* اعتمدتها اللّجنة في دورتها الثامنة والستين ( 23 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع للنرويج *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع للنرويج (CEDAW/C/NOR/9) في جلستيها 1552 و 1553 (انظر CEDAW/C/SR.1552 و CEDAW/C/SR.1553)، المعقودتين في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NOR/Q/9 وترد ردود النرويج عليها في الوثيقة CEDAW/C/NOR/Q/9/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع. وتعرب عن تقديرها أيضا للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف في سياق متابعة الملاحظات الختامية على تقريرها الدوري الثامن (CEDAW/C/NOR/CO/8/Add.1) ولردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسَّته وزيرة الطفل والمساواة سولفيغ هورن والذي ضمّ ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الطفل والمساواة ووزارة العدل والأمن العام ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومديرية الطفل والشباب وشؤون الأسرة والبعثة الدائمة للنرويج لدى مكتب الأمم المتحدة ولدى منظمات دولية أخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بما تقوم به الدولة الطرف من عمل وبما تبديه من التزام لضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في القانون والممارسة على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك في ما يتعلق بالترويج لخطة مجلس الأمن للمرأة والسلام والأمن من كامل جوانبها عملا بقراره 1325 (2000) وقراراته اللاحقة 1327 (2000) و 1366 (2001) و 1408 (2002) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2272 (2016) و 2331 (2016) وباستعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 20 سنة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير أن الدولة الطرف هي من أعلى البلدان مرتبةً من حيث المساواة بين الجنسين.

٥ - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف (CEDAW/C/NOR/8) في عام 2012 في إجراء إصلاحات تشريعية، بما في ذلك على المستوى الدستوري، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) إدراج مبادئ المساواة وعدم التمييز في المادة ٩٨ من الدستور في عام ٢٠١٤؛

(ب) قانون المساواة ومناهضة التمييز وقانون أمين المظالم المعني بالمساواة وبمناهضة التمييز ومحكمة المساواة ومناهضة التمييز، في عام ٢٠١٧؛

(ج) قانون تغيير الجنس القانوني الذي يتيح لجميع الأشخاص، بمن فيهم النساء والفتيات (بموافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني لمن تتراوح سنهم بين ٦ و ١٦ سنة)، تقديمَ طلب لتغيير جنسهم القانوني بموجب إعلان ذاتي، في عام ٢٠١٦.

٦ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الرامي إلى التعجيل في القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجن سين، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، في عام ٢٠١٤؛

(ب) المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الإنسان، التي منحها التحالفُ العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مركزا من الفئة ألف لامتثالها للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في عام ٢٠١٥؛

(ج) خطة عمل بعنوان ” حق المرء في تقرير مجرى حياته بنفسه - خطة عمل لمكافحة التحكُّم الاجتماعي السلبي، والزواج بالإكراه، وتشويه الأعضاء الت ناسلية للإناث، للفترة ٢٠١٧-2020 “ ، في عام ٢٠١٧، وخطط عمل أخرى بينها:

’ 1‘ خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر؛

’٢ ‘ الخطاب المضاد للكراهية الرامي إلى منع خطاب الكراهية القائم على جميع أسس التمييز المحظورة، بما فيها التمييز الجنساني؛

’٣ ‘ خطة عمل لتعزيز التحقيق والمقاضاة اللتين تقوم بهما الشرطة وسلطات الادعاء، بما في ذلك ما يتعلق بحالات العنف الجنساني ضد المرأة، في عام ٢٠١٦؛

’٤ ‘ خطة عمل لمكافحة العنف المنزلي تحمل عنوان ” حياة خالية من العنف “ للفترة الممتدة بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٧.

٧ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) والمقترحات التشريعية لتنفيذ أحكامها والامتثال لها، في عام ٢٠١٧؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2013.

٨ - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما تبذله الدولة الطرف من مساعٍ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ولإنشاء آلية جديدة لبلوغ تلك الأهداف، بما فيها استحداث قاعدة معارف على الإنترنت. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وتشيد بالجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنفيذ سياسات التنمية المستدامة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.

جيم - البرلمان

٩ - تؤكد اللجنة على الدور الحيوي للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ التام للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو البرلمان (ستورتنغ)، انسجاما مع ولايته، إ لى القيام بالخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق النظر في إجراء مناقشة بشأن الملاحظات الختامية بمشاركة المجتمع المدني.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة، والتعريف بها

١٠ - ترحب اللجنة بنشر ترجمة الاتفاقية إلى لغة أبناء شعب ال سامي في الشمال في عام ٢٠١٦. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم وجود برنامج شامل لتنفيذ ملاحظاتها الختامية. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء النقص العام في التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في الدولة الطرف، بما في ذلك في أوساط المسؤولين الحكوميين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انعدام التوعية بهما بين النساء أنفسهن، ولا سيما في أوساط النساء المهاجرات، الأمر الذي يشكل عقبة تحول دون مطالبتهن بحقوقهن بموجب الاتفاقية أو إجراءات تقديم الرسائل أو التحري الواردة في البروتوكول الاختياري.

١١ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) استحداث برنامج شامل لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية لضمان نشر هذه الملاحظات الختامية والاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة في أوساط جميع الجهات المعنية بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والقضاء، وتضمين برامج التدريب وبناء القدرات في المجال القضائي الآراء المعتمدة بشأن الرسائل الفردية، والاستنتاجات المعتمدة بشأن التحقيقات التي تجرى بموجب البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى توعية أوساط النساء، ولا سيما نساء الأقليات العرقية والنساء المهاجرات، بحقوقهن بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

١٢ - تلاحظ اللجنة، كقاعدة عامة، أن التشريعات المعتمدة في النرويج محايدة جنسانيا. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن القوانين والسياسات والبرامج المحايدة جنسانيا قد تؤدي إلى حماية منقوصة للمرأة من التمييز المباشر وغير المباشر، وتعوق تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، كما جرى بيانه في الفقرة ٥ من التوصية العامة رقم ٢٨ (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق من أن هذا الأمر ينعكس بالفعل في التعديلات التي أُدخلت في عام ٢٠١٦ على التعليمات بشأن إجراءات تقييم الدراسات والتقارير الرسمية، مما جعل الجوانب الجنسانية أقل وضوحا في تقييم الآثار الجنسانية للتدابير التشريعية والسياساتية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن القانون الجديد المتعلق بالمساواة ومناهضة التمييز الذي يدمج القوانين السابقة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتمييز الجنسي والتمييز العرقي والقوانين المتعلقة بإمكانية الوصول، ” يهدف بشكل خاص إلى تعزيز وضع المرأة والأقليات “ ويتيح إقامة الدعاوى سنداً إلى مجموعة من أسباب التمييز المحظورة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن تنفيذ هذا القانون يمكن أن يضعف تعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، التي كان يحكمها قانون منفصل للمساواة بين الجنسين، ومن أن واجب أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن الأنشطة المتصلة بالشؤون الجنسانية قد ألغي.

١٣ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تضمين تشريعاتها وسياساتها وبرامجها نهجا مراعيا للاعتبارات الجنسانية عوض نهج محايد جنسانيا، انسجاما مع الفقرة ٥ من التوصية العامة رقم ٢٨ للجنة؛

(ب) تعزيز المساواة بين الجنسين ومتطلبات عدم التمييز في تعليمات إجراءات التقييم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مس القانون الجديد المتعلق بالمساواة ومناهضة التمييز بالأنشطة الهيكلية لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق القيام عن كثب برصد تنفيذه وإعادة العمل بموجب التزامات الإبلاغ لأرباب العمل في القطاعين العام والخاص في ما يتصل بالجنس كأساس للتمييز، على نحو ما يطلبه البرلمان.

التزامات الدولة خارج الحدود الإقليمية

١٤ - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لبرامج التعاون الدولي التي تنفذها. بيد أنها تشعر بالقلق من أن قيام الدولة الطرف بمواصلة استخراج النفط والغاز في القطب الشمالي وتوسيع نطاقه وما يتسبب به ذلك حتما من انبعاثات لغازات الدفيئة يقوضان التزاماتها بضمان المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، فتغيُّر المناخ يؤثر بشكل غير متناسب على المرأة، لا سيما في حالات الفقر، لأنها أكثر اعتمادا من الرجل على الموارد الطبيعية في سبل كسب العيش وأقل قدرة منه على مواجهة المخاطر الطبيعية.

١٥ - توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف سياساتها المتعلقة بتغير المناخ والطاقة، وسياستها المتعلقة باستخراج النفط والغاز تحديدا، للتأكد من أن تلك السياسات تأخذ في الحسبان الآثار السلبية غير المتناسبة لتغير المناخ على حقوق المرأة .

المرأة والسلام والأمن

١٦ - ترحب اللجنة بما تضطلع به الدولة الطرف من دور قيادي وتبديه من التزام في مجال النهوض بخطة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الدولي.

١٧ - وتوصي اللجنة بأن تبقي الدولة الطرف على تفانيها لضمان التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، وللقرارات اللاحقة في البلدان المتضررة من النزاع، بما في ذلك عن طريق التأكد من أن خطط عملها الوطنية تسهم في تحقيق زيادة كبيرة في مشاركة المرأة في العمليات السلمية ولا سيما مفاوضات السلام.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وإمكانية اللجوء إلى القضاء

١٨ - تلاحظ اللجنة أنه باعتماد القانون الموحد الجديد للمساواة ومناهضة التمييز، ستصبح محكمةُ المساواة ومناهضة التمييز الآليةَ الوحيدة للشكاوى الفردية خارج منظومة المحاكم العادية في دعاوى المساواة بين الجنسين والتمييز بين الجنسين. وترحب اللجنة بأن المحكمة قد تمنح تعويضا في دعاوى التمييز في مكان العمل، ولكنها تشعر بالقلق لأن المحكمة ليست مخولة منح تعويضات إلا في تلك الدعاوى، أو تلقي دعاوى التحرش الجنسي، خلافا لما كانت عليه الحال في الدعاوى التي تشمل ضحايا آخرين للتحرش على أسس أخرى. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن المرأة لن تُمنح معونة قانونية مجانية نظامية لرفع دعاوى أمام المحكمة، ومن أن الحكومة اقترحت تخفيضات في الميزانية لعام ٢٠١٨ تطال منظمات القطاع الخاص التي تقدم المعونة القانونية، بمبلغ إجمالي قدره ١٥ مليون كرونة نرويجية، مما سيؤثر على معظم الفئات الضعيفة من النساء.

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن إعادة هيكلة محكمة المساواة ومناهضة التمييز ومنصب أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز لا تُضعف ولايتيهما الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والحماية من التمييز، ولا سيما خلال الفترة الانتقالية؛

(ب) تعزيزُ الموارد المخصصة لأمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز، الذي سيجرَّد من ولاية التعامل مع القضايا الفردية، بما يتيح لأمين المظالم مساعدة النساء في رفع الدعاوى، بما فيها الدعاوى المعقدة كتلك القائمة على أشكال متعددة من التمييز، أمام محكمة المساواة ومناهضة التمييز، وذلك كشكل من أشكال المعونة القانونية المجانية، وتوسيعُ سلطة المحكمة لتشمل منح تعويض في دعاوى أخرى غير دعاوى التمييز في العمل، بما فيها دعاوى التحرش الجنسي؛

(ج) التخلي عن التخفيضات المتوخاة في الميزانية التي تطال المنظمات غير الحكومية التي تقدم المعونة القانونية إلى الفئات الضعيفة من النساء، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل توفير معونة قانونية مجانية للنساء مقدمات الشكاوى.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٠ - ترحب اللجنة بأن قانون المساواة ومناهضة التمييز أبقى على أحكام العمل الإيجابي، بما في ذلك على أساس الجنس والحمل وإجازة الأمومة، ويتضمن حكما جديدا بشأن مسؤوليات توفير الرعاية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ٢٠ في المائة فقط من أعضاء المجلس التنفيذي و ٧ في المائة فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين هم من النساء في الشركات الكبرى الـ ٢٠٠ في الدولة الطرف ولأن المرأة لم تكن تشكل سوى ١٨ في المائة من أعضاء مجالس إدارة الشركات المحدودة الخاصة، التي تشكل غالبية الشركات النرويجية، في عام ٢٠١٦.

٢١ - وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف التدابي ر الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة ٤ (١) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢٥ (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك عن طريق توفير الحوافز المناسبة، مثل سجل الأداء في مجال التوازن بين الجنسين، وإطلاق حملات تستهدف صانعي القرار والمساهمين في الشركات الخاصة، ولا سيما الشركات النرويجية الـ٢٠٠ الكبرى، من أجل تحقيق زيادة كبيرة في عدد النساء أعضاء المجالس التنفيذية أو كبيرات الموظفين التنفيذيين.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٢ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الممارسات الضارة داخل إقليمها وخارجه، بما في ذلك اعتماد تشريع يجرِّم تحديدا زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبخطة العمل الشاملة المتجددة دوريا، اللذين يمكن وصفهما بأنهما ممارسة سليمة لمكافحة تلك الممارسات الضارة والجرائم المرتكبة باسم ما يسمى الشرف. وترحب أيضا بأن الدولة الطرف كانت من أوائل البلدان التي تجرِّم خطاب الكراهية بما في ذلك خطابُ الكراهية الجنسية على الإنترنت وعرضُ صور أو أفلام إباحية على الإنترنت بداعي الانتقام . غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) لا توجد حاليا أي إحصاءات موثوقة عن عدد النساء اللاتي خضعن للزواج القسري أو تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية؛

(ب) لا تلحظ المادةُ ١٨٥ من قانون العقوبات خطابَ الكراهية الجنسانية؛

(ج) باتت الطفولة والمراهقة موضعَ متاجرة ومصنفتين جنسانيا ومجنسنتين بشكل متزايد، ما أدى إلى انتشار القوالب النمطية الجنسانية السلبية على نطاق واسع، وإلى نشوء عنف العشير، وثقافة شبابية تتسم على نحو متزايد بتشييء الفتيات وجنسنتهن، وفتياتٍ يعرضن أنفسهن بشكل مثير جنسيا إلى حد كبير؛

(د) تلاحظ جهات الادعاء وسلطات الشرطة تأثير المواد الإباحية في دعاوى الاعتداء، الذي نجمت عنه مثلا زيادة كبيرة، بلغت ٦٠ في المائة عام ٢٠١٦، في حالات الاغتصاب المبلغ عنها التي كان فيها الجاني المزعوم طفلا؛

(هـ) لا توجد خطط تتصدى بشكلٍ منهجي للأشكال المختلفة من القوالب النمطية النابعة من المواقف السلبية إزاء النساء والفتيات اللواتي ينتمين إلى فئات عرقية وإثنية ودينية معينة، الأمر الذي يؤدي إلى أشكال متعددة من التمييز.

٢٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بشكل منهجي على جمع بيانات مصنفة عن الممارسات الضارة في الدولة الطرف وإبلاغ اللجنة بها في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) تعزيز تثقيف طلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية بالقوالب النمطية الجنسانية، والتحيز، والهوية الجنسانية، وأدوار الجنسين، بما في ذلك مختلف أشكال القوالب النمطية التي تمس نساء وفتيات الأقليات، ولا سيما نساء شعب السامي والنساء من أصول مهاجرة؛

(ج) تخصيص موارد للبحث في الأسباب الجذرية والأثر المحتمل للعرض المغالي في جنسنة الفتيات والنساء في وسائط الإعلام والصلات المحتملة بين الجنسنة والمواد الإباحية والأسباب الجذرية للعنف الجنساني، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات؛

(د) التعجيل في تنفيذ خطة العمل لمكافحة خطاب الكراهية، التي ينبغي لها أن تتضمن آلية رصد من أجل تقييم أثر التدابير المتخذة واستحداث الإجراءات التصحيحية، مع التركيز بشكل خاص على النساء اللواتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز الجنساني والقائم على خطاب الكراهية المشحون بدوافع عنصرية وإثنية ودينية وقومية، والتركيز كذلك على المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والنساء ذوات الإعاقة؛

( ﻫ ) تعديل المادة ١٨٥ من قانون العقوبات لإضافة نوع الجنس إلى قائمة الأعمال التي تنطبق عليها مواصفات التعبير الإجرامي الذي ينم عن الكراهية.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٤ - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ وبتنفيذ التدابير المتخذة، بما فيها تفعيل أداة التقييم المنصوص عليها في دليل تقييم مخاطر الاعتداء الزوجي، وتوفير ما يتصل بذلك من تدريب وبناء قدرات لأفراد الشرطة في جميع مقاطعات الشرطة. وترحب كذلك بإصدار الدولة الطرف تقريرا عن العنف المنزلي ضد المرأة، وبخاصة العنف الجنسي، والانتهاك الجنسي في مجتمعات شعب السامي، وتخصيص موارد مالية لاتخاذ تدابير منعهما في تلك المجتمعات. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المستوى المرتفع من العنف الجنساني المرتكب ضد النساء في الدولة الطرف، ولا سيما العنف المنزلي والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب؛

(ب) المستوى المنخفض من حالات الاغتصاب المبلَّغ عنها، والنسبة العالية من التحقيقات غير الفعالة أو غير المناسبة في حالات الاغتصاب وفقا لاستقصاء أجرته الهيئة الوطنية للشرطة الجنائية عام ٢٠١٥، مع استنتاجات مماثلة مستخلصة في استقصاء أجرته سلطات الادعاء، والعدد المنخفض من الإدانات الجنائية في حالات الاغتصاب، المقترن بنسبة مرتفعة من أحكام البراءة مقارنةً بالجرائم العنيفة الأخرى؛

(ج) عدم وجود برامج منهجية لتدريب وبناء قدرات القضاة والقضاة غير المحترفين في المجال الجنساني؛

(د) عدم وجود بيانات عن حالات العنف ضد المرأة التي جرى التحقيق فيها والتي أفضت إلى محاكمات، وعن العقوبات التي أُنزلت بالجناة في الدولة الطرف، مبوَّبة حسب العمر والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(هـ) العوائق الثقافية واللغوية، وانعدام ثقة جماعات شعب السامي بالسلطات العامة، ا لأمر الذي يحول دون تمكُّن نساء وفتيات شعب السامي من الحصول على الوقاية والحماية والانتصاف بشكل فعال من السلطات في مواجهة العنف المنزلي والعنف الجنسي؛

(و) الادعاءات بحصول اعتداء جنسي داخل مجتمع شعب السامي ضد الأطفال، بمن فيهم الفتيات، والتأخر في التحقيق فيها؛

(ز) عدم تنفيذ التوصية السابقة التي اتخذتها اللجنة بتعديل المادة ٢٩١ من قانون العقوبات بجعل عدم الموافقة الإرادية في صلب التعريف رغم ما تنص عليه الورقة البيضاء لعام ٢٠١٣ الصادرة عن وزارة العدل والأمن في هذا الصدد، والتي اعترضت عليها سلطات الادعاء ونقابة المحامين النرويجية؛

(ح) عدم استبدال خطة العمل الوطنية لمكافحة الاغتصاب والعنف الجنسي للفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ بخطة عمل جديدة؛

(ط) التقدير غير الكافي للحاجة إلى توفير مأوى للنساء ضحايا العنف مقارنةً بالرجال والأطفال، وإمكان أن تطلب منهن التدابير التصحيحية، مثل نقل النساء الضحايا إلى أماكن إيواء أخرى عندما تكون مشغولة بالكامل، الانتقال بعيدا عن أماكن إقامتهن المعتادة ومراكز حياتهن؛

(ي) الاستخدام النادر لنظُم الإنذار لدرء الاعتداء وذلك بسبب التحديات القانونية والعملية التي تعترض اعتمادها.

٢٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واتخاذ تدابير شاملة لمنع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف المنزلي والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، والقضاء عليه، والتأكد من مقاضاة مرتكبي العنف الجنساني ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة جرائمهم، وفقا لل توصية العامة رقم ٣٥ (2017) للجنة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، المحدِّثة للتوصية العامة رقم ١٩؛

(ب) تعزيز قدرات الشرطة والمدعين العامين والقضاة على التطبيق الصارم للأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات وعلى إجراء تحقيقات مراعية للاعتبارات الجنسانية في حالات العنف الجنساني، بما فيها الحالات التي تمس النساء ذوات الإعاقة (العقلية) وغيرهن من نساء الفئات الضعيفة؛

(ج) التنفيذ المنهجي للتدريب وبناء القدرات في المجال الجنساني للقضاة والقضاة غير المحترفين في الدعاوى الجنائية التي تنطوي على عنف جنساني، تمشيا مع التوصية العامة رقم ٣٥ للجنة؛

(د) جمع البيانات المصنفة عما يلي وإبلاغ اللجنة بها:

’١‘ حالات العنف ضد المرأة التي جرى التحقيق فيها والتي أدت إلى ملاحقات قضائية، بما في ذلك معلومات عن العقوبات التي أُنزلت بالجناة؛

’٢‘ النساء ضحايا العنف اللواتي قُدمت لهن المعونة القانونية وخدمات الدعم ذات الصلة؛

’٣‘ النساء ضحايا العنف اللواتي جرى التعويض عليهن؛

’٤‘ الأوامر القضائية بعدم الاتصال (الأوامر الزجرية) الصادرة، بغية تحسين قدرة الدولة الطرف على معالجة الأسباب الجذرية لجميع أشكال العنف الجنساني؛

(هـ) وضع خطة عمل من أجل تعزيز منع العنف الجنساني، وبخاصة العنف الجنسي، ضد نساء وفتيات شعب السامي والحماية منه وتوفير الانتصاف لضحاياه، بما في ذلك بهدف تذليل العوائق الثقافية واللغوية، استنادا إلى مزيد من البحث في الأسباب الجذرية، وتخصيص موارد كافية لتنفيذها؛

(و) اعتماد تعريف قانوني للاغتصاب في قانون العقوبات يضع عدم الموافقة الإرادية في صلبه، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم ٣٥ للجنة، ودعوى فيرتيدو ضد الفلبين (CEDAW/C/46/D/18/2008) والتزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقية اسطنبول؛

(ز) التعجيل في وضع واعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة الاغتصاب والعنف الجنسي؛

(ح) توفير عدد كاف من أماكن الإيواء للنساء ضحايا العنف من أجل تلافي الحاجة إلى نقل النساء الضحايا في حال كان مكان الإيواء المحدد مشغولا بالكامل؛

(ط) اتخاذ التدابير اللازمة لتذليل العوائق العملية والقانونية القائمة المحيطة بنظُم الإنذار لدرء الاعتداء بغية تعزيز استخدامها باعتبارها وسيلة فعالة لمنع العنف ضد المرأة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٦ - ترحب اللجنة بشروع الدولة الطرف في وضع آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار وغيرها من التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، بما في ذلك مع الشركاء الدوليين، وبزيادة عقوبة السجن القصوى لجريمة الاتجار. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات شاملة عن ضحايا الاتجار مع أن وحدة التنسيق الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر تعمل على جمع الأرقام الواردة من الوكالات المختلفة؛

(ب) انخفاض عدد الحالات المبلغ عنها بشأن الاتجار ف ي السنوات الخمس الماضية، وهو ما قد يكون ناجما جزئيا عن زيادة الرقابة على الهجرة عن طريق قيام الشرطة بثني الضحايا عن اللجوء إليها طلبا للمساعدة؛

(ج) نقل الصلاحيات من الدائرة النرويجية للعمل والرعاية الاجتماعية إلى مديرية الهجرة عندما تصبح النساء ضحايا الاتجار طالبات لجوء ما يؤدي إلى تغيير مكان إقامتهن أو وضعهن القانوني وفقدان حقوقهن في المساعدة واستحقاقهن لها؛

(د) احتمال الترحيل السريع للنساء ضحايا الاتجار بعد ف ترة تفكير مدتها ستة أشهر إذا لم يكن مستعدات أو قادرات على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجناة؛

(هـ) أن تصبح النساء اللواتي رُفض طلب لجوئهن عرضةً للاتجار بالبشر.

٢٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بصورة منهجية على جمع بيانات شاملة عن ضحايا الاتجار وإبلاغ اللجنة بها في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار، وإيلاء الأولوية لمنع الاتجار وإعادة الاتجار، ولحماية الضحايا ومقاضاة الجناة؛

(ج) إنشاء نظام وطني موحد لتحديد النساء ضحايا الاتجار ومتابعة قضاياهن، ولضمان استمرارية التمتع بالحقوق والاستفادة من الاستحقاقات لدى حصول تغيير في وضع إقامة الضحية أو في وضعها القانوني، وإطلاق حملات توعية بالاتجار بالبشر، ووقف إعادة ضحايا الاتجار بالبشر بموجب لائحة دبلن؛

(د) تنقيح سياسات الهجرة بما يضمن أن القوانين والسياسات المتعلقة بترحيل المرأة الأجنبية لا تطبَّق بطريقة تمييزية، ولا تثني المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار، ولا تقوض الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالبشر أو إلى ت حديد أو حماية الضحايا أو مقاضاة الجناة.

٢٨ - ويساور اللجنة القلق إزاء العواقب غير المقصودة، منذ عام ٢٠٠٩، لتجريم شراء النشاط الجنسي أو الفعل الجنسي من البالغين، ولا سيما الخطر الأكبر من ذلك على السلامة الشخصية والسلامة البدنية للنساء العاملات في البغاء، وذلك على نحو ما يُظهره المعدل المنخفض للإبلاغ عن العنف البدني والجنسي والاستغلال والتحرش، واحتمال طردهن من أماكن إقامتهن عند استخدامها لأغراض البغاء. ويساور اللجنة القلق كذلك من أنه لم تستتبع التقييمَ الذي أُجري عام ٢٠١٤ لآثار اتّباع نموذج بلدان الشمال في الدولة الطرف بلورةُ سياسات جديدة لحماية حقوق المرأة العاملة في البغاء.

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل في تقديم الورقة البيضاء المتعلقة بالبغاء إلى البرلمان تمهيدا لوضع سياسة شاملة وإطار تشريعي وناظم يكفلان توفيرَ الحماية القانونية من استغلال النساء اللواتي يمارسن البغاء، وعدمَ ملاحقتهن قضائيا لقيامهن ببيع نشاط جنسي وأفعال جنسية، بما فيها الأعمال التي تُعتبر حاليا أعمالا إجرامية ” مشجِّعة على البغاء “ ؛

(ب) إجراء أو تمويل بحوث طويلة الأجل توفر المعرفة القائمة على الأدلة بشأن الظروف المعيشية للمرأة العاملة في البغاء في النرويج تمهيدا لوضع برامج لتحسين صون حقوق الإنسان الخاصة بها، بما في ذلك حقوقها في الحماية من العنف وفي الصحة وفي الحصول على ضمان اجتماعي؛

(ج) تدعيم برامج الخروج للنساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٠ - ترحب اللجنة باستحداث معظم الأحزاب السياسية حصصا جنسانية طوعية في عمليات الترشيح المتبعة داخلها، ما أدى إلى زيادة مطردة في تمثيل المرأة في البرلمان، الذ ي بلغت نسبته ٤١,٤ في المائة عام ٢٠١٧، وإلى زيادة بلغت نستها ٤٣ في المائة في عدد المرشحات للانتخابات المحلية عام ٢٠١٥، كما ترحب بالشرط الوارد في قانون الحكم المحلي الذي يفرض بلوغ حد أدنى نسبته ٤٠ في المائة في تمثيل النساء والرجال في مناصب التعيين في البلديات والشركات البلدية، م ا أدى إلى شغل النساء نسبة ٤٣ في المائة من المناصب في المجالس التنفيذية البلدية عام ٢٠١٥. وترحب اللجنة أيضا بمشروع يوم الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٤ الذي حقق زيادة طفيفة في تمثيل المرأة في المجالس البلدية، حتى بلغت ٣٩ في المائة، وبمشارفة الدولة الطرف بلوغ المساواة بين الجنسين على مستوى السفراء. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق نقص تمثيل نساء الأقليات أو المتحدرات من خلفية عرقية في الحياة السياسية والحياة العامة.

٣١ - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بالنظر في توسيع مشروع يوم الانتخابات المحلية بغية زيادة عدد نساء الأقليات أو المتحدرات من خلفية عرقية في الهيئات البلدية المنتخبة.

الجنسية

٣٢ - ترحب اللجنة بأنه في أعقاب التوصيات المستندة إلى تحديد حالات انعدام الجنسية في الدولة الطرف من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام ٢٠١٥، جرى تعديل قانون الجنسية ليشمل تعريفا لانعدام الجنسية ينسجم مع الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص العديمي الجنسية لعام ١٩٥٤ واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام ١٩٦١. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إمكانية تعرُّض المرأة الأجنبية لأن تصبح عملياً عديمة الجنسية لدى فسخ زواجها من زوج نرويجي إذا ما كانت قد حصلت على جنسية زوجها وتخلت عن جنسيتها الأصلية مما يفقدها حضانة أطفالها لمجرد كون جنسية الأب هي نفسها جنسية الأطفال؛

(ب) افتقار الدولة الطرف إلى إجراءات لتحديد انعدام الجنسية وإلى نظام لحماية العديمي الجنسية، مما يعني أن الأطفال المولودين في الدولة الطرف من امرأة عديمة الجنسية، بمن في ذلك طالبة اللجوء واللاجئة، قد يصبحون عديمي الجنسية؛

(ج) قد يُجبرُ الشرطُ الراهن للحصول على وضع الإقامة الدائمة الذي يستلزم إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات، المرأةَ التي تعيش زواجا أو مساكنة تعاني فيهما من إساءة المعاملة، على البقاء تحت رحمة هذه العلاقات العنيفة، الأمر الذي يوقعها مرار ا ضحية إساءة المعاملة بسبب مستوى الحجة المرتفع الذي يتطلبه إثباتُ حصول إساءة المعاملة؛

(د ) قد لا تلبي بشكلٍ كافٍ الشروطُ التقييدية المنصوص عليها في قوانين وسياسات الهجرة، كشروط الحد الأدنى من الدخل والإصرار الصارم على المشاركة في دورات تعلُّم اللغة، حتى أثناء إجازة الأمومة، الاحتياجات المحددة للنساء المسؤولات عن توفير الرعاية، وقد يترتب على تلك الشروط تأثير غير متناسب بالنسبة إلى نساء الأقليات العرقية واللاجئات وطالبات اللجوء.

٣٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التعديلات المقترح إدخالها على قوانين الجنسية والمواطَنة بحيث يُسمح بحمل جنسية مزدوجة بغية الحد من الخطر الذي قد تتعرض له الزوجة الأجنبية عند فسخ زواجها من زوج نرويجي بأن تصبح عديمة الجنسية وبأن تفقد حضانة أطفالها المولودين في الدولة الطرف؛

(ب) ضمان تسجيل ولادة الأطفال المولودين من لاجئات أو من طالبات لجوء؛

(ج) إعادة النظر في مستوى الحجة الذي يتطلبه إثبات حصول إساءة المعاملة الصادرة عن الشريك في سياق شرط الحصول على وضع الإقامة الدائمة الذي يستلزم إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات، وتنفيذ الاقتراح الداعي إلى منح حق مستقل في البقاء للأجنبيات ضحايا إساءة المعاملة من قبل أشخاص غير شركائهن؛

(د) إعادة النظر في قوانين وسياسات الهجرة بما يضمن أنه لا تترتب عليها عواقب غير متناسبة بالنسبة إلى نساء وفتيات الأقليات العرقية واللاجئات وطالبات اللجوء.

التعليم

٣٤ - ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة في قطاع التعليم وبالتقدم المحرز حتى الآن، بما في ذلك من خلال التدابير الخاصة المؤقتة فضلا عن التدابير الدائمة مثل مشروع الفتيات والتكنولوجيا الهادف إلى زيادة عدد الفتيات اللواتي يدرسن العلوم الطبيعية، ومشروع التوازن بين الجنسين في المناصب العليا وإدارة البحوث الهادف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في أوساط كبار الباحثين، ونظام النقاط الرامي إلى تمكين النساء والفتيات والرجال والفتيان من اتخاذ خيارات تعليمية غير تقليدية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الفصل المستمر بين الجنسين في قطاع التعليم على جميع المستويات، بما في ذلك فيما يتعلق بالخيارات التعليمية والمهنية غير التقليدية، والعدد المنخفض من النساء في المناصب الأكاديمية العليا ومعدل التسرب الأعلى إلى حد ما في المرحلة الثانوية في أوساط البنات والبنين ذوي الأصول المهاجرة أو الذين يمتلك آباؤهم مستويات تعليمية متدنية.

٣٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز البرامج الرامية إلى مكافحة الفصل بين الجنسين في قطاع التعليم على جميع المستويات، بما في ذلك فيما يتعلق بالخيارات التعليمية والمهنية غير التقليدية، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والثقافية؛

(ب) النظر في بدء اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، كتحديد حصص قانونية إلزامية، تكفل المساواة في تمثيل النساء في المناصب الأكاديمية العليا؛

(ج) خفض معدل التسرب في مرحلة التعليم الثانوي لدى الفتيات والفتيان ذوي الأصول المهاجرة أو الذين يمتلك آباؤهم مستويات تعليمية متدنية.

العمالة

٣٦ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ المادة ٢١ من قانون المساواة بين الجنسين لعام ٢٠١٣ المتعلقة بالأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في سياق مواصلة تضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل. وترحب أيضا باعتماد التدابير الدائمة في مجال العمالة، في إطار برنامج توفير فرص العمل، التي تستهدف الفئات الضعيفة ذات معدلات المشاركة المنخفضة في سوق العمل، ومنها المهاجرون وربات البيوت. إلا أن القلق يساور اللجنة بشأن ما يلي:

(أ) لم تضِق الفجوة في الأجور في سوق عمل قائمة على أساس التفرقة الأفقية والرأسية بين الجنسين إلا بشكلٍ طفيف، كما أن معدل الأجر بالساعة للمرأة يوازي في المتوسط ٨٨ في المائة من مثيله للرجل، وهذه الفجوة آخذة في الازدياد في ظل ارتفاع مستوى التعليم؛

(ب) خُفضت حصص إجازة الأمومة والأبوة من ١٤ أسب وعا لكلٍ من الأمهات والآباء إلى ١٠ أسابيع؛

(ج) قد تكون المفاوضات الجماعية المتعلقة بالأجور التي يجريها الشركاء الاجتماعيون أدت إلى اتفاقات تفاوض جماعية تشمل أجورا تمييزية بين الجنسين؛

(د) القرار الصادر عن المحكمة العليا في عام ٢٠١٦ الذي يحد من المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب قانون بيئة العمل للعاملين غير المتفرغين الساعين إلى الحصول على عمل بدوام كامل والذي يؤثر على النساء بشكل غير متناسب؛

(هـ) ما برح استغلال النساء والفتيات، لا سيما في شكل العمل القسري في الأسر المعيشية، يزداد منذ عام ٢٠١٢، ولا سيما ضمن نظام المساعدة في الواجبات المنزلية مقابل المأكل والمسكن.

٣٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تنفيذ المادة ٣٤ من القانون الجديد للمساواة ومكافحة التمييز المتعلقة بالأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، واستحداث هيكلية لرصد اتفاقات تفاوض جماعية للتأكد من أنها غير تمييزية من الناحية الجنسانية بغية تضييق وسد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وفقا للاتفاقية (رقم ١٠٠ ) لمنظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية لعام 1951؛

(ب) مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان المشاركة المتساوية للوالدَين في الحياة الأسرية، بما في ذلك الممارسات السليمة من قبيل إجازة الأمومة والأبوة وحصص الإجازة الوالدية المشتركة، والإسراع في إعادة العمل بفترات إجازة أمومة وأبوة من ١٤ أسبوعا؛

(ج) التعجيل في تقديم الرد التشريعي المتو خى على قرار المحكمة العليا لعام ٢٠١٦ الذي يحد من المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب قانون بيئة العمل للعاملين غير المتفرغين الساعين إلى الحصول على عمل بدوام كامل؛

(د) النظر في إلغاء نظام المساعدة في الواجبات المنزلية مقابل المأكل والمسكن بهدف منع استغلال النساء والفتيات، ولا سيما في شكل العمل القسري في الأسر المعيشية.

الصحة

٣٨ - يساور اللجنة القلق من أن خدمات أقل من ٣٠٠ قابلة، توفر الرعاية قبل الولادة لأكثر من ٠٠٠ ٦٠ امرأة حامل سنويا، غير متاحة إلا لنصف البلديات في الدولة الطرف. لذا لا يمكن أن تنفَّذ بالكامل المبادئ التوجيهية المتعلقة برعاية ما بعد الولادة التي توصي بالقيام بزيارة منزلية لجميع المواليد. ويساورها القلق أيضا إزاء انسحاب ممثلي المؤسسات الصحية لشعب السامي من عملية استحداث مركز صحي لشعب السامي في قضاء فينمارك بسبب انعدام الثقة بسلطات القطاع الصحي. ويساورها القلق كذلك من أن الوضع الصحي لسكان شعب السامي الذي أبلغ عنه بنفسه لا يزال أسوأ من مثيله لدى أغلبية السكان، ومردّ ذلك إلى جملة أمور منها المعاناة من عواقب التساقط المشع بعد كارثة تشيرنوبيل في عام ١٩٨٦، ومن أن الوضع الصحي لنساء شعب السامي هو أسوأ من مثيله لدى رجال شعب السامي، ومن أن الوضع الصحي لنساء شعب السامي اللواتي يعشن خارج المنطقة المخصصة لشعب السامي هي الأسوأ بشكلٍ عام، الأمر الذي قد يكون أيضا ناجما عن تمييز في نظام الرعاية الصحية العامة.

٣٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير عدد كاف من القابلات من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة إلى النساء أثناء فترة الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة وإلى أطفالهن؛

(ب) التأكد من أن جميع نساء شعب السامي يحصلن على ما يكفي من الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك عن طريق نشر المزيد من المعلومات عن إنشاء مركز صحي لأبناء شعب السامي تستفيد منه مجتمعات هذا الشعب الأصلي بما يتيح اتباع عملية تشاورية ومراعية للاعتبارات الجنسانية وشاملة للجميع؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات وبيانات عن الوضع الصحي لنساء شعب السامي وعن أثر التدابير المتخذة للتغلب على أشكال التمييز المتداخلة في قطاع الصحة في تقريرها الدوري المقبل.

التمكين الاقتصادي للمرأة

٤٠ - تنوه اللجنة بأن الدولة الطرف ما برحت منذ عام ٢٠١١ تعكف على تقييم نظام المعاشات التقاعدية لموظفي الدولة الذي جرى إصلاحه ونظام المعاشات التقاعدية المتعلق بأرباب العمل، بما في ذلك في ما يتصل باحتمال حصول تمييز غير مباشر ضد المرأة. وتنوه اللجنة بأن نظم المعاشات التقاعدية التي جرى إصلاحها تأخذ في الاعتبار عوامل من قبيل أن المرأة لا تزال تتحمل قدرا أكبر من مسؤوليات الرعاية غير المدفوعة الأجر مقارنةً بالرجل وأن النساء يعمِّرن أكثر من الرجال. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق وجود نسبة مئوية غير متناسبة من النساء تتقاضى الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية لموظفي الدولة.

٤١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مشكلة النسبة المئوية غير المتناسبة من النساء اللواتي يتقاضين الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية لموظفي الدولة وباتخاذ التدابير التصحيحية لتحقيق التوازن في أوجه التفاوت بين الجنسين، إن وجدت، بعد الانتهاء من تقييم إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لموظفي الدولة ونظام المعاشات التقاع دية المتعلق بأرباب العمل في عام ٢٠١٨ بما يضمن انعكاسهما بالتساوي على المرأة والرجل.

النساء ذوات الإعاقة

٤٢ - يساور اللجنة القلق من أن تقرير لجنة الحقوق NOU 2016:17 لا يشير إلا إلى الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية ومن أن تقييم التحقيقات والملاحقات القضائية في دعاوى العنف الجنسي، بما فيها الاغتصاب، لم يشمل تقييما لاستغلال النساء ذوات الإعاقة الإدراكية والنفسية الاجتماعية، اللواتي كثيرا ما لا يصدَّق روايتهن بأنهن تعرضن لعنف جنسي.

٤٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق الورقة البيضاء المتعلقة بشروط المساواة لتشمل جميع الأشخاص، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة؛

(ب) تقييم مسألة التحقيقات والملاحقات القضائية في دعاوى العنف الجنسي المرتكب ضد النساء ذوات الإعاقة الإدراكية والنفسية الاجتماعية.

النساء والبنات اللاجئاتُ وطالباتُ اللجوء

٤٤ - رغم ترحيب اللجنة بأن الاضطهاد الجنساني، بما في ذلك اضطهاد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين، يشكل عاملا هاما في القرارات المتعلقة بحالات اللجوء في الدولة الطرف، وبأن الاغتصاب أو التعقيم القسري أو الإجهاض، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وإحراق العروس وقتلها باسم ما يسمى بالشرف قد يشكل اضطهادا هو أيضا، ما زال القلق يساورها لأن تشديد القوانين المتصلة باللاجئين وطالبي اللجوء قد ينعكس سلبا بشكل غير متناسب على النساء والفتيات.

٤٥ - وتمشيا مع التوصيتين العامتين للجنة رقم ٣٢ (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية لصفة اللاجئ، واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية في ما يتعلق بالمرأة ورقم ٣٠ (2013) بشأن دور المرأة في منع نشوب النزاعات وخلال النزاع وحالات ما بعد النزاع، تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى مواصلة تطبيق نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في استقبال اللاجئات وطالبات اللجوء ولدى النظر في طلبات اللجوء، بما يكفل تلبية احتياجات الحماية للنساء والفتيات طالبات اللجوء واللاجئات اللواتي يصلن إلى الدولة الطرف باعتبارها شواغل ذات أولوية.

السجينات

٤٦ - ترحب اللجنة ببدء الدولة الطرف تنفيذ توصيات التقرير عن المساواة في الشروط بين الرجل والمرأة في إطار مسؤولية الدوائر الإصلاحية لعام ٢٠١٥ وتقرير أمين الم ظالم البرلماني عن السجينات لعام ٢٠١٧، بما في ذلك من خلال وضع استراتيجيةٍ وإنشاء أجنحة منفصلة للنساء في السجون، حيثما تكون غير موجودة، بهدف تحقيق المساواة في ظروف السَجن لكلٍ من النساء والرجال. إلا أن القلق يساور اللجنة بشأن ما يلي:

(أ) وجود عدد من سجون النساء في مبان قديمة وغير مناسبة؛

(ب) نظرا لقلة السجون المناسبة، تكون السجينات أكثر عرضة من السجناء لقضاء فترة عقوبتهن في سجون ذات إجراءات أمنية أكثر تشددا، ولقضاء عقوبتهن بعيدا عن أسرهن، بما في ذلك أطفالهن، وللوقوع ضحية تحرش جنسي في السجون المختلطة، حتى داخل أجنحة منفصلة للنساء والرجال؛

(ج) الفرص المتاحة للعديد من السجينات للخروج إلى الهواء الطلق وممارسة الأنشطة البدنية هي أقل إلى حد كبير من تلك المتاحة للرجال؛

(د) الخدمات الصحية في السجون لا تكون في بعض الأحيان مصممة لتتناسب والاحتياجات المحددة للنساء، بما في ذلك في ما يتصل برعاية الصحة العقلية وبخدمات إعادة تأهيل متعاطيات المخدرات.

٤٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين ظروف حبس السجينات على قدم المساواة مع السجناء وفي امتثال لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، والتدابير غير الاحتجازية للجانيات (قواعد بانكوك)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 65/229 ؛

(ب) تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى السجينات، بما في ذلك رعاية الصحة العقلية وخدمات إعادة تأهيل متعاطيات المخدرات.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٨ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الحقوقَ الاقتصادية للمرأة المرتبطة بعشير بحكم الواقع وحقَها في الرفاه الاجتماعي قد لا تكون متمتعة بحماية كافية ما لم يكن لديها أطفال مشتركون أو ما لم تكن على اتفاق صريح مع شريكها. وتأسف اللجنة أيضا لأن الدولة الطرف أشارت في تقريرها إلى أنه ليس من المقرر حاليا القيام بأي نشاط لتوسيع مفهوم الملكية الزوجية المشتركة ليشمل الممتلكات غير المادية، بما في ذلك المعاش التقاعدي وغير ذلك من الاستحقاقات المرتبطة بالعمل، في حالة الطلاق، بغية التعويض عن الثغرات المحتمل وجودها بين القدرة الاقتصادية لكل من الشريكين المنفصلين. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن حالات العنف المنزلي قد لا تعالَج على نحو مناسب في حالات القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال، ولا سيما عند التفكير في خيار التناوب في أماكن إقامتهم.

٤٩ - وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها الواردة في الفقرة ٣٨ من ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/NOR/CO/8) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل، في حالة الطلاق، شمول مفهوم الملكية الزوجية المشتركة على الملكية غير الملموسة، بما فيها استحقاقات المعاشات التقاعدية واستحقاقات التأمين وغير ذلك من الاستحقاقات المهنية، وأن تكون الملكية المشتركة مقسمة بالتساوي بغض النظر عن المساهمة الفردية فيها لكل من الزوجين، واتخاذ مزيد من التدابير القانونية، عند الاقتضاء، للتعويض عن الحصة غير المتساوية للمرأة في العمل غير المدفوع الأجر، وما يمكن أن تكون قد تكبدته جراء ذلك من خسائر في قدرتها على كسب العيش بما في ذلك عن طريق النظر في توسيع إمكانية منح نفَقَة بعد الانفصال أو منح الإعالة، تمشيا مع التوصية العامة رقم ٢٩ (2٠١٣) للجنة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وفسخها؛

(ب) اعتماد التدابير القانونية اللازمة لتعزيز توفير الحماية الاقتصادية المضمونة لجميع النساء المرتبطات بعشير بحكم الواقع، في شكل اعتراف بحقوقهن في ما يتصل بالممتلكات التي تراكمت أثناء تلك العلاقة، تمشيا مع التوصية العامة رقم ٢١ (1٩٩٤) للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية؛

(ج) التأكد من أخذ العنف الجنساني ضد المرأة ضمن النطاق المنزلي في الاعتبار لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال أو بزيارتهم، ولا سيما عند ا لتفكير في خيار التناوب في أماكن إقامتهم.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٠ - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥١ - تدعو اللجنةُ إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

نشر البيانات الإحصائية

٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، بما يتيح لها تنفيذها تنفيذاً تاماً.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٣ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبالحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. لذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اللتين لم تنضم إليهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 19 (ب) و 25 (ط) و 41 و 49 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٥ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري العاشر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١. وينبغي للتقرير أن يقدَّم في الوقت المحدد، وأن يغطي، في حال تأخر صدوره، كامل الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه.

٥٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).