الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الدوري السابع

النرويج *

*هذا التقرير صادر بدون تحرير رسمي.

بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة 5 نيسان/أبريل 2007، تحيل وزارة شؤون الطفولة والمساواة في النرويج طيه الردود على قائمة القضايا والأسئلة الواردة من الفريق العامل لماقبل الدورة الذي يتولى بحث تقرير النرويج الدوري السابع.

ونود الإشادة بعمل الفريق العامل لما قبل الدورة الذي تتجلى درايته الواسعة بالسياسة النرويجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قائمة القضايا والأسئلة. ولقد حاولنا قدر استطاعتنا الرد على جميع الأسئلة، كما طلبتم، بيد أننا نرجو التكرم بإتاحة الفرصة لنا كي نقدم، خلال النظر في التقرير، ردودا مستفيضة إلحاقا بالرد على السؤالين 25 و 26.

وتتطلع النرويج إلى عملية النظر في تقريرها الدوري السابع،وترجو من اللجنة التكرم بتجميع الأسئلة المتعلقة بكل مادة على حدة.

1 - رجاء الإفادة عما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير الدوري السابع، وما إذا كان قد قُدم إلى البرلمان أم لا.

وافقت وزارة شؤون الأطفال والمساواة في النرويج على التقرير الدوري السابع. وفضلا عن ذلك، أُدرج التقرير في الميزانية الوطنية للنرويج لعام 2007 التي قُدمت في 6تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى البرلمان بوصفها التقرير رقم 1 (2006-2007). ويُذكر،في هذا الصدد، أن الميزانية الوطنية تتضمن عرضا لبرنامج الحكومة الخاص بتنفيذ السياسات الاقتصادية للتوقعات المتصلة بالاقتصاد النرويجي.

2 - يبين التقرير (فيما يتعلق بالمادة 2 (أ)) كيفية تجسيد الاتفاقية في قانون المساواة بين الجنسين، كما يتناول المناقشات الهامة التي أحاطت بهذا الإجراء. ويشير أيضا إلى أن الإعلان الحكومي الذي أصدرته الحكومة الحالية شمل تعهدا بإدراج الاتفاقية في قانون حقوق الإنسان. رجاء بيان الأثر العملي لتجسيد الاتفاقية في قانون المساواة بين الجنسين وأي اختلافات مقارنة بأثر تجسيد صكوك أخرى متعلقة بحقوق الإنسان في قانون حقوق الإنسان. ورجاء بيان أثر أي تطورات أخرى، لا سيما فيما يتعلق بتعهد الحكومة الحالية بتجسيد الاتفاقية في قانون حقوق الإنسان.

تم تجسيد الاتفاقية في القانون النرويجي اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2005. ولم تعرض على المحاكم النرويجية حتى الآن أي قضايا يُدعى فيها وقوع أي انتهاك لها. إلا أن أمين المظالم السابق المعني بالمساواة بين الجنسين قدم في قضايا عدة أسانيد تأسست على الاتفاقية. وربماتكون عملية تجسيد الاتفاقية في القوانين قد زادت الوعي والإلمام بها بوجه عام، ومن ثم يمكن توقع أن يُستند إليها بقدر أكبر في المحاكم النرويجية مستقبلا.

وكما أفاد التقرير، تعهدت الحكومة الحالية، في إعلانها الحكومي، بتجسيد الاتفاقية في قانون حقوق الإنسان، الأمر الذي سيمنح الاتفاقية حجية خاصة، حيث أن قانون حقوق الإنسان له الأسبقية على سائر التشريعات النرويجية. وما زالت الحكومة عاكفة على النظر في هذه المسألة.

3 - يذكر التقرير (فيما يتعلق بالمادة 2 (ج)) أن قانون المساواة بين الجنسين أصبح، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2006، نافذا لدى أمين المظالم الجديد المعني بمكافحة التمييز وبالمساواة، ولدى محكمة مناهضة التمييز. يرجى تقديم تقييم لمدى فعالية الآلية الجديدة فيما يتعلق بالتمييز القائم على أساس نوع الجنس، مقارنة بالترتيبات السابقة التي اقتصر تركيزها على المساواة بين الجنسين، على أن يشمل التقييم حجم القضايا المعروضة التي تستند إلى وجود تمييز على أسس مختلفة، بالإضافة إلى أنشطة التوعية التي ترمي إلى التشجيع على تنفيذ الاتفاقية وتمتع المرأة بحقوقها الإنسانية في جميع الميادين.

سيجري تقييم آلية مناهضة التمييز وتحقيق المساواة في غضون ثلاث سنوات من تاريخ إنشائها، أي في أواخر عام 2008. واستنادا إلى التقرير السنوي الأول المقدم من أمين المظالم الجديد والمحكمة، يمكن أن نخلص إلى أن عدد التحريات والشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على نوع الجنس لم يطرأ عليه تغيير منذ إنشاء الآلية الجديدة. وربما يكون عدد التحريات التي أُجريت والشكاوى التي قُدمت لأسباب تتعلق بالانتماء العرقي أو الدين أوالإعاقة أو السن أو الميول الجنسية في ارتفاع نتيجة لتزايد المعرفة العامة بإجراءات مناهضة التمييز. والواقع أن الشكاوى التي نظرت فيها المحكمة في عام 2006 وعددها 26 شكوى كانت جميعها متصلة بالتمييز الجنساني.

ولقد ظل أمين المظالم الجديد يتابع المسائل الهامة المتصلة بالمساواة بين الجنسين، مثل مسألتي العنف القائم على نوع الجنس والمساواة في الأجر. ويسعى أمين المظالم أيضا إلى استجلاء أي مشاكل جديدة تلزم معالجتها وهو على بينة، بوجه خاص، بالمشاكل التي تمس التفاعل بين المسائل الجنسانية/الانتماء العرقي والمسائل الجنسانية/الدين.

4 - يفيد التقرير (فيما يتعلق بالمادة 2 دال) أن البعض فقط من مكاتب البلديات هو الذي يقدم تقارير إلى وزارة الإدارة والإصلاح الحكوميين عن عمله في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، بما يشمل أولويات تلك المكاتب والتحديات التي تواجهها في هذا الصدد. ماهو أثر التدابير المتخذة في عام 2006، كالتدريب، بهدف تحسين نشاط مكاتب حكام المقاطعات وتحسين أدائها في مجال تقديم التقارير؟

دُعيت جميع مكاتب حكام المقاطعات إلى دورة تدريبية دعمتها الوزارة وأشرفت عليها منظمة متخصصة أسستها مقاطعة نوردلاند والبلديات المحلية والمنظمات النسائية وأفراد، وشاركت تلك المكاتب في الدورة التدريبية المذكورة.

وقد ضمت الدورة في البداية جميع المسؤولين من مختلف المستويات ومن كل مقاطعة، ثم نُظمت، في وقت لاحق من عام 2006، دورة في كل مكتب من أجل المسؤولين والموظفين الآخرين.

5 - يفيد التقرير (فيما يتعلق بالمادة 6) أن عدد البلاغات الرسمية المقدمة بشأن العنف العائلي قد زاد من 890 3 في عام 2004 إلى 348 4 في عام 2005. وفي الوقت نفسه، ظل عدد مراكز الأزمات ثابتا نسبيا منذ ثمانينات القرن الماضي. ويشير التقرير، أيضا، إلى دراسة أجرتها المديرية النرويجية لشؤون الأطفال والشباب والشؤون العائلية بخصوص النساء اللاتي صُرفن من مراكز الأزمات. ما هي الخطوات التي اتُخذت استجابة للبلاغات المتزايدة ولكفالة إتاحة فرص حصول جميع النساء على الخدمات التي قد يحتجنها مما يشمل عدد مراكز الأزمات وخدمات الدعم الأخرى ومواقعها؟

لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ازدياد عدد البلاغات الرسمية المقدمة بشأن العنف العائلي من 890 3 بلاغا في عام 2003 إلى 348 4 بلاغا في عام 2005 يرجع إلى ازدياد العنف. فازدياد عدد البلاغات ربما يكون دليلا على أن مزيدا من الضحايا باتوا يتصلون بالشرطة. ومن بين التدابير التي يُعتقد أنها عززت الثقة في الشرطة إنشاء شبكة من منسقي أعمال الشرطة المتصلة بالعنف العائلي، في عام 2004، والجهود المبذولة لكفالة إبداء الشرطة تفهما للضحايا وأقرب أقربائهم لدى مقابلتهم وتحلي رجالها بنفاذ البصيرة. وباتت أيضا مشكلة العنف العائلي تُعالج بمزيد من الصراحة بوجه عام. فالوقوع ضحية لهذا العنف لم يعد أمرا يخجل منه المرء.

ويوجد 50 مركزا في النرويج لمعالجة الأزمات بواقع مركز إلى ثمانية مراكز في كل مقاطعة. فقد ظل عدد النساء اللاتي يلتمسن الدعم في تلك المراكز مستقرا نسبيا منذ عام 1986، حيث تستقبل تلك المراكز سنويا عددا من النساء يناهز 500 2 امرأة وعددا من الأطفال يناهز 800 1 طفل. وفي عام 2005، بلغ عدد ما استقبلته تلك المراكز من النساء 287 2 امرأة ومن الأطفال 753 1 طفلا.

ولا توجد أي دلائل على عدم توافر الحيز اللازم في المراكز النرويجية لمعالجة الأزمات. إلا أنه، لكفالة إمكانية استقبال تلك المراكز لكل من يمكن أن يُلجأ إليها، استهلت الحكومة عدة دراسات استقصائية وأعدت تقارير بهدف وضع تدابير لتحسين المساعدة المقدمة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف العائلي.

وتعكف المديرية النرويجية لشؤون الأطفال والشباب والأسرة على إعداد لمحة عامة عن مدى توافر خدمات تلك المراكز الهدف منها التحقق مما إذا كان بوسع أي امرأة في أي مكان من البلد اللجوء إلى مركز لمعالجة الأزمات يقع على مسافة معقولة من منزلها. وتشمل الدراسة الاستقصائية البعد الجغرافي من حيث المسافة والزمن الذي يستغرقه الوصول إلى المركز، فضلا عن الظروف التي تؤثر على إمكانية الالتحاق به من قبيل وقت بدء العمل ووسائل النقل وحجم المركز وما إلى ذلك.

وفضلا عن ذلك، قامت الأمانة العامة للمراكز النرويجية لمعالجة الأزمات وشبكة النساء ذوات الإعاقة، في سياق أحد تدابير خطة عمل الحكومة لمكافحة العنف العائلي (2004-2007)، بإجراء دراسة استقصائية تتعلق بالمساعدة التي تقدمها المجالس البلدية للنساء ذوات الإعاقة اللواتي يتعرضن للضرب، مما يشمل إمكانية الوصول إلى تلك المراكز.

وفي خريف 2006، قدمت المديرية النرويجية لشؤون الأطفال والشباب والأسرة تقريرا يتضمن دراسة بشأن النساء اللاتي صُرفن من مراكز معالجة الأزمات. وفي خريف 2005، شاركت جميع مراكز معالجة الأزمات في النرويج في مشروع مدته 3 أشهر هدفه تسجيل جميع النساء اللاتي لم يمكن لأسباب مختلفة استقبالهن في أي مركز من مراكز معالجة الأزمات، وتمت إحالتهن إلى دوائر أخرى تقدم خدمات الدعم. وخلصت المديرية إلى استنتاج مؤداه أن نسبة النساء اللاتي يلتمسن اللجوء إلى مركز من مراكز معالجة الأزمات ولا يُقبلن فيه لا تقل سنويا عن 15 في المائة. والسبب الرئيسي في ذلك أن هؤلاء النساء يعانين من مشاكل نفسية شديدة و/أو مشاكل تتصل بتعاطي المخدرات أو معاقرة الخمر أوإنهن لم يتعرضن للعنف أصلا. وقد تم تقديم المشورة لنسبة من هؤلاء النساء قدرها 71 في المائة قبل صرفهن، وتمت إحالتهن إلى دوائر أخرى تقدم خدمات الدعم.

وسوف تؤخذ الاستنتاجات والتوصيات المقترحة المنبثقة من جميع الدراسات الاستقصائية والتقارير بالاعتبار لدى وضع التدابير في سياق خطة عمل الحكومة الجديدة لمكافحة العنف العائلي المقرر أن تُستهل في عام 2007.

وتم إنشاء مراكز إقليمية تضم أهل الخبرة في ميدان العنف والإجهاد العصبي الناتج عن الصدمات أو تم إنشاء مراكز من هذا القبيل في 8 مناطق من البلد. وسوف تقوم تلك المراكز بمد الدوائر التي توفر خدمات الدعم بالمعلومات والمشورة وبالربط بين المتعاونين معها في هذا المجال في المناطق المذكورة، ومن ثم ستؤدي دورا هاما في تحسين المساعدة المقدمة للنساء التي يتعرضن للعنف العائلي.

وقد أعلنت الحكومة في برنامجها السياسي (إعلان سورية مورية) اعتزامها تكثيف الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل. وفي سياق ذلك الجهد، عُين فريق عامل مشترك بين الوزارات للنظر في تقنين الخدمات التي تقدمها مراكز معالجة الأزمات.

6 - يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللاتي قُتلن سنويا على يد الشريك في الحياة (الزوج، أو الزوج السابق، أو العشير) خلال السنوات الأربع الماضية .

فيما يلي عدد النساء اللاتي قُتلن على يد الشريك في الحياة (الزوج، أوالزوج السابق، أو العشير، أو العشير السابق) على امتداد السنوات الأربع الماضية:

20039 نساء (يبلغ مجموع عدد الأشخاص الذين قُتلوا في النرويج في ذلك العام 44 شخصا)

20045 نساء (يبلغ مجموع عدد الأشخاص الذين قُتلوا في النرويج في ذلك العام 32 شخصا)

20059 نساء (يبلغ مجموع عدد الأشخاص الذين قُتلوا في النرويج في ذلك العام 29 شخصا)

20067 نساء (يبلغ مجموع عدد الأشخاص الذين قُتلوا في النرويج في ذلك العام 33 شخصا)

7- حثّت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف على الشروع في بحث وتحليل أسباب شدة ضآلة نسبة المحاكمات والإدانات في حالات الاغتصاب المبلغ عنها . يُرجى تقديم معلومات عن دراسة الأحكام الصادرة في قضايا الاغتصاب التي تولاها المدير العام للنيابات العامة. ما هي نتائج الدراسة التي أجراها الفريق العامل بشأن نوعية التحقيقات والمحاكمة في قضايا الاغتصاب (المادة 6) ؟

أجرى المدير العام للنيابات العامة دراسة عن الأحكام الواجبة النفاذ قانونا في حالات اغتصاب انتهى النظر فيها بتبرئة المتهمين، وقد شملت الدراسة فترة قدرها سنتين ونصف السنة بدأت في أوائل عام 2003. ونظر فريق عامل في نوعية أعمال التحقيق والمقاضاة في تلك الحالات. وصدر التقرير النهائي في شباط/فبراير 2007.

ويتضمن التقرير وصفا جيدا للحالة ويبيّن أنه جرى الإبلاغ عن 600 2 حالة اغتصاب خلال الفترة المشار إليها. وقد أقيمت دعاوى جنائية في 428 حالةأو 16 في المائة من تلك الحالات، صدرت في 316 منها أحكام بالإدانة. ويعني ذلك أنه في 84 في المائة من الحالات المذكورة اتخذ قرار بعدم المقاضاة.

ويخلص الفريق العامل إلى أنّ نوعية أعمال التحقيق والمقاضاة في عمليات الاغتصاب في النرويج عالية الجودة في أغلب الأحيان، ولكن من الممكن أن تتأثر النتائج في بعض الحالات بالمواقف السلبية أو غير السليمة والأفكار المغلوطة عن الاغتصاب. وفي ما يلي أمثلة على تلك الأفكار المغلوطة:

•لا يتعرض للاغتصاب إلا نوع معيّن من النساءفالنساء ذوات المعايير الأخلاقية الرفيعة لا يتعرضن للاغتصاب

•أن كثير من النساء يبلغن عن حالات اغتصاب لم تقع

•أن الاغتصابَ أمر لا يقدم عليه سوى أشخاص غرباء عن الضحايا

•أن الاغتصاب يكون مصحوبا بعنف شديد

•أنه لا يمكن اعتبار البغايا ضحايا للاغتصاب

•أن ما يقع بين الأزواج لا يدخل في دائرة الاغتصاب

ويشير التقرير إلى أن بعض أفراد الشرطة أو المدعين العامين أو القضاة يمكنأن يؤمنوا، بوعي أو في العقل الباطن، بهذه الأفكار المغلوطة ويتبنوا تلك المواقف، وأن تلك المواقف يمكن أن تؤثر على طريقة معالجة الحالات.

وقدّم الفريق العامل عددا من التوصيات لتعزيز موقف ضحايا الاغتصاب. واقترح اتخاذ تدابير شتى لرفع مستوى الكفاءة بين مجموعات المهنيين المعنيين بمعالجة حالات الاغتصاب، مثل أفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة. ولتحسين سبل معالجة حالات الاغتصاب وكفالة اتساق الإجراءات وتوحيدها، يقترح التقرير أن يُعيًّن في كل مركز شرطة منسقونأو فريق لمتابعة الجرائم الجنسية. إضافة إلى ذلك، اقترح الفريق العامل إعداد دليل إلكتروني لمساعدة الشرطة على تحسين طريقة معالجة حالات الاغتصاب.

وبالتعاون مع المديرية الوطنية للشرطة، تنظر وزارة العدل والشرطة في كيفية تنفيذ هذه التوصيات.

8- أشارت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 15)، في ملاحظاتها الختامية المؤرخة أيار/مايو 2005، إلى عدم وجود تشريعات محددة بشأن العنف العائلي، واقترحت اعتماد تشريعات محددة في هذا الصدد. يُرجى تبيان الخطوات التي اتخذت استجابة لتلك التوصية ومناقشة أي تحديات قد تواجه اعتماد نصوص قانونية في هذا الصدد. ويُرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن محتوى البند 219 من قانون العقوبات الذي بدأ نفاذه في 1كانون الثاني/يناير 2006، عن المرحلة التي وصلت إليها المقترحات الواردة في تقرير اللجنة المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة .

أوصت اللجنة المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة في تقريرها 2003: 31 المعنون ”الحق في حياة خالية من العنف“، بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات المدني العام تركز على مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة. وأرسلت وزارة العدل والشرطة إلى الجهات المعنية التقرير المتعلق بجلسة استماع عامة عقدت في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003. وطُلب من مستلمي التقرير التعليق على اقتراح اللجنة إضافة نص جديد يتضمن عقوبات تستهدف العنف المنزلي ضد النساء.

واقترحت وزارة العدل تضمين الوثيقة Odelstingsproposisjon رقم 113 (2004-2005) (وهي الوثيقة التي عُرض فيها مشروع قانون) نص جديد خاص بالعقوبات. واعتمد البند 219 من قانون العقوبات المدني العام في 20 كانون الأول/ديسمبر 2005 ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006 ونصها كما يلي:

”يعاقَب بالسجن لفترة أقصاها ثلاث سنوات أي شخص يعمد، على نحو متكرر، من خلال التهديد أو الإكراه أو الحرمان من الحرية أو العنف أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة الفظة غير اللائقة إلى إساءة معاملةَ:

(أ) زوجه السابق أو الحالي،

(ب) أي شخص من أقارب زوجه السابق أو الحالي المباشرين،

(ج) أي شخص من أقاربه المباشرين،

(د) أي شخص ينتمي إلى أسرته،

(هـ) أي شخص يتواجد في سيارته.

وإذا كان سوء المعاملة جسيما أو أدّى إلى وفاة الشخص المعتدى عليه أو إصابته بضرر جسدي أو صحي بالغ، تكون العقوبةُ السجنَ لفترة أقصاها ست سنوات. وعند الفصل في مدى جسامة سوء المعاملة، تولى أهمية كبرى لمعرفة ما إذا كانت المعاناة استمرت لفترة طويلة وما إذا كانت الملابسات مماثلة لما وردت إليه الإشارة في البند 232.

ويتعرض للعقوبة نفسها أي شخص يساعد على ارتكاب مثل هذه الجريمة أو يحرض على ارتكابها“.

ومع أن ضحايا العنف هم غالبا من النساء، شددت وزارة العدل والشرطة في أعمالها التحضيرية على أن الأطفال والمسنين يمكن أن يتعرضوا له أيضا. كما يتعرض الرجال للعنف المنزلي في بعض الأحيان. لذا يجب ألا يميز في النص القانوني بين الجنسين.

يسري البند المذكور على العنف المنزلي بين الأزواج وفي العلاقات الشبيهة بالزواج والعلاقات المسجلة. انظر قانون العقوبات المدني. ويعتبر العنف الجسدي وسائر أنواع إساءة المعاملة، بما في ذلك الإيذاء النفسي، جريمة. ولا يُشترط في ذلك أن تكون الضحية قد لحق بها أي ضرر. غير أن العقوبة القصوى تشتد إذا سبّب مرتكب العنف ضررا بدنيا بالغا. وتعتقد وزارة العدل والشرطة أن جرائم العنف ضد النساء جرائم معقدة ومتكررة. ومن المهم ألا تُعتبر الاعتداءات المنزلية حوادث متفرقة. وتبعا لذلك يشترط لسريان البند 219، أن يكون سوء المعاملة جسيما أو متكررا.

وتشدد الفقرة الثانية من البند 219 العقوبة القصوى إذا كان للعنف عواقب مثل الضرر البالغ أو الوفاة. وتطبق هذه العقوبة المشددة إذا كان مرتكب العنف قد أدرك إمكانية وقوع العواقب المذكورة، أو لم يبذل قصارى جهده ليحول دون وقوعها بعد إدراكه مغبة فعله (culpa levissima). وإذا ألحق مرتكب العنف هذه العواقب عمدا، يجوز تطبيق البند231 (إلحاق الأذى البالغ بجسد شخص آخر أو صحته) أو البند 233 (القتل) من قانون العقوبات المدني العام.

وفي عام 2006، تم الإبلاغ عن 470 حالة وفقا للبند 219 من قانون العقوبات المدني العام.

وتنفيذا لتوصية لجنة مكافحة العنف ضد المرأة، شكلت وزارة العدل والشرطة فريقا عاملا للإبلاغ عن حالة تنفيذ مشروع تجريبي يشمل الرصد باستخدام الوسائل الإلكترونية في حالة الأشخاص الذين ينتهكون أي حظر على الزيارات (”إنذار معكوس“ لمرتكبي أعمال العنف). وطُلب من الفريق العامل تقديم مقترحات بشأن نوع الرصد الإلكتروني الذي ينبغي استخدامه في المشروع ودراسة مدى الحاجة إلى حلول لتنظيم هذا الرصد وتقديم مقترحات في هذا الصدد. وسيفيد الفريق العامل من الخبرة التي اكتسبتها السويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا، وهي جميعها جربت أو في صدد تجريب استخدام الرصد الإلكتروني للأشخاص الذين ينتهكون الحظر على الزيارات. وسيبدأ المشروع التجريبي عام 2008.

9 - يذكر التقرير أن خطة العمل الرامية إلى منع العنف تركز على علاج الرجال الذين يرتكبون أعمال عنف عائلي وعلى معاقبتهم (المادة 6).كيف أسهمت خطة العمل الرامية إلى منع العنف في منع العنف ضد المرأة وفي وضع نهاية له؟يُرجى تقديم أي معلومات متوافرة عن تأثير وفعالية هذه البرامج التي تهدف إلى علاج هذه الظاهرة.

يعد المركز النرويجي لمكافحة العنف ومعالجة الإجهاد العصبي الناجم عن الصدمات مركزا متخصصا للبحث والمعالجة ينصب اهتمامه لمرتكبي أعمال العنف والأشخاص الذين يشهدون هذه الأعمال أو يتعرضون لها. وكان هذا المركز، لدى إنشائه عام 1987، أول مركز من نوعه لمعالجة الذكور الذين يضربون النساء في أوروبا. وكجزء من تنفيذ التدابير الواردة في خطة العمل لمنع العنف المنزلي، يعد المركز دراسة عن أثر وفعالية برنامج المعالجة الذي يُنفذ في إطار برنامج ”بدائل العنف“. وستُنجز هذه الدراسة في كانون الأول/ديسمبر 2007.

ولتوفير مستوى مقبول من المساعدة لمرتكبي أعمال العنف في جميع أنحاء البلد، يعد المركز دراسة عن مدى توافر الخدمات. وستُنجز هذه الدراسة في أيار/مايو 2007، وستشكل أساسا لمواصلة الحكومة تقديم خدمات الدعم والمعالجة لمرتكبي أعمال العنف على صعيد البلد ككل.

10 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة وأشارت فيها إلى أن المهاجرات يشكلن غالبية من يلتمسن اللجوء في ملاجئ النساء اللواتي يتعرضن للضرب، وأن عددهن آخذ في الازدياد، ما هي التدابير المتاحة التي ترمي، على وجه التحديد، إلى مكافحة العنف ضد النساء المهاجرات وإلى تقديم خدمات الدعم لهن ؟

في عامي 2004 و 2005 كان نحو نصف النساء اللائي التمسن اللجوء إلى أحد مراكز إدارة الأزمات من خلفية عرقية غير نرويجية. ونتيجة تزايد عدد هؤلاء النساء، بدأت الحكومة تنفذ، من خلال خطة العمل التي اعتمدتها لمكافحة العنف المنزلي، برنامجا لزيادة معرفة أجهزة الدعم المحلية باحتياجات النساء المهاجرات اللائي يتعرضن للضرب.

وقد أعد المركز النرويجي لمكافحة العنف والإجهاد العصبي الناجم عن الصدمات برنامجا تدريبيا يتمحور حول ثلاثة عناصر ألا وهي:

•تنظيم حلقات دراسية لموظفي مركز إدارة الأزمات وخدمات الدعم التعاونية. وتركز هذه الندوات على الطريقة المثلى لتلبية احتياجات النساء المنتميات إلى أقليات عرقية.

•إنشاء جهاز توجيه إقليمي تربطه، حيثما أمكن، صلات بمراكز الموارد الإقليمية المعنية بمكافحة العنف ومعالجة الإجهاد العصبي الناجم عن الصدمات.

•اعتماده ترتيبات للزيارات في مراكز إدارة الأزمات التي يكثر فيها عدد النساء المنتميات إلى أقليات عرقية والتي تمتلك خبرة واسعة في مجال معالجة المسائل ذات الصلة بالعمل مع هؤلاء النساء.

وفي عامي 2005 و 2006، عُقدت حوالي 10 حلقات دراسية خُصصت لموظفي مراكز إدارة الأزمات والمتعاونين معها في جميع أنحاء البلد. وركزت هذه الندوات على مسائل معينة من قبيل مجموعة القواعد ومعرفة التقاليد الثقافية والمواقف الشخصية والوسائل الملموسة للعمل مع المجموعة المستهدفة. وكان الهدف أيضا من تلك الندوات الربط بين أجهزة تقديم خدمات الدعم. وسيُعد دليل عن هذه المسألة عام 2007. وستؤخذ التوصيات المنبثقة من هذا المشروع في الاعتبار عند وضع التدابير في خطة العمل الحكومية الجديدة لمكافحة العنف المنزلي، المقرر إطلاقها عام 2007.

11 - يُرجى تقديم بيانات إحصائية عن حجم عمليات الاتجار بالنساء في النرويج، سواء العمليات التي تصب في النرويج، أو تجري عبرها، أو تنطلق منها. ويجب أن تشمل هذه المعلومات بيانات إحصائية عن عدد النساء الضحايا المتجر بهن بغرض الاستغلال الجنسي والعمل وأشكال الاستغلال الأخرى، بالإضافة إلى بيانات إحصائية عن مرتكبي الاتجار الذين عوقبوا، وعن الأحكام التي صدرت ضدهم .

وفي عام 2006 اتخذت الحكومة قراراً يقضي بإنشاء وحدة تنسيق وطنيةلمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.وقد بدأت الوحدة عملها في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.وتتولى مديرية الشرطة الوطنية إدارة تلك الوحدة. وستساعد دوائر خدمات الرعاية الاجتماعية بتوفير أساليب التعرف على الضحايا والتخطيط وتعبئة المساعدات وتوفير خدمات الحماية.

وقد أوكلت أيضاً إلى الوحدة مهمة إعداد بيانات إحصائية عن من جرى الاتجار بغرض الاستغلال وعن مرتكبي الجرائم الذين أدينوا أمام المحاكم. وليس لدينا في الوقت الحالي نظام لجمع بيانات من هذا القبيل.

ومنذ كانون الثاني/يناير 2005، مولت الحكومة مشروعاً يقدم سكناً آمناً وخدمة متابعة لضحايا الاتجار من الإناث.ويستند المشروع إلى شبكة من الملاجئ المتاحة على المستوى الوطني لضحايا العنف المنزلي. وفي عام 2005، استقبل المشروع 18 ضحية في منشآته، مقابل 31 امرأةعام 2006. ومع ذلك، فإن القائمين على المشروع أفادوا بأنهم تلقوا في عام 2006، طلبات من 82 امرأة يعتقد أنهن من الضحايا ولكن، وكما ذكرنا آنفاً، لم يقبل المساعدة في نهاية المطاف سوى 31 امرأة.

وفي عام 2006 أسفر النظر أمام المحاكم في قضيتين تتعلقان بالاتجار بالبشر عن صدور العقوبات التالية:

أصدرت المحكمة العليا حكماً نهائياً بإدانة شخصين بتهمة الاتجار بشابة إستونية في النرويج.وحكم على أحدهما بالسجن خمس سنوات وعلى الآخر بالسجن ثلاث سنوات.

وحكمت محكمة تروندهايم المحلية على شخص بالسجن سنتين ونصف السنة لتورطه في نفس شبكة الاتجار.والجدير بالملاحظة أن ذلك الشخص حكم عليه أيضاً بدفع تعويض لإحدى الضحايا بلغ مجموعه 000 260 2 كرونة نرويجية.

12- ويلاحظمن التقرير ( المادة 6) أنه لا يستفاد تقريباً من خيارفترة التفكير والإقامة المؤقتة (45 يوماً) في النرويج المتاح لضحايا الاتجار بالبشر المقيمين بصفة غير قانونية . فكم عدد ضحايا الاتجار الذين استفادوا من فترة التفكير؟ وأين وصلت خطط إصلاح برنامج المساعدة والحماية وتمديد فترة التفكير؟وهل بإمكان ضحايا الاتجار من النساء الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية؟

لقد وضعت خطة عمل جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر 2006.

وفي الشهر ذاته جرى تمديد فترة التفكير من 45 يوماً إلى ستة أشهر.وتبعاً لذلك، سيمنح الضحايا المفترضين المقيمين بصفة غير قانونية إقامة مؤقتة وتصريح عمل لمدة 6أشهر.ولم يستفد في السابق من فترة التفكير لمدة 45 يوماً إلا ضحية واحدة أو اثنتين.ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى تفضيل الضحايا طلب اللجوء على فترة التفكير بسبب المزايا الاقتصادية المرتبطة به.ويجري تطوير فترة التفكير لتصبح أداة لتوفير المسكن وخدمات صحية واجتماعية مضمونة يمكن التنبؤ بها.وكما ذكرنا فيما يتصل بالسؤال 11، فإن الضحايا يحصلون على مسكن آمن وخدمة متابعة عن طريق مشروع تموله الحكومة.

وإضافة إلى حقهم في الحصول على مركز اللاجئين وطلب اللجوء، يمكن للرعايا الأجانب من ضحايا الاتجار أن يحصلوا على تصريح إقامة لأسباب إنسانية.وهناك العديد من الأمثلة على حالات حصلت فيها نساء جرى الاتجار بهن على تصريح بالإقامة الدائمة لأسباب إنسانية.

13 -الرجاء تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع استغلال النساء في البغاء والمعاقبة عليه والتدابير المتاحة أمامالنساء اللواتي يسعين لترك البغاء؟

يحق للنساء اللواتي يسعين لترك البغاء التماس المساعدة من مختلف أفرقة التوعية العاملة في المدن الكبرى .فسوف يحصلن على معلومات عن الخدمات المتوفرة في إطار نظام الرعاية الاجتماعية النرويجي.

وتعمل مديرية الشرطة الوطنية حالياً على ضمان تمتع مراكز الشرطة المحلية بالمعرفة والكفاءة اللازمتين فيما يتعلق بكافة حالات الاستغلال الجنسي.وقد حضر رؤساء الشرطة حلقة دراسية حول هذا الموضوع السنة الماضية، وينفذ حالياً برنامج لتطوير الموارد البشرية في كافة أرجاء النرويج.

وفي أوسلو، أنشأت الشرطة وحدة جديدة في كانون الثاني/يناير 2007 لتكثيف أنشطة توعية البغايا.والهدف من ذلك هو زيادة عدد التحقيقات التي تستهدف القوادين والمتجرين.

14- ما هو أثر خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين في السلك الدبلوماسي (2002-2006)، ولا سيما فيما يتعلق بالوظائف العليا كوظيفة القنصل العام أو السفير في وزارة الخارجية؟

كان لخطة العمــل لتحقيــق المساواة بيــن الجنسين فــي السلك الدبلوماسي (2002-2006) أثر ملموس ولا سيما فيما يتعلق بالوظائف العليا كوظيفة القنصل العام أو السفير في وزارة الخارجية.ففي عام 2002، كانت نسبة النساء اللواتي يشغلن تلك الوظائف (رئيس بعثة) يناهز 10 في المائة؛ وفي عام 2005، وصلت هذهالنسبة إلى 15 في المائة وفي عام 2006 إلى 20 في المائة. إلا أنه لم يتم بلوغ النسبة المستهدفة في خطة العمل، وهي 25في المائة، ولكن، بناء على توقعات واقعية، ستصل هذه النسبة إلى 26.5 في المائة في أيلول/سبتمبر 2007. وتضمنت خطة العمل عدداً من التدابير الرامية إلى تشجيع المرأة على طلب المناصب العليا، ولكن تقدم عدد كاف من النساء المؤهلات لشغل تلك الوظائف لايزال يشكل تحدياً كبيراً لجهودنا المتواصلة لزيادة المساواة بين الجنسين على هذا المستوى.

15- يشير التقرير أيضاً إلى صعوبة تغيير الأنماط السائدة فيما يتصل بتوزيع السلطة بين الجنسين، مما يتجلى في تجاوز نسبة الرجال في قوائم المرشحين التي تتقدم بها الأحزاب السياسية في الانتخابات 77 في المائة. ما هي الجهود التي تفكر الدولة العضو في بذلها لمعالجة هذه الحالــة بحيث تتساوى نسبة تمثيل النساء والرجال في الهيئات العامة في جميع الميادين وعلى المستويات كافة؟

في آذار/مـارس من2003، اعتـمدت لـجنـة الـوزراء بمجـلـس أوروبا، والنرويج دولة عضو فيها، التوصية Rec (2003) المتعـلقـةبالمـشاركة المتوازنة للنساء والرجال في عملية اتخاذ القرار في الحياة السياسية والعامة، وهي التوصية التي تعرف المشاركة المتوازنة بأنها تمثيل كلا الجنسين بنسبة 40 في المائة كحد أدنى في أي هيئة من هيئات اتخاذ القرار في الحياة السياسية والعامة.

يشكل تمثيل النساء في معظم البلدان تسلسلاً هرمياً.فغالباً ما يكون للمرأة حضور في المجالس المحلية في حين يتناقص تمثيلها على المستوى الإقليمي ويتناقص أكثر في الهيئات التشريعية الوطنية ومجلس الوزراء.أما في النرويج، فإن الهرم معكوس. حيث تبلغ نسبة النساءفي المجالس البلدية المحلية35.6 في المائة، وفي البرلمان على المستوى الوطني38 في المائة، وفي مجلس الوزراء47 في المائة.

وفي آذار/مارس 2007، استهل وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية مشروعاً عنوانه مَعارض بشأن المرأة والسياسات المحلية .ويهدف المشروع الممتد على خمس سنوات، من 2007 حتى 2011، إلى تشجيع زيادة مشاركة النساء في أجهزة الحكم المحليكعضوات في المجالس المحلية ورئيسات بلديات.وقد وقع الاختيار على 22 بلدية لاختبار مختلف تدابير زيادة مشاركة المرأة.وتبلغ نفقات الحكومة في هذا المشروع 20 مليون كرونة نرويجية.

وتمول أيضاً وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية مشاريع متنوعة بهدف إشراك المرأة بشكل أكبر في الحياة السياسة أو تشجيعها على إعادة ترشيح نفسها في الانتخابات أو تعزيز مكانة المرأة في قوائم المرشحين.

16- تحت أي ظروف يجوز منح الهيئات إعفاءً من الشرط الوارد في قانون المساواة بين الجنسين الذي يقضي بتمثيل كل من الجنسين بين الأعضاء المعينين أو المنتخبين في المجالس واللجان والهيئات وما شابهها بنسبة 40 في المائــة تقريباً؟

ينص البند21 من قانون المساواة بين الجنسين على ضرورة ألا تقل نسبة تمثيل كل من الجنسين عن 40 في المائة في كافة اللجان والهيئات والمجالس والوفود الرسمية التي تتألف من أربعة أعضاء أو أكثر.أما اللجان والهيئات الأخرى المنتخبة عن طريق التمثيل النسبي فهي معفاة من تطبيق هذا البند.وفي عام 2005 جرى تعديل البند 21.حيث صارت وزارة شؤون الطفل والمساواة هي الجهة الوحيدة المختصة بمنح الإعفاء من قاعدة توازن التمثيل بين الجنسين. فقبل تعديل عام 2005، كان باستطاعة وزارات متخصصة أخرى منح الإعفاءات من القاعدة المذكورة.وكان الهدف من التعديل ضمان التأويل الدقيق والمنطقي لهذا الحكم.وقد نظرت الوزارة في حذف حكم الإعفاء ولكنها خلصت إلى ضرورة الإبقاء عليه للحفاظ على إمكانية منح هذا الإعفاء في بعض الحالات الاستثنائية.ووفقاً لذلك البند، يتضمن الإعفاء الحالات التي تتسم بظروف خاصة تجعل من تنفيذ القاعدة أمراً غير منطقي بصورة واضحة.ومن الأمثلة التي قد تنطبق عليها قاعدة الإعفاء عندما يتعذر تعيين امرأة مناسبة أورجلاً مناسباً كعضو في لجنة ما.ولا يكفي أن يتعذر تعيين المسؤولين في مجال ما.ففي عام 2005، منح إعفاء واحد فقط من قاعدة توازن التمثيل بين الجنسين، وفي عام 2006 لميمنح أي إعفاء وحتى اليوم لم يمنح أي إعفاء في عام 2007. ومع ذلك، فحتى وإن لمتتقدم أي مؤسسة بطلب إعفاء، فقد يكون هناك بعض اللجان والهيئات الرسمية وغيرها التي لا تتقيد بالشروط المنصوص عليها في البند 21. وفي تلك الحالات يقوم أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز وبالمساواة بإبلاغ الوزارة لدى تلقيه معلومات تفيد بتعيين مجالس وهيئات أخرى بصورة غير قانونية.

17- يشير التقرير إلى ضعف تمثيل المرأة في الوظائف الإدارية ومناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص.ويفيد التقرير، بأن المرأة شكّلت 29 في المائة من مجموع عدد المديرين في عام 2004، بزيادة قليلة عن النسبة المسجلة خلال عام 2001. يُرجى بيان التدابير المتخذة لزيادة فرص المرأة في الحصول على مناصب رئيسية في مجال الإدارةورسم السياسات وأثر تلك التدابير .

في عام 2006، بلغت نسبة المناصب الإدارية العليا التي تشغلها نساء في القطاع الخاص 20 في المائة. مما يشكل نقصاناً مقارنة بعام2005، حيث كانت نسبة 22 في المائة من المناصب الإدارية العليا تشغلها نساء.وبالنسبة للمناصب الإدارية المتوسطة، بلغت نسبة النساء فيها 29 في المائة مقابل 27 في المائة في عام 2005. وفي الأول من كانون الثاني/يناير 2007، بلغت نسبة النساء من أعضاء مجالس إدارة الشركات العامة المحدودة في القطاع الخاص 38.2 في المائة.

وفي القطاع العام، بلغ متوسط نسبة النساء في مواقع المسؤولية 35 في المائة عام 2005، ولكن 23 في المائة فقط من المناصب الإدارية العليا كان من نصيب النساء.وفي الأول من كانون الثاني/يناير 2007 كانت نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات المملوكة كلياً للدولة41.2 في المائة.

وفي عام 2005، اتفقت الرابطة النرويجية للسلطات المحلية والإقليمية على هدف ينشد تحقيقه بحلول عام 2015 ألا وهو أن تشكل النساء 50 في المائة من كبار الموظفين. وقد وضعت الرابطة برامج لضمان بلوغ هذا الهدف، انظر الصفحة 61 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

واستحدث اتحاد الشركات النرويجية تدابير وأنشطة مختلفة لزيادة عدد النساء داخل مجالس الإدارة وفي المناصب التنفيذية.ويطلق على هذه المبادرة ”مستقبل النساء“، وهي مشار إليها في الصفحة 59 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وإضافة لذلك، اعتمدت النرويج تشريعاً يحض على تحقيق التوازن بين الجنسين داخل مجالس إدارة القطاعين العام والخاص، انظر الصفحة 61 من تقرير النرويج السابع المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.وقد أثبت التشريع فعاليته البالغة.وفي عام 2003، الذي اعتمد فيه التشريع، لم تكن نسبة النساء داخل مجالس إدارة الشركات العامة المحدودة تتجاوز 6.04 في المائة.وبحلول 1 كانون الثاني/يناير 2007، بلغت نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات 40 في المائة تقريباً.

وتدعم شركة ”Innovation Norway“، وهي شركة خاصة محدودة مملوكة بالكامل للدولة، التنمية الصناعية على المستوى الوطني وتعود بالنفع على اقتصاد الأعمال والاقتصاد الوطني للنرويج على حد سواء، وتساعد على إطلاق إمكانات مختلف المقاطعات والمناطق من خلال المساهمة في الابتكار والتدويل والترويج.وتركز الشركة المذكورةعلى تعزيز مكانة المرأة في مجال الأعمال ولديها برامج تهدف إلى دعم النساء كصاحبات أعمال ومشاريع تجارية في مواقع المسؤولية كعضوات في مجالس الإدارة.

18 - يُرجى تبيان النتائج (المادة 5 (أ)) التي توصلت إليها الدراسة التي أجريت تحت رعاية المجلس الوزاري لبلدان الشمال الأوروبي لدراسة تأثير وسائط الإعلام الجديدة على فهم الشباب للمساواة بين الجنسين للفرد من بين الجنسين وللأبعاد الجنسية، كما يرجى تبيان أي خطوات أو تدابير اتّخذت استجابة لنتائج الدراسة.

اضطلع بالمبادرة البحثية المشتركة بين بلدان الشمال بغرض الوقوف على أنماط استهلاك المواد الإباحية والتعرف على مواقف لشباب بلدان الشمال بين سن 14 و18 سنة في هذا الصدد. وقد انصب الاهتمام في المشروع على قضية انتشار المواد الإباحية وآثارها على تصورات الشباب من كل من الجنسين عن الجنس الآخر. والواقع أن الصورة المنبثقة من ذلك المشروع تتسم عموما بالتعقيد ولا تقدم إجابات سهلة.

وقد تبين أن المواد الإباحية ظاهرة معروفة ويدور حولها جدل واسع بين شباب بلدان الشمال الذين يستهلكون المواد الإباحية بدرجات متفاوتة.فهم ملمون بأنواع شتى منها، ويبدون قدرة على التفكير فيما يرونه. ويشيرون في الوقت نفسه إلى أن استهلاك المواد الإباحية قد بات أمرا متعارفا عليه لكنه ما زال في نظر الفتيان أمرا ”طبيعيا“ أكثر منه بالنسبة للفتيات. ويفسرون ذلك بأسباب عدة، من بينها إن المواد الإباحية بأكملها هي قبل وبعد كل شيء من إعداد الرجال ومن أجل الرجال.

وعلى الرغم من الميل إلى اعتبار المواد الإباحية من الأمور الطبيعية، فثمة دلائل عديدة على أن موقف الشباب منها متضارب نوعا ما. ففيما بين الصبية، على وجه الخصوص، تعتبر المواد الإباحية نموذجا يمكن محاكاته في سياقات أكثر خصوصية، إلا أنها تُتخذ في الوقت نفسه كمادة يتلاقون حولها ويتندرون بها ويرفضون فيها المشاهد المبالغ فيها التي لا تصور الجنس على حقيقته في الحياة اليومية. ولا يتبدى هذا التناقض بنفس الوضوح بين الفتيات اللاتي أجريت عليهن الدراسة حيث يتبنين موقفا نقديا تجاه المواد الإباحية حتى وإن كن يملن بعض الشيء إليها.

وهكذا نجد أن الشباب من الجنسين يميز بوضوح بين الصور الإباحية وعالم الواقع.فهم لا يصدقون ما يرونه دون التثبت من صحته. كما أن الإباحية لا تنشأ في فراغ اجتماعي أو ثقافي تغيب فيه العوامل الأخرى التي تؤثر في الشباب.وفي الوقت نفسه، تبين العديد من الدراسات المدرجة في المشروع أن الفارق بين الخيال والواقع في حياة الشباب اليومية ليس واضحا تماما في أذهانهم.

فنماذج الجمال الجسدي التي تظهر في المواد الإباحية كثيرا ما تؤثر في أفكارهم عن الصورة التي يجب أن تكون عليها أجساد البشر ناهيك عن أجسادهم هم.لكن طرق تعبير كلا الجنسين عن نفسيهما وتصرفاتهما في هذا الصدد تتسم بالتعقيد.

19- يذكر التقرير (فيما يتعلق بالمادة 10 من الاتفاقية) أن أدوار الجنسين في نظام التعليــم، تنعكس إلى حدّ بعيد في سوق العمل، الذي يوجد فيه أيضاً فصل بحسب نوع الجنسيرجى تقديم معلومات عن تأثير التدابير الرامية إلى تشجيع الشباب من الجنسين على أن يأخذوا بعين الاعتبار وجود خيارات تعليمية ومهنية أوسع نطاقا.

ينحو النساء والرجال النرويجيون نحو اختيار سبل تعليمية ووظيفية تقليدية. ويهيمن الرجال على المسارات التقنية والعلمية، بينما تتواجد النساء في معظمهن في مسارات تدريب المعلمين والتعليم والصحة والاجتماع.وتتجسدأدوار الجنسين في نظام التعليــم إلى حدّ بعيد في سوق العمل، الذي يوجد فيه أيضاً فصل بحسب نوع الجنس.

وينتهي الأمر بمعظم النساء، نتيجة لاختياراتهن التعليمية، في الحصول على وظائف غير مجزية كوظائف الرجال. وفيما يتعلق بالاختيارات الوظيفية غير التقليدية، تفوق النساء اللاتي تخترن المهن غير التقليدية الرجال لأنهن سيجنين منها الكثير من المال.ومن المحتمل أن يظل الرجال أقلية في الوظائف التي فيها حاجة لتوزيع أكثر عدالة للنساء والرجال، مثل التمريض والتدريس ورياض الأطفال. ولن يكون من السهل التصدي لمشكلة الفصل بحسب نوع الجنس في سوق العمل ما لم تدفع في المهن التي تشكل فيها الإناث أغلبية نفس أجور المهن التي يشكل فيها الذكور أغلبية. وينطوي الهدف المتعلق بكفالة توزع الجنسين على نحو أكثر تكافؤ بالنسبة للشركاء الاجتماعيين في مفاوضات الأجور.

مرفق طيه ملحق يتضمن معلومات عن القطاعات التعليمية المختلفة.

20 -يذكر التقرير أن أمين المظالم المعني بالمساواة ومكافحة التمييز قد تلقى 113 شكوى بشأن حالات تمييز تعرضت لها نساء حوامل في عام 2004، ويشكل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية (المادتين 4-2 و 11).ويشير التقريــر أيضاً إلى أن عــدة نســاء يُسألن، خلال مقابلات التوظيف، عما إذا كنّ حوامل، أو عما إذا كنّ يخططن للحمل خلال السنوات القليلة المقبلة.فما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لزيادة حماية النساء الحوامل من التمييز المباشر أو غير المباشر، ولإنفاذ قانون بيئة العمل وقانون المساواة بين الجنسين؟ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن نطاق جمع البيانات المتعلقة بطبيعة ومدى التمييز التي تتعرض له النساء الحوامل خلال إجازة الأمومة وبعدها، وتحليل تلك البيانات.

خلال الفترة بين عامي 2000-2005، تلقى أمين المظالم المعني بالمساواة ومكافحة التمييز 392 شكوى بشأن حالات تمييز تعرضت لها نساء حوامل.وفي 261 حالة من هذه الحالات قدم أمين المظالم توجيها كتابيا.وثبت وجود تمييز غير قانوني في 45 حالة من هذه الحالات.وتتعلق الشكاوى أساسا بتعيينات ورفت/تغييرات في العلاقة الوظيفية والمرتب.

واستهلت وزارة شؤون الأطفال والمساواة في عام 2007 مشروعا بحثيا عن التمييز ضد النساء الحوامل في بيئة العمل، هدفه توفير أساس جيد لطرح وتنفيذ مبادرات من شأنها الحيلولة دون وقوع هذا التمييز.وسيكتمل المشروع في عام 2008.

21 -حثّت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة الدولة الطرف على اعتماد سياسات وتدابير محددة للتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأجر، ومواصلة دراسة الأسباب الكامنة وراء فجوة الأجور، والعمل على كفالة تحقيق مساواة فعلية في الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل.ويشير التقرير إلى إنشاء لجنة المساواة في الأجر التي تركز أيضاً على المساواة بين الجنسين، وعلى المساواة في الأجر وفي جوانب أخرى.يرجى تبيان العمل الذي اضطلعت به اللجنة حتى الآن، وكذلك تبيان أي تأثير لتوصياتها.

عين الملك لجنة المساواة في الأجر في مجلسه في 16 حزيران/يونيه 2006.وأعلنت الحكومة في برنامجها السياسي أنها ستنتهج سياسة لسوق عمل تتمثل عناصرها الرئيسية في تحقيق المساواة بين الجنسين والمساواة في الأجر، وإتاحة فرص التنمية وإمكانيات الوصول إلى برامج تنمية الموارد البشرية.

وعلى الرغم من أن فترة التعليم تكاد تتساوى بالنسبة للنساء والرجال النرويجيين اليوم، وأن نسبة النساء العاملات عالية وآخذة في الارتفاع، يستدل من التحليلات على أنه لم يجر بشكل منهاجي خفض الاختلافات بين النساء والرجال من حيث معدلات أجر ساعة العمل المعمول بها منذ عام 1985.

وتنصب مهام لجنة المساواة في الأجر على دراسة الأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور، وتبحث ما يمكن عمله لتضييق الفجوة في الأجر بين النساء والرجال.وفي مسار عملها سوف تستشير لجنة المساواة في الأجر فريقا مرجعيا يتألف من عشر منظمات اجتماعية شريكة من جانبي كل من صاحب العمل والموظف. وتم في آذار/مارس من العام الحالي تنظيم حلقة دراسية مفتوحة بهدف استهلال حوار عام. ويؤدي الموقع www.likelonn.noعلى الإنترنت نفس الغرض.

وفي اللجنة سبعة أعضاء خبراء في عدد من الميادين المختلفة، ويرأسها حاكم المقاطعة آن إنجار، وهي وزيرة سابقة بالحكومة وممرضة.وسترفع لجنة المساواة في الأجر توصياتها إلى الحكومة في موعد لا يتجاوز 1 آذار/مارس 2008.

22 -يذكر التقرير أن النساء مثلن 16 في المائة فقط من المعيّنين عام 2004 في مناصب الأستاذية (المادة 10). ويشير التقرير أيضاً إلى الحكم الصادر في كانون الثاني/يناير 2003 عن محكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بخصوص اعتبار عملية رصد أموال من أجل نيل النساء درجــة الأستاذية مخالفةً للاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

يرجى وصف كيفية استخدام الحكومة للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الأكاديمية العليا.

بعد الحكم الصادر عن محكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أوقفت المؤسسات النرويجية التعليمية العليا ممارسة حجز وظائف للجنس الممثل تمثيلا ناقصا، وجرى تغيير قانون التعليم العالي الذي أقر هذه الممارسة.ويرد في الصفحة 48 من تقرير النرويج الدوري السابع إلى اللجنة شرحا لاستراتيجية الحكومة الرامية إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الأكاديمية العليا.وتتمثل النقاط الرئيسية لهذا التقرير في أن كل جامعة تضع مقاييس وخطط عمل خاصة بها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، مع تحديد أهداف لكفالة توزع الجنسين على نحو متكافئ وتدابير لتحقيق تلك الأهداف. والواقع أن المؤسسات نفسها هي التي تضع مختلف تدابير المساواة بين الجنسين على أساس مواضيع عملها واحتياجاتها والمبادئ التوجيهية الخاصة بها. فمثلا، تكافئ بعض الجامعات إداراتها الجامعية عن كل امرأة يجري تعيينها.ولدى بعض الجامعات برامج لدعم المرأة في مجال البحوث .وقد تفرض هذه البرامج تدابير من قبيل الإجازة من التدريس وتمويل البحوث التي تجريها المرأة والتمويل الإضافي عندما تعين النساء.

23 -في عام 2004 بلغت نسبة العمالة الناقصة بين النساء اللائي يعملن على أساس عدم التفرغ 73.5 في المائة مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في حالة الرجال.وقد أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقهما إزاء التمثيل غير المتناسب للنساء اللائي يعملن على أساس عدم التفرغ. وتوجد هذه الظاهرة أساسا في القطاعات التي تشكل فيها النساء أغلبية مثل قطاع تجارة التجزئة وقطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.إضافة إلى التغييرات التشريعية التي جرت مناقشتها في الفقرة1 من التقرير فيما يتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية، ما هي التدابير المحددة التي اتخذتها الحكومة لتقلل العمالة الناقصة بين النساء، وتستهدف تلك القطاعات، وما هو تأثير تلك التدابير؟

نود توضيح الأرقام الخاصة بالعمالة الناقصة.كانت نسبة العمالة الناقصة الخاصة بأرقام العمال الذين يعملون على أساس عدم التفرغ 16.2 في المائة للرجال، و16 في المائة للنساء (إحصاءات النرويج عام 2006).ونتيجة لنسبة العمالة النسائية العالية فإنه من الأكثر شيوعا على الرغم من ذلك أن يكون هناك نقص في عمالة النساء.ويبلغ الرقم الإجمالي للعمالة الناقصة النرويجية 000 108، منها نسبة 76 في المائة من النساء.

وتبلغنسبةجميع النساءالنرويجيات اللائيتعملن على أساس عدم التفرغ 42 فيالمائةمقارنةبنسبة12فيالمائةفيحالةالرجال. ولدينا في النرويج نسبة مشاركة عالية جدا من النساء في العمل بأجر.وتشكل النساء نحو نصف القوة العاملة في النرويج.غير أن النرويج لديها سوق عمل منحاز حيث هناك بعض القطاعات القليلة التي تشكل النساء أغلبية فيها مثل الرعاية الصحية والاجتماعية وتجارة التجزئة وقطاع التعليم.وتعمل نصف الأمهات العاملات النرويجيات (التي لديها طفل واحد على الأقل تحت 15 سنة) في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية أو في قطاع التعليم.وكما ذكر آنفا، من الشائع جدا أن تعمل النساء على أساس عدم التفرغ.

وسوف تنتهج الحكومة النرويجية سياسة حيال سوق عمل ترتكز أساسا على عنصري المساواة بين الجنسين والمساواة في الأجر.وترغب الحكومة في زيادة عدد النساء اللائي يعملن على أساس التفرغ، خاصة النساء اللاتي يعانين من نقص فرص العمل. وتتبع الحكومة في هذا الصدد نهجا تدفع بموجبه لتعليم العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية إن وفرت لهم البلديات عمل على أساس التفرغ بدلا من العمل على أساس عدم التفرغ.

وقد عُينتلجنةالمساواةفيالأجرالنرويجية في حزيران/يونيه 2006 وستعكف علىدراسةمايمكنعملهلتضييقالفجوةفيالأجربينالنساءوالرجال. ويبين البحث أن زيادة معدلات أجر الساعة في القطاعات التي تكون فيها النساء في المعتاد أغلبية لتصل إلى مستوى أجور الرجال ستؤثر أيضا بصورة غير مباشرة على معدل أجر العمل على أساس عدمالتفرغ.

24 -ما هي التدابير التي اتُخذت لتهيئة المزيد من الفرص الاقتصادية للمهاجرات، وما هو تأثير تلك التدابير؟وإضافة إلى دروس اللغة، ما هي فرص التدريب المتاحة للنساء غير المواطنات في مختلف قطاعات الاقتصاد؟

تعمل الحكومة من أجل إقامة مجتمع قوامه التسامح والتنوع،ويتساوى في ظله الأفراد، من حيثالحقوق والواجبات والفرص، دونما اعتبار لانتمائهم العرقيأو جنسهم أوديانتهم أو ميولهم الجنسية أو قدراتهم الوظيفية.ويتمثل هدف سياسة الإدماج الاجتماعي التي تتبعها الحكومة في إشراككل شخص يعيش في النرويجفي المجتمع وإتاحة فرصمتساوية له مع غيره.وعرضت الحكومة كتابا أبيضعلى البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 يتضمن استراتيجيات الحكومة ومقترحاتها الداعية إلى توفير مزيد من فرص العملللأشخاص المهمشين في سوق العمل وإدماجهم فيه.وتشكل الاستراتيجيات والمقترحات جزءا من طائفة من التدابير ومقترحات في مجال السياسات العامة هدفهاتجسيد القيم السياسية للحكومة وتحقيق طموحاتها.وتشمل التدابير فئات عدة، وبعضها موجه لعموم السكان،في حين يقتصر البعض الآخر على المهاجرات.وتتخذ إجراءات من أجل زيادة المعرفةبسبل الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة العملية، لاسيما المهاجرات، وللإعلان عن بدء العمل في برنامج التأهيل للنساء غير المشمولات ببرنامج تأهيلالمهاجرات حديثات الوصول للاندماج في المجتمع.

وعلاوة على هذا، استهلت خطة عمل تؤكد تركيز الحكومة على إدماج واستيعاب الأشخاص من أصول مهاجرة.وتتضمن خطة العمل العديد من التدابير الموجهة إلى النساء.وهذه التدابير هي:

•وضع برامج للإلحاقبسوق العمل - فالمهاجرون يشكلون حاليا فئة مستهدفة ببرامج الإلحاقبسوق العمل.وبإتاحة حوالي 800 11 فرصة في إطار تلك البرامج في عام 2007، تسعى الحكومة إلى زيادة التركيز على المهاجرين عن طريق تخصيص 300 1 من تلك الفرص للمهاجرين، فضلا عن رصد موارد من الموظفين لمتابعة أحوال المشاركين في البرنامج.ويسري هذا على كل من المهاجرين الوافدين حديثا المشمولين ببرامج التأهيل للاندماج في المجتمع والمهاجرين الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة.

•مواصلة برنامج الفرص الجديدة - ويضطلعفي إطارذلك البرنامج بأنشطة تأهيل مدفوعة الأجر استنادا إلى نموذج برنامج تأهيلالمهاجرين، الذين لا تتوافر لهم، بعد قضاء سنوات عديدة في النرويج، فرص عمل ثابتة، وبالتالي يعتمدون على منافع الضمان الاجتماعي.وسيساهم هذا البرنامج في ربط المزيد من المهاجرين على نحو دائم بسوق العمل.

•استمرار التركيز على إتاحة الفرص للمهاجرين لمزاولة الأعمال الحرة - يساهم المهاجرون الذين ينشئون مشاريع جديدة في النرويج مساهمة إيجابية في خلق قيم في المجتمع.ويُخصص مليونا كرونة نرويجية لتمويل مشاريع رائدة تشمل تنظيم المشاريعفي أوساط المهاجرين، وزيادة التعرف على سبل تيسير أنشطة تنظيم المشاريع بين المهاجرين.

وتتعلق بعض التدابير الواردة في خطة العمل بعموم المهاجرين، لكن النساء سيستفدن منها أيضا، وهي:

•تدابير لزيادة توظيف الأشخاص من أصول مهاجرة في الإدارة العامة ومؤسساتالصحة.

•تعزيز الأعمال التي ينصب عليها الاهتمام في إطار البرنامج التمهيدي.

•تعزيز برنامج الكفاءات الأساسية في الحياة العملية.

•تعليم اللغة النرويجية لطالبي اللجوء.

•تدابير لإدماج الشباب من أصول مهاجرة، مثل زيادة الموارد المخصصة للمدارس التي تضم نسبة عالية من التلاميذ المنحدرين من أقليات ناطقة بلغات أخرى، مع التركيز على نماذج الدور الإيجابي والنهوض بالمجتمعات المحلية الحضرية التي تعاني من مشاكلالفقر.

وأخيرا، تستفيد النساء من التدابير المتخذة خلال السنتين الأخيرتين فيما يتعلق بتعزيز فرص العمل والتعليم العالي، مثل:

•برنامج تأهيل (قانون التأهيل للاندماج في المجتمع) للاجئين الجدد وأفراد أسرهم الملتحقين بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 سنة للاندماج في المجتمع.وتجمع الخطة بين برنامج للتأهيل ومزايا اقتصادية مستحقة للمشاركين.وتشارك النساء على قدم المساواة مع الرجال، وثبت أن المزايا التي يحصل عليها كل فرد كانت بمثابة علامة فارقة بالنسبةللنساء من أصول مهاجرة.ويرمي هذا البرنامج، الذي سيتم تكييفه حسب الاحتياجات والقدرات الفردية، إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في اللغة النرويجية وإعطائهم فكرة متعمقة عن المجتمع النرويجي، وإعدادهم للمشاركة في الحياة العملية و/أو متابعة تعليمهم.ويمكن أن تمتد البرامج لفترة قد تصل إلى سنتين، مع فترات إضافية تغطى إجازات الغياب المأذون بها.وستضطلع البلديات بالبرامج الموجهة إلى المهاجرين الجدد الذين يقطنون بالبلدية، في أقرب وقت ممكن، وفي غضون ثلاثة أشهر من إقامة الشخص في البلدية.

•وابتداء من أيلول/سبتمبر 2005، وقانون التأهيل للاندماج في المجتمع ينظم أيضا الحق في المشاركة في برنامج تعلم اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية والواجبات المتصلة بذلك.والحق والواجب المتعلقان بالمشاركة في التدريب المجاني يسريان على الرعايا الأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 55 سنة والذين مُنحوا إقامة أو تصريح عمل، وهما أساس منح تصريح التوطن.وفي الوقت نفسه، يشكل إكمال الدورة، التي مدتها 300 ساعة، شرطا للحصول على تصريح التوطن وعلى الجنسية النرويجية.ويتوجب إكمال التدريب في غضون السنوات الثلاث الأولى من الإقامة في النرويج.وعلاوة على إكمال التدريب الإلزامي، فإن المشمولين بحق وواجب المشاركة في برنامج تعلم اللغة النرويجية سيُمنحون فرصة متابعة دروس إضافية إذا كان إلمامهم باللغة النرويجية ضعيفا.ويتعين إكمال كافة أنواع التدريب في غضون السنوات الخمس الأولى من الإقامة في النرويج.

25 - أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ملاحظاتها الختامية المؤرخـة أيار/مايو 2005، عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات اختلال العادات الغذائية بين المراهقات. فما هي التدابير التي تُتخذ للتصدي لهذا التحدي، ولتوفير الدعم النفسي - الاجتماعي للشابات اللواتي يعانين من ذلك الخلل؟يرجى أيضا بيان أي جهود مبذولة في مجال التوعية العامة لتعزيز الصورة الإيجابية للشابات في وسائط الإعلام والإعلانات.

تُتبع نُهُج مختلفة لتوعية الشباب ومساعدتهم على التعامل مع الصورة التي صنعتها وسائط الإعلام والإعلانات وخلقت بها الحاجة إلى الظهور في أبهى مظهر.

الأطفال والشباب

جرى تطوير أداة تثقيفية تفاعلية بواسطة الإنترنت بهدف زيادة فهم التلاميذ للإعلانات ووسائط الإعلام بوجه عام (مشروع التفكير (Think project)). وبدلا من أن يركز المشروع على المشاكل المتصلة باختلال العادات الغذائية، فإنه يهدف إلى تمكين التلاميذ من التفطن إلى ما وراء تلك الصور التي صنعتها الإعلانات ووسائط الإعلام.فمعرفتهم بالطريقة التي تُنفذ بها الأعمال تحد من سهولة التأثير فيهم وتنمي ثقتهم بأنفسهم (www2.skolenettet.no/tenk/).وتُجرى مناقشة المسائل ذات الصلة بالموضوع في مواقع شبكية عامة أخرى موجهة للشباب (www.ung.no).

أولياء الأمور

جرى وضع برنامج لمناقشة مواضيع مثل موضوع التركيز على السحاق الجنسي للبنات والبنين الذين يظهرون في المواد التي تعرضها وسائط الإعلام، وذلك للاستفادة منه في الاجتماعات التي تُعقد بين المدرسين وأولياء الأمور.والهدف المنشود هو تشجيع أولياء الأمور على التفكير في سبل تعزز قدرات أبنائهم على مواجهة الضغوط المتعلقة بالمشتريات والنظم الغذائية والموضة والاستهلاك ومناقشة تلك السبل وإتاحة الفرصة لهم للقيام بذلك.(www.foreldrepraten.no).

صناعة الموضة

تم إعداد كراسة تتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية متعلقة بالتسويق موجهة للأطفال والشباب، وذلك بالتعاون بين أمين مظالم المعني بالمستهلكين وممثلين عن دوائر صناعة الإعلان والموضة.وتم اتخاذ المبادرة من أجل زيادة الوعي الأخلاقي في أوساط صناعة الموضة النرويجية.وذُكر في الكراسة، على سبيل المثال، أنه يلزم السعي بهمة إلى تقديم صور متنوعة للجسم عن طريق اختيار النماذج والترويج للمُثُل المتعلقة بصحة الجسم عند توجيه حملات التسويق إلى الأطفال والشباب.

27 - يرجى تقديم معلومات عن نتائج الدراسة التي أجراها مركز دراسات المرأة والبحوث الجنسانية في جامعة أوسلو بخصوص حالات الزواج القسري.ويرجى أيضا إدراج معلومـات تشمل إحصاءات، إن توافرت، عن حالات الزواج القسري في النرويج، وعن التدابير المتخذة للتصدي لهذه الظاهرة، وعن تأثير تلك التدابير.

نُشرت الدراسات التي أجراها مركز دراسات المرأة والبحوث الجنسانية في جامعة أوسلو عن حالات الزواج القسري في 19 شباط/فبراير 2007. ويرجى الاطلاع على المعلومات المقدمة طيه عن تلك الدراسة.وتشتمل الدراسة على بعض الأرقام، لكن لا توجد إحصاءات رسمية لحالات الزواج القسري في النرويج.

وقد نفذت النرويج تدابير عديدة لمكافحة الزواج القسري.ففي عام 1998، قدمت الحكومة خطة عمل ثلاثية لمكافحة الزواج القسري، تضمنت 40 تدبيرا تغطي مجالات مثل الإعلام والحوار والتعاون والأزمات والتدريب وتطوير الموارد البشرية وتعديلات اللوائح والبحث والتوثيق.وفي عام 2002، عرضت الحكومة 30 تدبيرا جديدا لمكافحة الزواج القسريتركزت على مواضيع تتعلق بتقديم المساعدة للشباب في حالات الأزمات، والتوعية والنهوض بالكفاءات وتحسين اللوائحوالأنظمة.ويرجى الاطلاع على خطتي العمل المرفقتين. وتعتزم الحكومة أن تطرح، قبل عطلة الصيف، خطة عمل جديدة تتضمن العديد من تدابير مكافحة الزواج القسري.

28 - يرجى أيضا تقديم معلومات حديثة عن حالة اللاجئات وملتمسات اللجوء في النرويج، بما يشمل بيانات إحصائية عن عدد هؤلاء النساء وعن الاتجاهات خلال السنوات الأربع الماضية، والفرص الاقتصادية المتاحة أمامهن، وعن مدى ما يتوفر لهن من حماية من العنف العائلي.

تلقت النرويج، في عام 2003، ما يزيد على 600 15 طلب لجوء، لكن لم تمثل النساء إلا نسبة 25 في المائة من طالبي اللجوء.وشهد عام 2004 تراجعا ملحوظا في عدد طلبات اللجوء، حيث لم يرد سوى 900 7 طلب.وكانت نسبة 21 في المائة من طالبي اللجوء نساء بالغات.وفي عام 2005، بلغ مجموع طلبات اللجوء 400 5 طلب مقابل 300 5 طلب في عام 2006.وناهزت نسبة النساء بين طالبي اللجوء من البالغين 34 في المائة في عام 2005 و 28 في المائة في عام 2006. وزادت نسبة النساء اللائي مُنحن تصاريح للإقامة في النرويج على أساس طلبات اللجوء من حوالي 40 في المائة في عام 2003 إلى 62 في المائة في عام 2005. ويشمل ذلك الحالات التي تم فيها منح اللجوء أوالإقامة على أساس آخر من أسس الحماية أو الإقامة لدواع إنسانية.أما نسبة الرجال الذين حصلوا على إقامة على أساس طلبات اللجوء، فقد ظلت مستقرة في حدود 40 في المائة.ويمكن أن يُفسر جزئيا هذه الأرقام المرتفعة أن الوعي بالاضطهاد بسبب نوع الجنس قد زاد في السنوات الأخيرة، سواء في النرويج أو على الصعيد الدولي.وفي عام 2006، مُنح 69 في المائة من مجموع النساء اللائي طلبن اللجوء في النرويج تصاريح إقامة، وبلغت تلك النسبة بين الرجال50 في المائة.وإذا اقتصرنا على من مُنحوا وضع اللاجئ، نجدأن نسبة النساء بلغت 24 في المائة مقابل 10 في المائة من الرجال في عام 2006.

والأرقام المشار إليها أعلاه مستمدة من الإحصاءات التي نشرتها إدارة الهجرة النرويجية، ولا تأخذ في الحسبان القرارات التي نقضها مجلس طعون الهجرة.

وما زالت الحكومة النرويجية تركز على الاضطهاد بسبب نوع الجنس، وهي بصدد وضع مبادئ توجيهية لمعالجة الحالات التي تأثر البت فيها بنوع الجنس.

29 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل التعريف على نطاق واسع بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي صدّقت عليه النرويج في 5 آذار/مارس 2002.

شكل البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية أحد المواضيع التي ناقشها مؤتمر المتابعة في كانون الثاني/يناير 2004. ودأبت الحكومة منذ عام 2000 على تنظيم مؤتمر متابعة سنوي بالتعاون مع المنظمة الجامعة فوكوس (FOKUS) ومركز المساواة بين الجنسين سابقا.وتنظم فوكوس أعمال المنظمات غير الحكومية النرويجية العاملة في مجال التعاون الإنمائي المنصب على قضاياالمرأة.وأبرزت الوزيرة السابقة المعنية بالطفولة وشؤون الأسرة، ليلى دافوي، أهمية إجراءات تقديم البلاغات التي تسمح إما للأفراد أو لمجموعات من الأفراد بتقديم شكاوى فردية إلى اللجنة.

وعلاوة على ذلك، أصدرت وزارة الطفولة والمساواة كراسة تتضمن ترجمة جديدة مجازة لنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري.

( توقيع )أرني هول ،المدير العامتروند أ. كريستينسوننائبة المدير العام

المرفق

موجز التقرير المتعلق بحالات الزواج القسري التي تعاملت معها دوائر الدعم العامة: مدى انتشار هذه الظاهرة والتحديات التي تطرحها

أرادتوزارة شؤون الطفولة والمساواة جمع معلومات عن مدى انتشار ظاهرة الزواج القسري في النرويج بهدف تعزيز خدمات الدعم العامة والتدابير الوقائية. وهذا التقريرجزء من تلك العملية. وقد سعينا في مشروعنا إلى تحديد مدى انتشار حالات الزواجالقسري والمشاكل المرتبطةالتي واجهتها دوائر الدعم، وبيان بعض الجوانب الرئيسيةلهذه الحالات والطريقة التي تعالجها بها دوائر الدعم. وقد ركز المشروععلى عامي 2005 و 2006.

بيانات أساسية

تتألف المعلومات التي يستند إليها التقرير أساسا من استبيان بسيط أُجري بين دوائر رعاية الطفل في البلديات (معدل الاستجابة73 في المائة)وبين الأفرقة الحكومية المؤلفة من الأخصائيين في مجال رعاية الطفل، ودراسة استقصائية عنالحالات التي بتت فيها ثلاث وكالات متخصصة، هي فريق الخبراء المعنيبمنع الزواج القسري التابعلمديرية شؤون الهجرة، ووكالة المساعدة الذاتية المعنية بالمهاجرين واللاجئين، والخط الهاتفي الذي أنشأه الصليب الأحمرلمساعدةضحايا الزواج القسري. وتقدم هذه الوكالات المساعدة العاجلة والخدمات الاستشارية فيما يتعلق بالزواج القسري، وهي تشتهر باللمحات العامة التي تنشرها سنويا عن الحالات التي تتعامل معها والتي غالبا ما تستخدمها وسائل الإعلام بوصفها مؤشرات على مدى انتشار حالات الزواج القسري. وتم الحصول على معلومات أخرى من ستة مكاتب للاستشارات الأسرية في أوسلو، ومن ممرضات يعملن في تسع عيادات للصحة العامة مخصصة للشباب في أوسلو، وتسع بعثات تابعة لوزارة الخارجية النرويجية في بلدان أجنبية، ومركز MiRA للتوثيق،وكذلك من إحصاءات مراكز الأزمات. وتُظهر الدراسة الاستقصائيةأنه في الوقت الذي يعتبر فيه كثيرون أن هذا الموضوع يأتي في الوقت المناسب وأنهموضوع هام، فمن الصعب تقدير عدد الحالات الفعلية. ولذا يجب توخي الحذر عند تفسير البيانات الرقمية.

حالاتالزواج القسري المطروحة علىدوائر رعاية الطفل أقل عددا من الحالات المتصلة بمراقبة الحياة الجنسية للفتيات

فيما يتعلق بـ”حالات الزواج القسري“، تعاملت مكاتب رعاية الطفل في عام 2005 مع حالات بلغ عدد الأطفال فيها 45 طفلا و 18 طفلا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2006، أي ما مجموعه 63 طفلا. وتشكل الفتيات أغلبية واضحة (83 في المائة) من هؤلاء الأطفال الذين ينتمي أكثر من نصفهم إلى والدين من باكستان والعراق والصومال، بنسبة متساوية تقريبا من كل مجموعة.

أما فيما يتصل بالحالات المتعلقة بـ”التنشئة المتسلِّطة ومراقبة الحياة الجنسية للفتيات“، تفيد المكاتب بأنها تناولت في عام 2005، حالات تخص ما مجموعه 98 طفلا و115 طفلا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2006. وإذا جمعنا بين هذين النوعين من الحالات، لوجدنا أن مجمــوع الأطفــال المتضرريــن بلــغ خلال الفتــرة المشمولة بالدراسة 276 طفلا، 143 طفلا في عام 2005 و 133 طفلا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2006. وينتمي ما يصل إلى 77 في المائة منهمإلى فئة ”التنشئة المتسلِّطة ومراقبة الحياة الجنسية للفتيات بهدف صون شرف الأسرة“. والغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال هن من الفتيات. وتغطي هذه الأرقام المجموعة الكاملة للحالات التي لم يردبشأنها إلا تقرير واحد مثير للقلق عن الحالات التي انتُزعت فيها مسؤولية رعاية الأطفالمن الوالدين.

الجدول 1

موجز عن حالات الزواج القسري والحالات المتصلة بالتنشئة المتسلطة والتحكم في الحياة الجنسية للفتيات، التي تتعامل معها دوائر رعاية الطفولة في البلديات - عدد الأطفال

2005

حتى تشرين الأول/أكتوبر 2006

المجموع

النسبة المئوية

45

القسر

45

18

63

23

التسلط/التحكم

98

115

213

77

المجموع

143

133

276

100

موضوع هام في وكالات أخرى لكن الإحصاءات المتاحة عنه قليلة

تتلقى دوائرالاستشارات الأسرية حاليا استفسارات قليلة يمكن اعتبارها متعلقة بالزواج القسري. غير أنتلك الدوائر في أوسلو قلقةإزاء هذه المشكلة وتعتبر خبرتها في احتواء الصراعات الأسرية على قدر كبير من الأهمية في مثل هذه الحالات. ويؤيد هذا التقريروجهة النظر القائلة بأن دوائرالاستشارات الأسرية ينبغي أن تشارك إلى حد كبير في التعامل مع الصراعات القائمة بين الشباب ووالديهم، شريطة أن تُصان السلامة البدنية والعقلية للشاب.

ويتلقى موظفو المدارس الثانوية والعيادات الصحية العامة في أوسلو أيضا استفسارات من الشباب الذين يتعرضون للضغط لإكراههم على الزواج، ولكن عدة ممرضات من مؤسسات الصحة العامة يعتبرن التنشئة الصارمة والمسيطِرة تمثل مشكلة كبيرةشأنها شأن الزواج القسري. ويأتي معظم هذه الاستفسارات من الفتيات، ولكن الفتيانيهمهم الأمرأيضا. وغالبا ما يشعر الشباب الذين يأتون للتحدث إلى الممرضات أنهم واقعون تحت ضغوط شديدة ليظلوا على ولائهم لأسرهم، وهم يجاهدون في سبيل إيجاد مخرج لا يستتبع تفكيك أسرهم. والخلاصةأنه ينبغي أن تكون ممرضات المؤسسات الصحية العامة والمستشارين وأساتذة التعليم الثانوي مستعدين على نحو أفضل للتعامل مع هذه المشكلة. بل ينبغي مساعدة هذه الفئات المهنية على ”السعي إلى“ الشباب الذين يواجهونمصاعب بدلا من مجرد انتظار أن يتصل بها هؤلاء الشباب. ومن بين سفارات النرويج التي قدمت بيانات، كانت سفارتها في إسلام أباد هي الوحيدةالتيأفادت بأنها تتلقى بصفة منتظمة اتصالات من الشباب المهددين بالزواج القسري.

أنواع مختلفة من الحالات مطروحة على الوكالات المتخصصة

ضمت البيانات التي تم فحصها 64 حالة من ”حالات الأزمات الحادة“ في وكالة المساعدة الذاتية المعنية بالمهاجرين واللاجئين، و 172 ”استفسارا محددا“ أُرسلت عن طريقالخط الهاتفي الذي أنشأه الصليب الأحمرلأغراض المساعدة، و 114 حالة عالجها فريق الخبراء التابع لمديرية الهجرة في 2006. وتبيّن أن الصليب الأحمرشارك في بحث 49 حالة من الحالات المعروضة على فريق الخبراء. وفيما عدا ذلك، وجدنا عددا قليلا من الحالات التي تكرر تسجيلها. وتتعلق الغالبية العظمى من هذه الحالات والاستفسارات بالفتيات والشابات. والواضح أن معظم الأفراد في الحالات التي سجلتها جميعالوكالات هم من أصول باكستانية وإيرانية. ويشكل الشباب بين سن 15 و 25 عاما نسبة تتراوح ما بين 67و 90 في المائة من الأشخاص المعنيين.

وتستند هذه الدراسة الاستقصائيةإلى الوحدة الإحصائية التي تستخدمها كل وكالة بوصفها أهم فئة في إحصاءاتها، ويختلف تحديد هذه الوحدة (”الحالة“) من وكالة إلى أخرى. ويرجع هذا أساسا إلى أن الوكالات تقومبأدوار مختلفة ولها أساليب عمل مختلفة، وبالتالي فهي تستند أيضا إلى أساس مختلف في تسجيل الحالات والإحصاءات. ويتبينمن استعراض إجراءات التسجيل المعتمدة في الوكالات إمكانية واضحة لتحسينها، ولكن لاسبيل إلى الادعاء بأن الوكالات تتعمد تضخيم الأرقام.

الجدول 2

لمحة عامة عن الوكالات المتخصصة. عدد الحالات/الاستفسارات وعدد الأفراد، مفصل بحسب نوع الجنس - عام 2006

فريق الخبراء التابع لمديرية الهجرة

الصليب الأحمر

وكالــة المساعـــدة الذاتيــــة المعنية بالمهاجرين واللاجئين

عدد ”الحالات“

114 ”حالة“

172 ”استفسارا محددا“

64 ”حالة أزمة حادة“

عدد الأفراد المتضررين

128

184

74

الإناث والذكور (العدد)

114

14

159

25

61

13

الإناث والذكور (النسبة المئوية)

89

11

86

14

82

18

أبلغ مركز MiRA للتوثيق خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2006، عن 66حالة في فئة ”الزواج القسري الذييتطلب المتابعة“. ولم تتوافر بعد الأرقام المتعلقة بعام 2006 والمستمدة من مراكز الأزمات، ولكن في عام 2005 سجلت المراكز 64 مقيماأوضحواأن الزواج القسري هو السبب الأساسي لمكوثهم في المركز.

احتمال وجود عدد هام من الحالات غير المسجَّلة

انتهت المناقشة المتعلقةبالإحصاءات إلى استنتاج من جزأين. أولا أنإحصاءات الحالات الموجودة لا يمكن القول عنها عموما إنها مقياس مُرض لحجم المشكلات الفردية الخاصة. وهذه ليست مشكلة كبيرة طالما تم تبيانأوجه قصور الإحصاءات بوضوح، وهو مبدأ كثيرا ما يجري التجاوز عنه هذه الأيام. ثانيا، وهذا أهم بكثير، هناك أسباب قوية تبعث على الافتراض بأن العدد الفعلي للمشاكل الحقيقية أعلى بكثير مما تظهره هذه الإحصاءات. وهناك، على وجه الخصوص، أسباب قوية للقول بأن قلة عدد الحالات التي سجلتها الوكالات العامة يجب ألا يُستخدم للتقليل من حجم هذه المشكلة. بل هو مؤشر مقلق على مدى ضآلة مايسجله النظام الحالي. وتكمن المشكلة فيجزء منها في كون الشباب لايطلبون النجدة، وفي جزء آخر في عدم الالتفات إليهم.

حاجة ماسة إلى الخبرة ورغبة شديدة في الحصول عليها

إن نتائج الدراسة الاستقصائية لمدى الحاجة إلى خبرات متخصصة في خدمات رعاية الطفل وخدمات الاستشارات الأسرية وإلى أخصائيين اجتماعيين في المدارس وإلى ممرضات في المؤسسات الصحية العامة واضحة لا لبس فيها. فكل هذه الوكالاتتحتاج إلى مزيد من الخبرة وترغب فيها، ولكن يجب إلى حد كبير تكييف التدريب مع احتياجات كل فئة من الفئات المهنية.وتشتد الحاجة أيضا إلىإجراء تحليل متعمق للمشكلات والمعضلات المعقدة. وكثير من الناس مهتمون بهذا الموضوع واكتسبوا خبرة عملية كبيرة، لكن خدمات الدعم لاتزال تعتمد بشكل مفرط على الصدفة والأفراد المتفرغين. والنمط العام السائد هو أن الذين لديهم خبرة بهذه المشكلة هم من يطلب المزيد من المعرفة. وعلاوة على ذلك، تبين هذه الدراسةأن هناك حاجة ماسة إلى تطوير أساليب العمل وإضفاء الطابع المهني علىالجهود.

”الزواج القسري“ مشكلة ضيقة النطاق إلى حد كبير

يدل مصطلح ”الزواج القسري“ على مشكلة يصعب تحديدها وكشفها للعيان، سواء باعتبارها مشكلة أو ”حالة“. ومن بين الاستنتاجات الرئيسية لهذه الدراسةأن ”الزواج القسري“ غالبا ما يصبح محط اهتمام ضيقإلى حد كبير. ولذا فقد حان الوقت للتركيز على مجموعة من المشاكل المعقدة الأوسع نطاقا التي يمكن أن تسمى ”التنشئة الأبوية المتسلطة الصارمة التي تهدف إلى صون شرف الأسرة وخاصة صون عرضالبنات“. ومن ثم يجب منح الشباب الذين هم بحاجة إلى مساعدة مزيدا من الخيارات التي تتيح لهم الحصول على المساعدة.

التنشئة المتسلِّطة والتحكم في الحياة الجنسية للفتيات

يمكن أن يتخذ التحكم عدة أشكال تشمل فرض قواعد صارمة ورقابة مشددة وفرض عقوبات عند خرق القواعد، ولكن أيضا الخوف من ردود الفعل المحتملة. وتضم آليات وأساليب المراقبة طائفة واسعة من أشكال العنف الجسدي والنفسي، من بينها التهديد بالعنف والمضايقة والإهانة، والتهديد والاستبعاد الفعلي من المجتمع، و ”الابتزاز العاطفي“. وتشمل أخطر أشكال العنف القتل والضغط على المرء لدفعه إلى الانتحار. وإلى جانب الزواج القسري، قد يشمل التحكم منع المرأة من الدخول في أي علاقة عاطفية مع رجل أو من أن يكون لها أي أصدقاء ذكور على الإطلاق. أما بالنسبة للنساء المتزوجات، فالأمريتعلق في بعض الحالات بإجبارهن على مواصلة الحياة الزوجية ضد إرادتهن والتغاضيعماتتعرضن له من عنف وإيذاء في إطار الزواج لأن الأسرة أو الأسرتانتعارضان الطلاق. وبعبارةأخرى، ترتبط هذه المشكلة بالوالدين الذين يحدون من حقأولادهم في تقرير المصير وحرية التنقل وحرية المشاركة في المجتمع، فضلا عن الحق في عدم التعرض للعنف وغيره من أشكال الإهانة.

موضوعمتروك للأشخاص المهتمينبهبشكلخاصفيالقطاعغيرالحكومي

أظهر العملفيهذهالدراسةالاستقصائيةبعضمكامنالنقصالعامةفيالمساعدةالمتاحةحالياًأمامالشبابالذينيخضعونللزواجالقسريوالعنفوالسيطرة.فلا يزال موضوعالزواجالقسريبعد عشرسنوات من إدراجه علىجدولالأعمالالسياسي،لايشغل إلا من يهتمون به بشكل خاص، ولا تتخذ بشأنهسوىتدابيرخاصة،ويجريالتعاملمعهإلىحدّكبيرخارجإطاردوائرالدعمالعامةالعادية.والواقع أن معظم التدابير المتخذة في هذاالمجالتدابيرمخصوصةقائمةعلىالمشاريعتشرفعلىتنفيذهاالمنظماتغيرالحكومية.وإننا لنتساءلعماإذاكانتالسلطاتالنرويجية،بتركهامهمة معالجة المشكلة المتصلة بحالات إيذاء وسوء معاملة على هذا القدر من الخطورة لتتولاها بالدرجة الأولى المنظمات غير الحكومية تتصرفبطريقةمسؤولة.ولايُقصدبهذاانتقادالمنظماتغيرالحكومية،بلإطلاقدعوةقويةإلىبذل جهودمتّسقةقابلةللاستدامةفيدوائر الدعمالعامة.فإعادةتوزيعالمسؤوليةعلىهذاالنحولنينتقص من أهمية تلك المنظمات،التي سيصبح دورهادوراًمكمّلاًلدورالوكالاتالعامة،أكثر منه تقديمبديلرئيسيعن تلك الوكالات.

مسألةغائبةعنميدانالجهودالراميةإلىمنعالعنف

يشيرالتقريرإلىاجتماعنقيضينهما”الحضورالشديد“لمسألة الزيجاتالقسريةفيوسائطالإعلاموغيابهاالفعليمنخدماتالدعمالعادية.ومنالمؤسفبشكلخاصأنهذهالأشكالمنالعنفوالقمعقدهُمّشتفيمجالاتالسياساتالمتعلقةبـ”العنفالأسريضدالمرأة“و ”العنفضدالطفلواستغلالالطفل“،وفيالخدماتالمتعلقةبرفاهالطفلبشكلعام.وتستهدفمجموعةالتدابيروُضعتلمنع”العنفالأسري“عنفالعشيربشكلرئيسي،فيحينأنالعنفضدالبنتأوالأختمُغيّب.ويُعتقدأنهذاالتمييزبينأنواعالعنفأدىإلىتهميشالزواجالقسريكشكلمنأشكالسوءالمعاملة،وذلكعلىمستوىالتنظيم والخبرة.وتدعوالدوائرالمعنيةبرفاهالطفل،ضمن ما تدعو إليه، إلىزيادةالتركيزعلىما يمكن أن يحدث من تضارببينأفضل سبل تحقيق صالح للطفلمنناحية،وبينمعاييرالتعاونمعالأهلوتنفيذالتدابيرعلىأدنى مستوى ممكن، منناحيةأخرى.ولا بد أن يزداد إدراك أنالواجبالقانونيالمنوط بالدوائرالمعنيةبرفاهالطفل والذي يقتضي منها إبلاغأولياءالأموريمكنأنيتسبب،فيمعظمالحالاتالخطيرة،في تصعيدمباشر.

زيادة المتابعةبعدالانفصالعنالعائلة،ووضعالمزيدمننماذجالحل

ثمةأشواططويلةينبغيقطعهاقبلأنتُتاحأمامالشبابالذين يخشون الزواجالقسريأوالمعرّضينله،مجموعةٌمرضيةمنخدماتالدعمفيالنرويج.وفيما يتعلق بمضمونخدماتالدعم،ينصب الاهتمامعلى اثنينمنأوجه النقصيبعثان على القلق،وهما:(1)انعدامالمتابعةبالنسبةإلىالشبابالذينينفصلونعنعائلاتهم،ولاسيمافيمايتعلقبالصحةالعقلية،و (2)وشدة محدوديةالمساعدةالمتاحةللشبابالذينلايريدونالانفصالعنعائلاتهمأولايحتاجونذلك.ويلزم وضعمزيدمنالبرامجللتعاملمعالنزاعاتالعائلية،لتكونبديلاًأومكمّلاضرورياًلمساعدةالشبابعلىالإقدام على هذاالانفصال.

عددمنالتدابيرالمقترحة

يقترحفي التقريراتخاذعددمنالتدابيروالإجراءاتلتحسينخدماتالدعمالمقدمةللشبابوالعائلات.ويجب،منبينأشياءأخرى،تعزيزفريقالخبراءالمعنيبمنعالزواجالقسريونقلهمنمديريةالهجرةإلىوكالةمسؤولةعنمنعالعنفالأسري.ويجبنقلمسؤوليةتوفيرالإسكانفيأوقاتالأزماتمنالمنظماتغيرالحكوميةإلىالوكالاتالحكومية،ويجبإنشاءمؤسسةمتخصصةتعنى برفاهالطفلفيأقربوقتممكن.وتماشياًمعالتوصيةالعامةالمنبثقةمنالتقرير،فإنالوزارةمدعوّةإلىإجراءدراسةاستقصائيةبشأنالتنشئةالمتسلطةوالتحكم في الحياةالجنسيةللفتيات،علىأنتستندهذهالدراسةجزئياًإلىالخبرةالمكتسبةمنخلالدراسةاستقصائيةتجرىحالياًفيالسويد.

ومرفقبهذاالتقريرمذكرةبشأنإمكانيةإجراءاستبيان بشأننسبةالإكراهفيالزيجاتالمدبّرة.ويترددأنهعلىالرغممنإمكانيةالقيامبهذا،فثمةتحدياتكبرىتتعلقبالوسائلالمستخدمة.

الجامعاتوالكليات

وعلىالرغممنأنالمرأةالنرويجيةتتجهنحوخياراتتقليديةفيمايتعلقبالتعليموالمهن،فإننسبةالنساءالنرويجياتالحاصلاتعلىمؤهلاتتعليميةعاليةمرتفعةللغاية.ويمكنوصفتقدمالمرأةفيمجالالتعليمالعاليبأنهثورةصامتة،وزيادةتدريجيةغيرتكلياً،علىمدى30عاماً،تمثيلالجنسينفيمؤسساتالتعليمالعالي.ويتجاوزعددالنساءاللواتييبدأنمرحلةالتعليمالعاليويكملنهاعددالرجالحالياً.

والواقع أن الفتياتوالنساءيخترن حاليا من المهن ما يتجاوز،كثيرا،ماكان متاح لهن فيالماضي، كما أن البرامجالدراسيةالتيكانتحكرا على الرجالفيالسابق،مثلبرامجدراسةالطبالبشريوالبيطري،تجتذب النساءبنسب متزايدة باطرادً.

وتشكّلالإناثحالياًالأغلبيةبينالطلابفيمعظم ميادينالدراساتالعلميةالرئيسيةفيالجامعات.وتعتبرعلومالطبيعة،والعلومالهندسية،والحرفاليدوية،منالاستثناءاتفيهذاالصدد حيث يشكل الذكورفيهذهالمجالات70فيالمائةمنالطلاب.أمافيمجالاتالصحةوالرعاية،فتشكل الإناث80فيالمائةمنالطلاب.

وتتجاوزنسبةالنساءالنرويجياتالحاصلاتعلىشهادةمنجامعةأومنكلية21فيالمائة في حين تبلغ تلك النسبة بين الرجال النرويجيين 16 في المائة. لكنعددالرجالالحاصلينعلىتعليمجامعيطويلالمدة(أيما يزيد عن أربعسنوات)لايزالأكثرمنعددالنساء.

وفيالفئةالعمرية25-39 عاما،تتجاوزنسبةالنساءالحاصلاتعلىشهادةمنجامعةأوكلية40فيالمائة،مقابل 18فيالمائةفيالفئةالعمرية60-66 عاما.أما بالنسبة للرجال فالفرقبينمختلفالفئاتالعمريةأقلكثيرا.وفيالفئةالعمريةالتيتقلعن50عاماً،تتجاوزنسبةالنساءالحاصلاتعلىتعليمعالٍنسبةنظرائهنّمنالرجال،فيحينأنالعكسصحيحفيالفئةالعمريةالتيتتجاوز50عاماً.

أعلىمستوىتعليميبالنسبةإلىالنساءوالرجالمنسن16سنةفمافوق،فيعامي1990و2004

بالنسبةالمئوية

1990

2004

مستوى التعليم

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

المرحلةالابتدائية

36.3

30.1

21.4

17.6

المرحلةالثانوية

49.7

53.0

53.9

59.3

الجامعة/الكلية4سنوات

12.7

11.7

21.2

15.9

الجامعة/الكليةكثرمن4سنوات

1.3

5.2

3.6

7.2

الرياضياتوالعلوموالتكنولوجيا

قارنتمنظمةالتعاونوالتنمية في الميدان الاقتصاديبيننسبالطلابالذينيتّجهونإلىدراسةالرياضياتوالعلوموالتكنولوجيا،فيبلدانمختلفة.وتعدالنرويجمنالبلدانالتي شهدت تراجعا شديدا في هذا الاتجاه حيث انخفضتنسبةالطلابالذينيتجهونإلىدراسة تلك المواد بشكلملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتختارالفتياتوالنساءالنرويجياتالرياضياتوالعلوموالتكنولوجيابدرجةأقلكثيرامنالفتيانوالرجال.وهذاالاتجاهملحوظفيمعظمأنحاءالعالمالغربي،ولايشهداهتمامالفتياتوالنساءبهذهالمجالاتأيزيادة. فخلالالسنواتالعشرالأخيرة، ظلتنسبةالفتياتاللواتييتخرّجنمنالبرامجالدراسيةالمتعلقةبموضوعاتعلومالطبيعةوالموضوعاتالتقنيةتناهز 25فيالمائة.وغالبيةالطلابالذينيختارونالرياضياتوالعلوموالتكنولوجيافيالمرحلةالثانويةالعليايفعلونهذافيالغالبللتمكّنمنتقديمطلباتللالتحاقببرامجدراسيةغيرمفتوحةلجميعالطلاب،مثلالطب.

استراتيجيةالحكومةلتشجيعالخياراتالدراسيةغيرالتقليديةفيالجامعاتوالكليات

لدىتقييمالطلابالذينيقدّمونطلباتللالتحاقبالتعليمالعالي،قدتُمنحنقاطإضافيةللطلابمنالجنسالذييُعدّتمثيلهناقصاًبصورةواضحة.وابتداءًمن1كانونالثاني/يناير2005،باتتنقاطإضافيةتُمنحللإناثاللواتييقدّمنطلباتللالتحاقببرامجدراسيةهندسيةومعلوماتيةمعيّنة،وبالبرامجالدراسيةالجامعيةالزراعيةوالبحرية.وبالمثل،يُمنحالرجالنقاطإضافيةإذاقدّمواطلباتللالتحاقببرامجدراسةرعايةالحيواناتوالطبالبيطري.ويمكنلوزارةالتعليموالبحوثأنتحددأيضاًحصصاًخاصةلبعضالبرامجالدراسيةفيحالاتمعيّنة.وابتداءمناليوم،حددت حصص للإناث في برنامجينمعيّنينمنبرامجالماجستيرفيالدراساتالهندسية.

استراتيجياتلحفزاهتمامالفتياتوالنساءبالرياضياتوالعلوموالتكنولوجيابمافيذلكتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالات

أطلقتوزارةالتعليموالبحوثبرنامجاًلتعزيزدراسةالرياضياتوالعلومعنوانه مواضيع الرياضيات والعلوم بشكل طبيعي - استراتيجية لتعزيز مواضيع الرياضيات والعلوم في الفترة 2002-2007 .وجرىتنقيحالاستراتيجيةفيعام2006وسمّيت استراتيجية الفترة 2006-2009؛ تعزيز مشترك للرياضيات والعلوم والتكنولوجيا ،وهيتشدّدتركيزهاحالياًعلىاجتذاب الفتياتوالنساءلدراسةهذهالمواضيع.وتشاركعدةمراكزوطنيةفيهذهالعملية،بمافيذلكمركزالرياضياتوهوالمركزالوطنيللرياضياتفيالتعليم،ومركز”رينيت“وهوالمركزالوطنيللاتصالبقطاعيالأعمالوالصناعةالمعنيبتوجيه الاهتمام نحومجالاتالرياضياتوالعلوم.ويركزالمركزانبشكلخاصعلىالجهودالراميةإلىزيادةاهتمامالفتياتوالنساءبهذهالمواضيع.وتتمثلإحدىمهامالمركزينفيالسعيإلىزيادةعددالنساءاللواتييقدمنطلباتللدارسةوالعملفيمجالاتالرياضياتوالعلوموالتكنولوجيا.

الفجواتالجنسانيةالرقمية

فيأواخرعام2004،أعدّتوزارةالتعليموالبحوثتقريراًكجزءمنبرنامجالوزارةالجاريلتعزيزالثقافةالرقمية.وعنوان التقرير”الفجواتالجنسانيةالرقمية“.

الفجواتالجنسانيةالرقميةفيالنرويج:ماذانعرفعنها؟

السماتالرئيسية:

•أصبحاستخدامتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتجزءاًمنالحياةاليوميةللفتيانوالفتيات/الرجالوالنساءفيالمجتمعالحالي.

•الفجواتالتيلاحظناهابينالجنسينفيمايتعلقبالاهتمامبتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتوباستخدامهافيمنتصفالتسعيناتباتتأقلظهوراًاليوم.

•ثمةفروقملحوظةضمنكلفئةعمريةفيمايتعلقباستخدامتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالات.

•ثمةأنواعمختلفةمنالكفاءاتفي مجال التكنولوجيا الرقميةتتوفرلدىالجنسين.

•ثمةفروقواضحةبينمعظمالفتيان/الرجالوالفتيات/النساءفيمايتعلقباستخدامتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالات

الخلاصة:

•ثمةتغيركبيرفياستخدامتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتوالكفاءاتفي مجال التكنولوجيا الرقميةبالنسبةلكلاالجنسين.

•لمنقطعشوطاًكافياًفيتحديدأنواعالكفاءاتالتييجبأنتتوفرلدىالجميع في مجال التكنولوجيا الرقمية.

بينالطلاب(التعليمالابتدائيوالثانوي)نخلص إلى ما يلي:

•أن أغلبيةالفتيانوالفتياتتستخدمالحواسيب خارجالمدرسةأكثرممايستخدمونهاداخلها.

•أن المستوىالتعليميلأولياءالأموريؤثرعلىاستخدامكلمنالفتيانوالفتيانللحواسيب فيالمنزل.

•إناستخدامالفتيانالحاصلآباؤهمعلىتعليمعالٍلتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتهوالأوسعنطاقاًوالأكثرتنوعاً.

•أن الفتياتوالفتيانلديهمكفاءاتمتساويةفيالمجالاتالدراسيةالتيتُستخدمفيهاتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالات.

•أن الوقتالذييقضيهالفتيانأمامشاشةالكومبيوترفيالبيتيفوق الوقتالذيتقضيهالفتياتفيالقيامبالأمرنفسه.

•أن الاهتمامالذييبديهمعظمالفتيانمنجميعالأعماربألعابالكومبيوتر يفوق الاهتمامالذيتبديهالفتياتبتلك الألعاب.

•أن معظمالفتياتتبدين اهتماما فائقا باستخدامتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتبهدفالتواصل.

•أن الكثيرمنالفتياتالصغيراتمستخدماتمتطوراتللتكنولوجياتالمحمولة.

بالإضافةإلىذلك؛

•ثمةخطرمنحصولفجواترقميةبينالفتياتوالفتيانبسببمايلي:

< يستخدمالفتيانتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتبشكلأوسعنطاقاًوأكثرتنوعاًفيالمنزلمنالفتيات

< يؤثرالمستوىالتعليميللآباءبشكلكبيرعلىاستخدامالفتيانلتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالات

•قلةمنالمدارسفقطهي التي تستطيع إتاحةاستخداممتنوعلتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتيثيرالاهتماماتالمختلفةلدىالفتيانوالفتياتويعزّزتطوير كفاءاتهم

•المدارسالتيتستثمركثيراًفياستخدامتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتبشكلواسعالنطاقومتكاملفيالموادالدراسيةتحققأفضلدرجةمنالمساواةبينالفتيانوالفتيات

ومتابعةلهذاالتقرير،ستنظموزارةالتعليموالبحوثفيالنرويجفيربيععام2008،وذلكبالتعاونمعمنظمةالتعاونوالتنميةفيالميدانالاقتصادي،اجتماعاًلخبراءالمنظمةلمناقشةالقضاياالجنسانيةوتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتوالتعليم.

وسيتناولاجتماعالخبراءالمواضيعالتالية:

قاعدةالمعارفحولالاختلافاتبينالجنسينفياستخدامالتكنولوجياالرقميةوأثرها بالنسبةللتعليم.

•ما هي الأسباب التي يمكن أنتفسر تلك الاختلافات؟

•ماهيأنسب وسائل الردعلىصعيديالاستراتيجيات التعليمية ورسمالسياسات؟

اختيارفرعالدراسةفيمرحلةالتعليمالثانوي

تتشكلالخياراتالتعليميةوالمهنيةأثناءعمليةالتعليم.ولكناختيارفرعالدراسةأثناءالدوراتالتأسيسيةفيالمرحلةالثانويةهوأولاختيارتعليميرسميأساسييقدمعليهأي شخص حديث السن بعدعشرسنواتمنالتعليمالابتدائيوالإعدادي.ويؤثرهذاالاختيارإلىدرجةكبيرةنسبياًعلىالمسارالتعليميالذييختارهالطلبةفيما بعد،وإن كانت تتوافر أيضاً إمكانيات الالتحاقبالتعليمالعالي لمن كان أساس دراسته مهنياً.

ولايجسد توزعطلبةالسنةالأولىعلىمختلفالفروعالدراسيةرغباتهؤلاء الطلبةفحسب بلقد يتأثر أيضاًبالأماكنالمتاحةفيمختلفتلكالفروعفيجميع أنحاءالبلد.ولكنالأرقامتقدم صورةجيدة إلى حد ما عنخياراتالطلبةالنرويجيينفيمايتعلقبالفروعالدراسيةفيالمرحلةالثانوية.وهناكاختلافاتبينالجنسينمن حيث توزعالطلبةبينمختلفالفروعفيالسنةالأولىمنالمرحلةالثانوية.ففيبعضالفروعالدراسية،مثلالصحةوالدراساتالاجتماعيةوالتصميم،تمثلالبناتالأغلبية. وفيالفروعالأخرىمثلالبناءوالكهرباءوالميكانيكا،يمثلالأولادالأغلبية. وفيالسنواتالأخيرةاستقر نسبياًتوزعالبناتوالأولادعلىمختلفالفروعالدراسية.ومنذنهايةالتسعيناتحتىعام2004،لمتحدثتغيراتهامةفيذلكالمعدل إلافيالفروعالدراسيةالتيلاتستوعبإلاعدداًمحدوداًجداًمنالطلبةمثلالدراساتالبيئيةوالكيميائية والصناعاتالتحويلية.أماتوزعالجنسينعلىالفروعالدراسيةالجديدةمثلالإعلاموالاتصالاتوالمبيعاتوالخدمات،التيأدرجتفيعام2000،فهو أكثر توازناً منه فيالفروعالدراسيةالأخرى.

ولم يجر في السنوات الأخيرة أي دراساتاستقصائيةشاملةلمعرفةأسبابخياراتالتعليمالتقليديةفيالنرويج.وكانالمعهدالنرويجيللدراساتفيمجال الابتكاروالبحوثوالتعليمقدأجرىدراساتاستقصائيةمنهذاالنوعفيبدايةالثمانيناتوخلال التسعينات.وهناكمايدعوللاعتقادبأنالاستنتاجاتالتيخلصتإليهاتلكالدراساتلمتطرأعليهاتغييراتتذكر.

فماهيالأسبابالتيتدفعالبناتإلىتلكالخياراتفيالمرحلةالثانوية؟نوردفيمايليبعضالاستنتاجاتالتيتوصلتإليهادراسةاستقصائيةأجريتفيعام1995:

•الحصول على فرص عمل بالقرب من أماكن إقامتهن.أعطت16فيالمائةمنالبناتمنفرعالدراسةالعامةهذاالسببمقارنةبنسبة 34 في المائة من الأولاد الملتحقينبفروعالدراسات المهنية.

•إشباع رغباتهنفي دراسة مواضيع محددة.أكدتالبناتعلىهذاالسببأكثرمنالأولاد.

•الحصول على عمل تستطعن فيه إثبات قدراتهن.

•الحصول على عمل يضمن التواصل مع الناس.ويرى3أولادمنأصل10أولاد أنهذاأمرمهم،مقابل6بناتمنأصل10 بنات.

•إمكانية الحصول على دخل مرتفع.6أولادمنأصل10أولاد فيالتعليمالعامرأواأنهذاأمرمهممقابل3بناتفقط منأصل10بنات فيالتعليمالمهني.فيهذاالمجال،حدثتغيرفيخيارات الطلبةالمفضلة بينعامي 1980و1991،ففيعام1980ذكر طالبانفقط منأصل10طلبةفيالتعليمالعامبأنالراتبالمرتفعأمرمهم،مقابل4طلبة منأصل10طلبة فيعامي 1991و1995.

•الحصول على عمل يمكن الجمع بينه وبين رعاية الطفل.وكانهذاالأمرمهمبالنسبةلثلاثةأولادمنأصل10أولاد فيالتعليمالعاموالتعليمالمهنيعلىحدسواء،مقابل4بناتمنأصل10بنات فيالتعليمالعامو5بناتمنأصل10 بنات فيالتعليمالمهني.

•القدرة على مساعدة الآخرين.كانهذاالأمرمهمبالنسبةلـ5بناتمنأصل10 بنات فيالتعليمالمهني،و4بناتمنأصل10بنات فيالتعليمالعام،ولكنولدانفقطمنأصل10أولاد فيالتعليمالعاموالتعليمالمهنيأيداذلك.

وتظهرالدراسةالاستقصائيةحرص البناتعلى متابعة المواضيعالمحددة التي تثير اهتمامهن.ومنالضروريالتركيزبصورةدائمةعلىالخيارات المهنية للشباب وتشجيعهمأيضاًعلىتوسيعنطاقاهتماماتهمالتعليمية.

أداء الطلبة

من العوامل التي أثرت على النقاشات الدائرة في النرويج حول التعليم منذ بداية هذه الألفية تزايد التركيز باطراد على أداء الطلبة. وحتى وإن كان الطلبة والتلاميذ النرويجيون يميلونإلى الخيارات التعليمية التقليدية، فإن البنات يتفوقن في الدراسة على الأولاد. ولا تظهر أرقام الدراسات الإحصائية الدولية الرئيسية وإحصاءات الدرجات النهائية للطلبة النرويجيين في المدارس الثانوية حصول البنات على درجات مرتفعة فحسب بل تظهر أيضاً أن درجاتهن أعلى من درجات الأولاد. الأمر الذي أفضى إلى نشوء جدل في النرويج بشأن ما إذا كان الأولاد قد باتوا مستهترين وما إذا كانت المدارس النرويجية أصحبت ملائمة أكثر لتنمية المهارات المعرفية لدى البنات.

وكتدبيرهدفه تعزيز المنظورالجنساني،طلبتوزارةالتعليموالبحوثمنمديرية التعليموضعإستراتيجيةلتحسينالمساواةبينالجنسين في النظام التعليمي استناداًإلى المعرفةالحاليةوإجراء بحوثلمعرفةأسباب خياراتالأولادوالبناتالتعليمية والمهنية.وسيجريالنظرفيالإستراتيجيةبالاقترانمعالأهدافالهامةلسياسةالتعليم،مثلاجتذابالطلبةلدخولالفروعالعلميةواجتذابالذكورللعملفيمراكزالرعاية النهارية وفي مجال التدريسوغيرهامنالأهداف.وستنجزالإستراتيجيةقبلصيفعام2007وستتضمنعدةتدابيرعمليةلفترة2007-2011:

الخطةالإستراتيجيةلتحقيق المساواةبينالجنسينلفترة2007-2011

•يجريالعملعلى الخطة فيوزارةالتعليموالبحوثبالتعاونمعمديريةالتعليموالتدريب.

•ستبدأالخطة فيشهرآب/أغسطس2007.

•ستستمرلمدة5سنوات.

•ستعملمديريةالتعليموالتدريبكجهةالتنسيقالوطنية.

•سيجريالتركيزعلىالأولادوالبناتمنذ مولدهم حتى سن 19عاماً فيمؤسساتالتعليموالتدريبعلى رعاية الأطفال في سن مبكرة(دورالحضانة)إلىالمرحلةالابتدائيةوالثانوية.

•ستخضعالإستراتيجيةللتقييم.

تدابير تحقيق هذا الهدف

هدفالخطةالإستراتيجية عموماً هو:

الوصول إلى مجتمعتتحقق فيه المساواة بين الجنسين وتتاح فيهلكلفرد فرصةالعيشوفقاًلإمكانياتهواهتماماتهبغضالنظرعنالتوقعاتالجنسانيةالتقليدية.

الهدفالرئيسي1:

الهدفالأولهوالتأكد من أن الرعايةوالتعليموالبيئةالتعليميةفيدورالحضانةوفيمؤسساتالتعليموالتدريبالابتدائيةوالثانويةتعزز مبدأالمساواةبينالأولادوالبنات.

تدابير تحقيق هذا الهدف:

•زيادةعدددورالحضانةومؤسساتالتدريبوالمدارسالتيتدرجأعمالمتعلقةبالمساواةبينالجنسينفيأنشطتهااليومية.

•تحسينالكفاءةفيدورالحضانةومؤسساتالتدريبوالمدارسفيمايتعلقبالظروفالتيتحقق المساواةبينالأولادوالبنات.

الهدفالرئيسي2:

•أن تعد عملية التعلم الأولادوالبناتلاختيارمسارات التعليم والمهن الملائمةلقدراتهمواهتماماتهمبغضالنظرعنالتوقعاتالجنسانيةالتقليدية.

تدابير تحقيق هذا الهدف:

•مساعدةالأطفالوالشبابعلىاختيارالمسارات التعليمية والمهنيةدون الالتفات إلى نوعجنسهم.

•زيادةاجتذاب البناتللالتحاقبالمسارات التعليميةوالمهنيةالتيتتضمنالرياضياتوالعلوم.

•تحسينالتوازنبينالجنسينفيالتعليمالمهني.

الهدفالرئيسي3:

يتمثلالهدفالثالثفي تحقيق توازنأفضل بين العاملين من الجنسين فيدورالحضانةوالمدارس.

تدابير تحقيق هذا الهدف:

•تحسينكفاءةتدريبمدرسيمرحلةالحضانةومدرسيالمدارسفيمجالالشؤونالجنسانيةوالمساواةبينالجنسين.

•زيادةعددالرجالالعاملينفيدورالحضانةوفيالمدارسوزيادةعددالرجالالذينيكملونالتدريبعلى مهنة التدريس.

نوردأدناهبعضالإستراتيجياتوالمنشورات السابقةالرامية إلى تعزيزمراعاةالمنظورالجنسانيفيمراحلالتعليمالابتدائيةوالإعداديةوالثانوية:

تناط بمديريجميعالمدارسالنرويجية مسؤوليةكفالة إيلاء أولوية عالية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين.

وقدأصدرتوزارةالتعليموالبحوثنشرةبعنوانKjekk og pen(وسيموجميلة،2001).وتقدمالنشرةمعلوماتعنالمساواةبينالجنسينوتعطيأمثلةعلىالطريقةالتييمكنمنخلالهاتطبيقالمنظورالجنسانيفيمختلفالمواضيعوالمجالات.وتحثالنشرةأيضاًالمدارسعلىتنفيذالتدابيرالمناسبة. والقصد من النشرة أن تكون دليلاً يسترشد به في تعميممراعاة المنظورالجنسانيفيالمدارسالابتدائيةوالإعدادية.

وصدرفيالسنواتالأخيرةعدةنشراتوأدلةأخرى:

•أصدر مجلس التعليم النرويجيالسابق(مديريةالتعليمحالياً)بالاشتراكمعالمركزالسابقللمساواةبينالجنسين(أمينالمظالمالمعنيبالمساواةبينالجنسينومكافحةالتمييزحالياً)نشرة”الشبابوالافلاموالجنس،كتيببشأن المساواةبينالجنسين موجه للمدرسين“.وقد صممت النشرة لتتناسبمعالمرحلةالمتوسطةوالمرحلتينالإعداديةوالثانوية.وقدصدرتهذهالمادةفيآب/أغسطسمنعام2003مرفقةبدليلالمدرسين،وهيتركزبوجهخاصعلىأدوارالجنسينوالجدلالمرتبطبها.والهدفمنهذهالمادةزيادةوعيالطلبةبأنماطالأدوار،ووضعأدواتتعليميةعمليةبينأيديالمدرسينلهذاالغرضومتابعةبعضالمواضيعالمختارةمننشرةKjekk og Pen (وسيم وجميلة،2001).

•وبناءعلىطلبمنوزارةالصحةوالشؤونالاجتماعية،وبالتعاونمعوزارةالتعليموالبحوثوالشؤونالكنسية،أصدرمجلسالتعليمالنرويجيفي 2001 كتاباًبعنوان”الشراكةوالحياةالجنسية،كتابمرجعيللمدرسين“.وكانالهدفمنهتحسينكفاءةمدرسيالمرحلةالإعداديةوموظفيالصحةفيتثقيفالشبابحولالشراكةوالحياةالجنسيةومنعالحمل.

•ومتابعةلمشروعخيارات التعليم الواعية،الذيانتهىفيعام2000،أعدمجلسالتعليمالنرويجيدليلاًعنالمشورةالتعليميةوالمهنيةموجهللمستشارينفيالمدارسالإعداديةوالثانوية.وكانالهدفمنالمشروعتشجيعالشبابعلىالتقليلمنانتقاءالخياراتالتعليميةالتقليدية.