بلاغ مقدم من:

أ. س. (يمثلها المحامي نيلس - إيريك هانسن)

الشخص المدَّع ي أنه ضحية:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ:

28 كانون الثاني/يناير 2015 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٥ (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار:

٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٨

قرار بشأن المقبولية

١-١ صاحبة البلاغ هي أ.س.، وهي مواطنة أوغندية، وُلِدت في عام 1974. وقد التمست اللجوء في الدانمرك، ولكن طلبها قوبل بالرفض. وهي تدعي أن ترحيلها إلى أوغندا سيشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المواد 1 إلى 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد دخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ في الدانمرك في عامي 1983 و 2000، على التوالي. ويمثل صاحبة البلاغ المحامي، نيلس - إريك هانسن.

١-٢ ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ طلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة البلاغ. ورفض مجلس طعون اللاجئين الطعن في هذا القرار في 18 نيسان/أبريل 2013 و 5 كانون الأول/ديسمبر 2014. وأُمرت صاحبة البلاغ بمغادرة الدانمرك بحلول ٢٠ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤. وفي 30 كانون الثاني/يناير 2015، أصدرت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري، طلباً إلى الدولة الطرف باتخاذ تدابير للحماية المؤقتة تمتنع بموجبها عن طرد صاحبة البلاغ ريثما تنظر اللجنة في حالتها، عملا بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والقاعدة 63 من النظام الداخلي للجنة.

١-٣ وفي 6 شباط / فبراير 2015 ، علّق مجلس طعون اللاجئين ال دانمركي المهلة المحددة لمغادرة صاحبة البلاغ للدانمرك، لحين إشعار آخر، بناءً على طلب اللجنة. ‬ ‬ ‬

١-٤ وفي 14 تموز/يوليه 2015، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة سحب الطلب المتعلق بالتدابير التحفظية.

٢-١ تنتمي صاحبة البلاغ إلى طائفة الموغندا الإثنية المسلمة، وأصلها من كايونغا. وهي غير متزوجة ولها ثلاثة أطفال. وقد تقدمت بالتماس اللجوء على أساس أنها مثلية، ولهذا السبب فهي مطلوبة في أوغندا وتواجه خطر التعرض للقتل هناك.

٢-٢ فخلال طفولتها، قيل لصاحبة البلاغ أنه لا يجوز ممارسة الجنس مع شخص من نفس جنسها. وأُجبرت على الزواج من رجل وأنجبت منه ثلاثة أطفال قبل وفاته في عام ٢٠٠٥. وحين أصبحت أماً وحيدة، كان عليها أن تكسب رزقها. وللمرة الأولى، استطاعت أن تكون لها خليلة، ولو في الخفاء. وفيما بين عامي ٢٠٠٧ و ٢٠١١، عملت صاحبة البلاغ في حانة في كاتوي، كان يتردد عليها في الغالب المثليات. وكان لديها خليلة التقت بها في تلك الحانة. وفي ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، تحرش ثلاثة رجال بصاحبة البلاغ في الحانة، وعرضوا عليها ممارسة الجنس. ولكنها رفضت عرضهم، ففهم الرجال أن تلك الحانة كانت مكاناً تجتمع فيه المثليات. فأصبحوا عدوانيين وبدؤوا في تحطيم الأشياء داخل الحانة. وفي اليوم نفسه، تعرض منزل صاحبة البلاغ للنهب والإحراق، وسُرقت جميع ممتلكاتها. وكانت الشرطة تبحث عن صاحبة البلاغ، ففتشت أيضاً منزل والدتها.

٢-٣ وفي ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، غادرت صاحبة البلاغ بالسيارة إلى رواندا. واستقرت في كيغالي لمدة ثمانية أشهر، حيث عاشت في الخفاء مع أربعة نساء أخريات كن يخططن أيضاً للسفر إلى أوروبا. وساعدتها سيدة (ذكرتها صاحبة البلاغ بالاسم) على تنظيم مغادرتها. وحصلت صاحبة البلاغ على تأشيرة لدخول الدانمرك من سفارة النرويج في كمبالا. وفي ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٢، بدأت رحلتها إلى الدانمرك عبر بروكسل. ولم تكن تملك وثائق السفر.

٢-٤ وفي ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ. ‬ وأشارت إلى أن صاحبة البلاغ ق د دخلت الدانمرك وبحوزتها تأشيرة صادرة عن سفارة النرويج في كمبالا، تحمل الاسم أ.ن.، المولودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973. وفي ١٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣، أحال مجلس طعون اللاجئين القضية إلى الدائرة لإعادة النظر فيها ولإجراء مزيد من التحقيق في هوية صاحبة البلاغ.

٢-٥ وتدعي صاحبة البلاغ أنه، بما أنه لا يمكن الطعن في قرار المجلس، فقد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٢-٦ وتم تعميد صاحبة البلاغ في 24 شباط/فبراير 2013 في الكنيسة الحرة في هورسنس، الد ا نمرك ( ) .وشاركت في الأنشطة التي تنظم في أوساط المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، بما في ذلك الاحتجاجات أمام سفارة أوغندا في هيليروب ضد قانون عام 2014 لمكافحة المثلية الجنسية في ذلك البلد. كما ألقت محاضرات في مدارس التعلم المستمر ( ) .

الشكوى

٣-١ تدفع صاحبة البلاغ بأنه في حال عودتها إلى أوغندا، ستكون حياتها معرضة للخطر على أيدي الشرطة والناس العاديين. وتضيف أنها فرت من القمع ليس بوصفها مثلية فحسب، بل أيضاً بوصفها امرأة، بالنظر إلى أن أوغندا هي بلد أبوي النزعة للغاية. وهي تشدد على ما تدعي أنه الطابع المعادي للمثليين في البلد، كما يشهد على ذلك مشروع قانون عُرض على البرلمان لحظر الترويج لما يسمى ” الممارسات الجنسية غير الطبيعية “ .

٣-٢ وتؤكد صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم يحقق في حالتها على النحو الملائم، وتشتكي من عدم تقديمه مبررات لقراره بشأن ما إذا كانت الاتفاقية ستنتهك في حالة إعادتها إلى بلدها. وتقول إن المجلس رفض طلبها السماح لخليلتها بالإدلاء بالشهادة في الدنمارك.

٣-٣ ولما كان القرار النهائي للمجلس المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ لم يعكس اسم صاحبة البلاغ بدقة ولم يتم تصحيحه إلا في وقت لاحق، وبخط اليد، فإنها تؤكد أن التماسها الحماية من الاضطهاد بوصفها امرأة لم يؤخذ على محمل الجد. وبالإضافة إلى ذلك، فقد رفض المجلس طلبها استدعاء شاهدة للشهادة في قضيتها أثناء الإجراءات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ في 14 تموز/يوليه 2009، قدمت الدولة الطرف، عن طريق مذكرة شفوية، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن دعوى صاحبة البلاغ لم تكن ظاهرة الوجاهة بحيث يُقبل بلاغها. وتضيف أن مجلس طعون اللاجئين لم يستطع أن يقبل أي جزء من أقوال صاحبة البلاغ باعتبارها وقائع، وتشير إلى وجود حالات تضارب في تلك الأقوال.

٤-٣ وتقدم الدولة الطرف كذلك وصفاً شاملاً لتنظيم المجلس وتكوينه وواجباته وصلاحياته واختصاصاته، وضمانات طالبي اللجوء، بما في ذلك التمثيل القانوني، ووجود مترجم شفوي، وإمكانية أن يدلي طالب اللجوء ببيان لدى الاستئناف. وهي تشير إلى أن المجلس لديه مجموعة شاملة من المواد الأساسية العامة عن الحالة في البلدان التي تستقبل الدولة الطرف منها طالبي اللجوء، يقوم المجلس باستكمالها وتحديثها باستمرار من مختلف المصادر المعترف بها، ويأخذها جميعا في الاعتبار عند تقييم الحالات.

٤-٤ وبالإشارة إلى قضية م.ن.ن ضد الدانمرك ( ) ، تشير الدولة الطرف إلى أن أثر الاتفاقية خارج الحدود الإقليمية يسري فقط عندما يكون من المتوقع حدوث عنف جنساني جسيم عند عودة صاحبة البلاغ. ولذلك، فإنها تؤكد أن خطر هذا العنف يجب أن يكون حقيقيا وشخصيا ومتوقعا. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغها إلى اللجنة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، لأنه لم يثبت أن صاحبة البلاغ ستتعرض لاحتمال حقيقي وشخصي ومتوقع لأشكال خطيرة من العنف الجنساني إذا أعيدت إلى أوغندا.

٤-٥ وتؤكد الدولة الطرف إذا ما رأت اللجنة أن البلاغ مقبول وشرعت في النظر في أسسه الموضوعية، أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية أنها ستتعرض لاحتمال حقيقي وشخصي ومتوقع لأشكال خطيرة من العنف الجنساني إذا أعيدت إلى أوغندا.

٤-٦ وفيما يتعلق بهوية صاحبة البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأنه عند النظر في طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ، قررت دائرة الهجرة الدانمركية خطأً أن هوية صاحبة البلاغ هي لمواطنة أوغندية، تُدعى أ.ن.، وُلدت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973، كانت قد دخلت الدانمرك في 6 أبريل 2012 وبحوزتها وثيقة سفر صالحة وتأشيرة عمل سارية المفعول صادرة عن سفارة النرويج في كمبالا.

٤-٧ وفي 31 كانون الثاني/يناير 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ، وذلك بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار، وفي ١٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣، أحال مجلس طعون اللاجئين القضية إلى الدائرة لإعادة النظر فيها ولإجراء مزيد من التحقيق في هوية صاحبة البلاغ.

٤-٨ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن مسألة هوية صاحبة البلاغ قد فحصتها السلطات الوطنية بما فيه الكفاية، وأن بيانها بشأن هويتها قد قُبل باعتباره حقيقة، وأنها لم تثبت وقوع أي خرق للاتفاقية بسبب هذه المسألة. كما أن ادعاءها بأن عدم إعادة تسجيل اسمها يشكل تمييزاً ضد المرأة هو ادعاء لا أساس له من الصحة إطلاقاً، ومن الواضح أنه مجانب للصواب، من وجهة نظر الدولة الطرف.

٤-٩ وفيما يتعلق بأسس التماس صاحبة البلاغ اللجوء، تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس قد رفض أقوال صاحبة البلاغ، في مجملها، فيما يتعلق بتلك الأسس، بما في ذلك حياتها الجنسية وسبب مغادرتها أوغندا. وفي تقييمه لمصداقية صاحبة البلاغ، شدد المجلس على أن صاحبة البلاغ قدمت بيانات تتسم بعدم الاتساق والإسهاب وعدم الوضوح بشأن عناصر حاسمة في أسباب طلبها اللجوء، وأن أجزاء من أقوالها تبدو مستبعدة الحدوث. ونظر المجلس، على وجه الخصوص، في أقوال صاحبة البلاغ بشأن توقيت اكتشافها أنها مثلية وكيفية ذلك، وبشأن علاقاتها الجنسية مع نساء أخريات. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أنه، أثناء إجراءات التماس اللجوء، قدمت صاحبة البلاغ بالأقوال التالية:

(أ) في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، أخبرت دائرة الهجرة الدنماركية أنها اكتشفت أنها كانت مثلية في عام 2007، عندما ارتادت بعض النساء الحانة وسألنها عما إذا كانت ترغب في الانخراط في علاقة جنسية مثلية. وفي البداية، شاهدت اثنتين منهن يمارسن الجنس قبل أن تقرر هي الأخرى إقامة علاقات مع النساء. وقد أقامت علاقة مثلية واحدة، مع امرأة تدعى ج.ن.، دامت من 2007 إلى 2011؛

(ب) في إحاطة قُدمت لأغراض جلسة الاستماع التي عُقدت أمام المجلس في 5 كانون الأول/ديسمبر 2014، أوضحت صاحبة البلاغ أنها مارست الجنس مع فتاة أخرى، تُدعى أ.، وهي في العاشرة من العمر، وأنها لديها حالياً خليلة في الدانمرك تدعى أ.ن.؛

(ج) في جلسة الاستماع التي عقدت أمام المجلس في 5 كانون الأول/ديسمبر 2014، ذكرت أنها أدركت أنها مثلية في عام 2007، عندما كانت على علاقة مع امرأة تُدعى ج.، ولكن أيضاً أنها أدركت أنها كانت مثلية قبل زواجها. وذكرت آنذاك أن علاقتها مع المدعوة أ.، خليلتها الحالية، قد بدأت في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر 2012. وعندما أُبلغت صاحبة البلاغ بأنها لم تذكر تلك العلاقة من قبل أثناء إجراءات التماس اللجوء، ردت بأنها لم تُسأل هذا السؤال.

٤-١٠ وخلص المجلس أيضا إلى أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من تقديم بيانٍ مفصل عن سير العمل في الحانة التي كانت تملكها وتديرها لمدة أربع سنوات، بناء على أقوالها، وأنه بدا غريبا أنها استطاعت تشغيل تلك الحانة طيلة تلك المدة دون أن تواجه أي مشاكل مع الزبائن أو السلطات، على الرغم من تصريحها أن بعض الزبائن من النساء كن يصرحن علناً أنهن مثليات.

٤-١١ وأكد المجلس كذلك أن صاحبة البلاغ لم تستطع تقديم تفاصيل عن تدبير أمر فرارها إلى رواندا قبل وصولها إلى الدانمرك وتمويل ذلك، بما في ذلك أسماء النساء اللواتي فرت معهن إلى رواندا ومكثت معهن فيها. ورأى المجلس أن الاحتمال ضئيل في أن يكون قد جرى، بسبب الحادث الذي وقع في الحانة في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، تفتيش منزل والدة صاحبة البلاغ، الذي يقع على مسافة تتراوح بين ٨٠ و ١٠٠ كيلومتر من الحانة.

٤-١٢ وبناء على ذلك، خلص المجلس إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود احتمال بأنها، إذا أعيدت إلى بلدها، ستواجه خطر الاضطهاد على نحو شخصي ومحدد، بموجب المادة ٧ (١) من قانون الأجانب، أو خطر المعاملة اللاإنسانية أو غيرها من أشكال العقوبات، بموجب المادة ٧ (٢) من ذلك القانون. وبناء على ذلك، أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة المؤرخ ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٤ القاضي برفض منح اللجوء الذي التمسته صاحبة البلاغ. وتؤيد الدولة الطرف كل التأييد استنتاج المجلس الذي مفاده أن أقوال صاحبة البلاغ بشأن العناصر الحاسمة في أسباب طلبها اللجوء غير متسقة وفيها إسهاب وغير متماسكة وتبدو أجزاء من أقوالها مستبعدة. ولذلك، تؤكد الدولة الطرف أنها لا تقبل الأسباب التي أوردتها صاحبة البلاغ لالتماس اللجوء كأسباب واقعية، ولا أنها مثلية. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها فارة من القمع ليس لأنها مثلية فقط بل وأيضا لأنها امرأة، فترى الدولة الطرف أن الحالة العامة للمرأة في أوغندا لا يمكن أن تبرر منحَ اللجوء.

٤-١٣ وفيما يتصل بأنشطة صاحبة البلاغ في الدانمرك وحجتها التي مفادها أنها كانت نشيطة في أوساط المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية منذ وصولها إلى البلد، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن لا المجلس ولا الحكومة يقبلان أن صاحبة البلاغ هي في الحقيقة مثلية وأنها عانت من نزاعات مع السلطات أو مع أفراد عاديين في أوغندا بسبب ميلها الجنسي قبل مغادرتها في عام ٢٠١٢. وعلاوة على ذلك، لا يمكن قبول أن صاحبة البلاغ ستتعرض لخطر الاضطهاد أو الاعتداء في أوغندا لمجرد مشاركتها في الأنشطة المذكورة أعلاه، وقد أغفلت ذكر مثل هذه الأنشطة خلال استجوابها في دائرة الهجرة في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣.

٤-١٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها مُنعت من استدعاء شاهدة في جلسة الاستماع أمام المجلس في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت الكيفية التي أدى بها ذلك الرفض إلى أي انتهاك للاتفاقية في قضيتها. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه بموجب المادة ٥٤ (١) من قانون الأجانب، يتمتع المجلس بصلاحية البت في استجواب طالبي اللجوء والشهود وفي تقديم أدلة أخرى. ووفقاً للاجتهاد القضائي للمجلس، لا يُسمح عادة لملتمسي اللجوء باستدعاء الشهود إلا في الحالات التي تكون لهم صلة مباشرة بأسباب طلب اللجوء. وبناء على ذلك، لا يُسمح عموماً للشهود بالإدلاء بالشهادة فيما يتعلق فقط بالمصداقية العامة لملتمس اللجوء. وفي هذه القضية، رغبت صاحبة البلاغ في استدعاء خليلتها المزعومة للإدلاء بشهادتها فيما يتعلق بميلها الجنسي. وليس من المحتمل أن تكون تلك الشاهدة في وضع يمكّنها من الإسهام بمعلومات عن وضع صاحبة البلاغ في أوغندا قبل مغادرتها، بالنظر إلى أنهما، بناءً على أقوالها، لم تلتقيا إلا منذ وصولها إلى الدانمرك. ولذلك، فالشاهدة ليس لها صلة مباشرة بالأسباب التي ساقتها صاحبة البلاغ لالتماس اللجوء، وقد رفض المجلس طلبها. ولم يستند هذا القرار بأي حال من الأحوال إلى نوع جنس صاحبة البلاغ، أو نوع جنس الشاهدة، لأن القواعد التي تحكم استدعاء الشهود محايدة جنسياً.

٤-١٥ وفيما يتعلق بالإشارات إلى الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن عدم ذكر المجلس للاتفاقية صراحة في قراره المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ لا يعني بأي حال أنه لم يأخذها في الاعتبار. فالاتفاقية، إلى جانب غيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تشكل جزءا لا يتجزأ من تقييم المجلس لقضايا اللجوء .

٤-١٦ وأخيرا، تؤكد الدولة الطرف أن رسالة صاحبة البلاغ إلى اللجنة لا يتبين منها سوى اعتراض صاحبة البلاغ على تقييم المجلس لحالتها. بيد أنها لم تحدد أي مخالفات في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم يراعها المجلس بالشكل السليم. وهي في الحقيقة إنما تحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف لكي تعيد تقييم الظروف الوقائعية التي سردتها لدعم طلبها للجوء. وترى الدولة الطرف أنه يتعين على اللجنة أن تولي وزناً كبيراً للوقائع التي خلص إليها المجلس، فهو أقدر على تقييم ملابسات قضية صاحبة البلاغ. وفي رأي الدولة الطرف أن التقييم الذي أجراه المجلس، والذي يفيد بأن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستتعرض لخطر اضطهاد حقيقي وشخصي ومتوقع، في حالة إعادتها إلى أوغندا وأن النتيجة الحتمية والمتوقعة لإعادتها هي انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية، لا يوجد أي أساس للتشكيك فيه، ناهيك عن عدم قبوله. ومن ثم، فإعادتها إلى أوغندا لا تشكل انتهاكاً للمواد ١ أو ٢ أو ٣ من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في ٢٩ شباط/فبراير ٢٠١٦، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بخصوص المقبولية والأسس الموضوعية.

٥-٢ وهي تؤكد من جديد أقوالها السابقة وتشير إلى الفقرة ١٦ من التوصية العامة رقم ٣٢ (٢٠١٤) التي صاغتها اللجنة بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، وتشدد على أنها، بصفتها مثلية، ستتعرض للاضطهاد الجنساني في حالة إعادتها إلى أوغندا .

٥-٣ وتحيل صاحبة البلاغ إلى الاجتهاد القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضايا رُفعت ضد الدانمرك ( ) ، وتعيد التأكيد على أن السلطات الدانمركية المعنية باللجوء ارتكبت مخالفات إجرائية في البت في قضيتها، بما في ذلك رفض طلبها استدعاء شاهدة، وتحديد هويتها خطأً على أنها شخص آخر، الأمر الذي أثر على مصداقيتها العامة ويبين أنها لم تؤخذ على محمل الجد . وتشير صاحبة البلاغ إلى عدم وجود أي إشارة إلى الاتفاقية في الإجراءات المتعلقة بقضيتها، وتضيف أنها لم تدرَج في النظام القانوني الوطني للدولة الطرف ( ) وتؤكد أن الدولة الطرف لا تعتبر أن آراء اللجنة ملزمة قانوناً.

٥-٤ وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه على الرغم من أن الدولة الطرف تؤكد أنها تحيل إلى التقارير الأساسية، فهي لم تتوسع بشأن معاملة المثليين في أوغندا. وتضيف أنها لن تحصل على أي حماية من الشرطة، بالنظر إلى أن المثلية الجنسية غير مقبولة هناك. وتؤكد كذلك أن السلطات الأوغندية ستنتبه إلى أنها تعيش في الدانمرك بصفتها مثلية بشكل علني وتشارك في المناسبات التي تنظم في أوساط المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن الاختبار هو ما إذا كان يمكنها العودة إلى بلدها الأصلي، ومواصلة العيش هناك بصفتها مثلية بشكل علني كما تعيش في الدانمرك .

٥-٥ وتطعن الدولة الطرف في مصداقية صاحبة البلاغ بشأن كونها مثلية. وفي الوقت نفسه، رفضت استدعاء شاهدة كانت ستتمكن من إثبات أن صاحبة البلاغ مثلية. ولا تحتج صاحبة البلاغ بأن عدم استدعاء الشاهدة يشكل حالة من حالات التمييز الجنساني، بل هو انتهاك إجرائي يؤثر على حقها في محاكمة عادلة.

٥-٦ وفي الختام، تكرر صاحبة البلاغ أن ترحيلها إلى أوغندا من شأنه أن يعرضها لأشكال خطيرة من العنف ويمثل خرقاً للمواد ١ إلى ٣ من الاتفاقية. وهي تطلب عقد جلسة استماع جديدة أمام مجلس طعون اللاجئين، يُسمح فيها لشريكتها بالإدلاء بشهادتها ويعاد النظر في ادعاءاتها في ضوء الاتفاقية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية كررت فيها تأكيد جميع ملاحظاتها السابقة. وهي تعيد التأكيد على أن مجلس طعون اللاجئين قرر، استناداً إلى تقييم شامل، أن ملف صاحبة البلاغ، بما في ذلك ادعاءها بأنها مثلية، يفتقر إلى المصداقية إلى درجة يتعين معها رفضه في مجمله.

٦-٢ وفيما يتعلق بالصور التي قدمتها صاحبة البلاغ لإثبات ادعائها بأنها ستواجه خطراً زائداً يهدد بتعرضها للاضطهاد في أوغندا بسبب مشاركتها في مناسبات تتصل بأوساط المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الدانمرك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت تلك المواد إلى المجلس في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ لأغراض جلسة الاستماع التي ستُعقد في ٥ كانون الأول / ديسمبر، وأن المجلس بذلك كان على علمٍ بها عندما اتخذ قراره.

٦-٣ وفيما يتعلق بالمعلومات الأساسية العامة عن وضع المثليين في أوغندا، تلاحظ الدولة الطرف، أنه حتى ولو قبِل المجلس بأن صاحبة البلاغ مثلية في واقع الأمر، فإن هذا العنصر وحده لا يبرر منحها حقوق الإقامة بموجب المادة ٧ من قانون الأجانب. وأخذ المجلس في الاعتبار المعلومات الأساسية المتاحة حالياً، بما في ذلك تقرير عن حالة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في أوغندا شارك في إصداره دائرة الهجرة الدانمركية والمجلس الدانمركي للاجئين في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ ، وتقرير أوغندا القطري لعام ٢٠١٣ عن ممارسات حقوق الإنسان الذي نشرته وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٤ وتقرير بعنوان ” أوغندا: المطالبات على أساس الميل الجنسي “ ، وهو تقرير قطري للإعلام والتوجيه صادر عن وزارة داخلية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٤. واستناداً إلى تلك المصادر، ترى الدولة الطرف أنه على الرغم من أن الأوضاع السائدة في أوغندا قد تكون صعبة في بعض الظروف، فإن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية لا تستهدفهم السلطات بصورة روتينية أو منهجية. وعلى الرغم من أن أوغندا تحظر المثلية الجنسية بموجب المادة ١٤٥ من قانون العقوبات لعام ١٩٥٠، فلم يتعرض أي شخص للإدانة بسبب المثلية الجنسية ( ) وجرى إنشاء شبكات الدعم في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، فقد ألغت المحكمة الدستورية في أوغندا قانون مكافحة المثلية الجنسية المثير للجدل في ١ آب / أغسطس ٢٠١٤ .

٦-٤ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى آخر تقارير المعلومات الأساسية عن الحالة في أوغندا ( ) التي تؤكد، على حد زعمها، أنه ليس هناك استهداف روتيني أو منهجي من جانب السلطات أو الجمهور، رغم أن الأحوال يمكن أن تتعذر في بعض الظروف. ولا يوجد أساس للافتراض بأن أنشطة صاحبة البلاغ في الدانمرك قد كشفتها إلى الحد الذي قد تصبح فيه عرضة للاضطهاد. وبناء على ذلك، تكرر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لا تواجه خطرا حقيقيا بالتعرض للاضطهاد في أوغندا وأن عودتها لن تشكل انتهاكا لأحكام المواد ١ أو ٢ أو ٣ من الاتفاقية.

٦-٥ وفيما يتعلق بحجة صاحبة البلاغ أن الاتفاقية لم تُذكر في الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني، تؤكد الدولة الطرف أن الدانمرك ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الأساسية التي تبسط من خلالها الحماية الوطنية، مع أن هذه الاتفاقية لا يشار إليها صراحةً في الغالبية العظمى من قرارات المجلس. وبيانا لذلك، تشير الدولة الطرف إلى المذكرة التوضيحية لمشروع القانون الذي يعدل قانون الأجانب، فيما يتعلق بمادته ٧ (2)، التي تنص على أنه ينبغي إصدار تصاريح إقامة للأجانب (بخلاف من تنطبق عليهم اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين) الذين لهم الحق في الحماية بموجب تلك الاتفاقيات التي انضمت إليها الدانمرك. وتوضح المذكرة أيضاً أن المادة ٧ (2) مُصاغة وفق المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولها رقم ٦، وكذلك المادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومن الواضح أن المجلس يقوم أيضا، في إطار تحليله لعدم الإعادة القسرية، بتقييم التمييز المحتمل ضد النساء الذي قد تتعرض له ملتمسات اللجوء في حال إعادتهن إلى بلدانهن الأصلية، كما أن أي تقييم يتم بموجب المادة ٧ من القانون يشمل خطر التعرض للانتهاكات القائمة على أساس الجنس.

٦-٦ وفي الختام، تكرر الدولة الطرف رأيها أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من إثبات وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغها الذي من الواضح أن لا أساس له. وإذا ما رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لم يُثبت أن هناك أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادة صاحبة البلاغ إلى أوغندا تشكل انتهاكا للاتفاقية. وأخيرا، تود الحكومة أن توجه الانتباه إلى الإحصاءات المتعلقة بالاجتهادات القضائية لسلطات الهجرة الدانمركية، التي تبين، في جملة أمور، معدلات إقرار طلبات اللجوء المقدمة من أكبر 10 مجموعات وطنية من ملتمسي اللجوء التي بت فيها المجلس في الفترة الواقعة بين عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٥.

المذكرات الأخرى المقدمة من الأطراف

٧-١ في ١٦ آذار/مارس ٢٠١٧، قدمت صاحبة البلاغ معلومات إضافية لا توافق فيها على المعلومات الأساسية المقدمة من الدولة الطرف، ولا سيما الادعاء بعدم وجود اضطهاد روتيني أو منهجي. وتؤكد أن المثلية الجنسية تعد جريمة في أوغندا وتشير إلى مشروع قانون معروض على البرلمان بشأن حظر ما يسمى ”الممارسات الجنسية غير الطبيعية“. وتشير أيضا إلى قضيتي ( ) المثليتين من أوغندا اللتين نقلتا إلى بلدان أوروبية بعد أن منحهما مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كينيا صفة لاجئ.

٧-٢ وفي ٧ تموز/يوليه ٢٠١٧، أفادت الدولة الطرف بأنه ليست لديها أي ملاحظات إضافية، وأنها تعتمد على مذكراتها السابقة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ يجب على اللجنة أن تقرر، وفق المادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز لها، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن موضوعه.

٨-٢ ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء دولي آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ تدّعي أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على ذلك الأساس. وتشير إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لديها، لا يمكن الطعن في قرارات مجلس طعون اللاجئين أمام المحاكم الوطنية. وبناء على ذلك، ترى أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة المسألة.

٨-٤ وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة البلاغ بأن حياتها ستكون معرضة للخطر على أيدي الشرطة والناس العاديين في حال إعادتها إلى أوغندا بالنظر إلى أن ميلها الجنسي بات معروفاً نتيجة حادثة وقعت عندما كانت تعمل في حانة في أوغندا في عام ٢٠١١، وتلتها زيارة الشرطة إلى منزل والدتها. وادعت أيضا أن مشاركتها لاحقا في مظاهرات عامة تتعلق بمسائل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الدانمرك قد أدت إلى لفت انتباه السلطات الأوغندية. وتزعم بالتالي أنها ستصبح شخصيا عرضة لأشكال خطيرة من العنف الجنساني وفق ما تحدده المواد من 1 إلى 3 من الاتفاقية إذا ما أعادتها الدولة الطرف إلى أوغندا. وتؤكد أيضاً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات مستقلة في الخطر الذي تواجهه في أوغندا وأشارت صراحة إلى الاتفاقية أثناء الإجراءات المتعلقة بطلبها الحصول على اللجوء. وتشكك كذلك في نزاهة هذه الإجراءات لأنه لم يُسمح لها باستدعاء أحد الشهود ولأن القرارات التي اتخذتها السلطات كانت موجهة في البداية إلى شخص آخر.

٨-٥ وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) ، التي تنص على أنه ” بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يفرض مبدأ عدم الإعادة الق سرية واجبا على الدول بأن تمتنع عن إعادة أي شخص إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأبرزها الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“ (الفقرة 21).

٨-٦ وفي القضية قيد النظر، تلاحظ اللجنة عدم وجود ادعاء بأن الدولة الطرف قد انتهكت مباشرةً أحكام الاتفاقية، وإنما ادعاء بأن الانتهاك قد يحدث إذا أعادت الدولة الطرف صاحبة البلاغ إلى أوغندا، مما يجعلها في خطر من التعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني على أيدي الشرطة أو الأشخاص العاديين المعادين للمثليين.

٨-٧ وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف القائلة بأن ادعاءات صاحبة البلاغ قد خضعت لبحث دقيق من جانب كل من دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين، اللذين رفضاها بالمجمل بسبب استنتاج سلبي بشأن المصداقية يبطل ادعاءها (انظر الفقرات من 4-9 إلى 4-12). وتشير إلى أن أمر تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في حالة معينة يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية ( ) ، ما لم يمكن إثبات أن التقييم كان متحيزا أو يستند إلى قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة، أو أنه كان تعسفيا بشكل واضح، أو يصل حد الحرمان من العدالة ( ) . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ تطعن، من حيث المضمون، في الطريقة التي قيمت بها سلطات الدولة الطرف الظروف الواقعية لقضيتها، والتي طبقت بها أحكام التشريع وتوصلت إلى الاستنتاجات. ومن ثم فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت هناك أية مخالفة في عملية البت في طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ تصل إلى حد عدم قيام سلطات الدولة الطرف وفق الأصول بتقييم إمكانية تعرضها للعنف الجنساني الخطير في حال إعادتها إلى أوغندا.

٨-٨ وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف تجد أن رواية صاحبة البلاغ تفتقر إلى المصداقية بسبب عدد من التناقضات الوقائعية وافتقار إلى الأدلة، ولا سيما فيما يتعلق بالادعاء بأنها مثلية وبروايتها للحادثة التي يُزعم أنها وقعت في عام ٢٠١١، في إحدى الحانات الموجودة في كاتوي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف، رغم الاستنتاجات المتعلقة بمصداقية صاحبة البلاغ المبينة أعلاه، قد نظرت أيضا في حالة حقوق الإنسان في أوغندا، ولا سيما في وضع المثليين في أوغندا. وتؤكد الدولة الطرف أنه مع أن المثلية الجنسية محظورة بموجب قانون العقوبات، فإن الحظر لم ينفذ ولم يتعرض أي شخص للإدانة بسبب المثلية الجنسية. وتبين كذلك الأدلة المتاحة التي أشارت إليها الدولة الطرف أنه لا يوجد استهداف روتيني أو منهجي للمثليين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة الدستورية في أوغندا قد ألغت، في ١ آب/أغسطس ٢٠١٤، قانون مكافحة المثلية الجنسية.

٨-٩ وفي ضوء ما تقدم، ومع أن اللجنة لا تقلل من شأن الشواغل التي قد يكون الإعراب عنها مشروعا فيما يتعلق بالتمييز الجنساني في أوغندا، بالنظر أيضاً إلى أن ذلك التمييز يتقاطع مع المثلية الجنسية ( ) ، فإنها ترى أن صاحبة البلاغ لم تثبت بالأدلة، تحقيقاً لأغراض المقبولية، أن عدم وجود إشارة إلى الاتفاقية في القرار المتعلق بلجوئها، أو رفض استدعاء شاهد، ناشئان عن أي تمييز جنساني أو يؤديان إلى حدوثه. كذلك لا يوجد أي عنصر في الملف يسمح للجنة بأن تخلص إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تولِ الاعتبار الكافي لطلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ، أو أن النظر في قضيتها، باعتبارها امرأة ملتمسة للجوء، يشوبه أي خلل إجرائي أو تعسف. وترى اللجنة أيضا أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية أن الخطأ الأولي في اسم المرسل إليه في قرارات كل من دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين، الذي صُحح فيما بعد في القرار النهائي الذي اتخذه المجلس في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ ، يؤدي إلى أي انتهاك للاتفاقية فيما يتعلق بها.

9 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ البلاغ بهذا القرار.