رسالة مقدمة من :

س . ف . أ . ( يمثلها المحامي نيلز - إيريك هانسن )

الضحي ة المزعومة:

مقدمة الرسالة وابنها القاصر ، ه . ه . م .

الدولة الطرف :

الدانمرك

تاريخ تقديم الرسالة :

٢٢ نيسان / أبريل ٢٠١٥ ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية :

قرار الفريق العامل الصادر بموجب المادتين ٥ و ٦ من البرتوكول الاختياري والمادتين ٦٣ و ٦٩ من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢٣ نيسان / أبريل ٢٠١٥ ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اتخاذ القرار :

٢٦ شباط / فبراير ٢٠١٨

* اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والستين (19 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2018).

** شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا الرسالة: عائشة فريدة آجار، وغلاديس أكوستا فارغاس، ونيكول أميلين، وغونار برغبي، وماريون بيثيل، ولويزة شعلال، ونائلة جبر، وهيلاري غبيديماه، ونهلة حيدر، وروث هالبرن - كداري، ويوكو هاياشي، وليليان هافماستر ، وعصمت جاهان، وداليا لينارتي، وروزاريو مانالو، وليا نادارايا، وأرونا ديفي نارين ، وباندانا رانا، وباتريسيا شولتز، وفينيان سونغ ، وعيشة فال فرجس.

قرار بشأن المقبولية

١ - ١ صاحبة الرسالة هي س . ف . أ .، وهي مواطنة صومالية من مواليد عام 1988 . والرسالة مقدمةٌ باسمها وباسم ابنها ، ه . ه . م .، المولود في عام ٢٠١٣ . وقد التمست صاحبةُ الرسالة حق اللجوء إلى الدانمرك ورُفض التماسها هذا ، وكانت وقت تقديم الرسالة بانتظار ترحيلها من الدانمرك إلى الصومال . وتدّعي صاحبة الرسالة أن ترحيلها يشكل انتهاكاً من جانب الدولة العضو للمواد 1 و 2 ( د ) و 12 و 15 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 21 أيار / مايو 1983 و 22 كانون الأول / ديسمبر 2000 على التوالي . ويمثل صاحبةَ الرسالة المحامي نيلز - إيريك هانسن .

١ - ٢ وفي 23 نيسان / أبريل 2015 ، طلبت اللجنةُ إلى الدولة الطرف ، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بموجب البروتوكول الاختياري ، أن تمتنع عن طرد صاحبة الرسالة وابنها وترحيلهما إلى الصومال ريثما تنظر اللجنة في رسالتها ، وذلك عملا بالمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من النظام الداخلي للجنة . وفي 27 نيسان / أبريل 2015 ، علّق مجلس طعون اللاجئين المهلة الزمنية المحددة لمغادرة صاحبة الرسالة وابنها الدانمرك حتى إشعار آخر بناءً على طلب اللجنة .

١ - ٣ وفي ٧ تموز / يوليه ٢٠١٦ و ٧ أيلول / سبتمبر ٢٠١٧ ، رفضت اللجنة طلب الدولة الطرف رفعَ التدابير المؤقتة .

بيان الوقائع ( )

٢ - ١ صاحبة الرسالة من أصل عرقي صومالي ، وهي تنتمي إلى قبيلة شيخال الكبرى عن طريق عشيرة لوبوغي الفرعية نزولا إلى عشيرة أغاني التي تعد بطناً من بطون العشيرة الفرعية المذكورة . وتتكون أسرتها المتبقية في الصومال من أبوين وشقيقين ، ومن عمّين يعول كل منهما أسرة ، وخالة واحدة وعمّتين وأبنائهن ( ) . وهي مسلمة الديانة . وقد تعرضت في طفولتها لتشويه لأعضائها التناسلية .

٢ - ٢ وأراد والد صاحبة الرسالة أن يزوجها قسراً من رجل كبير السن عرفه بينما كان يعيش في الخارج . وخلافاً لرغبات أسرتها ، ارتبطت صاحبة الرسالة بعلاقة مع ه . الذي التقت به في مدرستها الكائنة في بولوبرتي عندما كانت في سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة وكان كلاهما طالباً في المدرسة المذكورة . وظل الاثنان على علاقةٍ سرية التقيا أثناءها إما في منزل ن .، وهي صديقة صاحبة الرسالة وجارتها ، أو في الحقول المحيطة ببولوبرتي ، وذلك حتى عام 2007 عندما حملت صاحبة الرسالة من ه . ثم أجهضت جنينها بمساعدة من والدتها . وقد أخبرت والدة صاحبة الرسالة عمةَ الأخيرة بأمر الحمل والإجهاض . واقترحت أيضاً ختان صاحبة الرسالة مرة أخرى لكي لا يفطن والدها لعلاقتها بالمدعو ه .، إذ إنه كان آنذاك لا يزال يخطط لتزويجها الرجل الذي كانت موعودة للزواج به منذ نعومة أظفارها . وقد قبلت صاحبة الرسالة اقتراح والدتها وجرى ختانها مرة أخرى بعد شهر ونصف من عملية الإجهاض ( ) .

٢ - ٣ وفي أحد أيام آذار / مارس 2008 ، ضبطها والدها وهي تتحدث إلى ه . في الحقل بعد انتهاء اليوم الدراسي . فساقها إلى المنزل حيث أمها وشقيقيها ، وهدد بقتلها ببندقيته عقاباً لها على ما جلبته من عار للعائلة . وكشفت له عمّتها ، التي كانت حاضرة آنذاك ، أنها أي صاحبة الرسالة سبق لها أن خضعت لعملية إجهاض . واقترح شقيقا صاحبة الرسالة عندئذ تسليمها إلى حركة الشباب ” لإنهاء أمرها “ لأنها ارتكبت جريمة الزنا . ورفض الأب ذلك لعدم ثقته في تلك الجماعة التي كان يعتقد أنها سوف ” تجلدها فقط ولن تقتلها “ . فما كان من أمها إلا أن دبرت لها مخبأ في منزل صديقتها ن . وفي وقت لاحق من ذلك اليوم ، أتت خالةُ صاحبة الرسالة بها إلى مدينة بلدوين في محاولة لإنقاذها ، وكانت الخالة في زيارة إلى بولوبرتي في اليوم الذي ضُبطت فيه صاحبة الرسالة مع المدعو ه . وفي صباح اليوم التالي ، غادرت صاحبة الرسالة بلدوين متوجهةً إلى إثيوبيا .

٢ - ٤ وفي نيسان / أبريل ٢٠٠٨ ، وصلت إلى ليبيا حيث سُجنت لمدة شهرين بسبب دخولها البلد بصورة غير قانونية . وقد هربت مع سجناء آخرين من سجن بالقرب من بنغازي ، ووصلت في 7 آب / أغسطس 2008 إلى إيطاليا على متن أحد القوارب ، ومكثت هناك حتى مغادرتها إلى الدنمارك في 15 كانون الأول / ديسمبر 2013 . وفي تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٨ ، مُنحت تصريحاً بالإقامة في إيطاليا لمدة ثلاث سنوات لأسباب إنسانية . ولم يجدَّد هذا التصريح مرة ثانية . ومنذ تشرين الثاني / نوفمبر 2011 ، أصبحت صاحبة الرسالة مقيمةً في إيطاليا بصورة غير قانونية لكن السلطات الإيطالية لم تتخذ أي خطوات لاحتجازها أو طردها من البلد . وفي آب / أغسطس 2013 ، سحبت السلطات الإيطالية الوثائق المتعلقة بتصريح إقامتها ولم تقم بإعادتها .

٢ - ٥ ولا تعلم صاحبة الرسالة ما آل إليه مصير ه . بعد مغادرتها الصومال في عام 2008 . فقد سافر إلى ليبيا في عام 2009 أو 2010 ، لكن صاحبة الرسالة كانت تعيش في إيطاليا آنذاك . وفي عام 2010، تم زواجهما بالوكالة في احتفال ديني في ليبيا، ناب عنها فيه أبناءُ خالتها. وقدِم ه. إلى إيطاليا في كانون الأول/ديسمبر 2010 وحصل على تصريح بالإق امة لمدة ثلاث سنوات، بدءا من 30 كانون الأول / ديسمبر 2011 . وعاشت صاحبة الرسالة و ه . معا ، مشردَيْن في شوارع بلدة فوجيا في الفترة من 30 كانون الأول / ديسمبر 2011 وحتى وفاته في أيار / مايو 2012 جراء الإصابة بمرض السل . وكانت صاحبة الرسالة قد حمَلت قبيل وفاته ( ) . ولم تكن السلطات الإيطالية على علم بأن صاحبة الرسالة والمدعو ه . زوجان . ثم وُلد ابن صاحبة الرسالة ، ه . ه . م .، في إيطاليا في 28 شباط / فبراير 2013 . والتقت صاحبة الرسالة ، أثناء إقامتها في إيطاليا ، بقسٍّ من فنلندا أعطاها مالا لمساعدتها على طلب اللجوء في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي .

٢ - ٦ ودخلت صاحبة الرسالة وابنها الدنمارك في 18 كانون الأول / ديسمبر 2013 دون وثائق سفر سليمة . وقدمت طلباً للجوء في اليوم نفسه . وعللت طلب اللجوء بخوفها من أن تُقتل على يد أسرتها أو أن تسلَّم إلى حركة الشباب إذا ما عادت إلى الصومال ، لأنها كانت على علاقة بالمدعو ه . خارج إطار الزواج وكان ذلك بغير رضا أسرتها .

٢ - ٧ وفي ١٩ كانون الثاني / يناير ٢٠١٥ ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الرسالة . وفي ٨ نيسان / أبريل ٢٠١٥ ، رفض مجلس طعون اللاجئين الطعنَ الذي قدمته لاستئناف هذا القرار . ولاحظ المجلس أن البادي له أن صاحبة الرسالة لا مشاركة لها في الحياة العامة ، إذ لم تكن عضوة في أي رابطات أو منظمات سياسية أو دينية ولم يكن لها أي نشاط سياسي بأية طريقة أخرى . ولاحظ المجلس أيضاً أن الأقوال التي أدلت بها صاحبة الرسالة عن الأحداث التي تزعم أنها وقعت قبل قدومها إلى الدانمرك يلفها الغموض ( ) . وأشار المجلس إلى نتائج اختبارٍ لتحليل اللغة ( ) ارتئي فيه أن صاحبة الرسالة عدّلت من لهجتها لتحاكي اللهجة الدارجة في جنوب الصومال ، كما لاحظ أن حساب صاحبة الرسالة على موقع فيسبوك يتبين منه أنها درست في هرجيسا الواقعة في شمال غرب الصومال . وأشار المجلس كذلك إلى رسالة مؤرخة 6 أيار / مايو 2014 وردت من السلطات الإيطالية التي أفادت بأن اسم صاحبة الرسالة غير معروف لديها ، وذلك رغم ادعائها أنها حصلت على تصريح بالإقامة في إيطاليا في الفترة من عام 2008 إلى عام 2011 . وفي ضوء ما تقدم ، خلُص المجلس إلى أن صاحبة الرسالة لم تقدم ما يدعم طلبها الحصول على حق اللجوء . وقرر بناءً على ذلك أن نزاعها مع أسرتها أو مع حركة الشباب لا يمكن اعتباره واقعةً يؤخذ بها . ولكن ما يعتبره المجلس واقعة استناداً إلى المعلومات التي قدمتها صاحبة الرسالة هو أن لها أفراد أسرة مقربين في بلدها الأصلي .

2-8 وتؤكد صاحبة الرسالة أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية وتشير إلى أن قرار مجلس طعون اللاجئين نهائي وغير قابل للاستئناف . وتؤكد أيضاً أن رسالتها ليست قيد النظر بمقتضى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية .

الشكوى

٣ - ١ تدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف ، ب إعادتها هي وابنها إلى الصومال ، تنتهك الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب المواد ١ و ٢ ( د ) و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الاتفاقية .

٣ - ٢ وتحتج بأنها ستكون معرضة ، باعتبارها امرأة عزباء ولديها طفل صغير ، لخطر العنف الجنس اني في الصومال ، بما يتعارض مع المادة ١٢ من الاتفاقية .

٣ - ٣ وفيما يتعلق بالمادتين ٢ و ١٥ ، تدفع صاحبة الرسالة بأن سلطات الدولة الطرف لم تأخذ في الحسبان الحقوق المكفولة لها بموجب الاتفاقية ، على الرغم من احتجاجها أمام مجلس طعون اللاجئين بأن إعادتها هي وابنها إلى الصومال ستشكل انتهاكا . وفي هذا الصدد ، تشير صاحبة الرسالة إلى التوصية العامة للجنة رقم ١٩ ( 1992 ) بشأن العنف ضد المرأة وتوصيتها العامة رقم ٣٢ ( 2014 ) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية . وتدعي أيضا أنه قد جرى انتهاك حقها في الحصول على معاملة متساوية ، على النحو المحدد في المادة ١ من الاتفاقية .

٣ - ٤ وفيما يتعلق بالمادة ١٦ من الاتفاقية ، تفيد صاحبة الرسالة بأنها ستواجه ، في حالة إعادتها إلى الصومال ، خطر التعرض للعنف الجنساني على يد أسرتها أو حركة الشباب ، لأنها رفضت أن تعقد زواجا قسريا وأنجبت طفلا من رجل آخر على الرغم من عدم موافقة أسرتها على العلاقة القائمة بينهما .

٣ - ٥ وتفيد أيضا بأن التقييم الذي أجراه المجلس لمصداقيتها مبالغ فيه ، وأن المجلس لم يدرج في قراره أي سبب لعدم قبول أقوالها كوقائع .

٣ - ٦ وتصر صاحبة الرسالة على أن هذا النوع من اختبارات تحليل اللغة الذي خضعت له ، والذي خلُص بدرجة عالية من اليقين إلى أنها كانت تقلد اللهجة الدارجة في جنوب الصومال ، هو موضع انتقاد . وتؤكد أن الاختبارات المماثلة التي أجريت في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في سياق حالات ملتمسي اللجوء من الصومال ، لم تخلُ من الإشكاليات .

٣ - ٧ وتضيف أخيراً أنها كانت تحمل ابنها في حضنها أثناء المقابلات التي أجرتها معها دائرة الهجرة الدانمركية ، الأمر الذي جعلها ترتبك ومن ثم أثّر على الأقوال التي أدلت بها بشأن الأسباب التي دفعتها إلى التماس حق اللجوء . وهي تدعي أن هذا الأمر يشكل انتهاكا قائما بذاته لأحكام الاتفاقية لأن المرأة التي لديها أطفال صغار تعاني الإجحاف بالمقارنة مع الرجل الذي لا يتعرض أبداً لمثل هذه المواقف المجهدة والمشتتة للانتباه .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤ - ١ في 23 تشرين الأول / أكتوبر 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية . وتشير الدولة الطرف إلى الوقائع الرئيسية التي تستند إليها هذه الرسالة وتعيد بيان الاستنتاجات الأساسية الواردة في القرار الصادر عن مجلس طعون اللاجئين في ٨ نيسان / أبريل ٢٠١٥ .

٤ - ٢ وتقدم الدولة الطرف وصفا شاملا لنظام المجلس وتكوينه وواجباته وصلاحياته واختصاصاته ، والضمانات التي يحصل عليها طالبو اللجوء ، بما في ذلك التمثيل القانوني ووجود مترجم شفوي وإمكانية أن يدلي طالب اللجوء ببيان لدى الاستئناف . وتلاحظ أن لدى المجلس مجموعةً شاملة من المواد التي توفر معلوماتٍ أساسية عامة عن الأوضاع السائدة في البلدان التي يفد منها طالبو اللجوء إلى الدولة الطرف ، وهي المواد التي يجري تحديثها واستكمالها بصورة مستمرة استناداً إلى مصادر مختلفة معترف بها ، ويؤخذ بها جميعاً عند التصدي لتقييم الحالات .

٤ - ٣ وتشير الدولة الطرف إلى أنه ، وفقاً لاجتهاد اللجنة ، لا تتجاوز آثار الاتفاقية حدودَ الولاية الإقليمية إلا في الحالات التي يكون فيها الشخص المتوخى إعادته إلى بلده مهدداً بخطر حقيقي وشخصي ومنظور ينذر بإمكانية التعرض لأشكال جسيمة من العنف الجنساني ( ) . وفي هذا الصدد ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تثبت ما لادعاءاتها من وجاهة ظاهرة لأغراض البت في مقبولية رسالتها في ضوء المادة ٤ ( 2 ) ( ج ) من البروتوكول الاختياري ، لأنها لم تقدم ما يثبت بشكل كاف أنها ستتعرض لمثل هذا الخطر إذا ما تمت إعادتها إلى الصومال . ولذلك ينبغي الخلوص إلى أن الرسالة تستند بوضوح إلى أسس واهية ، وبالتالي فهي غير مقبولة .

٤ - ٤ وإذا ارتأت ا للجنة أن الرسالة مقبولة ومن ثم شرعت في النظر في موضوعها ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تثبت بما فيه الكفاية أنها مهددة بخطر حقيقي وشخصي ومنظور ينذر بإمكانية تعرضها لأشكال جسيمة من العنف الجنساني في حالة إعادتها إلى الصومال .

٤ - ٥ وتخالف الدولة الطرف صاحبةَ الرسالة رأيها في أن تقييم المجلس لمصداقيتها يبدو ” مبالغا فيه “ . ففي القرار الصادر في 8 نيسان / أبريل ٢٠١٥ ، خلُص المجلس بالإجماع إلى أن أقوال صاحبة الرسالة بشأن الأسباب التي دفعتها إلى التماس اللجوء ينبغي رفضها بالكامل لأنها لم تدلِ بأقوال واضحة دون لبس بشأن جميع العناصر الحاسمة ( ) ولم تتمكن من إثبات صحة الأسس التي تبرر حسب زعمها منحها حق اللجوء . وخلافا لما تدعيه صاحبة الرسالة ، فقد قدّم المجلس بيانا مفصلا للأسباب التي دفعته إلى عدم قبول أقوالها كوقائع يؤخذ بها .

٤ - ٦ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن دائرة الهجرة الدانمركية طلبت أن تخضع صاحبة الرسالة لاختبار لتحليل اللغة قبل انعقاد جلسة المجلس في ٨ نيسان / أبريل ٢٠١٥ . وقد تبين من الاختبار المذكور ، الذي أدرجت نتائجه في تقييم المجلس لهذه الحالة ، أن الخلفية اللغوية لصاحبة الرسالة ترتبط بدرجة عالية من اليقين بمنطقة شمال غرب الصومال ، وأنه من غير المرجح أن تكون أقرب إلى منطقة هيران في الصومال على نحو ما أصرت عليه صاحبة الرسالة .

٤ - ٧ وتؤكد الدولة الطرف كذلك أنه لا مجال لأي شك معقول يمكن إثارته حول الشركة التي أجرت اختبار اللغة ، كما تدعي صاحبة الرسالة . وتشير إلى مسألة الاعتماد على هذه الاختبارات والانتقادات الموجهة إليها في سياق الإجراءات المتعلقة بملتمسي اللجوء من الصومال في المملكة المتحدة ، فتقول إن المشكلة تكمن فيما تسنده المحاكم من وزن لتلك الاختبارات ، لا في مصداقية الشركة التي تقوم بها .

٤ - ٨ أما فيما يتصل بموقف صاحبة الرسالة بشأن وجود طفلها معها أثناء المقابلات الموضوعية وتأثير ذلك سلباً على الأقوال التي أدلت بها ، تشير الدولة الطرف إلى أن التقارير المتعلقة بهذه المقابلات ترجمها المترجم الشفوي واستعرضتها صاحبة الرسالة ومن ثم وقعت عليها . ولقد ذكرت صاحبة الرسالة صراحةً أنه ليس لديها أية تعليقات إضافية على التقارير . ولم تُبدِ ، في أي مرحلة أثناء تلك المقابلات ، أي ارتباك . وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة عُرض عليها أن تطلب جليساً لطفلها أثناء إجراء المقابلات ولم تكن بالتالي مضطرةً لإبقاء طفلها معها .

٤ - ٩ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة أن الظروف المذكورة أعلاه ينبغي أن تعتبر انتهاكا قائما بذاته للاتفاقية لأن المرأة التي لديها أطفال صغار تعاني الإجحاف مقارنة بالرجل الذي لا يتعرض أبدا لمثل هذه المواقف المجهدة والمشتتة للانتباه ، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا الادعاء لم تدعمه صاحبة الرسالة بمزيد من الأدلة ولم يُشر فيه إلى أحكام الاتفاقية المحددة التي تدعي صاحبة الرسالة أنها انتُهكت .

٤ - ١٠ ونتيجة لذلك ، تتفق الدولة الطرف مع قرار المجلس المؤرخ ٨ نيسان / أبريل ٢٠١٥ ، الذي اتُخذ بعد تقييم شامل لمصداقية صاحبة الرسالة ، وللمعلومات الأساسية المتاحة بشأن الصومال ، والظروف المحددة للحالة المطروحة . وبعد تحليل لتلك العوامل ، لم يتبين للمجلس وجود خطر التعرض للاضطهاد أو الاعتداء ، ولم يجد مبررا لمنح حق اللجوء .

٤ - ١١ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة أن المجلس لم ينظر فيما إذا كانت ستواجه خطر التعرض للعنف الجنساني في حالة إعادتها إلى الصومال، تؤكد الدولة الطرف أنه، للأسباب الموضحة في الفقرة 4-10، لم يتبين أن صاحبة الرسالة مهددةٌ من جانب أسرتها لخطر حقيقي وشخصي ومنظور بالتعرض لأشكال جسيمة من العنف الجنساني أو الاعتداء ، بما فيها القتل دفاعاً عن الشرف . وتلاحظ في هذا الصدد أن تعرض صاحبة الرسالة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث قبل مغادرتها الصومال لا يبرر في حد ذاته منحها حق اللجوء ، كما أن ظروفها كامرأة لديها طفل لا يمكن أن تكون وحدها سببا في التوصل إلى تقييم مختلف لخطر تعرضها في المستقبل للعنف الجنساني .

٤ - ١٢ وعلاوة على ذلك ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يُعتبر واقعةً القول بأن صاحبة الرسالة ستكون امرأة عزباء تعيش من دون دعم شبكة اجتماعية لدى عودتها إلى بلدها الأصلي ، ذلك أنها ذكرت عدة مرات ، بما في ذلك خلال المقابلة التي أجريت معها في ١١ شباط / فبراير ٢٠١٤ لفحص التماسها حق اللجوء والمقابلة الموضوعية التي أجريت في ٢٣ أيار / مايو ٢٠١٤ ، أن شقيقيها ووالديها لا يزالون يعيشون في الصومال .

٤ - ١٣ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن الوضع العام في الصومال ، بما في ذلك وضع المرأة ، ليس من النوع الذي يجعل جميع العائدين إلى البلد معرضين لخطر الاعتداء عليهم بالمعنى الوارد في المادة ٧ ( 2 ) من قانون الأجانب ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى منشور أصدرته وكالة الهجرة السويدية ( ) ي فيد بأن الجزء الوحيد من الصومال غير الخاضع لسيطرة الحكومة هو جنوب الصومال ( الذي تسيطر عليه حركة الشباب )، وإلى اختبار تحليل اللغة الذي بيَّن بدرجة عالية من اليقين أن الخلفية اللغوية لصاحبة الرسالة ترتبط بالشمال الغربي من البلد ، وإلى أن حساب صاحبة الرسالة على موقع فيسبوك يفيد بأنها درست في هرجيسا في شمال غرب الصومال ( انظر الفقرات 2 - 7 و 3 - 6 و 4 - 6 ).

٤ - ١٤ واستنادا إلى هذه المعلومات ، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لن تكون مهددة بخطر حقيقي وشخصي ومنظور ينذر بإمكانية تعرضها لأشكال جسيمة من العنف الجنساني أو الاعتداء من جانب أسرتها والمجتمع المحلي أو غيرهما ، بما في ذلك حركة الشباب ، عند عودتها إلى الصومال .

٤ - ١٥ وفيما يتعلق بالإشارات إلى الاتفاقية ، تؤكد الدولة الطرف أن امتناع المجلس عن الإشارة إلى الاتفاقية صراحةً في قراره الصادر في ٨ نيسان / أبريل ٢٠١٥ لا يعني بأي حال من الأحوال أنه لم يأخذها في الاعتبار . فالاتفاقية ، ومعها معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان ، تشكل جزءا لا يتجزأ من تقييم المجلس لحالات اللجوء .

4-16 وتختتم الدولة الطرف ملاحظاتها بقولها إن المجلس ، بوصفه هيئة ذات طابع شبه قضائي تتخذ قراراتها بشكل جماعي ، أجرى تقييما كافيا ووافيا لمصداقية صاحبة الرسالة وللمعلومات الأساسية المتاحة له والظروف الخاصة بصاحبة الرسالة ، وخلُص إلى أن صاحبة الرسالة لم تتمكن من إثبات أن إعادتها هي وابنها إلى الصومال يُرجح أن تعرِّضَهما لخطر الاضطهاد أو الاعتداء بما يبرر منحهما حق اللجوء . وتضيف الدولة الطرف أن رسالتها لم تكشف عن أي معلومات إضافية تدعم ادعاءها أو تبرر منحها حق اللجوء . بل إنها لا تعكس سوى عدم موافقتها على تقييم المجلس لمصداقيتها . ولم تحدّد أيَّ المخالفات وقع في سياق عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل الخطر تلك التي لم يراعها المجلس على النحو السليم . والواقع أن صاحبة الرسالة تحاول استغلال اللجنة بوصفها هيئة استئناف لكي يعاد تقييم الظروف الوقائعية التي سردتها لدعم التماسها حق اللجوء . وترى الدولة الطرف أنه يتعين على اللجنة أن تولي وزنا كبيرا للوقائع التي خلُص إليها المجلس ، وهو في وضع يؤهله بشكل أفضل لتقييم ملابسات حالة صاحبة الرسالة . وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي مسوّغ للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس ، ناهيك عن عدم قبوله ، وهو التقييم الذي ارتئي فيه أن صاحبة الرسالة لم تثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستتعرض هي وابنها ، في حالة إعادتهما إلى الصومال ، للاضطهاد أو للاعتداء بسبب طلبها حق اللجوء . ولذلك فإن إعادتهما لن تشكل انتهاكاً للاتفاقية .

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في 29 شباط/فبراير 2016، قدمت صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الرسالة والأسس الموضوعية.

٥-٢ وتلاحظ صاحبة الرسالة أن مجلس طعون اللاجئين أعاد فتح ملف عدة حالات تتعلق بنساء عزباوات لاجئات من الصومال ( ) ، وطلب إلى اللجنة تعليق النظر في الرسائل ذات الصلة لأنه يرغب في إعادة النظر في قراره رفض منح اللجوء في تلك الحالات في ضوء السوابق القضائية الأخيرة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . ومع ذلك، لم تعاود السلطات فتح ملف صاحبة الرسالة، وهي تعتقد أن السبب في ذلك قد يكون ذكر الحكومة رسالتها صراحةً أثناء قراءة أولى في البرلمان لمشروع القانون رقمL97 بوصفها مثالاً على رسالة ما كان يجب قط تسجيلها لدى اللجنة ( ) . ولذلك، تخشى أن ينتهَك حقُها في الحصول على محاكمة عادلة وأن تكون ملاحظات الدولة الطرف متحيزة حتماً.

٥-٣ وتذكر صاحبة الرسالة أنه على الرغم من تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية، فإنها لم تُدمَج في القانون الدانمركي. وعلاوة على ذلك، تشير السوابق القضائية للمجلس إلى أن السلطات الوطنية لا تعتبر قرارات اللجنة ملزِمةً قانونا. وتدعي صاحبة الرسالة أيضا أن قرارات المجلس لا تشير مطلقاً إلى أحكام الاتفاقية بصورة صريحة، وأنه نتيجة لذلك، لا يمكن التأكد مما إذا كان المجلس قد أخذ في الاعتبار الأحكام ذات الصلة التي تنص عليها الاتفاقية. وعلى الرغم من أن محاميها احتج صراحة، شفويا وكتابيا، بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية أمام المجلس، فإن قرار المجلس الصادر في ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٥ لا يأتي على ذكر الاتفاقية. وينطبق الأمر نفسه على قرار دائرة الهجرة الدانمركية.

٥-٤ وتدفع صاحبة الرسالة، فيما يتعلق بمقبولية رسالتها، بأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالأسس الموضوعية، وأنها، بوصفها امرأة عزباء يجري ترحيلها إلى بلد لم يوقع حتى على الاتفاقية، وفي ضوء جميع المعلومات الأساسية التي تؤكد مخاوفها بشأن العواقب المحتملة لإعادتها مع ابنها إلى الصومال، قدمت ادعاءات ظاهرة الوجاهة بموجب الموا د ١ و ٢ و ١٢ و ١٥ من الاتفاقية.

٥-٥ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تقر صاحبة الرسالة بأنها لم تقدم معلومات جديدة في الأسبوعين اللذين انقضيا منذ صدور قرار المجلس المؤرخ ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٥ وحتى تقديم رسالتها إلى اللجنة في ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٥. وتفيد صاحبة الرسالة كذلك بأن قرار المجلس لم يتخذ بالإجماع ( ) . وعلاوة على ذلك، وخلافا لتأكيد الدولة الطرف أن المجلس يراعي دائما الالتزامات الدولية الواقعة على عاتقها عند البت في حالات اللجوء، وبغض النظر عما إذا كان القرار أتى على ذكر ذلك صراحةً، تدفع صاحبة الرسالة بأنه لا توجد أمثلة يشير فيها المجلس إشارة صريحة إلى أنه أخذ الاتفاقية في الاعتبار. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقية غير مذكورة في صفحة شبكية تديرها السلطات المختصة بطلبات اللجوء في الدولة الطرف رغم أنها تتضمن قائمة باتفاقيات دولية تُعتبر ذات صلة بعملية اللجوء وطلبات الحصول على تصاريح الإقامة.

٥ - ٦ وتدفع صاحبة الرسالة كذلك بأنه كان ينبغي للمجلس أن يطبق مبدأ قرينة الشك ( ) في حالتها . وتحتج علاوة على ذلك بأنه لن تتوافر لها أيُّ حماية في حالة إعادتها وابنها إلى الصومال، وحتى لو لم تكن بلدتها الأصلية تحت سيطرة حركة الشباب حاليا، فإن نفوذ الحركة لا يزال كبيرا . وبالإشارة إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدفع بأن سلطات الدولة الطرف كان ينبغي أن تراعي حالة النساء العزباوات اللاتي لا يتمتعن بحماية من الذكور . وهي، بوصفها امرأة عزباء، أكثر عرضة لخطر العنف الجنساني، دون أي إمكانية للحصول على الحماية من السلطات الصومالية . وأخيرا، تؤكد أن خطر التعرض للعنف الجنساني هو خطر حقيقي وشخصي ومنظور .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦ - ١ في ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٦ ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية .

٦ - ٢ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة أنها تخشى ، بوصفها امرأة عزباء ليس لديها أي وسيلة حماية ، التعرضَ للعنف الجنساني ، وأن جميع المعلومات ذات الصلة الواردة من الصومال تشير على ما يبدو إلى أن خوفها مبرر نظرا للحالة على أرض الواقع ( انظر الفقرة 5 - 4 )، تذكّر الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين لم يقبل رواية صاحبة الرسالة عن أسباب طلبها اللجوء بوصفها وقائع يمكن الأخذ بها ( ) . وتشير إلى ملاحظاتها السابقة المقدمة في ٢٣ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٥ ، التي تنطوي على سرد مفصل لتقييم المجلس لمصداقية صاحبة الرسالة ( انظر الفقرات من 4 - 5 إلى 4 - 10 ). ولذلك ، تتفق الدولة الطرف مع المجلس في استنتاجه أن صاحبة الرسالة لم تقدم ما يُرجح أنها ستواجه ، إذا أعيدت مع ابنها إلى الصومال ، نزاعا مع أسرتها أو مع حركة الشباب .

٦ - ٣ وتشير الدولة الطرف إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن امرأة صومالية ، والذي ذكرت فيه المحكمة ما يلي :

يجوز استنتاج أن امرأة عزباء تعود إلى مقديشو دون أن تتوافر لها حماية من شبكة من الذكور ستواجه خطرا حقيقيا يهدد بالعيش في ظروف تشكل معاملة لاإنسانية أو مهينة بموجب المادة 3 من الاتفاقية ( ) .

٦ - ٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن قرار المجلس أن يعيد ، على أساس الحكم المذكور أعلاه ، فتح ملفات حالات سبق له النظر فيها لكي يقيِّم الشبكة الاجتماعية المتوافرة في الصومال لملتمسات اللجوء في الحالات المذكورة يعني أن المجلس يجري تقييما محددا وفرديا لظروف كلٍّ من ملتمسات اللجوء . لكن حالة صاحبة الرسالة لا يمكن مقارنتها بحالة المشتكية في قضية ر . ه . ضد السويد أو بحالة أي من ملتمسات اللجوء في الملفات التي أعاد المجلس فتحها . وبما أن المجلس لم يقبل نزاع صاحبة الرسالة مع أسرتها باعتباره واقعة يؤخذ بها ، فقد ارتكز إلى استنتاجه بأن صاحبة الرسالة لا يمكن اعتبارها امرأة عزباء لن تتوافر لها شبكة دعم من الذكور إذا أعيدت إلى بلدها الأصلي ، بالنظر إلى أن لديها ، على نحو ما ذكرت طوال فترة إجراءات اللجوء ، شقيقين ووالدين لا يزالون يعيشون في الصومال .

٦ - ٥ وفيما يتعلق بدفع صاحبة الرسالة بأن ملاحظات الدولة الطرف بشأن قضيتها ستكون متحيزةً حتما، لأن حالتها استُخدمت مثالا على رسائل ما كان يجب قط أن تسجلها اللجنة ( انظر الفقرتين 5 - 1 و 5 - 2 )، فإن الدولة الطرف ما زالت عند موقفها ، نظرا لأن صاحبة الرسالة لم تقدم دليلا على ادعائها بأن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادتها هي وابنها إلى الصومال ستشكل انتهاكا لأحكام الاتفاقية ، بما في ذلك المادة ٢ ( د ). وتضيف الدولة الطرف أن المجلس هيئةٌ شبه قضائية مستقلة ، وأن الحكومة لا يمكن أن تصدر توجيهات له بشأن القرارات التي يتعين اتخاذها في كل حالة من الحالات . وعلاوة على ذلك ، لم يقدّم المجلس تفاصيل عن طبيعة الحالات التي كانت محل شكوى عندما عُرضت على البرلمان مسوّدة القانون رقمL97، التي قدمتها وزارة العدل في ١٦ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٥ . وفي ضوء هذه الخلفية ، ترى الدولة الطرف أن ما تزعمه صاحبة الرسالة من خشية عدم الحصول على محاكمة عادلة لا يستند إلى أدلة .

٦ - ٦ وفيما يتعلق بالوضع العام في الصومال، بما في ذلك وضع النساء، تستند الدولة الطرف إلى النتائج التي توصل إليها المجلس وهي أن الوضع السائد ليس من النوع الذي يجعل جميع العائدين إلى البلد معرضين لخطر الاعتداء عليهم بالمعنى المقصود في المادة ٧ (2) من قانون الأجانب. وقد أشار المجلس في هذا الصدد إلى الحكم السالف الذكر في قضية ر. ه. ضد السويد وإلى المعلومات الأساسية الأخيرة ( ) التي يستند إليها وجود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والقوات العسكرية الصومالية في منطقة هيران .

٦ - ٧ وفيما يتعلق بحجة صاحبة الرسالة أن الإجراءات على الصعيد الوطني لم تأتِ على ذكر الاتفاقية ، تؤكد الدولة الطرف أنه على الرغم من أن الغالبية العظمى من قرارات المجلس لا تشير صراحةً إلى الاتفاقية ، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بالاتفاقيات الدولية التي تستند إليها وتنبع منها الحمايةُ الوطنية . وعلى سبيل التوضيح ، تشير الدولة الطرف إلى المذكرة التوضيحية لمسودة القانون المعدِّل لقانون الأجانب ، فيما يتعلق بالمادة ٧ ( 2 )، التي تنص على أنه ينبغي إصدار تصاريح إقامة للأجانب ( غير أولئك المشمولين بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ) الذين لهم الحق في الحماية بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها الدانمرك . وتنطوي المذكرة كذلك على شرح يفيد بأن المادة ٧ ( 2 ) صيغت وفقاً للمادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولها رقم ٦ ، وكذلك المادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وبطبيعة الحال ، يضطلع المجلس أيضا ، في إطار تحليله لعدم الإعادة القسرية ، بتقييم لأشكال التمييز ضد المرأة التي يُحتمل أن تتعرض لها ملتمسات اللجوء في حالات العودة ، وأي تقييم بموجب المادة ٧ من القانون يشمل خطر التعرض للإيذاء القائم على نوع الجنس .

٦ - ٨ وفي الختام ، تكرر الدولة الطرف تأكيد رأيها ومفاده أن صاحبة الرسالة لم تثبت ما لادعاءاتها من وجاهة ظاهرة لأغراض البت في مقبولية رسالتها التي تستند بوضوح إلى أسس واهية . وإذا ما اعتبرت اللجنة الرسالة مقبولة ، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لم يثبت أن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادة صاحبة الرسالة وابنها إلى الصومال تمثل انتهاكاً للاتفاقية . وأخيرا ، تود الحكومة أن تلفت الانتباه إلى الإحصاءات الواردة بشأن ممارسات سلطات الهجرة الدانمركية ، التي تظهر ، في جملة أمور ، معدلات الاعتراف بمركز اللاجئ في سياق طلبات اللجوء المقدمة من أكبر 10 مجموعات وطنية من ملتمسي اللجوء والتي بت فيها المجلس بين عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٥ .

تعليقات صاحبة الرسالة على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

٧ - ١ في ٢٦ كانون الثاني/يناير 2017، قدّمت صاحبة الرسالة تعليقاتها على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف. وتدفع صاحبة الرسالة بقدر كبير من التفصيل بأن دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين يحجمان بشكل منهجي عن مراعاة الاتفاقية عند تقييم طلبات ملتمسات اللجوء المقدّمة للحصول على الحماية من الترحيل إلى بلدانهن الأصلية، حتى بعد توضيح اللجنة موقفها بشأن أثر الاتفاقية خارج الحدود الإقليمية ( ) . وتؤكد صاحبة الرسالة في هذا الصدد أن الاتفاقية تتيح حمايةً للمرأة من الإعادة القسرية على نطاق أوسع مما تتيحه المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية ( ) التي أُدمجت مع ذلك في قوانين الدولة الطرف. وتضيف أنها ذكرت بوضوح أن السبب الذي يمكن على أساسه منحها حق اللجوء، حسب زعمها، هو هربها من الزواج القسري في الصومال، وأنها شرحت العواقب العنيفة التي ستتعرض لها إذا ما رفضت الإذعان لأسرتها. ولذلك، فهي تدعي انتهاكَ الدولة الطرف للاتفاقية، نظرا إلى أنها قدمت ما يكفي لإثبات ادعاءاتها بشأن خطر العنف الجنساني الذي ينتظرها إذا أعيدت إلى الصومال .

٧ - ٢ وتدفع صاحبة الرسالة كذلك بأن الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف ( انظر الفقرة 6 - 4 ) لا توضح ماهية الكيان الذي استعرض حالة اللجوء الخاصة بها في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر . ه . ضد السويد ومن ثم قرر عدم إعادة فتح ملفها ، ولا توضح أيضاً الوقت الذي حدث فيه ذلك . وتدفع بأن ذلك القرار لم يتخذه بالتأكيد أعضاء المجلس الخمسة الذين أصدروا القرار المؤرخ ٨ نيسان / أبريل ٢٠١٥ . وبما أن المجلس رفض الأسباب التي استندت إليها في طلب الحصول على حق اللجوء باعتبارها غير ذات مصداقية ، فمن غير المستبعد أن يخلص إلى أن أسرتها يمكن أن تشكل شبكة من الذكور توفر لها الدعم . بيد أن هذا القرار لا يمكن إلا أن يصدر عن المجلس كجزء صميم من تحليله لجانب عدم الإعادة القسرية . وتذكّر صاحبة الرسالة في هذا الصدد بأن شبكة الذكور التي أشارت إليها الدولة الطرف تنطوي على نفس الأشخاص ، أي والدها وشقيقيها ، الذين تخشى أن يُقْدموا على قتلها عند عودتها إلى الصومال .

٧ - ٣ ولا توافق صاحبة الرسالة على تقييم الدولة الطرف الذي يفيد بأنه لا يمكن مقارنة حالتها بحالة المشتكية في قضية ر . ه . ضد السويد ، أو الأفراد المعنيين بأي من الحالات التي قرر المجلس إعادة فتح ملفاتها بناء على ذلك الحكم ( ) . ولذلك تدفع بأن قرار عدم إعادة فتح ملف حالتها ينتهك المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

7-4 وتدفع صاحبة الرسالة بأن الحالة الأمنية في مقديشو قد تردت منذ صدور قرار المجلس في ٨ نيسان / أبريل ٢٠١٥ ، وأنها بوصفها أما عزباء لطفل صغير ، ليس لديها شبكة من الذكور تقدّم لها الدعم عند عودتها إلى الصومال .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف ‬

٨ - ١ في ١١ نيسان / أبريل ٢٠١٧ ، ذكرت الدولة الطرف أن تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظاتها الإضافية لم تقدم أي معلومات جديدة ومحددة عن حالتها ، وبأنها تستند بالتالي إلى قرار مجلس طعون اللاجئين وملاحظاتها السابقة المقدمة في 23 تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٥ و ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٦ . وفيما يتعلق بما ذكرته صاحبة الرسالة بشأن الأسباب المسوّغة في رأيها لمنحها حق اللجوء وعن النزاعات المزعومة في الصومال ، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها المقدمة في ٢٣ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٥ . وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر . ه . ضد السويد ، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها المقدمة في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 . وبالإضافة إلى ذلك ، تشير الدولة الطرف إلى أنها قد نظرت من قبل في احتجاج صاحبة الرسالة بأن حالتها ينبغي إعادة فتحها من جديد في ضوء الحكم المذكور أعلاه ، وأنها نظرت أيضاً في الروابط الأسرية لصاحبة الرسالة ، بما في ذلك ما إذا كان يمكن اعتبارها امرأة عزباء .

٨ - ٢ وفيما يتعلق باستعراض حالة صاحبة الرسالة ( انظر الفقرة ٧ - ٢ )، توضح الدولة الطرف أن المجلس لم يُعِد فتح ملف الحالة ، بل درس مستندات قضيتها في ضوء إشارتها إلى الحكم الصادر في قضية ر . ه . ضد السويد في سياق هذه الرسالة .

٨ - ٣ وفيما يتعلق بحجة صاحبة الرسالة بأن عدم وجود أي إشارة صريحة إلى الاتفاقية في قرار المجلس المؤرخ ٨ نيسان / أبريل ٢٠١٥ يعني أنه لم ينظر في انطباق الاتفاقية على حالتها ، تلاحظ الدولة الطرف أنها أخذت في الاعتبار دفوع محامي صاحبة الرسالة في سياق هذه الرسالة وفي عدد من الرسائل الأخرى الواردة من أفراد يمثلهم المحامي المذكور . وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى ملاحظاتها المقدمة ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٦ . أما فيما يتعلق بامتثال المجلس للالتزامات الدولية ، يمكن الرجوع إلى ملاحظات الدولة الطرف المقدمة في ٢٣ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٥ وإلى قرار اللجنة بشأن المقبولية في قضية ك . س . ضد الدانمرك ( ) . كما تشير الدولة الطرف إلى الموقع الشبكي للمجلس (www.fln.dk)، الذي يتضمن روابط إلكترونية إلى الأنظمة الأساسية والأحكام التشريعية ذات الصلة بأنشطة المجلس ، بما في ذلك رابط إلكتروني إلى الاتفاقية .

٨ - ٤ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن الوضع العام في الصومال ، بما في ذلك وضع المرأة ، لا يُعتبر من النوع الذي يجعل جميع العائدين معرضين لخطر الاعتداء عليهم بالمعنى الوارد في المادة ٧ ( 2 ) من قانون الأجانب . وفي هذا الصدد ، تشير الدولة الطرف إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر . ه . ضد السويد وإلى أحدث المعلومات الأساسية المتاحة ( ) ، التي تشير إلى أن بولوبرتي في منطقة هيران بالصومال ، التي ذكرت صاحبة الرسالة أنها بلدتها الأصلية ، خاضعة لسيطرة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال .

٨ - ٥ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تثبت ما لادعاءاتها من وجاهة ظاهرة لغرض البت في مقبولية رسالتها في ضوء المادة 4 ( 2 ) ( ج ) من البروتوكول الاختياري ، ولهذا ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة لاستنادها بوضوح إلى أسس واهية . وإذا ما رأت اللجنة أن الرسالة مقبولة ، فإن الدولة الطرف تدفع كذلك بأنه لم يثبت أن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادة صاحبة الرسالة وابنها إلى الصومال يمثل انتهاكاً للاتفاقية .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية

٩ - ١ يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي ، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري . وعملاً بالمادة 66 من النظام الداخلي ، يجوز للجنة أن تقرر النظر في مقبولية الرسالة على نحو مستقل عن موضوعها .

٩ - ٢ ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، اطمأنت اللجنة إلى أن المسألة نفسها لم تُبحث من قبل ولا يجري في الوقت الراهن بحثها بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

٩ - ٣ وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تدعي أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الرسالة على هذا الأساس . وتشير اللجنة إلى أنه وفقاً للمعلومات المتاحة لديها ، لا يمكن الطعن في قرارات مجلس طعون اللاجئين أمام المحاكم الوطنية . وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن أحكام المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في المسألة .

٩ - ٤ وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف ، وفقا للمادة 4 ( 2 ) ( ج ) من البروتوكول الاختياري ، أن الرسالة تستند إلى أسس واهية نظراً لافتقارها إلى الأدلة . وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء تدني نوعية الدفوع المقدمة على الرغم من أن صاحبة الرسالة يمثلها محام . وفي هذا الصدد ، تشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة الرسالة أنها تخشى أن تقتلها أسرتها أو أن يتم تسليمها إلى حركة الشباب في حالة عودتها إلى الصومال ، وذلك لأنها كانت على علاقة مع ه .، زوجها المتوفى الآن ، رغم عدم موافقة أسرتها . وادعت صاحبة الرسالة أنها ستتعرض شخصياً ، إذا أعادتها الدولةُ الطرف هي وابنها إلى الصومال ، لأشكال جسيمة من العنف الجنساني على النحو المحدد في المواد 2 و 12 و 15 و 16 من الاتفاقية .

٩ - ٥ وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 ( 2014 )، التي ورد فيها أنه ” بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض مبدأ عدم الإعادة القسرية واجباً على الدول بأن تمتنع عن إعادة أي شخص إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وأبرزها الحرمان التعسفي من الحرية أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “ ( الفقرة 21 ). ‬ وتشير اللجنة كذلك إلى توصيتها العامة رقم ١٩ ( 1992 )، التي ذكرت فيها أن ” العنف القائم على أساس نوع الجنس والذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العام أو بمقتضى اتفاقيات محددة لحقوق الإنسان أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات ، يعتبر تمييزاً في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية “ ، وأن هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب ( الفقرة ٧ ). وقد تناولت اللجنة بمزيد من التفاصيل تفسيرها للعنف ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال التمييز الجنساني في توصيتها العامة رقم ٣٥ ( 2017 ) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة التي صدرت تحديثاً للتوصية العامة رقم ١٩ . وكررت في تلك التوصية تأكيد التزام الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، بما فيه العنف الجنساني ، الذي ينجم عن أفعال أو أوجه تقصير من الدولة الطرف أو الجهات الفاعلة فيها ، من جهة ، والجهات من غير الدول ، من جهة أخرى ( الفقرة ٢١ ).

٩ - ٦ وفي الحالة قيد النظر ، تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد أي ادعاء بأن الدولة الطرف قد انتهكت بشكل مباشر أحكام الاتفاقية المشار إليها ، بل أن الانتهاك سيحدث إذا أعادت الدولة الطرف صاحبة الرسالة وابنها إلى الصومال ، الأمر الذي سيعرضها لأشكال جسيمة من العنف الجنساني على أيدي أفراد أسرتها أو حركة الشباب .

٩ - ٧ وتشير اللجنة إلى أنه يعود عموماً إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية أمر تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في حالة بعينها ( ) ، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم كان متحيزاً أو كان يستند إلى قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزاً ضد المرأة ، وأنه كان تعسفيا بشكلٍ واضح أو اعتُبر حرمانا من العدالة ( ) . وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تطعن بالأساس في الطريقة التي قيَّمت بها سلطات الدولة الطرف الوقائعَ التي تشكّل ملابسات حالتها ، والتي طبقت بها أحكام التشريع ، وتوصلت من خلالها إلى استنتاجاتها . ومن ثم ، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت عمليةُ البت في طلب اللجوء المقدم من صاحبة الرسالة قد شابتها أية مخالفة حالت دون أن تقيّم سلطات الدولة الطرف على النحو الصحيح خطرَ تعرضها لعنف جنساني جسيم في حالة إعادتها إلى الصومال .

٩ - ٨ وتلاحظ اللجنة أن سلطاتِ الدولة الطرف خلُصت إلى أن رواية صاحبة الرسالة تفتقر إلى المصداقية بسبب عدد من أوجه التناقض بين الوقائع وعدم كفاية الأدلة الداعمة لها. وتحيط علما أيضاً بإيضاح صاحبة الرسالة أنها كانت تحمل طفلها في حضنها أثناء المقابلات التي أجرتها معها دائرة الهجرة الدانمركية، مما أربكها، وهو ما أثر بالتالي على الأقوال التي أدلت بها بشأن أسباب طلبها اللجوء. وتلاحظ اللجنة أن جميع تقارير المقابلات التي تمت طوال فترة إجراءات اللجوء قد استُعرضت مع صاحبة الرسالة وأنها أُعطيت فرصة للتعليق عليها ولم تعترض قط على مضمونها. وتلاحظ اللجنة كذلك توضيح الدولة الطرف بشأن إمكانية أن تستفيد صاحبة الرسالة من خدمات رعاية الأطفال أثناء المقابلات (الفقرة 4-8). وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات المحدودة التي قدمتها صاحبة الرسالة إلى اللجنة تؤكد ما خلصت إليه سلطات الدولة الطرف من أن ادعاءاتها تفتقر إلى الأدلة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قد أخذت في الاعتبار الأوضاع العامة في الصومال .

٩ - ٩ كما تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الرسالة بأن سلطات الهجرة الدانمركية لم تدرس حالتها من منظور الاتفاقية ولم تذكر الاتفاقية في قرارها، رغم أن هذه المسألة أثيرت شفويا وخطيا من قبل محاميها خلال جلسة مجلس طعون اللاجئين. وتحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف أن الاتفاقية هي مصدر من مصادر التشريع في الدانمرك وتشكل جزءا لا يتجزأ من التقييمات التي يقوم بها المجلس في حالات اللجوء. وتلاحظ اللجنة أن محامي صاحبة الرسالة طلب إلى سلطات الهجرة النظر في طلب اللجوء في ضوء الاتفاقية، دون الإشارة إلى أحكام بعينها من الاتفاقية، ودون أن يدعم ادعاءاتها بأحكام مادةٍ محددة من مواد الاتفاقية .

٩ - ١٠ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة أن كونها امرأة عزباء يشكل عامل خطر إضافياً بالنسبة لها في الصومال، تشير اللجنة، في ضوء المعلومات الواردة في الملف، لا سيما ” موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن العودة إلى جنوب ووسط الصومال “ الصادر في حزيران/يونيه 2014 الذي يعتمد عليه كل من الدولة الطرف وصاحبة الرسالة، إلى أن صاحبة الرسالة تتمتع في الواقع بدعم أسري وبشبكة حماية، لأن لديها عدة أقارب في الصومال منهم والداها وشقيقاها إضافة إلى عمَّيْها وعماتها وخالاتها وأسرهم. وبالتالي، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الرسالة لم يكن مدعوماً بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية لأن صاحبة الرسالة لا يمكن أن تُعتبر، في حالة إعادتها مع ابنها إلى بلدها الأصلي، امرأة عزباء تفتقر إلى شبكة حماية .

٩ - ١١ وفي ضوء ما تقدم ، فإن اللجنة ، وإن كانت لا تقلل من شأن الشواغل المشروعة المعرب عنها بصدد الحالة العامة لحقوق الإنسان في الصومال ، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة ، ترى أن الملف ليس فيه ما يجيز لها استنتاج أن سلطات الدولة الطرف لم تولِ الاعتبار الكافي لطلب اللجوء المقدم من صاحبة الرسالة أو أن نظرها في حالة اللجوء الخاصة بها شابته عيوب إجرائية .

١٠ - وبناءً على ذلك ، تقرر اللجنة ما يلي : ‬

( أ ) عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 ( 2 ) ( ج ) من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ الرسالة بهذا القرار .