* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والستين (24 تشرين الأول/أكتوبر - 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لهولندا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لهولندا (CEDAW/C/NLD/6) في جلستيها 1457 و 1458، المعقودتين في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1457 و 1458). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/NLD/Q/6، بينما ترد ردود هولندا في الوثيقة CEDAW/C/NLD/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس. وت ُ عرب أيضا عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ترأسته وزيرة التعليم والثقافة والعلوم في هولندا، يت بوسماكر . وضم الوفد أيضا وزيرة التعليم وسياسات الأسرة والتعلم مدى الحياة في أروبا، وممثلين عن وزارة التعليم والثقافة والعلوم في هولندا، ووزارة الداخلية وعلاقات المملكة في هولندا، ووزارة الأمن والعدل في هولندا، ووزارة الصحة والرعاية والرياضة في هولندا، ووزارة التعليم وسياسات الأسرة والتعلم مدى الحياة في أروبا، ووزارة العلاقات الخارجية في أروبا، ووزارة الشؤون العامة والعلاقات الخارجية في كوراساو ، ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة في كوراساو ، ووزارة التنمية الاجتماعية والعمل والرعاية الاجتماعية في كوراساو ، ووزارة الصحة العامة والتنمية الاجتماعية والعمل في سانت مارتن، وإدارة العلاقات الخارجية في سانت مارتن، ووزارة الخارجية الهولندية، والبعثة الدائمة لهولندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ نظرها، في عام 2010، في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/NLD/5) فيما يتصل بإجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) قانون العقوبات الجديد لسانت مارتن، الذي يوسع نطاق تعريف ”ضحايا الاعتداء المنزلي“ ليشمل الشركاء أو الرفاق، في عام 2015؛

(ب) قانون مدونة الإبلاغ الإلزامي (العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال)، في عام 2013؛

(ج) القانون الجنائي الجديد لأروبا، الذي يتضمن أحكاما بشأن جملة أمور منها المطاردة، في عام 2012؛

(د) تعديل القانون العام للمساواة في المعاملة، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2011؛

(هـ) تعديل الجزء 1 من القانون المدني لكوراساو ، بما يسمح للوالدين بتقرير اسم أسرة الطفل، في عام 2010.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها السياساتي بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) برنامج عمل وطني لمكافحة التمييز، في عام 2016؛

(ب) خطة عمل بشأن التمييز في سوق العمل، في عام 2014.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، في عام 2015؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2010.

٧ - وترحب اللجنة أيضا باعتزام الحكومة، بعد النظر في التقرير الدوري السادس، أن تقوم، بالتعاون مع منظمات غير حكومية، بتنظيم مؤتمر لمناقشة متابعة الملاحظات الختامية للجنة، في شباط/فبراير 2017.

جيم - البرلمانات

٨ - تشدد اللجنة على أهمية دور السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية بصورة تامة (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وهي تدعو برلمانات هولندا وأروبا وكوراساو وسانت مارتن، باعتبارها البلدان الأربعة التي تشكل مملكة هولندا، بما يتوافق مع ولاية كل منها، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٩ - تحيط اللجنة علما بالإيضاح الذي قدمه وفد الدولة الطرف ومفاده أنه على الرغم من أن جميع أحكام المعاهدات ملزمة في الدولة الطرف، فإن المادة 93 من الدستور تنص على أن أحكام المعاهدات تلقائية النفاذ هي وحدها التي تصبح ملزمة فور نشرها وهي بالتالي منطبقة مباشرة في النظام القانوني الوطني. وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 94 من الدستور على أن الأنظمة القانونية المعمول بها في الدولة الطرف لا تطبق إذا كان تطبيقها يتعارض مع هذا النوع من أحكام المعاهدة. وتلاحظ اللجنة أنه يمكن للأفراد الاحتجاج مباشرة بأحكام المعاهدات التي تعتبر ذات أثر مباشر في إطار المادة 93، أما الأحكام التي ليس لها أثر مباشر فلا يمكن للأفراد الاحتجاج بها. وإذ تكرر اللجنة الإعراب عن بواعث القلق التي أبدتها سابقا (CEDAW/C/NLD/CO/5، الفقرة 12)، فإنها تلاحظ مع القلق أن بعض أحكام الاتفاقية التي لا تعتبر منطبقة مباشرة في الدولة الطرف لم تدرج بعد في القانون الوطني.

١٠ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/NLD/CO/5 ، الفقرة 13)، فإنها توصي بأن تدرج الدولة الطرف في قانونها الوطني دون إبطاء أحكام الاتفاقية التي لا تعتبر منطبقة مباشرة، وأن توفر سبل انتصاف محلية من الانتهاكات المدعى وقوعها لأي من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية للأفراد.

تنفيذ الاتفاقية

١١ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شهدت عملية إعادة هيكلة دستورية في ضوء تعديل ميثاق المملكة. وفي إطار الهيكل الجديد، اكتسبت كوراساو وسانت مارتن مركز البلد ضمن بلدان المملكة، على غرار أروبا. ولذلك أصبحت الدولة الطرف مؤلفة من أربعة بلدان، وهي: هولندا، وأروبا، وكوراساو وسانت مارتن. أما الجزر الثلاث، بونير وسانت يوستاتيوس وسابا، التي تشكل الآن ”هولندا في منطقة البحر الكاريبي“، فلكل منها مركز بلدية. وإذ تكرر اللجنة الإعراب عن بواعث القلق التي أبدتها سابقا (CEDAW/C/NLD/CO/5، الفقرة 14)، فإنها تلاحظ مع القلق أن الفوارق في تنفيذ أحكام الاتفاقية لا تزال قائمة في البلدان الأربعة، رغم الجهود المبذولة للقضاء عليها، وذلك بسبب سياسة الدولة الطرف التي مفادها أن تنفيذ الاتفاقية هو مسؤولية كل إقليم من الأقاليم.

١٢ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/NLD/CO/5 ، الفقرة 15) وتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، فإنها تؤكد مجددا أن تفويض السلطات لا يعفي الدولة الطرف من التزاماتها بموجب الاتفاقية، بغض النظر عن ترتيبات الحكم الداخلي للدولة. ولذلك توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز آلياتها التنسيقية لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة متماسكة ومتسقة في جميع البلدان والكيانات العامة التابعة لها.

الاحتكام إلى القضاء

١٣ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير سبل احتكام المرأة إلى القضاء. غير أنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لم تنفذ توصيات اللجنة في البلاغ رقم 36/201 2 ( ) ، الذي خلصت فيه اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن أحد مقدمي البلاغ قام في وقت لاحق برفع دعوى في الدولة الطرف، حيث قررت محكمة محلية أن الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية لها أثر مباشر وأن الدولة الطرف انتهكت الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف ووكالة تأمينات المستخدَمين طعنتا في هذا القرار. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عدم امتثال الدولة الطرف لهذا القرار يعوق بشكل خطير سبل احتكام المرأة إلى القضاء ويجبر المرأة على رفع دعوى قضائية من أجل إنفاذ توصيات اللجنة، إضافة إلى الحاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل عرض الحالة على اللجنة.

١٤ - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن احتكام المرأة إلى القضاء ومع آرائها في البلاغ رقم 36/201 2 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة فيها دون مزيد من التأخير واتخاذ خطوات محددة لتوفير سبل انتصاف فعالة لجميع النساء المعنيات.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

١٥ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان التنسيق بين مختلف كيانات جهازها الوطني للنهوض بالمرأة ولتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق المرأة. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم اعتماد استراتيجية أو سياسة موحدة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وأن معظم السياسات محايدة جنسانيا؛

(ب) عدم وجود جدول زمني للبدء في إدماج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أروبا؛

(ج) عدم إجراء أي تقييم للأثر على الجنسين أو تحليل للميزنة المراعية للمنظور الجنساني في كوراساو ؛

(د) أن تنسيق وإدارة جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني ليسا واضحين ومتسقين بما فيه الكفاية في سانت مارتن.

١٦ - وتوصي اللجنة، إذ تذكر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/NLD/CO/5 ، الفقرة 19)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد سياسة أو استراتيجية وطنية موحدة وشاملة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتعزيز تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني على مستوى البلديات والمستويات الأخرى، وضمان حصول جميع الهيئات الحكومية المعنية على التوجيه والدعم المناسبين فيما تبذله من جهود في سبيل التنفيذ، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية ؛

(ب) الاستمرار في تعزيز التنسيق الفعال وضمان الوضوح والاتساق على جميع المستويات في إدارة الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ؛

(ج) ضمان إمكانية الاطلاع على نتائج تقييمات الأثر في حقوق الإنسان والشفافية في إجراء عمليات التحقق من الامتثال ؛

(د) كفالة أن تتضمن السياسة الوطنية المتكاملة للمساواة بين الجنسين التي يجري إعدادها في أروبا حاليا تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإجراء تقييم شامل لأثر جميع القوانين والسياسات على الجنسين ؛

(هـ) إجراء تقييم للأثر على الجنسين والأخذ بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني في كوراساو ، وكذلك إنشاء آليات للرصد بغرض القيام بشكل شامل ومنتظم بقياس التقدم المحرز وتقييم أثر هذه الجهود ؛

(و) ضمان الوضوح والاتساق في تنسيق وإدارة الجهود التي تبذلها السلطات ذات الصلة في سانت مارتن لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة التنمية المجتمعية والأسرة والشؤون الإنسانية .

١٧ - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأثر السلبي المحتمل المترتب على الانتقال في الدولة الطرف من التمويل المؤسسي للمنظمات غير الحكومية النسائية إلى تقديم الإعانات للمشاريع، مما أدى إلى إضعاف المنظمات غير الحكومية النسائية، بما في ذلك منظمات المرأة السوداء والمهاجِرة.

١٨ -

التدابير الخاصة المؤقتة

١٩ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتماد التعديلات على الجزء 2 من القانون المدني في عام 2013، والتي تحدد هدف بلوغ تمثيل للنساء بنسبة 30 في المائة كحد أدنى في مجالس الإدارة والإشراف للشركات الكبيرة. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق عدم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات الأخرى المشمولة بالاتفاقية، وخصوصا فيما يتعلق بالتعليم ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

٢٠ - وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة اللجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص التشريعية، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي يكون فيها تمثيل المرأة ناقصا، من قبيل مناصب اتخاذ القرارات في الإدارة العامة، والقطاع الخاص، والشركات العامة، والأوساط الأكاديمية. وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه التدابير أهدافا وأطرا زمنية محددة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، لضمان تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وتكون فيها المرأة محرومة من التمثيل أو ممثلة تمثيلا ناقصا.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢١ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وارتكاب الجرائم بداعي الشرف، وكذلك باعتماد قانون

(أ) استمرار وجود القوالب النمطية التمييزية فيما يخص أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع في الدولة الطرف؛

(ب) مواصلة وسائط الإعلام وقطاع الإعلانات التجارية تقديم صورة نمطية وجنسية عن المرأة، وعدم تصدي التنظيم الذاتي لوسائط الإعلام، بما في ذلك في إطار مؤسسة قانون الدعاية، لهذه المسألة بالقدر الكافي؛

(ج) استهداف القوالب النمطية التمييزية وخطاب الكراهية النساءَ المسلمات والمهاجرات وملتمسات اللجوء في الدولة الطرف؛

(د) استمرار تعر ُّ ض النساء والفتيات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري، وارتكاب الجرائم بداعي الشرف؛

(هـ) إجراء جراحات تغيير نوع الجنس والعلاجات الأخرى التي يستحيل طبيا عكس اتجاهها على الأطفال حاملي صفات الجنسين.

٢٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية آلية رصد لتقييم أثر الخطوات المتخذة وتحديد إجراءات علاجية ؛

(ب) تعديل قانون الإعلام تمشيا مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية لكي تعتبر القوالب النمطية لدور الجنسين تمييزا ً ؛

(ج) تكثيف التعاون مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، وتخصيص موارد لتمويل حملات توعية فع َّ الة لتعزيز الصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة في وسائط الإعلام وفي الإعلانات، وإجراء دراسة عن الأثر المحتمل لتصوير النساء والفتيات بأشكال متحيزة جنسيا في وسائط الإعلام ومدى إسهامها في تفاقم العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة في الدولة الطرف ؛

(د) تكثيف الجهود لمكافحة القوالب النمطية ضد النساء المسلمات والمهاجرات وملتمسات اللجوء المستهدفات في خطاب الكراهية والعنف المرتكب بدوافع عنصرية في الدولة الطرف ؛

(هـ) الاستمرار في مكافحة الممارسات الضارة، ولا سيما الزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وارتكاب الجرائم بداعي الشرف، والقيام بصورة منتظمة بجمع بيانات مصنفة عن تلك الممارسات الضارة ؛

(و) وضع وتنفيذ بروتوكول للرعاية الصحية قائم على الحقوق للأطفال من حاملي صفات الجنسين يضمن إطلاع الأطفال وآبائهم على جميع الخيارات على نحو مناسب، ومشاركة الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في عملية اتخاذ القرار بشأن التدخلات الطبية، واحترام خياراتهم احتراما كاملا .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٣ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى التصدي للعنف الجنساني ضد المرأة، مثل اعتماد قانون الدعم الاجتماعي (2015)، الذي وسع نطاق مفهوم الدعم الاجتماعي ليشمل السلامة في الإطار المنزلي، والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي في عام 2015. غير أن اللجنة لا تزال قلقة بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف المنزلي، لا سيما عنف الشريك؛

(ب) حقيقة أن معدل العودة إلى الجريمة بين مرتكبي العنف المنزلي الذين أُخضعوا لأوامر إبعاد عن المنزل يصل إلى 29 في المائة، وتعتبر نسبة 24.6 في المائة من الحالات خطيرة و 5.8 في المائة منها بالغة الخطورة؛

(ج) عدم وجود بيانات عن العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي، في بلديات بونير وسانت يوستاتيوس وسابا، على الرغم من انتشار العنف المنزلي، الذي غالبا ما يرتبط بالفقر ومشاكل الإسكان؛

(د) عدم وجود بيانات عن أثر توسيع نطاق قانون الدعم الاجتماعي لعام 2015 ليشمل السلامة في الإطار المنزلي، ونطاق عملية الدمج بين الدوائر المعنية بإساءة معاملة الأطفال والعنف المنزلي؛

(هـ) عدم وجود معلومات عن أثر التدابير المتخذة، في ضوء تغيير النهج، لجعل جهاز الشرطة الذي يتعامل مع العنف القائم على نوع الجنس محايدا ً جنسانيا ً ؛

(و) التقارير المتعلقة بجرائم الكراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

٢٤ - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، عن طريق ضمان تلقي المدعين العامين وضباط الشرطة التدريب المناسب على تحديد حالات العنف الجنساني والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة ؛

(ب) ضمان الإنفاذ الفع َّ ال لأوامر الإبعاد عن المنزل ورصد العودة إلى الجريمة بهدف مكافحتها، حيث أنها كثيرا ما تفضي إلى أشكال خطيرة من العنف الجنساني ؛

(ج) جمع بيانات بصورة منهجية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، مصنفة حسب السن والعلاقة بين الجاني والضحية، وكذلك بشأن تدابير الحماية، والملاحقات القضائية، والجزاءات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال، ولا سيما في بلديات بونير وسانت يوستاتيوس وسابا ؛

(د) تقييم توفير خدمات المأوى وإدارتها من جانب السلطات البلدية في ضوء عملية الدمج بين الدوائر المعنية بإساءة معاملة الأطفال والعنف المنزلي، وتقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن أثر هذه التغيرات ؛

(هـ) تنقيح السياسة المتعلقة بالعنف المنزلي بهدف الاستعاضة عن النهج المحايد جنسانيا بنهج مراع للاعتبارات الجنسانية يركز على تحديد الجوانب الجنسانية للعنف المنزلي ؛

(و) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الكراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين .

٢٥ - وتلاحظ اللجنة أن ضحايا العنف المنزلي في الدولة الطرف لا يمكن أن يستفيدوا من المساعدة القانونية المجانية إلا في ظروف استثنائية فيما يحصل مرتكبو العنف المنزلي عليها.

٢٦ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل، دون مزيد من الإبطاء، تقديم المساعدة القانونية المجانية إلى جميع ضحايا العنف المنزلي.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٧ - ترحب اللجنة بالزيادة العالية في الملاحقة القضائية لحالات الاتجار بالأشخاص ، ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى الاستعانة بمدعين عامين ومحققين جنائيين متخصصين . وترحب اللجنة أيضا بأن جميع حالات الاتجار بالأشخاص، منذ كانون الثاني / يناير 2013 ، نظر فيها قضاة متخصصون لتمكينهم من بناء الخبرات فيما يتعلق بالا تجار بالأشخاص. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من انتشار الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي وأن الدولة الطرف تركز على تهريب الأشخاص بدلا من الاتجار بالأشخاص.

٢٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التشريعات القائمة بشأن الاتجار بالأشخاص تنفيذا فعالا بكفالة أن تتم مقاضاة الجناة ومعاقبتهم عقابا ملائما وأن يجري تحديد الضحايا في مرحلة مبكرة وحمايتهم ومساعدتهم.

٢٩ - وتلاحظ اللجنة أن البغاء مشروع في الدولة الطرف. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات دقيقة عن البرامج القائمة الموجهة للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء والتدابير السياساتية المحددة لمقاضاة من يعرفون باسم ”الفتيان العاشقين“ الذين يستغلون النساء والفتيات في البغاء. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن الدراسة الاستقصائية المقررة بشأن النساء المشتغلات بالبغاء لم تجر بعد في أروبا. وتلاحظ اللجنة أن مجلس النواب أقر مشروع القانون المتعلق بتنظيم البغاء ومكافحة إساءة المعاملة في صناعة الجنس، من أجل حذف الأحكام بشأن التسجيل الإلزامي للنساء العاملات في مجال البغاء وإلزام العملاء بالتحقق من التسجيل، ومشروع القانون معروض حاليا على مجلس الشيوخ.

٣٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن برامج محددة للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء، والتي ينبغي أن تشمل توفير فرص بديلة مدرة للدخل، واتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك الملاحقة القضائية، لمكافحة استغلال النساء والفتيات من قبل ”الفتيان العاشقين“ ؛

(ب) إجراء دراسة عن النساء العاملات في مجال البغاء في أروبا واستحداث استجابات ملائمة لمكافحة استغلال البغاء، وكذلك برامج مكرسة للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء؛

(ج) كفالة أن تخضع السلطات البلدية، بعد اعتماد مشروع القانون المتعلق بتنظيم البغاء ومكافحة إساءة المعاملة في صناعة الجنس، لرقابة شديدة لضمان ألا تقوم بصورة غير مشروعة بفرض التسجيل على النساء العاملات في البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣١ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، مثل وضع خطة عمل ترمي إلى تحقيق نسبة تمثيل للمرأة لا تقل عن 30 في المائة في المناصب العليا للخدمة المدنية. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لكونها حققت نسبة تمثيل للمرأة لا تقل عن 30 في المائة في مجلسي البرلمان وعلى المستوى الوزاري. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض عدد النساء بين رؤساء البلديات وأساتذة الجامعات وكبار الدبلوماسيين؛

(ب) النقص في تمثيل المرأة في الميدان السياسي والحياة العامة في مناصب صنع القرار في كوراساو .

٣٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ خطوات هادفة لزيادة تمثيل المرأة في الميدان السياسي والحياة العامة، ولا سيما في الحكومات المحلية والمؤسسات الأكاديمية والسلك الدبلوماسي؛

(ب) اتخاذ تدابير في كوراساو ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين رقم 25 ورقم 23 (1997) الصادرتين عن اللجنة بشأن المرأة في الحياة العامة، من أجل تسريع مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الهيئات المنتخبة والمعينة، بما في ذلك في مناصب صنع القرار.

التعليم

٣٣ - تلاحظ اللجنة عموما ارتفاع جودة التعليم في الدولة الطرف وترحب بمجموعة الخطوات المتخذة لزيادة تحسين إمكانية حصول النساء والفتيات على التعليم الجيد في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفصل في ميدان التعليم، ولا سيما في التدريب المهني والتعليم العالي، ونقص تمثيل النساء والفتيات في المواضيع التي عادة ما يهيمن عليها الذكور في التعليم الثانوي العام والتعليم ما قبل الجامعي؛

(ب) الأثر السلبي لعدم وجود تدابير للطالبات الحوامل في المستوى المتوسط من التعليم التطبيقي والتعليم العالي ولتنفيذ قانون العمل والأمن لعام 2015 على الباحثات اللاتي يعملن بعقود عمل مؤقتة وهن حوامل أو يقضين إجازة والدية، الأمر الذي تسبب في انقطاع الطالبات عن التعليم، وأضر بإمكانات الترقي الوظيفي الأكاديمي للطالبات، وأدى إلى خسارة المواهب التي كان يمكن أن يستفيد منها المجتمع في البحوث الأكاديمية؛

(ج) تناقص التحاق الفتيات فوق سن 15 سنة بالمدارس مع ارتفاع مستوى التعليم في أروبا؛

(د) استمرار تركز النساء والفتيات في ميادين الدراسة التقليدية في كوراساو ، رغم أنهن يشكلن ضعف عدد الرجال والفتيان في جامعة كوراساو .

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجياتها الرامية إلى التصدي للتنميطات التمييزية والحواجز البنيوية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بمجالات الدراسة التي عادة ما يهيمن عليها الذكور، من قبيل العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والرياضيات؛

(ب) معالجة الافتقار إلى سياسات في المؤسسات التعليمية للطالبات الحوامل وتقييم أثر تنفيذ تشريعات من قبيل قانون العمل والأمن لعام 2015 على الباحثات اللاتي يعملن بعقود مؤقتة وهن حوامل أو يقضين إجازة والدية بهدف تحسين الظروف للنساء لتمكينهن من إتمام مقرراتهن الدراسية والحصول على شهادة جامعية واتباع مسارات مهنية في مجال البحوث وضمان أن تستبقي الجامعات النساء في مجال البحوث؛

(ج) استحداث برامج تهدف إلى ضمان الإبقاء على الفتيات في المدارس في أروبا، بما في ذلك في التعليم الثانوي والعالي؛

(د) اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في كوراساو لتشجيع النساء والفتيات على دخول مجالات دراسية عادة ما يهيمن عليها الذكور في جامعة كوراساو ، وذلك بوسائل منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل المنح الدراسية وتقديم المشورة المهنية غير النمطية.

العمالة

٣٥ - ترحب اللجنة باعتماد قانون ترتيبات الدوام المرنة، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2016، وخطة العمل بشأن التمييز في سوق العمل. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار وجود الفصل المهني الأفقي والرأسي، مع تركز النساء في العمل لبعض الوقت، بسبب مسؤوليات رعاية الأطفال في الغالب، مما يؤثر سلبا في التطوير المهني لهن وفي استحقاقات المعاش التقاعدي. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي :

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، الأمر الذي يعزى جزئيا إلى الارتفاع النسبي في عدد النساء اللاتي يعملن لبعض الوقت؛

(ب) أن المرأة تقضي عددا ً من ساعات الإجازة الوالدية في الأسبوع أكثر من الرجال، على الرغم من الزيادة في عدد أيام الإجازة الوالدية التي يحق للرجل الاستفادة منها؛

(ج) الانخفاض في استخدام مرافق رعاية الأطفال، على الرغم من زيادة التمويل لخدمات رعاية الأطفال؛

(د) نقص المعلومات المقدمة إلى اللجنة عن مشاركة النساء من أصول مهاجرة في سوق العمل وعن استغلال اليد العاملة من نساء الأقليات العرقية، اللاتي كثيرا ما تفرض عليهن ساعات عمل أطول؛

(هـ) العدد المرتفع من النساء اللاتي عانين من التمييز المرتبط بالحمل، وفقا لدراسة أجراها المعهد الهولندي لحقوق الإنسان، وقلة الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي؛

(و) وضع نساء الأقليات اللاتي قد يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز، والوضع الضعيف للنساء في أروبا وكوراساو وسانت مارتن؛

(ز) حقيقة أن عاملات المنازل ما زلن لا يتمتعن بالحماية الكاملة لا في المجال الاجتماعي ولا في مجال العمل بسبب الأحكام التي تنص عليها لوائح الخدمات المنزلية السارية حاليا.

٣٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص للمرأة في سوق العمل وإيجاد المزيد من الفرص للنساء للحصول على عمل بدوام كامل من خلال معالجة الأسباب الجذرية للانخفاض في استخدام خدمات رعاية الأطفال ؛

(ب) زيادة الحوافز التي تشجع الرجال على استخدام حقهم في الحصول على الإجازة الوالدية، ووضع برامج ترمي إلى تشجيع النساء والرجال على تقاسم المسؤوليات الوالدية؛

(ج) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن مشاركة النساء من أصول مهاجرة في سوق العمل، والقيام على نحو منتظم برصد ممارسات العمل الاستغلالية والتحقيق بشأنها وإنزال العقاب المناسب؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى التحقيق والملاحقة والمعاقبة في حالات التمييز المرتبط بالحمل المبل َّ غ عنها، بما في ذلك التحرش الجنسي؛

(هـ) استحداث سياسات وتدابير خاصة مؤقتة للتصدي لأشكال التمييز المتقاطعة التي تواجهها نساء الأقليات والنساء من أروبا وكوراساو وسانت مارتن؛

(و) تنقيح لوائح الخدمات المنزلية للتأكد من أن النساء العاملات في المنازل يتمتعن بالحماية الكاملة في المجال الاجتماعي وفي مجال العمل، والنظر في التصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، لمنظمة العمل الدولية .

الصحة

٣٧ - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة الوعي بين أصحاب المصلحة، مثل الأطباء وشركات التأمين، بشأن الحاجة إلى الرعاية الصحية المراعية للفوارق بين الجنسين، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية لإطلاق برنامج رعاية صحية يحظى بدعم واسع النطاق. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم توفير معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لهذا البرنامج، وما إذا كان قد تم إيلاء اهتمام خاص بالأشكال المتقاطعة للتمييز. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص ما يلي:

(أ) لا تزال الأدوية المستخدمة لأغراض تنظيم الطمث مثل ميزوبروستول غير متوافرة في الصيدليات بناء على وصفة طبية من الممارسين العامين من الأطباء؛

(ب) الإجهاض غير قانوني في سانت مارتن، ويجرم القانون الجنائي أي شخص يقدم معلومات أو خدمات متصلة بالإجهاض؛

(ج) لا يشمل التأمين الصحي في كوراساو وسائل منع الحمل، ومع أنها يمكن شراؤها بأسعار ميسورة من المنظمات غير الحكومية التي ترعاها الحكومة، لا يستخدم وسائل منع الحمل الحديثة سوى عدد محدود من النساء؛

(د) في بعض أجزاء كوراساو ، لا يوجد عدد كاف من أخصائيي الرعاية الصحية الذين يوفرون رعاية خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفي حين أن الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة متوافرة، فقد يكون من الصع ب الحصول عليها وتزيد تكلفتها 17 ضعفا عن الأسعار الموصى بها دوليا؛

(هـ) ازدياد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في أروبا.

٣٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن الخطة الاستراتيجية لإطلاق برنامج رعاية صحية يحظى بدعم واسع النطاق، ولا سيما الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لهذا البرنامج، وما إذا كان قد تم إيلاء اهتمام خاص بالأشكال المتقاطعة للتمييز ؛

(ب) ضمان توافر الأدوية المستخدمة لأغراض تنظيم الطمث مثل ميزوبروستول بسهولة في الصيدليات ؛

(ج) تعديل الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي في سانت مارتن لتقنين إنهاء الحمل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والحالات التي تنطوي على خطر على صحة الحامل البدنية أو العقلية أو على حياتها، وخطر إصابة الجنين بإعاقة شديدة، وإنهاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، وكفالة أن تضمن السياسة الجديدة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية التي تعكف وزارة الصحة العامة والتنمية الاجتماعية والعمل على وضع الصيغة النهائية لها توافر أساليب الإجهاض الحديثة القانونية والآمنة طبيا على الأسس المذكورة أعلاه وإمكانية الاستفادة من هذه الأساليب، تمشيا مع التوصية العامة رقم 24 (1999) الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة ؛

(د) استحداث برامج، بما في ذلك برامج للتوعية، لتشجيع استخدام وسائل منع الحمل الحديثة في كوراساو ، بما في ذلك استخدام النساء والفتيات المراهقات لهذه الوسائل، وإزالة أي عوائق تحول دون الحصول عليها؛

(هـ) اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك تعيين وتدريب العاملين في القطاع الطبي، لضمان توافر خدمات الرعاية الصحية المتخصصة المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جميع أنحاء كوراساو ، وإزالة العوائق في الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة، بما في ذلك عن طريق تخفيض تكلفتها؛

(و) تحليل الأسباب الجذرية للزيادة في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في أروبا، واتخاذ خطوات محددة للتصدي لها، بما في ذلك من خلال برامج لتوعية النساء والفتيات بشأن وسائل الوقاية واستخدام وسائل منع الحمل الحديثة .

الفئات المحرومة من النساء

٣٩ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء والأطفال أكثر عرضة للفقر من الرجال، وأن النساء يراكمن استحقاقات معاشات تقاعدية أقل من الرجل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر بين النساء المسنات. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا أن الرعاية غير الرسمية تقدمها النساء في الغالب، مما يعرقل استقلالهن الاقتصادي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات المتبقية التي تواجهها النساء من أصول مهاجرة في مختلف الميادين، بما في ذلك الأشكال المتقاطعة للتمييز، على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإدماجهن.

٤٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للفقر بين النساء المسنات، بما في ذلك العوامل التي تسبب مراكمة المرأة استحقاقات معاشات تقاعدية أقل من الرجل، مثل تركزهن في الوظائف المتدنية الأجر ووظائف العمل بدوام جزئي ؛

(ب) اتخاذ خطوات مراعية للاعتبارات الجنسانية لضمان عدم إثقال كاهل النساء والفتيات في تقديم الرعاية غير الرسمية ؛

(ج) تكثيف جهودها من خلال البرامج القائمة التي تستهدف النساء المهاجرات والنساء من أصول مهاجرة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضدهن .

المرأة الريفية

٤١ - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل تناقص عدد السكان للفترة 2015-2019، التي تضع استراتيجية لمعالجة أثر تناقص السكان الإقليمي في المناطق الأقل تحضرا. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم إدماج منظور جنساني في هذه الاستراتيجية وحقيقة أن تناقص السكان يرافقه تخفيض في خدمات النقل والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يؤثر على النساء أكثر من غيرهن. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن النساء في كوراساو ، ولا سيما أولئك اللاتي يتلقين أجورا متدنية، يواجهن صعوبات من حيث الوصول إلى وسائل النقل العام والحصول على الخدمات الأخرى.

٤٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إدماج منظور جنساني في خطة عمل تناقص عدد السكان للفترة 2015-2019 وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الحالة العامة للنساء الريفيات والنساء اللواتي يعشن في المناطق الأقل تحضرا، وإبراز أثر التقدم المحرز في انخفاض عدد السكان على إمكانية وصول المرأة إلى وسائل النقل العام وحصولها على العمالة والصحة والخدمات الأساسية الأخرى. وينبغي أيضا أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة محدودية وصول النساء اللائي يحصلن على أجور منخفضة في كوراساو إلى خدمات النقل العام وغيرها من الخدمات.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٣ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للتصدي لظاهرة الأسْر الزوجي في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود معلومات بشأن ما إذا كان القضاة في الدولة الطرف يجرون تقييما منهجيا للعنف المنزلي قبل اتخاذ قرار بشأن حضانة الأطفال؛

(ب) عدم وجود معلومات بشأن ما إذا كان القضاة يراعون، لدى تحديد توزيع الممتلكات عند الطلاق، الاختلافات في إمكانات الكسب ورأس المال البشري للأزواج ويتناولون التفاوتات الاقتصادية القائمة على نوع الجنس بين الزوجين نتيجة للفصل القائم بين الجنسين في سوق العمل، والفجوة في الأجور بين الجنسين، وحصة المرأة غير المتناسبة في العمل غير المدفوع الأجر مثل رعاية الأطفال؛

(ج) أن اختبار الاندماج المدني المطلوب لأغراض جمع شمل الأسرة أصبح أكثر صعوبة بحيث لا تستطيع النساء الأقل تعليما النجاح فيه؛

(د) عدم وجود معلومات بشأن ما إذا كان يتم تدريب القضاة على إنفاذ القانون المتعلق بالأسْر الزوجي بفرض غرامات عندما يكون أحد الزوجين ”رافضا للتعاون في الطلاق بشكل يخالف القانون“.

٤٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك من خلال تدريب القضاة، لضمان مراعاة العنف الجنساني ضد المرأة في المحيط الأسري لدى اتخاذ القرارات بشأن حضانة الأطفال أو حقوق الزيارة، وتوعية الجهاز القضائي بما يحدثه العنف المنزلي من أثر سلبي في نماء الطفل ؛

(ب) القيام، تمشيا مع التوصية العامة رقم 29 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، بدراسة الآثار الاقتصادية للطلاق على كلا الزوجين، مع إيلاء اهتمام خاص للاختلافات في إمكانات الكسب ورأس المال البشري للأزواج والتفاوتات الاقتصادية القائمة على نوع الجنس بين الزوجين نتيجة للفصل القائم بين الجنسين في سوق العمل، والفجوة في الأجور بين الجنسين، وحصة ال مرأة غير المتناسبة في العمل غير المدفوع الأجر، وكذلك ما إذا كان القضاة يراعون هذه العوامل في قراراتهم ؛

(ج) تنقيح اختبار الاندماج المدني للتأكد من أنه لا يعوق جمع شمل الأسر بالنسبة للنساء الأقل تعليما ؛

(د) تنظيم حملات توعية وتدريب بشأن الأسْر الزوجي لفائدة الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون بهدف القضاء على هذه الظاهرة .

المرأة والسلام والأمن

٤٥ - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود الحميدة من جانب الدولة الطرف في مجال المرأة والسلام والأمن، مثل اعتماد خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن تغطي الفترة 2016-2019، ومشاركتها في بعثات مكلفة بإعمار بلدان متضررة من النزاعات، ودورها النشط في منع نشوب النزاعات وتسويتها في مناطق عديدة. ومع التسليم بأن الدولة الطرف تجري تقييما للأثر على حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق المرأة، قبل الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة، فإن اللجنة تلاحظ بقلق عدم السماح بأن تخضع هذه التقييمات للتدقيق العام.

٤٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إيلاء الاعتبار الواجب للتوصية العامة رقم 30 (2013) الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات ‏النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وضمان إجراء تقييمات شاملة وشفافة لأثر صادرات الأسلحة على حقوق المرأة قبل الموافقة على تراخيص التصدير، ولا سيما إلى البلدان التي قد تُستخدم فيها الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر لانتهاك حقوق النساء والفتيات ؛

(ب) ضمان أن تعزز استراتيجيات وبرامج الإنعاش الاقتصادي المساواة بين الجنسين، وضمان إشراك المرأة في تصميمها ؛

(ج) دعم الجهود الرسمية وغير الرسمية التي تبذلها المرأة لمنع نشوب النزاعات وتوفير المساعدة التقنية بشأن عمليات تسوية النزاعات للبلدان الخارجة من نزاعات بهدف تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٧ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٤٨ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

٤٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمانات والهيئة القضائية، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٠ - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. وعلى هذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

متابعة الملاحظات الختامية

٥١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 22 (ب) و (ج)، و 24 (ج)، و 36 (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٢ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٠. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٥٣ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .