الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والثلاثون

14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2007

* ترقيم الصفحات في قائمة القضايا وا لمسائل هذه يشير إلى النسخة الانكليزية من التقرير.

قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالنظر في تقريرين دوريين أول وثان*

النيجر

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني للنيجر (CEDAW/C/NER/1-2).

معلومات عامة

2 - يرجى تقديم معلومات بمزيد من التفصيل عن عملية إعداد التقريرين الأول والثاني للنيجر. وينبغي أن تشير هذه المعلومات إلى الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في العملية وطبيعة ومدى مشاركتها، وما إذا كانت قد أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية، وما إذا كان التقرير قد قُدم إلى البرلمان.

3 - يرجى الإشارة إلى التدابير الملموسة المتخذة والخطوات المستقبلية المزمع اتخاذها لسحب التحفظات المتعلقة بالمواد 2 (د) و 2 (و) و 5 (أ) و 15 (4) و 16 (1) (ج) و 16 (1) (هـ) و 16 (1) (ز) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهل أدت التطورات التي شهدها المجتمع النيجيري في الفترة ما بين التصديق على الاتفاقية وتقديم التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني إلى تحقيق أي تقدم في هذا الشأن؟

المادتان 1 و 2

4 - يشير التقرير إلى أن ” الحقوق المدنية على صعيد الممارسة في النيجر، تستمد أساسا من القانون العرفي والقانون الإسلامي، وبدرجة أقل من القانون المدني. وتشكل هذه الحالة اعترافا وتكريسا للتمييز ضد المرأة “ (الصفحة 62، الفقرة 14-1) وقد أشار المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه أن وزارة العدل شكلت ، بعد التصديق على الاتفاقية، لجنة من القانونيين ، وأن هذه اللجنة بدأت باستعراض القوانين ذات الصلة (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 440). يرجى تقديم معلومات عن عملية الاستعراض هذه، بما في ذلك الخطط والجدول الزمني والأولويات التي وضعتها الحكومة ل عملية استعراض القوانين هذ ه ، علاوة على إلغاء الأعراف والقوانين التمييزية ، وأي نتائج أخرى تمخضت عنها عملية الاستعراض حتى اليوم. و يرجى الإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة، في إطار جدول زمني محدد، للمواءمة بين القوانين التشريعية والعرفية والدينية المعنية بحقوق الإنسان للأفراد، وقانون الأسرة. ويرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن عملية اعتماد قانون الأسرة. وهل يتماشى محتوى هذا القانون مع الاتفاقية؟

5 - يش ير التقرير إلى أن ” مفعول المعاهدة أو الاتفاقية التي يصدق عليها يصبح مساويا لمفعول الدستور، وأن مبدأ تراتبية المعايير يقتضي تعديل النصوص القانونية الوطنية (القوانين والأوامر واللوائح القانونية) التي لا تتفق مع الاتفاقات أو المعاهدات السابق ذكرها “ (الصفحة 16، الفقرة 2-1-1). يرجى إيضاح مركز المعاهدة ضمن النظام القانوني المحلي وما إذا كان من الممكن استخدام المعاهدة في القضايا المعروضة على المحاكم أو إذا كانت قد استخدمت فعلا.

6 - يشير التقرير إلى أن التشريعات التمييزية ما زالت نافذة (الصفحة 21، الفقرة 1-2-1) لا سيما في النظام العام للخدمة المدنية، وكذلك المرسوم رقم 60-S/MFP/T من قانون العمل الذي ينظم أجور الموظفين الحكوميين واستحقاقاتهم. يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها حكومة النيجر لإلغاء هذ ه التشريعات التمييزية.

7 - ويرجى وصف الآليات والحلول المتوفرة للنساء اللاتي لد ي هن شكاوى بشأن التمييز القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الآليات المستقلة (كأمين المظالم)، و يرجى تقديم معلومات إحصائية عن استخدام هذه الحلول.

المادة 3

8 - يرجى تقديم وصف الوضع الحالي ل تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة لعام 1996 المشار إليها في التقرير (الصفحة 23، الفقرة 1-3-2)، وما أحرز فيها من تقدم. وينبغي أن يتضمن هذا الوصف معلومات مفصلة تبرز الأهداف والغايات والاستراتيجيات، وكذلك العوائق التي تعترض الإنجاز والتنفيذ الفعليين، والتدابير العلاجية المتخذة والخطط المتعلقة بالسياسات الوطنية المستقبلية للنهوض بالمرأة.

9 - ويرجى وصف الخطوات الفعلية المتخذة والنتائج التي توصل إليها كل من المؤسسات التالية:

– الم عه د الوطني ل رصد ا لنهوض بالمرأة

– اللجنة الم عنية بمتابعة تنفيذ توصيات بيجين

– مستشارو رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء المعنيون بالمسائل الجنسانية والتنمية

– لجنة النيجر المعنبة بالممارسات التقليدية الضارة

المادة 4

10 - يقدم التقرير معلومات عن تدابير مؤقتة خاصة وضعت للتسريع في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في التعليم وفي هيئات صنع القرار، كما يشير إلى أن تطبيق أحكام هذه التدابير الخاصة سيتوقف عندما تت قلص مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة (الصفحتان 25 و 26، الفقرات 2-1 إلى 2-3). يرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن أثر هذه التدابير وأي نتائج تم تحقيقها من حيث الحد من التمييز ضد المر أ ة والقضاء عليه.

المادة 5

11 - ي ذكر التقرير ما يلي: ” يعتبر الرجل ، وفقا للقانون العرفي، أعلى درجة من المرأة، إذ  لا يمكن أن يكونا متساويين في أي حال من الأحوال (...) والمرأة النيج ي رية إذن مواطنة من الدرجة الثانية “ (الصفحة 63، الفقرة 14-1-1). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي تدابير اتخذتها الحكومة لتغيير المعتقدات والممارسات العرفية التي تكرس التمييز ضد المرأة.

العنف ضد المرأة

12 - يرجى تقديم بيانات عن حالات العنف المرتكب ضد المرأة واتجاهاته، بما في ذلك الاغتصاب والعنف المنزلي ، وكذلك معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات في قضايا العنف المنزلي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

13 - وفي ضوء ا لتوصية العامة رقم 19 للجنة، المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة، يرجى وصف الخطوات التي اتخذت لوضع استراتيجية شاملة لمكافح ة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد التشريعات والبدء ببرامج لبناء القدرات والتوعية لدى مختلف الفئات (كالشرطة والمحامين والعاملين في حقل الصحة والسلك القضائي) ولدى الجمهور عموما.

المادة 6

14 - يشير التقرير إلى استمرار ظاهرة الاستعباد في النيجر (الصفحة 29، الفقرة 4-1) ويبدو أن الدولة تغض الطرف عنها إذ ” لم تتخذ أي ترتيبات تشريعية أو تنظيمية لاجتثاث هذه الممارسة “ . ووفقا ل ما ذكره ا لمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، ف على الرغم من أن الجمعية الوطنية أقرت تعديلات على القانون الجنائي ليشمل جرائم جديدة تتعلق بممارسة الاستعباد، فإن الإعلان الرئاسي الذي يسمح بتنفيذ التعديلات الجديدة لم ي كن قد صدر في عام 2002 (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 438) يرجى الإشارة إلى أي تطورات حدثت مؤخر ا في هذا الصدد. ويرجى تقديم إحصاءات عن عدد المستعبدات من النساء والفتيات. وحيث أن التقرير لا يتطرق إلا إلى أنشطة المنظمات غير الحكومية، يرجى الإشارة إلى ما تنوي الحكومة اتخاذه من إجراءات للقضاء على هذه الممارسة فعليا وتقديم وصف للأثر الناجم عن أي تدابير تم اتخاذها حتى الآن .

15 - يرجى تقديم إحصاءات، في حال تو ا فرها، لعدد النساء والفتيات اللاتي ي مارسن البغاء. و يرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن القوانين أو التدابير التي اعتمدت لمنع الاستغلال لأغراض البغاء و ال معاقب ة عليه ، وكذلك التدابير المتخذة لإعادة التأهيل والدعم اللازمين لإعادة إدماج النسوة اللاتي ي رغبن في ترك مهنة البغاء.

16 - لا يقدم التقرير معلومات كافية عن القوانين أو التدابير الرامية إلى منع الاتجار ب النساء والفتيات و ال معاقب ة علي ه، بما في ذلك مدى تفشي هذه الظاهرة. يرجى تقديم هذه المعلومات.

المادتان 7 و 8

17 - يشير التقرير إلى أن المرأة تواجه صعوبات عمليا في ممارسة حقها في التصويت، لا بسبب انعدام الأحكام التي تكرس المساواة بينها وبين الرجل، وإنما بسبب عبء ما يتوقعه المجتمع منها. (الصفحة 31، الفقرة 5-1). يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع المرأة على المشاركة بفعالية أكبر في الحياة السياسية، إما كناخبة أو مرشحة في مختلف ا لانتخابات.

18 - ويشير التقرير إلى أن حكومة النيجر اعتمدت القانون رقم 2000-008 الذي يقيم نظام حصص للمناصب المخصصة للم رأ ة في هيئات صنع القرار (الصفحة 26، الفقرة 2-3). ويمضي التقرير مشيرا إلى أن ” قلة قليلة من النساء قد وصلن إلى هيئات صنع القرار، لكن التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالحصص من شأنه أن يُصحح الوضع مع مرور الوقت “ (الصفحة 34، الفقرة 5-2-4). يرجى تقديم وصف لنتائج ومدى فعالية قانون الحصص منذ عام 2001، بالإضافة إلى أي تدابير أخرى بمكن أن تكون قد اتخذت ل زيادة عدد النساء المشاركات واللاتي حالفهن النجاح في هيئات صنع القرا ر.

المادة 9

19 - يرجى تحديد ما إذا كان ” القانون الوضعي للجنسية النيجيرية “ الذي يشير إليه التقرير (الصفحة 36، الفقرة 7-1) ناف ذ فعلا، وعلى الأخص ما إذا كان أصبح في وسع النساء اللاتي من أصل نيجيري، ومن أقليلات إثنية أخرى ومن مجموعات السكان الأصليين، أن يثبتن جنسيتهن أو أن يمنحن الجنسية لأزواجهن الذين هم من أصول أجنبية، وما إذا كان ت حقوقهن مص و نة، سواء قانونيا أو فعليا.

المادة 10

20 - يقدم التقرير معلومات تقتصر على نسب ة الفتيات والصبيان الملتحقين بالمدارس التحضيرية والوسطى والعليا و نسبة الذين يتركونها، دون أن يضع فاصلا مميزا بين المناطق الريفية والحضرية. يرجى تقديم معلومات إحصائية حديثة عن نسب ة التحاق الفتيات والصبيان بالمدارس التحضيرية والابتدائية والوسطى والعليا ونسب من يترك الدراسة منهم في المناطق الحضرية والريفية. وما هي العقوبة التي تطبق على أولياء الأم و ر الذين لا يتقيدون بشرط التعليم الإلزامي؟

21 - يشير التقرير إلى أن ” أن التصور النمطي لدور الرجل والمرأة النيجريين وتوزيع العمل على أساس نوع الجنس حالا دون إعمال النساء والفتيات لهذا الحق في التعليم إعمالا كاملا “ (الصفحة 39، الفقرة 8) يرجى وصف ما أحرز من تقدم في زيادة معدلات انتساب الفتيات والنساء بفضل أنشطة ا لوحد ة التقنية لتشجيع الالتحاق بالمدارس التي يشير إليها التقرير (الصفحة 25، الفقرة 2-1)، و يرجى الإشارة إلى ما إذا تم اتخاذ أي خطوات شاملة أخرى لمكافحة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في النظام التعليمي، سواء في المدارس العامة أو الخاصة. و يرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير الخاصة التي اتخذتها الحكومة لإبقاء الفتيات في المدارس، ولضمان وصولهن إلى جميع مستويات التعليم.

المادة 11

22 - يرجى تقديم معلومات إحصائية حديثة موزعة بحسب الجنس وتبين الاتجاهات مع مرور الزمن، وت شير إلى نسبة المشاركة العامة للمرأة في القوة العاملة بحسب الوظيفة وفي قطاعي التوظيف العام والخاص.

23 - يرجى تقديم معلومات عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك عدد النساء العاملات في نطاق الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بالنساء المستخدمات في نطاق الاقتصاد الرسمي.

24 - يرجى الإشارة إلى الكيفية التي يدمج بها البعد الجنساني في الخطط الإنمائية الوطنية أو استراتيجيات الحد من الفقر المتبعة في النيجر، بما فيها تلك الرامية إلى إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، وكيف تسهم في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المادة 12

25 - أعرب المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المر أ ة وأسبابه ونتائجه عن قلقه إزاء ممارسة العديد من المجموعات الإثنية الموجودة في محافظة تيللابيري الغربية ومحافظة ديفا الشرقية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 446) رغم اعتبار هذه الممارسة مخالفة للقانون منذ عام 2001. يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذت لإيجاد حل لهذه المشاكل، بما في ذلك حملات التوعية الموجهة إلى الممارسين والجمهور العريض لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة والقضاء عليها. و يرجى تقديم تفاصيل إضافية عن تنفيذ التشريعات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبيانات عن عدد الملاحقات القضائية فيما يتعلق بهذه الممارسات وما هي النتائج التي أسفرت عنها من حيث الإدانات والعقوبات المطبقة .

26 - يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء المصابات حاليا بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتوافر الأدوية المضادة ل لفيروسات الرجعية وخدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن. يرجى الإشارة إلى أي برامج لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تتضمن منظورا جنسانيا.

27 - يشير التقرير إلى أن الحالة الصحية للنساء سيئة نتيجة لعدد من العوامل مترابطة فيما بينها، كالولادات المتعاقبة والأطعمة المحرمة والممارسات التقليدية الضارة، والأعباء المنزلية والزراعية الثقيلة التي تؤثر سلبا على قدرتهن على العمل وتضعف حالتهن الصحية ( ا نظر الصفحة 51، الفقرة 10-1). يشير التقرير إلى خطة التنمية الصحية لعام 1994 التي ترمي إلى النهوض بصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة من أجل خفض معدل الوفيات النفاسية ووفيات الرضع وصغار الأطفال، والتشجيع على الأخذ بأنماط غذاء صحية وتغذية جيدة. يرجى تقديم وصف للأنشطة التي تم القيام بها والرامية تحديدا إلى تنفيذ هذه السياسة، وكذلك أي نتائج تم تحقيقها حتى هذا اليوم. وينبغي أن تتضمن الإجابة أيضا معلومات عن نسب الوفيات النفاسية ووفيات الرضع واعتلالهم، بما في ذلك الاتجاهات مع مرور الوقت والاختلافات بين المحيطين الحضري والريفي.

28 - يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن وصول النساء إلى الخدمات الصحية الإنجابية والجنسية المعقولة الثمن والبرامج التربوية، بما في ذلك محتواها الفني وتوافرها لفئات معينة، كالمراهقين والنساء الريفيات.

المادة 13

29 - يرجى تقديم عرض مفصل عن أثر التدابير المتخذة لمساعدة النساء صاحبات الأعمال المشار إليه ن في التقرير (الصفحة 54، الفقرة 11-1-2).

المادة 14

30 - يرجى تقديم عرض عن أثر جميع التدابير التي تتخذها الحكومة لتحسين حالة النساء الريفيات، بما في ذلك حصولهن على الرعاية الصحية والماء والأرض والضمان الاجتماعي، ومشاركتهن في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات. و يرجى الإشارة إلى ما بذل من جهود للارتقاء بتوعية المرأة وتمكينها من المطالبة بحقوقها، كالحق في الملكية والميراث.

المادة 15

31 - ينص قانون التجارة الجديد على أنه ’’يجوز للمرأة المتزوجة ممارسة التجارة دون إذن زوجها‘‘.(الصفحة 53، الفقرة 11-1-1). لكن ” القانون رقم 62-11 المؤرخ 16 آذار/مارس 1962 ، الذي ينظم الاختصاصات القضائية في النيجر قلص نطاق تطبيق القانون المدني إلى حد كبير بأن أعطى الأولوية للقانون العرفي في معظم المسائل، كالقدرة على التعاقد والتقاضي “ (الصفحة 19، الفقرة 1-1-2) . يرجى الإشارة إلى أي من النصين يطبق عندما تريد المرأة المتزوجة ممارسة التجارة. يشير التقرير أيضا إلى أن ” هذا القانون العتيق وغير الملائم مخالف للدستور وباطل “ ، وفقا للمادة 130 من دستور النيجر (الصفحة 63، الفقرة 14-1-1). فهل اتخذت الحكومة أي خطوات لإلغاء هذا القانون؟

المادة 16

32 - يشير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه إلى أن ل لنيجر أعلى نسبة للزواج المبكر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، إذ يتزوج 77 في المائة من النساء في الفئة العمرية 25-49 عاما قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 448). و أوصت لجنة حقوق الطفل، في تعليقاتها الختامية بأن ” تحدد الدولة الطرف الحد الأدنى نفسه لسن زواج الفتيات والشبان ب زيادة الحد الأدنى لسن زواج الفتيات ، ووضع برامج توعية للزعماء التقليديين والدينيين والمجتمع عموما، بما ف ي ذلك الأطفال أنفسهم، ل وضع حد لعادة الزواج المبكر “ (CRC/C/15/Add.179، الفقرة 24). يرجى الإشارة إلى أية خطوات عملية اتخذت، أو يزمع اتخاذها، للحد من عادة الزواج المبكر.