الدورة الحادية والأربعون

30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2008

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

نيجيريا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لنيجيريا (CEDAW/C/NGA/6) في جلستيها 836 و 837 المعقودتين في 3 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.836 و 837). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NGA/Q/6، وتتضمن الوثيقة CEDAW/C/NGA/Q/6/Add.1ردود نيجيريا .

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم ها تقريرها الدوري السادس الذي التزمت فيه بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها ال لجنة ليُهتدى بها في إعداد التقارير الدورية وأخذت فيه ملاحظاتها الختامية السابقة في الاعتبار. وتلاحظ مع التقدير العملية التشاركية التي اتُبعت في إعداد التقرير، مما شمل استطلاع آراء الجمهور وإشراك منظمات المجتمع المدني.

3 - و تعرب اللجنة ، أيضا ، عن تقديرها للد ولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية اللذين قدمتهما ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفد كبير برئاسة وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية وأعضاء من الجمعية الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء والمفتوح الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

الجوانب الإيجابية

6 - ترحب اللجنة باعتماد السياسة الجنسانية الوطنية عام 2007 ، وهي السياسة التي تشكل إطارا شاملا لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تفعيل تلك السياسة وتنفيذها بحذافيرها . وترحب اللجنة أيضا باعتماد عدد من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج بشأن مجالات مثل التعليم والصحة والصحة الإنجابية والتغذية ، منذ النظر في تقرير نيجيريا الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في عام 2004.

7 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التعاون الوثيق الذي تقيمه الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية وسائر فئات المجتمع المدني ل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين، بعدة طرق من بينها إجراء المشاورات والانضمام إلى فرق العمل أو اللجان والمشاركة في العمليات التشريعية. وتشجع اللجنة الحكومة على مواصلة تعزيز ذلك التعاون.

8 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بإنشاء محكمة أفريقية معنية ب حقوق الإنسان والشعوب.

ال مجالات الرئيسية مثار القلق والتوصيات

9 - لئن كانت اللجنة، تضع في اعتبارها البنية الاتحادية لنيجيريا التي تشتمل على نظام حكم ثلاثي المستو يات : المستوى ال وطني ومستوى الولاي ات و المستوى ال محلي ، فهي تشدد على أنّ المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية ، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تنفيذ الاتفاقية بحذافيرها ، بشكل متسق ومتماسك على أراضيها كافةً.

10 - تذك ّ ر اللجنة، بأن الدولة الطرف أخذت على عاتقها التزاما ، ب تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهاجي و مستمر، وترى في الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها عناية فائقة. ولذا، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الترك ي ز على هذه المجالات عند اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، و إ لى الإبلاغ ، في تقريرها الدوري المقبل ، عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد. كما تطلب منها أن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى الجمعية الوطنية وجمعيات من الولايات و إلى الجهاز القضائي لكفالة تنفيذها فعليا .

11 - و تلاحظ اللجنة، رفض الجمعية الوطنية ل مشروع قانون طرح في عام 2005 بشأن إدماج الاتفاقية بصورة كاملة في القوانين المحلية ، و تعرب ، في هذا الصدد، عن قلقها إزاء عدم إدماج الاتفاقية بعد في إطار القانون الوطني رغم التصديق عليها عام 1985 بدون أيّ تحفظات. ويساور اللجنة القلق، كما أعربت عن ذلك في ملاحظاتها الختامية السابقة عام 2004، من أنّ الاتفاقية إذا لم تُدمج في القوانين المحلية لن تصبح جزءا من الإطار القانوني الوطني و لن تسري أحكامها ولن يُعتدّ بها في المحاكم النيجيرية.

12 - وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على إيلاء إنجاز عملية إدماج الاتفاقية بصورة كاملة في القوانين المحلية أولويةً عالية . وتدعو الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لكفالة إقرار مشروع القانون الخاص ب إدماج الاتفاقية في القوانين المحلية ، مما يشمل إجراء مشاورات مع المسؤولين الحكوميين والزعماء السياسيين وأعضاء الجمعية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة، بهدف التوعية بالاتفاقية وتوسيع رقعة فهمها، فضلا عن حشد التأييد لمشروع القانون.

13 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الإصلاح القانوني، من قبيل نشر دراسة جامعة لكل القوانين والسياسات والممارسات المعتمدة على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي ذات الصلة بوضع المرأة والطفل، و إنشاء لجنة معنية بتعديل القوانين التي تميّز ضد المرأة . لكن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأحكام التمييزية التي يتضمنها الدستور، وخصوصا المادة 26 (2) منه، التي لا تجيز للمرأة النيجيرية أن تنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي أسوة بالرجل النيجري. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ ، أيضا ، إزاء قوانين تمييزية أخرى على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، بما فيها تلك التي تجيز ضرب الزوجة تأديبا لها شريطة عدم إلحاق أذى بالغ بها (المادة 55 من قانون العقوبات في نيجيريا الشمالية)، وتحظر على المرأة العمل ليلا في بعض قطاعات العمالة (المادة 55 من الفصل 198 من قانون العمل في نيجيريا لعام 1990)، وتصنّف الاعتداء الجنسي على الإناث كجنحة (المادة 360 من القانون الجنائي). وتلاحظ اللجنة بالإضافة إلى ذلك أنّ الجمعية الوطنية لم تقرّ مشروع قانون بشأن ’’ إلغاء جميع أشكال التم ييز ضد المرأة في نيجيريا ومسائل أخرى ذات صلة ‘‘.

14 - وتماشيا مع التوصية التي طرحتها في عام 2004، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديد جدول زمني محدد لتعديل جميع أحكام الدستور والقوانين الاتحادية وقوانين الولايات التي تميز ضد المرأة. كما تحث الدولة الطرف على التعجيل ب بذل الجهود الرامية إلى ا لإصلاح القضائي وتوسيع نطاقها، بما في ذلك على صعيد القوانين المحددة في الدراسة المذكورة أعلاه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بإلغاء المادة 55 من قانون العقوبات في نيجيريا الشمالية والمادة 55 من الفصل 198 من قانون العمل في نيجيريا لعام 1990 والمادة 360 من القانون الجنائي، وكفالة توعية المسؤولين عن إنفاذ هذه القوانين والسياسات بمضامينها التمييزية. كما توصي اللجنة بإعداد وتنفيذ حملات توعية ومناصرة يشارك فيها ال برلمانيون ومنظمات المجتمع المدني وعامة الجمهور بمن فيهم الزعماء الدينيون والتقليديون ل تعزيز فهم أحكام الاتفاقية ودعم مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز. و كذلك تدعو الدولة الطرف إلى كفالة جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة جزء ا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب موظفي الجهاز القضائي بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون من أجل ترسيخ ثقافة قانونية في البلد مؤيدة لمساواة المرأة وعدم التمييز.

15 - وإن اللجنة، إذ ترحب باعتماد 18 ولاية لقانون حقوق الطفل الذي يحدد السن الدنيا للزواج بـ 18 عاما، تشير مع القلق إلى المادة 29 (4) من الدستور التي تنص على أنّ المرأة تُعتبر قد بلغت سن النضج عند زواجها، الأمر الذي يعزز الزيجات المبكرة.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المادة 29 (4) من الدستور دون تأخير. كما تحث الدولة الطرف أيضا على كفالة قيام الولايات التي لم تفعل ذلك بعد باعتماد قانون حقوق الطفل دون إبطاء و ضمان تنفيذه فعليا .

17 - و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه التناقض وعدم الاتساق الناشئة عن تطبيق القانون المدون والقانون العرفي والشريعة في النظام القانوني الثلاثي للدولة الطرف، ولا سيما في مجالي الزواج وقانون الأسرة . كما تلاحظ مع القلق وجود أحكام تمييزية داخل هذه المصادر القانونية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأبناء والإرث . وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2004، فإنها تؤكد من جديد أن النظام القانوني الثلاثي يترتب عليه عدم امتثال الدولة الطرف ل لالتزاما ت المنوطة بها بموجب الاتفاقية ويؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة.

18 - وتلاحظ اللجنة العملية المتواصلة التي تقوم بها لجنة تعديل القوانين النيجيرية في مجال استعراض قوانين الأسرة، و تحث ، في الوقت نفسه، الدولة الطرف على تسريع وتيرة جهودها الرامية إلى المواءمة بين قوانين الزواج والأسرة والمادتين 2 و 16 من الاتفاقية وعلى توسيع نطاق تلك الجهود . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغ ، في تقريرها الدوري المقبل عن ما أحرز من تقدم ومن نتائج فيما يتعلق ب عملية الاستعراض المذكورة أعلا ه .

19 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار المواقف القائمة على سيطرة الرجل والأفكار النمطية العميقة الجذور المتعلقة ب أدوار المرأة ومسؤوليات ها ، وهي مواقف تنطوي على تمييز ضد المرأة وتؤدي إلى إدامة تبعية المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع . وتشير إلى أن مثل هذه المواقف والأفكار النمطية تمثل عقبة كأداء أمام تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . ومن ثم تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار تقرير الدولة الطرف إلى ا لمعلومات عن التدابير المتخذة والبرامج أو الاستراتيجيات المعمول بها لمكافحة ومعالجة مثل هذه المواقف والقوالب النمطية التمييزية . كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار المعايير والممارسات التقليدية والثقافية الضارة ال راسخة، ومن بينها الطقوس والممارسات المتبعة في حالة الترمل .

20 - وتم ا شيا مع التوصيات التي سبق وأن طرحتها اللجنة في عام 2004، فإنها تحث الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير، تشمل سن قوانين وطنية، لتعديل أو إلغاء الممارسات والقوالب النمطية التقليدية والثقافية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف التعاون في هذا الصدد مع منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسائية وقادة المجتمع المحلي والزعماء التقليديين والدينيين، فضلا عن المدرسين ووسائط الإعلام . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل، و برامج تثقيف وتوعية توجه ل لنساء والرجال في جميع فئات المجتمع، بغرض تهيئة بيئة تمكينية للقضاء على القوالب النمطية والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة والسماح للمرأة بممارسة حقوقها الأساسية . و تدعو كذلك الدولة الطرف إلى أن تستعرض بصفة دورية ا لتدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وإبلاغ اللجنة عن ذلك في تقريرها المقبل.

21 - وت لاحظ اللجنة استمرار تفشي ختان الإناث في بعض المناطق من البلد . وتلاحظ أيضا مع القلق أنه لا توجد أي قوانين وطنية تحظر هذه الممارسة التقليدية الضارة .

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانين وطنية لحظر ختان الإناث، تشمل توقيع عقوبات على مَن يزاولونه ، و توفير سبل الانتصاف و الدعم للضحايا، بغرض القضاء على هذه الممارسة الضارة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل، فضلا عن برامج تثقيفية وبرامج للتوعية يشارك فيها الزعماء التقليديون والدينيون والمنظمات النسائية وعامة الجمهور.

23 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي . ومما يقلق اللجنة أيضا عدم وجود قانون وطني شامل يتعلق بالعنف ضد المرأة وتشير إلى أن عددا من مشاريع القوانين، مثل مشروع قانون عام 2006 بشأن ” القضاء على العنف في المجتمع “ ومشروع قانون عام 2003 بشأن ” العنف ضد المرأة “ ، لا يزال معروضا على الجمعية الوطنية . وبينما تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة هذه المسألة، ومن بينها اتخاذ تدابير ل لتوعية و الاضطلاع ب برامج تدريب ية وتقديم خدمات الدعم للضحايا، فإنها لا تزال قلقة إزاء عدم وجود استراتيجية وبرنامج وطنيين شاملين لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة . وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن معظم الخدمات المقدمة للضحايا، بما في ذلك المأوى، تقدمها منظمات غير حكومية تحظى بدعم محدود من الدولة الطرف، بما في ذلك الدعم المالي.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لاعتماد تدابير شاملة للتصدي ل لعنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام في أقرب وقت ممكن ب سن تشريعا ت شامل ة بشأن جميع أشكال العنف ضد ا لمرأة، بما في ذلك العنف العائلي. على أن تجرم تلك التشريعات جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوفر وسائل الانتصاف والحماية بشكل فوري للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للعنف، و تكفل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم . وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق الأنشطة والبرامج ال تدريبية الموجهة للبرلمانيين ومسؤو لي الجهاز القضائي و ال مسؤولي ن الحكوميين ، ولا سيما لموظفي إنفاذ القوانين، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا . وتوصي كذلك بتوسيع نطاق حملات التوعية العامة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة . كما توصي اللجنة بإنشاء خدمات إضافية لتقديم المشورة وغير ذلك من الدعم لضحايا العنف، بما في ذلك توفير المأوى، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف ضد المرأة وكذا دعمها لهذه المنظمات . تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والبرامج القائمة لمواجهة العنف ضد المرأة وعن مدى تأثير ها ، و بيانات عن مدى انتشار مختلف أشكال العنف وعرض ا ل لاتجاهات في هذا الصدد .

25 - وبينما تقر اللجنة بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، ومن بينها اعتماد قانون إنفاذ وتطبيق قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص لعام 2003، بصيغته المعدلة في عام 2005، وإنشاء الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص، ومختلف اتفاقات التعاون التي تم التوصل إليها مع بلدان أخرى، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار هذه المشكلة والمدى الذي بلغته .

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تنفيذ قانون إنفاذ وتطبيق قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص تنفيذا كاملا، بما في ذلك ملاحقة الجناة ومعاقبتهم . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية للحماية، بما في ذلك حماية الشهود، وإسداء المشورة للضحايا ورد الاعتبار لهم ، ولا سيما الفتيات . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص ، بما في ذلك التدابير الاقتصادية للحد من ضعف النساء والفتيات، فضلا عن حملات التوعية والإعلام، ولا سيما في المجتمعات المحلية الأكثر تعرضا للخطر . وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تكثف تعاونها الدولي والإقليمي والثنائي مع غيرها من البلدان الأصلية ل لنساء والفتيات المتجر بهن وبلدان ال مرور العابر و بلدان ال مقصد .

27 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة الصادرة في عام 2004، فإنها تشعر بالقلق لأن النساء لا يزلن ممثلات تمثيلا ناقصا جدا في الحي اة السياسية والحياة العامة، ولا سيما في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار و ذلك على الجهود المبذولة لزيادة عدد النساء في الوظائف التي يجري شغلها بالانتخاب وبالتعيين، على حد سواء، في المناصب العامة والسلك الدبلوماسي وفي المنظمات الدولية . وتلاحظ اللجنة أن نسبة تمثيل النساء في الجمعية الوطنية تبلغ حاليا 6.9 في المائة في مجلس النواب و 8.3 في المائة في مجلس الشيوخ، وهي نسبة تقل كثيرا عن الحد الأدنى للتمثيل المنصوص عليه في السياسة الجنسانية الوطنية الذي يبلغ 35 في المائة.

28 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير، مع مقاييس محددة وجداول زمنية م حدد ة ، لزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المج الات، على ضوء توصيتها العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدول ة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25، لتعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع النساء على تقلد مناصب قيادية. ولهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة إتاحة برامج التدريب وبناء القدرات للنساء الراغبات في تقلد مناصب عامة أو النساء اللواتي يشغلن بالفعل هذه المناصب ، و على تعزيز الحملات التي تنفذها للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

29 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2004، فإنها تلاحظ بقلق استمرار الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، ومعدلات البطالة الأعلى للمرأة، وكثرة عدد النساء العاملات في قطاعات معينة، أي الزراعة ، وتربية الحيوانات، والخدم ة . وتلاحظ اللجنة أيضا أن المرأة غالبا ما تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يؤدي إلى استبعادها من برامج الضمان الاجتماعي الرسمية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوانين والأنظمة الإدارية والممارسات التمييزية في سوق العمل. وفي هذا الصدد، ي ُ شار على وجه التحديد إلى أحكام قانون العمل، التي تحظر استخدام المرأة في العمل الليلي والعمل تحت سطح الأرض، وقانون المصانع، الذي لا يعترف بالاحتياجات الصحية والإنجابية الخاصة للمرأة، وأنظمة الشرطة النيجيرية، التي تحظر تجنيد المرأة المتزوجة، وتقتضي من الضابطات التماس ال إذن بالزواج كتابيا. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق الممارسات التمييزية في القطاع الخاص، ولا سيما في القطاع المصرفي، فيما يتعلق بالأمومة والوضع العائلي . وتلاحظ اللجنة كذلك انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل، وعدم وجود تشريعات وتدابير لمعالج ته .

30 - وتوصي اللجنة باعتماد تدابير لضمان تنفيذ جميع أحكام المادة 11 من الاتفاقية وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، التي صد ّ قت عليها نيجيريا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توفير فرص متكافئة أمام المرأة والرجل في سوق العمل، عن طريق أمور منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. و توصي اللجنة أيضا بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لأوضاع العاملات في القطاع غير الرسمي، لكفالة حصولهن على الخدمات الاجتماعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر، على سبيل الأولوية، في القوانين والأنظمة التمييزية من أجل إلغائها أو تعديلها وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على سن تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، يشمل جزاءات وسبل انتصاف مدنية وتعويض لل ضحايا . وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع آلية فعال ة للرصد وال تنظيم بشأن المسائل والممارسات المتعلقة بالعمالة في القطاع الخاص. وتحيط اللجنة علما بوجود مشروع قانون لمعايير العمل، ينص على أمور منها حظر التمييز في العمالة أو المهن وضم ا ن الحق في تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مضمون هذه المعايير وتطبيقها وإعمالها .

31 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير لتعزيز النظام الصحي الوطني، بما في ذلك إقرار الجمعية الوطنية مؤخرا قانون الصحة الوطنية، فضلا عن اعتماد سياسات وبرامج للتصدي لمختلف التحديات المتصلة بال صحة، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها الشديد إزاء تقلقل الوضع الصحي للمرأة، وعدم كفاية عدد مرافق الرعاية الصحية وعدم ملاءمتها، ولا سيما في المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة أن المسؤولية عن تقديم الخدمات الصحية في الوقت الراهن موزعة على المستويات الثلاثة للحكومة، مع تولي الحكومات المحلية المسؤولية عن نظام الرعاية الصحية الأ ولية . وتلاحظ مع القلق أن خدمات الرعاية الصحية الأ ولية ومرافقها غالبا ما تكون غير كافية جودة وعددا وتمويلا. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات إصابة النساء والفتيات في البلد بالملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين الهيكل الأساسي الصحي للبلد، ولا سيما على مستوى الرعاية الأولية، و إ لى إدراج المنظور الجنساني في جميع إصلاحات القطاع الصحي. و تحث الدولة الطرف أيضا على تحسين فرص حصول المرأة على رعاية وخدمات صحية جيدة بأسعار معقولة، ولا سيما على مستوى الرعاية الأولية وفي المناطق الريفية. و تحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على الأخذ بنهج شمولي للعناية بصحة المرأة في جميع مراحل العمر، مع مراعاة ال توص ية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة التنفيذ الكامل للسياسات والبرامج الرامية إلى الوقاية من الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحتهما. وتدعو كذلك الدولة الطرف إلى تنفيذ حملات توعية لتعزيز معرفة المرأة بالقضايا الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولمكافح تهما .

33 - و يساور اللجنة ال قلق على نحو خاص إزاء الارتفاع الشديد في معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس ، فهو ثاني أعلى معدل في العالم، وتأسف لعدم إحراز أي تقدم في ت خف ي ض معدل تلك ال وفيات منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في عام 2004. وتشير اللجنة أيضا إلى مختلف العوامل التي تسهم في ا ر ت ف ا ع هذا المعدل، من قبيل حالات الإجهاض غير المأمون وعدم كفاية الرعاية بعد الإجهاض، والزواج في سن مبكر وزواج الأطفال، وحالات الحمل المبكر، وارتفاع معدلات الخصوبة وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، وانخفاض معد لات استخدام وسائل منع الحمل مما يؤدي إلى وقوع حالات حمل غير مرغوب فيه وغير مخطط، والافتقار إلى التربية الجنسية، ولا سيما في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عد م حصول النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية، على خدمات الرعاية الصحية الكافية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، وخدمات التوليد، والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على سبيل الأولوية، بمعالجة مسألة ارتفاع معدل وفيات الأمهات في أثناء النفاس ، عن طريق أمور منها تخصيص موارد كافية لزيادة فرص حصول المرأة، ولا سيما في المناطق الريفية، على الخدمات الصحية بأسعار معقولة، وخاصة خدمات الرعاية الصحية في فترة ما قبل الولادة وما بعد الولادة وخدمات التوليد، وغير ذلك من أشكال المساعدة الطبية والمساعدة في حالات الطوارئ التي يوفرها عاملون مدربون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين إ تا حة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بأسعار معقولة، بما في ذلك المعلومات و الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وتوصي باعتماد تدابير ل زيادة المعرفة بطرق منع الحمل، و التمكين من الحصول عليها بأسعار معقولة، بحيث يمكن للرجال والنساء الأخذ بخيارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات. و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تقييم أثر قانون الإجهاض على معدل وفيات الأمهات في أثناء النفاس ، والنظر في تعديله أو تغييره . وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى تنفيذ حملات توعية لتعزيز معرفة المرأة بمسائل الصحة الإنجابية، وتوصي بتشجيع التربية الجنسية على نطاق واسع وعلى نحو يستهدف المراهقات والمراهقين. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتخفيض معدل وفيات الأمهات في أثناء النفاس ، وعن تأثير هذه التدابير .

35 - وإنّ اللجنة، إذ تحيط علما باستراتيجيتي التنمية الشاملة والحد من الفقر اللتين تنفذهما الدولة الطرف على الصعيد الوطني وصعيد الولاية والصعيد المحلي وبالمبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا مثل صندوق تمكين المرأة اقتصادياً وصندوق النهوض بالمشاريع التجارية للمرأة، فمما يقلقها أن يكون استشراء الفقر بين النساء وخصوصا نساء الأرياف و النساء اللائي ينفقن على الأسر المعيشية وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، من بين أسباب انتهاك ال حقوق الإنسان ية للمرأة والتمييز ض دها . وتشير اللجنة مع القلق إلى أنّ الممارسات التمييزية ضد المرأة فيما يتصل ب ملكية الأراضي وإدارة الممتلكات والإرث تحدّ من إمكانية حصول المرأة على الموارد الاقتصادية والتسهيلات الائتمانية والقروض. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما بالنظر إلى أوضاعها المعيشية المتردية وعدم تمكنها من اللجوء إلى القضاء والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتسهيلات الائتمانية والفرص الاقتصادية والخدمات المجتمعية.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن يكون تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا من عناصر خطط التنمية والبرامج التي تنفذ على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي، وخصوصا ما يهدف منها إلى الحد من الفقر والتنمية المستدامة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا إلى المرأة الريفية و النساء اللواتي ينفقن على الأسر المعيشية بما يكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار واستفادتهن بشكل كامل من التسهيلات الائتمانية. و تحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على ضمان استفادة ال نساء الريفيات من الخدمات الصحية والتعليم والمياه النظيفة والكهرباء والأراضي والمشاريع المدرّة للدخل. وتوصي الدولة الطرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج للتنمية الريفية مراعية لاحتياجات المرأة ت كفل مشاركة نساء الأرياف مشاركة كاملة في إعدادها وتنفيذها.

37 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المشردات داخليا، بمن فيهن النساء المعوقات والمشردات بسبب أعمال العنف والنزاع، وخصوصا بالنظر إلى أوضاعه ن المعيشية المتردية في المخيمات حيث يتعرضن بشكل متزايد لخطر الاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف، ويتعذر عليهن الاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم والفرص الاقتصادية.

38 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي اهتماما خاصا إلى المشردات داخليا، بمن فيهن النساء المعوقات، عن طريق اعتماد سياسة وطنية بشأن التشريد متماشية مع قراري مجلس الأمن 1325 و 1820، ووضع وتنفيذ خطط وبرامج مراعية لاحتياجات المرأة من أجل إعادة إدماج المشردات داخليا في المجتمع وبناء قدراتهن وتدريبهن . كما توصي فريق العمل المشترك بين الوزارات المعني بالشؤون الجنسانية وحفظ السلام بإيلاء اهتمام خاص لحالة المشردات داخليا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة حماية المشردات داخليا من أعمال العنف وتوفير سبل الانتصاف الفوري لهن.

39 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب فرصة، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بفترة انعقاد اجتماع اللجنة.

40 - وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إلى أقصى حد ممكن ، في إطار تنفيذها للواجبات التي تنص عليها الاتفاقية إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن.

41 - وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ التام والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.

42 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع ميادين الحياة. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة حكومة نيجيريا على التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

43 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في نيجيريا ، حتى يكون عامة الناس بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون ، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على بي ّ نة من التدابير التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وبشكل خاص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على عقد منتدى عمومي يضم جميع الجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني، لمناقشة عرض التقرير ومضمون الملاحظات الختامية. و تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘، وذلك على نطاق واسع و لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

[ متابعة الملاحظات الختامية ]

[ 44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات تحريرية مفصلة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 و 14 و 16 و 34 أعلاه.]

تاريخ التقرير المقبل

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي س يقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها السابع الذي يحين موعد تقديمه في تموز/يوليه 2010، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في تموز/يوليه 2014، في تقرير جامع للتقريرين عام 2014 .