رسالة مقدمة من:

ت . س . (يمثلها المحاميان، فالينتينا فرولوفا وسيرجي غولوبوك

الشخص المدعى أنه ضحية:

مقدمة الرسالة

الدولة الطرف:

الاتحاد الروسي

تاريخ الرسالة:

7 أيار/مايو 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 11 تموز/يوليه 2014 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار

28 شباط/فبراير 2017

1 - صاحبة الرسالة هي ت . س . ، مواطنة روسية مولودة في عام 1986، تدعي أنها ضحية انتهاك الاتحاد الروسي للمواد 1 و 2 (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) و 5 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . ويمثل صاحبة الرسالة المحاميان، فالينتينا فرولوفا وسيرغي غولوبوك . ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 .

الوقائع كما قدمتها صاحبة الرسالة

2 - 1 صاحبة الرسالة مدرسة تعيش في سانت بيترسبيرغ، وتقول إنها قابلت ف . س . في مناسبة اجتماعية في 10 حزيران/يونيه 2012 وفي عدة مناسبات بعد ذلك . وطلب إليها ف . س . مرارا أن تضاجعه، ولكنها رفضت .

2 - 2 وفي 4 تموز/يوليه 2012، دعا ف . س . صاحبة الرسالة إلى تناول العشاء في شقته ومشاهدة أفلام . وتقابلا الساعة 11 مساء في محطة مترو أنفاق في سانت بيترسبيرغ وذهبا إلى شقته . وعندما وصلا، أصر على مضاجعتها، ورفضت ذلك مرارا فأصبح عدوانيا . وكان ف . س . في حالة سكر شديد . وتملك الخوف صاحبة الرسالة، ولم ترغب في مضاجعته ف . س . وشرحت له ذلك مرارا . بيد أنه خلع ملابسها على كره منها ، وألقى بها على السرير وأحكم قبضته عليها عنوة بثقل بدنه . وشرع في ممارسة الجنس معها لمدة ساعة تقريبا ( ) . وغادر الشقة بعد ذلك على الفور تقريبا وعاد بعد حوالي ساعة . وكانت صاحبة الرسالة في صدمة، ” غير قادرة على أن تستجمع قواها “ ، وقضت الليلة في شقته . وغادرت الشقة في اليوم التالي ولم تره ثانية قط . وفيما بعد، اتجهت إلى منظمة غير حكومية، وهي مركز أزمات المرأة، حيث حصلت على المشورة .

2 - 3 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2012، قدمت صاحبة الرسالة شكوى إلى إدارة تحقيقات سانت بيترسبيرغ، وهي وحدة تابعة للجنة تحقيقات الاتحاد الروسي، وقالت إنها كانت ضحية عنف جنسي ارتكبه ف . س . وفي نفس اليوم، أحيلت الشكوى إلى وكالة تحقيقات منطقة كاليننسكي لإجراء تحقيق تمهيدي . وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر، أحال رئيس الوكالة شكوى صاحبة الرسالة إلى المحققة، ك، مع تعليمات لاستجواب صاحبة الرسالة و ف . س . للتأكد من مدى حدوث الاغتصاب .

2 - 4 واستجوبت المحققة صاحبة الرسالة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012، حيث قالت، فيما قالته، إنه: (أ) مع أن الجاني المزعوم لم يستخدم القوة البدنية ولم يهددها، فقد انتابها الفزع بسبب صوته المرتفع، وسلوكه العدواني وحالة سكره؛ و (ب) ألقى بها الجاني المزعوم فوق السرير وأحكم قبضته عليها بثقل بدنه؛ و (ج) كانت على دراية بالسجل الجنائي العنيف للجاني المزعوم وخشيت تعرضها للاعتداء إذا قاومت أو حاولت نداء رفيقته في الغرفة، ب . التي كانت في الغرفة المجاورة؛ و (د) لم تغادر الشقة بعد الاغتصاب المزعوم لأنها ” كانت في حالة ذهول“ .

2 - 5 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، كتبت المحققة إلى صاحبة الرسالة لبيان أن أفعال الجاني لا تشكل جريمة بالمعنى المنصوص عليه في المادتين 131 و 132 من القانون الجنائي، بالنظر إلى أن ف . س . لم يستخدم العنف أو يهدد باستخدامه وأنه لم يكن هناك ما يمنع من مغادرتها الشقة بحرية . وقدمت صاحبة الرسالة شكوى إلى محكمة منطقة كاليننسكي في 14 كانون الثاني/ يناير 2013، مشيرة إلى أن المحققة لم ت فتح قضية جنائية على أساس شكواها ( ) . وأجرت المحققة تحقيقا تمهيديا في 19 شباط/فبراير ولكنها، بعد يومين، أصدرت قرارا بعدم فتح قضية جنائية . واكتفت المحققة في قرارها بتكرار مضمون رسالتها المؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وأشارت إلى ” وجود بيانات كافية تشير إلى غياب أركان ل ل جريمة بالمعنى المنصوص عليه في المادتين 131 و 132 من ال قانون ال جنائي الروسي “ . وأشارت أيضا إلى أن ” الأفعال الت ي ارتكبها ف . س . تجاه ت . س . لا تنطوي على جريمة بالمعنى المنصوص عليه في المادتين 131 و 132 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، بالنظر إلى أنه ينبغي أن تكون تلك الأفعال مرتكبة باستخدام العنف أو بالتهديد باستخدامه ضد مجني عليها أو شخص آخر، أو باستغلال انعدام حيلة المجنى عليها “ . وبالنظر إلى أن المحققة أجرت تحقيقا تمهيديا، قررت محكمة المنطقة في 27 شباط/فبراير وقف التحقيق في الشكوى، واعتبرته غير ذي أهمية عملية .

2 - 6 وفي 28 آذار/مارس 2013، قدمت صاحبة الرسالة شكوى ثانية إلى محكمة المنطقة ضد قرار المحققة المؤرخ 21 شباط/فبراير ( ) . وفي 19 نيسان/أبريل، ألغى رئيس وكالة التحقيقات القرار وأوعز إلى المحققة بإجراء تحقيق تمهيدي آخر . وبناء على ذلك، في 8 أيار/مايو، قررت محكمة المنطقة وقف الإجراءات، بالنظر إلى أن القرار المطعون فيه كان قد ألغي بالفعل . وفي 16 أيار/مايو، رفضت المحققة ثانية فتح إجراءات جنائية، بدون إجراء مزيد من خطوات التحقيق . وفي قرارها بالرفض، اكتفت بتكرار مضمون قرارها المؤرخ 21 شباط/ فبراير .

2 - 7 وفي 23 أيار/مايو 2013، قدمت صاحبة الرسالة شكوى ثالثة إلى محكمة المنطقة ضد القرار المؤرخ 16 أيار/مايو . بيد أنه في 11 تموز/يوليه، أوقفت محكمة المنطقة الإجراءات ثانية لأن رئيس وكالة التحقيقات قام في 3 تموز/يوليه بإلغاء القرار المؤرخ 16 أيار/مايو، وأوعز إلى المحققة ثانية بإجراء تحقيق تمهيدي آخر . وبعد الاستماع إلى الجاني المزعوم، في 1 آب/أغسطس، أصدرت المحققة قرارا آخر رفضت فيه ثانية فتح قضية جنائية لغياب استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد صاحبة الرسالة ( ) . وأثناء الاستجواب، أنكر ف . س . مضاجعته للضحية في 4 تموز/يوليه 2012 وأشار إلى أنها لم تذهب قط إلى شقته . وقال أيضا إن ” السبب في]أنها[اتجهت إلى الشرطة هو]عدم سداد[دينه]لها[وصدمتها النفسية المتعلقة بعدم إشباع غريزتها الجنسية “ ( ) .

2 - 8 وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدمت صاحبة الرسالة شكوى إلى محكمة المنطقة فيما يتعلق بالقرار المؤرخ 1 آب/أغسطس . وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، ألغى رئيس وكالة التحقيقات القرار وأمر بإجراء تحقيق تمهيدي آخر في غضون 30 يوما . وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر، أوقفت محكمة المنطقة الإجراءات . وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، طعنت صاحبة الرسالة في قرار محكمة المنطقة، ولكن محكمة مدينة سانت بيترسبيرغ أيدت القرار في 23 كانون الأول/ديسمبر . وقضت محكمة المدينة بأن رئيس وكالة التحقيقات كان قد ألغى بالفعل قرار المحققة، وأنه قد طُلب إلى المحققة إجراء تحقيق آخر وأن محكمة المنطقة كانت محقة في وقف الإجراءات .

2 - 9 وأبلغت صاحبة الرسالة اللجنة بأنها لم تكن تدري، حتى تاريخه، بأي خطوات أخرى اتخذتها وكالة التحقيقات لإجراء تحقيقات إضافية وأنه لم تبدأ أي إجراءات جنائية ضد ف . س . ( ) وأوضحت أيضا أنه لا توجد أسباب في القانون الروسي لطلب استبدال المحققة التي كلفت بقضيتها .

الشكوى

3 - 1 تدَّعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت المواد 1 و 2 (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) و 5 (أ) من الاتفاقية لأن السلطات لم تتخذ إجراء على الفور وبفعالية فيما يتعلق بادعائها بالاغتصاب ولم تحقق في شكواها .

3 - 2 وتؤكد صاحبة الرسالة أنه لم يجر التحقيق في شكواها وأنه لم توقع عقوبة على الجاني المزعوم بسبب عدم قيام الدولة الطرف بإدراج تعريف للاغتصاب في تشريعها الوطني تمشيا مع المعايير الدولية . وينبغي قراءة نواحي القصور العامة هذه في التشريع الجنائي الروسي في ضوء المادتين 1 و 2 من الاتفاقية . وتؤكد بوجه خاص أن المادتين 131 و 132 من القانون الجنائي لا تسمحان بالملاحقة القضائية ل مرتكب ا لعنف الجنسي ما لم يستخدم الجاني العنف أو يهدد باستخدامه، وهو ما يخالف القواعد الفقهية للجنة ( ) . وتدفع أيضا بأن عدم تجريم الدولة الطرف الجماع بدون موافقة في جميع الظروف والتحقيق على النحو الواجب مع الجاني المزعوم ومقاضاته ومعاقبته يشكل انتهاكا للمادة 2 (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من الاتفاقية .

3 - 3 وفيما يتعلق بالمادة 5 (أ)، تدعي صاحبة الرسالة أن الفهم النمطي للعنف الجنسي قد أدى إلى عدم قيام وكالة التحقيقات بإجراء تحقيقات فورية وفعالة استجابة لشكواها الجنائية ( ) . وتؤكد أيضا أن النهج الذي اتبعته المحققة قام على أشكال نمطية وأفكار مسبقة بشأن السلوك ” العادي “ و ” النموذجي “ لضحايا الاغتصاب قبل ارتكاب الجريمة، وأثناءها وبعدها وأن موافقة المرأة على المشاركة في الجماع مفترضة . وعلى سبيل المثال، تقول إن المحققة ألقت عليها اللوم لعدم قيامها بالمقاومة بدنيا، وعدم الصراخ طلبا للمساعدة وعدم مغادرة الشقة بعد وقوع الجريمة .

3 - 4 وتدفع صاحبة الرسالة بأنها حُرٍمت من الانتصاف الفعال والحصول على تعويض وإعادة تأهيل، انتهاكا للمادتين 2 (ب) و (هـ) من الاتفاقية، مقترنة بالمادة 1 . وتؤكد أن محاولاتها لالتماس الانصاف والحصول على استعراض قضائي للقرار ا ت المتعلقة بعدم إجراء التحقيق لم تكن مجدية، بالنظر إلى أن المحاكم أوقفت الإجراءات . وتدفع أيضا بأنه ، في أي قضية، لا يحق للقضاة الذين يستعرضون قرارات أي محقق عملا بالمادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية توجيه قرارات المحقق، ولا يمكنهم إبطال قرارات المحقق أو أمر المحقق بالقيام بذلك ( ) . ووفقا لما ذكرته، لا يشكل هذا انتصافا فعالا .

3 - 5 وفيما يتعلق باستنفاد سُبل الانتصاف المحلية، تدعي صاحبة الرسالة أن أي سُبل انتصاف متاحة باقية ستستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة ومن غير المرجح أن تحقق انصافا فعالا في ضوء ” دائرة الإفلات من العقاب التي لا نهاية لها “ التي واجهتها بالفعل . ولم تقدم طعنا في قرار محكمة المدينة المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2013 ( ) لأن ذلك الطعن سيكون مآله الفشل فحسب، بالنظر إلى التزام المحكمة بوقف الإجراءات إذا كان رئيس وكالة التحقيقات قد ألغى بالفعل القرار المطعون فيه . وتدفع أيضا بأن هذا الطعن مماثل لاستعراض إشرافي، سبق أن ارتأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه لا يشكل سبيل انتصاف فعالا في الاتحاد الروسي .

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الرسالة وحيثياته

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والحيثيات في مذكرة شفوية مؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2015 . وتدفع بأنه، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، رفضت وكالة تحقيقات منطقة كاليننسكي فتح إجراءات جنائية في ادعاءات صاحبة الرسالة بالاغتصاب لعدم وجود جسم الجريمة . وتدفع الدولة الطرف بأنه، أثناء التحقيق التمهيدي، تأكد أن صاحبة الرسالة و ف . س . تقابلا لأول مرة في 10 حزيران/يونيه 2012 . وبدأ الاثنان التفاعل من خلال الإنترنت والتقيا بعد ذلك من وقت لآخر . وفي 4 تموز/يوليه، أقرضت صاحبة الرسالة ف . س . حوالي 000 2 روبل (33 دولارا) . وذهبت إلى شقته بناء على دعوته، وجامعها ف . س . عدة مرات بدون اللجوء إلى القوة البدنية أو التهديد . وتدعي صاحبة الرسالة أنها لم تقاوم بدنيا لأنها خشيت عدوانه، بالنظر إلى أنه كان ثملا . وغادر ف . س . الشقة وظلت وحدها في غرفته . وفي تلك اللحظة، كان باستطاعتها طلب المساعدة من الجيران أو الاتصال بالشرطة (كان لديها هاتف نقال صالح للعمل) أو مغادرة الشقة، بالنظر إلى أن ف . س . ترك لها المفاتيح . وبعد الأحداث المشار إليها، لم تر صاحبة الرسالة ف . س . ثانية، برغم محاولاتها العديدة للحصول على قرضها، لقيام أشخاص آخرين بالرد على مكالماتها الهاتفية له . وأنكر ف . س . أن صاحبة الرسالة جاءت إلى شقته وأنه جامعها .

4 - 2 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، ألغى رئيس المحققة قرارها وأعيدت القضية إلى التحقيق ثانية، وكان هذا ما زال جاريا عندما قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها . وعند المثول أمام محكمة المنطقة، طعنت محامية صاحبة الرسالة في قرارات وكالة تحقيقات منطقة كاليننسكي المؤرخة 19 شباط/فبراير 2012، و 21 شباط/فبراير 2013 و 16 أيار/مايو 2014 لرفض فتح إجراءات جنائية في ادعاءات صاحبة الرسالة بالاغتصاب . وفي 27 شباط/فبراير، و 8 أيار/مايو و 11 تموز/يوليه، أوقفت محكمة المنطقة الإجراءات لأن رئيس مكتب تحقيقات المنطقة كان قد ألغى القرار وأوعز إلى المحققة بإجراء تحقيق تمهيدي آخر . وخلال الفترة 2013 - 2014، كان موظفو وكالة التحقيقات ومديروها يُعتبرون مسؤولين من الناحية التأديبية والمادية بناءً على إجراءات المدعي العام .

4 - 3 وتعترض الدولة الطرف على إصرار صاحبة الرسالة أنها لم تنفذ الاتفاقية بالكامل لعدم إ دراجها تعريفا للاغتصاب في تشريعها الجنائي يتمشى مع القانون الدولي، بالنظر إلى أن المادتين 131 و 132 من القانون الجنائي لا يربطان إثبات عدم الموافقة بالملاحقة القضائية، ومن ثم يمنعان الملاحقة القضائية في حالات الجماع بدون موافقة بدون استخدام القوة البدنية . ووفقا لما ذكرته صاحبة الرسالة، لم يجر لذلك التحقيق في اغتصابها ولم توقع عقوبة على الجاني المزعوم، وهو ما يرقى إلى التمييز على أساس الجنس . وفي هذا الصدد، تدعي الدولة الطرف أنه، عند تقديم الرسالة الأول إلى اللجنة، في نيسان/أبريل 2014، لم تكن صاحبة الرسالة قد استنفدت جميع سُبل الانتصاف المحلية لأن قرار المحققة برفض فتح إجراءات جنائية كان قد أُلغي وأعيدت القضية لإجراء تحقيق جديد .

4 - 4 وفيما يتعلق بالحيثيات، تدفع الدولة الطرف بأن تفسير صاحبة الرسالة للمادتين 131 و 132 من القانون الجنائي جانبه الصواب . وتشير إلى القرار رقم 11 المؤرخ في 15 حزيران/ يونيه 2004 الصادر عن المحكمة العليا بشأن تطبيق محاكم الدولة الطرف لهاتين المادتين . ولذلك يتعين على المحاكم أن تقرر في كل قضية اغتصاب (المادة 131) أو اعتداء جنسي عنيف (132) ما إذا كان الجاني قد استخدم العنف أو التهديد باستخدامه ضد الضحية أو غيرها أو انعدام حيلة الضحية . ووفقا للقرار، يتعين إثبات ما إذا كان الجاني واعيا بانعدام حيلة الضحية . وعند تقييم ما إذا كانت الضحية في حالة انعدام حيلة تُستبعد معها الموافقة على الجماع، تُوصى المحاكم بأن تستند في استنتاجاتها إلى الأدلة المحفوظة في ملف القضية، بما في ذلك رأي الخبير عندما يكون ذلك ضروريا لإثبات الحالة النفسية والبدنية للضحية . وتدفع الدولة الطرف بأن المادتين 131 و 132 يستخدمان صياغة محايدة جنسانيا ويتضمنان عقوبات . ولذلك فإن النصوص ليست تمييزية، ولا تستند إلى قوالب نمطية أو متحيزة ضد نوع الجنس ولا تنتهك الاتفاقية .

4 - 5 وتؤكد الدولة الطرف أن إجبار شخص على ارتكاب أفعال جنسية بدون استخدام العنف أو التهديد باستخدامه في ظروف محددة يرقى إلى الجريمة بموجب المادة 133 من القانون الجنائي ( ) . وتدفع بأنه، بالنظر إلى السوابق القضائية المستقرة، فإن الغياب الرسمي لعنصر ” عدم موافقة ال ضحية “ في المادتين 131 و 132 لا يمنع وصف الأفعال بأنها اغتصابا أو اعتداء جنسيا عند ثبوت هذه الظروف بالأدلة في قضية محددة . وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاء صاحبة الرسالة بشأن تعارض المادتين 131 و 132 مع القواعد الدولية لحماية المرأة من التمييز على أساس نوع الجنس غير قائم على أسس موضوعية، بالنظر إلى أن تفسيرها لتلك النصوص جانبه الصواب .

معلومات إضافية قدمتها صاحبة الرسالة

5 - 1 في 10 نيسان/أبريل 2015، قدمت صاحبة الرسالة معلومات إضافية، ادعت فيها بأنها تعرضت هي وأسرتها للتخويف من قِبَل السلطات، وبخاصة بسبب تقديم رسالتها إلى اللجنة . وطلبت إلى اللجنة اتخاذ جميع التدابير الممكنة وفقا للمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري وحمايتها بوصفها ضحية للعنف الجنسي من التعرض لمزيد من الانتهاك الثانوي والانتقام من جانب السلطات . وتقول إنها، في 24 شباط/فبراير، جرى استجوابها ثانية من نفس المحققة التي لم تقم قبل ذلك بفتح الإجراءات الجنائية في ادعاءاتها بالاغتصاب . وفي نفس اليوم، قدمت صاحبة الرسالة طلبا لتنحية تلك المحققة من إجراء التحقيق في قضيتها، وهو ما رفضه رئيس وكالة التحقيقات .

5 - 2 ووفقا لما ذكرته صاحبة الرسالة، جرى استجوابها على نحو مهين وفظ، مع قيام المحققة بتوجيه أسئلة لها كانت قد أجابت عليها بالفعل عند سؤالها أول مرة في عام 2012 وإصرارها على توجيه أسئلة مماثلة بطرق مختلفة، بما في ذلك عدة أسئلة عن حياتها الشخصية . وبالإضافة إلى ذلك، طلبت المحققة مرارا تعليلا لأسباب قيام صاحبة الرسالة بتقديم شكوى للجنة . وعندما لم تستطع صاحبة الرسالة استذكار تفاصيل محددة عن الحادث، رفعت المحققة صوتها معبرة بوضوح عن الشكوك في الصحة العقلية لصاحبة الرسالة وكفاءتها المهنية وأعربت مرارا عن اقتناعها بتعذر وجود عنصر للجريمة في قضية صاحبة الرسالة . وأخيرا، طلبت المحققة من صاحبة الرسالة الخضوع لاختبار جهاز كشف الكذب لتأكيد صحة أقوالها وأوضحت أن ذلك الاختبار لن يكون مطلوبا من الجاني المزعوم . وأرسلت المحققة أيضا برقيات إلى أم صاحبة الرسالة تدعوها إلى تقديم تفاصيل فيما يتعلق بالاغتصاب المزعوم لابنتها .

5 - 3 وتقول صاحبة الرسالة أيضا أنه، في 7 نيسان/أبريل 2015، جاء إلى شقتها شخص غير معروف وقدم نفسه، بدون ذكر اسمه، على أنه ضابط شرطة في مخفر الشرطة السادس عشر في منطقة فاسليوستروفسكي في مدينة سانت بيترسبيرغ . وعندما سألت صاحبة الرسالة عن الغرض من زيارته، رفض الإجابة في بادئ الأمر، وأخيرا رد بوقاحة بأنه ” يحتاج إلى أداء عمل ما فيما يتعلق بالشكوى الجنائية ل صاحبة الرسالة “ . ولما كانت صاحبة الرسالة مرتبكة وخائفة، اتصلت بمحاميتها فانصرف الرجل .

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والحيثيات

6 - 1 في 5 حزيران/يونيه 2015، قدمت صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف واستفاضت في تطورات وقائعية أخرى . وحسبما ذكرته، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، رفضت نفس المحققة التابعة لوكالة تحقيقات منطقة كاليننسكي فتح قضية جنائية في ادعاءاتها بالاغتصاب . وأعادت المحققة قراراتها السابقة، التي كان قد ألغاها رؤساؤها . وأعادت إلى الأذهان سرد صاحبة الرسالة للانتهاك الجنسي وتعليلات الجاني المزعوم وخلصت إلى أن روايات الأحداث متناقضة، ورفضت فتح قضية جنائية بسبب عدم وجود جسم الجريمة . ولم يُقدَّم سبب آخر للقرار . وحَصَلت محامية صاحبة الرسالة على نسخة من القرار السلبي للمحققة في عام 2014 .

6 - 2 وأضافت صاحبة الرسالة أنها، في 24 شباط/فبراير 2015، استُدعيت ثانية للإدلاء بالشهادة أمام نفس المحققة . ورفض رؤساء المحققة طلبها تنحية المحققة . وبعد قيام محامية صاحبة الرسالة بتقديم شكوى، قال نائب المدعي العام للمنطقة إنه، في 12 كانون الثاني/يناير 2015، رفضت المحققة ثانية فتح قضية جنائية ( ) . وفي 22 كانون الثاني/يناير، ألغى رئيس المحققة، نائب رئيس إدارة تحقيقات سانت بيترسبيرغ، ذلك القرار ( ) .

6 - 3 وأوضحت مقدمة الرسالة كذلك أنه، في 2 آذار/مارس 2015، رفضت نفس المحققة فتح قضية جنائية . وكانت صياغة الأمر المشار إليه في جوهرها نفس صياغة القرار المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وتضمنت إعادة صياغة لروايات الأحداث التي قدمتها صاحبة الرسالة والجاني المزعوم بدون أي تحليل أو استنتاجات من المحققة . وقد أُرسل القرار المؤرخ 2 آذار/مارس إلى صاحبة الرسالة وإلى الجاني المزعوم تحت نفس رسالة الإحالة التي وقعتها المحققة، وبذلك كشفت عن عنوان بيت صاحبة الرسالة في سانت بيترسبيرغ للجاني المزعوم . وفي 13 آذار/مارس، ألغى رئيس المحققة قرارها ثانية ( ) . وفي 23 آذار/مارس، أبلغ نائب رئيس وكالة تحقيقات منطقة كاليننسكي صاحبة الرسالة بأن طلبها المتعلق بتنحية المحققة قد رُفض . وفي 13 نيسان/أبريل، قررت المحققة مرة أخرى عدم فتح قضية جنائية . وبالإضافة إلى إعادتها السابقة لروايات الأحداث التي قدمتها صاحبة الرسالة والجاني المزعوم، أدرجت المحققة الحالة الطبية لصاحبة الرسالة في نص قرارها، الذي أرسلته تحت نفس خطاب الإحالة إلى صاحبة الرسالة والجاني المزعوم، وبذلك أفصحت ليس عن عنوان صاحبة الرسالة فحسبُ، بل أيضا عن بياناتها الطبية للجاني المزعوم . وتؤكد صاحبة الرسالة أنه، في حين ما زالت النتيجة النهائية للإجراءات على الصعيد الوطني غير معروفة لها، لم تؤد الشكاوى العديدة التي قدمتها إلى قيام السلطات بإجراء تحقيق جنائي مناسب .

6 - 4 وتدفع صاحبة الرسالة بأن استجابة السلطات لادعاءاتها سارت على نمط واحد خلال الفترة 2012 - 2015، أي، بعد استجواب صاحبة الرسالة، كانت المحققة تصدر قرارا بعدم فتح قضية جنائية، يعقبه قرار رئيسها بإلغاء قرارها، فقط للسماح لنفس المحققة بإصدار رفض بصيغة مماثلة . ولم تفلح محاولات صاحبة الرسالة التماس الانتصاف أمام محكمة المنطقة وفي الطعن أمام محكمة المدينة في كسر تلك الدائرة المفرغة، بالنظر إلى أن المحاكم كانت توقف دائما الإجراءات بعد قيام رؤسائها بإلغاء قرار المحققة المطعون فيه .

6 - 5 وترى صاحبة الرسالة أنه يُقصد بهذه الشكليات القانونية إخفاء الحقيقة القائلة بأن السلطات لم تجر أي تحقيق له معناه في ادعاءاتها التي تستند إلى أسس قوية فيما يتعلق بالانتهاك الجنسي المرتكب ضدها . ولذلك تطعن صاحبة الرسالة في حجة الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية وتدَّعي أن هذه السُبل مطولة بصورة غير معقولة ومن غير المرجح أن تحقق إنصافا فعالا، بالمعني الوارد في المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري .

6 - 6 وتشير صاحبة الرسالة إلى أن التعريف التشريعي للاغتصاب في قانون الدولة الطرف لم يتغير في جوهره منذ عام 1926 ( ) . وتوجد نفس العناصر المكونة للجريمة في تعاريف الاغتصاب والاعتداء الجنسي في المادتين 131 و 132 من القانون الجنائي . والتركيز على استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد الضحية بدلا من عدم الموافقة على الجماع لا يتمشى مع المعايير القانونية الدولية السارية ( ) . وتشدد صاحبة الرسالة على القواعد الفقهية للجنة القائلة بأنه ينبغي اعادة النظر في تعريف الاغتصاب في التشريع الوطني لإ دراج انعدام الموافقة في صلبه ( ) .

6 - 7 وفيما يتعلق بالحيثيات، تدفع صاحبة الرسالة بأن حجة الدولة الطرف فيما يتعلق بالقرار رقم 11 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2014 للمحكمة العليا بشأن تطبيق المادتين 131 و 132 من القانون الجنائي إنما تعزز حجتها بأن التشريع الجنائي الروسي (ومن ثم إجراءات المحققين والمدعين العامين والمحاكم) تركز على الأدلة على استخدام العنف ضد الضحية وليس على إثبات انعدام الموافقة . وتعتبر صاحبة الرسالة ذلك النهج غير صحيح ويتضح ذلك من حالات الرفض المتعددة لمواصلة التحقيق في ادعاءاتها . وتشير صاحبة الرسالة إلى القرار المؤرخ 16 أيار/مايو 2013، الذي أشارت فيه المحققة إلى أنه: ” لتوجيه اتهامات بموجب المادتين 131 و 132 من القانون الجنائي، فإنه طبقا للتشريع، لا يكفي إثبات انعدام موافقة الضحية على الجماع . ومن العناصر الضرورية لجسم الجريمة هو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد الضحية “ .

6 - 8 وتدفع صاحبة الرسالة بأنه من المستحيل في الدولة الطرف التحقيق في الانتهاك الجنسي المرتكب في غياب استخدام العنف أو التهديد باستخدامه في قضايا الجماع بدون موافقة . وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت التزامها الإيجابي بوضع نظام قانون جنائي ينص على المعاقبة على الانتهاك الجنسي ضد المرأة، وتطبيقه بصورة فعالة . وحسب ما ذكرته صاحبة الرسالة، فإن القانون الجنائي للدولة الطرف وممارسات محققيها ومحاكمها لا يتمشيان مع معايير القانون الدولي .

6 - 9 وتلفت صاحبة الرسالة النظر إلى إشارة الدولة الطرف إلى المادة 133 من القانون الجنائي، التي تُجرم إجبار شخص ما على ارتكاب أفعال جنسية عن طريق الابتزاز أو التهديد بتدمير الممتلكات أو بإتلافها أو الاستيلاء عليها أو باستغلال التبعية المادية للضحية أو غيرها، وتدفع بأنه، بالنظر إلى ظروف الانتهاك الجنسي التي عانتها، لا ينطبق هذا النص في حالتها . ولو كانت السلطات قد اختارت جواز تطبيقه، مع ذلك، لكان باستطاعتها توجيه اتهامات بموجبه .

6 - 10 وتكرر صاحبة الرسالة تأكيد أن قرارات المحققة أدت إلى إيذائها ثانية . والأسئلة من قبيل عدد شركائها والسن الذي بدأت عنده العلاقات الجنسية غير ذات صلة بالموضوع . وتؤكد صاحبة الرسالة أنها بعد أن قدمت رسالتها إلى اللجنة، قامت نفس المحققة باستجوابها ثانية على نحو فظ وغير لائق، وقام ضابط شرطة بزيارة شقتها وجرى الكشف عن المعلومات المتعلقة بعنوان بيتها وحالتها الطبية للجاني المزعوم . وتؤكد هذه الأفعال والإغفالات أن السلطات لا تفهم مدى ضعف ضحايا الانتهاك الجنسي ولا تتخذ تدابير لتجنب زيادة إيذائهن . وتدعي صاحبة الرسالة أنها عانت من كرب إضافي وصدمة نفسية بسبب الطريقة التي عولجت بها قضيتها .

6 - 11 وتدفع صاحبة الرسالة بأن السلطات لم تجر تحقيق فعال في ادعاءاتها التي تستند إلى أسس قوية ومدعومة بالبراهين . وبوجه خاص، لم تطلب المحققة إجراء فحص لها لأغراض الاستدلال الجنائي في مرحلة الإجراءات الأولية الحاسمة، ولم تسأل قط رفيقة الجاني المزعوم في الشقة، التي قد تكون شاهدة على الأحداث، ولم تجر تقييما للظروف المحيطة يتسم بالنزاهة ومراعاة السياق . وأثناء الاستجواب، أبلغت صاحبة الرسالة المحققة بأنها تلقت مشورة نفسية بوصفها ضحية للاغتصاب في مركز أزمات المرأة في سانت بيترسبيرغ، وهو منظمة غير حكومية، ومع ذلك لم تضع المحققة ذلك في الاعتبار واقتصرت في إجراءاتها على تكرار استجواب صاحبة الرسالة على نحو قائم على التخويف بصفة خاصة . ولم تُحرِّك سلطات التحقيق قط دعوى جنائية وظلت جهود تحقيقاتها مقتصرة على الاستعلام السابق للتحقيق . وفي هذا الصدد، تشير صاحبة الرسالة إلى القواعد الفقهية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تؤكد أن المحكمة ” اعتبرت إطار العمل القانوني هذا غير كاف، لأنه قو ّض جودة الأدلة التي جُمعت وحق مقدمي الطلبات في الاشتراك الفعلي في الإجراءات في غياب الوضع الإجرائي ’للضحية‘“ . وفي الإجراء المتعلق بالاستعلام السابق للتحقيق الذي استخدمته السلطات، يقدم الجاني المزعوم أو الشهود المحتملون تعليلات لا تورطهم كما هي الحال في الإجراءات الجنائية ولا تتطلب الضمانات الضرورية الملازمة لتحقيق جنائي فعال .

6 - 12 وتطلب صاحبة الرسالة إلى اللجنة أن توصي السلطات بما يلي: (أ) التحقيق على النحو الصحيح في قضية الانتهاك الجنسي المرتكب ضدها والتحقيق بصورة فعالة مع الجاني المزعوم، وتوجيه الاتهام إليه وملاحقته قضائيا؛ و (ب) تعديل المادتين 131 و 132 من القانون الجنائي وتجريم جميع حالات الانتهاك الجنسي، مع التأكيد على انعدام موافقة الضحية؛ و (ج) دفع تعويض لها عن الأضرار المعنوية وتكاليفها ومصروفاتها القضائية في الإجراءات الوطنية والإجراءات أمام اللجنة؛ و (د) توفير التدريب المناسب للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون على الاتفاقية وتوصياتها العامة وعلى فهم جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى على نحو مراع لنوع الجنس من أجل تجنب تعرض المرأة التي تُبلِغ عن حالات الاغتصاب للإيذاء ثانية .

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7 - 1 تدفع الدولة الطرف، بمذكرة شفوية مؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بأن قانونها الجنائي يعتبر أن العنف الجنساني يحدث ضد إرادة الضحية . ومع أن المادتين 131 و 132 من القانون الجنائي لا يتضمنان صراحة عنصر ” ان عد ا م موافقة ال ض حية “ ، فإن هذه الأحكام تطبق بهذا المعنى . ويدل استخدام العنف أو التهديد باستخدامه على أن إرادة الضحية مغلوبة وأن الضحية أرغمت على الجماع . ولا يقضي القانون، مع ذلك، بأن تقاوم الضحية .

7 - 2 وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة بشأن تفسير المادتين 131 و 132 بالإشارة إلى القرار رقم 11 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2004 الصادر عن المحكمة العليا بشأن تطبيق محاكم الدولة الطرف لهاتين المادتين .

7 - 3 وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحبة الرسالة بعدم كفاية الدافع فيما يتعلق بقراري المحققة المؤرخين 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 و 2 آذار/مارس 2015 برفض فتح إجراءات جنائية ضد الجاني المزعوم . وتشير إلى أن رأي الخبير الطبي يتمشى مع مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية . وتدفع بعدم وجود أسباب لتنحية المحققة . وعلاوة على ذلك، طبقا للمادتين 61 و 67 من القانون، فإن تلك التنحية ممكنة في مرحلة الإجراءات الجنائية وليس في المرحلة السابقة للتحقيق .

7 - 4 وتع ترض الدولة الطرف أيضا على ادعاءات صاحبة الرسالة بالسلوك غير اللائق والمهين من جانب المحققة . وتشير إلى أن محامية صاحبة الرسالة قدمت شكوى في هذا الصدد في 31 آذار/مارس 2015، رُفضت في 29 نيسان/أبريل بدون قابلية للطعن . وفيما يتعلق بالاستجواب الإضافي لصاحبة الرسالة، تشير الدولة الطرف إلى أنه، بموجب المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، يخوَّل للمحقق أن يدير بنفسه مسار التحقيق ويختار الأسئلة التي ستسمح بإثبات وقائع القضية وظروفها . وتدَّعي الدولة الطرف أن استفسار المحققة عن عدد شركاء صاحبة الرسالة في ممارسة الجنس وسنِّها عندما أصبحت نشطة جنسيا له ما يبرره لأن هذه الظروف ” جوهرية وإثباتها إلزامي في الاستفسارات السابقة للتحقيق في الجرائم ذات الطبيعة الجنسية “ . وفي ه ذ ه القضية، لما كان لصاحبة الرسالة شركاء متعددون قبل ف . س . ، ولما كان الجماع قد حدث في 4 تموز/يوليه 2012 بعد أن تقابلا في 10 حزيران/يونيه 2012، ولما كانت مستجيبة لمعاكساته (على سبيل المثال، طوال مدة علاقتهما قبل الجماع، كانا يُمضيان وقت الفراغ معا في ترتيبات حميمية في ساعات متأخرة من الليل ويتبادلان القبلات)، وبالإضافة إلى رفضها الخضوع لاختبار جهاز كشف الكذب، فإن ذلك يلقي ظلالا من الشك تستند إلى أسس قوية بشأن الطابع القسري للجماع .

7 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن الخطوات التي اتخذتها المحققة قد جرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وكان من المستحيل القيام ببعض خطوات التحقيق، بالنظر إلى عدم تعاون صاحبة الرسالة وأفراد أسرتها . وعلى سبيل المثال، لم تمثُل والدة صاحبة الرسالة لسؤالها ولم تعلل عدم قيامها بذلك، ولم توافق صاحبة الرسالة على الخضوع لاختبار جهاز كشف الكذب وأصرت هي ومحاميتها على مناقشة القرار المتعلق بإخضاع صاحبة الرسالة لفحص نفسي وبدني، وهذا غير مسموح به في المرحلة السابقة للتحقيق ( ) .

7 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن التحقيق المطول في شكاوى صاحبة الرسالة يُعزى إلى سلوكها الذي وضع عقبات حقيقية أمام التحقيق الفعال والسريع والموضوعي في ظروف قضيتها . وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى كون صاحبة الرسالة لم تخضع لفحص طبي إلا في 14 آب/أغسطس 2012، أي بعد مرور أكثر من شهر على الحادث المزعوم، ولم تتصل بسلطات إنفاذ القانون إلا في 19 أيلول/سبتمبر، أي بعد مرور أكثر من شهرين على الحادث المزعوم، مما أدى إلى فقدان الأدلة، بما فيها أدلة ذات الطابع البيولوجي . وعلاوة على ذلك، اتصلت صاحبة الرسالة بالمرفق الطبي بسبب التهاب بولي - تناسلي مزمن .

7 - 7 وأدى رفض صاحبة الرسالة الاشتراك في أنشطة التحقق لتحديد المكان المضبوط المتعلق بوقوع الحادث المزعوم وإخفاؤها العنوان الصحيح ( ) إلى منع المحققة من تحديد الشاهدة الممكنة (رفيقته في الشقة) التي لم تكن مسجلة بأنها مقيمة في العنوان . وفيما يتعلق بالإفصاح عن عنوان بيت صاحبة الرسالة للجاني المزعوم، تشير الدولة الطرف إلى أنه كانت هناك فرص أخرى لحصول الأخير على هذه البيانات مباشرة من صاحبة الرسالة أثناء اتصالهما، سواء بالهاتف أو عن طريق الإنترنت أو أصدقاء الطرفين .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية

8 - 1 يتعين أن تقرر اللجنة وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي ما إذا كان ت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري . وعملا بالمادة 72 (4)، عليها القيام بذلك قبل النظر في حيثيات الرسالة .

8 - 2 وفيما يتعلق بالمادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، تعيد اللجنة إلى الأذهان أنه يجب أن يستخدم أصحاب الرسائل سُبل الانتصاف المتاحة لهم في النظام القانوني الوطني ومن شأن ذلك تمكينهم من الحصول على الإنصاف فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة ( ) . وتشير إلى حجة الدولة الطرف القائلة بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة لعدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية لأنه، عندما قُدِّمت الرسالة إلى اللجنة في نيسان/أبريل 2014، كان قرار المحققة برفض فتح إجراءات جنائية قد أُلغي وأعيدت القضية للتحقيق ثانية . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تقدم طعنا في قرار محكمة مدينة سانت بيترسبيرغ المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2013، بحجة أن ذلك الطعن سيكون مآله الفشل، بالنظر إلى التزام المحكمة بوقف الإجراءات إذا كان رئيس وكالة التحقيقات قد ألغى قرار المحققة بالفعل . وتلاحظ اللجنة أيضا ادعاءات صاحبة الرسالة بأن محاولاتها لالتماس الإنصاف والحصول على إعادة نظر قضائية لقرارات عدم التحقيق كانت غير مجدية، بالنظر إلى أن المحاكم أوقفت الإجراءات ولا يحق للقضاة الذين يعيدون النظر في قرار المحقق عملا بالمادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية توجيه إجراءات أي محقق، ولا يمكنهم إبطال قرار محقق أو أمر المحقق بالقيام بذلك . وتلاحظ اللجنة كذلك دفع صاحبة الرسالة بأن سُبل الانتصاف المحلية كانت مطولة بصورة غير معقولة ومن غير المرجح أن تحقق إنصافا فعالا بالمعنى الوارد في المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري . وتلاحظ اللجنة أن رفض المحققة منذ فترة أقرب، في 13 نيسان/أبريل 2015، فتح قضية جنائية لم تطعن فيه صاحبة الرسالة . وتحيط اللجنة علما أيضا بحجتها القائلة ” إن شكاواها المتعددة ل م تؤد قط إلى إجراء تحقيق جنائي مناسب من جانب السلطات الروسية “ .

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أنه، فيما يتعلق بفعالية التحقيق التمهيدي، كانت تُتخذ إجراءات تحقيق لاحقة كل مرة بعد إلغاء رئيس وكالة التحقيقات القرار السلبي للمحققة، وإعادة مواد ملف القضية إليها وأمرها بإجراء تحقيق إضافي . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضا أنه، كما يتبين من مواد ملف القضية، في 19 نيسان/أبريل 2013، أمر رئيس وكالة تحقيقات منطقة كاليننسكي بإعادة مواد القضية لإجراء استفسار إضافي يهدف إلى تحديد مكان ف . س . بالضبط وإلى الاستماع إلى تعليله لادعاءات صاحبة الرسالة . وتلاحظ كذلك أنه، في 3 تموز/يوليه 2013، أمر رئيس وكالة تحقيقات منطقة كاليننسكي بإعادة مواد القضية لإمكان إجراء استجواب تمهيدي إضافي، وبخاصة لتحديد الرقم المضبوط للشقة التي حدث فيها العنف الجنسي المزعوم ومكان ف . س . وللحصول على روايته للأحداث . وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أمر رئيس وكالة تحقيقات منطقة كاليننسكي بإجراء تحقيق تمهيدي إضافي لتحديد ما إذا كان ف . س . غير موجود في مكان الحادث في تاريخ وقوعه، وما إذا كانت صاحبة الرسالة تهدد ف . س . بأنها ستتصل بالشرطة إذا لم يرُد المبلغ الذي اقترضه منها، ولتحديد هوية ب . ، رفيقة ف . س . ، في الشقة ومكان وجودها، وإجراء فحص طبي نسائي لصاحبة الرسالة . وتلاحظ اللجنة التحقيقات العديدة التي أجريت أو التي حاولت المحققة إجراءها وتلاحظ أن صاحبة الرسالة رفضت الاشتراك في أنشطة التحقق (على سبيل المثال، رفضت الاشتراك في نشاط التحقق الرامي إلى تحديد المكان المضبوط للشقة التي وقع فيها الحادث المزعوم، وهو ما كان سيسمح بتحديد هوية الشاهدة الممكنة، ب . ) . وفي ضوء هذه الاعتبارات، وبعد أن نظرت اللجنة في جميع الظروف مقروءة ككل، ترى أنه في هذه القضية لا يمكن تصنيف عملية تحقيق الدولة الطرف بأنها غير صحيحة أو غير فعالة على نحو آخر . وبالنظر إلى هذه الظروف، ترى اللجنة أنه بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، لا يجوز لها فحص هذه الرسالة .

8 - 4 وفي ضوء هذا الاستنتاج، لن تفحص اللجنة المقبولية على أي أسس أخرى .

9 - ولذلك تقرر اللجنة:

(أ) عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة الرسالة .