المقدم من:

ف. (يمثلها المحامي، نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ الرسالة:

6 آب/أغسطس 2013 (الرسالة ا لأو لى )

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 13 آب/أغسطس 2013 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار:

11 تموز/يوليه 2016

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة الرابعة والستون)

بشأن

* اشترك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذه الرسالة : غلاديس أكوستا فارغاس، وباخيتا الدوسري، ونيكول أميلاين، ومجاليس أروشا دومنيغيز، وباربرا بيلي، ونيكلاس بروون، ولويزا شالال، ونائلة جبر، وهيلاري غبديمه، ونهلا حيدر، وروث هالبرين – كاداري، ويوكو هياشي، وداليا لينارتي، وليا ناداريا، وتيودورا نوانكو، وبراميلا باتين، وباتريشيا شولز وزايوكيوو زوو.

الرسالة رقم 57/2013*:

المقدم من:

ف. (يمثلها المحامي، نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعي أنه ضحية:

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم الرسالة:

6 آب/أغسطس 2013 (الرسالة الأو لى )

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 11 تموز/يوليه 2016،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة الرسالة هي ف.، مواطنة هندية مولودة في عام 1989، ومعرضة لخطر الترحيل إلى الهند بسبب رفض طلبها اللجوء في الدانمرك. وتدعي صاحبة الرسالة أن ترحيلها سيشكل انتهاكا من الدانمرك للمواد 1، و 2 (ج) و (د)، و 3، و 12، و 15 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصيتين العامتين للجنة رقم 12 (1989) بشأن العنف ضد المرأة ورقم 16 (1991) بشأن النساء العاملات بدون أجر في المشاريع العائلية في الريف والحضر. وصاحبة الرسالة يمثلها محام. وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق بها حيز النفاذ للدولة الطرف في 21 أيار/مايو 1983 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، على التوالي.

1-2 وعند تسجيل الرسالة في 13 آب/أغسطس 2013، عملا بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والقاعدة 63 من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالرس ائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة الرسالة لحين فحص حالتها. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنها أوقفت ترحيلها. وطلبت الدولة الطرف أيضا إلى اللجنة أن تفحص أولا مقبولية الرسالة. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2014، وعملا بالقاعدة 66 من نظامها الداخلي، قررت اللجنة، من خلال الفريق العامل المعني ب الرسائل أن تفحص مقبولية الرسالة إلى جانب أسسه الموضوعية.

الوقائع كما قدمتها صاحبة الرسالة

2-1 تقول صاحبة الرسالة إنها مسيحية عاشت بالقرب من جالاندهار، الهند. وكانت تعمل موظفة استقبال في مستشفى. وفي عام 2009، قابلت ر.، وهو هندوسي، في مكان عملها، وأقاما علاقة. بيد أنه عندما علمت عائلتاهما بذلك حاولتا منعهما من رؤية بعضهما البعض. وتعرضت صاحبة الرسالة للضرب من عائلتها، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، اعتدى أقاربها على ر. وبعد الاعتداء، ألقت الشرطة القبض على ر.، مع أنه كان ضحية الاعتداء. ونتيجة لذلك، ترك بلدته وانتقل إلى جالاندهار. ومع ذلك، تعرض للاعتداء ثانية من أقارب صاحبة الرسالة. وفي عام 2010، غادر ر. الهند.

2-2 وفي عام 2011، حاولت عائلة صاحبة الرسالة إرغامها على الزواج برجل مسيحي. وبمساعدة من أحد أصدقاء ر.، حصلت على تأشيرة ووصلت إلى الدانمرك في نيسان/أبريل 2012. وفي أول الأمر، كان ر. في رومانيا وإيطاليا. ووصل ر. إلى الدانمرك في تشرين الأول/أكتوبر 2012 وقام هو وصاحبة الرسالة بتقديم طلب للجوء فيها.

2-3 وفي 12 آذار/مارس 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب صاحبة الرسالة وقالت إن بياناتها متناقضة، ولذلك فإنها تفتقر إلى المصداقية. وطعنت صاحبة الرسالة في هذا القرار أمام مجلس طعون اللاجئين.

2-4 وفي 19 تموز/يوليه 2013، رفض مجلس طعون اللاجئين طعن صاحبة الرسالة. ووفقا لما ذكرته صاحبة الرسالة، قال المجلس إنه يمكن أن يصدق أساسيا تفسيرها أنها قابلت ر. في مكان العمل وأنهما أقاما علاقة عارضتها عائلتاهما. وتدفع صاحبة الرسالة بأنها، حتى إذا كانت دائرة الهجرة الدانمركية قد وجدت أن قصتها غير موثوقة، فإن القرار النهائي للمجلس قام على ما يبدو على حقيقة أن جميع الأعضاء الخمسة قد اتفقوا على أن الزوجين الشابين (المسيحية/الهندوسي) انتهكا المعايير الأخلاقية والقواعد الجنسانية في الهند بإقامة علاقة بدون موافقة عائلتيهما وكزوجين من طبقتين مختلفين. وطبقا لما ذكرته صاحبة الرسالة، كان المجلس منقسما جدا، بالنظر إلى أن البعض (العدد الصحيح غير معروف لأنه، طبقا لقواعد المجلس، لا يمكن الحصول على معلومات بشأن تصويت كل فرد) كان سيمنحها اللجوء هي وصديقها، بالنظر إلى خطر تعرضهما للاضطهاد من عائلتيهما ومن الشرطة في الهند إذا عادا إليها. وبالنظر إلى أن هؤلاء الأعضاء لم يكونوا سوى أقلية من الأصوات، فقد سادت حجة الأغلبية ورُفض الطعن المقدم من صاحبة الرسالة.

2-5 وتضيف صاحبة الرسالة، مع ذلك، أن أغلبية الأعضاء لم يكونوا متفقين أيضا على الحجج، إذ شكك البعض في مصداقيتها بشأن مدى النزاع مع عائلتها، في حين صدقها آخرون تماما ولكن نصحوها بالعيش في مكان آخر في الهند. ووفقا لما ذكرته صاحبة الرسالة، فإنها ستتعرض لخطر الوقوع ضحية للقتل “دفاعا عن الشرف” بالنظر إلى أنها تعتزم الزواج، ضد إرادة عائلتها، بهندوسي تسعى إلى اللجوء معه في الخارج. واعتزامها الزواج يمثل انتهاكا للمعايير الجنسانية في الهند التي تقضي بأن تقبل المرأة ما يختاره والداها. وفضلا عن ذلك، فإنه يمثل أيضا انتهاكا للقواعد الدينية والثقافية التي تقضي بعدم زواج رجل هندوسي بإمرأة مسيحية.

2-6 وتضيف صاحبة الرسالة أنه لوحظ أيضا في الملاحظات الختامية ( ) أنه كانت هناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بحصول الضحيتين على الحماية والإنصاف الفعلي، بالنظر إلى أن مرتكبي تلك الجرائم لا يحاكموا ويعاقبوا في الهند. وجميع المعلومات المتعلقة بالحالة في الهند أكدت أن المرأة لا تتمتع بالحماية من العنف الجنساني، وحتى في حالات الاغتصاب، تفتقر السلطات إلى الإرادة لإجراء تحقيق ومحاكمة بصورة فعالة وفرض تعويضات مع بذل العناية الواجبة. وقدمت صاحبة الرسالة أيضا نسخة من مقال صحفي متعلق بضابط شرطة يُقال إنه دعا والد فتاة مفقودة إلى ارتكاب جريمة قتل “دفاعا عن الشرف”، يُظهر، وفقا لما ذكرته صاحبة الرسالة، أنها لا يمكن أن تطلب توفير الحماية من السلطات الهندية.

2-7 وأخيرا، تقول صاحبة الرسالة إنه في الهند، يجب أن يقوم الشخص بإبلاغ الشرطة المحلية عند تسجيل محل إقامته وأن يحمل بطاقة هوية. وهكذا، يمكن لعائلتها أن تتبعها بسهولة بمساعدة الشرطة، حتى إذا أقامت في بلدة أخرى. وفي هذا الصدد، تكرر تأكيد أن عائلتها اكتشفت مكان صديقها مع أنه انتقل إلى جالاندهار.

2-8 وتدَّعي صاحبة الرسالة أنها استنفدت سُبل الانتصاف المحلية لأن قرارات المجلس نهائية ولا يمكن الطعن فيها أمام أي محكمة.

الشكوى

3 - تدَّعي صاحبة الرسالة أن عودتها إلى الهند، التي تعرضت فيها بالفعل إلى عنف جنساني من عائلتها، ستعرضها حتى إلى خطر أكبر من الاعتداءات المماثلة أو القتل لأنها، كإمرأة، لوثت شرف عائلتها، وستشكل انتهاكا من الدولة الطرف للمواد 1، و 2 (ج) و (د)، و 3، و 12، و 15 و 16 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقمي 12 و 16.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4-1 بمذكرة شفوية مؤرخة 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الرسالة. وأعادت إلى الأذهان أن صاحبة الرسالة، وهي مواطنة هندية مولودة في عام 1989، دخلت الدانمرك في 29 نيسان/أبريل 2012 بوثائق سفر صحيحة وحصلت على تصريح إقامة سار حتى 18 نيسان/أبريل 2013 بوصفها مساعدة في العمل المنزلي مقابل المأكل والمسكن. ودخل صديقها ر. الدانمرك في آب/أغسطس 2012 وطلب اللجوء في 17 أيلول/سبتمبر 2012. وطلبت صاحبة الرسالة اللجوء في 22 أيلول/سبتمبر. وفي 12 آذار/مارس 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية منحها اللجوء. وقدمت صاحبة الرسالة طعنا للمجلس. وفي ذلك الطعن، المؤرخ 11 تموز/يوليه 2013، قدم محاميها طلبا أوليا للحصول على تصريح إقامة بموجب المادة 7 (1) أو، بدلا من ذلك، بموجب المادة 7 (2)، من قانون الأجانب ( ) . وقال المحامي، في مذكرته، إنه إذا أُعيدت صاحبة الرسالة إلى بلدها فإنها تخشى التعرض للعنف أو القتل المتعلقين (بالدفاع عن الشرف) بسبب علاقتها بـ ر.، الذي يعتنق دينا آخر وينتمي إلى طبقة أخرى. وقال أيضا إن عائلة صاحبة الرسالة رفضت علاقتهما واتهمت ر. بخطفها. وتخشى صاحبة الرسالة الاضطهاد كما تدعي لأنها تحدت عائلتها وبذلك انتهكت القواعد الجنسانية والمتعلقة بالشرف في الهند.

4-2 وأثناء سير الإجراءات أمام المجلس، جرى النظر في طلب لجوء صاحبة الرسالة إلى جانب الطلب المقدم من صديقها، بالنظر إلى أن صاحبة الرسالة أكدت أنها، إذا عادت إلى الهند، فإنها تخشى أن تقتلها عائلتها أو عائلة ر.، لأنها مسيحية وعائلتها من أتباع حزب أكالي الأعلى، في حين أن ر. هندوسي ومن أتباع حزب المؤتمر القومي.

4-3 وقالت صاحبة الرسالة للمجلس أن علاقتها بـ ر. بدأت في عام 2009. وحاولت عائلتها إبعادها عنه واعتدت عليهما بدَنيا عدة مرات. وفي عام 2011، حاولت عائلتها إرغامها على الزواج برجل آخر. وأخيرا، قالت إن عائلتها أعطت رشوة للسلطات الهندية بغرض إنهاء علاقاتهما.

4-4 وفي 19 تموز/يوليه 2013، أيد المجلس رفض دائرة الهجرة الدانمركية. وارتأت أغلبية المجلس أن صاحبة الرسالة لم تف بالشروط المطلوبة للحصول على تصريح إقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. وقبِل المجلس بيانها بأنها قابلت ر. في مكان العمل وأنهما أقاما علاقة لم توافق عليها عائلتاهما. ووجدت أغلبية المجلس أنه إذا عادت صاحبة الرسالة إلى الهند فإنها لن تكون معرضة لخطر حقيقي متمثل في الاضطهاد الذي يندرج تحت المادة 7 (1) من قانون الأجانب أو الاعتداءات التي تندرج تحت المادة 7 (2) من القانون. ومع ذلك، لم يستطع فريق من الأغلبية أن يوافق على بيان صاحبة الرسالة بشأن نطاق النزاع مع العائلتين. وأكد هؤلاء الأعضاء أن بيانها يفتقر إلى المصداقية ويبدو أنه مختلق لهذه المناسبة، وأن البيان المقدم متناقض في جانب منه ويفتقر إلى التفصيل وأنه، في جلسة استماع المجلس، لم تتمكن صاحبة الرسالة من الاستفاضة في بيانها بشأن النزاع مع عائلتها. ووجدوا أيضا أن من اللافت للنظر أنها لم تغادر الهند إلا بعد مرور 18 شهرا من بلوغ النزاع ذروته ولم تقدم طلبا للجوء في الدانمرك إلا بعد أن عمِلت مساعدة في العمل المنزلي مقابل المأكل والمسكن لمدة خمسة أشهر. ولذلك تجاهلوا بيان صاحبة الرسالة لافتقاره إلى المصداقية. ووجدوا أنه، بصرف النظر عما إذا كانت في نزاع مع عائلتها وعائلة ر. جعلها غير قادرة على الإقامة بالقرب من عائلتها، كان بوسعها الإقامة في مكان آخر في الهند. وبناء عليه، صوَّت هذا الفريق من الأغلبية بتأييد قرار الدائرة.

4-5 وتضيف الدولة الطرف أنه كان بإمكان فريق آخر من الأغلبية قبول بيان صاحبة الرسالة عن نزاعها مع عائلتها وانتهى إلى أنها كانت لذلك في حاجة للحماية التي تندرج تحت المادة 7 (1) من قانون الأجانب. ومع ذلك، وجد هؤلاء الأعضاء أيضا أنه كان بوسع صاحبة الرسالة الإقامة في مكان آخر في الهند. وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على أن النزاع كان ذا طابع شخصي وأنه، على أساس الظروف المحددة وخلفية صاحبة الرسالة، كان باستطاعتها أن تتوقع بصورة معقولة أن تكون قادرة على الإقامة في مناطق حضرية كبيرة. ولذلك أيد المجلس قرار دائرة الهجرة الدانمركية.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، في 14 آب/أغسطس 2013، على ضوء طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، علق المجلس المهلة المحددة لصاحبة الرسالة وصديقها للمغادرة لحين إشعار آخر.

4-7 وتقدم الدولة الطرف بعد ذلك معلومات مستفيضة عن أنشطة المجلس وتكوينه وسير الإجراءات أمامه والقيمة القانونية لقراراته. فالمجلس هيئة مستقلة، شبه قضائية، يُعتبر محكمة بالمعنى المقصود في المادة 39 من توجيه المجلس 2005/85/EC بشأن المعايير الدنيا المتعلقة بالإجراءات في الدول الأعضاء لمنح مركز اللاجئ وسحبه. وتتناول المادة 39 حق ملتمسي اللجوء في قيام محكمة أو هيئة قضائية باستعراض أي قرار متخذ بشأن طلبهم. ويتكون المجلس من رئيس، ونواب رئيس (اللجنة التنفيذية) وأعضاء آخرين. والرئيس ونواب الرئيس قضاة، في حين يجب أن يكون الأعضاء الآخرون محامين أو مرشحين من قِبَل المجلس الدانمركي للاجئين، أو يعملون في وزارة الخارجية أو وزارة العدل. وتُعين اللجنة التنفيذية للمجلس أعضاء المجلس، والقضاة بناء على تسمية إدارة المحاكم، والمحامين بناء على تسمية مجلس الجمعية الدانمركية للمحامين والقانون، والأعضاء الآخرين بناء على تسمية وزير العدل، ووزير الخارجية والمجلس الدانمركي للاجئين، على التوالي.

4-8 وفيما يتعلق بهذه القضية، تشير الدولة الطرف إلى ادعاء صاحبة الرسالة بأنه، بطردها إلى الهند، تكون الدانمرك قد انتهكت المواد 1، و 2 (ج) و (د)، و 3، و 12، و 15 و 16 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقمي 12 و 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، لأنها ستكون هناك معرضة لخطر التحرش الجنساني والتمييز أو القتل. وفي هذا الصدد، أشارت صاحبة الرسالة إلى أنها كانت على حد قولها ضحية لعدة اعتداءات عنيفة من عائلتها ومن عائلة صديقها، حيث تشعر العائلتان بأن هذه العلاقة جلبت لهما العار. وأكدت صاحبة الرسالة أيضا أنه لا يمكنها ا لتماس توفير الحماية لها من السلطات الهندية.

4-9 وترى الدولة الطرف أن الرسالة غير مقبول لأنه غير مستند إلى أساس واضح وغير مدعوم ببراهين كافية، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري. ووفقا لما ذكرته الدولة الطرف، تسعى مقدمة الرسالة إلى تطبيق الالتزامات بموجب الاتفاقية بطريقة تتجاوز الحدود الإقليمية في بلاغها. وفي قرارها بشأن الرسالة رقم 33/2011 ( ) ، قدمت اللجنة بعض التعليقات العامة بشأن الأثر المتجاوز للحدود الإقليمية للاتفاقية. وفي الفقرة 8-10 من القرار، التي تناولت الواجبات الإيجابية للدول الأطراف عملا بالمادة 2 (د) من الاتفاقية، أشارت اللجنة إلى أن التزام الدولة الطرف بحماية المرأة من التعرض لخطر حقيقي، وشخصي ويمكن التنبؤ به يتمثل في أشكال خطيرة من العنف الجنساني، بصرف النظر عما إذا كانت تلك العواقب ستقع خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف المرسِلة.

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، وفقا للجنة، لا ترتب الاتفاقية أثرا خارج الحدود الإقليمية إلا إذا كانت المرأة التي تُعاد ستتعرض لخطر حقيقي، وشخصي ويمكن التنبؤ به يتمثل في أشكال خطيرة من العنف الجنساني. وعلاوة على ذلك يتمثل شرط النتيجة الحتمية التي يمكن التنبؤ بها في أن حقوق الشخص بموجب الاتفاقية ستُنتهك في ولاية قضائية أخرى. وترى الدولة الطرف أن هذا يعني أن أفعال الدول الأطراف التي قد ترتب أثرا غير مباشر على حقوق شخص بموجب الاتفاقية في دول أخرى لا يمكن أن ترتب مسؤولية على الدولة الطرف الفاعلة (الأثر خارج الحدود الإقليمية) إلا في الظروف الاستثنائية التي يكون فيها الشخص الذي تتقرر إعادته معرضا لخطر الحرمان من حقه في الحياة أو تعرضه للتعذيب أو ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، لأن تلك الحقوق مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمادتين 6 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 2 و 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من بين أمور أخرى.

4-11 وترى الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة أخفقت في إقامة الدليل على أنها ستتعرض لخطر حقيقي، وشخصي ويمكن التنبؤ به يتمثل في الاضطهاد وأن النتيجة الحتمية والتي يمكن التنبؤ بها لعودتها تتمثل في أن حقوقها بموجب الاتفاقية ستُنتهك في الهند. وتقييم وجود خطر حقيقي يجب بالضرورة أن يكون صارما، وفي رأي الدولة الطرف، يجب عادة أن يكون من واجب الشخص المحتج بأثر الاتفاقية خارج الحدود الاقليمية وبالحماية الناشئة عنه تقديم المعلومات والمواد التي توفر أسسا قوية لافتراض أن ذلك الشخص سيكون معرضا لخطر حقيقي متمثل في المعاملة بصورة مخالفة للاتفاقية إذا أعيد الشخص إلى بلد معين ( ) .

4-12 ووفقا لما ذكرته الدولة الطرف، فإن ادعاءات صاحبة الرسالة بشأن خطر التعرض للتحرش ليست بأي حال من الأحوال مدعومة بأي دليل ظاهر الوجاهة. ودعما لهذا الرأي، تشير الدولة الطرف إلى أنه من الواضح من التقارير المتعلقة بإجراءات اللجوء التي عُرضت على سلطات الهجرة الدانمركية أن صاحبة الرسالة قدمت بيانات مبهمة ومتناقضة بشأن الإطار الزمني لعلاقتها بـ ر.، والنزاع مع عائلتها ونفوذ عائلتها وعلاقاتها السياسية، وأنها قدمت أيضا بيانات متناقضة فيما يتعلق بمن اعتدى عليها وعلى ر.، ونوع الاعتداءات ومكان وزمان حدوثها كما تدعي. ولم يكن باستطاعة فريق من أغلبية المجلس قبول بيان صاحبة الرسالة بشأن نطاق النزاع مع العائلتين. وأكد هؤلاء الأعضاء أن البيان يفتقر إلى المصداقية ومختلق لهذه المناسبة، وفي هذا الصدد، أشاروا إلى أن البيان المقدم متناقض في جانب منه ويفتقر إلى التفصيل، وأنه، في جلسة الاستماع التي عقدها المجلس، لم تتمكن صاحبة الرسالة من الاستفاضة في بيانها بشأن النزاع مع عائلتها. ووجدوا أيضا من اللافت للنظر أنها لم تغادر الهند إلا بعد 18 شهرا من بلوغ النزاع ذروته وأنها دخلت الدانمرك بصورة قانونية، حاملة تصريح إقامة كمساعدة في العمل المنزلي مقابل المأكل والمسكن، ولكنها لم تطلب اللجوء في الدانمرك إلا بعد أن عمِلَت بهذه الصفة لمدة خمسة أشهر. ولذلك انتهوا إلى ضرورة تجاهل بيان مقدمة الرسالة بسبب افتقاره إلى المصداقية.

4-13 وبرغم مشاكل المصداقية، أعطى الفريق الآخر من أغلبية المجلس صاحبة الرسالة ميزة الشك وقَبِل بيانها بشأن النزاع مع عائلتها. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لا تستند إلى أساس للقول بأن هذا الفريق من الأغلبية يرى كما تدعي أنها ستتعرض لخطر الوقوع ضحية للقتل “دفاعا عن الشرف” إذا عادت إلى بلدتها. ولا يبدو من الحجج الواردة في قرار المجلس أن هذا الفريق من الأغلبية ارتأى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، لا تستند صاحبة الرسالة إلى أساس للقول بأن أقلية المجلس تمنحها وصديقها اللجوء بسبب خطر تعرضهما للاضطهاد من عائلتيهما ومن الشرطة في الهند عند عودتهما. وفي الواقع، فإن السبب الداعي إلى قيام الأقلية بمنح اللجوء غير ظاهر في القرار.

4-14 وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تستند إلى أساس سواء للقول بأن القرار النهائي للمجلس استند على ما يبدو إلى أن جميع أعضاء المجلس الخمسة وافقوا على أن الزوجين الشابين (المسيحية/الهندوسي) انتهكا المعايير الأخلاقية والقواعد الجنسانية في الهند بإقامة علاقة بين طبقتين مختلفتين بدون موافقة العائلتين. وبناء عليه، تعترض الدولة الطرف على جواز قبول بيان الحقائق التي أوردتها صاحبة الرسالة في رسالتها المقد مة إلى اللجنة في 6 آب/أغسطس 2013 كحقائق للحالة بالنظر إلى أنه، كما ذُكِر أعلاه، قدمت صاحبة الرسالة بيانات متناقضة بشأن عدة ظروف وقائعية أثناء سير الإجراءات المتعلقة باللجوء، بما في ذلك ظروف وتواريخ الاعتداءات المذكورة ضد ر.، وما إذا كانت الشرطة قد اعتقلته، ومحاولة العائلة تزويج صاحبة الرسالة برجل آخر وأهمية ذلك لقرارها بمغادرة الهند.

4-15 وخلُصت أغلبية المجلس إلى أنه كان بوسع صاحبة الرسالة الإقامة في مكان آخر في الهند. واعترضت على ذلك صاحبة الرسالة، التي أكدت أن عائلتها ستتمكن على اكتشاف أي مكان تقيم فيه في الهند.

4-16 وتضيف الدولة الطرف في هذا الصدد أن هذا لا يتمشى مع المعلومات الأساسية المتاحة لها. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى الفقرة 3-13-20 من مذكرة التوجيه العملي بشأن تطبيق الانتقال الداخلي للنساء في الهند التي نشرتها وزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في أيار/مايو 2013، التي يظهر منها أنه، فيما يتعلق ببعض النساء في الهند، لن يكون الانتقال قاسيا بشكل مفرط، ولكن من المرجح أن تكون تلك هي الحالة فقط إذا كانت المرأة عازبة، ولا تعول أطفالا، وقادرة على الحصول على مسكن آمن ومتعلمة بما يكفي لتكون قادرة على إعالة نفسها. وقد يكون بعض النساء العازبات قادرات أيضا على الانتقال للعيش مع الأسرة الممتدة أو مع أصدقاء في أنحاء أخرى من البلد. ومع ذلك، إذا لم تتحقق هذه الظروف، من المرجح أن يكون الانتقال الداخلي قاسيا بشكل مفرط.

4-17 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة ا مرأة مستقلة للغاية ومثقفة وتلقت تعليما لمدة 12 عاما وحصلت على دبلوم في تكنولوجيا المعلومات. وكانت تعمل بأجر خارج بيتها كموظفة استقبال في مستشفى في بنجاب، وسافرت إلى أوروبا بمفردها وعمِلَت كمساعدة في العمل المنزلي مقابل المأكل والمسكن في الدانمرك لحوالي خمسة أشهر. وعلاوة على ذلك، طبقا للبيان الذي قدمته للسلطات الدانمركية، اعترضت بإصرار على رغبة عائلتها في التوقف عن رؤية ر. والتزوج برجل آخر.

4-18 وفيما يتعلق بتطبيق الانتقال الداخلي بوجه عام في الهند، تشير الدولة الطرف أيضا إلى الفقرات 2-3-1 إلى 2-3-8 من مذكرة التوجيه العملي المذكورة أعلاه، التي ورد فيها، من بين أمور أخرى، أن الانتقال الداخلي يمكن أن يكون وثيق الصلة بالموضوع في حالتي جهات الاضطهاد التابعة للدولة وغير التابعة للدولة، ولكن، بوجه عام، من المرجح أن يكون الأوثق صلة في سياق أفعال الاضطهاد التي تمارسها جهات محلية غير تابعة للدولة. وبناء عليه، ترى الدولة الطرف أن الانتقال الداخلي يمثل خيارا معقولا لصاحبة الرسالة ولا يتسم بالقسوة المفرطة.

4-19 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة لم تقدم أي معلومات تدعم ادعاءها بأنه سيكون بوسع عائلتها وعائلة ر. العثور عليهما أينما كانا في الهند، والإمكانية النظرية المحضة لحدوث الاعتداء ليست كافية، في رأي الدولة الطرف، ليكون لها الحق في الحماية من إعادتها. وبالنظر إلى أنه لم يُفصح عن أي معلومات أو آراء جديدة أساسية أثناء سير الإجراءات أمام اللجنة منذ انعقاد جلسة الاستماع ال ا بتدائية للمجلس في 19 تموز/يوليه 2013، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة الرسالة بشأن التعرض لخطر التحرش غير مدعومة ببراهين كافية.

4-20 وتدفع الدولة الطرف بأن ا نتهاكات الاتفاقية التي تدعي صاحبة الرسالة أنها ستحدث إذا أُعيدت إلى الهند يبدو أنها غير واضحة وغير مدعومة ببراهين كافية. وتشير صاحبة الرسالة إلى عدة مواد في الاتفاقية ولكنها لم تشرح بالتفصيل كيف يمكن اعتبارها وثيقة الصلة بهذه الحالة. وعلى سبيل المثال، تقول إن إعادتها إلى الهند ستمثل ا نتهاكا للمادة 12، التي تتناول القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، ولكنها لم تقدم أسبابا أخرى. وفي رأي الدولة الطرف، فإن هذا النص غير ذي صلة بالكامل بهذه الحالة.

4-21 وللأسباب المذكورة أعلاه، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة لم تقدم براهين كافية، لأغراض المقبولية، على الادعاء بأن إعادتها إلى الهند سيعرضها لخطر حقيقي وشخصي ويمكن التنبؤ به يتمثل في أشكال خطيرة من العنف الجنساني. وفضلا عن ذلك، فإن ا نتهاكات الاتفاقية التي تدعي أنها ستحدث إذا أعيدت إلى الهند غير واضحة وغير مدعومة ببراهين كافية على ما يبدو. ولهذه الأسباب، ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري بالنظر إلى أنه غير مستند إلى أساس واضح وغير مدعوم ببراهين كافية.

4-22 وعملا بالمادة 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري، تدفع الدولة الطرف بأن هذا الرسالة متعار ضة مع أحكام الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف أيضا بأن الواجبات الايجابية بموجب المادة 2 (د) لا تشمل التزام الدول الأطراف بالامتناع عن طرد أي شخص قد يتعرض لألم أو معاناة يلحقها به شخص عادي، بدون موافقة أو قبول الدولة ذات الصلة. وقد وضعت هذا القيد، من بين جهات أخرى، لجنة مناهضة التعذيب في قرارها في قضية ف. أكس. ن. و هـ. ن. ضد السويد ( ) . ودعما لهذه النقطة، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة قالت أثناء المقابلة الثانية مع الدائرة الدانمركية للهجرة، في 4 آذار/مارس 2013، أنها لم تتصل بأي سلطات محلية أو عالية في الهند لطلب توفير الحماية. وفيما يتعلق بسبب عدم تقديم شكوى إلى السلطات الأعلى، قالت إنها كانت غير قادرة على مغادرة المنزل بدون أن تراقبها عائلتها. وبمواجهتها ببيانها بأنها كانت قادرة على مغادرة بيتها لتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة في الدانمرك ولمقابلة صديق لها، قالت إنها لم تكن قادرة على تقديم شكوى لأي سلطات أعلى لأنه لم يكن لديها كثير من المال.

4-23 وأخيرا، تلاحظ الدولة الطرف أن الهند وقعت الاتفاقية وصدقت عليها وبالتالي هي ملزمة بالامتثال لأحكامها.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2013، دفعت صاحبة الرسالة بأن هذا الرسالة ت في تماما باشتراطات المقبولية بموجب الاتفاقية. والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية يقتضي منها أن تمتنع عن طرد النساء اللائي يتعرضن لخطر حقيقي، وشخصي ويمكن التنبؤ به يتمثل في العنف الجنساني في بلد المنشأ. وكما هو ناتج عن قرار اللجنة في الفقرات 8-3 إلى 8-10 من الرسالة رقم 33/2011، فضلا عن الرسالة رقم 35/2011 ( ) ، ينبغي اعتبار هذ ه الرسالة مقبول ة أيضا.

5-2 ومع ذلك، تحتج الدولة الطرف على ما يبدو بأنها لم تقم الدليل على وجود حالة عنف جنساني ولذلك فإن الرسالة غير مدعو مة ببراهين كافية. وتدفع صاحبة الرسالة بأنها تمكنت من إثبات وجود حالة ظاهرة الوجاهة من التمييز الجنساني والعنف الجنساني. فأعمال القمع ضد المرأة في ذلك الجزء من العالم (الهند وباكستان) واسعة الانتشار، وبخاصة بسبب اختيارها فيما يتعلق بزوجها.

5-3 وعدم فرض قيود على الرجال في اختيار زوجاتهم أو، بالأحرى، عدم معاقبتهم على اختيارهم، يُظهر نمطا من التمييز ضد المرأة. وفي حين لا تؤيد أغلبية مجلس طعون اللاجئين في الدولة الطرف النتيجة القائلة بوجود خطر للقتل ” دفاعا عن الشرف “ ، إذا أُعيدت صاحبة الرسالة إلى بلدها، هناك مؤشرات على أن المجلس يؤيد هذا الرأي بصورة غير مباشرة باقتراح “الهروب الداخلي” كبديل في الهند. وكما ذكرت الأقلية من أعضاء المجلس، فإنه يمكنهم قبول بيان مقدمة الطلب بشأن نزاعها مع عائلتها. ومع ذلك، فإنهم انتهوا أيضا إلى أنه كان بوسعها الإقامة في مكان آخر في الهند.

5-4 وتدفع صاحبة الرسالة بأن خيار الهروب الداخلي لا يمكن تحقيقه عمليا، بالنظر إلى أنه يتعين عليها إبلاغ الشرطة بالمكان الذي تقرر الإقامة فيه، وستقوم الشرطة بإبلاغ والديها بمكانها. وتتساءل إلى أي مدى ينبغي أن تكون المرأة ملزمة بالتماس توفير الحماية من الخطر الحقيقي، والشخصي والذي يمكن التنبؤ به المتمثل في حدوث عنف جنساني خطير في أنحاء أخرى من بلد المنشأ، بدلا من التماس توفير الحماية في الخارج.

5-5 وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف بشأن المادة 12 من الاتفاقية، تشير صاحبة الرسالة إلى أن صحة المرأة متصلة بصورة مباشرة بقضية العنف الجنساني. وهذا ملاحظ أيضا في أحدث تقرير دوري للدولة الطرف إلى اللجنة.

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

6-1 في 13 شباط/فبراير 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. فقد لاحظت أن صاحبة الرسالة ما زالت لم تقم الدليل على وجود خطر حقيقي، وشخصي ويمكن التنبؤ به متمثل في الاضطهاد إذا أُعيدت إلى بلدها. وفيما يتعلق بتعليقاتها على قرار المجلس، دفعت الدولة الطرف بأنه، في حين وافق فريق من الأغلبية على أقوالها بشأن نزاعها مع عائلتها، لم يحدد المجلس أي أسباب تؤهلها للحماية. ولذلك كان من المستحيل استنتاج ما إذا كان المجلس قد علق أي أهمية على التعرض المزعوم للخطر المتمثل في القتل ” دفاعا عن الشرف “ .

6-2 ولذلك تكرر الدولة الطرف تأكيد موقفها بأنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبو لة لأن ها غير مستن دة إلى أساس واضح أو غير مدعو مة ببراهين كافية. وهذ ه الرسالة غير مقبو لة أيضا لأن صاحبة الرسالة أخفقت في إثبات الادعاء القائل بأن السلطات الوطنية لن تتمكن من تحاشي الخطر المزعوم بتوفير سُبل الانتصاف المناسبة. وإذا وجدت اللجنة أن الرسالة مقبول، فإن الدولة الطرف تدفع، كما ذُكِر في مذكراتها السابقة، بأن صاحبة الرسالة لم تثبت بصورة كافية أن حقوقها بموجب الاتفاقية ستُنتهك إذا أُعيدت إلى بلدها.

المذكرات الأخرى التي قدمتها صاحبة الرسالة

7-1 في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تشير مقدمة الرسالة إلى أنه، في شباط/فبراير 2014، حصُل الزوجان على إذن من رئيس بلدية المدينة التي يعيشان فيها بالزواج في الدانمرك، الأمر الذي كما ذكرت، يُزيد خطر التعرض للعنف الجنساني إذا أُعيدت إلى الهند. وتضيف أنه، في 27 تموز/يوليه 2014، وضعت طفلا، الأمر الذي أدى، في رأيها، إلى تفاقم الحالة، لأنها أصبحت الآن أُما لطفل أنجبته من شخص من دين مختلف، وستستهدف العائلة الطفل الآن أيضا. وسيكون الإنجاب مبررا لانتقام عائلتها.

7-2 وتدفع صاحبة الرسالة أيضا بأن الحالة العامة المتعلقة بالعنف الجنساني ليست آخذة في التحسن في الهند. ففي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014، ذكرت صحيفة Times of India أن ممارسة الديفاداسي ما زالت قائمة. وما زال غير مسموح بإقامة علاقات بين الطبقات الدنيا والعليا بل إن هذا يمكن أن يؤدي إلى القتل. وتناولت Times of India في 30 نيسان/ أبريل و 20 تموز/يوليه 2014 تلك الحوادث. وبناء عليه، تدفع صاحبة الرسالة بأن التعرض لخطر العنف ذي الصلة بالعائلة خطر حقيقي جدا بالنسبة إليها، إذا أُعيدت إلى الهند.

7-3 وتدفع مقدمة الرسالة أيضا بأن أعضاء المجلس اختلفوا في الرأي بشأن قرارهم. فقد قررت الأقلية في المجلس أنها تحتاج إلى الحماية وينبغي عدم طردها إلى الهند. ووافق فريق من الأغلبية على الحجج التي ساقتها، ولكنها قالت إنه يمكنها الإقامة في مكان بديل في الهند. وتصرف الدولة الطرف النظر عن تلك الحقائق وتعتبر النزاع شخصي في طابعه. وتدفع صاحبة الرسالة بأنها أثبتت بالفعل الطابع الحقيقي للخطر الذي تواجهه إذا أُعيدت.

7-4 وتكرر صاحبة الرسالة تأكيد أنها، وفقا للقوانين في الهند، يجب عليها إبلاغ مركز شرطة إذا قررت الانتقال إلى أي بلدة أخرى. وسوف تسجل هناك، وسيتمكن والداها من معرفة المكان الذي تعيش فيه. وتدفع صاحبة الرسالة بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ على محمل الجد مبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بالنساء الخائفات من العنف الجنساني.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية

8-1 وفقا للقاعدة 64 من النظام الداخلي، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كا نت الرسالة مقبول ة بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علما بادعاءات صاحبة الرسالة بأن ترحيلها إلى الهند سيشكل ا نتهاكا من الدانمرك للمواد 1 و 2 (ج) و (د)، و 3، و 12، و 15 و 16 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما أيضا بحجة الدولة الطرف القائلة بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة لأن ها غير مستن دة إلى أساس واضح وغير مدعوم ببراهين كافية، فضلا عن أنه متعارض مع أحكام الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما كذلك بإشارة الدولة الطرف إلى الاجتهاد القانوني للجنة القائل بأن الاتفاقية لا يمكن أن ترتب أثرا خارج الحدود الإقليمية للدولة إلا عندما تكون المرأة المعادة معرضة لخطر حقيقي، وشخصي ويمكن التنبؤ به متمثل في شكل خطير لعنف جنساني.

8-3 والمسألة الأولى التي تدعو الحاجة إلى أن تتناولها اللجنة هي ما إذا كانت مختصة بموجب الاتفاقية بالنظر في هذ ه الرسالة المتعل قة بترحيل صاحبة الرسالة من الدانمرك إلى الهند، حيث تدعي أنها ستكون معرضة لعنف جنساني، وهو أحد أشكال المعاملة التي تحظرها الاتفاقية. وستحتاج اللجنة إلى تقرير ما إذا كان ترحيل صاحبة الرسالة إلى الهند سوف يرتب على الدولة الطرف مسؤولية بموجب الاتفاقية عن عواقب ذلك الترحيل، مع أن العواقب ستحدث خارج إقليمها.

8-4 وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنه، في الفقرة 12 من توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، أكدت أن التزامات الدول الأطراف تنطبق بدون تمييز على المواطنين وغير المواطنين على حد سواء، بمن فيهم اللاجئون، وملتمسو اللجوء، والعمال المهاجرون والأشخاص عديمو الجنسية، في إقليمها أو تحت سيطرتها الفعلية، حتى لو كانوا غير موجودين في إقليمها. وأشارت اللجنة إلى أن الدول الأطراف مسؤولة عن جميع أفعالها التي تمس حقوق الإنسان، بصرف النظر عما إذا كان الأشخاص المعنيون موجودين في أقاليمها.

8-5 وتُعيد اللجنة إلى الأذهان أن المادة 1 من الاتفاقية تُعرِّف التمييز ضد المرأة بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها أو ممارستها لها. وتُعيد اللجنة إلى الأذهان أيضا توصيتها العامة رقم 19، التي وضعت فيها بوضوح العنف ضد المرأة في نطاق التمييز ضد المرأة بالنص على أن العنف الجنساني يمثل شكلا للتمييز ضد المرأة ويتضمن الأفعال أو المعاناة التي تُلحِق الضرر البدني، أو العقلي أو الجنسي، والتهديدات المتعلقة بتلك الأفعال، والإكراه وغير ذلك من أشكال الحرمان من الحرية. وتُعيد اللجنة إلى الأذهان كذلك أنها قررت أيضا أن ذلك العنف الجنساني ينال من تمتع المرأة بعدد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والحق في حرية الشخص وأمنه والحق في توفير الحماية على قدم المساواة بموجب القانون، أو يبطل تمتعها بذلك.

8-6 وتلاحظ اللجنة أنه، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن مبدأ الإعادة القسرية يفرض واجبا على الدول بالامتناع عن إعادة أي شخص إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها ا نتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. لا سيما الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو الأشكال الأخرى للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة. ومبدأ الإعادة القسرية يشكل أيضا عنصرا أساسيا للجوء والحماية الدولية لللاجئين ( ) . ويتمثل جوهر المبدأ في أنه لا يجوز للدولة إلزام أي شخص بالعودة إلى إقليم قد يكون معرضا فيه للاضطهاد، بما في ذلك الأشكال الجنسانية للاضطهاد وأسبابه. والأشكال الجنسانية للاضطهاد هي أشكال اضطهاد موجهة ضد المرأة بسبب جنسها أو تؤثر على المرأة بصورة غير متناسبة.

8-7 وتُعيد اللجنة إلى الأذهان أنه، بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بالامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام. وهذا الواجب الإيجابي يشمل التزام الدول الأطراف بحماية المرأة من التعرض لخطر حقيقي، وشخصي ويمكن التنبؤ به يتمثل في أشكال خطيرة من العنف الجنساني، بصرف النظر عما إذا كانت تلك العواقب تحدث خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف المرسِل ة . وإذا اتخذت دولة طرف قرارا متعلقا بشخص مشمول بولايتها القضائية، وتكون النتيجة الحتمية والتي يمكن التنبؤ بها هي أن حقوق ذلك الشخص بموجب الاتفاقية ستُنتهك في ولاية قضائية أخرى، عندئذ قد تكون الدولة الطرف ذاتها قد انتهكت الاتفاقية. وعلى سبيل المثال، ستكون الدولة الطرف ذاتها قد انتهكت الاتفاقية إذا أعادت شخصا إلى دولة أخرى في ظروف كان من الممكن التنبؤ فيها بحدوث عنف جنساني خطير. وإمكانية التنبؤ بالعاقبة تعني وجود ا نتهاك قائم من الدولة الطرف، حتى وإن كانت العاقبة لن تحدث إلا في وقت لاحق. وسوف يتوقف ما يرقى إلى أن يكون أشكالا خطيرة من العنف الجنساني على ظروف كل قضية وستدعو الحاجة إلى أن تحددها اللجنة على أساس كل قضية على حدة في مرحلة البت في الأسس الموضوعيه، شريطة أن تكون صاحبة الرسالة قد عرضت على اللجنة قضية ظاهرة الوجاهة من خلال تقديم أسانيد كافية لادعاءاتها ( ) .

8-8 وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة الرسالة بأنها تخشى التعرض للعنف الجنساني من أفراد عائلتها إذا أُعيدت إلى الهند وأن السلطات في الهند لن توفر لها الحماية من تلك الأفعال. وتلاحظ اللجنة أيضا أن سلطات الدولة الطرف رفضت ادعاءها بأن السلطات في الهند لن تكون راغبة أو قادرة على توفير الحماية لها من الاعتداءات من أفراد عائلتها، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن إنكار أنها لم تقدم قط شكوى إلى السلطات أو تحاول التماس أي نوع من الحماية وهي في الهند. وتلاحظ اللجنة أنه في حين تختلف صاحبة الرسالة حول الاستنتاجات الوقائعية لسلطات اللجوء التابعة للدولة الطرف، فإنها لم تحاول قط التماس الحماية من السلطات في بلدها ولم تقدم أدلة ظاهرة الوجاهة على أن تلك السلطات كانت أو لن تكون قادرة أو راغبة في توفير الحماية لها من الاعتداءات المزعومة من أفراد عائلتها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة الرسالة أخفقت أيضا في تقديم أية شكاوى للشرطة فيما يتعلق بالاعتداءات المزعومة التي عانت منها على أيدي أفراد عائلتها.

8-9 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة الرسالة تدفع بوجود خطر متمثل في أنها ستقع ضحية للقتل “دفاعا عن الشرف” من جانب أفراد عائلتها إذا أُعيدت إلى بلدها. ومع مراعاة الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأنه كان باستطاعتها الانتقال إلى مكان آخر في الهند، تلاحظ اللجنة أيضا أن صاحبة الرسالة لم تقدم أي معلومات تفصيلية متعلقة بالتهديدات بالقتل التي تدعي أنها تلقتها من أفراد عائلتها. وفي حين لاحظت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقريرين الرابع والخامس الموحدين للهند ( ) استمرار الممارسات التقليدية الضارة، لم تتمكن صاحبة الرسالة من تقديم الدليل على أنها ستكون شخصيا معرضة لخطر تلك الأفعال، لا سيما من أفراد عائلتها. وفي هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات أخرى وثيقة الصلة بالموضوع في الملف، ترى اللجنة أن صاحبة الرسالة أخفقت في تقديم براهين كافية، لأغراض المقبولية، على الادعاء بأن إعادتها من الدانمرك إلى الهند سيعرضها لخطر حقيقي، وشخصي ويمكن التنبؤ به يتمثل في شكل خطير لعنف جنساني. وتلاحظ اللجنة أنه، بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، يجب إعلان عدم مقبولية بلاغ ما إذا لم يكن مدعوما ببراهين كافية. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الرسالة غير مقبو لة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

9 - ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن الرسالة غير مقبو لة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة الرسالة.