رسالة مقدمة من:

س . ج . أ (يمثلها محامٍ هو تاغ غوتشي)

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم الرسالة:

2 كانون الأول/ديسمبر 2014 (رسالة أولى)

الجهات ال ْ مُحال إليها:

أحيلت إلى الدولة الطرف في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧

١-١ مقدمة الرسالة هي س . ج . أ . ، وهي مواطنة صومالية من مواليد عام 1989 . وهي تدعي أن ترحيلها إلى الصومال من الدانمرك سيشكل انتهاكا لحقوقها بموجب المواد 3 و 5 و 16 (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وقد دخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ في الدانمرك في عامي 1983 و 2000، على التوالي . ويمثل صاحبة الرسالة محامٍ هو تاغ غوتشي .

١-٢ وقد رفضت دائرة الهجرة الدانمركية، في ٩ تموز/يوليه ٢٠١٤، طلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة الرسالة . ورفض مجلس طعون اللاجئين الطعن في هذا القرار في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ . وأُمرت صاحبة الرسالة بمغادرة الدانمرك بحلول 8 كانون الأول/ديسمبر 2014 . وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2014، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري، أن تمتنع عن طرد صاحبة الرسالة إلى الصومال ريثما تنظر اللجنة في حالتها، عملا بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والقاعدة 63 من النظام الداخلي للجنة .

١-٣ وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، علق مجلس طعون اللاجئين رحيل صاحبة الرسالة من الدانمرك حتى إشعار آخر، بناء على طلب اللجنة .

١- ٤ وفي ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ و ١٨ شباط/فبراير ٢٠١٦، رفضت اللجنة طلبات الدولة الطرف برفع التدابير المؤقتة .

الوقائع كما قدمتها صاحبة الرسالة

٢-١ تنحدر صاحبة الرسالة من عيل غاراس بمنطقة جلجدود . وقد وصلت إلى الدانمرك في نيسان/أبريل ٢٠١٤، سعيا منها إلى الهروب من زواج قسري مع أحد أعضاء حركة الشباب . ففي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، بينما كانت تسير في طريقها إلى إحدى المدارس، لاحظها أ . ح . ، وهو أحد كبار أعضاء حركة الشباب . وبعد ذلك، توجه إلى والدها عدة مرات ليطلب منه أن يعطيه يد صاحبة الرسالة ليتزوج بها . ورفض والد صاحبة الرسالة في البداية ثم حاول المماطلة في إعطاء رده النهائي . ولم تكن صاحبة الرسالة ترغب في الزواج . ولذلك، بدأ والدها يدبر لهروبها من الصومال . وباعت عمة صاحبة الرسالة بعضا من أرضها لدفع تكلفة سفرها .

٢-٢ وفي ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٤، جاء أ . ح . إلى منزل صاحبة الرسالة وأجبرها على أن تتبعه ومضى بها إلى مقر حركة الشباب في المدينة، وهناك قيل لها إنها إن رفضت الزواج منه فإنه سيقتلها . وقالت صاحبة الرسالة إنها ستفكر في الأمر فأخلى أ . ح سبيلها . وبعد ذلك، رتب والدا صاحبة الرسالة لمغادرتها . إذ سافرت إلى منزل عمتها في طوسمريب، وبعد ثلاثة أيام، هربت إلى الدانمرك . وسافرت عبر إثيوبيا وتركيا، بدون وثائق سفر .

٢-٣ وفي ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤، وصلت صاحبة الرسالة إلى الدانمرك حيث قدمت طلب لجوء .

٢-٤ وفي ٩ تموز/يوليه ٢٠١٤، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الرسالة . وفي ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، أيد مجلس طعون اللاجئين هذا القرار . وخلص المجلس إلى أن رواية صاحبة الرسالة وبياناتها تفتقر إلى المصداقية؛ فتفسيراتها وسردها للوقائع المحددة فيه مراوغة، ومواربة، بل وتضارب أحيانا، ويبدو من البيانات أنها ملفقة . وبناء على ذلك، طلب المجلس إلى صاحبة الرسالة أن تغادر البلد بحلول ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ .

٢-٥ ووفقا لقانون الأجانب، ليست قرارات مجلس طعون اللاجئين موضع طعن . ودفعت صاحبة الرسالة بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة الرسالة أن ترحيلها إلى الصومال سيشكل انتهاكا لحقوقها بموجب المواد 3 و 5 و 16 (ب) من الاتفاقية . وبالنظر إلى الظروف العامة السائدة في الصومال، تدعي أيضا أنه إذا ما تم ترحيلها من ذلك البلد فسيمثل ذلك انتهاكا للمادة ٣ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) .

٣-٢ وتدعي صاحبة الرسالة أنه، إذا ما أعيدت إلى الصومال، فإنها ستجبر على الزواج من عضو في حركة الشباب ولن يتأتى لها نفس الحق في اختيار الزوج وفي إبرام زواج بموافقتها التامة على النحو الذي تكفله المادة ١٦ (ب) من الاتفاقية . وإضافة إلى ذلك، فإنها تخشى أن تتعرض للقتل أو التعذيب على يد أ . ح . أو أعضاء آخرين في حركة الشباب لأنها لا ترغب في الزواج منه . وتدعي كذلك، أنه في حال ترحيلها، فإن الدولة الطرف ستنتهك المادتين ٣ و ٥ من الاتفاقية إذ لن يضمن لها أن تمارس حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجل .

٣-٣ وتعترض صاحبة الرسالة أيضا على قرار مجلس طعون اللاجئين لأنه يستند أساسا إلى مصداقيتها ( ) ، وتدعي أن المجلس لم يحقق في الخطر الذي ستتعرض له في حال ما إذا تمت إعادتها .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية

٤-١ في 3 حزيران/يونيه 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية .

٤-٢ وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة لم تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة تجعل رسالتها مقبولة . وتضيف الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين لم يستطع أن يقبل أي جزء من بيانات صاحبة الرسالة باعتبارها وقائع، مع الإشارة أيضا إلى وجود حالات تضارب في بياناتها .

٤-٣ وتقدم الدولة الطرف وصفا شاملا لتنظيم مجلس طعون اللاجئين وتكوينه ومهامه وصلاحياته واختصاصاته، ولضمانات طالبي اللجوء، بما في ذلك التمثيل القانوني، ووجود مترجم شفوي، وإمكانية قيام طالب اللجوء بالإدلاء ببيان عند الاستئناف . وتلاحظ أيضا أن للمجلس مجموعة شاملة من المواد الأساسية العامة عن الحالة في البلدان التي تستقبل الدانمرك منها طالبي اللجوء، يقوم المجلس باستكمالها وتحديثها باستمرار من مختلف المصادر المعترف بها، ويأخذ جميعَها في الاعتبار عند تقييم الحالات .

٤-٤ وبالإشارة إلى قرار اللجنة في قضية م . ن . ن ضد الدانمرك ( ) ، تشير الدولة الطرف إلى أن الاتفاقية لا يكون لها أثر خارج الحدود الإقليمية إلا عندما يكون من المتوقع وقوع عنف جسيم قائم على نوع الجنس عند عودة صاحبة الرسالة . ولذلك، فإنها تؤكد أن خطر وقوع هذا العنف يجب أن يكون حقيقيا وشخصيا ومتوقعا . وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تقدم دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية رسالتها إلى اللجنة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، لأنها لم تثبت أنها ستتعرض لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع يتمثل في أشكال خطيرة من العنف الجنساني، في حال إعادتها إلى الصومال .

٤-٥ وتؤكد الدولة الطرف، في حال ما إذا رأت اللجنة أن الرسالة مقبولة وشرعت في النظر في أسسها الموضوعية، أن صاحبة الرسالة لم تثبت بما فيه الكفاية أنها ستتعرض لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع يتمثل في أشكال خطيرة من العنف الجنساني إذا ما أعيدت إلى الصومال .

٤-٦ وتذكر الدولة الطرف بأن بيانات صاحبة الرسالة أمام دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين غير متسقة . فإضافة إلى ردها المثير للجدل على أ . ح . في لقائهما الأخير، أدلت بإفادات متضاربة عن عمتها، بما في ذلك ظروف وفاتها . إذ أفادت، أثناء المقابلة التي أجريت معها لفحص طلب اللجوء في ٩ أيار/مايو ٢٠١٤، أن عماتها الثلاث هن رحل من حرارديري . وفي وقت لاحق أثناء المقابلة نفسها، أفادت صاحبة الرسالة أن إحدى عماتها هي التي دفعت تكلفة مغادرتها بلدها الأصلي وأن عمتها قد باعت أرضها . ثم ادعت أن عمتها قد توفيت، وأنها قد عاشت في طوسمريب . ثم أفادت أن والدها قد أبلغها بأن عمتها قتلت على يد حركة الشباب لأن الحركة علمت بأنها قد ساعدت صاحبة الرسالة على مغادرة القرية . وقدمت صاحبة الرسالة إيضاحات غير مقنعة تنم عن المواربة عن مقتل عمتها وعن موقع أ . ح . في قريتها .

٤-٧ وتفيد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة قدمت أيضا بيانات غير متسقة وملفقة بلا شك بخصوص اتصالها بأسرتها بعد مغادرتها بلدها الأصلي . فأثناء المقابلة التي أجرتها معها دائرة الهجرة الدانمركية في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، أفادت بأن آخر اتصال لها بأسرتها كان قبل عشرين يوما من المقابلة - وهو ما يطابق أيار/مايو ٢٠١٤ - وأيضا في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤ . وفي جلسة الاستماع الشفوية أمام مجلس طعون اللاجئين، في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، ذكرت صاحبة الرسالة أنها اتصلت بأسرتها في بلدها الأصلي مرتين منذ ذلك الحين، وكانت آخر مرة اتصلت فيها بها في حزيران/ يونيه ٢٠١٤ . وذكرت صاحبة الرسالة بعد ذلك أن القرية فارغة، إذ فر منها الجميع . وعندما سئلت كيف حصلت على هذه المعلومة، أجابت أن لا أحد أخبرها . وعلى الرغم من تكرار السؤال عدة مرات، فإنها لم تستطع الكشف عن مصدر المعلومة، واكتفت بتكرار ” أنها تعرف “ أن القرية مهجورة .

٤-٨ وليس بوسع الدولة الطرف أن تقتنع بأن صاحبة الرسالة كانت في نزاع مع أحد كبار أعضاء حركة الشباب أو أنها ستُزوج قسرا من أ . ح . أو ستُقتل على يده إذا ما أعيدت إلى الصومال . وبالتالي، لا يمكنها أن تخلص إلى أن صاحبة الرسالة تخشى التعرض، في حال إعادتها إلى الصومال، لاضطهاد يبرر اللجوء . وتضيف أن الرسالة قدمت بعد فترة وجيزة من اتخاذ مجلس طعون اللاجئين قراره، وأن صاحبة الرسالة لم تقدم معلومات جديدة ومحددة عن حالتها، واكتفت بدلا من ذلك بتكرار المعلومات الوقائعية التي شكلت الأساس الذي استند إليه المجلس في اتخاذ قراره في 24 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ . وفي هذا الصدد، خلص المجلس إلى أن إفادة صاحبة الرسالة تبدو غير دقيقة، وملفقة من أجل المناسبة، ولا تستند إلى تجربتها الشخصية . وتضيف الدولة الطرف أن قرار المجلس لا يستند بصفة أساسية إلى مصداقية صاحبة الرسالة، بل إلى تقييم شامل لمعرفة ما إذا كانت لدى صاحبة الرسالة الأهلية للحصول على تصريح الإقامة بموجب المادة ٧ من قانون الأجانب، بما يشمل تقييما للمعلومات الأساسية المتاحة وال حالة البدنية والعقلية لصاحبة الرسالة . وأخذ هذا التقييم في الاعتبار أيضا إمكانية وقوع صاحبة الرسالة ضحية للاعتداء بسبب الظروف العامة في الصومال .

٤-٩ وترى الدولة الطرف أن الحالة العامة في الصومال لا يمكن أن تبرر لوحدها اللجوء . وأخذت الدولة الطرف في الاعتبار المعلومات الأساسية عن الحالة العامة في جنوب ووسط الصومال ( ) . غير أنه ليس ثمة من معلومات أساسية متاحة حاليا تسمح بالخلوص إلى أن الحالة العامة في عيل غاراس هي لوحدها على قدر من السوء تجعل صاحبة الرسالة، في حال إعادتها إلى الصومال، معرضة لتكون ضحية لاضطهاد يبرر منح اللجوء لها .

٤-١٠ و أخيرا، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يعتبر أمرا واقعا أن صاحبة الرسالة ، في حال إعادتها إلى بلدها، ستجد نفسها وحيدة دونما شبكة لل دعم ، نظرا إلى ما أفادت به هي نفسها أثناء ال مقابلة التي أجريت معها لفحص طلب لجو ئها، في ٩ أيار/مايو ٢٠١٤ ، من أن لديها والد ا ها وثلاثة أشقاء في قريتها و أنها تنتمي إلى عشيرة دودوبلي، وهي العشيرة الوحيدة الموجودة هناك.

٤-١١ وتستنتج الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين، الذي يعد هيئة جماعية ذات طابع شبه قضائي، أجرى تقييما كافيا و وافيا لمصداقية صاحبة الرسالة وللمعلومات الأساسية المتاحة والظروف الخاصة بصاحبة الرسالة، وخلص إلى أن صاحبة الرسالة لم تتمكن من إثبات احتمال تعرضها ، في حال إعادتها إلى الصومال ، لاضطهاد أو ل اعتداء يبرر منحها اللجوء. ولا تورد رسالتها سوى أنها لا تتفق مع تقييم المجلس ل حالتها. ولم تحدد أية مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أية عوامل خط ر لم يراعها المجلس وفق الأصول. وتحاول صاحبة الرسالة اللجوء إلى اللجنة بوصفها هيئة استئناف لكي تعيد تقييم الظروف الوقائعية التي سردتها لدعم طلبها للجوء. وترى الدولة الطرف أنه يجب على اللجنة أن تولي أهمية كبيرة للنتائج التي توصل إليها المجلس الذي هو في وضع أفضل لتقييم الملابسات الوقائعية في حالة صاحبة الرسالة. ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس، ناهيك عن عدم قبوله، والذي مؤداه أن صاحبة الرسالة لم تثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستتعرض ، في حال إعادتها إلى الصومال، لخطر اضطهاد حقيقي وشخصي و متوقع، وأن النتيجة الحتمية والمتوقعة ل إعادتها هي انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية . ومن ثم فإن إعادة صاحبة الرسالة إلى الصومال لن يشكل انتهاكا للمواد ٣ و ٥ و ١٦ (ب) من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٥، قدمت صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف.

٥-٢ وتؤكد، مُكررة ما أدلت به من بيانات سابق ا ، أنها ستواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً يتمثل في تعرضها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني و إمكانية تزويجها بالإكراه في حال إعادتها إلى الصومال.

٥-٣ وتؤكد صاحبة الرسالة أيضا أن الدولة الطرف لم تحقق في مدى خطورة ال وضع ال ذي تتعرض له. وتكرر ال تأكيد على أن ترحيلها إلى الصومال سيشكل انتهاكا للمواد ٣ و ٥ و ١٦ (ب) من الاتفاقية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ في 3 شباط/فبراير 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية.

٦-٢ وتشير الدولة الطرف إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ في قضية ر. ح. ضد السويد (الطلب رقم ٤٦٠١/١٤) بشأن امرأة صومالية، والذي أشارت المحكمة في ال فقر ة ٧٠ منه إلى أنه ” يمكن استنتاج أن امرأة وحيدة تعود إلى مقديشو دون أن تتوفر لها الحماية من شبكة من ا لذكور ستواجه خطرا حقيقيا يتمثل في ا لعيش في ظروف تشكل معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب المادة ٣ من الاتفاقية “ .

٦-٣ ولكن الدولة الطرف ترى أن هذا القرار لا تأثير له على حالة صاحبة الرسالة إذ إن ظروف ها تختلف إلى حد بعيد عن ظروف ر. ح.، لا سيما وأنه لا يمكن أن يعتبر أمرا واقعا أن صاحبة الرسالة ، في حال إعادتها إلى بلدها الأصلي، ستجد نفسها وحيدة دونما شبكة لل دعم ، نظرا إلى ما أفادت به هي نفسها أثناء ال مقابلة التي أجريت معها لفحص طلب لجو ئها، في ٩ أيار/مايو ٢٠١٤ ، من أن لديها والد ا ها وثلاثة أشقاء في قريتها و أنها تنتمي إلى عشيرة دودوبلي، وهي العشيرة الوحيدة الموجودة هناك . وذكرت صاحبة الرسالة أيضاً أثناء المقابلة نفسها أن لديها عم يدعى ي. أ. ب.، وهو يعيش في قريتها.

٦-٤ و ب الإشارة إلى اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما إلى القضيتين ب. ت. ضد الدانمرك ( ) و ك. ضد الدانمرك ( ) ، تشير الدولة الطرف إلى أن ه ينبغي للجنة أن تولي أهمية للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، ما لم يتبين أن التقييم كان تعسفي اً بوضوح أو يشكل إنكارا ل لعدالة. وتكرر اللجنة أنه ، في الحالة قيد النظر، لم يحدث خلل من هذا القبيل في الإجراءات وأن صاحب ة الرسالة لم ت ثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية، أي أن الرسالة لا ت ستند إلى أسس واضحة وينبغي اعتباره ا غير مقبول ة . وتؤكد الدولة الطرف كذلك أنه ، في حال ما إذا رأت اللجنة أن الرسالة مقبو لة، فإنه لم ي ُ ثبت أن هناك أسباب اً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن إعاد ة صاحبة الرسالة إلى الصومال ستشكّل انتهاكا ل أحكام ا لاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان ت الرسالة مقبو لة بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز لها، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية الرسالة بمعزل عن أ ُ سسه ا الموضوعية .

٧-٢ ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تدّعي أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الرسالة على هذا الأساس. وتشير ، وفقا للمعلومات المتاحة لها ، إلى أن قرارات مجلس طعون اللاجئين غير قابلة للطعن أمام المحاكم الوطنية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة الرسالة.

٧-٤ وت حيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة الرسالة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و ب ملاحظة الدولة الطرف بأن الاتفاقية الأوروبية لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاء انتهاك ا لاتفاقية الأوروبية غير مقبول لأنه يتنافى مع الاتفاقية بموجب المادة 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري.

٧-٥ وتحيط اللجنة علما بادعاء الدولة الطرف أن الرسالة لا ت ستند إلى أسس واضحة ، عملاً بالمادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري ، نظراً لافتقاره ا إلى ا لأدلة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة الرسالة بأن عضوا في حركة الشباب يدعى أ. ح . هددها بالقتل إن لم تتزوج به وأن هذه الأحداث دفعتها إلى الفرار من قريتها بمساعدة أسرتها. وادعت صاحبة الرسالة أنه ، في حال أعادتها الدولة الطرف إلى الصومال، فإنها ستتعرض شخصيا لأشكال خطيرة من العنف الجنساني بموجب المواد ٣ و ٥ و ١٦ (ب) من الاتفاقية. وزعمت صاحبة الرسالة أيضاً أنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً مستقلاً في الخطر الذي ستواجه ه في الصومال.

٧-٦ وتشير اللجنة إلى الفقرة 21 من توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، و التي تنص على أنه، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يفرض مبدأ عدم الإعادة القسرية على الدول واجب الامتناع عن إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشير اللجنة كذلك إلى الفقرة ٧ من توصيتها العامة رقم ١٩ (1992) بشأن العنف ضد المرأة، التي أشارت فيها إلى أن العنف القائم على أساس نوع الجنس ، الذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العام أو بمقتضى اتفاقيات محددة لحقوق الإنسان أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يعتبر تمييزاً في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية، وأن هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب. وقدم ت اللجنة المزيد من التفاصيل عن تفسيرها للعنف ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال التمييز الجنس اني في توصيتها العامة رقم ٣٥ (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم ١٩، والتي كررت في الفقرة ٢١ منها تأكيد التزام الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، و الناتج عن أفعال أو أوجه تقصير الدولة الطرف أو الأطراف الفاعلة فيها، من جهة، والجهات الفاعلة من غير الدول، من جهة أخرى.

٧-٧ وفي الحالة قيد النظر، تلاحظ اللجنة عدم وجود ادعاء بأن الدولة الطرف انتهكت بصورة مباشرة الأحكام المحددة في الاتفاقية المشار إليها، وإنما أن إعادة صاحبة الرسالة إلى الصومال من شأنه أن يعرضها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني على يد أ فراد لهم صلة بأحد أعضاء حركة الشباب.

٧-٨ وتشير اللجنة إلى أنه يعود عموماً إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في حالة معينة ( ) ، ما لم يكن من ال ممكن إثبات أن التقييم كان متحيزاً أو قائماً على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزاً ضد المرأة، أو تعسفيا ب وضوح أو يصل إلى حد إنكار العدالة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة الرسالة تهدف، من الناحية الموضوعية، إلى الطعن في الطريقة التي ق ي مت بها سلطات الدولة الطرف الظروف الواقعية ل حالتها، وطبق ت أحكام التشريع، وتوصل ت إلى استنتاجات. و من ثم فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت هناك أي ة مخالفة في عملية اتخاذ القرار في طلب اللجوء المقدم من صاحبة الرسالة حالت دون أن تقيم سلطات الدولة الطرف وفق الأصول إمكانية تعرضها ل لعنف الجنساني الخطير في حال إعادتها إلى الصومال.

٧-٩ وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف خلصت إلى أن رواي تها تفتقر إلى المصداقية بسبب ما تنطوي عليه من تناقضات وقائعية وبسبب عدم كفاية ال أدلة. وتلاحظ كذلك أن المعلومات المحدودة التي قدمتها صاحبة الرسالة إلى اللجنة تؤكد ما خلصت إليه سلطات الدولة الطرف من أن ادعاءاتها تفتقر إلى الأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أن صاحبة الرسالة لم تربط بشكل كاف بين الوقائع المزعومة وانتهاك مواد الاتفاقية التي ت عتد بها ضد الدانمرك. وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف تأخذ في الاعتبار الحالة العامة في الصومال، فضلا عن وجود شبكة أ ُ سرية تتألف من والديها وثلاثة أشقاء في قرية عيل غاراس التي نشأت فيها.

٧-١٠ وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة، وإن كانت لا تقلل من شأن الشواغل التي يمكن التعبير عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في الصومال، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان ل لمرأة، فإنها ترى أن الملف ليس فيه ما ي جيز لها الاستنتاج بأن سلطات الدولة الطرف لم ت ول الاعتبار الكافي ل طلبات اللجوء من جانب صاحبة الرسالة ، أو أن النظر في قضية لجوئها على المستوى الوطني ت شوبه عيوب إجرائية.

٨ - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدول ة الطرف وصاحبة الرسالة.