بلاغ مُقدّم من:

أ. م. (ممثلة بمحاميها دانيال نورونغ )

المجني عليها المزعومة:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ البلاغ:

٢١ شباط/فبراير ٢٠١٤ (تاريخ تقديم البلاغ الأول)

الجهات المُحال إليها:

أحيل إلى الدولة الطرف في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

٢١ تموز/يوليه ٢٠١٧

١-١ مقدمة البلاغ هي أ. م.، مواطنة صومالية، مواليد عام 1977. تدّعي صاحبة البلاغ أن من شأن ترحيلها للعودة إلى الصومال أن يشكل انتهاكا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المواد 1 و 2 و 3 و 5 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ودخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في عامي 1983 و 2000، على التوالي. ويمثل صاحبةَ البلاغ المحامي دانيال نورونغ .

١-٢ وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ. وردَّ مجلس طعون اللاجئين استئناف هذا القرار في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤. ولم تطلب صاحبة البلاغ على الفور اتخاذ التدابير المؤقتة في بلاغها الأولي، ولكنها قامت بذلك في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤. وفي ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، طلبت اللجنة، متصرفة من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، أن تمتنع الدولة الطرف عن إعادة صاحبة البلاغ إلى الصومال ريثما تنظر اللجنة في قضيتها، عملا بأحكام المادة ٥ (1) من البروتوكول الاختياري والمادة (٦٣) من النظام الداخلي للجنة.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

٢-١ وُلدت صاحبة البلاغ في مقديشو عام ١٩٧٧. وعاشت خلال طفولتها في شمال ووسط الصومال نحو ثلاث سنوات. وتتحدر عشيرة والدتها أصلا من شمال الصومال، ولكن لم يبق لها أي أقارب هناك، وُلدت والدتها ونشأت في الجنوب. وعملَ والدُها في جميع أنحاء الصومال، بما في ذلك في الشمال، قبل أن تندلع الحرب الأهلية عام ١٩٩١. قُتل وهو في طريقه إلى كيسمايو هرباً من الحرب. وفي ذلك الوقت، انتقلت صاحبة البلاغ إلى كيسمايو حيث عاشت معظم حياتها قبل أن تغادر الصومال. وقد تزوجت ثلاث مرات.

٢-٢ كان الزوج الأول لصاحبة البلاغ، م. إ. أ.، عنيفا جدا خلال الأشهر الأربعة التي عاشا فيها مع أسرته في مقديشو عام ٢٠٠٠. هربت صاحبة البلاغ لاحقا عائدةً إلى أسرتها في كيسمايو . وتفيد صاحبة البلاغ بأنها تعر َّ ضت لعدد من الإصابات خلال زواجها من م. إ. أ. للضرب على رأسها مرات عدة بأجسام معدنية ما استدعى تقطيب رأسها بما مجموعه ١١ قطبة؛ لديها ندوب ناتجة عن طعنها بسكين حول أذنها اليمنى؛ وندوب ناجمة عن حروق في يدها اليمنى، تسبب بها م. إ. أ. عندما صب على يدها صلصة ساخنة؛ وكُسرت لها إصبع جراء ضربها بعصاً خشبية؛ وفقدت أسنانا جراء نطحها؛ وندوب عدة جراء تعرض كتفها اليسرى للحرق بالسجائر؛ وندوب ناتجة عن جروح بطعنات سكين في صدرها؛ وندبة تحت ثديها. ولم يوافق م. إ. أ. على انفصالهما أو طلاقهما. بيد أن والده، الذي كان صديقا لوالد صاحبة البلاغ، سمح بالطلاق بعد سنة من زواجهما. ورغم صدور الطلاق رسميا، لم يعترف م. إ. أ. به. ولم تر صاحبةُ البلاغ م. إ. أ. منذ أن غادرت بيت الزوجية. وبعد ذلك، التحق بصفوف حركة الشباب وبات اليوم واحدا من قادتها.

٢-٣ أما الزوج الثاني لصاحبة البلاغ، و الذي تزوجته في كيسمايو عام ٢٠٠١، فقُتل عام ٢٠١٠. فقد اقتحم عناصر من ميليشيا حركة الشباب منزلهما الزوجي وأطلقوا النار عليهما. ونتيجة لهذا الهجوم، أصيبت القدم اليسرى والكاحل الأيسر لصاحبة البلاغ بندوب، وكُسرت يدها اليمنى ببندقية وهي تعاني اليوم من آلام في الظهر نتيجة لسقوطها أرضا على مواد بناء بعد إطلاق النار عليها. وفي أعقاب الهجوم، انتقلت صاحبة البلاغ إلى منزل صديقة لأمها، إلا أنها أُبلغت بأن عناصر من حركة الشباب أتوا إلى منزل هذه الأخيرة مرات عدة بحثا عنها. وكان هذا الحادث هو السبب في فرار صاحبة البلاغ من البلد إلى أوغندا عبر كينيا. وتعتقد صاحبة البلاغ أن م. إ. أ. هو مسؤول عن قتل زوجها الثاني.

٢-٤ والتقت صاحبةُ البلاغ أثناء وجودها في أوغندا زوجَها الثالث، أ.، وأصله من كيسمايو وتربطه علاقة قربى بوالدة صاحبة البلاغ. ولدى وصول صاحبة البلاغ إلى الدانمرك في ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، تاركة زوجها وراءها في أوغندا، علمت أن أ. ووالدتها قُتلا على يد زوجها الأول م. إ. أ. خلال زيارة قام بها أ. إلى أسرته في كيسمايو ( ) . فقد اتصلت بزوجها عبر هاتفه الخلوي إلا أن صديقا أجاب على الهاتف وأبلغها بما حدث. وتعتقد صاحبة البلاغ أنه نظراً لعدم موافقة زوجها الأول على الطلاق، كان يعتبر انفصالهما وزواجها من جديد مخالفا للشريعة الإسلامية ولذلك فهو راغب في معاقبتها.

٢-٥ وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ. وفي ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، أيد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي هذا القرار استنادا بشكل أساسي إلى أنه لم يجد أن أقوال صاحبة البلاغ وادعاءاتها ذات مصداقية.

٢-٦ ورغم المعلومات المتسقة عن الإيذاء الشديد العنف الذي تعرضت له صاحبة البلاغ الأولى على يد زوجها الأول وخلال الاعتداء في عام ٢٠١٠، والطلب الواضح المقدم من المحامي بإرجاء الجلسة للإفساح في المجال أمام إجراء فحص طبي للبت في صحة ادعاءات صاحبة البلاغ، لم تبادر دائرة الهجرة أو مجلس طعون اللاجئين إلى إجراء أي فحص طبي قبل تقييم مصداقيتها. وقدمت صاحبة البلاغ تقريرا وضعه الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية، خلص فيه الفريق إلى أن صاحبة البلاغ تعرضت للعديد من أعمال العنف وإلى أن النتائج الموضوعية تنسجم مع أقوال صاحبة البلاغ. ويشير التقرير إلى أن صاحبة البلاغ تعاني من ندوب كثيرة ومن اكتراب لاحق للإصابة أثبته التشخيص ( ) . وقد ردَّ مجلس الطعون طلبَ الاستماع إلى شاهد لصاحبة البلاغ، هو من أقربائها يمكنه أن يشهد على سجلها. وتفيد صاحبة البلاغ بأنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة البلاغ أن من شأن ترحيلها للعودة إلى الصومال أن يشكل انتهاكا لحقوقها بموجب المواد ١، ٢، ٣، ٥ و ١٦ من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ١٩ (1992) بشأن العنف ضد المرأة، نظراً إلى أن الدولة الطرف ملزمة بعدم ترحيل الأشخاص الذين يواجهون خطر التعرض للعنف الجنساني . وتدعي أيضا أنه ينبغي النظر في ذلك بالاقتران مع الفقرات 3 و 6 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٣-٢ وتدعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت في الصومال للعنف الشديد من جانب م. إ. أ؛ وقُتل زوجها الثاني وأصيبت هي بجروح في عام ٢٠١٠، خلال اعتداء عنيف شنته حركة الشباب، وهي التنظيم الذي ينتمي إليه م. إ. أ؛ وقُتل زوجها الثالث ووالدتها على يد م. إ. أ. ولم تبذل سلطات الدولة الطرف أي محاولة للتحقيق في هذه الادعاءات عن طريق القيام مثلا بطلب إجراء فحص طبي من ق ِ ب َ ل أخصائي لتقييم طبيعة وسبب الجروح التي أصيبت بها.

٣-٣ وتدعي صاحبة البلاغ بأنها تخشى العودة إلى الصومال نظراً إلى أن زوجها الأول نفذ جميع الاعتداءات المذكورة أعلاه وهو لا يزال يبحث عنها. وتشير كذلك إلى حال عدم الاستقرار في بلدها الأصلي. ومن شأن عودة صاحبة البلاغ إلى الصومال أن تشكل انتهاكا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ تشير الدولة الطرف إلى إجراءات اللجوء في قضية صاحب البلاغ، وتقدم مقتطفات من قرار مجلس طعون اللاجئين.

٤-٢ وتقدم الدولة الطرف كذلك شرحاً شاملاً عن تنظيم مجلس طعون اللاجئين وتشكيله ومهامه وصلاحياته واختصاصاته، وعن الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء، ومنها التمثيل القانوني وحضور مترجم فوري وإمكان تقديم طالب اللجوء إفادة بشأن الطعن. وتلاحظ أيضاً أن لدى مجلس الطعون مجموعة شاملة من المعلومات الأساسية العامة عن الأوضاع السائدة في البلدان التي يفد منها طالبو اللجوء يجرى تحديثها واستكمالها بصورة مستمرة استناداً إلى مصادر مختلفة معترف بها، يأخذها في الاعتبار عند تقييم القضايا.

٤-٣ وفي ما يتعلق بمقبولية البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تدفع بالاتفاقية بطريقة تتجاوز الحدود الإقليمية، بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ لا تشير إلا إلى المخاطر التي ستتعرض لها إذا أعيدت إلى الصومال. وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القضائية للجنة في دعوى م. ن. ن. ضد الدانمرك ( ) ، ومفادها أن الدولة الطرف يمكن أن تكون في حالِ انتهاكٍ للاتفاقية إذا أعادت شخصا إلى دولة أخرى في ظل ظروف كان من المتوقع فيها حصول عنف جنساني خطير في حقه. وعليه، فإن الدولة الطرف تخلص إلى أن للاتفاقية مفاعيل خارج الحدود الإقليمية عندما تتعرض المرأة التي تُعاد لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع يتخذ أشكالا خطيرة من العنف الجنساني ، أي أن النتيجة الضرورية والمتوقعة للترحيل هي أن حقوقها بموجب الاتفاقية ستُنتهك في ولاية قضائية أخرى.

٤-٤ وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يثبت أن صاحبة البلاغ ستكون عرضة لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع بأن تتعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني في حال إعادتها إلى الصومال. وعليه، فهي تؤكد أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استناده بشكل واضح إلى أساس سليم، ولعدم إثبات وجاهة القضية بموجب المادة ٤ (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

٤-٥ وبما أن صاحبة البلاغ تدعي حصول انتهاك للمواد ٣ و ٦ و ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقع خارج نطاق الاتفاقية، فإن الدولة الطرف تدفع أيضا بأن تلك الأجزاء من البلاغ ينبغي أن تكون غير مقبولة بموجب المادة 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري وعملا بالمادة ٦٧ من النظام الداخلي للجنة.

٤-٦ وفي حال تبين أن البلاغ مقبول، وقررت اللجنة المضي في نظرها في الأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية أنها ستواجه خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا يتخذ أشكالا خطيرة من العنف الجنساني في حال إعادتها إلى الصومال. إن صاحبة البلاغ لم تقدم رواية مفصلة تبين كيف أن إعادة صاحبة البلاغ إلى الصومال ستكون مخالِفة للمواد ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١٦ من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم ١٩. فقد اكتفت صاحبة البلاغ بذكر أنها ستكون عرضة لخطر العنف الجنساني عند العودة إلى الصومال. وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات جديدة ومحددة عن وضعها عدا تلك التي سبق أن قدمتها إلى مجلس طعون اللاجئين، والتي شكلت الأساس الذي استند إليه في قراره الصادر في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤.

٤-٧ وبالإشارة إلى قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، تلاحظ الدولة الطرف أن مجلس الطعون لا يمكن أن يقبل كحقيقةٍ واقعةٍ إفادةَ صاحبة البلاغ بأن زوجها الأول اتصل بها في عام ٢٠١٠، بعد ١٠ سنوات على طلاقهما، وقتل زوجها الثاني، وأن زوجها الأول ما زال يلاحقها حتى اليوم، بدعم من حركة الشباب. وأفاد المجلس الطعون أن ذلك يبدو أمرا غير مرجَّح ومختلَقا ليناسب قضيتها. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم شرحا معقولا للسبب الذي مكَّنها من البقاء في بلدتها كيسمايو طوال السنوات العشر الأولى من زواجها من زوجها الثاني ولاحقا لمدة سنتين بعد مقتله، من دون أن يتصل بها عناصر من حركة الشباب، إذ ا كان زوجها الأول يريد الانتقام منها.

٤-٨ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ لم تفد إلا في المقابلة الشفوية التي أُجريت معها أمام مجلس الطعون في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، بعد رفض دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمته، بأن زوجها الأول قد يكون هو مَن أرسل الرجال لقتل زوجها الثاني وإصابتها بجروح في عام ٢٠١٠. بيد أنه أثناء إجراءات اللجوء الأولية، بما في ذلك عند تسجيل طلبها من قبل الشرطة في 10 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١2 ولدى استجوابها من قبل دائرة الهجرة في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٣ و٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، كانت قد أفادت بشكل مستمر أن، استنادا إلى افتراضها، عناصر من حركة الشباب هم مَن قتلوا زوجها وأصابوها بجروح في عام ٢٠١٠.

٤-٩ وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن صاحبة البلاغ أدلت بإفادات متضاربة بشأن العناصر الأساسية التي استندت إليها في طلب اللجوء. وفي ما يتصل بزواجها الأول والطلاق الذي تلاه، أفادت صاحبة البلاغ أثناء مقابلتها لوضع تقرير تسجيل اللجوء في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، بأنها طلَّقت زوجها الأول بعد نحو سنة على زواجها منه. ولدى استج وابها من قبل دائرة الهجرة في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٣، أفادت صاحبة البلاغ بأنها فرت إلى منزل والدتها في كيسمايو بعد أربعة أشهر من سكنها مع زوجها الأولى وأن المحكمة منحتها الطلاق بعد سنتين من زواجهما، وهو ما قبل به والدُ زوجها الأول. ولدى مقابلتها من قبل دائرة الهجرة الدانمركية في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، أفادت صاحبة البلاغ بأن زواجها من زوجها الأول تم في عام ٢٠٠٠، وبأنه دام أربعة أشهر قبل أن تنتقل عائدة إلى كيسمايو . وادّعت بأنهما كانا قد تطلقا في ذلك العام نفسه بمبادرة من والد زوجها الأول. وفي المقابلة نفسها، أفادت صاحبة البلاغ بأن زوجها الأول قتل زوجها الثالث ووالدتها لأنهما، أي صاحبة البلاغ وهو نفسه ، في رأيه، كانا غير مطلقين بعد.

٤-١٠ وفي ما يتعلق بالطريقة التي تلقت بها نبأ قتل زوجها الثالث ووالدتها، أفادت صاحبة البلاغ، لدى مقابلتها من قبل دائرة الهجرة الدانمركية في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٣، بأنها اتصلت بالهاتف الخلوي لزوجها الثالث في أوغندا، الذي رد عليه أحد أصدقائه. وقال هذا الصديق لصاحبة البلاغ إن زوجَها ووالدتَها وفردا ثالثا من الأسرة قُتلوا على يد زوجها الأول. وفي مقابلتها مع دائرة الهجرة الدانمركية في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، أفادت صاحبة البلاغ بأن هذا الصديق قال إنه حصل على هذه المعلومات من جيران في مسقط رأسه كيسمايو . وفي جلسة الاستماع أمام مجلس طعون اللاجئين، المعقودة في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، أفادت صاحبة البلاغ بأن رجلا اتصل بها في الدانمرك على رقم الهاتف الخلوي الذي مُنح لها في مركز الإقامة في الدانمرك وبأن زوجها الثالث في أوغندا أعطاه رقمَ هاتفها. وأُبلغت بذلك صاحبة البلاغ بقتل زوجها ووالدتها. وأفادت صاحبة البلاغ أيضا بأن جارها السابق كان قد أعطى رقم هاتفها لامرأة قامت بالاتصال بصاحبة البلاغ قائلة لها إن هناك من يبحث عنها كل مساء.

٤-١١ وفي ما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأن زوجها الثالث ووالدتها قُتلا في عام ٢٠١٢ على يد الزوج الأول لصاحبة البلاغ الذي كان يلاحق هذ ه الأخيرة لأنه لم يعتبر نفسيهما مطلقين، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا الأمر مستبعد على الأرجح. وهي تشير إلى أن صاحبة البلاغ دأبت باستمرار طوال إجراءات اللجوء على الإفادة بأن زوجها الأول لم يتصل بها في منزلها في كيسمايو بعدما غادرت منزل الزوجية وبأنها لم تره منذ طلاقهما.

٤-١٢ وختاما، توافق الدولة الطرف على تقييم مجلس طعون اللاجئين بأنه يبدو على الأرجح أن الأحداث التي تشكل أساس طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة ا لبلاغ، بالشكل الذي عرضته به، لم تحصل وبأنها مختلَقة لتناسب قضيتها. وتفيد كذلك بأنه لا يمكنها اعتبار الإفادة بأن صاحبة البلاغ كانت على نزاع مستمر مع زوجها الأول أو حركة الشباب، بأنها حقيقة واقعة، وهي لا يمكن تاليا، لهذه الأسباب، أن تعتبر حقيقةً واقعةً مخاطرَ الاعتداء الذي قد تتعرض له صاحبة البلاغ في حال عودتها إلى الصومال، وهو ما يبرر منح اللجوء.

٤-١٣ وفي ما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بأنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في ادعاءاتها بتعرضها للتعذيب، توضح الدولة الطرف الأسباب التي تجد أن من الضروري الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن التعذيب قبل أن تتمكن من تحديد نتيجة القضية. وإذا كان مجلس طعون اللاجئين يعتبر أن من الثابت أو من الممكن أنه سبق لطالب اللجوء أن تعرض للتعذيب ولكن تبين له، بناء على تقييم محدد لوضع طالب اللجوء، أنه ما من خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب عند العودة في الوقت الراهن، فإن مجلس الطعون لا يأمر عادةً بإجراء فحص طبي. فمجلس الطعون لا يأمر عادةً بإجراء فحص طبي للكشف عن علامات التعذيب في الحالات التي يفتقر فيها طالب اللجوء إلى المصداقية في جميع مراحل الدعوى، وبالتالي فإنه يتعين على مجلس الطعون رد إفادة طالبة اللجوء بشأن التعذيب برمّتها. ويشار في هذا الصدد إلى الاجتهادات القضائية للجنة مناهضة التعذيب التي لم يؤخذ فيها بإفادات صاحب الشكوى بشأن التعذيب والمعلومات الطبية المقدمة بسبب افت قار صاحب الشكوى إلى المصداقية ( ) . والعامل الحاسم هو الوضع في البلد الأصلي عند العودة المحتملة لطالب اللجوء إلى ذلك البلد.

٤-١٤ وفي القرار الصادر في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، رأى مجلس طعون اللاجئين أنه، بصرف النظر عما إذا كان يُعتبر حقيقةً واقعة تعرُّضُ صاحبة البلاغ للعنف من جانب زوجها الأول قبل أكثر من ١٣ سنة وفي اعتداء وقع عام ٢٠١٠، قُتل فيه زوجها الثاني، فإن هذه الحوادث لا يمكن أن تبرر بصورة مستقلة منح الإقامة بموجب المادة ٧ من قانون الأجانب. وعليه، خلص مجلس الطعون إلى أنه، رغم اعتبار الإيذاء العنيف السابق واعتداء عام ٢٠١٠ حقائق واقعة، إذا عادت صاحبة البلاغ إلى الصومال لن تكون معرضة لخطرٍ من النوع الذي قد يدعم مطالبتها باللجوء، وهو، تاليا، لم يجد أي سبب يدعو إلى الشروع في إجراء فحص لصاحبة البلاغ بغية الكشف عن علامات التعذيب.

٤-١٥ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك عدم إثبات وجود أي صلة بين الاعتداء السابق وإفادة صاحبة البلاغ بأنها ستكون، حسبما تدعي، عرضة لخطر اعتداء من قبل زو جها الأول أو من حركة الشباب إذا ما عادت إلى الصومال. وإزاء هذه الخلفية، فإن إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب لا يمكن إلا أن يؤكد الإيذاء الذي تدعي صاحبة البلاغ بأنها عانت منه أثناء زواجها الأول نحو عام ٢٠٠٠، وخلال الاعتداء الذي شن في عام ٢٠١٠، ولكنه لن يسهم في أي معلومات إضافية تتعلق بدفع صاحبة البلاغ في ما يتعلق بخلافها المستمر مع زوجها الأول أو مع حركة الشباب. وتتفق الدولة الطرف مع تقييم مجلس طعون اللاجئين الذي خلص إلى أنه لا ينبغي الشروع في أي فحص للكشف عن علامات التعذيب.

٤-١٦ وفي ما يتعلق بتقرير الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية الذي قدمته صاحبة البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن التقرير أكد في خلاصته التقييمَ الذي توصل إليه مجلس طعون اللاجئين ومفاده أن إجراء فحص للكشف عن علامات تعذيب لن يؤدي إلى تقييم مختلف للمسألة. ومع أن الدولة الطرف تلاحظ أن أغلبية النتائج الموضوعية كانت متوافقة مع أقوال صاحبة البلاغ، وفقا لاستنتاجات مجلس الطعون، فإنه لن يتم التوصل إلى تقييم مختلف لو اعتُبرت أقوالُ صاحبة البلاغ بشأن الاعتداء الذي تعرضت له في عامي ٢٠٠٠ و ٢٠١٠، حقائقَ واقعة. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المعلومات الواردة في التقرير لا تثبت صحةَ أقوال صاحبة البلاغ بشأن سبب الحادث العنيف الذي وقع عام ٢٠١٠، أو بشأن المرتكبين المزعومين لذاك الحادث. وكما ذُكر أعلاه، فإن مجلس الطعون لم يقبل أقوال صاحبة البلاغ بشأن هذه النقطة.

٤-١٧ وفي ما يتصل بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن طلبها استدعاء شاهد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم توضح كيف أن قرار عدم استدعاء أحد أقاربها كشاهد في جلسة استماع مجلس طعون اللاجئين في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤ يتعارض مع أحكام الاتفاقية. ويتضح من إفادة صاحبة البلاغ أنها كانت تود استدعاء شاهد يفيد عن خلفيتها ومكان إقامتها. وتشير الدولة الطرف إلى أنه بموجب المادة ٥٤ (1) من قانون الأجانب، يبت مجلس الطعون في إجراء فحص طبي لطالبي اللجوء والشهود وفي تقديم أدلتهم. ووفقا للقوانين المستمدة من السوابق القضائية لمجلس الطعون، فإن الحالات التي يُسمح فيها لطالبي اللجوء باستدعاء شهود هي تلك التي سيشهد فيها الشهود على مسائل متصلة مباشرة بالأسباب المقدَّمة للحصول على اللجوء. وبناء على ذلك، لا يهم عموما السماح باستدعاء شهود في الحالات التي يُستدعى فيها شاهد من أجل مجرد إثبات المصد اقية العامة لطالب اللجوء إذا لم تكن لهم خلاف ذلك أي صلة بأسباب طلب اللجوء. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن المعلومات المتعلقة بخلفية أسرة صاحبة البلاغ ومحل إقامتها غير مرتبطة مباشرة بأسباب طلب اللجوء من قبل صاحبة البلاغ. لذا، فإن المعلومات التي يمكن أن يوفرها الشاهد لن تؤدي إلى تقييم مختلف لأقوال صاحبة البلاغ بشأن خلافاتها مع زوجها السابق.

٤-١٨ وتشير الدولة الطرف إلى قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤ الذي اعتُبر فيه أن الأوضاع الفقيرة وغير الآمنة عموما في كيسمايو لا يمكن أن تؤدي إلى الاستنتاج بأن طبيعة الوضع هناك هي، وحدها، من النوع الذي يعرّض صاحبةَ البلاغ لخطر الاضطهاد، على نحو يبرر طلب اللجوء. وتشير الدولة الطرف إلى تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي أتت على ذكره صاحبة البلاغ، وإلى أنه يشكل أيضا جزءا من المعلومات الأساسية التي نظر فيها مجلس الطعون. وتشير الدولة الطرف إلى بيانات أساسية أخرى أُخذت في الاعتبار إلى جانب ذلك التقرير، تؤيد استنتاج مجلس الطعون.

٤-١٩ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ، لدى عودتها إلى الصومال، لن تكون من دون شبكة دعم، بالنظر إلى أنه، استنادا إلى روايتها، لديها أقارب عدة بينهم أطفالها وأسرة والدها وأبناء عم والدتها في جنوب الصومال، وإلى أنها تنتمي إلى عشيرة دارود وفخذ مريحان، وهما من العشائر الكبرى في بلدها الأصلي.

٤-٢٠ وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين قد نظر تاليا في كل المعلومات ذات الصلة، ولم تسلط صاحبة البلاغ الضوء على أي أمر آخر يثبت الادعاء بأنها ستتعرض لخطر الاضطه اد أو للإيذاء الذي يبرر اللجوء، عند عودتها إلى الصومال.

٤-٢١ وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية ( ) لحقوق الإنسان التي أثبتت ” أن السلطات الوطنية هي الأقدر على تقييم لا الوقائع فحسب، بل أيضا، وبشكلٍ أخص، مصداقية الشهود لأن الفرصة متاحة لها لرؤية وسماع وتقييم سلوك الفرد المعني “ ( ) . وفي ما يتعلق بالضمانات الإجرائية، لاحظت المحكمة نفسها أن المدعي في قضية م. إ. ضد الدانمرك، قد ” مثله محام وأتيحت له الفرصة لتقديم ملاحظات خطية ومستندات. وقد جرى النظر في دفوعه على النحو الواجب ويجب النظر في تقييم السلطة في هذا الصدد بشكل كاف ودعمه بما يكفي من المواد المحلية وبمواد مستقاة من مصادر أخرى موضوعية وموثوق بها “ . وتؤكد الدولة الطرف أن الضمانات نفسها قُدمت إلى صاحبة البلاغ في هذه القضية.

٤-٢٢ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن مجلس طعون اللاجئين، وهو هيئة جماعية ذات طابع شبه قضائي، أجرى تقييما كافيا وافيا لمصداقية صاحبة البلاغ وللمعلومات الأساسية المتاحة والظروف الخاصة بصاحبة البلاغ، وخلص إلى أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من أن تثبت احتمال تعرضها لخطر الاضطهاد أو الإيذاء بما يبرر اللجوء إذا ما عادت إلى الصومال. وتتفق الدولة الطرف مع هذه الخلاصة.

٤-٢٣ وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ ليست غير موافقة فحسب على الاستنتاج الذي يطعن بمصداقيتها، بل هي أيضا لم تحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر أغفل مجلس طعون اللاجئين أخذها في الاعتبار. وعليه، فإن صاحبة البلاغ تسعى إلى استخدام اللجنة كهيئة استئنافٍ من أجل إعادة تقييم العناصر الوقائعية . وفي ظل هذه الظروف، تؤكد الدولة الطرف بأنه يجب على اللجنة أن تعطي وزنا كبيرا للتقييم الصادر عن مجلس الطعون، الذي هو في وضع أفضل يتيح له تقييم الظروف الوقائعية للقضية.

٤-٢٤ وختاما، تشير الدولة الطرف إلى دفع صاحبة البلاغ بأن مجلس الطعون لم يشر تحديدا إلى مواد الاتفاقية في قراره الصادر في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤. وتدفع الدولة الطرف بأن ذلك لا يعني أن مجلس الطعون لم يأخذ هذه الالتزامات بموجب الاتفاقية في الاعتبار. وهي تؤكد أن الالتزامات الدولية تؤخذ دائما في الاعتبار عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

٤-٢٥ لذا، تدفع الدولة الطرف بأنه لا أساس للتشكيك في تقييم مجلس طعون اللاجئين، ناهيك عن تجاهله. وعليه، فهي تدفع بأن عودة صاحبة البلاغ إلى الصومال لن تشكل انتهاكا لالتزاماتها كدولة بموجب الاتفاقية أو التوصية العامة رقم ١٩.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في ٤ آب/أغسطس ٢٠١٥، قدم محامي صاحبة البلاغ تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف.

٥-٢ وتشير صاحبة البلاغ إلى إفادتها أمام مجلس طعون اللاجئين بأن زوجها الأول كان عنيفا جدا خلال الأشهر الأربعة التي عاشا خلالها معا في مقديشو. ولم تُستجوب صاحبة البلاغ أكثر بشأن هذا العنف أو العلامات على جسدها. وكان هذا الاستجواب سيكشف ضرورة إجراء فحص طبي، الأمر الذي كان سيوفر أساسا أفضل لتقييم المصداقية من قبل دائرة الهجرة الدانمركية ولاحقا من قبل مجلس الطعون. وهي تشير إلى أن مجلس الطعون لم يجد سببا لإرجاء القضية من أجل إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب أو غير ذلك من ضروب الإساءة.

٥-٣ وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى إفادتها أمام مجلس طعون اللاجئين التي قالت فيها إن زوجها الثاني قُتل في كيسمايو عام 2010 وإن المهاجمين، في ذلك الوقت، كانوا يعتقدون ربما أنها هي أيضا قُتلت بعد إصابتها برصاصة وسقوطها أرضا.

٥-٤ وبالنسبة إلى رواية الدولة الطرف بشأن القانون والإجراءات المحلية، تفيد صاحبة البلاغ بأن ” مجلس طعون اللاجئين “ ترجمة إنكليزية غير دقيقة لعبارة Flygtningenaevnet وأن ترجمة أدق لهذه العبارة هي ” مجلس شؤون اللاجئين “ . إن قرار دائرة الهجرة الدانمركي إد اري بحت. ولم يكلَّف أي محامٍ أو طرف ثالث مستقل بمساعدة طالبة اللجوء. وتُعرض المسألة بصورة تلقائية على مجلس طعون اللاجئين إذا كان القرار سلبيا. وبعد مجلس طعون اللاجئين، وهو هيئة شبه قضائية تفتقر إلى العديد من خصائص المحكمة الحقيقية، ما من حق في الطع ن أمام أي محكمة دانمركية عادية.

٥-٥ وتطرح أيضا صاحبة البلاغ نقطة مفادها أن المترجمين الشفهيين الذين تستخدمهم دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس طعون اللاجئين غير مطالبين باستيفاء معايير تعليمية دنيا. وحتى عند وجود المترجمين الشفهيين، ما من شرط يقضي بإعطاء الأولوية لاستخدام أصحاب المؤهلات التعليمية. إن الشرطة الوطنية تعتمد المترجم الشفوي بعد الاستقصاء عنه، بما في ذلك التحقق من سجله الجنائي. وقد اعتبرت الدولة الطرف أن من الصعب العثور على مترجمين شفهيين درسوا هذه المهنة في لغات معينة. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه ينبغي حفظ التسجيلات الصوتية للمقابلات لتكون سجلا لما قيل في حال ارتكاب أخطاء، والسماح للمحامي بالإدلاء بالكلمات الدقيقة التي قالتها طالبة اللجوء، إلا أن هذا الأمر لم يحدث.

٥-٦ وفي ما يتعلق بالفحص للكشف عن علامات التعذيب، تدفع الدولة الطرف بأن القرار بشأن ما إذا كان ينبغي إجراء هذا التقييم أم لا، لا يُتخذ عادة حتى انعقاد جلسة استماع مجلس طعون اللاجئين، لأن تقييم المجلس للمصداقية يتوقف على إفادة طالب اللجوء. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه ينبغي إجراء فحص باعتباره جزءاً من الأساس الذي يستند إليه أي تقييم للمصداقية.

٥-٧ وفي ما يتعلق بأهمية المعلومات الأساسية، تدفع صاحبة البلاغ بأنها امرأة ضعيفة فقدت زوجين لها بسبب أعمال قام بها زوجها الأول. وعلاوة على ذلك، إن روايتها وجروحها تتوافق مع المعلومات الأساسية عن الصومال.

٥-٨ وفي ما يتعلق بإفادة الدولة الطرف بأن ليس للاتفاقية مفعول يت جاوز حدود الولاية الإقليمية إلا عندما تكون صاحبة البلاغ عرضة لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع لأشكال خطيرة من العنف الجنساني ، فهي تدفع بأن ذلك هو بالضبط الخطر الذي تواجهه.

٥-٩ أما في ما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، فتشير صاحبة البلاغ إلى رواية الدولة الطرف عن زواجها الأول والفترة التي تلته. وتدعي أن زوجها الأول كان عنيفا جدا ويغيب فترات طويلة ولم يكن يخبرها عن مكانه أو عما كان يفعله. وهو لم يكن يعمل، على حد علمها، رغم أنه كان لديه الكثير من المال. وتدعي أنها كانت تعيش زواجا قسريا من زوجها الأول رتبته أسرتاهما. وهي تفترض أن هذا الزواج كان متوخىً كسبيل لتهدئته. وكان يخرج من البيت كل مرة كان يتحدث فيها على الهاتف. وحملت هذه الوقائع عموما صاحبة البلاغ على الاستنتاج بأنه كان عضوا في حركة الشباب، وهو ما أكدته لاحقا. وخلال سنواتها في بلدتها كيسمايو ، كانت تعيش دائما حالة تأهب. وهي تعتقد أنها لم تكن مستهدفة قبل اعتداء عام ٢٠١٠ لأن زوجها الأول كان في الخارج يخضع لتدريب مع حركة الشباب. وهي على يقين أن الغرض من اعتداء عام ٢٠١٠ كان قتلها، وأن المهاجمين، بعدما رأوها مصابة وممددة على الأرض، اعتقدوا أنها ماتت ولا شك. وكما سبق أن أوضحت صاحبة البلاغ، فهي لم تدرك إلا تدريجيا أن زوجها الأول كان وراء هذا الاعتداء. ويجب عدم لوم الضحية لعدم معرفتها مَن هم مهاجموها على وجه التحديد.

٥-١٠ وفي ما يتعلق بطول فترة الزواج وتوقيت الطلاق من زوجها الأول، لاحظت الدولة الطرف أنها تجد نوعا من عدم الاتساق والتفصيل من جانب صاحبة البلاغ. وعلى العكس من ذلك، فمع أخذ أمّيتها ووضعها المادي في الاعتبار، لا توجد اختلافات عميقة بين الإفادات التي أدلت بها صاحبة البلاغ. فكل التوضيحات بشأن زواجها الأول تتفق مع أنها لم تعِش مع زوجها الأول إلا مدة أربعة أشهر بعد عقد الزواج. وكانت أيضا متسقة في توضيحها بأنها فرت بعد هذه الأشهر الأربعة إلى منزل والدتها في كيسمايو . أما التباين الطفيف الوحيد فيتعلق بالتوقيت الدقيق لحصول الطلاق، بيد أنه لا يمكن إلقاء اللوم عليها بسبب هذا التباين لأن الطلاق كان حدثا غير ذي شأن مقارنةً بهروبها من زوجها العنيف. وحتى اليوم، فهي لا تذكر بالضبط متى حصل الطلاق، ولكنها ما زالت تعتقد أن ذلك حصل بين سنة وسنتين من زواجهما. وعلاوة على ذلك، فإن بعض العناصر الإضافية مثل حصول الطلاق بمبادرة من والد زوجها الأول، لم يرد ذكرها في كل إفادة من إفادات صاحبة البلاغ، غير أنه لا يمكن لومها لعدم ذكرها كل التفاصيل في كلٍ من إفاداتها.

٥-١١ وعلى غرار ذلك، تورد الدولة الطرف الروايات المختلفة لما يتعلق بطريقة تلقي صاحبة البلاغ نبأ مقتل زوجها الثالث ووالدتها. وتدفع صاحبة البلاغ مجددا بأن ليس هناك تناقضا حقيقيا بين تلك الإفادات، التي تورد فيها جميعُها تفاصيل عن الواقعة نفسها، أي أن صديق زوجها الثالث في أوغندا تبلَّغ خبر عمليتي القتل ونقل هذه المعلومة إلى صاحبة البلاغ عن طريق الهاتف أثناء وجودها في الدانمرك.

٥-١٢ وتدفع صاحبة البلاغ بأنه ينبغي ألا تكون موضعَ شك إفادتُها بأن زوجها الأول كان يرى أن طلاقهما لم يكن شرعيا وسألت لماذا أدلت بهذه الإفادة لو لم يكن الأمر حقيقة واقعة.

٥-١٣ وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف تسعى عمداً إلى إيجاد أوجه تباين وتفصيل في إفادات صاحبة البلاغ عوض أن تراعي أوجه ضعفها باعتبارها شخصا أميا تعرَّض لإيذاء نفسي وجسدي شديد على نحو ما هو موثق في تقرير الفريق الطبي الدانمركي التابع لمنظمة العفو الدولية.

٥-١٤ وتطعن صاحبة البلاغ بقوة في ملاحظات الدولة الطرف بشأن تقرير منظمة العفو الدولية. فقد حاولت الدولة الطرف من خلال القرار الذي اتخذه مجلس طعون اللاجئين في 6 شباط/ فبراير 2014، تناوُل مسألة التعذيب المزعوم - الذي لم يكن قد نُظر فيه بعد - باستخدام جملة ” بصرف النظر عما إذا كان يُعتبر أن تعرُّض صاحبةَ ا لبلاغ للعنف يشكل حقيقةً واقعةً “ . فهذه الصيغة غير الواضحة تشير إلى أن الدولة الطرف لم تكن في ذلك الوقت قد بتت بعد في ما إذا كانت تعتبر أن تعرُّض صاحبة البلاغ للتعذيب هو حقيقة واقعة أم لا. وقد أثبتت لاحقا المعلوماتُ الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تعرُّضَها له. وينبغي للدولة الطرف أن تكون قد فحصت صاحبة البلاغ بحثا عن دليل على حصول تعذيب من أجل إرساء تقييم المصداقية على أساس أفضل.

٥-١٥ إن صاحبة البلاغ لا توافق على الاستنتاج الذي خلصت إليه الدولة الطرف بأنها لن تكون عرضة لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب إذا ما عادت إلى الصومال. وترى صاحبة البلاغ أن زوجها الأول يمكن أن يظهر من جديد في أي وقت. فهو عنيف ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يقوم به وهناك احتمال كبير بأن يكون عضوا في حركة الشباب. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه يمكن التعرف بسهولة إلى صاحبة البلاغ بسبب سنها الذهبي الأمامي. وعلاوة على ذلك، من المعروف جيدا أن حركة الشباب موجودة بقوة في جنوب الصومال وأنها تقوم بعمليات في أجزاء أخرى من الصومال والبلدان المجاورة، الأمر الذي يوفر تفسيرا محتملا لفترات الغياب الطويلة لزوجها الأول عن المنزل. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها قدمت شرحا تفصيليا عن الإصابات التي تعرضت لها على يد زوجها الأول.

٥-١٦ وفي ما يتعلق برفض استدعاء الشاهد نيابة عن صاحبة البلاغ، فوتت الدولة الطرف على نفسها مرة أخرى اغتنام الفرصة لإرساء تقييم للمصداقية على أساس أقوى وذلك بعدم استماعها إلى شاهد كان يمكن أن يوفر معلومات سياقية عن خلفية ووضع أسرة صاحبة البلاغ. ومع أن هذا الشاهد كان مدرجا في مذكرة الطعن وموجودا خارج غرفة اجتماعات مجلس طعون اللاجئين، لم يلبَّ طلب الاستماع إلى الشاهد. ولم يُذكر ذلك في قرار مجلس الطعون.

٥-١٧ وبشأن الحالة الأمنية العامة في الصومال، تشير صاحبة البلاغ إلى ما ورد في تقرير الأمين العام عن الصومال الصادر في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ (S/2014/699) ( ) ، الذي يفيد بأن حركة الشباب لا تزال تمارس ضغطا في جنوب ووسط الصومال وبأن الوضع في شبيلي السفلى لا يزال متقلبا.

٥-١٨ وعليه، فإن صاحبة البلاغ تدفع بأنها ستكون بالفعل عرضة لدرجة عالية من خطر المعاناة ومن الضرر الذي لا يمكن جبره إذا ما عادت إلى الصومال.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

٦-١ في 4 شباط/فبراير 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظ ات إضافية ردا على تعليقات صاحبة البلاغ.

٦-٢ وفي ما يتصل بإشارة صاحبة البلاغ إلى تقرير الأمين العام عن الصومال، تدفع الدولة الطرف بأن المعلومات الواردة فيه لم تحملها على مراجعة موقفها. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أحدث المعلومات الأساسية عن الصومال ( ) التي يبدو منها أن كيسمايو هي تحت سيطرة قوات إدارة جوبا المؤقتة.

٦-٣ وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر. ه. ضد السويد ( ) ، التي خلصت فيها المحكمة إلى أن ” امرأة وحيدة تعود إلى مقديشو من دون أن توفَّر لها الحماية من شبكة من الذكور ستواجه خطرا حقيقيا بالعيش في ظروف تشكل معاملة لا إنسانية أو مهينة “ . ومع ذلك، فإن الدولة الطرف تميز بين تلك القضية وقضية صاحبة البلاغ لأن لصاحبة البلاغ العديد من أفراد أسرتها في جنوب الصومال، بينهم بناتها المراهقات وأسرة والدها وأولاد العم الذكور لوالدتها. وأفادت صاحبة البلاغ كذلك بأنها تتحدر من عشيرة مريحان الرئيسية ومن فخذ ماريهان ، وهما من العشائر الكبرى في بلدها الأصلي. وإذ تلاحظ الدولة الطرف أن عشيرة مريحان هي واحدة من عشائر (الأغلبية) ” الأشراف “ الأربع في الصومال ( ) ، التي قد تكون لديها القدرة على توفير الحماية لأفرادها أو للمرتبطين بها، فهي تدعي أنه يمكن الافتراض أن لصاحبة البلاغ التي انتقلت للعيش في كيسمايو عندما كانت في الـ ١٣ من عمرها، صلات تربطها بأفراد عشيرتها.

٦-٤ وتؤكد الدولة الطرف أنه في الواقع، وعلى عكس موقف صاحبة البلاغ، يؤخذ دائما في الاعتبار، لدى بت مجلس طعون اللاجئين في طلبات اللجوء، تقييمٌ شامل للخلفية الاجتماعية لطالب اللجوء. وقد أخذ مجلس الطعون في الاعتبار أمية صاحبة البلاغ والإيذاء الذي سبق أن تعرضت له.

٦-٥ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه رغم أن الإفادات المتباينة بشأن العناصر الأساسية للأسس المستنَد إليها في طلب اللجوء قد تُضعِف مصداقيةَ طالب اللجوء، فهي تأخذ أوجهَ التباين هذه في الاعتبار لدى تقييمها تفسير طالب اللجوء.

٦-٦ وفي ما يتعلق بعدم استدعاء الشاهد، تكرر الدولة الطرف التأكيد أن هذا الشاهد المقترح كان عماً لطالبة اللجوء يعيش في الدانمرك منذ عام ١٩٩١ وهو تاليا ما كان ليضيف أي جديد إلى الوقائع التي هي على علاقة مباشرة بطلب اللجوء.

٦-٧ وفي ما يتعلق بالشروط التعليمية للمترجمين الشفهيين، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يُشَر إلى أي أخطاء أو إسقاطات في الترجمة المتصلة بالقضايا المرفوعة لدى دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس طعون اللاجئين، وأن صاحبة البلاغ لم تعترض على عمل أيٍ من المترجمين الشفهيين. وفي الواقع، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أكدت الترجمة التي قام بها المترجم الشفهي لتقرير المقابلة الأولية التي أجرتها معها دائرة الهجرة الدانمركية في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٣. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ أفادت بأنها فهمت كل شيء ولم تدلِ إلا بتعليق واحد لدى سؤالها ووافقت أخيرا على التقرير. أما بالنسبة إلى تقرير المقابلة التي أجرتها معها دائرة الهجرة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، فلم تدلِ صاحبة البلاغ بأي تعليق على التقرير ووافقت على مضمونه بعدما أفادت بأنها فهمت ك ل ما ورد فيه.

٦-٨ وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية ك. ضد الدانمرك ( ) التي دفعت فيها اللجنة ” في ما يتعلق بالإفادات العامة لصاحب البلاغ بشأن عدم وجود ضمانات إجرائية لسير الدعوى أمام مجلس طعون اللاجئين، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ كان قادرا على الاستعانة بمحام وشارك في جلسات الاستماع الشفهية بمساعدة مترجم شفهي مقدَّم من مجلس طعون اللاجئين. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يعلل كيف أن إجراءات هذه الدعوى يمكن أن تُعتبر حرمانا من العدالة في حالته “ . وتدفع الدولة الطرف أن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة قد طُبقت هي نفسها في حالة صاحبة البلاغ.

٦-٩ وتلخص الدولة الطرف موقفها بالإشارة إلى السوابق القضائ ية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) الذي أفادت فيه اللجنة ” بأنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، ما لم يتبين أن هذا التقييم كان متعسفا بشكل واضح أو بلغ مرتبة الحرمان من العدالة وبأنه يُترك عادةً لأجهزة الدول الأطراف في العهد مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها كي تفصل في وجود هذا الخطر من عدمه “ .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي بأنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على هذا الأساس. وتشير اللجنة إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لديها، لا يمكن الطعن في قرارات مجلس طعون اللاجئين أمام المحاكم الوطنية. وبناءً على ذلك، فإن اللجنة تعتبر أنها غير مستبعدة، بحكم شروط المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، من النظر في البلاغ .

7-3 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مطمئنة إلى أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إج راءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٤ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ وفقا للمادة ٤ (2) (ب) من البروتوكول الاختياري، بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ تحتج بمواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى جانب مواد من الاتفاقية. لذا، تعتبر اللجنة أن جميع المطالبات بموجب العهد غير مقبولة لأنها لا تنسجم مع الاتفاقية بموجب المادة ٤ (2) (ب).

٧-٥ وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ وفقا للمادة ٤ (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، على أساس أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تقوم، بشكلٍ واضح، على أسس سليمة ولم تُدعم بأدلة كافية. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أن ترحيلها إلى الصومال سيشكل انتهاكاً للمواد 1 و 2 و 3 و 5 و 16 من الاتفاقية، مقروءةً بالاقتران مع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، مستندة في ذلك إلى الخطر المزعوم الذي ستواجهه صاحبة البلاغ في حال إعادتها إلى الصومال، نظراً إلى أنه سبق لها أن وقعت ضحية عنف منزلي لا تزال ندوبه ظاهرة عليها وفقا لما أثبته التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية؛ وأنها ستتعرض للمعاملة نفسها في المستقبل إذا ما أعيدت إلى الصومال لأن كل اعتداء تعرضت له إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بادر به الشخص نفسه، زوجها السابق، الذي أصبح الآن عضوا في حركة الشباب؛ وأنه استخدم أعضاء آخرين من حركة الشباب للاعتداء على صاحبة البلاغ لأنه لا يقبل بأنه وصاحبةَ البلاغ باتا مطلقين ويعتبر أن مغادرتها له تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومع أن اللجنة تلاحظ شواغل الدولة الطرف بشأن عدم كفاية الأدلة لإثبات ادعاءات صاحبة البلاغ في ما يتعلق بمشاركة زوجها الأول في الحوادث العنيفة التي تعرضت لها بعد طلاقهما، فهي تشير إلى أنه ينبغي للدول الأطراف ألا تعتبر أن المرأة الطالبة للجوء تفتقر إلى المصداقية لمجرد عدم قدرتها على تقديم الوثائق الداعمة لمطالبتها باللجوء. وعوض ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار أن المرأة، في كثير من البلدان، لا تمتلك وثائق في بلدانها الأصلية، وأن تعمل على إثبات مصداقيتها بوسائل أخرى. وترى اللجنة أنه حتى وإن كان العديد من إفادات صاحبة البلاغ متناقضا، فإنه لا ينبغي جعل عتبة المقبولية مرتفعة جدا نظراً إلى أن الحالة السائدة في بلد صاحبة البلاغ تجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على المرأة أن تستحصل من الشرطة أو المحاكم أو المرافق الطبية على مستندات تثبت حصول العنف الجنساني . وتخلص اللجنة إلى أن مطالبة صاحبة البلاغ مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، واللجنة غير مستبعدة استنادا إلى تلك الأسباب من الشروع في نظرها في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف، وفقا لما تنص عليه المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أنها أُرغمت على الفرار بسبب زواجها المتقلب والعنيف من زوجها الأول؛ وأنها كانت ضحية اعتداء في المنزل الذي كانت تقيم فيه مع زوجها الثاني، أصيبت خلاله بجروح وقُتل زوجها الثاني على يد عناصر من حركة الشباب؛ وأنها بعد فرارها إلى أوغندا وتزوجها مجددا، علمت لدى وصولها إلى الدانمرك بمقتل زوجها الثالث ووالدتها وفرد آخر من الأسرة على يد حركة الشباب، التي يُعتقد أن زوجها الأول ينتمي إليها، وذلك أثناء زيارة زوجها الثالث بلدة صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تعتقد أن زوجها الأول هو وراء كل هذه الاعتداءات، لأنه يعتقد أنها تصرفت خلافا للشريعة الإسلامية بترك زوجها وبتزوجها مجددا. وتدعي صاحبة البلاغ أن الفترات الزمنية بين الاعتداءات تُعزى إلى سفره إلى الخارج للتدرب والقتال كمقاتل في حركة الشباب. وتفيد صاحبة البلاغ بأنه لم يكن من الواضح على الفور أن كل الاعتداءات نُفذت من قِبل أو بتوجيه من زوجها الأول، وبأنها لم تتوصل إلى تلك القناعة إلا مع مرور الوقت. وتدفع صاحبة البلاغ بأن طلب اللجوء الذي قدمته رُفض على أساس أن ادعاءها بأنها لا تزال في خطر من زوجها الأول بدا مستبعدا ومختلَقا ليناسب قضيتها. وتؤكد صاحبة البلاغ أنه كان ينبغي لأي تقييم لمصداقيتها أن يأخذ في الاعتبار الندوب الواضحة على جسدها التي تتسق مع جميع ادعاءاتها بحصول العنف، وهو ما يدعم روايتها. وعلاوة على ذلك، كان يمكن للشاهد الذي لم يُسمح لصاحبة البلاغ باستدعائه، أن يوفر أساسا إضافيا يمكن الاستناد إليه في تقييم مصداقية إفادتها.

٨-٣ وتلاحظ اللجنة زعم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن هناك أسبابا وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها تواجه خطر التعرض لعنف جنساني جسيم إذا ما أعيدت إلى الصومال؛ وأن سلطات الهجرة الدانمركية استعرضت ادعاءات صاحبة البلاغ وخلصت إلى أن صاحبة البلاغ لن تتعرض للاضطهاد على النحو المنصوص عليه في المادة ٧ (1) من قانون الأجانب أو تكون في حاجة إلى الاستفادة من وضع الحماية على النحو المنصوص عليه في المادة ٧ (2) من ذلك القانون إذا عادت إلى الصومال؛ وأن صاحبة البلاغ لم تقدم رواية يُعتد بمصداقيتها للأحداث المذكورة أعلاه؛ وأنها لم تثبت الادعاء بأن زوجها الأول كان وراء قتل زوجيها الثاني والثالث بسبب الوقت الذي انقضى بين الاعتدا ء ين ولأنه يبدو أن صاحبة البلاغ لم تتوصل إلى هذا الاستنتاج إلا بعد رفض طلب اللجوء الذي تقدمت به. ولم تعتقد الدولة الطرف أنه كان يمكن للفحص الطبي أن يغير التقييم، فقرار عدم إجرائه اتُخذ في ضوء جميع الأدلة المعروضة عليها، وليس أقلها أنه حتى ولو اعتبرت رواية العنف حقيقة واقعة، فإن سبب العنف وخطر التعرض للضرر في المستقبل سيظلان يفتقران إلى ما يدعم صحتهما. وعلاوة على ذلك، تدعي الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تتمتع بحماية يوفرها لها ذكور في الصومال وأن بلدتها لا تسيطر عليها حركة الشباب بل قوات إدارة جوبا المؤقتة.

٨-٤ وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ، من حيث الجوهر، موجهة نحو الطعن في الأسلوب الذي اعتمدته الدولة الطرف في تقييمها لظروف قضيتها، وفي تطبيقها لأحكام القانون الوطني وتوصُّلها إلى الاستنتاجات. وتشير اللجنة إلى أنه يعود عموماً إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في قضية معينة ( ) ، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم كان متحيزاً أو كان يستند إلى قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزاً ضد المرأة، وأنه كان تعسفيا بشكلٍ واضح أو اعتُبر حرمانا من العدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن لا شيء في ملف القضية يثبت أن أيا من هذه الشوائب اعترى نظر السلطات في ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن مخاوفها من المخاطر التي ستتعرض لها إذا عادت إلى الصومال. وتلاحظ اللجنة أنه رغم الإفادات العمومية الطابع ال تي قدمها محامي صاحبة البلاغ عما يُتصور بأنه أوجه عدم كفاءة في إجراءات اللجوء المتبعة في الدولة الطرف، لم يُدَّعَ بأنها بلغت حد التمييز أو تسببت به أو أصدرت قرارات اتخذتها السلطات تعسفاً في حالة صاحبة البلاغ. وعلاوة على ذلك، يتعين على كل دولة طرف ذات سيادة أن تحدد طبيعة نظامها الخاص لتحديد اللاجئين وهيكليته والإجراءات الخاصة به، ما دامت الضمانات الإجرائية الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي محترمة.

٨-٥ ومع أن صاحبة البلاغ طلبت إذنا، لم يُمنح، بتقديم شاهد، فإن المسألة لم تكن تتعلق بالمعلومات الأساسية عن تاريخ أسرة صاحبة البلاغ التي كان في إمكان ذلك القريب أن يوفرها، لأنه كان قد غادر الصومال أصلا عند اندلاع الحرب الأهلية، ولم يكن تاليا على اطلاع على أي من الأحداث التي استُند إليها في طلب اللجوء. وبناء على ذلك تناولت السلطات كل الحجج التي قدمتها صاحبة البلاغ أثناء إجراءات اللجوء، وقيَّمت ادعاءات هذه الأخيرة بشأن العنف الذي تعرضت له على يد كل من زوجها الأول وعناصر حركة الشباب، وكل الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ على الصعيد الوطني، بما فيها التقييم الطبي الذي أجرته منظمة العفو الدولية، وادعاءات صاحبة البلاغ بأنها تعرضت للاضطهاد وهي عرضة لخطر القتل لدى عودتها. وختاما، ومع الأخذ في الاعتبار المعلومات المقدمة من الطرفين، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تحدد أي مخالفة إجرائية في عملية اتخاذ ال قرار التي اتبعتها الدولة الطرف.

٨-٦ وفي ضوء ما تقدم، ومع أن اللجنة لا تقلل من شأن الشواغل التي يمكن أن يعبَّـر عنها بصورة مشروعة في ما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في الصومال، ولا سيما بخصوص حقوق المرأة، فإنها تعتبر أنه ليس في ملف هذه القضية ما يمكِّنها من الخلوص إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تنظر بصورة كافية في ادعاءات طلب اللجوء التي قدمتها مقدمة البلاغ. وعليه، ترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف درست طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ على نحو يحترم التزامات تلك الدول بموجب الاتفاقية.

٩ - إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، تخلص إلى أن إجراءات اللجوء الخاصة بمقدمة البلاغ وقرار المضي في إجراءات إبعادها إلى الصوم ال، لا تشكل انتهاكاً للمواد 1 أو 2 أو 3 أو 5 أو 16 من الاتفاقية.