البلاغ مقدم من:

ن . م . (يمثلها محامٍ هو تاغ غوتشي)

الشخص المدّعي بأنه ضحية:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ البلاغ:

٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ (تاريخ تقديم البلاغ الأول)

الوثائق المرجعية:

أحيل إلى الدولة الطرف في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

٢١ تموز/يوليه ٢٠١٧

١ - ١ مقدمة البلاغ هي ن . م . ، مواطنة إثيوبية ولدت في عام 1988 . وتدعي أن ترحيلها إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكا لحقوقها بموجب المواد 3 و 5 و 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . ودخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في عامي 19 8 3 و 2000، على التوالي . ويمثل صاحبة البلاغ محامٍ هو تاغ غوتشي .

١ - ٢ وفي 4 آب/أغسطس 2014 رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبها اللجوء . ورفض مجلس طعون اللاجئين الطعن في هذا القرار في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ . وفي 3 كانون الأول/ديسمبر، طلبت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، أن تمتنع الدولة الطرف عن طرد صاحبة البلاغ إلى إثيوبيا ريثما تنظر اللجنة في قضيتها، عملا بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة (63) من النظام الداخلي للجنة .

الوقائع التي قدمتها صاحبة البلاغ

٢ - ١ صاحبة البلاغ امرأة مسلمة من جيجيكا، بإثيوبيا . وهي متزوجة من رجل يزعم أنه ينتمي إلى الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، وهي حركة تدعي أنها تقاتل من أجل تقرير مصير الشعب في منطقة أوغادين وتعتبرها السلطات الإثيوبية منظمة إرهابية . ولم تكن صاحبة البلاغ عضوا نشطا فيها بل كانت تؤيد الحركة . ولما كانت أنشطة زوجها سرية، فإنها لا تعرف بالضبط ماذا كان دوره في المنظمة، إلا أنه يذكر أنه كان عضوا في الميليشيا .

٢ - ٢ وفي آب/أغسطس ٢٠١٣، جاءت الشرطة إلى منزل صاحبة البلاغ وألقت القبض على زوج صاحبة البلاغ . وبعد أسبوعين، أُلقي القبض عليها . وقد استجوبتها الشرطة بشأن أنشطة زوجها ومكان وجوده . ولم تكن صاحبة البلاغ تعرف أين مكان وجوده لأنها لم تره منذ أن أوقفته الشرطة واقتادته من منزلهما . وقد احتجزت وعُذبت يوميا لمدة ثلاثة أسابيع . وقد عُصبت عيناها وانهالوا عليها بالضرب وأوهموها بأنها تختنق غرقا . وقيل لها أيضا إنها ستقتل إذا لم تقدم معلومات عن زوجها .

2 - 3 وفي أيلول/سبتمبر 2013، في أحد الأيام بعد غروب الشمس، بينما كانت تُخرج من زنزانتها للتعذيب، سمعت صاحبة البلاغ طلقات نارية في الخارج . وفرت الشرطة والحراس . وهربت هي من خلال الباب الذي ترك مفتوحا . وركضت طوال الليل حتى وصلت إلى منزل خالتها . ولم تذهب إلى منزل عائلتها لأنها كانت تخشى من أن يعثروا عليها هناك . وبقيت ليلة واحدة فقط في منزل خالتها . ونظرا لأنها كانت تخشى على حياتها إذا ما بقيت في وطنها، دبرت خالة صاحبة البلاغ رحلة لها ودفعت ثمن رحلتها إلى الدانمرك .

2 - 4 وفي 15 آذار/مارس 2014 ( ) ، وصلت صاحبة البلاغ إلى الدانمرك دون وثائق سفر وقدمت طلبا للجوء في اليوم التالي . وفي 4 آب/أغسطس، رفضت دائرة الهجرة طلب اللجوء الذي قدمته . وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أيد مجلس طعون اللاجئين القرار على أساس التناقضات في رواية صاحبة البلاغ عن الوقائع . ولم يشر مجلس الطعون إلى الحالة في البلد . ولاحظ المجلس أن صاحبة البلاغ ذكرت أنها احتجزت في ” زنزانة “ ثم في ” باحة “ وقت الفرار وروايتها للتعذيب الذي تعرضت له يبدو مفبركا وليس نتيجة خبرتها الشخصية . وتقول صاحبة البلاغ إن الدولة الطرف لم تحقق في ادعاءاتها . والعنصر الآخر الذي لاحظته اللجنة هو تفسيرها غير الواضح لرحيلها (فهي لا تعرف كم كانت تكلفة رحلتها ولم تر وثائق السفر) .

2 - 5 وفيما يتعلق بطريقة هروبها، تدفع صاحبة البلاغ بأنها كانت في زنزانة في معظم الوقت . وفي وقت هروبها، كانت خارج الغرفة وتمكنت من الفرار من خلال الباحة . وقد هرب الجنود من خلال البوابة وتركوها غير مقفلة، فتمكنت من الهروب . وقد يكون المترجم الشفوي قد استخدم عبارات مختلفة عن ” الزنزانة “ أو ” الباحة “ في اجتماعات مع دائرة الهجرة ومجلس طعون اللاجئين، ولكن في جميع الأوقات كانت صاحبة البلاغ تعني أنها كانت في الباحة وقت فرارها . وقدمت صاحبة البلاغ رسما بيانيا يبين مكان احتجازها وطريق هروبها وفقا لروايتها .

2 - 6 وفيما يتعلق بالتعذيب، توضح صاحبة البلاغ أنها كانت تعذب وهي معصوبة العينين وكانوا يضعون رأسها تحت ماء بارد، وهي ممارسة تعرف باسم الإيهام بالخنق غرقا . وهذا جعلها تشعر وكأنها كانت تغرق . وكانت تُضرب بأشياء خشبية، مما ترك كدمات على جسدها . وأوضحت ذلك بالطريقة الوحيدة التي تعرفها . ولم تخلف الضربات ندوبا . وتذكر أن أشخاصا من منطقتها يشتبه في أنهم يدعمون الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين كانوا يتعرضون للتعذيب والقتل .

2 - 7 وفيما يتعلق بوثائق السفر، توضح صاحبة البلاغ أن خالتها هي التي دفعت تكاليف سفرها وأن وكيلا كان يحمل الوثائق في الطريق . ولا تعرف صاحبة البلاغ كم كانت تكلفة السفر أو كيف خطط له . وهي لم تر الوثائق أبدا ولا تذكر أنها قالت خلاف ذلك .

2 - 8 وتدعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت لإجهاد وضغط شديدين أثناء المقابلة مع دائرة الهجرة في الدانمرك، ولهذا السبب ربما كان تفسيرها يبدو غير مقنع . ونتيجة للحالة الراهنة في إقليم أوغادين، ينبغي ألا يكون هناك أدنى شك في أنها ستكون معرضة لخطر الاضطهاد إذا أعيدت لأنها متزوجة من عضو في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، ومن ثم سيشتبه في أنها تدعم المنظمة . وقالت إنها ستكون عرضة للقتل . ولم يؤخذ أي اعتبار في الحسبان للآثار النفسية والجسدية للتعذيب الذي تعرضت له أو الحالة في إقليم أوغادين، ولم تبذل أي محاولات للتحقيق في صحة ادعاءات صاحبة البلاغ . وتذكر صاحبة البلاغ كذلك أنه يبدو أن مجلس طعون اللاجئين سعى إلى التركيز على أصغر تناقض ليستند إليه في استنتاج عدم المصداقية من أجل أن يتمكن من رفض الدعوى . وهذا لا يأخذ في الاعتبار الضغوط التي يواجهها طالبو اللجوء لدى وصولهم . وتذكر صاحبة البلاغ أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية .

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أنها قد تتعرض للتعذيب مرة أخرى أو تقتل إذا أعيدت إلى إثيوبيا لأنها متزوجة من عضو في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، ولهذا السبب وحده فإنها تعتبر أيضا عضوا ومؤيدا .

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ بالتالي أن الدانمرك تنتهك المواد 3 و 5 و 7 من الاتفاقية .

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أنه يجب، عملا بالمادة 3، ضمان تطور المرأة وتقدمها الكاملين، بغية ضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمتعها بها على قدم المساواة مع الرجل .

3 - 4 وتدعي كذلك أن حقوقها انتهكت بموجب المادة 7 من الاتفاقية، التي يحق لها بموجبها أن تشارك بحرية في المنظمات والجمعيات غير الحكومية المعنية بالحياة العامة والسياسية في بلدها لأنها غير قادرة على اختيار انتمائها السياسي . وتعتبرها السلطات الإثيوبية عضوا في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين بسبب زواجها فقط، انتهاكا للمادة 7 (ج)، التي يمكن أيضا أن تفهم على أنها الحق في عدم المشاركة في المنظمات غير الحكومية . وليس لديها نفس الفرص للمشاركة بحرية في المنظمات غير الحكومية ولا يمكنها التمتع بحقوق الإنسان الخاصة بها على قدم المساواة مع الرجل .

3 - 5 وتؤكد أيضا أنه يتعين على الدول الأطراف، عملا بالمادة 5، أن تتخذ التدابير المناسبة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بغية تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين أو على الأدوار النمطية للرجل والمرأة .

3 - 6 وتذكر أيضا أنه بسبب الظروف السائدة في إثيوبيا، فإن ترحيلها إلى إثيوبيا سينتهك المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 3 حزيران/يونيه 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية .

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين لم يتمكن من قبول أي جزء من بيانات صاحبة البلاغ كحقيقة . وتؤكد الدولة على أقوالها المتناقضة بشأن العناصر الحاسمة في أسباب اللجوء، بما في ذلك أين كانت على وجه الدقة وقت فرارها . وقد كانت وفقا لمقابلة الفحص التي أجرتها بشأن طلب لجوئها في زنزانة عندما سمعت صوت إطلاق نار وشاهدت الحراس يهربون . وفي تلك اللحظة، ركضت من خلال باب الزنزانة المفتوح . واستنادا إلى أقوالها في مقابلة اللجوء الموضوعية وفي جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الطعون، فإنها كانت خارج الزنزانة عندما هرب الجنود، وتمكنت من مغادرة المبنى من خلال باب مفتوح . وأكدت اللجنة كذلك أنها ردت بإيجاز على مسألة كيفية تنفيذ التعذيب، كما أنها لم تتمكن من تقديم أي معلومات عن كيفية تأثير التعذيب عليها . وفي ضوء هذه الخلفية، ارتأى المجلس أن ما ذكرته عن التعذيب يجب أن يكون ملفقا ولا يعكس تجربتها الشخصية . وأخيرا، أدلت صاحبة البلاغ بأقوال متناقضة عن وثائق السفر . وفي مقابلة فحص اللجوء التي أجريت في 26 آذار/ مارس 2014، ذكرت أن الوكيل عرض عليها جواز السفر وتذاكر السفر، بينما قالت في مقابلة اللجوء الموضوعية التي جرت في 12 حزيران/يونيه 2014 وفي جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة إنها لا تعرف ما المستندات التي استخدمت لأنها لم ترها . وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى أنها لم تقدم أسبابا محتملة تبرر لجؤها، ومن ثم فقد أخفقت في إثبات احتمال تعرضها للاضطهاد عملا بالمادة 7 (1) من قانون الأجانب أو أنها بحاجة إلى الحماية عملا بالمادة 7 (2) من القانون لو أعيدت إلى إثيوبيا .

4 - 3 وتقدم الدولة الطرف كذلك وصفا شاملا لتنظيم مجلس طعون اللاجئين وتكوينه وواجباته وامتيازاته وولايته القضائية، وضمانات طالبي اللجوء، بما في ذلك التمثيل القانوني، ووجود مترجم شفوي، وإمكانية قيام طالب اللجوء بالإدلاء بإفادة عند الاستئناف . وتلاحظ أيضا أن مجلس الطعون لديه مجموعة شاملة من المواد الأساسية العامة المتعلقة بالحالة في البلدان التي تستقبل الدانمرك منها طالبي اللجوء، وهي تستكملها وتعززها بملاحق على أساس مستمر من مصادر مختلفة معترف بها، وكلها تؤخذ في الاعتبار عند تقييم القضايا .

4 - 4 وبالإشارة إلى قرار اللجنة في قضية م . ن . ن ضد الدانمرك ( ) تشير الدولة الطرف إلى أثر الاتفاقية خارج الحدود الإقليمية فقط عندما يكون من المتوقع حدوث عنف جسيم بسبب نوع الجنس عند عودة صاحبة البلاغ . ولذلك، فإنها تؤكد أن خطر هذا العنف يجب أن يكون حقيقيا وشخصيا ومتوقعا . وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغها إلى اللجنة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، لأنه لم يثبت أن صاحبة البلاغ ستتعرض لاحتمال حقيقي وشخصي ومتوقع لأشكال خطيرة من العنف القائم على نوع الجنس إذا أعيدت إلى إثيوبيا . وهي تؤكد بالتالي أن البلاغ غير مقبول لأنه لا أساس له من الصحة .

4 - 5 وإذا ما رأت اللجنة أن البلاغ مقبول وشرعت في النظر في أسسه الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية أنها ستتعرض لاحتمال حقيقي وشخصي ومتوقع لأشكال خطيرة من العنف الجنساني إذا أعيدت إلى إثيوبيا .

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات في بلاغها إلى اللجنة لم تكن معروضة على السلطات الوطنية، ولذلك فإن سلطات الدولة الطرف نظرت في جميع الظروف المعروضة على اللجنة على النحو الواجب في القرار المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 .

4 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى المادة 40 من قانون الأجانب التي تنص على أنه يجب على الأجنبي أن يقدم ما يلزم من معلومات لكي تبت فيما إذا كان ادعاؤه يقع في حدود المادة 7 من القانون . ولذلك يتعين على طالبي اللجوء إثبات أسباب طلب اللجوء . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الفقرتين 195 و 196 من كتيب الإجراءات والمعايير المتعلقة بتحديد وضع اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلقين بمركز اللاجئين ( ) ، الذي ينص على أن ” يجب على صاحب البلاغ نفسه في المقام الأول أن يثبت صحة الوقائع ذات الصلة بحالته الفردية “ وأنه ” المبدأ القانوني العام يؤكد أن عبء الإثبات يقع على عاتق الشخص الذي يقدم الطلب “ . وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف كذلك إلى الاجتهاد القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي اعتبرت الشكوى غير مقبولة لعدم تقديم أدلة كافية دعما للطلب بموجب المادتين 6 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالترحيل إلى باكستان ( ) .

4 - 8 وتؤكد الدولة الطرف من جديد الأسباب التي استند إليها قرار عدم وجود مصداقية، بما في ذلك التناقضات في العناصر الحاسمة للقصة والسطحية في البيانات المتعلقة بالتعذيب . وعلى هذا الأساس، لم يتمكن مجلس طعون اللاجئين من قبول بيان صاحبة البلاغ . ولا يمكن أن يغير المخطط الذي قدمته صاحبة البلاغ التقييم الذي توصل إليه مجلس الطعون .

4 - 9 ولا تجد الدولة الطرف أي أساس لتأكيد صاحبة البلاغ أنها تعرضت لإجهاد أو ضغط خلال مقابلاتها مع دائرة الهجرة الدانمركية .

4 - 10 وفيما يتعلق بتأكيد صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم يجر أي تحقيق في خطورة حالتها، فإن الدولة الطرف تؤكد من جديد أن من واجب صاحبة البلاغ إثبات صحة أسبابها لطلب اللجوء . وعلاوة على ذلك، أجرى مجلس الطعون تقييما شاملا لمصداقية صاحبة البلاغ، ومعلوماتها الأساسية وظروفها الخاصة .

4 - 11 وفيما يتعلق بتأكيد صاحبة البلاغ بأن الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب الذي تعرضت له لم تؤخذ في الاعتبار أثناء إجراءات اللجوء، تؤكد الدولة الطرف أنه إذا كانت إفادات طالبة اللجوء تتسم بالتناقض أو المبالغة أو الإغفال، سيحاول مجلس طعون اللاجئين توضيح الأسباب . وتلاحظ في هذا الصدد أنه عند تقييم مصداقية طالب اللجوء، سيأخذ مجلس الطعون في الاعتبار الحالة الخاصة لطالب اللجوء، بما في ذلك الاختلافات الثقافية والسن والحالة الصحية . غير أن الإفادات المتناقضة التي أدلت بها طالبة اللجوء فيما يتعلق بالعناصر الحاسمة لأسباب لجوئها قد تضعف مصداقية طالبة اللجوء . وإذا كان هناك شك، فإن المجلس سيقيم دائما إلى أي مدى ينبغي تطبيق مبدأ تأويل الشك لصالح المتهم . وردا على ما ذكرته صاحبة البلاغ من أن المجلس سيجد عادة أن طالبي اللجوء غير موثوقين استنادا إلى أصغر حالة تناقض، تدفع الدولة الطرف بأن هذا غير صحيح؛ وبدلا من ذلك، يتم إجراء تقييم شامل على أساس جميع المسائل المعروضة عليه، بما في ذلك بيانات طالب اللجوء والمثول الشخصي أمام المجلس بالاقتران مع المعلومات الأخرى المتاحة . ويؤكد في هذا الصدد ما إذا كانت البيانات متماسكة ومحتملة ومتسقة . وفي حالة تناقض الأقوال، سينظر المجلس أيضا في حالة طالب اللجوء، بما في ذلك حالته الصحية .

4 - 12 وتؤكد الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين اتخذ قراره على أساس إجراء أتيحت خلاله لصاحبة البلاغ فرصة تقديم آرائها شفويا وخطيا إلى مجلس الطعون بمساعدة محام . وقد سمح لها بالإدلاء ببيان في جلسة الاستماع والإجابة عن الأسئلة . ثم سمح لمحاميها وممثل دائرة الهجرة الدانمركية بإلقاء كلمات ختامية، ومن ثم أتيحت لصاحبة البلاغ فرصة الإدلاء ببيان ختامي .

4 - 13 وتخلص الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين قد راعى جميع المعلومات ذات الصلة في قراره وأن الطلب المقدم إلى اللجنة لم يسلط الضوء على أي معلومات جديدة تثبت تعرض صاحبة البلاغ لخطر التعذيب أو القتل إذا أعيدت إلى إثيوبيا . ولذلك، توافق الدولة الطرف على تقييم القضية الذي قدمه مجلس الطعون وتشير أيضا إلى عدم تقديم أي تفسير مرض للإفادات المتناقضة التي أدلت بها صاحبة البلاغ بشأن العناصر الحاسمة لأسباب اللجوء التي قدمتها، وإلى ردودها الغامضة على الأسئلة المتعلقة بالتعذيب التي زعمت أنها تعرضت له .

4 - 14 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن عودتها إلى إقليم أوغادين ستشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرا للأوضاع العامة في إثيوبيا، فإنها ترى أن البت في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية يقع خارج نطاق سلطة اللجنة . بيد أنها تجد ما يبرر ملاحظة أن الظروف العامة في إقليم أوغادين ليست من السوء بحيث أن كل من يعاد إلى تلك المنطقة قد يعتبر عرضة لخطر سوء المعاملة، مما يتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية . وقد أخذ مجلس طعون اللاجئين في الاعتبار، في تقييمه، المعلومات الأساسية المتاحة عن إثيوبيا، ووجد أن هذه المواد الشاملة المتاحة لمجلس الطعون لا تؤدي إلى تقييم مختلف . ولذلك تعتمد الدولة الطرف كلية على التقييم الذي أجراه المجلس بشأن الأوضاع السائدة في البلد .

4 - 15 وخلاصة القول، ترى الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أخذ جميع المعلومات ذات الصلة في الاعتبار عندما اتخذ قراره وأن بلاغ صاحبة البلاغ لم يقدم أية معلومات تثبت صحة الادعاء بأنها ستتعرض للتعذيب أو القتل إذا ما أعيدت إلى إثيوبيا . وتشير كذلك إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تقبل فيها المحكمة الأوروبية بأن السلطات الوطنية، كمبدأ عام، هي أفضل جهة مؤهلة لتقييم ليس الحقائق فحسب، بل ومصداقية الشهود، ذلك لأنها هي التي لديها فرصة رؤية وسماع وتقييم سلوك الشخص المعني ( ) . وتشير أيضا إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية فيما يتعلق بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي تميز التحقيقات التي تجريها الدولة الطرف وتشدد على ضرورة قيام أصحاب البلاغات بتحديد المخالفات في عمليات صنع القرار في الدولة الطرف أو أي احتمالات مخاطرة لم تأخذها سلطات الدولة الطرف في اعتبارها على النحو الواجب، والتي بدونها يمكن التأكيد على أنه لم يكن هناك أي انتهاك ( ) . وتشير الدولة الطرف مجددا إلى عملياتها الوطنية التي اتخذت بموجبها قرارا في قضية صاحبة البلاغ وتذكر أن بلاغها يعكس حقيقة أنها لا توافق على تقييم المصداقية الذي توصل إليه مجلس الطعون دون أن يحدد أي مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الاعتبار بشكل صحيح . ولذلك، فإنها تدفع بأن صاحبة البلاغ تحاول استخدام اللجنة كهيئة طعن لإعادة تقييم الظروف الواقعية لقضيتها . وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة يجب عليها أن تولي وزنا كبيرا للنتائج التي توصل إليها المجلس الذي هو في وضع أفضل لتقييم الظروف الوقائعية في قضية صاحبة البلاغ .

4 - 16 ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب تدعو إلى التشكيك في النتائج التي خلص إليها مجلس طعون اللاجئين، ناهيك عن استبعادها، والتي خلصت إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أسبابا كافية للاعتقاد بأنها ستكون عرضة للتعذيب أو القتل إذا عادت إلى إثيوبيا . وفي ضوء هذه الخلفية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض مقبولية بلاغها بموجب المادة 4 (2) (ج) من الاتفاقية، ومن ثم فمن الواضح أن البلاغ لا أساس له ويجب اعتباره غير مقبول .

4 - 17 وفي حال اعتبر البلاغ مقبولا، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يثبت أن هناك أسبابا جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادة مقدمة البلاغ إلى إثيوبيا ستشكل انتهاكا للمواد 3 و 5 و 7 من الاتفاقية .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في 25 آب/أغسطس 2015، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف .

5 - 2 وتكرر صاحبة البلاغ التأكيد على بياناتها السابقة، وبالإضافة إلى ادعاءها بأنها تعرضت لإجهاد وضغط في مقابلة أجرتها مع دائرة الهجرة الدانمركية، فإنها تضيف أن دائرة الهجرة طرحت عليها أسئلة استدراجية أثناء المقابلة التي أجرتها معها، وهو أمر محظور حظرا تاما، وأن الضغوط التي شعرت بها من جراء تلك الأسئلة ربما أدت بها إلى الإدلاء بأقوال متناقضة .

5 - 3 وفيما يتعلق بتقييم الدولة الطرف بأنها غير قادرة على تقديم تفاصيل عن كيفية تأثير التعذيب عليها، تدعي صاحبة البلاغ أن عمرها لا يتجاوز 26 عاما وكان من الصعب جدا عليها التعبير عن مدى تأثرها، وأنها اكتشفت أيضا أن شرح قصتها مرارا وتكرار سبب لها صدمات نفسية . وتؤكد من جديد أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار الآثار النفسية والجسدية للتعذيب .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 27 كانون الثاني/يناير 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية .

6 - 2 وإضافة إلى ملاحظاتها المؤرخة 3 حزيران/يونيه 2015، تشير الدولة الطرف إلى تعليقات صاحبة البلاغ بشأن تعرضها للإجهاد والضغط أثناء مقابلتها مع دائرة الهجرة الدانمركية وإلى بيانها الذي ذكرت فيه أنها سئلت أسئلة استدراجية . وتدفع الدولة الطرف بأنها لا ترى أي أساس لتأكيد صاحبة البلاغ أنها تعرضت لإجهاد وضغط خلال المقابلة التي أجرتها . وتلاحظ اللجنة أنه عند إجراء مقابلات مع طالبي اللجوء، ينظر موظفو الهجرة دائما في الظروف الشخصية للمقابلات، بما في ذلك سنهم ونوع جنسهم، لإشاعة أجواء إيجابية أثناء المقابلة . وفيما يتعلق بطرح الأسئلة الاستدراجية، تلاحظ الدولة الطرف أن ممثلة صاحبة البلاغ أمام اللجنة كانت أيضا محاميتها أمام مجلس طعون اللاجئين، وتلاحظ أنها لم تقدم أي ادعاء إلى المجلس بأن صاحبة البلاغ تعرضت لإجهاد أو ضغط أو سئلت أسئلة استدراجية من قبل دائرة الهجرة وبالتالي لا تجد الدولة الطرف أي أساس لهذه المطالبات .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري .

7 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على هذا الأساس . وتلاحظ اللجنة أنه وفقا للمعلومات المتاحة لها، فإن قرارات مجلس طعون اللاجئين غير قابلة للطعن في المحاكم الوطنية . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة البلاغ .

7 - 3 ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، تشعر اللجنة بالارتياح لأن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة طلب صاحبة البلاغ بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وملاحظة الدولة الطرف بأن الاتفاقية الأوروبية لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الانتهاك المزعوم للاتفاقية الأوروبية غير مقبول لأنه يتنافى مع الاتفاقية بموجب المادة 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري .

7 - 5 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن البلاغ لا أساس له من الصحة على نحو واضح ويتعارض مع المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري نظرا لعدم تقديم أدلة، تحيط اللجنة علما بادعاءات صاحبة البلاغ بأنها متزوجة من عضو في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، التي قدمت لها الدعم أيضا، وبأن السلطات الإثيوبية تصف جبهة التحرير بأنها منظمة إرهابية وأن السلطات تعتقل أعضاء المنظمة وتعذبهم . وتحيط اللجنة أيضا علما بادعاءاتها بأن السلطات حضرت إلى منزلها وألقت القبض على زوجها وأخذته وعادت إلى المنزل بعد ذلك بأسبوعين واستجوبت صاحبة البلاغ لمعرفة مكان زوجها وألقت القبض على صاحبة البلاغ وأخذتها إلى مكان احتجاز تعرضت فيه للتعذيب يوميا من خلال الضرب والإيهام بالخنق غرقا . وتقول إنها فرت أثناء إطلاق النار وركضت إلى منزل خالتها، التي سهلت هروبها من البلاد . وتدعي صاحبة البلاغ أنه نظرا للحالة الراهنة في إقليم أوغادين ولأنها، بسبب زواجها من عضو في جبهة التحرير، مشتبه في أنها تدعم المنظمة، لذا فهي معرضة لخطر التعذيب أو القتل . ولذلك، فإنها تدعي أنه إذا أعادتها الدولة الطرف إلى إثيوبيا، فإن ذلك يشكل انتهاكا لالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية على أساس أنها قد تتعرض لأشكال خطيرة من العنف القائم على نوع الجنس بسبب صلتها بزوجها وصفتها السياسية، وذلك بموجب المواد 3 و 5 و 7 من الاتفاقية . وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت أدلة كافية على ادعاءاتها لأغراض المقبولية، ولا تعتبر نفسها ممنوعة من النظر في البلاغ من حيث وقائعه الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري .

8 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أنها متزوجة من عضو في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، التي قدمت لها الدعم خلال اجتماعات، وأن سلطات الدولة أخذت زوجها من منزلهما المشترك، وعادت بعد ذلك بأسبوعين لاعتقال صاحبة البلاغ . وتدعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت، بعد احتجازها، للتعذيب يوميا لمدة ثلاثة أسابيع وسئلت عن مكان وجود زوجها، وتمكنت في نهاية المطاف من الفرار عندما اندلع قتال . وتدعي أنها هربت وأخيرا وصلت إلى منزل خالتها، التي رتبت لها مسألة الهروب في اليوم التالي . وتدعي أنها تخشى اعتقالها وتعذيبها مرة ثانية لدى عودتها بسبب انتماء زوجها إلى جبهة التحرير . وتفيد صاحبة البلاغ بأنها تعرضت لإجهاد وضغط أثناء المقابلات، وطرحت عليها أسئلة استدراجية ربما أدت بها إلى الإدلاء بأقوال متباينة أشارت إليها الدولة الطرف .

8 - 3 وتلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ لم تقدم أسبابا جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنها معرضة لاحتمال العنف الجنساني الخطير إذا أعيدت إلى إثيوبيا، وأن سلطات الهجرة الدانمركية استعرضت ادعاءاتها، وأن هذه الأخيرة وجدت أن صاحبة البلاغ لن تتعرض لخطر الاضطهاد على النحو المبين في المادة 7 (1) من قانون الأجانب أو لن تكون في حاجة إلى وضع الحماية المنصوص عليه في المادة 7 (2) من قانون الأجانب إذا أعيدت إلى إثيوبيا، وأن صاحبة البلاغ لم تقدم وصفا موثوقا للأحداث المذكورة أعلاه، وأنها لم تفسر تماما الاختلافات بين روايات هروبها، وأن أقوالها المتعلقة بالتعذيب تبدو سطحية ومفبركة، وأنها أدلت بأقوال متباينة بشأن ما إذا كانت قد رأت الوثائق التي استخدمتها في هروبها . كما تحيط علما بملاحظة الدولة الطرف بأنها لم تجد أساسا يستند إلى الاعتقاد بأن صاحبة البلاغ قد طرحت عليها أسئلة استدراجية أو تعرضت لضغوط لا مبرر لها أثناء المقابلات معها، ومن ثم فإن التناقضات ظلت من غير شرح .

8 - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن حقوقها المنصوص عليها في المواد 3 و 5 و 7 من الاتفاقية قد انتهكت فيما يتعلق بعدم قدرتها على اختيار انتمائها السياسي، وأنها ستتعرض للاضطهاد إذا أعيدت إلى إثيوبيا بسبب انتماء زوجها إلى الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين . وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد ادعاء بأن الدولة الطرف انتهكت بصورة مباشرة أحكام الاتفاقية، إلا أن الانتهاك الذي تزعمه صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالدولة الطرف هو في الواقع أنها ستواجه عند عودتها إلى إثيوبيا أشكالا خطيرة من العنف الجنساني على يد السلطات الإثيوبية بسبب التمييز القائم على هذه الأحكام .

8 - 5 وتشير اللجنة إلى الفقرة 21 من توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية لمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية لدى المرأة، التي تنص على أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يفرض مبدأ الإعادة القسرية على الدول واجب الامتناع عن إعادة شخص إلى مكان قد يتعرض فيه إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتذكر أيضا أن الاتفاقية تشمل الحقوق والحريات المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، ومن ثم فإن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم المجرمين أو إبعاد شخص ما من أراضيها أو نقله أو إزالته بطريقة أخرى إلى إقليم دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك خطرا حقيقيا بوقوع ضرر لا يمكن إصلاحه . ويشكل مبدأ عدم الإعادة القسرية أيضا عنصرا أساسيا من عناصر اللجوء وحماية اللاجئين الدوليين . ويتمثل جوهر المبدأ في أنه لا يجوز لدولة أن تلزم شخصا بالعودة إلى إقليم قد يتعرض فيه للاضطهاد، بما في ذلك أشكال الاضطهاد المتصلة بنوع الجنس، وأسباب الاضطهاد . وأشكال الاضطهاد المتصلة بنوع الجنس هي أشكال موجهة ضد المرأة لأنها امرأة أو التي تؤثر على المرأة بشكل غير متناسب مع تأثيره على غيرها . ويشمل هذا الواجب الإيجابي التزام الدول الأطراف بحماية المرأة من التعرض لمخاطر حقيقية وشخصية ومتوقعة لأشكال خطيرة من العنف الجنساني، بصرف النظر عما إذا كانت هذه العواقب ستحدث خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف المرسلة . وإذا اتخذت دولة طرف قرارا يتعلق بشخص يقع ضمن ولايتها القضائية، وكانت النتيجة اللازمة والمتوقعة هي أن حقوق هذا الشخص بموجب الاتفاقية ستنتهك في ولاية قضائية أخرى، فإن الدولة الطرف نفسها قد تكون تنتهك الاتفاقية ( ) .

8 - 6 وتشير اللجنة إلى أن سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية من واجبها عموما تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في حالة معينة ( ) ، ما لم يكن من الممكن إثبات أن التقييم كان متحيزا أو قائما على القوالب النمطية الجنسانية ويشكل تمييزا ضد المرأة، وتعسفيا بوضوح أو يصل إلى حد إنكار العدالة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تهدف، من الناحية الموضوعية، إلى الطعن في الطريقة التي قامت بها سلطات الدولة الطرف بتقييم الظروف الواقعية لقضيتها، وتطبيق أحكام التشريع، والتوصل إلى استنتاجات . ولذلك فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت هناك أي مخالفة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بطلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ بقدر ما فشلت سلطات الدولة الطرف في تقييم خطر العنف الجنساني الخطير تقييما صحيحا في حالة عودتها إلى إثيوبيا . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة انتقاد صاحبة البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف تجاهلت أهمية أقوالها وخلفيتها وأدلتها الخاصة فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرضت له . غير أن اللجنة ترى أنه بعد تناول جميع العناصر التي قدمتها صاحبة البلاغ، خلصت سلطات الدولة الطرف إلى أن قصة صاحبة البلاغ تفتقر إلى المصداقية بسبب التناقضات وعدم وجود أدلة . وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في الملف ما يدل على أن نظر السلطات في ادعاءات صاحبة البلاغ قد كان يعاني من أي مخالفات من هذا القبيل تؤدي إلى استنتاج مفاده أن الدولة الطرف لم تقيم المخاطر التي تواجهها صاحبة البلاغ .

8 - 7 وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة، وإن كانت لا تقلل من شأن الشواغل التي يمكن التعبير عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة، فإنها ترى أن الملف ليس فيه ما يسمح لها بالاستنتاج بأن سلطات الدولة الطرف فشلت في إيلاء الاعتبار الكافي لمطالب صاحبة البلاغ المتعلقة باللجوء . ولذلك ترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف أجرت دراسة لطلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ بطريقة تحترم التزاماتها بموجب الاتفاقية .

9 - وتخلص اللجنة، التي تتصرف بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، إلى أن إجراءات اللجوء لصاحبة البلاغ وقرار ترحيلها إلى إثيوبيا لا يشكلان خرقا للمواد 3 و 5 و 7 من الاتفاقية .