موجز

دُعيت الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وفقاً للمادة 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى أن تقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتها الستين، تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تندرج ضمن نطاق أنشطتها.

* CEDAW/C/60/1 .

** قُدمت هذه الوثيقة في وقت متأخر نتيجةً لتأخر المدخلات الواردة من مصادر أخرى .

المحتويات

الفصل

الصفحة

أولا - مقدمة

2

ثانيا - الإيضاحات المتعلقة بالحالة في فرادى البلدان

5

أذربيجان

5

الدانمرك

9

إكوادور

12

إريتريا

14

غابون

16

قيرغيزستان

20

م لديف

23

توفالو

23

أولا - مقدمة

1 - يتناول عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أحكام المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتتعلق المعلومات الواردة في هذا التقرير، بشكل رئيسي، بالاتفاقيات التالية من بين الاتفاقيات المعتمدة حتى الآن والبالغ عددها 189 اتفاقية:

• اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)، التي صدَّقت عليها 171 دولة عضو؛

• الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن)، 1958 (رقم 111)، التي صدَّقت عليها 172 دولة عضو؛

• الاتفاقية المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات الأسَرية، 1981 (رقم 156)، التي صدَّقت عليها 43 دولة عضو؛

2 - وترد الإشارة، حسب الاقتضاء، إلى عدد من الا تفاقيات الأخرى ذات الصلة بعمالة المرأة:

السخرة

• اتفاقية السخرة، 1930 (رقم 29)

• اتفاقية إلغاء السخرة، 1957 (رقم 105)

عمل الأطفال

• اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، 1973 (رقم 138)

• الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 ( رقم 182)

الحرية النقابية

• اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، 1948 (رقم 87)

• اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

سياسة العمالة

• اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

• اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 1975 (رقم 142)

حماية الأمومة

• الاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة، 1919 (رقم 3)

• الاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة (الصيغة المنقحة)، 1952 (رقم 103)

• الاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة، 2000 (رقم 183)

العمل الليلي

• اتفاقية العمل الليلي (المرأة) (الصيغة المنقحة)، 1948 (رقم 89) والبروتوكول الملحق بها في عام 1990

• اتفاقية العمل الليلي، 1990 (رقم 171)

العمل تحت سطح الأرض

• اتفاقية العمل تحت سطح الأرض (المرأة)، 1935 (رقم 45)

العمال المهاجرون

• اتفاقية العمال المهاجرين (الصيغة المنقحة)، 1949 (رقم 97)

• اتفاقية العمال المهاجرين (الأحكام التكميلية)، 1975 (رقم 143)

الشعوب الأصلية

• الاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)

العمل بدوام جزئي

• اتفاقية العمل بدوام جزئي، 1994 (رقم 175)

العمل المنزلي

• اتفاقية العمل المنزلي، 1996 (رقم 177)

العمال المنزليون

• اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)

3 - وتتولى الإشراف على تطبيق الاتفاقيات المصدّق عليها لجنةُ الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (لجنة الخبراء)، وهي هيئة تضم خبراء مستقلين من جميع أرجاء العالم، وتعقد اجتماعاتها سنوياً. وتضم المعلومات المقدمة في الفرع الثاني من هذا التقرير موجزات للملاحظات المقدمة من اللجنة وطلباتها المباشرة. والملاحظات هي تعليقات تُنشر في التقرير السنوي للجنة الذي يصدر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، وتقدَّم إلى اللجنة المعنية بتطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي. ولا تُنشر الطلبات المباشرة التي يتم إعدادها بالإنكليزية والفرنسية، وبالإسبانية للبلدان الناطقة بالإسبانية، في شكل كتاب، إنما تتاح للجمهور. وفي وقت لاحق، تُنشر في قاعدة بيانات أنشطة الإشراف الخاصة بمنظمة العمل الدولية (NORMLEX).

4 - وتتضمن المعلومات الواردة أدناه إشارات موجزة إلى التعليقات التي أبدتها بالتفصيل الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. ويمكن الاطلاع على تعليقات لجنة الخبراء ذات الصلة، المشار إليها في الفرع الثاني، على العنوان الشبكي التالي: www.ilo.org/dyn/normlex/en.

5 - وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الخبراء كثيراً ما تُدرج في تعليقاتها إشارات إلى المعلومات التي تقدمها الحكومات إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أو إلى غيرها من هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، وكذلك إشارات إلى التقارير الصادرة عن هذه الهيئات.

ثانيا - الإيضاحات المتعلقة بالحالة في فرادى البلدان

أذربيجان

6 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع، صدَّقت أذربيجان على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصدَّقت أيضاً ع لى الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 45 و 87 و 98 و 105 و 122 و 138 و 142 و 182 و 183.

تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية

7 - تتناول التعليقات غير النهائية التي أبدتها لجنة الخبراء الت ابعة لمنظمة العمل الدولية، فيما يتعلق بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، البنود الواردة أدناه.

الاتفاقية رقم 100

8 - أشارت اللجنة، في ملاحظتها المقدمة في عام 201 2، إلى أن الأحكام العامة للمواد 16 و 154 و 158 من قانون العمل لعام 1999 لا تتناول مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة، وأن المادة 9 من قانون المساواة بين الجنسين رقم 150 - ثالثاً - فاء، المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، لا تعكس ذلك المبدأ تماماً. إذ تقتصر المادة 9 على المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة اللذين يؤديان عملاً في ظروف متساوية في نفس المؤسسة وبنفس المهارات. وفيما يتعلق بمتوسط الأجور، تشير الإحصاءات المقدمة من الحكومة لعام 2011 إلى أن المرأة تحصِّل أجراً أدنى إلى حد كبير من الأجر الذي يحصِّله الرجل في الكثير من القطاعات الاقتصادية، وهي تكسب على وجه التحديد أجراً أدنى من أجره بنسبة 38.4 في المائة في إنتاج النفط والغاز؛ وبنسبة 35.1 في المائة في مجال الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛ وبنسبة 30.8 في المائة في الصناعة الكيميائية. وأشارت اللجنة أيضاً إلى وجود فصل مهني بين الجنسين في سوق العمل، سواء على المستوى الأفقي أو الرأسي. وحثت اللجنةُ الحكومة على أن تتخذ التدابير اللازمة لتكريس مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة تكريساً كاملاً في التشريعات، وأن تعالج بشكل فعلي الفجوة الواسعة في الأجور بين الجنسين.

9 - وطلبت اللجنة إلى الحكومة مجدداً، في طلبها المباشر الموجه في عام 2012، أن تقدم معلومات عن الأنشطة التي يبادر إليها الشركاء الاجتماعيون لإنفاذ مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة. ولاحظت اللجنة أيضاً ما ذكرته الحكومة من أن هيئة تفتيش العمل الحكومية لم تجد أي حالة من حالات التمييز القائم على نوع الجنس على مدى السنوات العشر الماضية.

الاتفاقية رقم 111

10 - ذكرت اللجنة، في ملاحظتها المقدمة في عام 2 012، أنه عقب اعتماد القانون رقم 424 - ثالثاً - فاء - دال المؤرخ 1 تشرين ا لأول/أكتوبر 2007، الذي ينص على ” حظر الإعلان عن إجراء مسابقة لممثل أحد الجنسين فحسب، باستثناء الحالات المنصوص عليها في التشريعات “ ، تم تعديل المادة 50 (2) من قانون العمل في 17 أيار/مايو 2009 كي تشمل الحظر نفسه. ووفقاً للحكومة، تتمشى هاتان المادتان مع المادة 10 من القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ولاحظت اللجنة أيضاً ما ذكرته الحكومة بأنه تم تعديل الدستور في 18 آذار/مارس 2009 كي يشمل مادة تنص على عدم جواز إلحاق ضرر بأي شخص ولا منحه فوائد أو امتيازات أو حرمانه منها لعدد من الأسباب المعينة (المادة 25 (4))، بما في ذلك نوع الجنس.

11 - وأعربت اللجنة على مدى عدة سنوات عن الشواغل التي تساورها بشأن استبعاد المرأة من مهن معينة على النحو الذي يحدده المقرر رقم 170 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999، المنصوص عليه في المادة 241 من قانون العمل. وإذ لاحظت اللجنة ما ذكرته الحكومة بشأن بذل جهود لإلغاء القائمة المدرجة في ذلك القرار، فقد حثَّت الحكومة على إلغاء تلك القائمة وكفالة أن تكون أي تدابير تحدُّ من عمل المرأة مقتصرة تماماً على الحماية المتصلة بالأمومة.

12 - وأشارت اللجنة إلى اعتماد ” برنامج حكومي بشأن تنفيذ استر اتيجية العمالة للفترة 2007-2010 “ ، يحدد الاستراتيجية الكفيلة بمعالجة المسائل المتعلقة بعمل المرأة وإتاحة المساواة بين الجنسين في العمل. ولاحظت اللجنة أنه وفقاً للبرنامج القطري للعمل اللائق التابع لمنظمة العمل الدولية، والهادف إلى تعزيز فرص العمل الحر للمرأة وإشراكها في أنشطة ريادة الأعمال، لقد تم تنفيذ البرنامج المتعلق بتنمية ريا دة المرأة للأعمال والمساواة بين الجنسين. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات محددة عن التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين في إطار البرنامج القطري للعمل اللائق، والأثر الناشئ عن تلك التدابير، بما في ذلك في سياق برنامج تنمية ريادة المرأة للأعمال والمساواة بين الجنسين.

13 - وأشارت اللجنة أيضاً إلى الفصل الكبير القائم بين الجنسين في سوق العمل، سواء على المستوى الأفقي أو الرأسي، وإلى التوضيح المقدم من الحكومة بأن المرأة لا تتولى أدوار الإدارة بسبب مسؤولياتها الأسَرية. وأحاطت اللجنة علماً بما أشارت إليه الحكومة من أن الدائرة الحكومية للعمالة قد أتاحت في عام 2011 لما مجموعه 299 4 شخصاً، من بينهم 039 2 امرأة، تلقي التدريب المهني. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة الفصل الأفقي والرأسي بين الجنسين في سوق العمل، وتحسين معدلات مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية والمهن التي لا تزال ممثَّلة فيها تمثيلاً ناقصاً، بسبل منها إشراكها في مجموعة أوسع من دورات التدريب المهني المفضية إلى وظائف تشمل فرص التقدم والترقية.

14 - وأشارت اللجنة في طلبها المباشر في عام 2012 إلى أن القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين يحظر المضايقة الجنسية (المادة 4)، وينص على تنفيذ تدابير لمنع التمييز القائم على نوع الجنس والمضايقة الجنسية (الفرع 7-2-5)، وأن المادة 31 من قانون العمل المؤرخ عام 1999 قد أدرجت التدابير التي اتخذتها الأطراف في الاتفاقات الجماعية لمنع المضايقة الجنسية في العمل. وأحاطت اللجنة علماً بما أشارت إليه الحكومة عن إدخال تعديل على قانون العمل، الذي أصبح ينص الآن على التزام أصحاب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز القائم على نوع الجنس والمضايقة الجنسية (المادة 12 (1))، بما في ذلك تحميل صاحب العمل مسؤولية الضرر الذي يلحق بالعامل في حالات المضايقة الجنسية (المادة 195). وأحاطت اللجنة علماً كذلك بما أشارت إليه الحكومة من أن البرنامج الشامل لمكافحة العنف اليومي، المعتمد في 25 كانون الثاني/يناير 2007، يشمل مشروع مقترحات لتعزيز العمليات التي تنفذها هيئة تفتيش العمل الحكومية لكفالة الامتثال ل لتشريعات المتعلقة بمنع الانتهاكات ذات الطابع الجنسي والأعمال الأخرى المهينة للعاملين. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن أي تدابير تتخذها منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال أو الحكومة نفسها بهدف منع ومعالجة مسألة المضايقة الجنسية في مكان العمل، بما في ذلك توفير أمثلة محددة عن أنشطة التوعية التي تم الاضطلاع بها، وما أدت إليه من نتائج.

الاتفاقية رقم 183

15 - في طلبها المباشر المقدم في عام 2013، طلبت اللجنة إلى الحكومة توفير معلومات مفصلة عن أنواع الرعاية الطبية المُقَدمة للنساء في فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، إضافة إلى توضيح شروط الأهلية والشروط المتعلقة بتغطية تكلفة الرعاية.

16 - ولاحظت اللجنة أنه عملاً بالمادة 6 من قانون التأمين الاجتماعي، لا يحق للنساء اللاتي شاركن في نظام التأمين الاجتماعي الوطني لفترة أقل من ستة أشهر الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. وعلى ضوء البيان الحكومي الذي يفيد بأن وزارة العمل والحماية الاجتماعية قدمت إلى مجلس الوزراء مقترحاً في عام 2011 لإلغاء تلك المادة، طلبت اللجنة معرفة ما إذا كان المقترح قد اعتُمِد.

17 - وأشارت الحكومة في تقريرها إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات وإضافات على قانون العمل وينص على توفير غرفة منفصلة داخل مكان العمل أو بالقرب منه بوصفه مركزاً لرعاية الأطفال والرضاعة. وطلبت اللجنة معرفة ما إذا كان قد تم إقرار مشروع القانون.

الاتفاقيات الأخرى

18 - ورد تقريرا الحكومة الأخيران عن الاتفاقيتين رقم 138 ورقم 182 ونظرت فيهما لجنة الخبراء في دورتها التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2014.

19 - ووردت تقارير جديدة عن الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 105 و 122 وستنظر فيها اللجنة في دورتها التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 2015.

20 - وقد طُلب إلى الحكومة تقديم تقاريرها عن الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 45 و 100 و 111 المقرر أن تستعرضها اللجنة في الدورة ذاتها.

الدانمرك

21 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع، صدّقت الدانمرك على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 87 و 98 و 105 و 122 و 138 و 142 و 169 و 182.

تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية

22 - تتناول التعليقات غير النهائية للجنة الخبراء فيما يتعلق بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة البنود الواردة أدناه.

الاتفاقية رقم 100

23 - في طلبها المباشر المقدم في عام 2012، لاحظت اللجنة من خلال التقرير الذي قدمته الحكومة أن المرأة، في عام 2009، كانت تتقاضى في المتوسط دخلاً أدنى بنسبة 18 إلى 20 في المائة من دخل الرجل، وأن الفجوة في الأجور بين الجنسين في الوظائف الحكومية ووظائف الخدمة المدنية المحلية وفي القطاع الخاص بقيت تقريباً كما كانت عليه خلال السنوات الـ 15 الماضية. وكررت الحكومة تفسيرها للأسباب المؤدية إلى هذه الفروق وأوضحت أن الفجوة في الأجور بين الجنسين يمكن تفسيرها إلى حد كبير بالفصل بين الجنسين في سوق العمل، الذي يظهر من خلال تمثيل أكبر للنساء في القطاع العام (7 نساء من بين كل 10 موظفين في قطاع الخدمة العامة)، ونسبة أعلى من الإناث العاملات بدوام جزئي (37 في المائة من النساء مقارنة بـ 14 في المائة من الرجال)، وعدد أكبر وأطول من فترات انقطاع المرأة عن العمل في مسيرتها المهنية، وتمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في المناصب التنفيذية (3 نساء من بين كل 10 مديرين). ولاحظت اللجنة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والمساواة أن ثلثي المؤسسات فقط التي يشملها القانون تُصدر إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس عن الأجور، أو تقارير متعلقة بالمساواة في الأجر، وأن المعرفة الضئيلة بالتشريعات وعدم الاعتراف بالفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين في المؤسسات وعدم معالجتها، يفسر إلى حد ما حالة عدم الامتثال.

24 - وأشارت الحكومة إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي تدابير لوضع أساليب موضوعية لتقييم الوظائف، ولا يُعتزم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد. وأشارت أيضاً إلى إمكانية إحالة القضايا المتعلقة بالتمييز في الأجر على أساس نوع الجنس إلى المحاكم العمالية، نتيجةً للتنفيذ المباشر للقانون رقم 899 المؤرخ عام 2008 بشأن المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن طريق الاتفاقات الجماعية. ولاحظت اللجنة أيضاً قيام اتحاد الصناعة الدانمركية والمنظمة المركزية للعاملين في القطاع الصناعي، في حزيران/يونيه 2011، بإنشاء محكمة معنية بتحقيق المساواة في الأجور، وهي مخوَّلة بالاستماع إلى القضايا المتعلقة بعدم المساواة في الأجور على أساس نوع الجنس. ولاحظت اللجنة أيضاً من الاستعراض الذي أُجري لمسألة المساواة في الأجر في عام2010 أن الشركاء الاجتماعيين ظلوا نشطين جداً في تعزيز مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة، عن طريق تقديم توصيات، وإقامة دورات تدريبية، وتنظيم حلقات دراسية ومنتديات، ونشر معلومات عن المساواة في الأجر.

25 - ولاحظت اللجنة إشارة الحكومة إلى قيام 115 شركة حتى حينه بالتوقيع على الميثاق المتعلق بمشاركة المزيد من النساء في الإدارة في كلا القطاعين الخاص والعام. ولاحظت أيضاً أن وزارة العمل والمساواة موّلت دراسة تهدف إلى تحديد وتقييم العوائق الثقافية التي تمنع المرأة من الوصول إلى مناصب الإدارة في الشركات الكبيرة. ووفقاً لنتائج الدراسة التي نُشرت في عام 2011، فقد تبيَّن أن للثقافة المؤسسية دوراً رئيسياً في دعم الوصول إلى المناصب التنفيذية. وطلبت اللجنة إلى الحكومة جمع وتوفير معلومات عن النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ الميثاق وعن أي مبادرات أخرى اتُخِذت، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف تقليل الفروق بين الرجال والنساء.

26 - وأحاطت اللجنة علماً بتقرير اللجنة المعنية بالأجور المتعلق بالأجور ونوع الجنس والتعليم والمرونة، الصادر في عام 2010، والذي كشف الأثر التدرجي للفصل بين الجنسين، بمعنى أن النساء والرجال الذين تلقوا التدريب ذاته والعاملين في المجال ذاته كثيراً ما يضطلعون بمهمات مختلفة في النهاية. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات أوفر عن توصيات اللجنة وعن أي تدابير اتُخِذت أو معتزم اتخاذها لتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين ومعالجة الفصل المهني بين الجنسين في سوق العمل، وعن تأثير تلك التدابير.

الاتفاقية رقم 111

27 - في طلبها المباشر المقدم في عام 2012، لاحظت اللجنة باهتمام اعتماد القانون رقم 645 المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2011، المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في التوظيف، والذي ألغى القانون رقم 734 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006 بينما كرر أحكامه. وفي المادة 18، تضمن القانون أيضاً التعديلات التي أُدخلت بموجب القانون رقم 182 المؤرخ 8 آذار/مارس 2011 بهدف تنفيذ التوجيه 2006/54/EC. وينص القانون على أن يقوم المركز الدانمرك ي للدراسات الدولية وحقوق الإنسان بوضع أسس المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة وتقييمها ورصدها وتعزيزها، خاصة من خلال مساعدة ضحايا التمييز على أساس نوع الجنس في متابعة شكاواهن. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عن تطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز، بما في ذلك أي قضايا ذات صلة بالتمييز على أساس نوع الجنس من القضايا المرفوعة أمام المحاكم أو المقدمة إلى المجلس المعني بالمساواة في المعاملة، بمساعدة من المركز الدانمركي للدراسات الدولية وحقوق الإنسان، والقيام بالإبلاغ عن نتائج كل منها.

28 - وأحاطت اللجنة علماً بالإحصاءات المُقدمة في تقرير الحكومة التي أظهرت أنه جرى في عام 2009 إحالة ما مجموعه 19 قضية مزعومة من قضايا التمييز على أساس الحمل والولادة إما إلى المحاكم أو إلى المجلس المعني بالمساواة في المعاملة، ووُجد من بينها 15 قضية قائمة على أساس سليم. وفي عام 2010، وجدت المحاكم نفسها والمجلس خرقاً للتشريعات المتعلقة بالمساواة في المعاملة استناداً إلى الأسس ذاتها في 29 قضية من أصل 46 قضية جرى النظر فيها. وكررت اللجنة طلبها بأن تقوم الحكومة، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، بالنظر في ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لمنع التمييز على أساس الحمل أو إجازة الأمومة والقضاء عليه.

الاتفاقيات الأخرى

29 - وقد وردت آخر تقارير الحكومة عن الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 105 و 138 و 182 ونظرت فيها لجنة الخبراء في دورتها التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2014.

30 - وقد ورد تقرير جديد عن الاتفاقية رقم 122 وستنظر فيه اللجنة في دورتها التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2015.

31 - وطُلب إلى الحكومة تقديم تقريريها عن الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111 المقرر أن تستعرضهما اللجنة في الدورة ذاتها.

إكوادور

32 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع، صدّقت إكوادور على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 45 و 87 و 97 و 98 و 103 و 105 و 122 و 138 و 142 و 169 و 182 و 189.

تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية

33 - تتناول التعليقات غير النهائية للجنة الخبراء فيما يتعلق بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة البنود الواردة أدناه.

الاتفاقية رقم 97

34 - في طلبها المباشر المقدم في عام 2013، لاحظت اللجنة العدد الكبير من النساء العاملات اللاتي يهاجرن من إكوادور. وبناء على ذلك، طلبت إلى الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي تم اتخاذها بهدف كفالة أن تنتفع هؤلاء النساء أيضاً بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية. وبالأخص، طلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم المعلومات المتاحة عن الظروف المعيشية وظروف العمل للنساء العاملات المهاجرات، والصعوبات التي يواجهنها. وإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة إلى الحكومة تحديد الكيفية التي تم بها إدراج قضية المساواة بين المرأة والرجل في سياسات الهجرة.

35 - وطلبت اللجنة أيضاً إلى الحكومة تقديم معلومات عن خدمات المساعدة والإعلام التي تتناول القضايا التي تتأثر بها العاملات المهاجرات بالأخص، بما في ذلك ما يتعلق بالمعلومات المضللة عن فرص العمل وظروف العمل.

الاتفاقية رقم 100

36 - وفي ملاحظتها المقدمة في عام 2013، ذكرت اللجنة أنها ما فتئت تشير منذ عدة أعوام إلى ضرورة تعديل المادة 79 من قانون العمل التي تنص على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، باعتبارها تتسم بطابع أكثر تقييداً من مبدأ المساواة في القيمة. وقد حثت اللجنة الحكومة، في إطار إصلاح قانون العمل، على تعديل المادة 79 بحيث تعبر تعبيراً كاملاً عن مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة. وشجعت اللجنة الحكومة على طلب المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية في هذا الصدد.

الاتفاقية رقم 103

37 - في طلبها المباشر المقدم في عام 2011 (المكرر في عام 2013)، لاحظت اللجنة أن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي أُلزم بتقديم مستحقات الأمومة لكل المؤمنَّ عليهن ممن يمتثلن للشروط التي ينص عليها القانون. وقد طلبت اللجنة إلى الحكومة تحديد المستحقات التي ستحصل عليها النساء غير المؤهلات لتلقي المستحقات التي يقدمها المعهد وممن تأخر أصحاب عملهن عن دفع الاشتراكات.

38 - وإضافة إلى ذلك، حثت اللجنة الحكومة على تكملة المادة الفرعية 3 من المادة 155 من قانون العمل الذي ينص على أن تستفيد المرأة المُرضعة من يوم عمل من ست ساعات، بفقرة من المادة تحدِّد أن يوم العمل المخفض الساعات يُحسب باعتباره يوم عمل كامل، وتتقاضى فيه المرأة أجراً وفقا لذلك. كما طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تدرج في تقريرها القادم معلومات عن الأحكام التي تنص على عبء الإثبات في حالة فصل امرأة من عملها أثناء إجازة أمومتها، وعن التفسيرات التي تقدمها المحاكم الوطنية فيما يتعلق بتطبيق المادة 153 من قانون العمل.

الاتفاقية رقم 111

39 - في ملاحظتها المقدمة في عام 2013، طلبت اللجنة إلى الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء المادة 17 (ب) من الأنظمة الصادرة في إطار قانون التعاونيات، التي تحتاج المتزوجات بموجبها إلى تفويض أزواجهن بأن يكُن عضوات في التعاونيات الإسكانية الزراعية وتعاونيات حدائق الخضروات الأسرية.

40 - وأشارت اللجنة إلى أنه لا يتم تناول مسألة التحرش الجنسي إلا بموجب قانون العقوبات، ودعت الحكومة إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعريف التحرش الجنسي ومنعه في التوظيف وبيئة العمل. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الحكومة النظر في إدراج شرط على أصحاب العمل باتخاذ تدابير لمنع التحرش الجنسي في المؤسسة وبتقديم معلومات عن أي تدابير أخرى تُتخذ بهدف منع التحرش الجنسي.

41 - وفي طلبها المباشر المقدم في عام 2013، لاحظت اللجنة أن الدستور المعتمد في عام 2008 أنشأ المجالس الوطنية للمساواة، المسؤولة عن كفالة إعداد واحترام ورصد وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالشؤون الجنسانية والإثنية والمتناقلة عبر الأجيال وفيما بين الثقافات، فضلاً عن المسائل المتعلقة بالإعاقة. ويُتوقع من هذه المجالس تنسيق عملها مع عمل الوكالات الوطنية المتخصصة. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالخطة الوطنية للعيش الكريم 2009 - 2013، التي تشمل بين أهدافها تعزيز المساواة دون تمييز على أساس نوع الجنس أو الأصل الإثني أو المستوى الاجتماعي أو الدين أو الميل الجنسي أو الموطن الأصلي. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عن إنشاء المجالس الوطنية للمساواة ونطاقات اختصاصها، وعن الصعوبات التي تواجهها في الاضطلاع بمهامها.

42 - ولاحظت اللجنة أن الدستور ينص أيضا ً على قيام الدولة ب تعزيز تمثيل ا لمرأة على قدم المساواة مع الرجل في قطاع الخدمة العامة، و في هيئات الدولة المعنية با لإد ارة واتخاذ القرارات ، و كذلك في الأحزاب والحركات السياسية. وتنص المادة 70 على قيام الدولة بالإعلان عن سياسات ترمي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، واتباع تلك السياسات من خلال آلية متخصصة، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الخطط والبرامج. كما تدعو الخطة الوطنية للعيش الكريم لفترة الأعوام 2009-2013 إلى تحقيق ا لمساواة بين الجنسين . وينص القانون الأساسي المتعلق ب مشاركة المواطنين على تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال اعتماد إجراءات تصحيحية . وقد أتاحت الحكومة بيانات عن الزيادة التي تحققت في السنوات الأخيرة على صعيد مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي المناصب ال تي يتم شغلها عن طريق ال تصويت الشعبي. و طلبت اللجنة إلى الحكومة أن ت شير إلى طريقة إسهام المجالس الوطنية المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين و حصول المرأة على فرص عمل في هذه العملية .

الاتفاقيات الأخرى

43 - وقد جرى استلام آخر التقارير المقدمة من الحكومة بشأن الاتفاقي ات التي تحمل الأرقام 29 و 87 و 98 و 103 و 105 و 122 و 138 و 142 و 169 و 182 ، ونظرت فيها لجنة الخبراء في دورتها المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2014.

44 - وطُلب إلى الحكومة أن تقدم تقاريرها المتعلقة ب الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 45 و  100 و  111 و  189 (التقرير الأول) ، التي من المقرر أن تستعرضها ال لجنة في دورتها المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2015.

إريتريا

45 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع، صدَّقت إريتريا على الاتفاقي تين رقم 100 ورقم 111. وصدَّقت أيضاً على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و  87 و  98 و  105 و  138.

تعليقات ال هيئات الإشراف ية التابعة لمنظمة العمل الدولية

46 - ت تناول ال تعليقات غير النهائية التي أبدتها لجنة الخبراء فيما يتعلق بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة البنود الواردة أدناه:

الاتفاقية رقم 100

47 - إذ لاحظت اللجنة في طلبها المباشر المقدم في عام 2012 أن ال إعلان المتعلق ب العمل يخضع للتنقيح و أن ال تعريف المتعلق ب الأجر المنصوص عليه في المادة 3 (15) أضيق نطاقاً من التعريف الوارد في الاتفاقية، فقد طلبت إلى الحكومة كفالة أن يشمل التنقيح جميع عناصر الأجر ، و ا لإشارة إلى السبل التي يتم اللجوء إليها في الممارسة العملية لكفالة عدم حدوث تمييز في الأجر بين المرأة والرجل لأنواع الأجر غير المشمولة حاليا ً ب تغطية ال إعلان المتعلق ب العمل.

48 - وطلبت اللجنة إلى الحكومة ا ت خاذ خطوات ملموسة لتعديل ال إعلان المتعلق ب العمل ال ذي ي نص على عدم التمييز في الأجر على أساس نوع الجنس لأنه لا يشمل مفهوم ال تساوي في القيمة ، وبحيث يجري تكريس المبدأ الوارد في الاتفاقية تكريساً كاملاً في التشريعات.

49 - وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تكفل دمج مبدأ المساواة في الأجر بين الرج ل وال مرأة عن العمل المتساوي في القيمة في النص النهائي ل لإعلان المتعلق ب الخدمة المدنية. و طلبت إلى الحكومة أيضاً تقديم معلومات أكثر تفصيلا ً عن ال عملية المنجزة ل تقييم الوظائف و عملية تصنيف الوظائف ال جارية حالياً ، بما في ذلك الإشارة إ لى السبل التي يتم اللجوء إليها لكفالة تحديد معدلات الأجور دون تمييز على أساس نوع الجنس.

الاتفاقية رقم 111

50 - طلبت اللجنة إلى الحكومة، في طلب ها ال مباشر المقدم في عام 2012 ، اعتماد تدابير لتوفير حماية فعالة ضد التمييز في ال عمل والمهنة ل خدم المن ازل في حال عدم شملهم بالإعلان المتعلق بالعمل . وإذ لاحظت اللجنة أن خطة ال عمل الوطنية للمسائل الجنسانية للفترة 2003- 2008 تنص على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعليم ها وتدريب ها، فقد طلبت أيضاً إلى الحكومة الإشارة إلى ما إذا كانت الخطة قد استُكملت ، وتوفير معلومات عن م حتوى أي سياسة وطنية لتحقيق المساواة. و طلبت كذلك إلى الحكومة تقديم معلومات عن التدابير العملية لتعزيز تكافؤ الفرص المتاحة للرجل والمرأة بصورة فعالة، والمساواة في معاملتهما ل لحصول على التعليم ، والتدريب المهني ، والعمل، و مزاولة مهن معينة، بما في ذلك العمل الحر.

الاتفاقيات الأخرى

51 - ل قد جرى استلام آخر التقارير المقدمة من الحكومة بشأن الاتفاقي ات التي تحمل الأرقام 29 و  87 و  98 و  105 و  138 ، ونظرت فيها لجنة الخبراء في دورتها المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2014.

52- وطُلب إلى الحكومة أن تقدم تقاريرها المتعلقة ب الاتفاقي تين ال لتين تحمل ان ال رقم 100 والرقم 111 ، و ال لتين من المقرر أن تستعرضه م ا ال لجنة في دورتها المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2015.

غابون

53 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع، صدَّقت غابون على الاتفاقي تين رقم 100 ورقم 111. وصدَّقت أيضاً على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 3 و  29 و  45 و  87 و  98 و  105 و  138 و  182.

تعليقات ال هيئات الإشراف ية التابعة لمنظمة العمل الدولية

54 - تتناول ال تعليقات غير النهائية التي أبدتها لجنة الخبراء ، فيما يتعلق بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، البنود الواردة أدناه.

الاتفاقية رقم 3

55 - لاحظت اللجنة ، في طلبها المباشر المقدم في عام 2013 ، أن الحكومة أكدت مجدداً اعتزامها اعتماد فترة إلزامية لإجازة الأمومة في مرحلة ما بعد الولادة، في سياق مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العمل، تكون فيها مدة الإجازة ستة أسابيع على الأقل، بغية كفالة عدم حث المرأة على العودة إلى العمل قبل نهاية الفترة القانونية لإجازة ما بعد الولادة نتيجةً لضغوط معينة أو لاقتراح أي عروض بتحقيق مكاسب مادية على حساب صحتها أو صحة طفلها . وأشارت اللجنة إلى أنه ا ما فتئت توجه انتباه الحكومة إلى هذه المسألة منذ عدة سنوات، وأعربت عن أملها في أن تبلغ الحكومةُ في تقريرها المقبل عن التقدم المحرز في مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية مواءمةً تامة .

الاتفاقية رقم 100

56 - أشارت اللجنة في طلبها المباشر المقدم في عام 2013 إلى أن قانون العمل ، بصيغته المعدلة في شباط/ فبراير 2010 ، يتناول مفهوم العمل المتساوي في القيمة، مع الإبقاء على الأحكام القديمة التي تشير إلى المساواة في الأجر لجميع العاملين إذا تساوت ظروف العمل والمؤهلات المهنية والإنتاجية، بصرف النظر عن الأصل أو الرأي أو نوع الجنس أو السن. وإذ أشارت اللجنة إلى احتمال وقوع التباس نتيجةً لوضع جميع تلك الأحكام جنباً إلى جنب ، فقد طلبت إلى الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل قانون العمل بحيث يعكس مبدأ الاتفاقية تماما .

57 - و إذ أشار ت اللجنة، في وقت سابق ، إلى أن اعتماد جداول الأجور المحايدة جنسانياً ل يس كافيا ً للقضاء على جميع أشكال التمييز في الأجور ، وأكدت أن مثل هذا التمييز يمكن أن ي نشأ أيضا ً ع ن المعايير المستخدمة لتصنيف الوظائف و ع ن التقليل من قيمة المهام التي تضطلع بها المرأة بصورة رئيسية، فقد جددت طلبها للحصول على معلومات عن الطريقة التي اعتمدها الشركاء الاجتماعيون، في إطار التفاوض بشأن الأجور، لمراعاة مبدأ المساواة في الأجر بين الرج ل وال مرأة عن العمل المتساوي في القيمة . وطلبت إلى الحكومة مجدداً أن تشير إلى ما إذا كان سيجري تقييم موضوعي للوظائف على أساس المهام المعنية عند تحديد معدلات الأجور.

58 - وشجعت اللجنة الحكومة على مواصلة وتكثيف أنشطة التدريب والتوعية فيما يتعلق بمبدأ المساواة في الأجر بين الرج ل وال مرأة عن العمل المتساوي في القيمة . و طلبت إلى الحكومة أيضاً تقديم معلومات عن أي شكوى متعلقة ب التمييز في الأج ر بين الرج ل والمرأة من الشكاوى التي تعامَلَ معها مفتش و العمل أو المحاكم.

59 - ولاحظت اللجنة أن البيانات المقدمة لم ت ُتِح إجراء تقييم لل حالة . وبعد أن أحاطت علماً باعتزام إنشاء وتنظيم نظام وطني للإحصاء، طلبت إلى الحكومة أن تتخذ الخطوات اللازمة لجمع وتحليل ال بيانات المتعلقة ب دخل الرج ا ل وال نساء حسب قطاع النشاط ، وال مهنة، ومستوى العم الة في القطاعين العام والخاص.

الاتفاقية رقم 111

60 - لاحظت اللجنة في طلبها المباشر المقدم في عام 2013 وجود عدة أحكام تُقيم تمي ي ز اً ضد المرأة، وترد في ال مواد 253 (الزوج هو رب الأسرة)، و  254 (الزوج يحدد مكان إقامة الأسرة) ، و  261 (ممارسة ا لمرأة لمهنة ) من القانون المدني، وهي مواد يمكن في ال ممارسة العملية أ ن تخلق عقبات أمام عمل المرأة . و لاحظت اللجنة أنه وفقا ً ل لتقرير الوارد من الحكومة، فقد قُدم إلى البرلمان اثنان من مشاريع القوانين لإلغاء وتعديل القانون رقم 19/89 المؤرخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 1989 والمتعلق باعتماد القانون المدني. وأعربت اللجنة عن ثقتها بأن يجري في المستقبل القريب إلغاء أحكام القانون المدني التي ت قيم تمييزاً ضد المرأة، وطلبت إلى الحكومة تقديم نسخة من القانون المدني المعدل.

61 - وفيما يتعلق بالعمل الليلي للمرأة على النحو الذي ت نظمه المادتان 167 و  169 من قانون العمل، طلبت اللجنة إلى الحكومة، في سياق تنقيح ال قانون، إجراء استعراض لتلك ا لأحكام بعين نقدية في ضوء مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة بين ال رجل والمرأة ، وبحث ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير تتعلق بضمان أمن ما يكفي من وسائل ال نقل وتطوير تلك الوسائل .

62 - و أحاطت اللجنة علماً بما أشارت إليه الحكومة من أن مشروع تنقيح قانون العمل يتضمن أحكاما تحظر التحرش الجنسي. وأعربت اللجنة عن أملها في أن يُعتمد مشروع ال تنقيح قريبا وأن يضع تعريفا ل لتحرش الجنسي و أن يحظره بشكل واضح ، سواء التحرش الجنسي بمقابل أو التحرش الجنسي في بيئة عمل عدائية. كما شجعت اللجنة الحكومة على تنفيذ تدابير ل لتوعية وتدابير وقائية ضد التحرش الجنسي، مثل توزيع المنشورات و تنظيم الاجتماعات ال إعلامية والحملات، والإشارة إلى التدابير المتخذة في هذا الصدد. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن الأنشطة التي ت قوم بها منظمات العمال ومنظمات أصحاب ال أعمال في مجال التوعية، و أن تقدم معلومات عن التحرش الجنسي في مكان العمل.

63 - وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين في عام 2010 ، وهي استراتيجية تهدف إلى تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة بين الر جل وال مرأة في مجال التعليم والتدريب المهني وال عمالة والمهن، وإلغاء ال أحكام القانونية التمييزية ال مشار إليها أعلاه . وطلبت اللجنة أيضا إلى الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة ل كفالة إنفاذ التشريعات القائمة و معالجة الصعوبات التي تواجهها المرأة في الحصول على الموارد وعوامل الإنتاج، و لا سيما الائتمان والأراضي.

64 - و لاحظت اللجنة أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في جميع فئات الخدمة العامة، وأنها تمثل فقط 30 و  35 في المائة ، على التوالي ، من الموظفين في أعلى فئتين من الوظائف ، أي الفئة ألف - 1 وألف - 2 ( في كانون الأول/ ديسمبر 2006). وكررت اللجنة طلبها للحصول على معلومات عن التدابير المحددة ال تي جرى اتخاذها ، في الممارسة العملية، لتعزيز تكافؤ الفرص بين الرج ل والمرأة في قطاع الخدمة العامة، وبشكل خاص لزيادة عدد النساء في الفئ تين ألف - 1 وألف - 2، من خلال التدريب المستمر على سبيل المثال. و طلب ت أيضاً إلى الحكومة أن تستمر في تقديم البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس ع ن عدد ال موظفي ن الحكوميين حسب الفئة.

الاتفاقية رقم 182

65 - أشارت اللجنة في ملاحظتها المقدمة في عام 201 2 إلى تعليقاتها السابقة، التي لاحظت فيها أنه وفقا للمعلومات الواردة في تقرير مقدم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 2006 بشأن الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، في غرب ووسط أفريقيا، يقعُ عدد من الأطفال، و ب خاصة الفتيات، ضحايا الاتجار الداخلي و الاتجار عبر الحدود الوطنية ، للعمل خدماً في المنازل أو في أسواق البلدان المعنية . وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما يبدو أنه تقصير من المحاكم الوطنية في التعامل في الوقت المناسب مع الملاحقات القضائية للأشخاص الذين ي ُ فترض أن يكون وا مسؤول ين عن الاتجار بالأطفال في غابون . وحثت اللجنة الحكومة مجددا على اتخاذ التدابير اللازمة ل كفالة التحقيق المتعمق في قضايا الأشخاص ا لضالعين في بيع الأطفال دون الـ 18 من العمر والاتجار بهم، وملاحقة هؤلاء الأشخاص بصورة محكمة وفقا للتشريعات الوطنية السارية ، و كفالة التعجيل بعقد جلسات الاستماع إلى قضايا الاتجار في المحاكم.

66 - وبالنظر إلى أن الأطفال العاملين خدماً في المنازل معرضون بوجه خاص إلى أسوأ أشكال عمالة الأطفال، حثت اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية هؤلاء الأطفال من هذا النوع من العمل، بما في ذلك ال عمل الخط ِ ر، و كفالة حصولهم على التعليم ، وتقديم معلومات عن التدابير المحددة ال تي جرى اعتمادها في هذا الصدد، مع أخذ ال حالة الخاص ة للفتيات في الحسبان . وشجعت اللجنة الحكومة على التصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، التي تتضمن ال أحكام الرئيسية لحماية الطفل.

الاتفاقيات الأخرى

67 - وقد جرى استلام آخر تقريرين أصدرتها الحكومة بشأن الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 98، ونظرت فيهما لجنة الخبراء في دورتها المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2014.

68 - وطُلب إلى الحكومة أن تقدم تقاريرها عن الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و  45 و  138 و  182، التي من المقرر أن تستعرضها اللجنة في دورتها المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2015 .

قيرغيزستان

69 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع، صدَّقت قيرغيزستان على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصدَّقت أيضاً على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 87 و 97 و 98 و 103 و 105 و 122 و 138 و 142 و 182.

تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية

70 - تتناول لجنة الخبراء، في ما أبدته من تعليقات غير نهائية تتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، البنود الواردة أدناه.

الاتفاقية رقم 29

71 - طلبت اللجنة إلى الحكومة، في طلبها المباشر الذي قدمته عام 2012، أن تعزز جهودها، بما في ذلك في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، من أجل منع وقمع ومكافحة الاتجار بالبشر وتوفير المعلومات عن التدابير الملموسة المتخذة في هذا الصدد.

الاتفاقية رقم 100

72 - لاحظت اللجنة، في طلبها المباشر الذي قدمته عام 2013، ما أشارت إليه الحكومة من أن ” المدفوعات التعويضية والتحفيزية “ تُدفع، وفقا لقانون العمل، في شكل علاوات وأجور تكميلية، وأن المبلغ يحدَّد أو يُحتسب بناء على المرتب أو الأجر الأساسي . وبناء على ذلك، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تبين الطريقة التي يطبق بها في الممارسة العملية مبدأ المساواة في الأجر على المدفوعات العينية ، فضلا عن المدفوعات الإضافية، بما في ذلك المكافآت والبدلات .

73 - وأشارت اللجنة إلى المادة 17 من قانون المساواة بين الجنسين المؤرخ عام 2003، التي تنص على أحقية الأشخاص من نوع الجنس المختلف في الحصول على أجور متساوية إذا كانوا يمتلكون المؤهلات نفسها ويعملون في الظروف ذاتها. وإذ لاحظت اللجنة أن مفهوم ” العمل المتساوي في القيمة “ أساسي لمعالجة الفصل المهني بين الجنسين في سوق العمل، فقد طلبت إلى الحكومة أن تتخذ خطوات لتعديل المادة 17 لكي تجسِّد في التشريع المبدأ الذي تتضمنه الاتفاقية تجسيداً تاماً، وتوضح الطريقة التي يطبَّق بها في الممارسة العملية مبدأُ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة. كما طلبت اللجنة من الحكومة أن تبين ما إذا كان القانون ينطبق بالمثل على القطاعين العام والخاص، وأن تقدم معلومات عن التدابير التي اتخذت أو المزمع اتخاذها لتنفيذ أحكام قانون المساواة بين الجنسين.

74 - وفيما يتعلق بالموافقة على خطة العمل الوطنية الثالثة للمساواة بين الجنسين للفترة من عام 2012 إلى عام 2014، طلبت اللجنة أيضا إلى الحكومة أن تقدم معلومات مستكمَلة عن أية سياسة أجور، وعن سائر التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها، بما في ذلك في إطار خطة العمل، بغية تعزيز وكفالة تطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة.

75 - وفي معرض إشارة اللجنة إلى ما أوردته الحكومة سابقاً من أن الأجور في القطاع العام تحدَّد وفقاً لقانون الموظفين العموميين وأن الحكومة وافقت على جدول موحد للأجور، فقد طلبت مرة أخرى إلى الحكومة أن تقدم نسخة عن جدول الأجور الموحد في القطاع العام، مشفوعا بمعلومات إحصائية عن عدد الموظفين العموميين، مصنفةً حسب المهنة والوظيفة ونوع الجنس. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الحكومة أن تبين الطريقة التي استُخدمت لكفالة تطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة فيما يتعلق بالمدفوعات العينية والمدفوعات الإضافية في القطاع العام.

76 - وإذ أحاطت اللجنة علماً بإنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والتنمية الجنسانية في كانون الأول/ديسمبر 2012، فقد طلبت إلى الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة عن عمل المجلس فيما يتعلق بتعزيز وتطبيق المبدأ الذي تتضمنه الاتفاقية. وطلبت أيضا من الحكومة أن تقدم تفاصيل عن عدد ونتائج الشكاوى المقدمة بشأن المساواة في الأجور في إطار قانون العمل وقانون المساواة بين الجنسين.

الاتفاقية رقم 103

77 - أحاطت اللجنة علماً، في طلبها المباشر الذي قدمته عام 2013، بتقرير الحكومة المقتضب الذي لم يتضمن أي معلومات عن المسائل التي أثيرت في تعليقاتها السابقة. وأعربت اللجنة عن أملها في أن يتضمن التقرير المقبل المقدم من الحكومة معلومات تفصيلية عن المسائل التالية:

(أ) نطاق التغطية لفئات النساء العاملات بموجب تشريعات التأمين الاجتماعي وقانون العمل، بمن في ذلك العاملات المنزليات، وخادمات المنازل، والعاملات الموسميات، والعاملات بدوام جزئي، والعاملات لمدد قصيرة (المادة 1 من الاتفاقية)؛

(ب) الطابع الإلزامي لإجازة ما بعد الولادة (المادة 3 (3))؛

(ج) التشريعات التي تنظم الإعانات النقدية والطبية، بما في ذلك معدل الإعانات النقدية ونوع الرعاية الطبية المقدمة (المادة 4)؛

(د) دفع الإعانات من صناديق المساعدة الاجتماعية للعاملات غير المؤهَّلات للحصول على مستحقات الأمومة بموجب نظام التأمين الاجتماعي (المادة 4 (5))؛

(ه ـ ) الطريقة التي طُبقت بها الاتفاقية في الممارسة العملية، بما في ذلك المعلومات عن عدد وطابع عمليات التفتيش المنفذة والمخالفات المبلغ عنها (الجزء الخامس من نموذج التقرير) .

الاتفاقية رقم 111

78 - أحاطت اللجنة علماً، في طلبها المباشر الذي قدمته عام 2012 (وكررته عام 2013) بحظر ” التمييز الخفي بين الجنسين “ في قانون المساواة بين الجنسين المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2003، والذي يعرَّف بأنه ” التمييز من دون الإشارة صراحةً إلى نوع جنس الشخص “ . ولاحظت اللجنة أن هذا التعريف أضيق نطاقاً من مفهوم التمييز غير المباشر، فطلبت إلى الحكومة أن تبين أي خطوات متخذة أو يُزمع اتخاذها لتعريف التمييز غير المباشر بين الجنسين بشكل أكثر وضوحاً في ذلك القانون.

79 - وأحاطت اللجنة علماً بتعريف التحرش الجنسي الوارد في قانون المساواة بين الجنسين (المادة 1). وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تبين الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لكي تدرج في تشريعاتها تعريفاً واضحاً وحظراً سواء للتحرش الجنسي بمقابل، أو للتحرش الجنسي في بيئة عمل عدائية. وطلبت أيضا إلى الحكومة الإشارة إلى التدابير المتخذة لمنع وحظر التحرش الجنسي في مكان العمل الذي يمارسه زملاء العمل، وتوعية أصحاب العمل والعمال وممثليهم بشأن التحرش الجنسي.

80 - وطلبت اللجنة إلى الحكومة أيضا كفالة أن تكون أي تدابير تحدُّ من حصول المرأة على عمل وممارستها لمهنة مقتصرة تماما على حماية الأمومة، وتوفير المعلومات عن أي خطوات متخذة في هذا الصدد.

81 - ولاحظت اللجنة أن قانون العمل (المادة 304 (2)) لا يجيز إرسال العاملات اللواتي لديهن أطفال دون سن الثالثة في مهام أو تكليفهن بعمل إضافي أو عمل ليلي إلا بموافقتهن. وإذ أشارت اللجنة إلى أن التشريعات التي تعكس افتراض أن المسؤولية الرئيسية عن رعاية الأسرة تقع على عاتق المرأة تعزِّز وتُديم النماذج النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، فقد طلبت إلى الحكومة بيان أي تدابير متخذة أو يزمع اتخاذها لضمان إتاحة الاستحقاقات الواردة في إطار المادة 304 (2) للمرأة والرجل على قدم المساواة.

82 - ولاحظت اللجنة أنه بموجب قانون المساواة بين الجنسين تقوم الهيئات الحكومية والمنظمات الاجتماعية وغيرها من الرابطات غير الحكومية بتسجيل انتهاكات المساواة بين الجنسين وتقديم المعلومات للمجلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والتنمية الجنسانية من أجل رصد الحالة المتعلقة بكفالة المساواة بين الجنسين. ولاحظت أيضا أن قانون العمل ينص على إمكانية أن يلجأ العمال الذين يدَّعون تعرضهم للتمييز إلى المحاكم طلبا للانتصاف. ولذا فقد طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن عدد وطابع الشكاوى المرفوعة، فضلا عن موجزات للقرارات التي تكتسي أهمية بوجه خاص بالنسبة إلى المبدأ الوارد في الاتفاقية. وطلبت أيضا إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة أو الجزاءات المفروضة عملا بقانون المساواة بين الجنسين.

الاتفاقيات الأخرى

83 - وقد جرى استلام آخر تقريرين أصدرته م ا الحكومة بشأن الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 98، ونظرت فيهما لجنة الخبراء في دورتها المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2014.

84 - وطُلب إلى الحكومة أن تقدم تقاريرها عن الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 105 و 111 و 138 و 142 و 182، التي من المقرر أن تستعرضها اللجنة في دورتها المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2015.

ملديف

85 - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع، صدَّقت ملديف على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصد ّ قت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 87 و 98 و 105 و 138 و 182. وقد صودق على جميع هذه الاتفاقيات في 4 كانون الث اني/يناير 2013.

الاتفاقيات الأخرى

86 - وطُلب إلى الحكومة أن تقدم تقاريرها الأولى عن الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 87 و 98 و 100 و 105 و 111 و 138 و 182، لكي تستعرضها لجنة الخبراء في دورتها المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2015.

توفالو

87 - لم تصدِّق توفالو على أي اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.