مقدم من :

م. و. (لا يمثلها محام)

ال شخصان المدعى أنهما ضحي تان :

صاحبة البلاغ وابنها

الدولة ال طرف :

الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ :

21 آب/أغسطس 2012

ال وثائق المرجعية :

تاريخ المقبولية 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (CEDAW/C/59/D/46/2012)

تاريخ اعتماد الآراء :

22 شباط/فبراير 2016

المرفق

الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة الثالثة والستون)

بخصوص

البلاغ رقم 46/2012*

مقدم من :

م. و.

ال شخصان المدعى أنهما ضحي تان :

صاحبة البلاغ وابنها

الدولة ال طرف :

الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ :

21 آب/أغسطس 2012

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 22 شباط/فبراير 2016،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري

1 - قررت اللجنة خلال دورتها التاسعة والخمسين المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 مقبولية البلاغ. ويُعلَن قرار المقبولية، الوارد في الوثيقة CEDAW/C/59/D/46/2012، مع هذه الآراء.

ـــــــــــــــــــــــــــ

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: عائشة فريد أكار، وغلاديس اكوستا فارغاس، وبخيتة الدوسري، وماغاليس أروشا دومينغيز، وباربرا بيلي، ونيكلاس برون، ولويزا شلال، ونائلة جبر، وهيلاري بيديماه، ونهلة حيدر، ويوكو هاياشي، وعصمت جهان، وداليا لينارتي، وليا نادارايا، وبراميلا باتن، وسيلفيا بيمينتيل، وبيانكاماريا بوميرانزي، وباتريشيا شولتس، وجياكياو زو. ومرفق كضميمة بهذه الآراء رأي فردي (مخالف) من عضوة اللجنة باتريشيا شولتس. ووفقا للمادة 61 من النظام الداخلي للجنة، لم تشترك عضوة اللجنة ليليان هوفمايستر في النظر في البلاغ.

معلومات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ

2 - في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014، زعمت صاحبة البلاغ أن السلطات الدانمركية واصلت تجاهل استفساراتها بشأن ابنها أ. و. وطلبها بشأن الاستئناف الذي لم يُبت فيه بعد. فقد رُفضت الطلبات المقدمة من محاميها لعقد جلسات استماع شفوية الواردة في طلب الاستئناف الذي لم يُبت فيه بعد بشأن إنفاذ قرار المحكمة العليا النمساوية. ونظرا لأن المحاكم لم ترد فقد تقدمت بطلب جديد للإذن لها بالاستئناف أمام المحكمة العليا في تشرين الأول/أكتوبر 2014. وأشارت إلى أن طلبها الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا قد سبق رفضه ست مرات. ولم توفق طلباتها المتكررة للحصول من وزارة الخارجية على نسخة من السجلات المتعلقة بقضية حضانتها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، لم يكن أمامها خيار سوى أن تتقدم ببلاغ إلى الشرطة الدانمركية ضد عدة موظفين لإساءتهم استخدام السلطة وتشويه سمعتها والتمييز ضدها. وأضافت أنها اكتشفت مؤخرا أن ابنها لم يحصل على العلاج الطبي لفترة تزيد على 860 يوما، ولكنها لم تحصل على رد على طلبها الذي قدمته إلى سلطات فريدينسبورغ للحصول على معلومات. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أبلغت أنها لا يمكنها الحصول على معلومات عن أ. و. وأخيرا، رددت القول بأن أ. و. يتعرض لصدمة نفسية حادة نتيجة لاختطافه، ولكنها لم تحصل على أي مساعدة. وزعمت أنه بدأ مؤخرا فقط، عندما بلغ سن الثامنة، الالتحاق بالصف الأول بالمدرسة، في حين أن الأطفال في الدانمرك يبدؤون عادة الالتحاق بالصف الأول في سن السادسة.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

3-1 في 8 حزيران/يونيه 2015، أوضحت الدولة الطرف أن السلطات الدانمركية لم تنتهك حقوق صاحبة البلاغ بموجب الاتفاقية. وأن المسألة لا تتعلق، كما زعمت صاحبة البلاغ، بمسألة ما إذا كانت السلطات الدانمركية مارست التمييز ضد صاحبة البلاغ لأنها امرأة، ولكنها تتعلق بحالة مؤسفة ومعقدة للغاية، حيث اتخذ فيها نظامان قانونيان قرارات متناقضة بشأن الحضانة. وإن صاحبة البلاغ كانت تسعى إلى أن يُعاد النظر في مسائل، مثل الحضانة، التي سبق للسلطات الوطنية أن قيَّمتها بدقة. وأفادت الدولة الطرف أيضا أن اللجنة ليست هيئة تتجاوز حدود الولاية الوطنية مهمتها الفصل في الاختلافات بين هذين النظامين القانونيين المتساويين والمعترف بهما.

3-2 والدولة الطرف ترفض عددا من الوقائع الواردة في الفقرات 2-1 إلى 2-3 من قرار المقبولية الصادر عن اللجنة، وتُلاحظ أن مجلس الإذن بتقديم الطعون رفض طلب صاحبة البلاغ الإذن لها بالاستئناف أمام المحكمة العليا ضد أمر محكمة الدرجة الثانية، لعدم توافر شرط وجوب أن تتعلق القضية بمسألة ذات أهمية جماهيرية عامة.

3 -3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ طلبت في آذار/مارس 2014 إنفاذ أمر الحضانة الصادر عن المحكمة العليا النمساوية. وفي 10 تموز/يوليه 2014، رفضت دائرة تنفيذ الأحكام طلبها ولاحظت أن س. قد مُنح حق الحضانة بموجب أمر محكمة، وأن الظروف لم تتغير منذ قررت محكمة الدرجة الثانية الشرقية في 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 أن أ. و. كان يُقيم في مقر إقامته المعتاد في الدانمرك حتى 3 نيسان/أبريل 2012 عندما أعيد إلى الدانمرك، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إقامته مع س. احتجازا غير قانوني بموجب المادة 10 من القانون الدانمركي المتعلق بالاختطاف الدولي للأطفال. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2014، أيدت محكمة الدرجة الثانية أمر دائرة تنفيذ الأحكام ووافقت على تحليلها المنطقي.

3-4 وفيما بعد قدمت صاحبة البلاغ طلبا للإذن لها بالاستئناف أمام المحكمة العليا ضد الأمر الصادر عن محكمة الدرجة الثانية الشرقية. ورُفض طلبها في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، لعدم تحقق شرط وجوب أن تتعلق القضية بمسألة ذات أهمية جماهيرية عامة. وفي 6 نيسان/أبريل 2015، قدمت صاحبة البلاغ طلبا لإعادة النظر في طلبها من جانب مجلس الإذن بتقديم الطعون، ورُفض هذا الطلب في 21 نيسان/أبريل 2015، نظرا لعدم تقديم معلومات جوهرية جديدة.

3-5 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قررت إدارة الولاية الإقليمية، بناء على طلب قدمه س. بألا يكون من حق صاحبة البلاغ بعد الآن أن تُبلغ بمعلومات عن ابنها بموجب المادة 23 من قانون مسؤولية الوالدين الدانمركي. وبموجب هذا الحكم، من حق الوالد الذي ليس له حق الحضانة المشتركة أن يطلب معلومات عن الظروف المتصلة بالطفل ويحصل عليها من المدارس، ومؤسسات رعاية الطفل، والقطاعين الاجتماعي والصحي، والمستشفيات الخاصة، والأطباء العامين، وأطباء الأسنان. ومن حقه أن يحصل على نسخة من أي وثائق بشأن ظروف الطفل قد تكون لدى المدارس ومؤسسات رعاية الطفل. وبموجب الحكم ذاته، يمكن للدولة أن تُقرر، في حالات خاصة، وبناء على طلب الوالد الذي له حق الحضانة أو أي من المؤسسات سالفة الذكر، أن تحرم الوالد الذي ليس له حق الحضانة من الحق في أن يوافَى بالمعلومات وأن يطلب نسخا من الوثائق. ووفقا لقرار إدارة الولاية، قال س. في طلبه إنه قد يكون من الضار بشكل خاص لرفاه الابن إذا ما كُشف عن أي نوع من المعلومات عن الطفل لصاحبة البلاغ. وذكر س. كذلك أن صاحبة البلاغ نشرت كافة المعلومات عن الابن على مختلف صفحات من الإنترنت، وفي مواقع الحملات، والفيس بوك، مما يرى أنه ليس من المصلحة الفُضلى لابنهما.

3-6 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 1 و 2 (د) و 5 و 16 (د) من الاتفاقية لا تدعمها أدلة. وفيما يتعلق بادعاءاتها بموج ب المادتين 1 و 2 (د)، لم تُقدِّم صاحبة البلاغ أي أدلة أو وثائق (من قبيل نُسخ من تقارير الشرطة) لدعم ادعاءاتها بأن س. آذاها وهددها ولاحقها وتحرش بها، وأنه مارس العنف ضدها وضد أ. و. وفضلا عن ذلك، فعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ تدَّعي أن أ. و. اختطف باستخدام العنف في 3 نيسان/ أبريل 2012، فقد أثبتت محكمة الدرجة الثانية الشرقية في 21 كانون الأول/ديسمبر 2012، أن محل إقامـة أ. و. المعتاد كان في الدانمرك وقت الاختطاف، واستمر في الدانمرك. وبالتالي، لم يكن أ. و. محتجزا بطريقة غير قانونية من جانب س. وعلاوة على ذلك، رفضت وزارة العدل، في قرارها المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2012، تسليم س. إلى النمسا لأن الجريمة التي شملها أمر القبض اعتبرت أنها ارتكبت جزئيا في الدانمرك ولم تكن تُعتبر جريمة جنائية في الدانمرك.

3-7 وبخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 5 و 16 (د)، ترى الدولة الطرف أن التشريعات في الدانمرك محايدة تجاه الجنسين كمبدأ وتُطبَّق على النساء والرجال على قدم المساواة. ولا تُمنح إعفاءات من هذا المبدأ إلا في حالات قليلة، وفي ظروف مُحددة فقط كعندما يكون الغرض من الإعفاء تلبية حاجة خاصة للمرأة أو للرجل. وتتخذ الدانمرك نحو 000 24 قرار في قضايا تتعلق بمسؤولية الوالدين كل عام، بموجب قانون مسؤولية الوالدين. وبموجب هذا القانون، تولى الأهمية الأولى في جميع القرارات للمصلحة الفُضلى للطفل. وتستند التشريعات الدانمركية أيضا إلى مبدأ أن يكون للطفل اتصال بكلا الوالدين، بغض النظر عن بلد إقامتهما المعتادة أو جنسيتهما. وينص القانون على أن المبدأ الغالب هو حق الطفل في الاتصال بكلا والديه، وليس حق الوالدين في الاتصال بالطفل. وبناء على ذلك، يمتثل القانون امتثالا تاما للالتزامات الدولية للدولة الطرف، بما فيها الالتزامات الواردة في الاتفاقية، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) واتفاقية حقوق الطفل.

3-8 وتشير الدولة الطرف إلى الفقرة 8-6 من قرار اللجنة بشأن المسؤولية ، وتدفع بأن ادعاء صاحبة البلاغ، أنه منذ 7 أيلول/سبتمبر 2010 أكدت محكمة دانمركية أن انتقالها إلى النمسا كان قانونيا وأنها لها وحدها حق الحضانة على أ. و. هو ادعاء مضلل. فالحقيقة أن الحضانة نُقلت إلى س. في 22 كانون الأول/ديسمبر 2010. وعلاوة على ذلك، فإن جلسة الاستماع القانونية ال أولية التي عُقدت في 7 أيلول/سبتمبر 2010 ، كانت تتعلق فقط بمسألة ما إذا كان هناك أي أساس ل إعادة صاحبة البلاغ للاحتجاز لدى الشرطة، حيث أن ها كانت قد ات ُ همت مؤقتا ب مخالفة المادة 215 من القانون الجنائي آنذاك. وكما ذ ُ كر في ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 14 كانون الثاني/يناير 2013، أفرج عن صاحبة البلاغ.

3-9 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن الشرطة الدانمركية أرهبتها بإلقاء القبض عليها وسجنها دون وجه حق بدون اتباع الإجراءات القانونية، ترى الدولة الطرف أنه لا أساس لهذا الادعاء، بالنظر إلى المعلومات المقدمة في ملاحظاتها المؤرخة 14 كانون الثاني/يناير 2013، كما وردت في الفقرة 4-4 من قرار اللجنة بشأن المقبولية. وتُؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كان يُمثلها محام مكلف بالدفاع عنها في جلسة المحكمة المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2011، وهي الجلسة التي لم تكن هي نفسها حاضرة فيها، وأنه قد أتيحت للمحامي الفرصة لتمثيل مصالحها أثناء الإجراءات.

3-10 وفيما يتعلق بموقف اللجنة الذي مفاده أن صاحبة البلاغ لم تُتح لها فرصة حضور جلسات المحكمة في الدانمرك لأنها كان لديها ما يُبرر خوفها من أن تُسجن لدى عودتها إلى البلد، تُعلِّق الدولة الطرف قائلة إن صاحبة البلاغ ألقت شرطة نورث زيلاند القبض عليها في 6 أيلول/سبتمبر 2010، واتهمت بمخالفة المادة 215 من القانون الجنائي. وفي 7 أيلول/ سبتمبر 2010، وجه إليها اتهام أمام محكمة هيلسنغور المحلية في جلسة استماع طلب فيها المدعي العام إعادتها إلى الحجز. ورأت المحكمة المحلية عدم وجود أساس لإعادتها إلى الحجز، ومن ثم أفرج عنها. وفيما بعد طلبت شرطة نورث زيلاند في ثلاث مناسبات إعادة صاحبة البلاغ إلى الحجز، غيابيا، بغرض إصدار أمر قبض أوروبي. ورأت محكمة الدرجة الثانية الشرقية بموجب أوامر مؤرخة 24 أيار/مايو و 19 تموز/يوليه و 23 كانون الأول/ديسمبر 2011 عدم تحقق شروط القيام بذلك. وفي ظل تلك الظروف، كانت صاحبة البلاغ تتعرض لخطر القبض عليها في الفترة بين 7 أيلول/سبتمبر 2010 و 23 كانون الأول/ ديسمبر 2011 إذا ما عادت إلى الدانمرك. ومع ذلك، فإنه بموجب المادة 771 (2) من قانون إقامة العدل الدانمركي، يجوز منح المحبوس إذنا بصحبة مرافق لفترة قصيرة (كيما يحضر مثلا إجراءات المحكمة بصحبة مرافق) إذا ما كانت هناك ظروف خاصة تُبرر ذلك وإذا ما وافقت الشرطة على منحه هذا الإذن. وذكرت شرطة نورث زيلاند بخصوص هذه المسألة أنها كانت ستنقل صاحبة البلاغ إلى المحكمة لحضور الدعوى المدنية وفقا للإجراءات المعتادة للسماح لها بالدفاع عن مصالحها على الرغم من احتجازها.

3- 11 وفيما يتعلق بالفترة التي تلت 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، ت ُ ؤكد الدولة الطرف أن المدعي العام كف َّ عن طلب احتجاز صاحبة البلاغ بعد أن أصدرت محكمة الدرجة الثانية الشرقية أمرها المؤ رخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2011. ومن ثم لم تكن صاحبة البلاغ مُعرَّضة للسجن بعد 23 كانون الأول/ديسمبر 2011. وأبلغت شُعبة شؤون الأسرة التابعة للمجلس الوطني للطعون الاجتماعية وزارة العدل النمساوية في 17 تموز/يوليه 2012 ، أن صاحبة البلاغ لم تكن في الحقيقة مُعرَّضة لل قبض عليها بصدد قضية اختطاف الطفل لو سافرت إلى الدانمرك لحضور جلستين في 4 و 6 أيلول/سبتمبر 2012 أمام محكمة هيلسنغور المحلية بشأن طلبها تسليم ابنها. وفيما بعد، أي في 18 تموز/يوليه 2012، أرسل المجلس من جديد إلى وزارة العدل النمساوية رأيا مؤرخا 17 تموز/يوليه 2012 صادرا من مكتب المدعي العام في شرطة نورث زيلاند. وفي ذلك الرأي، أكدت شرطة نورث زيلاند أن صاحبة البلاغ لم تكن في الحقيقة م ُ عر َّ ضة لل قبض عليها أو لطلب إعادتها إلى الحبس على ذمة التحقيق في الاتهامات المتعلقة بمخالفة المادة 215 من القانون الجنائي (اختطاف الأطفال) لو دخلت الدانمرك، بما في ذلك في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 9 أيلول/سبتمبر 2012.

3-12 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قد ادعت عدة ادعاءات غير مدعومة بأدلة ضد السلطات الدانمركية وفرادى الموظفين العاملين على كافة مستويات الإجراءات الوطنية. وت ُ ثبت المادة التي قدمتها صاحبة البلاغ بشأن الدعوى أن ادعاءاتها وما قدمته قد أخذ بجدية وكان موضع تقييم واستعراض الهيئات الوطنية المعنية. وقد كانت السلطات البلدية، وإدارة الولاية الإقليمية، والشرطة، والمدعي العام، والمحاكم تنظر بانتظام في المسألة وتُقي ِّ مها وتبت فيها.

3-13 وفيما يتعلق بالاتصال بابن صاحبة البلاغ، تُحيل الدولة الطرف إلى ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 9 آب/أغسطس 2013، وتضيف أنه في الفترة من آب/أغسطس 2013 إلى كانون الأول/ديسمبر 2014، قدمت صاحبة البلاغ طلبات متكررة إلى وزارة شؤون الطفل والمساواة بين الجنسين والإدماج والشؤون الاجتماعية من أجل الاتصال بابنها في تواريخ محددة. ويبدو من جميع هذه الطلبات أن طلب الاتصال بابنها كان يُوجَّه إلى الدولة الطرف، ولم يكن من الممكن بأي حال اعتباره طلبا للزيارات موجها إلى إدارة الولاية الإقليمية. وفي 2 آب/أغسطس 2013، و 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، و 15 نيسان/أبريل 2014، و 7 أيار/مايو 2014، و 5 أيار/مايو 2015، أبلغت الوزارة صاحبة البلاغ عن طريق رسائل البريد الالكتروني أن إدارة الولاية هي السلطة الوحيدة التي لها اختصاص اتخاذ قرارات بشأن الاتصال. وأبلغت الوزارة صاحبة البلاغ أيضا أنه نظرا لأنها أبلغت الوزارة أن طلبها لا يمكن اعتباره طلبا للاتصال مقدما إلى إدارة الولاية، فإنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن اتصالها بـ أ. و. ومن ثم لا يمكن للسلطات مساعدتها في إجراء اتصال شخصي مع ابنها. ولما كانت صاحبة البلاغ لا تُريد من إدارة الولاية، التي هي السلطة الوحيدة صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرارات بشأن الاتصال، أن تُعالج طلبها للاتصال بـ أ. و.، فإن الدولة الطرف لم يكن باستطاعتها أن تُتيح لصاحبة البلاغ اتصالا معقولا بـ أ. و. في الدانمرك، كما طلبت اللجنة في 9 تموز/يوليه و 4 نيسان/أبريل 2014.

3-14 وفيما يتعــلق بســلامة أ. و.، تُشير الدولة الطرف إلى المعلومات المقدمة في الفقرة 6-2 من قرار اللجنة بشأن المقبولية. وتُضيف أنه في الربع الثاني من عام 2013، تلقت وزارة شؤون الطفل والمساواة بين الجنسين والإدماج والشؤون الاجتماعية طلبا آخر من السلطات النمساوية بشأن رفاه أ. و. وكما طلبت السلطات النمساوية، أحيل ذلك الطلب إلى السلطات المحلية في فريدينسبورغ. وبذلك تكون سلامة أ. و. مكفولة من جانب السلطات الاجتماعية الدانمركية على النحو الملائم. وفضلا عن ذلك، فإن على جميع الموظفين العموميين واجب مؤكد، بموجب القانون الدانمركي، بأن يبلغوا السلطات الاجتماعية إذا ما ساورهم قلق بشأن رفاه طفل.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في 11 آب/أغسطس 2015، زعمت صاحبة البلاغ أن السلطات الدانمركية رفعت اسمها واسم ابنها من نظام التسجيل المدني الدانمركي في 17 تموز/يوليه 2010، ومن ثم اعترفت بهما بوصفهما مقيمين نمساويين. ولا تستطيع إدارة الولاية الإقليمية أن تنقل حضانة ابنها المنفردة المؤقتة من أم أجنبية إلى دانمركي. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قدمت شكوى إلى الشرطة ضد موظفين بسبب ادعاءات باطلة بشأن جنسية ابنها ولتسجيله بصورة غير قانونية كمقيم دانمركي. وقد كانت السلطات الدانمركية تتجاهل شكاواها بانتظام. ورأت المحكمة العليا النمساوية أنها كانت دائما صاحبة الحق وحدها في الحضانة.

4-2 وتردد صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المواد 1 و 2 (أ) إلى (و) و 3 و 4 و 5 (أ) و (ب) و 9 و 15 (1) و (4) و 16 (د) إلى (ز) من الاتفاقية يجري انتهاكها.

4-3 وهي تدعي كذلك أن أحد الأخصائيين الاجتماعيين من السلطة المركزية الدانمركية أو إدارة شؤون الأسرة قد اتصل هاتفيا بإدارة شؤون الأسرة النمساوية عدة مرات وهدد صاحبة البلاغ بصورة غير قانونية بأنها ينبغي أن تسحب طلبها إعادة أ. و. لأنها ليس لديها فرصة لرؤيته مرة أخرى نهائيا.

4-4 ولم يكن س. قد حصل على موافقة بشأن حقوق الزيارة. وتذكر صاحبة البلاغ كذلك أن س. لم يواصل طلبه حق الحضانة المؤرخ 2 تموز/يوليه 2010، كما تجزم الدولة الطرف. والأحرى أنه سحب طلبه بأن تكون الحضانة مشتركة في 19 تموز/يوليه 2010، ثم قدم طلبا جديدا لحضانة منفردة في 22 تموز/يوليه 2010. وكانت صاحبة البلاغ قد أبلغت السلطات الدانمركية و س. مسبقا أنها ستنتقل إلى النمسا. وكان س. يعلم بذلك منذ عام 2009، وقد أكد ذلك المجلس الوطني الدانمركي للطعون الاجتماعية، الذي يُساعد الوالدين الأجانب على استعادة أطفالهم بموجب اتفاقية لاهاي لحماية الطفل والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان، في بيان مؤرخ 16 نيسان/أبريل 2012. وأكد س. أنه كان على علم بانتقال صاحبة البلاغ إلى النمسا مع أ. و. في محادثة هاتفية بينه وبين أ. و. في 19 تموز/يوليه 2010. والتمس المشورة في 6 أيار/مايو 2010 بشأن حقوقه في الحضانة والزيارة. وكتب أيضا مدخلات في مدونات في 14 أيار/مايو و 26 أيار/مايو 2010، قال فيها إن صاحبة البلاغ تُريد أن تترك عملها وتبيع المنزل وتعود إلى النمسا. وفي 8 آب/ أغسطس 2011، أكد س. ذلك مرة أخرى عبر التليفزيون الوطني.

4-5 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ وُجه إليها اتهام في 7 أيلول/ سبتمبر 2010 بانتهاك حقوق س. في الحضانة، تُردد صاحبة البلاغ القول بأن أحد القضاة قد أقفل ملف القضية، مؤكدا شرعية انتقالها إلى النمسا. وأنها كانت مُسجَّلة في النمسا وسُجل أ. و. هناك في 19 تموز/يوليه 2010، ولم يكن لأي محكمة دانمركية اختصاص فيما يتعلق بقضيتها في 22 تموز/يوليه 2010.

4-6 وأضافت أن أ. و. لا يحصل على الرعاية اللائقة وكان س. يُرسل تسجيلات فيديو صادمة إليها يظهر فيها أ. و. وهو منخرط في سلوك انتكاسي. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2012، شاهدت أ. لوقت قصير في حضور س. وكان الطفل يتصرف كما لو كان يُعاني من صدمة نفسية حادة. وفيما يتعلق بالاتصال الهاتفي مع أ.، تدعي صاحبة البلاغ أنها بينما كانت في البداية قادرة على الاتصال بابنها يوميا، لم يكن يُسمح لها فيما بعد إلا بمكالمة هاتفية واحدة في الأسبوع، إن تم ذلك. وتجزم صاحبة البلاغ أيضا أنه لم يكن هناك اتصال بينها وبين أ. و. منذ 13 شباط/فبراير 2013.

4-7 وفيما يتعلق بالقبض عليها، تقول صاحبة البلاغ أنها ذهبت إلى الدانمرك في أيلول/سبتمبر 2010 لمقابلة سمسار عقارات. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2010، اقتحم س. منزلها طالبا إعادة ابنه. وبعد أن طلبت منه الخروج عدة مرات، خرج في النهاية. وبعد مرور نصف الساعة، ألقت الشرطة القبض عليها، وقامت بتفتيش منزلها. واحتُجزت في مركز للشرطة من حوالي الساعة 11 صباحا إلى الساعة 6,30 مساء إلى أن اقتيدت إلى أسوأ سجن للنساء في كوبنهاغن. ووفقا لما ذكرته، كانت تُعامل حتى اليوم التالي بعد جلسة استماع في المحكمة معاملة أعتى المجرمين. ولم يُقدَّم إليها إلا بعض الماء وقطعة حلوى من جانب ضابط الشرطة الذي كان يستجوبها ولدى وصولها إلى السجن قامت ضابطة بتفتيشها بدنيا تفتيشا كاملا. وغادرت الضابطة الغرفة وتبادلت بعض النكات الجارحة عن صاحبة البلاغ ومتعلقاتها مع ضابطة أخرى، حتى بعد أن أوضحت صاحبة البلاغ أنها تسمع ذلك. وتدعي صاحبة البلاغ أن ذلك كان اعتداءً صارخا. وفي اليوم ذاته، زار اثنان من أصدقاء صاحبة البلاغ س. في منزله؛ وأقر بأنه يستمتع بشكل واضح بأن صاحبة البلاغ قد سُجنت. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2010، اقتادتها الشرطة إلى محكمة هيلسنغور المحلية، وهناك أكد القاضي حضانتها المنفردة.

4 -8 وأضافت قائلة إ ن الذي كان يفصل في قضية صاحبة البلاغ أمام محكمة هيلسنغور المحلية لم يكن قاضيا وإنما كان نائبا أول للقاضي. ولم ي ُ كلمها النائب الأول للقاضي قط، ولكنه رغم ذلك اتهمها بأنها لا تهتم إلا بنفسها وبأنها ليس لديها أي تعاطف. وهو، وفقا لصاحبة البلاغ، لم يضع في الاعتبار قط مصلحة أ. و. الف ُ ضلى؛ ولم يمنحها أي حقوق للزيارة؛ وذكر زورا أنها تلقت ثلاث دعوات للمثول أمام المحكمة، في حين أنها لم يصلها أي دعوة.

4-9 وتزعم صاحبة البلاغ أن إدارة الولاية الإقليمية تجاهلت مصلحة طفلها الفُضلى وبنت قرارها على رواية س. فقط. وما حدث تحديدا هو أن إدارة الولاية الإقليمية قبلت ظاهر ادعاء س. بأنه هو مُقدِّم الرعاية الرئيسي إلى أ. و.، ولكنها لم تول اعتبارا إلى أن س. كان يدفع نفقات إعالة الطفل إلى أ. و. حتى تموز/يوليه 2010؛ وأن أ. و. كان يُقيم دائما مع صاحبة البلاغ؛ وأن لغة أ. و. الأم هي الألمانية وليست الدانمركية؛ وأن.صاحبة البلاغ كان لها حضانة أ. و. وفقا للقانونين النمساوي والدانمركي. وتُردد صاحبة البلاغ أن إدارة الولاية أسست قرارها على أقوال كاذبة لمدرسة دار حضانة أ. و.، التي لا بد وأنها تربطها علاقة وثيقة بـ س. حيث ذكر س. أنها كانت تعرف بالضبط المعلومات التي أحالها س. إلى صاحبة البلاغ. وتزعم صاحبة البلاغ أيضا أن المسؤول صاحب القرار في إدارة الولاية الإقليمية أساء استخدام منصبه إذ قرر أن من اختصاص إدارة الولاية أن تبت في طلب الحضانة المقدم من س. وهي تعتقد أن إدارة الولاية تُطبِّق معيارا مزدوجا قائما على التمييز بإنكار حقها في الحصول على معلومات عن أ. و. بحجة أنها ستنشرها على الإنترنت، في حين أن س. ومن يُساعدونه يستخدمون مختلف الوسائط منذ عام 2010 لنشر تعليقات مشوهة للسمعة عن صاحبة البلاغ. وتقول صاحبة البلاغ أنها ستواصل نشر كل شيء عن القضية، فالشفافية هي السبيل الوحيد لضمان إعادة ابنها إليها. وهي تزعم أن الدولة الطرف لا تدعم إلا مواطنيها، دون أن تحمي الأطفال من إيذاء الآباء الدانمركيين ( ) وأن إدارة الولاية اتبعت نمطا لاتهام الأمهات الأجانب باختلاق الروايات. وتزعم صاحبة البلاغ أن قرار إدارة الولاية مليء بالأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة.

4- 10 وتزعم صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أثبتت سوء النية بقيامها تكرارا بطلب تمديدات من اللجنة وتقديم ملاحظات غير دقيقة ومتناقضة. وهي تزعم أن التمييز الذي واجه ته هي و أ. و. من الدولة الطرف يتجلى، ضمن جملة أمور، في ال استنتاجات الرسمية ل لبرلمان الأوروبي ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن الأسس الموضوعية

النظر في الأسس الموضوعية

5-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف، كما هو منصوص عليه في المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

5-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 1 و 2 (د) من الاتفاقية تستند ِإلى العنف القائم على نوع الجنس المزعوم الذي ارتكبه س. تجاهها وتجاه ابنها، والإجراءات المتحيزة التي قامت بها السلطات والمحاكم الدانمركية، والتمييز القائم على نوع جنسها وجنسيتها الأجنبية، وعدم اتخاذ الدولة الطرف للخطوات المناسبة والفورية لحمايتها وحماية ابنها أ. و. ولوضع حد للتمييز المزعوم الممارس ضدهما.

5-3 وتُذكر اللجنة بأنها لا تحل محل السلطات القضائية الوطنية في تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا كان التقييم تعسفيا بشكل واضح أو يرقى إلى حرمان من العدالة ( ) .

5-4 وتُشير اللجنة إلى أنه وفقا للفقرتين 6 و 9 من توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، يشمل تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية العنف القائم على نوع الجنس، وكذلك أنه يمكن أن تكون الدول مسؤولة عن الأفعال الخاصة إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو تحقق في أعمال العنف وتعاقب عليها ( ) .

5-5 وتلاحظ اللجنة أن الادعاءات التفصيلية لصاحبة البلاغ والتي مفادها أنها خلال معايشتها لـ س.، بعد انفصالهما وحتى بعد أن انتقلت إلى النمسا، كانت تتعرض لعنف لفظي وبدني وتحرش وملاحقة من جانب س. وأن س. اختطف أ.و. عنوة في النمسا. وتحيط اللجنة علما كذلك بادعاء صاحبة البلاغ أن سلطات إنفاذ القانون لم تُخفق فحسب في حمايتها من التهديدات والملاحقة والتحرش والإيذاء النفسي والبدني من جانب س.، ولكنها أيضا مارست التمييز ضدها بصفتها امرأة أجنبية مثلما حدث عندما أبلغت الشرطة باقتحام س. منزلها في 6 أيلول/سبتمبر 2010، ولم تأخذ الشرطة روايتها للأحداث في الاعتبار بل قامت، بدلا من ذلك، بإلقاء القبض عليها واحتجازها بدون اتباع الإجراءات القانونية بزعم أنها أخرجت أ. و. بشكل غير قانوني من البلد، رغم أنها كانت صاحبة الحضانة المنفردة عليه؛ وأن الشرطة رفضت إجراء التحقيق في إدعائها أن س. قد انتهك حرمة ممتلكاتها وهددها في بيتها. وتحيط اللجنة علما أيضا بالتفاصيل التي قدمتها صاحبة البلاغ بشأن المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي عُوملت بها أثناء احتجازها في 6 أيلول/سبتمبر 2010، مثل تجريدها عنوة من ملابسها والتفتيش البدني الكامل الذي قامت به ضابطة، بالإضافة إلى حرمانها من الاستعانة بمحام قانوني. وأولت اللجنة أيضا الاعتبار الواجب للإجراءات التي اتخذتها السلطات الدانمركية، مثل الكيفية التي تصرفت بها شرطة نورث زيلاند على أساس رواية س. وحدها واتهمتها بموجب المادة 215 من القانون الجنائي؛ وكيف طلب المدعي العام إعادتها إلى الحبس عندما وجه إليها الاتهام أمام محكمة هيلسنغور المحلية في 7 أيلول/ سبتمبر 2010 لحضور جلسة استماع، وأنه على الرغم من أن المحكمة المحلية لم تجد أساسا لإعادتها إلى الحبس وأفرج عنها طلبت شرطة نورث زيلاند في ثلاث مناسبات لاحقة إعادتها إلى الحبس، غيابيا، بغرض إصدار أمر أوروبي بالقبض عليها.

5- 6 وفيما يتعلق باختطاف أ. و. باستخدام العنف من جانب س . في النمسا، وتحيز السلطات الدانمركية بما في ذلك قضاؤها، وعدم الاستجابة على نحو فعال لعملية اختطاف أ. و. ، ت ُ حيط اللجنة علما ب ادعاء صاحبة البلاغ أن السلطات الدانمركية تجاهلت تماما أمر القبض الدولي الصادر عن السلطات النمساوية ضد س. والذي اتهم فيه بالاعتداء الجسيم واختطاف أ. و. ، وجميع طلباتها بأن يُتاح لها الاتصال بالطفل وكفالة سلامة أ. و. منذ الاختطاف وأنها، بذلك، دمرت صحة طفل كان في السابق في كامل الصحة وحسن النمو ، وذلك بغية التستر على انته اكها ل لقانون الدولي والقانون الدانمركي عندما نزعت منها حضانة الطفل ومنحتها س. في عام 2010. وت ُ حيط اللجنة علما أيضا ب أنه في حين طلب المجلس الوطني للطعون الاجتماعية، في 16 نيسان/ أبريل 2012 من دائرة تنفيذ الأحكام في هيلسنغور أن تنظر في تسليم أ. و. إلى صاحبة البلاغ في النمسا، فقد أصدرت تلك الدائرة في 21 أيلول/سبتمبر 2012، أمرا رفضت فيه طلب صاحبة البلاغ تسليم أ. و. إليها، وأن الأمر المذكور أيده الاستئناف المقد َّ م إلى محكمة الدرجة الثانية الشرقية في الدانمرك؛ وأن الطلبات المقدمة لاحقا من صاحبة البلا غ إلى مجلس الأذن بتقديم الطعون ل لإذن لها بالطعن ضد ذلك القرار أمام المحكمة العليا كانت تُرفض بانتظام.

5 -7 وتُلاحظ اللجنة أن دعوى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن السلوك العنيف المرتكب ضدها من جانب س. لم تثبت صحتها ما دامت لم تُقدِّم أدلة أو وثائق تدعم ادعاءاتها بأن س. كان يؤذيها ويهددها ويلاحقها ويتحرش بها ويستخدم العنف ضدها وضد أ. و. وتُلاحظ اللجنة أنه كان من الصعب على صاحبة البلاغ، أن تُقدِّم من النمسا مثل هذه الوثائق، وبخاصة لأن جميع طلباتها في الحصول على الوثائق من السلطات الدانمركية كان يتم تجاهلها و/أو رفضها. وإضافة إلى ذلك، تُلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها لم تُقدِّم معلومات تفصيلية ووثائق بشأن أفعال الشرطة وتقاعسها عن اتخاذ إجراءات، وبخاصة القبض التعسفي على صاحبة البلاغ واحتجازها في 6 و 7 أيلول/سبتمبر 2010؛ وعدم اتخاذ سلطات إنفاذ القانون إجراء ضد س. لانتهاك حرمة ممتلكات صاحبة البلاغ وسلوكه المهدد لها. وترى اللجنة أنه، في ظل هذه الظروف، لم تُخفق السلطات الدانمركية، وعلى الأخص الشرطة والمدعي العام والمحاكم، إخفاقا كاملا فحسب في توفير حماية فعالة لصاحبة البلاغ و أ. و. الذي كان لصاحبة البلاغ حضانة قانونية بشأنه، ولكنها انخرطت أيضا في سلسلة من الإجراءات والأفعال الخاطئة، منها، في جملة أمور، نقل حضانة أ. و.، وإن كان نقلا مؤقتا، من صاحبة البلاغ إلى س. وذلك باتخاذ إجراءات من جانب واحد اعتمدت فيها إدارة الولاية الإقليمية على رواية س. وحدها، وقيام محكمة هيلسنغور المحلية في 22 كانون الأول/ديسمبر 2010 بنقل حضانة أ. و. إلى س. ،وذلك مرة أخرى استنادا إلى رواية س. وحدها للوقائع، وهي الرواية التي تضمنت وقائع خاطئة، من قبيل أن س. كان مقدم الرعاية الرئيسي بالنسبة لـ أ. و.، وإخفاق كلتا السلطتين بشكل واضح في مراعاة المصالح الفُضلى لـ أ. و.، والقبض على صاحبة البلاغ واحتجازها تعسفا في أيلول/سبتمبر 2010 وتوجيه الاتهام إليها بموجب المادة 215 (2) من القانون الجنائي الدانمركي، وسحب التهمة الموجهة إليها خلال عامين فيما بعد في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وكانت نتيجة ذلك أنها لم تستطع حضور دعوى الحضانة خشية تعرضها للسجن، وبذلك حُرمت من الوصول إلى العدالة. وفيما يتعلق باختطاف س. لـ أ. و. في النمسا، تُحيط اللجنة علما أيضا بعدم تعاون الدولة الطرف مع السلطة المركزية في النمسا، ورفضها تسليم س. إلى السلطات النمساوية عملا بأمر القبض الدولي الصادر في 3 نيسان/أبريل 2012. وتُشير اللجنة إلى أن على السلطات المركزية، وفقا لاتفاقية لاهاي، التعاون بعضها مع بعض، وتأمين الإعادة الفورية للأطفال الذين نقلوا بشكل غير مشروع، وكفالة احترام حقوق الحضانة والاتصال بموجب قانون دولة متعاقدة احتراما فعالا في الدولة المتعاقدة الأخرى. وتُعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء التبرير الضعيف المقدم من وزارة العدل، بوصفها السلطة المركزية الدانمركية، لرفضها تسليم س. إلى النمسا بعد إصدار أمر بالقبض عليه، من جانب السلطات النمساوية في 3 نيسان/أبريل 2012، في شأن قيام س. باختطاف أ. و. على أساس أنه أولا نظرا لأن أ. و. كان لا يزال في حضانة س. في الدانمرك، فإن الجريمة التي يتناولها الأمر بالقبض اعتبرت أنها ارتكبت جزئيا في الدانمرك، وثانيا، أن هذه التهمة لم تُعتبر جريمة جنائية في الدانمرك لأن س. كان له حق حضانة أ. و. بموجب القانون الدانمركي.

5-8 وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة، استنادا إلى المعلومات المعروضة عليها، إلى أن الدولة الطرف لم تبذل العناية الواجبة من أجل منع أعمال العنف والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، ومن أجل حماية صاحبة البلاغ و أ. و. قبل الاختطاف وبعده. وتُذكِّر اللجنة بأن على الدول الأطراف التزاما بألا تتسبب في تمييز ضد المرأة من خلال فعل أو امتناع، وأنها ملزمة بأن تتخذ إجراءات فعالة إزاء التمييز ضد المرأة، بغض النظر عما إذا كان ذلك الفعل أو الامتناع مرتكبا من جانب الدولة أو أطراف فاعلة خاصة. وبالمثل، على الدول الأطراف التزام بكفالة حماية المرأة من التمييز المرتكب من جانب القضاء أو السلطات العامة. وفيما يتعلق بدعوى صاحبة البلاغ أنها تعرضت للتمييز بصفتها أما أجنبية، تُشير اللجنة كذلك إلى أن التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس وعلى أساس جنساني يرتبط ارتباطا لا انفصام له بعوامل أخرى تؤثر على المرأة، مثل الجنسية، وأنه على الدول الأطراف أن تعترف قانونا بهذه الأشكال المتداخلة من التمييز وما لها من أثر سلبي مُركَّب على المرأة المعنية، وتحظرها. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ وحقوق أ. و. بموجب المادة 2 (د)، مقترنة مع المادة 1 من الاتفاقية.

5 -9 وت ُ حيط اللجنة علما أيضا بإدعاءات صاحبة البلاغ وفقا للمادتين 5 (أ) و (ب) و 16 (1) (د) بأن الدولة الطرف لم تول الاعتبار لمصلحة أ. و. الف ُ ضلى عندما منحت س. الحضانة. ومارست التمييز ضدها بصفتها أما أجنبية خلال الدعوى المتعلقة بحقوق الحضانة والزيارة. وتُشير اللجنة إلى أن على الدول الأطراف التزاما بموجب المادة 5 (أ) بأن تُعد ِّ ل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجال والنساء، بهدف أن تُحقق جملة أمور منها القضاء على أشكال التعصب والممارسات القائمة على فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين أو على الأدوار النمطية للرجل والمرأة. وعلى الدول الأطراف ا لتزام، بموجب المادة 16 (1) (د)، بأن تتخذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل ذات الصلة بالعلاقات الأسرية، وأن تكفل تمتع الرجال والنساء بالحقوق والمسؤوليات ذاتها بوصفهم آباء فيما يتعلق بالأمور المتصلة بأولادهم، مع مراعاة أن مصالح الأطفال لها الاعتبار الأول في جميع الحالات.

5- 10 وت ُ لاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن السلطات الدانمركية بنقل ها حضانة أ. و. منها ومنحها إلى س.، متصرفة من خلال إدارة الولاية الإقليمية ومحكمة هيلسنغور المحلية، لم تول الاعتبار الأول لمصلح ة أ. و. الف ُ ضلى ، فضلا عن الحقوق القانونية لصاحبة البلاغ بصفتها صاحبة الحضانة الشرعي ة ، وبذلك مارست التمييز ضدها بصفتها امرأة وأما أجنبية. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، ادعاءات صاحبة البلاغ ب اتخاذ السلطات الدانمركية إجراءات خاطئة بعدم إيلائها الاعتبار الواجب للحقائق التالية: أن أ. و. هو مواطن نمساوي فقط، وأن س. لم يكن حتى يعترف بـ أ. و. عندما ولد؛ وأنه على الرغم من أن س. اعترف قانونا بالطفل في 22 أيار/مايو 2007، لم ينتج عن ذلك تغ ي ير في جنسية أ. و. ؛ وأن صاحبة الب لاغ، بصفتها أما غير متزوجة، كان لها دائما وحدها حق حضانة أ. و. بموجب كل من القانون الدانمركي والنمساوي؛ وأنه لم يكن هناك قط أي اتفاق بينها وبين س. بشأن حقوق س. في الزيارة ، وأنها و أ. و. لم يتقدما قط بطلب للحصول على الجنسية الدانمركية. وت ُ حيط اللجنة علما أيضا بدعوى صاحبة البلاغ بأنه في حين سحب س. طلبه للحصول على حضانة مشتركة في 19 تموز/يوليه 2010 المقدم إلى إدارة الولاية الإقليمية ، وق َ د َّ م طلبا جديدا للحصول على حضانة منفردة في 22 تموز/يوليه 2010، لم تأخذ السلطات الدانمركية في الاعتبار أنها ليس لها ولاية على طفل نمساوي مولود لأم نمساوية كان لها حضانة منفردة منذ مولده. والأهم، أن اللجنة ت ُ حيط علما بادعاء صاحبة البلاغ أن إدارة الولاية الإقليمية ومحكمة هيلسنغور المحلية لم تأخذا مصلحة أ. و. الف ُ ضلى في الاعتبار و اعتمدتا حصريا على رواية س. المنحازة؛ وأن محكمة هيلسنغو ر المحلية استندت في قرارها إلى مبدأ أن الطفل يجب أن يكون على اتصال بكلا الوالدين ، وكانت منحازة بشكل سافر ضد صاحبة البلاغ بصفتها امرأة أجنبية لدرجة أنها في حين لم تُقابل النائب الأول للقاضي الذي نظر في قضيتها أو تكلمه البتة فقد اتهمها بأن ها لا تهتم إلا ب نفسها و ليس لديها أي تعاطف ، وبناء على ذلك، لم يمنحها حقوق زيارة أ. و. وت ُ حيط اللجنة علما أيضا بادعاء صاحبة البلاغ أن إدارة الولاية الإقليمية قد قامت منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بتجريدها كذلك من جميع حقوقها كأم عملا بطلب قدمه س. بموجب المادة 23 من قانون مسؤولية الوالدين الدانمركي.

5-11 وتُحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الامتثال لقانونها المتعلق بمسؤولية الوالدين، والتزاماتها الدولية، بما فيها تلك المنصوص عليها في الاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل، وادعائها بأن إدارة الولاية الإقليمية رأت، في هذه القضية، أنه سيكون من مصلحة أ. و. الفُضلى الإبقاء على الأمر الواقع وأن يبقى في بيئته ومدرسته المعتادتين في الدانمرك أثناء إجراءات الدعوى.

5- 12 وتلاحظ اللجنة من نسخة القرار الذي قدمته الدولة الطرف، أن إدارة الولاية الإقليمية نفسها ذكرت أنها لم تقم بأي تقييم ل ما يكون في مصلحة أ. و. الفُضلى في الأجل الطويل. وفيما يتعلق بقانون مسؤولية الوالدين ، تُلاحظ اللجنة أنه في حين أن مصلحة الطفل الف ُ ضلى هي المبدأ الغالب الذي تستند إليه جميع القرارات، تستند التشريعات الدانمركية أيضا إلى مبدأ أنه يجب أن يكون الطفل على اتصال بكلا والديه، وهو اعتبار كان له أرجحية كبيرة في القرار الذي اتخذته محكمة هيلسنغو ر المحلية، التي خلصت إلى أنه ، بالنظر إلى أن أفعال صاحبة البلاغ قد نجم عنها عدم قدرة أ. و. أن يرى أباه ل فترة تزيد على أربعة أشهر، سيكون من مصلحة أ. و. الفُضلى أن يحتفظ س. بحضانته الكاملة من أجل كفالة أن يكون هناك اتصال مستق ر مع كلا والدي ه . و ترى اللجنة أن المحاكم لم تول، في كلا الق رارين، الاعتبار الأول ل مصلحة أ. و. الفُضلى ولم تتبع نهجا متوازنا ، مما نجم عنه معاملة صاحبة البلاغ معاملة تمييزية. وتُلاحظ اللجنة أن قرار محكمة هيلسنغو ر المحلية يُشير إلى ضرورة أن يكون هناك اتصال مستقر مع كلا الوالدين ، في حين أنها تعلم تماما أن صاحبة البلاغ تعيش في النمسا ولم تمنحها حتى أي حقوق للزيارة. وتُشير اللجنة إلى تدبير ي ها المؤقت ين المؤرخ ين 9 تموز/يوليه 2013 و 4 نيسان/أبريل 2014 ال لذين طلبت بموجبه م ا من الدولة الطرف أن تُتيح لصاحبة البلاغ اتصالا معقولا بـ أ. و. في الدانمرك وأن تكفل تيسير جميع السلطات الم ختصة ل هذا الاتصال ، وت ُ لاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لم تفعل ذلك على زعم أن صاحبة البلاغ كان ينبغي لها أن تُقد ِّ م طلبا بخصوص ا لزيارة إلى إدارة الولاية الإقليمية، التي هي، وفقا للقانون الدانمركي، السلطة الوحيدة التي لها اختصاص اتخاذ ال قرارات المتعلقة ب الاتصال ، و نتيجة لذلك لم تستطع صاحبة البلاغ الاتصال بطفلها منذ 13 شباط/فبراير 2013. ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014، زاد تدهور حالة صاحبة البلاغ عقب ال قرار الذي اتخذته إدارة الولاية الإقليمية لدى نظرها في طلب آخر من جانب س. يقضى بألا يكون ل صاحبة البلاغ الحق بعد ذلك الحين في ِ أن تُحاط علما بمعلومات عن ابنها أ. و.، على الرغم من أنه بموجب المادة 23 من قانون مسؤولية الوالدين، يحق للوالد الذي ل يس له حضانة مشتركة أن يطلب معلومات عن طفله ويحصل عليها من المدارس ، ومؤسسات رعاية الطفل ، والقطاعين الاجتماعي والصحي ، والمستشفيات الخاصة ، وا لأطباء العامين ، وأطباء الأسنان .

5- 13 وترى اللجنة أن تعبير ” الاعتبار الأول “ الوارد في الاتفاقية معناه أنه لا يج وز وضع مصلح ة الطفل الف ُ ضلى على نفس مستوى سائر الاعتبارات الأخرى. وترى اللجنة أيضا أنه من أجل إثبات احترام حق الطفل في أن تُقي َّ م مصلح ت ه الف ُ ضلى وت ولَى الاعتبار الرئيسي/الأول ، يجب أن يكون أي قرار يُتخذ بشأن الطفل معللا ومبررا وموضحا.

5-14 وتُحيط اللجنة علما بملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أن صاحبة البلاغ أتيحت لها فرصة كافية خلال دعوى الحضانة لأن تقدم روايتها للوقائع ولكنها لم تفعل ذلك؛ وأن صاحبة البلاغ ما كانت لتتعرض للقبض عليها لو حضرت الدعوى بالمحكمة في الدانمرك، لأن المدعي العام كفَّ عن طلب احتجازها بعد أن أصدرت محكمة الدرجة الثانية الشرقية أمرها المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2011. وتُحيط اللجنة علما أيضا بالظروف التي ألقي القبض فيها على صاحبة البلاغ واحتجزت تعسفا في أيلول/سبتمبر 2010، وبالمعاملة اللاإنسانية والمهينة المزعومة التي عوملت بها أثناء احتجازها، وترى أن صاحبة البلاغ كان لديها ما يُبرر عدم عودتها إلى الدانمرك لحضور دعوى الحضانة، وأن لديها ما يُبرر فقدان كل الثقة في عدالة ونزاهة سلطات الدولة الطرف. وتُشير اللجنة إلى الرسالة المحالة إلى السلطة المركزية النمساوية من وزارة العدل، إدارة الشؤون الأسرية، وهي السلطة المركزية الدانمركية، المؤرخة 18 نيسان/أبريل 2011، التي أكدت فيها أن الإجراءات الجنائية ما زالت لم تُتخذ بعد ضد صاحبة البلاغ؛ وأن اختطاف الأطفال جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات؛ وأنه إذا ما سافرت صاحبة البلاغ إلى الدانمرك فإنها تُعرِّض نفسها لخطر القبض عليها، وأنه قد يصدر أمر أوروبي بالقبض على صاحبة البلاغ خلال فترة قصيرة. وأحاطت اللجنة علما أيضا بالجزم القاطع من جانب صاحبة البلاغ والذي مفاده أنه استُخدمت ضدها أساليب تخويف، بما في ذلك عن طريق عدة مكالمات هاتفية مع إدارة شؤون الأسرة النمساوية قام بها أخصائي اجتماعي من السلطة المركزية/إدارة شؤون الأسرة الدانمركية، يُهدد فيها صاحبة البلاغ بسحب طلبها إعادة أ. و. إلى النمسا. وترى اللجنة أن جميع هذه الظروف مجتمعة لا تُفسر فحسب سبب إحجام صاحبة البلاغ عن المجيء إلى الدانمرك لحضور إجراءات الدعوى، ولكن شكلت أيضا عقبة في طريق وصولها إلى العدالة.

5-15 وترى اللجنة كذلك مع بالغ القلق الرفض المنتظم لطلبات صاحبة البلاغ المقدمة إلى مجلس الأذن بتقديم الطعون، والذي شكَّل أيضا عقبة في سبيل وصول صاحبة البلاغ إلى العدالة. وكان ينبغي لسلطات الدولة الطرف، لدى تطبيق ”قاعدة الأه مية الجماهيرية العامة “ أن تولي الاعتبار الواجب لطبيعة القضية، أي حضانة طفل قاصر حديث السن؛ والبُعد الدولي للقضية، والتضارب في القرارات الصادرة عن نظامين قانونيين مختلفين، والأثر الهائل الواسع النطاق للمسألة والنتائج المترتبة عليها التي يمكن حشدها في طعن يتجاوز مصالح التقاضي لـ و. س. صاحبة البلاغ، و س. بالنظر إلى الجزم المتكرر من جانب صاحبة البلاغ بأنها تعرَّضت لتمييز قائم على نوع الجنس وتمييز على أساس جنسيتها الأجنبية، وأن كثيرا من الرعايا الأجانب في وضع مماثل والحقيقة أن هناك عددا كبيرا من الشكاوى التي تنطوي على والدين أجانب في نفس وضع صاحبة البلاغ.

5-16 وتخلص اللجنة، استنادا إلى المعلومات المعروضة عليها، إلى أن صاحبة البلاغ لم تتمتع بمعاملة مساوية أمام السلطات الدانمركية في المسائل المتعلقة بابنها. وعلى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ و أ. و. بموجب المواد 2 (د) و 5 (أ) و (ب) و 16 (1) (د) من الاتفاقية.

6 - وترى اللجنة، استنادا إلى المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية أن الحقائق المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ وابنها القاصر أ. و. بموجب المادة 2، مقترنة بالمادة 1، والمواد 5 (أ) و (ب) و 16 (1) (د) من الاتفاقية، وتُقدِّم إلى الدولة الطرف التوصيات التالية:

(أ) أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان أن تتعاون السلطة القضائية المركزية ل لدولة الطرف، وهي وزارة العدل، على الفور، مع السلطة المركزية النمساوية بغية ضمان إ ع ا دة أ. و. الفورية إلى صاحبة البلاغ في النمسا حيث ي ُ مكن، إذا لزم الأمر، رفع دعوى جديدة بشأن حضانته وزيارته بما يُحقق مصلحة الطفل الفُضلى .

(ب) وبوجه عام:

’ 1 ‘ أن تتخذ كافة التدابير المناسبة لتفادي تكرار حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛

’ 2 ‘ أن تُراجع قانون مسؤولية الوالدين وتُعدله بحيث تكفل: (أ) إدراج شرط اعتبار مصلحة الطفل الفُضلى بوصفه اعتبارا رئيسيا في جميع الإجراءات أو القرارات التي تخصه، في المجال العام والخاص على السواء، بوصف ذلك حقا جوهريا وقاعدة إجرائية، (ب) أن تُطبق مبدأ ”مصلحة الطفل الف ُ ضلى“ في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، سواء كان القائمون عليها قضاة محترفون أو من عوام الناس أو مسؤولون آخرون وذلك في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك التوفيق والوساطة والتحكيم؛

’ 3 ‘ أن تضع المبادئ القانونية التي تمتثل امتثالا تاما لسيادة القانون، وتكفل أن يوفر نظام القضاء نظاما قويا وفعالا للاستئناف من أجل تصحيح الأخطاء القانونية والوقائعية، وبخاصة في قضايا الحضانة وتحديد وتقييم مبدأ المصلحة الفضلى للطفل؛

’ 4 ‘ أن تقوم بمراجعة شاملة تستند إلى البحث لقانون الحضانة الدانمركي وقانون مسؤولية الوالدين، وبخاصة تقييم أثره على الوالدين الأجانب، والأمهات الأجنبيات على وجه الخصوص؛

’ 5 ‘ أن تُكافح جميع المواقف والقوالب النمطية السلبية التي تُعزز أشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة، وبخاصة الأمهات ذوات الجنسيات الأجنبية، وتكفل الإعمال التام لحقوق أطفالهن في أن تُقيّم مصالحهم الفُضلى وتولى الاعتبار الرئيسي في جميع القرارات؛

’ 6 ‘ أن تضع برامج تدريب متخصصة وإلزامية للقضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من المهنيين المشتغلين بالإجراءات الإدارية والقضائية بشأن ديناميات العنف ضد المرأة، وحقوق الحضانة، والزيارة، ومبدأ ”المصلح ة الفضلى للطفل“ وعدم التمييز ضد الرعايا الأجانب، والقوالب النمطية الجنسانية بغية تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للقيام بمهامهم وفقا للالتزامات الدولية للدولة الطرف.

7 - ووفقا للمادة 7 (4)، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، إلى جانب توصياتها، وتقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردا كتابيا، بما في ذلك أي معلومات بشأن أي إجراء يُتخذ على ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضا نشر آراء اللجنة وتوصياتها، وترتيب ترجمتها إلى اللغة الدانمركية ونشرها على نطاق واسع حتى تبلغ جميع قطاعات المجتمع المعنية.

ضميمة

رأي عضو اللجنة باتريشيا شولتس (مخالف)

واجهت اللجنة قضية بالغة التعقد، ذهب فيها والدا طفل إلى أعلى محاكم بلديهما بغية الح ص ول على حضانة منفردة للطفل، وواجه كلاهما دعاوى جنائية في مرحلة ما ، وصدرت قرارات متضاربة بشأن الحضانة في كلا البلدين. و اللجنة ووجهت بآراء متعارضة وأحكام متضاربة بشأن حضانة طفل: وكان ذلك ولا يزال في صميم البلاغ، وفي رأيي أن صاحبة البلاغ ادعت تعرضها للتمييز القائم على نوع الجنس بغية أن تُعرَض القضية ل لنظر م ن جديد .

وإذا لم أكن مخطئا، فإن صاحبة البلاغ حصلت على مساعدة قانونية خلال الدعوى المرفوعة أمام السلطات الدانمركية، ولم تكن بلا محام إلا في مرحلة تقديم البلاغ. وكان ينبغي أن يؤخذ ذلك في الاعتبار على نحو أفضل لدى تقييم ادعاءاتها فيما يتعلق بالأفعال والامتناع عن الأفعال من جانب سلطات الدولة الطرف التي تنتقدها. والحقيقة، أن صاحبة البلاغ، وقد توافر لها محام، كانت في وضع يتيح لها الدفاع عن حقوقها خلال جميع مراحل الدعوى، وكان يمكن أن تحصل على دعم أيضا لإثبات صحة ادعاءاتها على النحو السليم.

وعلى الرغم من أن بعض الأسباب التي حدت بي إلى اتخاذ رأي مخالف موجودة بالفعل في القرار المتعلق بالمقبولية، المتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (CEDAW/C/59/D/46/2012)، فإنني سأركز على الحجج الواردة بشأن الأسس الموضوعية في هذا القرار (CEDAW/C/63/D/46/2012) من الفقرة 4-5 حتى النهاية.

وقد حدا بي إلى اتخاذ رأي مخالف سببان هما كما يلي:

1 - التقييم المنحاز للادعاءات/المعلومات المقدَّمة لصالح صاحبة البلاغ وعكس عبء الإثبات

إنني أرى أن القرار يُقيِّم المعلومات المقدَّمة و/أو المزعومة من جانب م. و. بطريقة أكثر إيجابية من الطريقة التي استخدمتها الدولة الطرف. فقد انتقدت م. و. تكرارا السلطات الدانمركية، بشكل كاسح، بسبب مختلف الأفعال أو الامتناع عن الأفعال، ولكنها لم تُقدِّم أدلة داعمة واضحة، في نظري، تُبرر النظر في القضية من حيث الأسس الموضوعية.

ومع ذلك، قبلت اللجنة هذه الادعاءات. ولم تعتبر أن السلطات الدانمركية قدمت إيضاحات كافية بشأن جميع المداولات التي أجريت والإجراءات التي اتخذت وفقا للقوانين الدانمركية، سواء بشأن الجوانب المتعلقة بالعنف أو بشأن مسألة الحضانة.

1-1 بخصوص مسألة العنف

زعمت صاحبة البلاغ أن السلطات الدانمركية لم تُوفر لها الحماية على النحو السليم من عنف س. ضدها، واتهمت الشرطة والمدعين العامين بالتقاعس عن اتخاذ إجراء أو بالتصرف على نحو غير ملائم، أو أثناء اختطاف أ. و.، وإنها ألقي القبض عليها واحتجزت بطريقة ترقى إلى حرمان من العدالة (معاملة لاإنسانية ومهينة). وهذه الادعاءات ذات طابع خطير.

يرد في الفقرات 4-5 إلى 4-8 تفصيل للادعاءات المختلفة بشأن العنف اللفظي والبدني، وملاحقة س. لصاحبة البلاغ وتحرشه بها، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي عُوملت بها صاحبة البلاغ أثناء احتجازها، واختطاف س. للطفل باستخدام العنف، وعدم توفير الحماية من جانب الشرطة والمدعين العامين.

وأنا أرى أن صاحبة البلاغ لم تُقدِّم الإثبات اللازم لهذه الادعاءات الخطيرة ضد أداء الشرطة والادعاء الدانمركيين في قضيتها؛ فليس هناك ما يُثبت محاولتها تقديم شكوى (أو شكاوى) ضد س.؛ وليس هناك ما يثبت أيضا الشكاوى المقدمة ضد الشرطة أو السلطات الأخرى التي تزعم أنها لم تتخذ إجراء و/أو أن الشرطة رفضت اتخاذ إجراء، أو أنها نفسها قد عُوملت بوحشية من جانب الشرطة أو حراس السجون، وليس هناك أدلة على أي من هذه الادعاءات الخطيرة. ومع ذلك فإن الدولة الطرف لديها إجراء يمكن الأخذ به، من خلال السلطات المستقلة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة مُتاح للأشخاص الذين يريدون تقديم شكاوى بشأن هذه الأفعال، وقد كان مع صاحبة البلاغ محام لتقديم الدعم لها.

وعلى الرغم من أنه ليس هناك أي أثر في الملف يدل على أن صاحبة البلاغ حاولت الإبلاغ عن الجوانب المختلفة للتقاعس المزعوم من جانب الشرطة أو الادعاء، تُعامل اللجنة جميع ادعاءات صاحبة البلاغ بوصفها حقائق مثبتة، وترفض التوضيحات المفصَّلة المقدمة من الدولة الطرف بشأن الأسباب التي دعت إلى إلقاء القبض والاحتجاز وظروفهما والإجراء المعتاد من جانب الشرطة والمدعين العامين والدوائر الأخرى (انظر الفقرات 2-2 و 2-3 و 2-7 و 2-10 و 2-11 و 2-12).

واللجنة، في الفقرة 4-7 ”تُلاحظ أن الدولة الطرف نفسها لم تُقد ِّ م معلومات م ُ فص َّ لة ووثائق تفصيلية بشأن الأفعال والامتناع عن الأفعال من جانب الشرطة ، وبخاص ة القبض على صاحبة البلاغ واحتجازها تعسفا في 6 و 7 أيلول/سبتمبر 2010 “ . وهي ترى أنه كان من الصعب أن تُقدِّم صاحبة البلاغ، كأجنبية، ومن النمسا (بعد أن غادرت الدانمرك) ما يُثبت أفعالا معينة أو الامتناع عنها من جانب بعض سلطات الدولة - ولكن عدم وجود أي أدلة على أنها على الأقل حاولت الحصول على الوثائق التي تقول إنها طلبتها من السلطات الدانمركية لا يُحسب ضدها.

ثم تواصل اللجنة في الفقرة 4-7 إلقاء اللوم على السلطات الدانمركية ” لأنها انخرطت أيضا في سلسلة من الإجراءات والأفعال الخاطئة “ ، وتقديم عرض موجز للشكاوى المقدمة من صاحبة البلاغ لتخلص إلى أن الدولة الطرف لم تبذل العناية الواجبة بشأن العنف المزعوم.

وقد أقنعتني الحُجج المعللة التي قدمتها الدولة الطرف (انظر الفقرات 2-2 و 2-3 و 2-7 و 2-10 و 2-11 و 2-12) على أنه لم يكن هناك انتهاك للمادة 1 أو 2 (د) من الاتفاقية. وألاحظ أيضا أنه ربما يستحيل على دولة طرف أن تُقدِّم إثباتا سلبيا ضد ادعاءات يُقدمها صاحب بلاغ، أي إثباتا لعدم حدوث الأفعال أو الامتناع عن الأفعال؛ وأن عدم وجود أي أدلة على وقوع هذه الأفعال - رغم أنه كان يُمكن تقديم بعض الأدلة في هذه القضية لو كانت صاحبة البلاغ قد كتبت تطلب اتخاذ إجراء، ونُسخا من الوثائق، وتحتج ضد المعاملة التي تقول بأنها تعرضت لها - واحتمال وقوع هذه الأفعال لا ينبغي أن يكون في صالح صاحبة البلاغ ولكن في صالح الدولة الطرف.

1-2 بخصوص مسألة الحضانة

تتعلق قائمة الأفعال التي تُشكِّل ” سلسلة من ا لإ جراءات والأفعال الخاطئة “ الواردة في الفقرة 4-7 أيضا بتقاعس الدولة الطرف المزعوم عن منع الدوائر القضائية والاجتماعية (و دار الحضانة) من التصرف بطريقة تمييزية في مسألة الحضانة. وتُسل ِّ م اللجنة بأن الدوائر القضا ئية والاجتماعية أهملت في القيام بواجبها وتصرفت أيضا بطريقة تمييزية ، بل إن بعض الأشخاص كذب (موظف ة دار الحضانة ال ت ي يُفترض أن ت كون على علاقة وثيقة جدا بـ س.). وهنا ، مرة أخرى ، يُغض الطرف عن الرد المفصَّل من جانب الدولة الطرف، على سبيل المثال تذكيرها بالتاريخ الذي لا يجب على صاحبة البلاغ بعده أن تخشى من الاحتجاز ، وبالتالي فهي قادرة على الذهاب إلى الدانمرك و حضور الدعوى، أو شرحها لل كيفية التي يعمل بها نظام المحاكم في البلد في قضايا الحضانة، ب مشاركة الدوائر الاجتماعية، وكيف كان أداؤه في هذه القضية على وجه التحديد، مع عرض جميع الخطوات المتخذة من جانب مختلف السلطات الدانمركية.

ولست أرى أيضا ما هي الانتهاكات التي ارتكبت لحقوق صاحبة البلاغ وفقا للمادة 5 (أ) و/أو المادة 16 (1) (د). فقد رفضت صاحبة البلاغ مرارا أن تستفيد من الإجراء الذي كان سيُتيح لها الاتصال بابنها، وهو اتصال كانت السلطات الدانمركية على استعداد لتوفيره عقب اتخاذ التدابير المؤقتة الموصى بها في القرار المؤرخ 2014 بشأن المقبولية، وقد أوضحته بشكل وافر (الفقرة 2-14). ولم تُفسِّر صاحبة البلاغ سبب رفضها احترام الإجراء المعمول به في الدولة الطرف والذي أعلمتها به مرارا السلطات الدانمركية. وبالتالي، ما كان ينبغي السماح لها بالاحتجاج بذلك لصالحها حيث أنها في الواقع أرادت أن تنتهك الدولة الطرف قواعدها وتُتيح لها إمكانية لا تُتاح لغيرها. ومع ذلك، قبلت اللجنة روايتها في هذا الشأن أيضا في الفقرة 4-12، وذلك، في نظري، هو إثبات آخر لتقييمها المنحاز للادعاءات والمعلومات لصالح صاحبة البلاغ وعكس عبء الإثبات.

2 - دور اللجنة وضرورة عدم تجاوز اختصاصاتها وتنصيب نفسها بديلا للسلطات الوطنية وعدم محاولة إعادة كتابة قواعد التنظيم القضائي

لا يمكنني أن أوافق أيضا على ما أعتبره تدخلا من جانب اللجنة في القضية البالغة التعقد، كما يُلاحظ في الفقرة 4-8، حيث تؤكد اللجنة ”إن السلطات الدانمركية انخرطت أيضا في سلسلة من الإجراءات والأفعال الخاطئة، تشمل نقل حضانة أ. و. وإن كان مؤقتا “؛ وتورد اللجنة قائمة بكامل سلسلة المخالفات التي ارتكبتها الدولة الطرف في الجوانب المدنية للقضية، أي الحضانة نفسها والاتصال بالطفل عقب اتخاذ التدابير المؤقتة. وهذا التدخل في قضية الحضانة يستمر في الفقرات 4-10 إلى 4-13.

وت ُ ر كِّز هذه الفقرات، 4-10 إلى 4-13 على ” إيلاء الاعتبار الأول ل مصل حة أ. و. الف ُ ضلى وكذلك الحقوق القانونية لصاحبة البلاغ بصفتها صاحبة حق الحضانة الشرعية “ والمعاملة التمييزية التي تعرضت لها م. و. ” بصفتها امرأة وأما أجنبية “ . وفي نظري، أن اللجنة تست بدل آراءها بآراء السلطات الدانمركية ، وتدخل في مناقشة تفصيلية لمعنى مصلحة الطفل العليا وكيف كان ينبغي أن تسير الإجراءات القانونية التي تتناول حضانة الطفل؛ ويشمل ذلك أيضا دحضا لـ ” قاعدة الأهمية الجماهيرية العامة “ . وأنا أرى أن هذه المناقشة ترتبط فقط بشكل مصطنع وغير كاف بالتمييز القائم على نوع الجنس الذي تزعمه صاحبة البلاغ؛ وهذه المناقشة تتعارض مع ما تؤكد اللجنة في الفقرة 4-3 أنها لا ينبغي أن تفعله ، وهو أن تست بدل آراءها بآراء السلطات الوطنية - في قضية لا تتوافر فيها الشروط الصارمة للقيام بذلك، في رأيي.

وتجري مناقشة مسألة الوصول إلى العدالة في الفقرتين 4-14 و 4-15 اللتين تكرران جزئيا بعض العناصر التي سبق تناولها تحت عنوان آخر (ادعاءات العنف، وانتهاك المادتين 1 و 2 من الاتفاقية). وبالنظر إلى الإيضاحات التي قدَّمتها الدولة الطرف بشأن الإمكانيات المتاحة لصاحبة البلاغ للدفاع عن نفسها وبشأن النظام القضائي للبلد، لا يُمكنني أن أتفق مع الاستنتاج القائل بأن وصول صاحبة البلاغ إلى العدالة كان مكبوحا. والحقيقة، أن الفقرة 4-16 تُشكِّك في نظام الطعون: فالحجة المقدمة القائلة بأن ” حضانة طفل قاصر حديث السن “ ترقى إلى حالة ينبغي فيها تطبيق ” قاعدة ا لأ همية الجماهيرية العامة “ هي حجة مُربكة، ولا صلة لها بالتمييز القائم على نوع الجنس. إذ أنه ليست كل حالة فردية مأساوية من حالات الحضانة يتوافر فيها شرط ” قاعدة الأهمية الجماهيرية العامة “ وليست كل حالة يُساء فيها معاملة صاحبة شكوى ترقى إلى أن تكون تمييزا قائما على نوع الجنس، أو الجنسية الأجنبية، أو تداخل هذين الجانبين.

وعلاوة على ذلك، وكما سبق إيضاحه أعلاه في الجزء الأخير من الفقرة 1-2 بشأن المخالفة المزعومة للمادة 5 (أ) و/أو المادة 16 (1) (د)، رفضت صاحبة البلاغ الأخذ بالإجراء المعتاد الذي وضع تحت تصرفها، والذي أعلمتها به تكرارا السلطات الدانمركية وهو الاتصال بابنها وفقا للتوصية المتعلقة بالتدابير المؤقتة.

بالإضافة إلى ذلك، كان ينبغي للجزء الثاني من الفقرة 4-15 أن يقود الأغلبية إلى استنتاج آخر، وهو أن اللجنة لا اختصاص لها بأن تُعنى بقضية تنطوي، كما دفعت بذلك الدولة الطرف في الفقرة 2-2، على ” نظامين قانونيين معترف بهما ومتساويين مما أفضى إلى اتخاذ قرارات متعارضة بشأن حضانة ا لا بن “ ؛ وكان ينبغي للجنة أن تلتفت إلى ما يُذكرها بأنها ” ليست هيئة متجاوزة للحدود الوطنية مهمتها الفصل في ال ا خ ت لافات بين هذين النظامين القانونيين المعترف بهما والمتساويين “ . وعلاوة على ذلك، فقد ساقت الدولة الطرف، في رأيي، أمثلة وفيرة على العناية التي نظرت بها في مختلف جوانب المسائل ذات الصلة بالحضانة والاتصال بالطفل.

وبناء على ذلك، أرى أنه على الرغم من أنه ورد في الفقرة 4-3 أن اللجنة ”لا تحل محل السلطات الوطنية في تقييم ال وقائع والأدلة، إلا إذا كان التقييم تعسفيا بشكل واضح أو يرقي إلى حرمان من العدالة “ فقد أغفلت اللجنة قاعدة توخي الحكمة هذه وهذا الفهم السليم لدورها ومهمتها واختصاصها. وعلى الرغم من هذه الحقيقة ، فإن صاحبة البلاغ، في نظري، لم تدعم بالأدلة مختلف الأفعال و/أو الامتناع عن الأفعال التي ترقى إلى أن تكون تمييزا تعسفيا أو حرمانا من العدالة، وأن اللجنة قد نصَّبت نفسها محل السلطات الوطنية ودخلت في ق ضية ه ا ئلة الت ع قد لحضانة طفل تحت ستار التمييز القائم على نوع الجنس.

3 - الخلاصة

إنني لا أقصد أن أقول أنه لم تكن هناك مشاكل، وأن س. كان م ُ حقا في إدخال ابنه إلى النمسا ، وأن كل ما فعلته السلطات الدانمركية سليم: بالتأكيد ليس ذلك ما أقصد قوله. فأنا أ رى بشكل خاص أن ح ُ جة الدولة الطرف بشأن ما إذا كان س. قد احت جز أ.و. بصورة غير قانونية بعد اختطافه في النمسا ، هي حجة ضعيفة جدا (انظر الفقرة 2-7). وإنني أتساءل أيضا عما إذا كان قرار حرمان صاحبة البلاغ من الحصول على معلومات عن ابنها بحجة أن ” صاحبة البلاغ نشرت كافة المعلومات عن ا لا بن على مختلف صفحات الإنترنت، ومواقع الحمل ات، والفيس بوك “ (انظر الفقرة 2-6) قد أخذ في الاعتبار ما ي ُ مكن أن يكون س. قد فعله أيضا في هذا الصدد .

ومع ذلك، ما أقصد قوله هو أنه على أساس ادعاءات صاحبة البلاغ والمعلومات التي قدمتها وردود الدولة الطرف عليها، لم تكن اللجنة في وضع يسمح لها بالتدخل في تعقد هذه القضية المأساوية، حيث أنه ليس هناك إثبات كاف للقول بأن الدولة الطرف قد ارتكبت تمييزا قائما على نوع الجنس يرقى إلى التعسف أو الحرمان من العدالة.

وبناء على ذلك لا يُمكنني أن اتفق سواء مع النهج الذي اتخذته اللجنة، حيث عكست عمليا عبء الإثبات، بأن طلبت من الدولة الطرف إثبات عدم صحة ادعاءات صاحبة البلاغ، بدلا من أن تطلب من صاحبة البلاغ إثبات صحة ادعاءاتها أو على الأقل دعمها بأدلة، ولا مع النتيجة المترتبة على ما اعتبره نهجا منحازا.

وبالنظر إلى ما قد سلف، أرى أنه كان ينبغي رفض البلاغ على أساس أن صاحبة البلاغ لم تُثبت صحة ادعاءاتها العديدة ضد الدولة الطرف.