مُقدَّم من:

ب. هـ. أ. (يمثلها المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدّعي بأنه ضحية:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ البلاغ:

11 أيلول/سبتمبر 2013 (تاريخ تقديم البلاغ الأول)

الجهات المُحال إليها:

أحيل إلى الدولة الطرف في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة الرابعة والستون)

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: غلاديس أكوستا فارغاس ، وماغاليس أروشا دومينغيز ، وبربارا بايلي ، ونيكلاس برون، ولويزا شلال، وهيلاري غبيديما ، وروث هالبرين - كداري، ويوكو هاياشي ، وداليا لاينارت ، وليا نادارايا ، وثيودورا نوانكووه ، وبراميلا باتِن ، وسيلفيا بيمنتِل ، وبيانكا ماريا بوميرانزي ، وتشياتشاو زو .

بشأن

البلاغ رقم 61/201 3*

مُقدَّم من:

ب. هـ. أ. (يمثلها المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدّعي بأنه ضحية:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ البلاغ:

11 أيلول/سبتمبر 2013 (تاريخ تقديم البلاغ الأول)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

١-١ صاحبة البلاغ هي ب. هـ. أ.، وهي مواطنة من جمهورية إيران الإسلامية مولودة في عام 1975، تواجه خطر الترحيل إلى هذا البلد نظراً إلى أ نّ طلبها اللّجوء في الدانمرك قد رُفض. وهي تدّعي أنّ ترحيلها سيشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك للمواد 1 و 2 (ج) و (د) و 3 و 12 و 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولتوصيتَي اللجنة العامتين رقم 12 (1989) ورقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة. وصاحبة البلاغ يمثلها محام. وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 21 أيار/مايو 1983 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، على التوالي .

١-٢ وعند تسجيل البلاغ في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، طلبت اللجنة إلى الدولةِ الطرف، عملاً بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من نظامها الداخلي، ومن خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات المقدّمة بموجب البروتوكول الاختياري، عدم ترحيل صاحبة البلاغ ريثما يُنظَر في قضيّتها. وفي 13 آذار/مارس 2014، أبلغت الدولةُ الطرف اللجنةَ بأن مجلس طعون اللاجئين قام في 16 أيلول/سبتمبر 2013 بتعليق العملَ بأمر ترحيل صاحبة البلاغ وزوجها وطفلهما. وطلبت الدولة الطرف أيضا إلى اللجنة أن تنظر أولاً في مقبولية البلاغ. وقدم محامي صاحبة البلاغ تعليقات في هذا الشأن في 8 نيسان/أبريل 2014. وفي 5 أيار/مايو 2014، قررت اللجنة، عملاً ب المادة 66 من نظامها الداخلي ومن خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات المقدّمة بموجب البروتوكول الاختياري، أن تنظر في مسألة مقبولية البلاغ بمعزل عن م وضوعه.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

٢-١ نشأت صاحبة البلاغ في طهران. وبعد تخرجها من المدرسة الثانوية، عملت مساعدةً إداريةً في شركة خاصة لمدة سنتين. وفي عام 2006، تزوجت من م. ف. ، وأنجبا ابناً، س.، وُلد في كانون الأول/ديسمبر 2 008 في جمهورية إيران الإسلامية.

٢-٢ وفي عام 2007 ( ) ، خلال حفل عيد ميلاد عديل صاحبة البلاغ، داهمت الشرطة الحفل في الساعة العاشرة مساءً وألقت القبض على جميع الضيوف واقتادتهم إلى السجن. وأُجبروا على الخضوع لاختبار الكحول؛ وجرى فصل الأشخاص الذين جاءت نتيجةُ اختبارهم إيجابيةً عن الآخرين. وكانت نتيجة اختبار صاحب ة البلاغ إيجابية. وحُكم على كلّ النساء اللواتي كنّ قد تعاطَين الكحول بالجلد 25 جلدة. وكانت هناك خطوط زرقاء داكنة على جسد صاحبة البلاغ نتيجةً للعقاب الذي أُنز ل بها، ولكن تلك العلامات لم تعد مرئيّة. وأُكرِهت على توقيع وثيقة مفادها أنها لن تشارك في حفلات يتواجد فيها رجال وأنها لن تعود إلى تعاطي الكحول أبداً. وتمّ احتجا زها من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الخامسة في صباح اليوم التالي.

٢-٣ وصاحبة البلاغ ليست ناشطةً سياسية، لكن زوجها شارك في مظاهرات الحركة الخضراء الإيرانية. واحتجزته السلطات في عام 2009 لمدة أسبوع لم تكن صاحبة البلاغ في أثنائه على علمٍ بمكان وجوده ( ) . وفي طلب اللجوء الذي تقدّمت به صاحبة البلاغ، ذكرت أن زوجها قد تعرض للتعذيب في السجن وأنه عاد إلى المنزل وهو مغطّى بالدم ووجهه متورّم وجسمه مثخن بالجراح. وشرح لها آنذاك أنه قد اعتُقل أثناء مظاهرة وأنّ عينيه قد عُصِبتا، وأنه ضُرب بالكابلات أثناء استجوابه حينما كان في السجن وأُكرَه على الموافقة على وقف أنشطته السياسية. وفيما بعد ، داهمت السلطات منزل الزوجين في مناسبات عديدة. وخلال إحدى عمليات تفتيش المنزل، هدّد ضباط الأمن صاحبة البلاغ وابنها بالسلاح. وصادروا قرصاً صلباً وأقراصاً مدمجة وك تباً. وأفاد زوج صاحبة البلاغ في المقابلة المتصلة بطلب اللجوء بأنّ الشرطة صادرت منشورات كان قد أعدّها بهدف توزيعها. وفي مناسبة أخرى، اعتقل ضباط الأمن صاحبة ال بلاغ في الشارع لأن جزءاً من شعرها كان خارج غطاء رأسها. وزُجَّت صاحبة البلاغ بعنف في سيارة ضباط الشرطة، وتعرّضت لإيذاء لفظي. ونُقلت إلى مركز للشرطة، و أُجبرت على التوقيع على تعهّد من أجل الإفراج عنها.

٢-٤ وكان زوج صاحبة البلاغ يعمل في مصرف ويشارك في اجتماع ات سياسية ليلاً مع زملائه ( ) . وإثر اجتماع عقدوه في شباط/فبراير 2012، اعتُقل هؤلاء الزملاء الواحد تلو الآخر. وخشي زوج صاحبة البلاغ أن يُقبض عليه هو أيضاً، فقرّر أن عليهما الهرب من جمهورية إيران الإسلامية. وبحثت السلطات عن زوج صاحبة البلاغ وقامت بتفتيش منزل الأسرة في أحد الأيام في شباط/فبراير 2012. وكان الزوج في متجرٍ عندئذٍ وقام أحد الجيران بتحذيره، فتوارى عن الأنظار وطلب من زوجته مغادر ة البيت والبقاء عوضاً عن ذلك مع الأقارب. وفي 19 شباط/فبراير 2012 ، اجتمعت صاحبة البلاغ بزوجها في سفارة النمسا في طهران، وحصلا على تأشيرة سفر صالحة لغاية 29 شباط/فبراير 2012 .

٢-٥ وهربت صاحبة البلاغ وزوجها وابنها، جوّاً، من طهران إلى فيينا في 23 شباط/ فبراير 2012 ( ) . واستخدم أفراد الأسرة جوازات سفر زع موا أنهم دبّروا الحصول عليها مع شخص ثالث يشيرون إليه بوصفه ” وكيلهم “ ، ولم تكن صاحبة ال بلاغ على علم بما إذا كانت الجوازات قد صدرت بأسمائهم الصحيحة أم لا، لأن الوكيل طلب منهم عدم التحقّق منها. وسافر الوكيل معهم إلى النمسا، وأخذ منهم جوازات سفرهم هناك. وبعد ذلك، استقلوا سيارة رجل آخر قادهم إلى الدانمرك، والوكيل برفقتهم. وفي الدانمرك، أُخذوا إلى منزل مكثوا فيه لمدة شهر واحد. وطلب الوكيل حوالى 300 مليون ريال من الأسرة للسماح لها بمغادرة المنزل. وما إن دُفع المبلغ، حتى قامت الأسرة فوراً بتقديم طلب للّجوء.

٢-٦ ويؤكد تقرير للشرطة صدر عن مكتب شرطة شرق جوتلاند أن الأسرة التمست اللجوء في مقر شرطة آرهوس في 23 آذار/مارس 2012. وفي التفسير الأول الذي أعطوه للشرطة، ذكر أفراد الأسرة أنهم وصلوا إلى الدانمرك مباشرةً من جمهورية إيران الإسلامية. وبعد ذلك، أوضحت صاحبة البلاغ في مقابلتها المتصلة بطلب اللجوء أنّ الوكيل أوعز إليها بألا تذكر أن الأسرة أتت عبر النمسا، وقالت إنها لم تقل الحقيقة لأنها كانت خائفة. إذ لم تتمكن الأسرة من التماس اللجوء في النمسا، لأن الوكيل نقلهم فوراً إلى الدانمرك. وكان زوجُ صاحبة البلاغ قد أخبر الشرطةَ الدانمركية ف وراً عن تعرضه للسجن والتعذيب في جمهورية إيران الإسلامية. وأ و ضحت صاحبة البلاغ للشرطة أنها تخاف على حياة زوجها، نظراً إلى أنه مطلوب بسبب مشاركته في الحركة الخضراء الإيرانية. وأوضحت أن سبب هروبها من جمهورية إيران الإسلامية هو مشاكل زوجها مع السلطات، وأنه سيتعرض للاعتقال والقتل في ذلك البلد. فقد أخبرها بعض أفراد أسرتها الموجودين في جمهورية إيران الإسلامية أنه، عقب مغادرة الزوجين للبلد، زارهم عد ة مرات أناسٌ استفسروا عن زوجها.

٢-٧ وأضافت صاحبة البلاغ أنها وزوجها اعتنقا المسيحية في عام 2012 في الدانمرك. وقدمت إلى السلطات الدانمركية نسخةً من شهادة تعميدها مؤرخة 8 أيار/مايو 2012 ( ) . وقد ارتادت الكنيسة في الدانمرك، وتواصلت عبر برنامج سكايب (Skype) مع كاهن يتكلم اللغة الفارسية. وكان اهتمامه ا بالمسيحية قد بدأ في الدانمرك.

٢-٨ وفي 19 نيسان/أبريل 2013، رفضت دائرة اله جرة الدانمركية طلبها الحصول على حق اللجوء وأحيل القرار إلى مجلس طعون اللاجئين. وضم قرار المجلس المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2013 قضيةَ صاحب ة البلاغ وابنها إلى قضية زوجها.

٢-٩ وخلُص المجلس إلى أن ما شرحته صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالاضطهاد السياسي لزوجها غير متسق وغير موثوق. ولاحظ المجلس أن أفراد الأسرة أخبروا الشرطة الدانمركية في البداية أنهم سافروا من جمهورية إيران الإسلامية إلى الدانمرك مباشرة، ثم غيّروا روايتهم بعد ذلك واعترفوا بأنهم وصلوا إلى النمسا أولاً. وأعرب المجلس أيضاً عن شكوكه حيال الشرح الذي مفاده أنّ زوج صاحبة البلاغ لم يبدأ التخطيط للهرب إلا بعد الحادث الذي وقع في شباط/فبراير 2012، فقد كان الزوج على اتصال بالسلطات بشأن أوراق خروج ِه قبل كانون الأول/ديسمبر 2011.

2-10 وفي 3 أيلول/سبتمبر 2013، خلُص المجلس إلى أنه ليس من المرجح أن تتعرّض صاحبة البلاغ للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية على أساس الحادث الذي يُزعم وقوعه في شباط/فبراير 2012. وخلُص المجلس أيضا إلى أ ن تعميد صاحبة البلاغ بعد أقل من شهرين من بدء اهتمامها بالدين المسيحي يعني أن اعتناقها المسيحية لا يبدو ذا مصداقية ( ) . وبالتالي، لم يقتنع المجلس بأن صاحبة البلاغ قد اعتنقت المسيحية بصدق. ورفض المجلس طلبها اللجوء وقرّر أن عليها هي وابنها مغادرة الدانمرك في غضون 15 يوماً من تاريخ القرار، أي بحلول 18 أيلول/سبتمبر 2013.

2-11 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية، نظراً إلى أنّ قرارات المجلس نهائية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدانمرك، بترحيلها إياها إلى جمهورية إيران الإسلامية، تنتهك التزاماتها بموجب المواد 1 و 2 (ج) و (د) و 3 و 12 و 15 من الاتفاقية. وتدّعي أنه في حالة ترحيلها إلى جمهورية إيران الإسلامية، فستتع رض لخطر الإعدام و/أو التعذيب أو العنف الجنساني، نظراً إلى أن زوجها مطلوب من قِبل سُلطات ذلك البلد لم شاركته في الحركة الخضراء الإيرانية. كما أنّها تخشى إعدامها بسبب اعتناقها المسيحية.

٣-٢ وتدفع صاحبة البلاغ بأنها ضحية لانتهاك المواد 1 و 2 و 3 و 15 من الاتفاقية، بما أنّه لم يجرِ قطّ النظر في قضيتها أو البت فيها على قدم المساواة مع القضايا التي يرفعها رجال. وهي تزعم أنها تعرضت للتمييز لأن مجلس طعون اللاجئين انتهك حقها في المساواة في المعاملة. وتدّعي أن قضيتها نُظر فيها في الدانمرك باعتبارها ” ملحقا “ لقضية زوجها ليس إلاّ، وأن طلب لجوئها هي قد اختُزل في مسألة ما إذا كان يتعيّن منح زوجها حق اللجوء أم لا. وتزعم أنّ البتّ في قضيتها تمّ في نفس اليوم الذي اتُّخذ فيه قرار بشأن زوجها، وبالتالي، فإن طلبها الحصول على حق اللجوء لم يؤخذ قطّ على محمل الجد، أما هي فلم يُنظر إليها إلا كزوجة رجل طالب للّجوء.

٣-٣ وتدعي صاحبة البلاغ أنها ستكون ضحية لانتهاك المادة 12 من الاتفاقية إذا تمّت إعادتها إلى جمهورية إيران الإسلامية، لأنها عانت بالفعل من العنف الجنساني هناك وتخشى إعدامها نتيجة ارتدادها ( ) . وفي حال لم يُحكم عليها بالإعدام، فهي تخشى أن تُجبَر على اعتناق الإسلام مجدداً وأن تُزوّج قسراً من رجل مسلم، بما أن زواجها لم يعد صالحاً نتيجة ارتدادها. ويُضاف إلى ذلك أن أية علاقة جنسية بينها وبين زوجها، منذ تاريخ اعتناقه المسيحية، باتت تشكل نشاطاً جنسياً خارج إطار الزواج ، وهو ما يُعاقب عليه القانون في جمهورية إيران الإسلامية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وحيثيات الموضوع

٤-١ بمذكرة شفوية مؤرخة 13 آذار/مارس 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية وحيثيات الموضوع. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ وتطلب إلى اللجنة أن تسحب طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة. وتلاحظ أيضا أنه، إذا أُعلنت مقبولية البلاغ، لن يحدث أي انتهاك للحقوق التي تكفلها الاتفاقية لصاحبة البلاغ في حالة ترحيل ها إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٤-٢ وت ذكّر الدولة الطرف بوقائع القضية. إن صاحبة البلاغ مواطنة من جمهورية إيران الإسلامية من مواليد عام 1975 دخلت الدانمرك في 23 آذار/مارس 2012 بجواز سفر إيراني ساري المفعول مع زوجها وطفلهما، الذي ولد في عام 2008. وفي يوم الدخول نفسه، قدّم كل من صاحبة البلاغ وزوجها طلب لجوء إلى مكتب الشرطة بشرق جوتلاند . وفي 19 نيسان/أبريل 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة البلاغ. وقُدّم إلى مجلس طعون اللاجئين طلب استئناف ضد القرار.

٤-٣ وفي 3 أيلول/سبتمبر 2013، أيّد المجلس قرار ال دائرة برفض طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ. وفي اليوم نفسه، أيّد المجلس قرار الدائرة برفض طلب اللجوء المقدم من زوج صاحبة البلاغ.

٤-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن طلب لجوء صاحبة البلاغ فُحص بالاقتران مع طلب لجوء زوجها أثناء سير الدعوى المعروضة على الم جلس في 3 أيلول/سبتمبر 2013. أما مبررات اللجوء التي ساقتها صاحبة البلاغ، فهي قد أشارت إلى أنها تخشى أن تقتلها السلطات في جمهورية إيران الإسلامية بسبب اتهام زوجها بمعارضة النظام. كما أنها ادعت أنها اعت نقت المسيحية في الدانمرك وأنها ” آمنت بالمسيح “ وأن ” المسيحيين و دودون ومتحابون على عكس المسلمين “ ، وأنها تدرك أن تغييرها ديانتها يمكن أن يُعاقب عليه بالإعدام في جمهورية إيران الإسلامية. وادعت كذلك أنها لا تستطيع أبدا أن تُعلّق الصليب علناً في جمهورية إيران الإسلامية لأن ذلك يمنعها من أن تعيش حياة طبيعية، ولكنها لا تس تطيع العودة إلى الدين الإسلامي ” وأنها، في ظل الظروف، كانت ستغيّر ديانتها بنفسها حتى ل و لم [يكن] زوجها قد غيّر ديانته “ .

٤-٥ وبالنسبة لما ذكرته صاحبة البلاغ بشأن الأنشطة السياسية لزوجها في معرض تبريرها لطلب منحها حق اللجوء، فقد أشار المجلس إلى قراره بشأن زوجها الذي خلص فيه معظم الأعضاء إلى رفض الاعتداد بجزء من أقوال الزوج بشأن أنشطته السياسية بسبب تضاربه وافتقاره إلى المصداقية. وبناء على ذلك، قرر أغلب أعضاء المجلس أن صاحبة البلاغ عجزت عن إثبات أن زوجها يُحتمل أن يتعرض للاضط هاد في جمهورية إيران الإسلامية.

٤-٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بشأن اعتناقها المسيحية، خلص أغلب أعضاء المجلس، الذين استندوا إلى الأسباب نفسها في قرارهم بشأن زوجها، إلى أن تغيير صاحبة البلاغ ديانتها لم يكن صادقا، وأنها لذلك لن تكون عرضة لخطر الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية على هذا الأساس. وفي القرار الذي اتخذه المجلس في قضية زوجها، خلص معظم أعضائه إلى أن ادعاء الزوج أنه مهدد بالاضطهاد بسبب تغيير ديانته لا يمكن أن يعتد به كحقيقة. وأخذ المجلس في اعتباره الاستنتاج الوارد أعلاه بشأن مصداقية الزوج عموما وحقيقة أن تعميده تمّ بعد أقل من شهرين من إبدائه اهتم اما بالمسيحية وأنه ظل يستفيض في الكلام عن التزامه بالمسيحية أثناء نظر سلطات الهجرة في قضيته. ونتي جة لذلك، ارتُئي أن الزوج عجز عن إثبات أنه صادق في تغيير ديانته و أن هذا يجعله مهددا بالاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية. واستنادا إلى هذه المبررا ت، خلص معظم أعضاء المجلس إلى أن صاحبة البلاغ لم ” تبرهن على أن تغيير ديانتها إل ى المسيحية يمكن أن [يكون] صادقا “ .

٤-٧ وقدمت الدولة الطرف كذلك وصفا مستفيضا لما تعتمده من إجراءات وأسس قانونية بالنسبة لطلبات الحصول على مركز اللاجئ، ولتكوين مجلس طعون اللاجئين وصلاحياته ومهامه الوظيفية ( ) .

٤-٨ وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تدعي أمام اللجنة أنها تخشى التعرض للاضطهاد والإعدام في جمهورية إيران الإسلامية نتيجةً لاتهام زوجها بمعارضة النظام وبسبب تغيير ديانتها. وتدعي أيضا أن سلطات الهجرة مارست بحقها تمييزا جنسانيا، حيث إن القرار الصادر في قضيتها يحيل إلى القرار المتخذ في قضية لجوء زوجها. وأخيرا، تدعي صاحبة البلاغ أنها تخشى التعرض لعنف جنساني، إذ سبق أن تعرضت لمثل هذا العنف. وترى الدولة الطرف أن القضية غير مقبولة لأنها تفتقر بوضوح إلى أساس سليم وإلى براهين كافية ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

٤-٩ وتذكّر الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا ترتب أثرا يتجاوز حدود الولاية الإقليمية، وفقاً لاجتهاد اللجنة القضائي، إلا إذا كانت المرأة التي تُعاد ستكون مهددة بشكل حقيقي وشخصي ومنظور بالتعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني ( ) . وتعتقد الدولة الطرف أن معنى ذلك أن تصرفات الدول الأطراف التي يمكن أن يكون لها أثر غير مباشر على حقوق الشخص بموجب الاتفاقية في الدول الأخرى، لا يمكن أن تستتبع مسؤولية الدولة الطرف الفاعلة (الأثر خارج الإقليم) إلا في ظروف استثنائية يكون فيها الشخص الذي تجري إعادته معرّضاً لخطر حرمانه من حقه في الحياة أو لخطر التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، لأن تلك الحقوق مشمولة بالحماية بموجب مواثيق من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ال عقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (المادتان 6 و 7 ) والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحر يات الأساسية (المادتان 2 و 3).

٤-١٠ وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ قد ادعت أمام دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين، في معرض تبرير طلب لجوئها، أنها تخشى القتل إذا أُعيدت إ لى جمهورية إيران الإسلامية، لأن زوجها متهم بمع ارضة النظام. ولوقت طويل، ظل هذا الادعاء هو المبرر الوحيد التي احتجت به صاحبة البلاغ في طلب لجوئها.

٤-١١ وقد كانت الأقوال التي أدلى بها كل من صاحبة البلاغ وزوجها إلى سلطات الهجرة فيما يتعلق بسفرهم إلى الدانمرك غير متسقة في عدة نقاط، مثل تاريخ المغادرة الفعلي وطريقة وتوقيت دخولهما الدانمرك واستخدامهما أي تأشيرة دخول للرحلة وهوية من تقدم بطلب الحصول على تلك التأشيرة. وحسبما ورد في تقريري الشرطة المؤرخين 23 آذار/مارس 2012 وتقريري تسجيل اللجوء المؤرخين 30 آذار/مارس 2012 ونموذجي طلب اللجوء المؤرخين 2 و 3 نيسان/أبريل 2012، أدلت صاحبة البلاغ وزوجها بأقوال متطابقة بدرجة كبيرة عن رحلتهما الجوية المباشرة من طهران إلى الدانمرك في 23 آذار/مارس 2012. وأكد كلا الزوجين أنه لم يتق دم بطلب للحصول على تأشيرة دخول.

٤-١٢ وتبين تقارير الشرطة المؤرخة 25 حزيرا ن/يونيه 2012 أنه عندما سُئل كلا الزوجين مباشرة عما إذا كانت الأسرة قد سافرت إلى النمسا باست خدام جوازات سفرها وتأشيراتها ثم نُقلت بالسيارة إلى الدانمرك، أصرا كلاهما على أقوالهما السابقة بشأن مغادرتهما. وتبين نفس تقارير الشرطة أن الزوجين أكدا أنهما لم يتقدما إلى أي سفارة بطلب تأشيرة دخول. ولم يذكر الزوجان أنهما حضرا مقابلةً في سفارة النمسا وأن الأسرة سافرت جوّاً إلى النمسا ووصلت إليها في غضون الفترة المحددة في التأشيرة ثم سافرت بالسيارة إلى الدانمرك إلا في 5 تموز/يوليه 2012، طبقاً لما يأتي ف ي تقرير شرطة بالتاريخ نفسه، عند مواجهتهما بحقيقة أن سفارة النمسا لا تصدر تأ شيرات دخول لأي شخص إلا بناء على طلب يقدمه بنفسه .

٤-١٣ وفي المقابلات اللاحقة المتعلقة باللجوء، ذكر الزوج ان كلاهما أنهما غادرا النمسا في 23 شباط/فبراير 2013 وسافرا بالسيارة إلى الدانمرك، وأن المهرب أسرَهما لمدة شهر حتى حصل على المبلغ المتبقي، وأنهما ات صلا بعدها بالشرطة وطلبا اللجوء.

٤-١٤ وتشير الدولة الطرف إلى أن كلا الزوجين أدلى بالمزيد من الأقوال المتضاربة بشأن نقاط أساسية تخص مشاركة الزوج في الحركة الخضراء الإيرانية؛ واحتجازه ، بما في ذلك مدة الاحتجاز وتوقيت حدوثه؛ والتهديدات التي تلقتها صاحبة البلاغ؛ ووقائع اعتقالها واحتجازه ا؛ والإيذاء الذي تعرض له زوجها.

٤-١٥ وفيما يتعلق بتغيير صاحبة البلاغ لديانتها، تلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءاتها بشأن احتمال تعرضها للاضطهاد على هذا الأساس لم تُثر إلا في وقت متأخر من سير دعوى اللجوء، وأن أقوالها بشأن التزامها بالديانة المسيحية تبدو متضاربة. وقد خلص معظم أعضاء مجلس طعون اللاجئين إلى أنها عجزت عن إثبات أن تغيير ديانتها تم بنية صادقة.

4-16 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ ذكرت أمام المجلس أنها كانت تدرك عند تعميدها العواقب الوخيمة التي يمكن أن تواجهها في جمهورية إيران الإسلامية نتيجةً لتغيير ديانتها. بيد أنها لم تذكر أي شيء عن ذلك في المقابلة التي أجرتها معها دائرة الهجرة الدانمركية في 9 نيسان/أبريل 2013، كما أنها لم تذكر تغيير ديانتها باعتباره مشكلة عندما سُئلت مباشرةً عن مبررات طلبها الحصول على تصريح إقامة وعما تخشى أن تتعرض له إذا عادت إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٤-١٧ واستنادا إلى الاعتبارات السالفة الذكر، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول في إطار المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحبة البلاغ لم ت قدم أدلة كافية لتعضيد ادعائها بأنها إذا عادت إلى جمهورية إيران الإسلامية ستكون مهددة بشكل شخصي ومنظور لخطر التعر ُّ ض لأشكال جسيمة من العنف الجنساني.

٤-١٨ وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ادعاءَ صاحبة البلاغ بأنها إذا لم يُحكم عليها بالإعدام بسبب تغيير ديانتها في 8 أيار/مايو 2012، فست ُ تهم بال زنا لأن زواجها لم يعد ساريا منذ ذلك التاريخ والقانون في جمهورية إيران الإسلامية يعاقب على النشاط الجنسي خارج إطار الزواج. غير أن هذا الادعاء لم يُثر قط أمام سلطات الهجرة وفقا للدولة الطرف، وبالتالي ينبغي اعتباره غير مقبول في إطار المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.

٤-١٩ كما أن ادعاء صاحبة البلاغ أنها ستُجبر على تغ يير ديانتها والزواج من مسلم إذا عادت إلى جمهورية إيران الإسلامية لم يُثر قط على الصعيد الوطني. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن صاحبة البلاغ لم تدّع، في بلاغها المعروض على اللجنة، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي والعقاب الشديد في جمهورية إيران الإسلامية في عام 1994، دون إمكانية اللجوء إلى الحماية، غير أنها أوردت هذا الزعم في ادعائها أمام سلطات الهجرة الدانمركية . وتلاحظ الدولة الطرف، على سبيل الإيضاح، أن الواقعة حدثت في عام 1994. ووفقا لصاحبة البلاغ، فهي لم تقابل الجاني إطلاقا منذ أن عادت طوعا إلى جمهورية إيران الإسلامية في عام 2004 حتى غادرتها إلى الدانمرك في عام 2012.

٤-٢٠ وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف، أن صا حبة البلاغ ادّعت، في بلاغها إلى اللجنة، أن الدين يشكل جزءا من قمع المرأة في المجتمع والأسرة في جمهورية إيران الإسلامية، وأن هذا هو السبب الذي جعلها ترغب في تغيير ديانتها في الدانمرك. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذا الادعاء لم يسبق الاحتجاج به قط أمام سلطات اللجوء الدانمركية . وبخصوص مبرر تغيير الديانة، ذكرت صاحب البلاغ في المقابلة التي أجرتها معها دائرة الهجرة الدانمركية في 9 نيسان/أبريل 2013 وفي جلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين في 3 أيلول/سبتمبر 2013 أنها تعاملت مع بعض الأسر المسيحية في الدانمرك، حيث وجدت الحب واكتشف ت أن المسيحيين ودودون ومتحابون.

٤-٢١ وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ الحالي يت ضمن عددا من المزاعم الجديدة وأن السلطات الوطنية في الدانمرك ب التالي لم تتح لها الفرصة مطلقا ” للتعامل مع أي زعم محتمل بأن الق رار انطوى على تمييز جنساني “ ( ) .

٤-٢٢ وتنوه الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ ادعت أن مسألة العنف الجنساني جرى، أثناء النظر في دعواها، طرحها خطياً في 29 آب/أغسطس 2013 وشفوياً خلال الجلسة المعقودة في 3 أيلول/سبتمبر 2013. وتلاحظ الدولة الطرف أن محامي صاحبة البلاغ ق دم مطالبة بديلة أثناء سير الدعوى المنظورة أمام المجلس، حيث التمس منح صاحبة البلاغ تصريح إقامة بموجب المادة 7 (2) من قانون الأجانب بشأن مركز الحماية، التي تشتمل بشكل غير مباشر على إشارة إلى اتفاقية القضاء على جم يع أشكال التمييز ضد المرأة. لكن المحامي لم يضمن مذكرته المقدمة إلى المج لس في 29 آب/أغسطس 2013 مزيدا من التفاصيل عن المسائل المحددة التي تبرر الاحتجاج بالاتفاقية ولم يقدم تلك التفاصيل خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في 3 أيلول/سبتمبر 2013، كما أنه لم يُحِل إلى أي أحكام محددة في الاتفاقية. وبالإشارة إلى الاجتهادات السابقة للجنة ( ) ، تُذكّر الدولة الطرف بأنه كان يتعين على صاحبي البلاغ أن يثيرا، على المستوى الوطني، مضمون الادعاء الذي يريدان عرضه على اللجنة. وبناء على ذلك، فإن صاحبة البلاغ لم تستنفد قبل بل اغها هذا سُبل الانتصاف المحلية.

٤-٢٣ وفيما يتعلق بموضوع البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن دعوى اللجوء المنظورة أمام مجلس طعون اللاجئين لا تنطوي على واقعة تمييز جنساني. وتشير الدولة الطرف إلى ادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 15 وإلى حقيقة أنها زعمت أن المجلس انتهك حقها في التمتع بمعاملة متساوية وأنها تعاني من عدم المساواة في دعواها أمام العدالة، لأن قضيتها لم تُنظر أو يبت فيها قط على قدم المساواة مع القضايا التي يرفعها الرجال. وادّعت صاحبة البلاغ أيضا أن أغلب أعضاء المجلس الذين رفضوا طلبها لم يستندوا في قرارهم إلا على القرار الذي انتهوا إليه في قضية زوجها.

٤-٢٤ وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى الملا حظات التي أوردتها في الفقرات من 4-9 إلى 4-17 أعلاه وتلاحظ أن أحد المبررات التي ساقتها صاحبة البلاغ في طلبها حق اللجوء هو خوفها المزعوم من أن تتعرض للقتل في جمهورية إيران الإسلامية بسبب اتهام زوجها بمعارضة النظام. وبناء على ذلك، يرتبط طلبها حق اللجوء بالمبررات التي يستند إليها زوجها في طلبه، ومن ثمّ فإن هذا الجزء من مبررات التماسها حق اللجوء يرتهن بتقييم المجلس لمبررات زوجها في التماسه حق اللجوء .

4-25 وهكذا يكون من الطبيعي أن يُشير أغلب أعضاء المجلس، في ذلك الجانب من طلب صاحبة البلاغ المستند إلى مخاوفها من العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية بسبب أنشطة زوجها السياسية هناك، إلى القرار الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن طلب اللجوء المقدم منه، ولا يشكّل ذلك واقعة تمييز جنساني. وقد قرّر أغلب أعضاء المجلس عدم النظر في ذلك الجانب من طلب اللجوء الخاص بزوجها الذي يدعي فيه تعرضه للاضطهاد السياسي، معتبرين أنه يفتقر إلى الاتساق والمصداقية. وبناء على ذلك، خلُص أغلب أعضاء المجلس إلى أن الزوج لم يُثبت أنه قد يتعرض للاضطهاد إذا ما أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية، ومن ثمّ لا يُحتمل أن تتعرض صاح بة البلاغ بدورها لهذا الاضطهاد.

٤-٢٦ وتضيف الدولة الطرف أن محاميا نُدب لتمثيل صاحبة البلاغ وزوجها. وقد دافع المحامي عن قضية صاحبة البلاغ في المذكرة التي قدّمها قبل عقد المجلس جلسته ومُنحت صاحبة البلاغ الفرصة أثناء تلك الجلسة للإدلاء ببيان مستقل أمام المجلس عن مبررات طلبها اللجوء، ومن ثم فقد سنحت لها الفرصة لكي تُبرز المسا ئل التي تعتبرها عناصر أساسية من قضيتها. ومُنح محامي صاحبة البلاغ أيضا فرصة الترافع أمام المجلس وعرض حججه الشفو ية دفاعاً عن قضية صاحبة البلاغ.

٤-٢٧ وتدفع الدولة الطرف، استنادا إلى الاعتبارات الواردة أعلاه، بأن المجلس أصدر قرارا موضوعيا مستقلا وقائما بذاته في قضية طلب اللجوء الخاص بصاحبة البلاغ، إنما على أساس تحفظ طبيعي مردّه إلى أن جزءا كبيرا من مبرراتها لطلب اللجوء مستمد من طلب اللجوء الذي قدمه زوجها. وبالتالي، فإن تقييم المجلس لذلك الجزء من مبرراتها لطلب اللجوء يستند إلى تقييمه لقضية زوجها. وإضافة إلى ذلك، فقد درج المج لس على استعراض القضايا معاً إذا كان طالبو اللجوء أزواجا دخلوا إلى الدانمرك سوياً، كما هو الحال في هذه القضية، إذ يُفترض أن مبررات طلبهم اللجوء متشابكة أو متطابقة. والغرض من استعراض القضايا معاً ينحصر في استجلاء هذه القضايا على أفضل وجه ممكن.

٤-٢٨ وت شير الدولة الطرف أيضا إلى أن صاحبة البلاغ ادّعت أمام اللجنة أنها لم تعتنق المسيحية إلا بعد أن وصلت إلى الدانمرك على أساس أن جمهورية إيران الإسلامية تقمع النساء، وأنها كانت ستعتنق المسيحية بصرف النظر عن قرار زوجها في هذا الشأن، وأنها تخشى ما قد يلحق بها جرّاء تغييرها ديانتها في حالة عودت ها إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٤-٢٩ وت شير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن ص احبة البلاغ دخلت الدانمرك في 23 آذار/مارس 2012، ولم تذكر حتى 9 نيسان/أبريل 2013 أنها اعتنقت المسيحية. وقبل ذلك، أُجريت معها خمس مقابلات وملأت هي استمارة طلب اللجوء بنفسها، ولم تذكر قط أنها أصبحت مهتمة بالمسيحية. ويضاف إلى ذلك أنها دُعيت خلال المقابلات، كما هو الحال في حالات طالبي اللجوء الآخرين، إلى توضيح مبررات طلبها اللجوء بأكبر قدر ممكن من التفصيل. وفي 9 نيسان/أبريل 2013، قالت لدائرة الهجرة الدانمركية إنها أصبحت مسيحية منذ ما يقارب سنة واحدة قبل المقابلة. ولا تجد الدولة الطرف تفسيرا لعدم إشارة صاحبة البلاغ إلى اهتمامها بالمسيحية في تاريخ سابق، ولا سيما أنها ذكرت في المقابلة التي أجرتها مع الدائرة في 9 نيسان/أبريل 2013 أنها أصبحت مهتمة بالمسيحية عند وصولها إلى الدانمرك ولم تكن لديها معرفة كافية بها في جمهورية إيران الإسلامية. وتجدر وفقا للدولة الطرف ملاحظة أن ابن صاحبة البلاغ وزوجها لم يجر تعميده، وأن اعتن اقها المسيحية جاء بعد فترة تبدو قصيرة للغاية: شهران فقط للتحضير لمراسم التعميد عبر برنامج سكايب . وعندما سألت الدائرة صاحبةَ البلاغ بخصوص قصر هذه المدة، فسرت ذلك قائلة إن معجزة وقعت .

٤-٣٠ وفي ضوء ما سبق، تدفع الدولة الطرف بأن المبررات التي ساقتها صاحبة البلاغ طلباً للجوء على أساس احتمال تعرضها للاضطهاد بسبب تغييرها ديانتها قد نُظر فيها بشكل منفصل أثناء سير إجراءات اللجوء. وبناء على ذلك، فليس ثمة ما يدعو إلى التشكيك في التقييم الشامل الذي قام به المجلس ورفض على أساسه الإقرار بأنها غيرت ديانتها بنية صادقة، وذلك للأسباب نفسها التي استند إليها في حالة زوجها.

٤-٣١ وأخيرا، وفيما يتعلق بطلب اللجنة اعتماد تدابير مؤقتة، تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس قام، في 16 أيلول/سبتمبر 2013، بتمديد المهلة الزمنية لمغادرة صاحبة البلاغ بناء على طلب اللجنة. غير أن الدولة الطرف تدعو اللجنة، في ضوء الملاحظات المذكورة أعلاه، إلى أن تعيد النظر في الطلب، بما أن صاحبة البلاغ لم تثبت احتمال أن تتعرض لأذى لا يمكن تداركه في حال إرجاعها إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٥-١ قدّم محامي صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف في 2 آذار/مارس 2016. فأشار أولا إلى أنه طلب في آب/أغسطس 2016 من مجلس طعون اللاجئين أن يأخذ في الاعتبار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بقضية اللجوء الخاصة بصاحبة البلاغ، وكرّر طلبه شفويا في الجلسة التي عقدها المجلس. ومع ذلك، لم ترد أي إشارة إلى الاتفاقية في قرار المجلس؛ ووفقا للمحامي، كان على صاحبة البلاغ أن ترجع إلى القرار الصادر في قضية زوجها لمعرفة الأسباب الكامنة وراء رفض طلب اللجوء الذي قدمته .

٥-٢ وأضاف المحامي أن طلب اللجوء الذي قدمته ص احبة البلاغ رُفض بحجة عدم مصداقيته. غير أنه لفت الانتباه إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أعضاء المجلس الخمسة أخذوا في اعتبارهم في 6 أيلول/سبتمبر 2013 مسألةَ خطر تعرّض صاحبة البلاغ لأشكال خطيرة من العنف الجنساني.

٥-٣ وأشار المحامي إلى أن الدولة الطرف دفعت بأن المجلس يأخذ الاتفاقية دائما في الاعتبار حتى عندما لا تحتجّ طالبات اللجوء بها، ولو أن ذلك الأمر لا يرِد تحديداً في القرارات التي يصدرها. وفي هذا الشأن، قال المحا مي إن ما زعمته الدولة الطرف غير صحيح. ولدعم هذا القول، أشار إلى الآراء التي أعربت عنها اللجنة المعن ية بحقوق الإنسان في بلاغ فردي ( ) خلُصت اللجنة بشأنه إلى أن الدانمرك ستكو ن قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ ( ) إذا ما رحلتها إلى نيجيريا. وعقب اعتماد آراء اللجنة، أعاد المجلس النظر في طلب لجوء صاحبة البلاغ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، آخذا في الاعتبار آراء اللجنة، ولكن ه أكد قراره الأصلي برفض الطلب ( ) .

٥-٤ وأشار المحامي، ثانيا، إلى أن المجلس سلّم في القضية المشار إليها أعلاه بوقوع السيدة النيجيرية ضحيةً للاتجار بالبشر وبأنها أدلت بشهادة في المح كمة ضد المتجرين بها. إلا أنه لا ترِد أية إشارة على الإطلاق إلى الاتفاقية في قراره المؤ رخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 .

٥-٥ وخلُص الم حامي إلى أن السلطات الدانمركية ” تضلّل “ اللجنة ” مرة أخرى “ . ففي عدد من الاجتماعات مع لجان مختلفة، أوضح ممثلو الدانمرك أنه ما من حاجة لأن يُدمج في التشريعات الوطنية العهدُ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقيةُ مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو اتفاقيةُ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان، إذ إن هذه الصكوك جميعاً تشكل جزءاً من النظام القانوني الدانمركي . بيد أن القرار المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الذي أشار إليه المحامي يدل في رأيه على عدم صحة كذلك .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

٦-١ يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز لها، عملا ب المادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن موضوعه.

٦-٢ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن ترحيلها إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكا من طرف الدانمرك للمواد 1 و 2 (ج) و (د) و 3 و 12 و 15 من الاتفاقية، بالنظر إلى أنشطة زوجها في ذلك البلد المنظور إليها على أنها أنشطة معارِضة وبالنظر إلى اعتناقها المسيحية. وتحيط اللجنة علما أيضا بما دفعت به الدولة الطرف ومفاده أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول في إطار المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الا ختياري بسبب عدم وجود أسانيد له.

٦-٣ وتزعم الدولة الطرف أيضا أن ذلك الجزء من الب لاغ الذي يُدعى فيه أن صاحبته قد تواجه خطر التعر ُّ ض للقتل أو الإجبار على اعتناق الإسلام والزواج برجل مسلم بسبب اعتناقها المسيحية في الدانمرك وإقامتها علاقات جنسية خارج إط ار الزواج وادعاءَها بأن الدين يشكل جزءا من قمع المرأة في جمهورية إيران الإسلامية، هما عنصران غير مقبولين لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بمقتضى المادة 4 ( 1) من البروتوكول الاختياري، بما أنهما لم يُعرضا قط على السلطات ا لدانمركية قبل تقديم هذا البلاغ.

٦-٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها تخشى أن تقتل السلطات زوجها إذا ما أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية بسبب سابق نشاطه السياسي هناك، تشير اللجنة، استنادا إلى الوثائق الموجودة في الملف، إلى أن سلطات الهجرة الد انمركية نظرت في تلك المزاعم على النحو الواجب ، ولكنها خلُصت إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من الأسانيد لدعم مزاعمها، لا سيما وقد تبيّن أن مزاعم زوجها في هذا الصدد تفتقر إلى المصداقية. ولا يوجد في الملف ما يسمح للجنة بأن تعتبر أن سلطات الهجرة الدانمركية قد أخلّت بواجباتها أو تصرفت بشكل متحيز أو بأي شكل تعسفي آخر عند توصلها لهذا الاستنتاج.

٦-٥ وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ أنها وقعت ضحية انتهاك للمواد 1 و 2 و 3 و 15 من الاتفاقية، لأنه لم يُنظر في قضيتها أو ي بتّ فيها قط على قدم المساواة مع غيرها من القضايا التي يرفعها الرجال. وتدّعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت للتمييز، إذ انتهك مجلس طعون اللاجئين حقها في تلقي معاملة متساوية وذلك لأن قضيتها اعتُبرت ” ملحقاً “ بالقضية التي رفعها زوجها، وهي تزعم أن طلب اللجوء الخاص بها اختُزل في مسألة ما إذا كان ينبغي منح زوجها حق اللجوء، أما هي فلم يُنظر إليها إلا بوصفها زوجة لرجل من طالبي اللجوء. وتشير اللجنة إلى ردّ الدولة الطرف ومفاده أن طلب اللجوء الأوّلي المقدم من صاحبة البلاغ لم يُربط بطلب اللجوء الخاص بزوجها إلا لكون صاحبة البلاغ تطلب اللجوء بسبب أنشطة زوجها السياسية المزعومة في جمهورية إيران الإسلامية والمشاكل التي واجهها من جراء ذلك. وتلاحظ اللج نة أنه لا يوجد في ملف القضية ما يسمح بإقرار ادعاء صاحبة البلاغ تعرضها للتمييز. بل إن العكس هو الصحيح، فالمعلومات المعروضة على اللجنة تبين أن صاحبة البلاغ أفسح لها من المجال ما يكفي للنظر بصورة مستقلة في الظروف الخاصة بها وحدها. وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول في إطار المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري. ‬

٦-٦ وادعت صاحبة البلاغ أيضا أنها ستكون ضحية لان تهاك المادة 12 من الاتفاقية إذا ما أعيدت إلى جمهورية إيران الإسلامية، وأنها تخشى الإعدام بسبب تغييرها ديانتها. وهي تخشى، في حالة لم يحكم عليها بالإعدام، أن تُجبر على اعتناق الإسلام من جديد والزواج برجل مسلم، بما أن زواجها فقد شرعيته نتيجة لتغييرها ديانتها. ويضاف إلى ذلك أن ممارستها الجنس مع زوجها أصبحت تشكل، منذ تاريخ اعتناقه المسيحية، نشاطا جنسيا خارج إطار الزواج وهو ما يُعاقِب عليه القانون في جمهورية إيران الإسلامية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في هذا الجانب من البلاغ في إطار المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، حيث دفعت بأن هذه الادعاءات لم تُثر قط مع سلطات الهجرة الدانمركية قبل تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة. ولم تُبد صاحبة البلاغ أو محاميها اعتراضاً على هذه النقطة. وتلاحظ اللجنة أيضا تأكيد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى التشكيك في التقييم الشامل الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين وانتهى إلى رفض المجلس الإقرار بأن صاحبة البلاغ غيرت ديانتها بنية صادقة. وتلاحظ اللجنة أن قرار المجلس يتضمن بيانا شاملا بالتفسيرات التي قدمتها صاحبة البلاغ في هذا الشأن، وتلاحظ أيضا الأسئلة التي طُرحت عليها وردودها على تلك الأسئلة. وتشير إلى أن هذه المعلومات تتعلق بها أساسا، وتختلف عما قدمه زوجها في طلبه حق اللجوء من ادعاءات ومعلومات بشأن تغييره المزعوم لديانته. وفيما يتعلق بادعاءات زوج صاحبة البلاغ المشار إليها في طلب اللجوء الخاص بها، تجدر الإشارة إلى أن صاحبة البلاغ هي التي وجهت المجلس إلى النظر في أدلة من ا لمفترض أن زوجها قدمها بشأن مسألة تغييره ديانته، علاوة على ال تفسيرات التي قدمتها ومفادها أنه أكثر دراية منها بالمسائل المتعلقة بالمسيحية. وفي ضوء هذه الاعتبارات ونظرا لعدم وجود أية معلومات إضافية وجيهة في الملف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تدل ع لى أن المجلس لم يول الاهتمام الكافي للحالة الشخصية لصاحبة البلاغ والادعاءات الخاصة بها، بما في ذلك ادعاءاتها المتعلقة بتغييرها ديانتها. وبناء على ذ لك، تعلن اللجنة عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية والافتقار إلى أسانيد كافية بمقتضى المادتين 4 (1) و (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

٦-٧ وأخيرا، ادعى محامي صاحبة البلاغ أن سلطات الهجرة الدانمركية لم تنظر في قضيتها من منظور الاتفاقية رغم طلبه القيام بذلك على وجه التحديد. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف دفعت في ردّها بأن لا صاحبة البلاغ ولا محاميها رفعا أية ادعاءات في إطار الاتفاقية، كما أنهما لم يحددا الحقوق الموضوعية المكفولة بموجب الاتفاقية التي يعتبران أن السلطات الدانمركية انتهكتها أو ستنتهكها في حالة ترحيل صاحبة البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية. وذكرت الدولة الطرف أيضا أن المحامي اكتفى بالإشارة إلى الاتفاقية في استئنافه دون تقديم أية أسانيد أو تفسير. وتلاحظ اللجنة أن محامي صاحبة البلاغ لم يقدم ما يفند ملاحظات الدولة الطرف هذه. وفي ضوء تلك الاعتبارات، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أسانيد كافية تثبت أن الإشارة إلى الاتفاقية نشأت عن ها مسائل منفصلة عن تلك التي سبق أن نظر فيها المجلس في سياق طلب اللجوء الخاص بصاحبة البلاغ. ومن ثم، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ يفتقر إلى البراهين الكافية لأغراض المقبولية، وأنه لذلك غير مقبول في إطار المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

٧ -

(أ) أن البلاغ غير مقبول في إطار المادتين 4 (1) و ( 2) (ج) من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ البلاغ بهذا القرار .