 - 4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بال استناد إلى المواد 18 و 27 و 29 من الاتفاقية لم ت ُ دعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية ، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

9 - 5 ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم بما يكفي من الأدلة ادعاءاته المستندة إلى المواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 20 ( 1 ) من الاتفاقية، فيما يتعلق، على التوالي، بعدم مراعاة مصالح الطفل الفضلى وبعدم تعيين وصي أو ممثل له خلال إجراءات تحديد السن. ولذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها ا ل طر ف ا ن ، وفقاً ل لمادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

10 - 2 ومن بين ال مسائل المعروضة على اللجنة تحديد ما إذا كان ت عملية تحديد السن ال ت ي خضع له ا صاحب البلاغ، الذي صرح ب أنه كان قاصراً وقدَّم نسخة من شهادة ميلاده، قد انتَهك ت ، في ظل ملابسات هذه القضية، حقوق صاحب البلاغ المعترف بها في الاتفاقية. و على وجه الخصوص، ادعى صاحب البلاغ أن ال عملية المذكور ة لم تراع مصالح الطفل الفضلى، سواء فيما يتعلق بنوع الفحص الطبي الذي استُند إليه لتحديد سنه أ و ب عدم تعيين وصي أو ممثل له خلال إجراء تحديد السن.

10 - 3 وتُذك ِّ ر اللجنة بأن إجراء تحديد سن شاب يدعي أنه قاصر أمرٌ بالغ الأهمية، لأن نتيجته تحدد ما إذا كان يحق له الاستفادة من الحماية الوطنية باعتباره طفلاً أم لا. وبالمثل ، يكتسي إجراء تحديد السن أهمية حيوية بالنسبة للجنة باعتباره أساس التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية. و لذلك، لا بد من وجود إجراء لتحديد السن يراعي الأصول القانونية الواجبة، وفرصة للطعن في نتيجته من خلال إجراءا ت الاستئناف. وينبغي، ما دامت تلك الإجراءات جارية، تفسير الشك لصالح الشخص المعني ومعاملته باعتباره طفلاً. وبناءً عل يه ، تُذكر اللجنة بوجوب إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى خلال جميع مراحل إجراء تحديد السن ( ) .

10 - 4 و تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن التعليق العام رقم 6 لا يمنع أو يحظر إجراء اختبارات طبية موضوعية لتحديد سن الأشخاص الذين يبدو ن أكبر سن اً ويفتقرون إلى وثائق الهوية ويدعون أنهم أصغر سن اً (الفقرة 6 - 3 أعلاه). ومع ذلك، ت ذكر اللجنة ب أنه يجب اعتبار الوثائق المتاحة حقيقي ة ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك ( ) . و في حالة عدم وجود وثائق ال هوية أو غيرها من الوسائل المناسبة:

لتقدير السن على نحو مستنير، ينبغي للدول أن تضطلع بتقييم شامل لنمو الأطفال البدني والنفسي، يجريه متخصصون في طب الأطفال أو مهنيون آخرون لديهم من المهارات ما يخولهم الجمع بين جوانب النمو المختلفة. وينبغي أن تنفذ هذه التقييمات بسرعة وبطريقة ملائمة للطفل وتأخذ في الحسبان الاعتبارات الثقافية والجنسانية، بحيث تجري مقابلات مع الأطفال [...] بلغة يستطيع الطفل فهمها. [...] وينبغي أن يفسَّر الشك لصالح الفرد الخاضع للتقييم ( ) .

10 - 5 وفي هذه ال قضية ، تلاحظ اللجنة ما يلي: (أ) لتحديد سن صاحب البلاغ، الذي لم ت كن لديه وثائق عند وصوله إلى الأراضي الإسبانية، أُخضع صاحب البلاغ لفحوص طبية شملت كشفاً بالأشعة السينية لمعصمه وكشفاً مماثلاً لأسنانه، دون إجراء أي نوع آخر من ال فحوص التكميلية، ولا سيما النفسية؛ ( ب) و نتيجة ل تلك ال فحوص ، خلص المستشفى المعني إلى أن سن عظ ام صاحب البلاغ 19 سنة وفق اً لأطلس غروليتش وبايل وأن سنه 18 سنة على الأقل وفق اً للكشف الذي أجري على الأسنان، دون تحديد أي هامش ممكن للخطأ ؛ ( ج) و بناءً على تلك النتيجة الطبية، قررت السلطات القضائية في الدولة الطرف أن يبقى صاحب البلاغ في مركز احتجاز الأجانب بحجة أن ه شخص بالغ ؛ ( د) و لم تعتبر سلطات الدولة الطرف شهادة ميلاد صاحب البلاغ ص ال حة.

10 - 6 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة المعلومات الوفيرة التي تشير إلى عدم دقة فحص العظام بالأشعة السينية الذي ينطوي على هامش خطأ كبير، وليس بالتالي من المناسب اعتباره الطريقة الوحيدة لتحديد السن الزمنية لشاب يؤكد أنه قاصر ويقدم وثائق إثبات لهذا الغرض .

10 - 7 وتلاحظ اللجنة استنتاج الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يبدو بوض و ح شخص اً بالغ اً. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 الذي مفاده أنه ينبغي ألا يؤخذ المظهر الجسدي للفرد وحده في الاعتبار، وإنما أيضاً درجة نضجه النفسي ، وينبغي إجراء التقييم وفق معايير علمية وبشكل مأمون ومحايد، بحيث تراعى فيه مصالح الطفل الفضلى والاعتبارات الجنسانية، وفي حالة الشك، ينبغي أن يؤول الشك لصالح الفرد، بحيث يعامل في حال افتراض أنه قاصر على أنه قاصر فعلاً ( ) .

10 - 8 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يعيَّن له وصي أو ممثل للدفاع عن مصالحه، باعتبار ه طفلاً مهاجراً غير مصحوب على الأرجح عند وصوله وخلال إجراء تحديد السن الذي أُخضع له والذي أفضى إلى تقرير طبي يحدد أنه شخص بالغ . وتُذكر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تعين بالمجان ممثلاً قانونياً مؤهلاً ومترجما شفوي اً عند الاقتضاء لجميع الشباب الذين يدعون أنهم قصر، في أقرب وقت ممكن بعد وصولهم. وترى اللجنة أن تيسير التمثيل لهؤلاء الأشخاص أثناء عملية تحديد سن هم يشكل ضمانة أساسية لاحترام مصالحهم الفضلى وضمان حقهم في الاستماع إليهم ( ) . ويترتب على عدم القيام بذلك انتهاك للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية، لأن إجراء تحديد السن هو المدخل إلى تنفيذ الاتفاقية. وقد يؤدي عدم التمثيل في الوقت المناسب إلى ظلم كبير.

10 - 9 وفي ضوء كل ما سبق، ترى اللجنة أن إجراء تحديد السن الذي أُخضع له صاحب البلاغ، الذي ادعى أنه طفل وقدَّم لاحقاً دليل اً ل إثبات لذلك، لم تتوافر فيه الضمانات اللازمة لحماية حقوق صاحب البلاغ المعترف بها في الاتفاقية. و في ظل ملابسات هذه القضية، ولا سيما الفحص المستخدم لتحديد سن صاحب البلاغ وعدم توفير ممثل لمساعدته خلال ذلك الإجراء والرفض شبه التلقائي للقيمة الإثباتية لشهادة الميلاد التي قدمها صاحب البلاغ التي لم تقم الدولة الطرف حتى بتقييم رسمي للبيانات الواردة فيها ولم تلجأ، في حالة الشك، إلى السلطات القنصلية لغينيا للتأكد منها، ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى لم تراع في المقام الأول خلال إجراء تحديد السن الذي أُخضع له صاحب البلاغ، وفي ذلك انتهاك للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية.

10 - 10 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بتغييرها لبعض عناصر هويته عندما حددت له سناً وتاريخ ميلاد لا يتطابقان مع ما يرد في شهادة ميلاده . وترى اللجنة أن تاريخ ميلاد طفل هو جزء من هويته وأن الدول الأطراف ملزمة باحترام حق الطفل في الحفاظ عل ى هويته دون حرمانه من أي عنصر من عناصره ا . وفي هذه ال قضي ة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، حتى بع دما قدم صاحب البلاغ نسخة من شهادة ميلاده إلى السلطات الإسبانية، لم ت حترم هوية صاحب البلاغ حيث رفضت إعطاء أي قيمة إثباتية لنسخة شهادة ميلاده، دون إجراء سلطة مختصة ل فح ص رسمي مسبق للبيانات الواردة فيها، ودون التحقق، كإجراء بديل، من تلك البيانات لدى سلطات البلد الأصلي لصاحب البلاغ. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 8 من الاتفاقية.

10 - 11 و بعد أن خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمواد 3 و 8 و 12 من الاتفاقية، لن تنظر بشكل منفصل في شكوى صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 20 ( 1 ) من الاتفاقية فيما يتعلق ب الوقائع نفسها.

10 - 12 وأخيراً، تلاحظ اللجنة عدم امتثال الدولة الطرف للتدبير المؤقت الذي يتمثل في نقل صاحب البلاغ إلى مركز ل حماية ال قصر . وتُذكر اللجنة بأن الدول الأطراف، بتصديقها على البروتوكول الاختياري، يقع عليها التزام دولي باحترام التدابير المؤقتة بموجب ا لمادة 6 من هذا البروتوكول، التي تمنع وقوع ضرر لا يمكن جبره عندما يكون بلاغ ما قيد النظر، و التي تكفل بذلك فعالية إجراء تقديم البلاغات الفردية ( ) . وفي هذه ال قضية ، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن نقل صاحب البلاغ إلى مركز ل حماية ال قصر قد يشكل خطراً جسيماً على الأطفال الموجودين في هذه المراكز. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن هذه الحجة تقوم على أساس أن صاحب البلاغ بالغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً الخطر المت مثل في إيداع طفل محتمل في مركز لا يأوي سوى أشخاص معترف بأنهم بالغون . و نتيجة لذلك ، ترى اللجنة أن عدم الامتثال للتدبير المؤقت المطلوب يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

10 - 13 و إن لجنة حقوق الطفل، إذ تتصرف بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاكات للمواد 3 و 8 و 12 من الاتفاقية والمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

11 - ونتيجة لذلك، ينبغي للدولة الطرف أن ت وفر ل صاحب البلاغ سبل انتصاف فعال ة فيما يخص الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك منحه فرصة لتسوية وضعه الإداري في الدولة الطرف، مع مراعاة أنه كان طفلاً غير مصحوب عند وصوله إلى إسبانيا. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان توافق أي عملية لتحديد سن الشباب الذين يدعون أنهم أطفال مع الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص، القيام بما يلي في سياق العمليات المذكورة: ’ 1 ‘ مراعاة الوثائق التي ي قدمها هؤلاء الشباب، وفي حالة إصدار أو تأكيد صحة الوثائق من قبل الدول التي أصدرت ها أو من قبل ال سفارات، يجب قبولها على أنها صحيحة ؛ ’ 2 ‘ و تعيين ممثل قانوني مؤهل أو ممثلين آخرين على الفور وبالمجان لفائدة هؤلاء الشباب، و الاعتراف ب المحامين الخاصين المعينين لتمثيلهم والسماح ل جميع الممثلين القانونيين أو الممثلين الآخرين ب مساعدة هؤلاء الأشخاص أثناء العمليات المذكورة؛

( ب) وضع آلية انتصاف فع الة تكون في م تناول ا لمهاجرين الشباب غير المصحوبين الذين يدعون أن سن هم أقل من 18 سنة حتى يتمكنوا من طلب مراجعة الأوامر أو القرارات المحدِّدة ل سن الرشد الصادرة عن السلطات في حالات يُحدَّد فيها سنهم دون الضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى وحقه في الاستماع إليه؛

( ج) تدريب م وظفي الهجرة و أفراد الشرطة وم وظف ي النيابة العامة والقضاة وغيرهم من المهنيين ال معنيين بشأن حقوق القصر المهاجرين، ولا سيما بشأن التعليق العام رقم 6 والتعليق ين العام ين المشترك ين 22 و 23 للجنة.

12 - و وفقاً للمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المت خذ ة لتنفيذ آراء اللجنة. و تطلب أيض اً إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذه التدابير في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع.