الرسالة مقدمة من :

ف. ف. م. ( يمثلها المحامي دانيال نورونغ )

الضحية المزعومة :

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف :

الدانمرك

تاريخ الرسالة:

4 تموز/يوليه 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأول ى )

الجهات المُحال إليها :

أحيل ت إلى الدولة الطرف في 8 تموز/يوليه 2014 ( لم ت صدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء:

21 تموز/يوليه 2017

1-1 صاحبة الرسالة ، المؤرخ 4 تموز/يوليه 2014، هي ف. ف. م. وهي مواطنة صومالية وُلدت في عام 1987 وتقيم في الدانمرك. وهي تدّعي أن ترحيلها إلى الصومال من قبل الدولة الطرف سوف ينتهك حقوقها بموجب المواد 1 و 2 و 3 و 5 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد دخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في عامي 1983 و 2000 على التوالي. ويمثل صاحبةَ الرسالة المحامي دانيال نورونغ .

1-2 ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية في 8 نيسان/أبريل 2014 طلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة الرسالة. ورفض مجلس طعون اللاجئين الطعن في ذلك القرار في 23 حزيران/يونيه. وفي الوقت الذي قدمت فيه صاحبة الرسالة رسال ت ها وطلبت اتخاذ تدابير مؤقتة، كانت تنتظر ترحيل ها . وفي 6 تموز/ يوليه، طلبت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني ب الرسائل ، إلى الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحبة الرسالة إلى الصومال ريثما تنظر اللجنة في حالتها، عملا بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والقاعدة (63) من النظام الداخلي للجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحب ة الرسالة

2-1 وُلدت صاحبة الرسالة في قرية جيرو بالقرب من قريولي في جنوب الصومال. وعاشت هناك حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2012. في عام 2010، وقعت صاحبة الرسالة في حب رجل التقت به في المدرسة التي كانا يذهبان إليها وأقامت معه علاقة. وبعد حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر من بداية تلك العلاقة، اكتشفت أسرة صديقها أمرها. ولم توافق الأسرة على تلك العلاقة لأن مقدمة الرسالة تنتمي إلى عشيرة أ دنى رتبة. و بما أن صديقها هو الذكر الوحيد في أسرته، عارضت أسرته زواجه من صاحبة الرسالة وهددوا بقتلها. و في أواخر عام 2010 أو أوائل عام 2011، جاءت نساء من عائلة صديق صاحبة الرسالة إلى منزلها، وألقوا عليها ماء يغلي وطعنوها. وقد ترك الحادث ندوبا على ذراعها ويدها وركبتها، وجروحا خلفتها الطعنات في ذراعها وركبتها وصدغها. وحاولت المهاجِمات طعنها في رقبتها ولكنهن لم ينجحن في ذلك. ونتيجة لذلك الهجوم، اضطرت صاحبة الرسالة إلى الانقطاع عن الذهاب إلى مدرستها تجنبا لأسرة صديقها وخوفا من التعرض لمزيد من العنف.

2-2 وفي عام 2012، فاتحها والدها بشأن الزواج من رجل ثري ينتمي إلى حركة الشباب. ورفضت صاحبة الرسالة ذلك، وتزوجت سرا من صديقها في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وأتلفت شهادة الزواج خوفا من التعرض للقتل في حالة اكتشاف زواجها. غير أن العائلتين اكتشفتا الأمر في نهاية المطاف. وتعرضت صاحبة الرسالة لاضطهاد متزايد من أسرة زوجها، وبلغ الاضطهاد ذروته بتعرضها لهجمات عنيفة على منزل الأسرة يومي 13 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر. ولم تكن صاحبة الرسالة حاضرة في أي من الحادث ت ين. وأثناء الهجوم الأخير، قُتلت زوجة أب صاحبة الرسالة لأنه اعتُقد خطأ ً أنها هي صاحبة الرسالة ( ) . وقد هاج م تها حماتها بساطور من الخلف. وسمع أعضاء من حركة الشباب بالحادثة وأعلنوا أنه ينبغي معاقبة صاحبة الرسالة وفقا للشريعة بسبب زواجها بدون موافقة والديها، وأنه ينبغي تسليمها إلى حركة الشباب ( ) .

2 -3 وتقول صاحبة الرسالة إن عمتها أخبرتها بأنه كان عليها أن تهرب لأن نفس الشيء حدث لفتاة أخرى في القرية. وقد قُتلت تلك الفتاة رجما. ورتبت العمة مع ابن عم لصاحبة الرسالة هروب ها بواسطة شاحنة لنقل الخضار إلى قريولي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وسافرت من هناك إلى مقديشو. وتقول صاحبة الرسالة إنها اتصلت بزوجها في مناسبة واحدة بعد مغادرة الصومال، عندما كانت موجودة في تركيا، وقد أبلغها بأن حركة الشباب اختطفت والدها بسبب أفعالها.

2-4 وسافرت صاحبة الرسالة، مستخدمة وثائق هوية مزورة، على متن طائرة من مقديشو إلى تركيا، ومن هناك ذهبت إلى اليونان بواسطة قارب. وكادت تغرق بعد أن انقلب القارب، وهي لا ت زال تعاني من مشاكل سمع نتيجة لذلك الحادث. وبعد سبعة أشهر في اليونان، توجهت إلى الدانمرك جوا وطلبت اللجوء في اليوم التالي، في 2 آب/أغسطس 2013.

2-5 ورفضت دائرة الهجرة طلب صاحبة الرسالة بناء على استنتاجات مفادها أن روايتها تفتقر إلى المصداقية وأن نتائج اختبار اللغة تشير إلى أنها نشأت في شمال الصومال، وهو ما يتناقض مع ادعائها بأنها أتت من جنوبه. وقالت إن اختبار اللغة قام به شخص صومالي من مقديشو متخصص في الاقتصاد وليست له معرفة باللغات. وذكرت أيضا أنه لم يُعرف عن إجراء أي دراسات ميدانية في الصومال منذ الثمانينات، وأن عددا كبيرا من حالات التشرد حصلت منذ ذلك الحين بسبب الاضطرابات السياسية. واسترعت صاحبة الرسالة الانتباه إلى المعلومات المفصلة جدا التي تمكنت من تقديمها فيما يتعلق بقريتها، والتي لم تدحض سلطات الدولة الطرف أي منها.

2-6 وبعد أن أجرت صاحبة الرسالة مقابلتها الأخيرة مع دائرة الهجرة، وبعد أن علمت أن روايتها لم تُعتبر قابلة للتصديق، اتصلت بفتاة من قريتها كانت قد التقت بها في اليونان. وساعدتها الفتاة على الاتصال بمدرّس سابق لها أرسل لها نسخة ممسوحة ضوئيا من شهادة مدرسية عن آخر سنة لها في مدرستها، وقدمتها إلى مجلس طعون اللاجئين إثباتا لصحة بيانها بشأن قريتها التي نشأت فيها ( ) . وأخبر المدرّس أيضا صاحبة الرسالة بأن والدها، الذي كانت تعرف أن حركة الشباب اختطفته، قد قُتل وأن تلك الحركة تمارس سيطرة كبيرة على جيرو. وقُدمت إلى المجلس التفاصيل التي تسمح بالاتصال بالمدرّس، ومنها عنوان بريده الإلكتروني، إضافة الى التفاصيل التي تسمح بالاتصال بالفتاة التي توسطت للاتصال بالمدرّس.

2-7 واتصلت صاحبة الرسالة أيضا برجل من قريتها كانت التقت به في كوبنهاغن، وقدم شهادته إلى المجلس. وذكر أنه من كيسمايو ، لكنه غادرها في التسعينات. وقال إنه كان يعرف والد صاحبة الرسالة لأنه كان يذهب أحيانا في منتصف الثمانينات إلى محل التصليح الذي يشتغل فيه الأب لتصليح شاحنات عائلته عندما يصيبها عطب ( ) .

2-8 وعرضت صاحبة الرسالة أيضا أن يُجرى عليها فحص طبي للتأكد من صحة أقوالها بشأن ما تعرضت له من اعتداءات على أيدي أسرة زوجها. وقد رُفض ذلك العرض.

2-9 وفي 23 حزيران/يونيه 2014، أيد المجلس قرار دائرة الهجرة. وأُمرت صاحبة الرسالة بمغادرة الدانمرك بحلول 7 تموز/يوليه 2015. وذكرت صاحبة الرسالة أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 بموجب المواد 1 و 2 و 3 و 5 و 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، فإن جميع الدول الأطراف ملزمة بعدم ترحيل الأشخاص المعرضين لخطر العنف الجنساني عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتقول صاحبة الرسالة إنها أوضحت لسلطات الهجرة أنها تعرضت لأذى خطير، بما في ذلك تهديدات لحياتها من عشيرة زوجها ومن مقاتلي حركة الشباب. ومع ذلك، لم تبذل السلطات أي محاولة لإجراء أي تحقيق أو طلب معلومات طبية من مركز اللجوء، كما أن تلك السلطات لم تُخضع صاحبة الرسالة لفحص متخصص يمكن أن يوضح طبيعة جراحها وأسباب ال إ صابة بها وغيرها من الاستنتاجات الطبية التي يمكن أن تؤيد ادعاءاتها.

3-2 وبالإضافة إلى ذلك، تدّعي صاحبة الرسالة أن المجلس رفض أن يُؤج َّ ل النظر ُ في حالتها، في حال تعذر منح اللجوء بناء على المعلومات المتاحة، إلى أن يمكن إجراء تحقيق في الشهادة المدرسية باستخدام معلومات الاتصال المقدمة عن مدرّس صاحبة الرسالة والشخص الذي قدم إليها تلك المعلومات.

3-3 ونتيجة لذلك، كان يتعين على محامي صاحبة الرسالة أن يطلب تقديم الملفات الطبية القليلة المتاحة قبل الاجتماع مع المجلس . وبالرغم من المعلومات الواردة فيه والتي أكدت مشاكل صاحبة الرسالة، المتعلقة بالسمع والقلب ( ) ، وروا ي تها عن الهجوم العنيف الذي تعرضت له، رفض المجلس طلبها بدون إجراء مزيد من التحقيق. ولو أُجري تحقيق شامل استنادا إلى الدليل المتعلق بالتحقيق الفعال في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وتوثيق هذه الحالات (بروتوكول اسطنبول) لأمكن التوصل إلى أساس واضح لإجراء تقييم أفضل لمصداقية صاحبة الرسالة.

3-4 و أفاد محامي صاحبة الرسالة أنه بالرغم من إثارة مسألة انتهاك أحكام الاتفاقية خلال جلسة الاستماع المعقودة في 23 حزيران/يونيه 2014، فإن تلك المسألة لم تُذكر في قرار المجلس.

3-5 وعليه، تدّعي صاحبة الرسالة أنه لو أعيدت إلى الصومال فإن حياتها وصحتها ستتعرضان للخطر، بسبب إمكانية الاعتداءات المتكررة من جانب أسرة زوجها وعشيرته ومن جانب حركة الشباب التي ت سيطر على أجزاء كثيرة من جنوب الصومال. وأن إعادتها إلى الصوما ل تشكل، بالتالي، انتهاكا للمواد 1 و 2 و 3 و 5 و 16 من الاتفاقية. وهي تدّعي أيضا أن إعادتها إلى الصومال ستنتهك المواد 3 و 6 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نظرا إلى أن حياتها وصحتها ستكونان في خطر. ولذلك، فإنها تدعي أن الدولة الطرف أخطأت في تقييمها لحالتها بعدم أخذ الأدلة في الاعتبار، وبعدم التماس التوضيح حيث توجد شكوك، وأنها من ثم لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 8 كانون الثاني/يناير 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية وطلبت أيضا رفع التدابير المؤقتة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري لأنه لم يثبت بما فيه الكفاية أن صاحبة الرسالة ستتعرض إلى شكل من أشكال الخطر الحقيقي والشخصي والمتوقع لعنف جنساني إذا ما أعيدت إلى الصومال. ولذلك ينبغي رفض الرسالة ل أ ن من الواضح أنه ا لا ت ستند إلى أساس سليم. وتدعي الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبول ة لعدم وجود أدلة كافية على مقبوليته ا ، أو، في حالة اعتباره ا مقبو لة ، فإنه ينبغي، من حيث الجوهر، استنتاج عدم وجود أدلة تثبت أن صاحبة الرسالة ستتعرض لعنف جنساني خطير لدى عودتها إلى الصومال.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الرسالة ادعت وجود انتهاكات ليس فقط للاتفاقية، بل و أيضا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولاحظت أنه ليس للجنة اختصاص النظر في الادعاءات بموجب العهد الدولي، وإنه ينبغي اعتبار جميع الادعاءات المتعلقة به غير مقبولة نظرا لعدم توافقها مع أحكام الاتفاقية، بموجب المادة 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى قرار المجلس المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2014 الذي جاء فيه أن صاحبة الرسالة لم تقدّم رواية ذات مصداقية لأسباب مغادرتها الصومال. وخلص المجلس إلى أن أسباب طلب اللجوء تفتقر إلى المنطق الداخلي و ت بدو مختلقة. وذكر أنها أدلت ببيانات غير متناسقة بشأن النقاط الأساسية.

4-4 ولاحظ المجلس أن صاحبة الرسالة لم تذكر أنها أصيبت بحروق وطعنات على أيدي أفراد أسرة زوجها، إلا بعد أن رُفض طلبها للجوء. وحتى في حالة اعتبار أن الاصابات التي تعرضت لها صاحبة الرسالة متسقة مع الطعن والحرق، فقد خلص المجلس إلى أنه ليس محتملا أن تكون تلك الجروح تعود إلى ذلك الاعتداء.

4-5 ولم تقدم صاحبة الرسالة بيانا مقنعا بشأن الغرض من زواجها السري، علما بأنها ذكرت أنها وزوجها كانا خائفين من إعلان زواجهما، وأنها أتلفت شهادة زواجها لذلك السبب.

4-6 وشدد المجلس على نتيجة اختبار التحليل اللغوي، الذي خلص على وجه اليقين إلى أن لهجة صاحبة الرسالة تختلف عن اللهجة التي يستخدمها سكان القرية الذي ذكرت أنها مكانها الأصلي. واستنادا إلى ذلك الاستنتاج وإلى عدم مصداقية صاحبة الرسالة بشكل عام، وجد المجلس أنها لم تقدّم ما يدعم احتمال كونها من قرية جيرو.

4-7 وذكر المجلس في قراره أنه لم يكن من الممكن الخلوص إلى نتيجة مختلفة بالاستناد إلى نسخة الشهادة المدرسية التي قدمتها صاحبة الرسالة. ووجد المجلس أيضا أن فحص بيان الشاهد الذي أفاد بأنه كان يعرف في عام 1988 شخصا يحمل نفس اسم والد صاحبة الرسالة (وهو اسم شائع في الصومال)، لا يؤدي إلى تقييم مختلف.

4-8 وقدمت الدولة الطرف كذلك وصفا شاملا لمهام المجلس وتكوينه وواجباته وصلاحياته واختصاصاته، وضمانات طالبي اللجوء، بما في ذلك التمثيل القانوني، ووجود مترجم شفوي، وإمكانية تقديم طالب اللجوء لبيان لدى الاستئناف. ولاحظت أيضا أن للمجلس مجموعة شاملة من المواد الأساسية العامة عن الحالة في البلدان التي تستقبل الدانمرك منها طالبي اللجوء، يقوم المجلس باستكمالها وتحديثها باستمرار من مختلف المصادر المعترف بها، ويأخذ جميعَها في الاعتبار عند تقييم الحالات.

4-9 وفيما يتعلق ببيانات صاحبة الرسالة، قالت الدولة الطرف إن ها لم تقد ّ م أي ملاحظات تدّعي فيها أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الاتفاقية أثناء النظر في حالتها في الدانمرك. فالرسالة لا ت تعلق إلا بالظروف التي قد تواجهها صاحبته ا في حالة إعادتها إلى الصومال. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لا تعتمد على الاتفاقية إلا على أساس تجاوز نطاقها الحدود الإقليمية. وفي قضية م. ن، ن، ضد الدنمارك ( ) ، علقت اللجنة على أثَر الاتفاقية خارج الحدود الإقليمية. واقتبست الدولة الطرف قول اللجنة في تلك القضية إن الدول ال أطراف سوف تنتهك أحكام الاتفاقية إذا ما أرسلت شخصا إلى دولة أخرى في ظروف من المتوقع أن يتعرض فيها لعنف جنساني خطير. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن أثر الاتفاقية لا يتجاوز الحدود الإقليمية إلا إذا كانت صاحبة الرسالة معرضة لأشكال خطيرة من العنف الجنساني بشكل حقيقي وشخصي ومتوقع. وذكرت أيضا أن ذلك يقتضي أن تكون النتيجة الحتمية والمتوقعة هي انتهاك حقوق الشخص المعني بموجب الاتفاقية في ولاية قضائية أخرى.

4-10 وفيما يتعلق بتقييم المصداقية، تشير الدولة الطرف إلى البيان الذي أدلت به صاحبة الرسالة في جلسة الاستماع المعقودة في 23 حزيران/يونيه 2014 وقالت فيه إن أسرة زوجها هاجمتها بعنف في منزلها في عام 2010. و تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تقل ذلك في استمارة طلب اللجوء التي قدمتها في 6 آب/أغسطس 2013، أو خلال استجواب الفرز في 28 آب/أغسطس 2013 أو أثناء المقابلات الموضوعية التي أجريت معها في 16 كانون الثاني/يناير و 1 نيسان/أبريل 2014. بل على العكس من ذلك، ذكرت في جميع تلك المقابلات أنها لم تكن في المنزل عندما حاولت أسرة زوجها الاتصال بها هناك. كما أنها لم تقدم تفسيرا معقولا لتأخرها في تقديم تلك المعلومات. ولذلك، و بصرف النظر عما إذا كانت صاحبة الرسالة تعاني من ندوب تتسق مع الطعن والحرق، فإنها لم تقدم ما يُقنع بأن تلك الندوب ناجمة عن هجوم أسرة زوجها عليها.

4-11 وذكّرت الدولة الطرف بتأكيد المجلس على أن صاحبة الرسالة لم تتمكن من تقديم تفسير مقنع لزواجها سرا، مدعية أنها وزوجها لم تكن لهما الجرأة على الإعلان عن زواجه م ا وأنهما مزقا شهادة الزواج.

4-12 وتعتمد الدولة الطرف على نتائج اختبار التحليل اللغوي، الذي طلبته دائرة الهجرة الدانمركية، وتقول إنه يكشف على وجه اليقين الاختلاف بين لهجة صاحبة الرسالة والل ه جة المستخدمة في الأوساط اللغوية التي ادعت الانتماء إليها. ويكشف التحليل أن صاحبة الرسالة تنتمي إلى منطقة في شمال الصومال. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الرسالة لم تشر إلى أي أخطاء أو إغفالات محددة في نتائج التحليل اللغوي. ويبين التقرير بوضوح المنهجية المعتمدة، وقد أعده أخصائي لغوي بالتعاون مع اخصائي في التحليل. وقد و ُ لد أخصائي التحليل ونشأ في مقديشو في جنوب الصومال. وتؤكد الدولة الطرف أن هناك اعتبارات أخرى أعم تتعلق بالتحليل اللغوي لم تسفر عن تقييم مختلف. ولاحظت الدولة الطرف أيضا أن التقرير، كما ذكر المجلس صراحة، كان واحدا من عدة عناصر أُخذت في الاعتبار عند تقييم الأدلة في هذه الحالة.

4-13 وأشارت الدولة الطرف إلى رد صاحبة الرسالة عندما اطلعت على استنتاج التحليل اللغوي. فقد قالت إنها لم تسافر أبدا إلى شمال الصومال، وأنها أقامت، خلال الشهور التسعة التي قضتها في انتقالها من الصومال إلى الدانمرك مع عدد من الصوماليين الذين يتكلمون لهجات مختلفة وقد يكونوا أثّروا عليها. ولم يكن لديها أي تفسير آخر وأصرت على أنها من قرية جيرو.

4-14 وبناء على ما سبق، لم يكن بوسع المجلس أن يقبل بيانات صاحبة الرسالة فيما يتعلق بأسباب اللجوء التي قدمتها أو منطقتها الأصلية في الصومال. كما لم يخلص المجلس إلى نتيجة مختلفة بعد فحصه للشهادة المدرسية التي لم تستظهر بها صاحبة الرسالة إلا قبيل جلسة الاستماع المعقودة في 23 حزيران/ يونيه 2014، أو الشهادة التي أدلى بها شاهد في الجلسة نفسها وذكر أنه كان يعرف والد صاحبة الرسالة في ثمانينات القرن الماضي. ولاحظت الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تقدم أيا من تلك الأدلة دعما لطلبها إلى دائرة الهجرة الدانمركية. وقد ادعت، بدلا من ذلك، أنها لم تتصل بأي شخص من بلدها الأصلي منذ وصولها إلى أوروبا، باستثناء محادثة واحدة مع زوجها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أثناء وجودها في تركيا. وكانت قد ذكرت أن قاربها قد انقلب عندما كانت في طريقها إلى اليونان وأنها فقدت كل ما كان معها من أرقام هاتفية ومعلومات الاتصال بأفراد أسرتها.

4-15 وفيما يتعلق برواية صاحبة الرسالة بشأن ظهور الشهادة المدرسية المؤرخة 28 آب/أغسطس 2010، في البيانات التي قدمها محامي صاحبة الرسالة قبل جلسة الاستماع المعقودة في 13 حزيران/ يونيه 2014، ذكرت صاحبة الرسالة أنها اتصلت خلال وجودها في اليونان بفتاة من قريتها في الصومال. وقد علمت الفتاة بوجود صاحبة الرسالة من بعض معارفها الذين علموا أنهما كانتا من قرية جيرو. وقد ساعدت الفتاة صاحبة الرسالة على الاتصال بمدرسها السابق. وأبلغ المدر ّ س صاحبة الرسالة بأن والدها قُتل على يد حركة الشباب. وقُدمت تفاصيل الاتصال بالمدر ّ س والفتاة إلى المجلس. ولاحظت الدولة الطرف في هذا الصدد أن المعلومات المقدمة إلى اللجنة في 4 تموز/يوليه 2014 لم تكن متسقة مع المعلومات المقدمة إلى دائرة الهجرة الدانمركية بشأن عدم حدوث أي اتصال مع أي شخص من قريتها. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن تلك المعلومات لا تبدو ذات مصداقية.

4-16 وفيما يتعلق بالشاهد، لاحظت الدولة الطرف أنه يبدو من المعلومات التي قدمها محامي صاحبة الرسالة أنها التقت بالشاهد في مكان اجتماع للصوماليين في كوبنهاغن، وأنه من كيسمايو التي تركها في التسعينات، وأنه كان يعرف والدها الذي كان يملك ورشة تصليح في جيرو في الثمانينيات، كان الشاهد يأخذ إليها مرك ب اته لتصليحها. وذكر أن عائلته استخدمت ورشة التصليح عدة مرات بالرغم من وجودها على بعد 300 كم من كيسمايو ، لأنها معروفة بجودة عملها. وذكر أنه رأى والد صاحبة الرسالة لآخر مرة بين عامي 1987 و 1988. وخلصت الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن لتلك الرواية أن تتضمن مثل ذلك التأكيد، واعتبرته محدودا وغير متماسك، ويبدو وكأنه دفاع عن قضية صاحبة الرسالة. وأشارت الدولة الطرف إلى البيان الذي أدلى به محامي صاحبة الرسالة بأن الدولة الطرف أساءت فهم بيان الشاهد بشأن سن ّ ه وقت مغادرته الصومال. ولاحظت أنه، بصرف النظر عن ذلك الاحتمال، وبما أن بيان الشاهد أُخذ في الاعتبار في التقييم الشامل لمصداقية صاحبة الرسالة، فإن البيان لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف.

4-17 وتوافق الدولة الطرف على تقييم المجلس وتفيد بأن كون صاحبة الرسالة استطاعت الإجابة عن أسئلة تتعلق ب قرية جيرو، بما في ذلك موقعها في منطقة شبيلي السفلى، في جنوب الصومال، واتساعها، ومرافق التسوّق فيها، ومحاصيلها الزراعية، لا يثبت أن أصلها من تلك القرية.

4-18 وبناء على ذلك، وفيما يتعلق بما ورد أعلاه، واستنادا إلى التقييم العام للأدلة التي قدمتها صاحبة الرسالة والشاهد، مقارنة بالمعلومات الأخرى في هذه الحالة، بما في ذلك تقرير التحليل اللغوي والمعلومات الأساسية المتاحة، خلص المجلس إلى أن التفاصيل التي قدمتها صاحبة الرسالة عن أسباب لجوئها ومكانها الأصلي في الصومال لا يمكن قبولها كحقائق. وتؤيد الدولة الطرف تقييم المجلس.

4-19 وبناء على قرار المجلس المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2014، يبدو أن المجلس، وهو هيئة شبه قضائية، قد قيّم، وفقا لإجراءاته العادية، طلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة الرسالة تقييما دقيقا. وقد سُمح لصاحبة الرسالة بالإدلاء بآرائها شفويا. وبذلك كانت للمجلس فرصة مقابلة صاحبة الرسالة والاستماع إليها وتقييم طريقة إجاباتها، ووجد، استنادا إلى المعلومات المتاحة، أن صاحبة الرسالة لم تبرهن على وجاهة مطالبتها باللجوء ولم تثبت أنها جاءت من قرية في جنوب الصومال.

4-20 وأكدت الدولة الطرف مجددا أن صاحبة الرسالة لم تقدم في رسال ت ها المؤرخ 4 تموز/يوليه 2014 إلى اللجنة أي معلومات محددة جديدة عن حالتها. و هي ترى أن صاحبة الرسالة لا توافق في الواقع على نتائج تقييم المصداقية، وأنها لم تحدد أي مخالفة في عملية صنع القرار، أو أي عوامل لم يأخذها المجلس في الاعتبار. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة تحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف من أجل إعادة النظر في الملابسات التي أحاطت بطلبها اللجوء. وترى الدولة الطرف أنه يتعين على اللجنة أن تولي وزنا كبيرا للوقائع التي خلص إليها المجلس، وهو في وضع أفضل لتقييم ملابسات القضية. واسترعت الدولة الطرف انتباه اللجنة في هذا الصدد إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر. س. ضد السويد ( ) التي قبلت فيها المحكمة أن السلطات الوطنية هي في وضع أفضل لتقييم ليس فقط ملابسات القضية وإنما أيضا مصداقية الشهود الذين أتيحت لتلك السلطات فرصة رؤيتهم والاستماع لهم وتقييم سلوكهم. وقد أعيد تأكيد ذلك الاستنتاج في قرار المحكمة في قضية م. أ. ضد السويد ( ) .

4-21 ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس، ناهيك عن عدم قبوله، وقد خلص فيه إلى أن صاحبة الرسالة لم تُثبت بما فيه الكفاية وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستتعرض للاضطهاد أو الإيذاء بسبب طلبها اللجوء إذا ما أعيدت إلى الصومال. وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن إعادة صاحب ة الرسالة إلى الصومال لن تشكل خرقا للمادة 1 أو 2 أو 3 أو 5 أو 16 من الاتفاقية، أو للتوصية العامة رقم 19 للجنة، أو للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-22 وأكدت الدولة الطرف في الختام أن صاحبة الرسالة لم تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، و لذا ترى أن الرسالة ت فتقر بشكل واضح للأسس المنطقية وينبغي اعتباره غير مقبول. وينبغي أيضا اعتبار أجزاء الرسالة التي تشير إلى أحكام العهد الدولي غير مقبولة لأنها لا تتوافق مع أحكام الاتفاقية بموجب المادة 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري. وإذا ما رأت اللجنة أن الرسالة مقبول ة ، فإن الدولة الطرف تدفع كذلك بأنه لم يثبت أن هناك أسبابا جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادة صاحبة الرسالة إلى الصومال يمثل انتهاكا للاتفاقية.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

5-1 في 17 آب/أغسطس 2015، قدمت صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف، بما في ذلك الردود على طلب اللجنة توضيحات.

5-2 وأعادت صاحبة الرسالة تأكيد موقفها الذي يرى أنه ينبغي اعتبار الرسالة مقبو لة وأن إعادة صاحبته ا إلى الصومال ستشكل انتهاكا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المواد 1 و 2 و 3 و 5 و 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 19 للجنة.

5-3 ووجهت صاحبة الرسالة انتباه اللجنة إلى المعلومات التفصيلية عن خلفيتها في ترجمة إجراءات اللجوء التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تتضمن وصفا لمسكنها في الصومال، ومهنة والدها، وزواجها، وفصولا من تاريخ عشيرتها.

5-4 وفيما يتعلق بزوجها، قالت إنها لم تره منذ أن غادرت مقديشو، حيث أقامت مع وكيل لها قبل مغادرتها. ولم يتمكن زوجها من الالتحاق بها في الرحلة لأن الوكيل كان لديه جواز سفر مزيف لامرأة فقط. وأصر زوجها على أن تغادر بدونه. وتحدثت معه مرة أخرى من تركيا بالهاتف. وكان ذلك عندما علمت بأن والدها اختطفته حركة الشباب.

5-5 وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع في أواخر عام 2010 أو أوائل عام 2011، عندما هوجمت في منزلها، قالت إنها تعرضت لذلك الهجوم من والدة زوجها وشقيقتيه وابنة عم له بينما كانت تعد شايا على النار. وقد هوجمت بعصا وسكين من جميع الجوانب. وأصابتها حماتها بالسكين، ولا تزال ند وب الجروح ظاهرة على يدها اليمنى ومرفقها. وتعرضت للضرب بعصا في جميع أنحاء جسدها، ولا تزال لديها ندبة فوق عينها من جراء ذلك. وأثناء ذلك الهجوم، أ ُ لقي عليها ماء يغلي، فأصيبت بحروق في يدها اليمنى وذراعها وساقها. كما ضُربت بحطب مشت ع ل على رجلها اليسرى وفي المنطقة الواقعة تحت ثديها الأيسر. وقد تلقت علاجا طبيعيا. ولم تكن حالة الفوضى في جنوب الصومال تسمح بتقديم شكوى إلى الشرطة. وفي نظام الهجرة الدانمركي ، لا تحظى بالاهتمام سوى الإصابات التي تتطلب العلاج حاليا. ومع ذلك، فإن مشاكل الجلد الناتجة عن الكي تطلبت علاجا بدأه إخصائيون في العلاج الطبيعي ( ) . والندوب ظاهرة بوضوح، وقد قالت صاحبة الرسالة إنه كان ينبغي، لو كانت هناك شكوك بشأن سبب تلك الندوب، إجراء فحص طبي كامل من قبل مختصين للتأكد من وجود علامات التعذيب.

5-6 وفيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لا تتوافر أي وثائق أو تقارير من الشرطة. وبما أن صاحبة الرسالة لم تكن حاضرة، فكل ما في وسعها هو أن تنقل ما قيل لها عنه. وفيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الذي قُتلت فيه زوجة أبيها، لم تكن أيضا حاضرة، ولا يوجد أيضا تقرير من الشرطة. ونظرا ل لفوضى السائدة في جنوب الصومال، لا تتوافر تقارير الشرطة وشهادات الوفاة. ورغم أنه ليس لديها أي من المنشورات التي كانت حركة الشباب توزعها، فقد علمت ب وجودها، وسبق لها أن رأتها توزّع بشأن فتيات أ خريات. وأوضحت صاحبة الرسالة أن السلطات الوحيدة في بلدتها، إلى جانب حركة الشباب، هي شيوخ القرية. وكان مجلس الشيوخ يعتبر سلطة في السابق. و أصبح نظام حركة الشباب ي ستخدم كبار السن للحفاظ على النظام محليا. وذلك هو السبب في أن الجيران يحاولون التدخل بالتفاوض في الحوادث التي تصل إلى علمهم. ولذلك السبب أيضا علمت قرية صاحبة الرسالة بحالتها، وقد طلبت من المجلس التحقيق في ذلك، باستخدام الشهادة المدرسية ورقم هاتف مدرسّها. ولكن السلطات الدانمركية لم تقم بأي من تلك الخطوات.

5-7 وتوضيحا لبقائها في اليونان وتركيا، قالت صاحبة الرسالة إنها سافرت جوا من مقديشو إلى تركيا بجواز سفر مزيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. ثم من تركيا إلى اليونان على متن قارب في كانون الأول/ديسمبر 2012. وأشارت إلى تفاصيل واردة في الوثيقة المترجمة التي قدمتها الدولة الطرف.

5-8 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف، استرعي محامي صاحبة الرسالة انتباه اللجنة إلى أن المجلس هيئة شبه قضائية لا يمكن الطعن في قرار ا تها أمام المحاكم الوطنية بموجب قانون الأجانب. وقال إن المجلس ليس محكمة ويفتقر إلى صفات المحكمة، بما في ذلك عقده لجلسات مغلقة، وكون أحد أعضائه معيّنا من طرف وزارة العدل وعادة ما يكون موظفا لديها. ولا توجد شروط تعليمية للمترجمين الشفويين الذين يُستخدمون في عملية اللجوء، كما لا يوجد شرط استخدام مترجمين شفويين مدربين، على سبيل الأولوية عند تو ا فرهم، ولا يُحتفظ بأي تسجيلات للمقابلات.

5-9 وردا على ملاحظات الدولة الطرف، أكدت صاحبة الرسالة أنها أقامت دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض تقديم حالتها إلى اللجنة. وهي توافق على أن نطاق طلبها يتجاوز الحدود الإقليمية وأنه يجب إثبات أنها كانت ستتعرض لمخاطر حقيقية وشخصية ومتوقعة تتمثل في التعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني إذا ما أعيدت إلى الصومال. وفيما يتعلق بالمطالبات المقدمة فيما يتصل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قالت صاحبة الرسالة إنها تدرك أنه لا يمكن مناقشتها أمام اللجنة ولكنها طلبت اعتبارها تعليقات تكميلية تتيح الفهم الكامل لحالتها.

5-10 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تقدم إلى اللجنة أدلة جديدة، تحججت صاحبة الرسالة بأن معلومات كافية قدمت إلى المجلس لكي يتبين أنها بحاجة إلى الحماية كلاجئة، ولا ي وجد بالتالي ما يدعو إلى تقد ي م المزيد من الأدلة. وكان ينبغي على الدولة الطرف، لو رأت أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، أن تجري التحقيقات اللازمة على النحو المذكور أعلاه. وكانت قد طلبت إجراء فحص طبي، وأن يقوم أحد الأخصائيين بدراسة شهادتها المدرسية لتحديد قيمتها الإثباتية وتأكيد أصلها.

5-11 وفيما يتعلق تحديدا بالتحليل اللغوي، قالت إن الأخصائي اللغوي الذي أجرى الاختبار شخص لغته الأم هي السويدية ويتقن اللغة الإنجليزية ولكنه لا يتحدث الصومالية. أما أخصائي التحليل الذي يتكلم الصومالية كلغته الأم فهو مولود في مقديشو، ولديه شهادة جامعية في الاقتصاد، ولكنه لم يتلق تعليما في اللغويات. ولم تقدم أي معلومات عما إذا كان أخصائي التحليل قد زار منطقة شبيلي السفلى، منشأ صاحبة الرسالة. وقد كان استخدام أولئك ال أخصائي ين في التحليل محل انتقادات في وسائط الإعلام الاسكندنافية. وقدم محامي صاحبة الرسالة رابطا شبكيا إلى شريط سينمائي وثائقي عن حالة فتاة من جنوب الصومال حدد اختبارٌ مماثل، خطأً، أنها من شماله ( ) . ويصف أستاذ لغويات في ذلك المقطع الاستنتاج الذي توصل إليه أخصائي التحليل بأنه خاطئ وغير مهني. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف تدعي أن ذلك لا يمثل سوى عنصر واحد من عناصر عملية صنع القرار، فإنه ينبغي إجراء اختبارات تحقيق أخرى، كما ذكر أعلاه.

5-12 وفيما يتصل بملاحظة الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة لم تذكر في مقابلات سابقة الهجوم الذي تعرضت له في أواخر عام 2010 أو أوائل عام 2011، قالت صاحبة الرسالة إنها ركزت في البداية على الأسباب المباشرة التي اضطرتها للهرب، وهي تعرضها للهجمات التي وقعت في عام 2012، معتبرة أن قضيتها واضحة. وقالت إنها لا تزال تعاني من الآثار النفسية والجسدية المترتبة على اضطرارها إلى مغادرة زوجها ، وقد كادت تغرق قبالة ساحل اليونان، مما أدى إلى إصابتها بمشاكل السمع. وقالت إن أي نقص في الاتساق يمكن أن يعزى إلى حالتها الطبية، ولكن بياناتها العامة كانت متسقة للغاية. وأشارت إلى البيانات المفص ّ لة للغاية التي قدمتها في مقابلاتها مع سلطات الهجرة، مثلما ورد في ترجمة الدولة الطرف. ومن بين جميع الإفادات التي قدمتها صاحبة الرسالة، لا تشير الدولة الطرف إلا إلى ثلاثة اختلافات طفيفة، وقد أورد محامي صاحبة الرسالة تفسيرا معقولا لجميعها في المعلومات التي قدمها إلى المجلس.

5-13 وفيما يتعلق باستغراب الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة قدمت مزيدا من الأدلة فقط قبيل جلسة الاستماع التي عقدها المجلس، قالت إنها كانت تعتقد أن قضيتها واضحة وأن الندوب على جسدها كانت أدلة حية على محنتها. وخلال نظر دائرة الهجرة الدانمركية في المسألة، لم تكن قد التقت بأي شخص من قريتها يمكن أن يساعدها على الاتصال بشخص ما هناك. ولذلك، فإن الدولة الطرف هي التي أهملت واجبها في استجواب صاحبة الرسالة على النحو الواجب والتحقيق في حالتها.

5-14 وتدفع صاحبة الرسالة بأنها سوف تكون معرضة لخطر فقدان حياتها أو لضرر جسيم إذا ما أعيدت إلى الصومال، وأن تلك الإعادة سوف تشكل انتهاكا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف على تعليقات صاحبة الرسالة

6-1 أكدت الدولة الطرف مجددا، في معرض إيجاز الملاحظات والتعليقات السالفة الذكر، أن السبب وراء شكوى صاحبة الرسالة هو عدم موافقتها على تقييم المجلس لمصداقيتها. وأكدت الدولة الطرف من جديد أن صاحبة الرسالة تحاول الإقناع بإجراء إعادة لتقييم الملابسات التي أحاطت بمطالبتها، وأنها لم تحدد أي مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الاعتبار.

6-2 وفيما يتعلق باتهام الدولة الطرف بأنه كان عليها أن تجري فحصا طبيا لصاحبة الرسالة، أوضحت الدولة الطرف أن تلك الفحوص تُجرى حسب اللزوم. ففي الحالات التي يُسلَّم فيها بحدوث تعذيب ولكن لا يُعتقد أنه سيحدث من جديد في المستقبل، لا يُجرى ذلك الفحص. وفي الحالات التي يبدو فيها أنه ليس لطالب اللجوء مصداقية أثناء الإجراءات، ويوجد أساس يُستند إليه في رفض الادعاء بالتعرض للتعذيب في مجمله، فإن الفحص لا يُجرى أيضا. وفي حالة صاحبة الرسالة، ووفقا لقرار المجلس، فإن الظروف التي يُزعم أن الندوب قد حدثت فيها لم تُقبل كوقائع. ولذلك، فإن الفحص الجسدي لعلامات التعذيب لم يكن سيسهم بأي معلومات عن الظروف التي حدثت فيها الندوب.

6-3 وفيما يتعلق بأصالة الوثائق، تدفع الدولة الطرف بأن المجلس يضع، عند تحديد ما إذا كان سيطلب التحقق من الوثائق، تقييما شاملا يتناول في جملة أمور طبيعة الوثائق ومحتواها، في ظل احتمال أن يسفر ذلك التحقق عن تقييم مختلف بشأن الأدلة، وتوقيت وظروف إنتاج الوثائق، ومصداقية بيان طالب اللجوء في ضوء المعلومات الأساسية المتاحة. وهو ليس ملزما بذلك. وفي حالة صاحبة الرسالة، لم يستنتج المجلس ما يستوجب طلب إجراء تحقق. ويبدو من قرار المجلس أن تقديم الشهادة المدرسية لم يسفر بصورة مستقلة عن تقييم مختلف لادعاء صاحبة الرسالة أن ها من قرية جيرو. وأشارت الدولة الطرف إلى قضية معروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تطلب فيها السلطات السويدية إجراء تحقق من صحة وثائق مماثلة. ولاحظت المحكمة في تلك القضية أن الطلبات والوثائق المقدمة دعما للمطالبات لا تعتبر ذات مصداقية، مشيرة إلى توقيت إنتاج الوثائق، وإلى الشكوك بشأن صحتها. ولم تجد المحكمة أي سبب لعدم الاتفاق مع سلطات الدولة الطرف في أن ادعاءات أصحاب الرسالة لم تثبت صحتها ( ) .

6-4 وفيما يتعلق بملاحظات صاحبة الرسالة بشأن أنشطة المجلس، وخاصة استعانته بمترجمين شفويين، أكدت الدولة الطرف مجددا أن صاحبة الرسالة لم تُشر إلى أي أخطاء أو سهو في الترجمة أثناء الإجراءات، كما أنها لم تعترض على المترجمين الشفويين الذين استعين بهم. أما فيما يتعلق بالتقارير عن مقابلة الفرز التي أُجريت في 28 آب/أغسطس 2013 والمقابلات الموضوعية التي أجريت في 16 كانون الثاني/يناير و 1 نيسان/أبريل 2014، أكدت صاحبة الرسالة أنها فهمت وقبلت محتويات التقارير الثلاثة جميعها ولم تبد أي تعليقات بشأنها أو تطلب إدخال تصويبات عليها. وبالإشارة إلى قضية نظرت فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، هي قضية ك. ضد الدانمرك ( ) ، لاحظت الدولة الطرف أنه إلى جانب البيانات العامة المتعلقة بعدم وجود ضمانات في الإجراءات المعروضة على المجلس، كانت صاحبة الرسالة في تلك القضية تستعين بمحام، وشاركت في جلسة استماع شفوية بمساعدة مترجم شفوي، ولم تفسر كيف يمكن اعتبار تلك الإجراءات حرمانا من العدالة. وتلاحظ الدولة الطرف أن نفس الضمانات القانونية الواجبة طُبّقت في هذه الحالة.

6-5 وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس في قراره المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2014، ناهيك عن عدم قبوله . وفي هذا السياق، تسترعي الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قرارها الصادر في قضية ب. ت. ضد الدانمرك ( ) ، الذي أشارت فيه اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة بأنه ينبغي إيلاء وزن هام للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، ما لم يتبين أن التقييم كان تعسفيا بوضوح أو مثّل حرمانا من العدالة، أو قدم أسبابا جوهرية لدعم الادعاء بأن إبعاد صاحب الرسالة إلى بلده الأصلي سوف يعرضه لخطر حقيقي يتمثل في ضرر لا يمكن إصلاحه، وأن أمر استعراض وتقييم الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كان ذلك الخطر موجودا، يعود بصفة عامة إلى أجهزة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

6-6 وأكدت الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تثبت في هذه الحالة وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، وبالتالي فإن الرسالة ت فتقر بشكل واضح للأسس المنطقية وينبغي اعتباره ا غير مقبول ة . وإذا ما اعتبرت اللجنة الرسالة مقبو لة ، فإن الدولة الطرف تستنتج أنه لم يثبت أن هناك أسبابا جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادة صاحبة الرسالة إلى الصومال يمثل انتهاكا للاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان ت الرسالة مقبو لة بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66، أن تقرر النظر في مقبولية الرسالة إلى جانب أسسه الموضوعية.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تدّعي أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الرسالة على ذلك الأساس. وتلاحظ أيضا أن قرارات مجلس طعون اللاجئين، وفقا للمعلومات المتاحة لها، غير قابلة للطعن أمام المحاكم الوطنية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة الرسالة.

7-3 ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية الرسالة، وفقا للمادة 4 (2) (ب)، لأن صاحبة الرسالة تحتج بمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى جانب مواد الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك تسليم صاحبة الرسالة بأن مواد العهد الدولي المستشهد بها لا تتوافق مع الاتفاقية، وطلبها تجاهل تلك المواد لأغراض المطالبات المعروضة على اللجنة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن جميع الادعاءات بموجب العهد الدولي غير مقبولة لأنها لا تتوافق مع الاتفاقية، بموجب المادة 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري.

7-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية الرسالة، وفقا للمادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، على أساس أنه من الواضح أن ادعاءات صاحبة الرسالة لا تستند إلى أساس منطقي ولا تسندها أدلة كافية. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة الرسالة بأن ترحيلها إلى الصومال سيشكل انتهاكا للمواد 1 و 2 و 3 و 5 و 16 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع التوصية العامة رقم 19 للجنة، على أساس العنف الجنساني الذي تزعم صاحبة الرسالة أنها سوف تواجهه لو أعيدت إلى الصومال، نظرا إلى ما يلي: كونها وقعت في السابق ضحية للعنف على يد أسرة زوجها، وأن ذلك العنف ترك ندوبا على جسدها؛ وإنها ستواجه، إذا ما أعيدت إلى الصومال، نفس المعاملة في المستقبل من قِبل نفس الأسرة أو أفراد حركة الشباب الذين هددوها قبل مغادرتها لأن ها تزوجت بدون موافقة والدها؛ وأن الهياكل الأمنية الصومالية تفككت إلى درجة لم تعد توجد هناك قوات شرطة فعالة أو سلطات أخرى قادرة على حمايتها. وخلصت اللجنة على هذا الأساس إلى أن صاحبة الرسالة قدمت أدلة كافية على مطالبتها بمقبولية طلبها، وبما أن الحجج التي قدمتها الدولة الطرف مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأسس الموضوعية للقضية، فإنها ستنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في هذ ه الرسالة في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الرسالة والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تدّعي أنها تعرضت للاضطهاد من جانب أفراد أسرة زوجها بسبب عدم رضاهم عن علاقتها معه نظرا لأنها تنتمي إلى عشيرة أدنى رتبة، وأنها تعرضت لاعتداء بدني خطير في عام 2010 على يد أفراد أسرته في منزلها، أصيبت فيه بطعنات وحروق، وأن أفراد الأسرة نفسها هجموا عليها من جديد مرتين، وحاولوا قتلها في المرة الأخيرة، ولكنهم قتلوا بدلا منها زوجة أبيها خطأً. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبة الرسالة أنه لم يكن لديها خيار إبلاغ الشرطة بالمسألة لأنه ليس للشرطة سلطة في جنوب الصومال، حيث يمارس أعيان القرى إدارة غير رسمية، وتخضع المنطقة لحكم حركة الشباب. وهي تدّعي أيضا أن والدها قبِل طلب أحد أعضاء حركة الشباب تقدم لزواجها، وأنها رفضته وتزوجت عندئذ خطيبها سرا. وعندما اكتُشف الأمر، وزّع أفراد من حركة الشباب منشورات في قريتها ادعوا فيها أنها خالفت الشريعة و أنه يجب تسليمها إليهم. وفر ّ ت صاحبة الرسالة من مقديشو، ثم سمعت فيما بعد أن والدها اختطف ت ه حركة الشباب وقتلته كرد فعل على الأحداث المذكورة أعلاه.

8-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تثبت أن هناك أسبابا موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنها معرضة لخطر العنف الجنساني الخطير إذا ما أعيدت إلى الصومال، وأن سلطات الهجرة الدانمركية استعرضت ادعاءات صاحبة الرسالة وخلصت إلى أنها لن تتعرض لخطر الاضطهاد على النحو المبين في المادة 7 (1) من قانون الأجانب، أو أنها سوف تكون بحاجة إلى مركز الحماية المنصوص عليه في المادة 7 (2) من ذلك القانون إذا ما أعيدت إلى الصومال، وأنها لم تقدم رواية ذات مصداقية للأحداث المذكورة أعلاه، وأنها لم تفسر تماما أسباب زواجها سرا، وأنها لم تقدم أدلة مؤيدة من شاهد كان يعرف والدها وشهادة مدرسية إلا في وقت لاحق في عملية اللجوء وقبيل جلسة الاستئناف، وأن تحليلا لغويا استنتج أنها لم تأت من جنوب الصومال كما زعمت.

8-4 وتلاحظ اللجنة أيضا أن صاحبة الرسالة ذكرت أنها تزوجت سرا وعن حب، وأنها لم تتصل بأشخاص أيدوا روايتها إلا بعد بداية النظر في طلبها اللجوء، وأنها قدمت معلومات عن أولئك الأشخاص بمجرد أن أمكنها ذلك، وأنها طلبت من الدولة الطرف التحقق من تلك المصادر وإجراء فحوص طبية كاملة للندوب على جسدها ومصدرها المحتمل، الأمر الذي من شأنه أن يدعم ادعاءاتها. وتشير صاحبة الرسالة أيضا إلى الشرح الثري بالتفاصيل الذي قدمته عن قريتها والمنطقة المحيطة بها، وإلى أن الخبراء أثبتوا أن الاختبارات اللغوية يمكن أن تعطي نتائج خاطئة، ولاحظت أن أخصائي التحليل لم يتلق تدريبا لغويا.

8-5 وتلاحظ اللجنة أيضا ما ذكرته الدولة الطرف من أنها ليست ملزمة بإجراء مزيد من التحقيقات حيثما تكون مصداقية صاحب الرسالة فيما يتعلق بمطالبة ما موضع شك، في مجملها، وإذا كانت تعتقد أن الأدلة المقدمة سوف لن تغير نتيجة التقييم. وتدّعي الدولة الطرف أيضا أنه كان بإمكان صاحبة الرسالة الحصول على حماية من رجال عائلتها في الصومال، مثل والدها وأبناء زوج ته .

8-6 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة الرسالة تهدف، في مضمونها، إلى الطعن في الطريقة التي قيّمت بها سلطات الدولة الطرف ملابسات قضيتها، وطبقت بها أحكام القانون الوطني، وتوصلت فيها إلى استنتاجاتها. وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة وتطبيق القانون الوطني في قضية معينة يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية ( ) ، ما لم يكن من الممكن إثبات أن التقييم كان متحيزا أو قائما على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة، أو أنه كان تعسفيا بشكل واضح، أو يشكل حرمانا من العدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في الملف ما يدل على أن نظر السلطات في ادعاءات صاحبة الرسالة فيما يتعلق بمخاوفها من المخاطر التي قد تواجهها عند عودتها إلى الصومال تشوبه أي عيوب من ذلك القبيل. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد انتقادات صاحبة الرسالة لتجاهل السلطات الوطنية أهمية بياناتها والأدلة المحددة التي قدمتها وإفادة الشاهد التي تدعم ادعاءاتها.

8-7 وترى اللجنة أيضا، مع مراعاة المعلومات المقدمة من الطرفين، أن هناك اختلافات في بيانات صاحبة الرسالة يقوّض مصداقية ادعائها، منها: (أ) قرارها الزواج سرا، الذي قُدّم كمحاولة للتصدي لإكراهها على الزواج من أحد أعضاء حركة الشباب؛ و (ب) عدم تقديم بيانها بشأن المعلومات المتعلقة بالمدرّس إلا في مرحلة الاستئناف لأنها لم تكن على اتصال بأي شخص من قريتها إلا قبيل بداية الإجراءات، وهو ما يتناقض مع ادعائها أنها التقت بالشخص الذي ساعدها على الاتصال بمدرّسها أثناء وجودها في اليونان، وكان ذلك قبل وصولها إلى الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم الاتساق في روايتها بشأن الندوب، بما في ذلك تعرضها للهجوم في منزلها، وهو ما يتناقض مع الرواية التي قدمتها للطبيب الذي أحالها إلى العلاج الطبيعي، والتي جاء فيها أنها تعرضت للضرب في الشارع. ولوحظ أن طبيعة الهجوم قد تغيرت أثناء إجراءات اللجوء: فقد أخبرت الطبيب أنها تعرضت للضرب على كلا الكتفين، في حين زعمت في المقابلة الثانية أنها تعرضت إلى ” ضربات على القلب “ وأن تلك الضربات لا تزال تسبب لها ضيقا. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تقدم معلومات إضافية أو تفاصيل فيما يتعلق بذلك. وهي لم تذكر الهجوم الذي وقع في عام 2010 إلا في وقت لاحق من الإجراءات، ولم تقدم شرحا مناسبا له. وقد نظرت السلطات في جميع الحجج التي قدمتها صاحبة الرسالة أثناء الإجراءات، وقيّمت ادعاءاتها بشأن التهديدات التي وجهها لها أفراد أسرة زوجها وحركة الشباب، والأدلة التي قدمتها فيما يتعلق بمنشئها في الصومال، بما في ذلك بيان الشاهد الذي قدمته وشهادتها المدرسية، وادعاءاتها بأنها سوف تواجه الاضطهاد وحتى القتل لو عادت إلى الصومال. وبعد النظر في جميع هذه العناصر، خلصت سلطات الدولة الطرف إلى أن قصتها تفتقر إلى المصداقية بسبب أوجه عدم الاتساق فيها وعدم وجود أدلة.

8-8 وفي ضوء ما سبق، وبدون التقليل من شأن الشواغل التي يمكن الإعراب عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في الصومال، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة، ترى اللجنة أنه ليس في الملف ما يسمح لها بالاستنتاج بأن الدولة الطرف لم تعط اعتبارا كافيا لمطالب صاحبة الرسالة فيما يتعلق باللجوء. وبالتالي، فإنه ليس بإمكان الجنة أن تثبت أن سلطات الدولة الطرف نظرت في طلب اللجوء على نحو يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

9 - وخلصت اللجنة، التي تتصرف بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، إلى أن إجراءات طلب اللجوء الذي قدم ت ه صاحبة الرسالة وقرار المضي في ترحيلها إلى الصومال لا يشكلان خرقا للمواد 1 أو 2 أو 3 أو 5 أو 16 من الاتفاقية.