بلاغ مقدم من:

ج . ي (تمثلها المحامية سوزان هيندستروم)

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان:

صاحبة البلاغ وابنها القاصر إ . أ .

الدولة الطرف:

فنلندا

تاريخ تقديم البلاغ:

2 أيار / مايو 2016 (تاريخ تقديم أول بلاغ)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في ٢٦ أيار / مايو ٢٠١٦ (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

٥ آذار / مارس ٢٠١٨

١-١ صاحبة البلاغ هي ج . ي .، وهي مواطنة فنلندية ولدت في عام 1972 . وتقدم البلاغ بالأصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها إ . أ .، وهو أيضاً مواطن فنلندي ولد في عام 2011 . وقد دخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ في فنلندا في عامي 1986 و 2000 ، على التوالي . ويمثل صاحبة البلاغ محامية هي سوزان هيندستروم .

١-٢ وكان البلاغ مشفوعاً بطلب لاتخاذ تدابير مؤقتة تكفل سلامة طفل صاحبة البلاغ الذي يعيش مع والده . وفي ٢٦ أيار / مايو ٢٠١٦ ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير مؤقتة تكفل إجراء تحقيق فوري وشامل في ادعاءات صاحبة البلاغ باستخدام العنف ضد إ . أ . وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتفادي وقوع أضرار لا يمكن جبرها على صحة الطفل ورفاهه . وفي ١٧ كانون الثاني / يناير و ٣٠ أيار / مايو ٢٠١٧ ، كررت اللجنة الطلب إلى الدولة الطرف . غير أن التدابير المؤقتة لم تنفذ .

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

٢-١ دخلت صاحبة البلاغ في علاقة مع ج . أ . في نهاية عام ٢٠١٠ . ولم يمض سوى وقت قصير حتى بدأ ج . أ . يتصرف بعنف مع صاحبة البلاغ . وقد شمل هذا العنف محاولة خنقها والتسبب بنزيف في أنفها ، وجرها من شعرها ، ورميها على الباب وفي مختلف أنحاء الشقة وإذلالها . وقد أصبحت حاملاً فيما بعد . وحاول ج . ي . إجبارها على الإجهاض ولكنها رفضت . وخلال فترة الحمل ، في عام 2011 ، تعرضت للدفع والصفع والإساءات اللفظية والإهانة والتهديدات . وظلت في العلاقة في ذلك الوقت لأنها أرادت أن يكون والد طفلها موجوداً في حياته . وقد وُلد ابنهما ، إ . أ .، في ١٤ آب / أغسطس ٢٠١١ .

٢-٢ وتصاعد العنف بعد الولادة . ولم تُعلم صاحبة البلاغ السلطات بذلك لأن ج . أ . كان قد هددها بالقتل إن أخبرت أحدا . وفي ٢٢ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١١ ، اعتدى ج . أ . على صاحبة البلاغ في منزلهما ، وكان ذلك بضربها على الوجه مخلفاً كدمة حول إحدى عينيها وجرحاً في خدها . وقامت بزيارة الطبيب في اليوم التالي . وقد شعرت بألم في خدها لمدة تراوحت بين أسبوع وأسبوعين ، وما زال هناك ندبة طولها ١ سم بالقرب من عينها .

٢-٣ وفي خطة المساعدة التي وضعتها السلطات المعنية برعاية الطفل عقب الاعتداء بتاريخ ١٨ كانون الثاني / يناير ٢٠١٢ ، ذُكر أن عراكاً بدنياً قد وقع بين الوالدين في نهاية عام ٢٠١١ . وأفاد ج . أ . بأنه كان يصبح عصبي المزاج كلما كانت صاحبة البلاغ تقترب منه كثيرا وتصرخ ، واعترف بأنه ضربها . وأخبرت صاحبة البلاغ السلطات بأن ج . أ . قد ضربها على جنبها ، وعلى وجهها أثناء مشادّة أخرى . وأشار أحد الأطراف الخارجية أن العلاقة بين الأبوين هي علاقة شرسة وأبدى قلقه إزاء حالة صاحبة البلاغ .

٢-٤ وفي الفترة الواقعة بين ١٥ و ٢٩ شباط / فبراير ٢٠١٢ ، ضرب ج . أ . صاحبة البلاغ على أسفل ضلوعها اليسرى . وسمعت صوت تكسر وانتابها ألم في جانبها الأيسر بعد ذلك مباشرة . وبسبب الألم الذي دام شهراً ، لم تكن قادرة على حمل طفلها ، وتعذرت عليها الحركة . وقد تهجم عليها ج . أ . مرة ثانية في وقت لاحق من الشهر نفسه .

٢-٥ وفي ٢٢ شباط / فبراير ٢٠١٢ ، قررت سلطات مدينة توركو رصد مخصصات مالية لـ ج . أ . لحضور اجتماعات لأحد الأفرقة المعنية بالرجال العنيفين . ولكنه لم يحضرها . وفي آذار / مارس ٢٠١٢ ، حاول ج . أ . إلزام مقدمة البلاغ قسرا بدخول مؤسسة للأمراض العقلية . واستنادا إلى السجل الطبي لصاحبة البلاغ المؤرخ ١٩ آذار / مارس ٢٠١٢ ، خلص الطبيب المعالج إلى أنها لم تصب من قبل بمرض عقلي وليس هناك احتمال بأن تكون مؤذية لنفسها أو لأي شخص آخر ، ومن ثم لم تستوفَ معايير الاحتجاز .

٢-٦ وفي ليلة ١٥ نيسان / أبريل ٢٠١٢ ، هاجم ج . أ . صاحبة البلاغ بضربها بمثقب يبلغ طوله إبرته 30 سم متسبباً في جرح الجانب الخلفي من رأسها . وانتاب صاحبة البلاغ الذعر وهربت مستقلة سيارتها ، وتوقفت على بعد ١,٥ كيلومتر من المكان وطلبت سيارة إسعاف . وأخذتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى حيث قُطب الجرح . ونتيجة لذلك ، احتجزت الشرطة ج . أ . في ١٦ نيسان / أبريل ٢٠١٢ ووضع طفلهما البالغ ٨ أشهر من العمر في عهدة السلطات المعنية برعاية الأطفال ، بما أن والدته كانت في المستشفى . وظل الطفل في رعاية تلك السلطات لغاية ١٥ أيار / مايو ٢٠١٢ رغم خروج صاحبة البلاغ من المستشفى في ١٧ نيسان / أبريل . وقد استند ذلك القرار الصادر عن إدارة الخدمات الأسرية والاجتماعية بمدينة توركو إلى شواغل بشأن ” قدرة الوالدين على توفير السلامة للطفل والرعاية المناسبة لسنه بالنظر إلى خلافاتهما المستمرة “ . ووفقا لما جاء في تقرير رعاية الطفل الذي قدمه المساعد الطبي في ١٦ نيسان / أبريل ٢٠١٢ ، ” نُقلت الأم بسيارة إسعاف إلى قسم حالات الطوارئ ، بعد أن ضربها الأب على رأسها بأنبوب من حديد “ . واعترف ج . أ . لاحقا ، في شهادة أدلى بها بتاريخ ١٤ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٣ أمام المحكمة المحلية لإقليم فارسينايس - سومي أثناء نزاع نشأ لاحقاً بشأن الحضانة بأنه ضرب صاحبة البلاغ بمثقب في التاريخ المذكور .

٢-٧ وفي ١٦ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٢ ، وبناء على توصية أخصائي اجتماعي وبالنظر إلى استمرار العنف العائلي والخلافات ، غادرت صاحبة البلاغ منزل الأسرة مع الطفل ، وانتقلت إلى مأوى للنساء في توركو . غير أن المشاجرات تواصلت ووضع الطفل في ملجأ للأيتام في ٧ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٢ . وقد ساءَ ذلك صاحبةَ البلاغ إذ شعرت بأن سلطات المأوى ورعاية الطفل قد فصلتهما من جديد بدلا من العمل على مساعدتها وطفلها كما فعلت يوم ١٦ نيسان / أبريل ٢٠١٢ عندما نُقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطارئة بسبب السلوك العنيف الذي صدر عن ج . أ .

٢-٨ وفي بداية كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٢ ، انفصلت صاحبة البلاغ عن ج . أ . بصفة دائمة وانتقلت إلى ميليليا لحماية نفسها وطفلها من أية أعمال عنف أخرى . وبموجب قرار مؤرخ ٥ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٢ ، عاد إ . أ . للعيش مع أمه ومُنح ج . أ . حقوق الزيارة . وتمشيا مع هذا القرار ، طلب أخصائي اجتماعي تقييماً لصاحبة البلاغ من وحدة الطب النفسي الحاد ، غير أن الوحدة لم تُجر أي تقييم من هذا القبيل بشأن ج . أ . وأفاد التقرير الطبي الناتج عن ذلك بأن صاحبة البلاغ مستعدة لمناقشة حالتها . ولم تُثَر أية شواغل في أي مرحلة بشأن حالتها النفسية أو آثارها المحتملة على طفلها . وذكر التقرير كذلك أن كلا الوالدين قادرين على رعاية الطفل . وبما أن صاحبة البلاغ كانت تتولى في المقام الأول رعاية الطفل قبل إيداعه في ملجأ الأيتام وكانت في إجازة لرعاية الطفل ، فقد أُعيد ابنها إلى رعايتها . ولم يرد أي ذكر في تقييم الأخصائي الاجتماعي للعنف المتواصل الذي يمارسه الأب تجاه صاحبة البلاغ في حضور الطفل ، كما أنه لم يطرح أي استفسار عن استقراره النفسي ، رغم وجود أسباب جدية لتقييمه بأنه عنيف ويعد تهديداً لصاحبة البلاغ وابنهما .

٢-٩ وفي نهاية عام ٢٠١٢ ، قدمت ج . أ . طلبا بأن يمنح حق حضانة ابنهما لها وحدها . وفي ٢٨ كانون الثاني / يناير ٢٠١٣ ، أصدرت المحكمة المحلية لإقليم فارسينايس - سوومي أمرا مؤقتا يستند إلى موافقة الوالدين ، وينص على أن ضرورة أن يعيش الابن مع والدته ، وأن يمنح والده حقوق الزيارة في عطلتي نهاية أسبوع في الشهر .

٢-١٠ وفي ١٤ أيار / مايو ٢٠١٢ ، طلب الطرفان تقريرا من دوائر الخدمات الاجتماعية لأن حقوق الوالد في الزيارة لم يتم إنفاذها بنجاح . وقد حصلت المحكمة المحلية لإقليم فارسينايس - سوومي المحلية على التقرير في ١١ أيلول / سبتمبر ٢٠١٣ وأرسلته إلى الطرفين . وفي ١٤ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٣ ، منحت المحكمة المحلية الأب حق الحضانة المنفردة للطفل . وفي حيثيات قرارها ، لم تشر المحكمة بإيجاز إلى العنف بين الوالدين فحسب ، بل ركزت أيضاً على الموقف العدائي لصاحبة البلاغ تجاه ج . أ . وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على طفلهما في المستقبل . وفيما يتعلق بالعنف ، ذكرت المحكمة أن الطرفين قد تبادلا الاتهام بالعنف ، واعترفا باستخدامه ، وليس هناك ما يفيد بتوجيه أي عنف ضد إ . أ .، مع أنه كان موجودا أثناء أحداث العنف ، وأنه لم يحدث أي عنف منذ الانفصال . وذُكر في قرار المحكمة أن الوثائق تؤكد عدم إصابة صاحبة البلاغ بأي مرض عقلي ولكنه يشير إلى أن سلوكها يدل على عدم استقرار ، وهو ما أكده الشهود .

٢-١١ وفي ١٦ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٣ ، قدم المدعي العام لائحة اتهام ضد ج . أ . بشأن ثلاثة اعتداءات عنيفة منفصلة ضد صاحبة البلاغ وقعت في عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢ . وفي ٣٠ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٣ ، قام أخصائيان اجتماعيان وساعيان من المحكمة وضابط شرطة بنقل الطفل من منزل صاحبة البلاغ في ميليليا . وكان ذلك أمراً مروعاً للغاية لصاحبة البلاغ وطفلها .

٢-١٢ وفي ١٩ شباط / فبراير ٢٠١٤ ، أدانت المحكمة المحلية لإقليم فارسينايس - سومي ج . أ . لاعتدائه العنيف على صاحبة البلاغ في ٢٢ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١١ ، في توركو ، وذلك بضربها على الوجه والتسبب بكدمات حول إحدى عينيها والتسبب بجرح في خدها ( ) . وحُكم على ج . أ . بدفع غرامة قدرها 240 يورو ودفع تعويضات قدرها 200 يورو عن الألم الذي ألحقه و 800 يورو عن الضرر الذي ألحق بمظهرها . ولم يدفع ج . أ . حتى الآن مبلغ الـ ٠٠٠ ١ يورو إلى صاحبة البلاغ . ورفضت المحكمة المحلية تهما تتعلق باعتداءات تزعم صاحبة البلاغ أنها حدثت في الفترتين الواقعتين بين ١٥ و ٢٩ شباط / فبراير و 15 و 16 نيسان / أبريل ٢٠١٢ . وأصدرت حكماً في هذه القضايا يفيد بأنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى أية استنتاجات بشأن ما حدث ، بالنظر إلى الاختلافات في الروايات التي قدمها كل من ج . أ . وصاحبة البلاغ والتي ترد في السجلات الطبية لصاحبة البلاغ ، والتي قدمها المدعي العام في المحكمة . واعترف ج . أ . بضرب صاحبة البلاغ بمثقب في ١٥ نيسان / أبريل ٢٠١٢ أثناء جلسات الاستماع الخاصة بالحضانة التي عقدت في ١٤ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٣ ، غير أنه أنكر ذلك أثناء الإجراءات الجنائية . وعليه ، تؤكد صاحبة البلاغ أنه كان ينبغي أيضا إدانته لارتكاب هذه الجريمة .

٢-١٣ وفي ١١ حزيران / يونية ٢٠١٤ ، أيدت محكمة توركو للاستئناف قرار المحكمة المحلية لإقليم فارسينايس - سيومي منح الحق في حضانة إ . أ . إلى ج . أ . وحده دون الأم . وقد أثيرت مسألة العنف الصادر عن ج . أ . وعدم ملاءمته بوجه عام للاعتناء بـ إ . أ . في الاستئناف . ورأت المحكمة أنه ما من أمر يغير قرار المحكمة الأدنى درجة . وفي ١٠ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ ، رفضت المحكمة العليا طلب صاحبة البلاغ الإذن لها بالاستئناف . ولم يقدم أي تعليل لذلك .

٢-١٤ ومع أن إ . أ . عاش مع ج . أ .، فقد أخبر صاحبة البلاغ مرارا وتكرارا بأن والده يؤذيه وإنه قد هزّه بعنف . ولطالما طلب إليها كذلك أن تسمح له بالعيش معها من جديد . وقد قدمت والسلطات المعنية برعاية الطفل تقارير جنائية لدى الشرطة عن الاعتداءات التي يُشتبه بأن ج . أ . قد قام بها ضد إ . أ . في عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ، إلا أن التحقيقات كانت بطيئة وغير فعالة . وبما أن ج . أ . قد أُدين للاعتداء على صاحبة البلاغ وبما أنه عنيف ، فإن الحالة باتت لا تطاق بالنسبة للطفل وإن سلامته ورفاهه أصبحا عرضة لخطر جسيم . وعلاوة على ذلك ، لم يوضع الطفل في أي مركز للرعاية النهارية حيث يمكن فيها رصد رفاهه .

٢-١٥ وفي تموز / يوليه ٢٠١٥ ، وفي ما يتعلق بممارسة حق الزيارة ، اعتدى ج . أ . على صاحبة البلاغ . وقد أبلغت الشرطة بذلك ، ولكن الشرطة قالت لها بأنها لن تتخذ أي إجراء . ونتيجة لهذا الأمر ، أسقطت التهم الموجهة ضده . ولهذا ، تزعم صاحبة البلاغ بأن السلطات لا تحميها فعلاً من التعرض للمزيد من العنف .

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة البلاغ أن فشل الدولة الطرف في منع العنف العائلي يؤثر على النساء أكثر من الرجال ، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة ١ من الاتفاقية . وهي تدعي أن الدولة الطرف لا تعتبر العنف العائلي تهديداً حقيقياً وخطيراً . فتشريعات تلك الدولة والممارسة المتبعة في مؤسساتها العامة ، بما في ذلك النظام القضائي ، لا تعترف بالعنف الجنساني وعواقبه . فعلى سبيل المثال ، لا يتضمن القانون المتعلق بحضانة الأطفال وحق الزيارة (رقم ٣٦١ / 1983) ، وفقا للأحكام التي اتخذ بموجبها قرار الحضانة ، أي تدابير خاصة لحماية الأمهات أو الأطفال من ضحايا العنف العائلي ، على الرغم من أن الغالبية العظمى من ضحايا مثل هذا العنف هم النساء وأطفالهن ، في حين يكون الجناة عامة من الرجال . ولا يطبق القانون عمليا بطريقة تحمي ضحايا العنف العائلي على نحو فعال ، كما يظهر في هذه القضية .

٣-٢ وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تبذل العناية الواجبة من أجل توفير الحماية الفعالة لها ولطفلها من العنف وعواقبه . وقد فشلت الدولة الطرف في اعتماد التدابير التشريعية والسياساتية الملائمة لضمان حقوق صاحبة البلاغ وطفلها وحمايتهما من مخاطر حدوث المزيد من العنف من جانب الجاني ، ومنحت الأب العنيف الحضانة المنفردة للطفل ، الذي يستمر في العيش مع الجاني . وتفيد صاحبة البلاغ أيضا أن قرار المحاكم بوقف حضانتها لطفلها ينتهك حقوق الإنسان الخاصة بها ويميز ضدها بشدة بصفتها امرأة وبصفتها ضحية للعنف العائلي ، بالنظر إلى أن ج . أ . استخدم العنف ضدها في عدة مناسبات ، وفي حضور الطفل ، كما أدين لاحقاً بإحدى تلك الاعتداءات من جانب المحكمة في الإجراءات الجنائية . وتؤكد صاحبة البلاغ أنها وابنها ضحايا للتمييز القائم على نوع الجنس ، لأن الدولة الطرف فشلت في حماية حقوقها المتساوية خلال الزواج وأثناء حل الزواج وكأم فيما يتعلق بمصالح ابنها الفضلى (الحضانة والإقامة وحقوق الزيارة) . وتنتهك هذه الأفعال وحالات التقصير من جانب الدولة الطرف المواد ١ ، و ٢ (أ) و (ج) و (د) و (و) ، و ١٥(1) ، و ١٦ (1) (د) و (ه) و (و) من الاتفاقية .

٣-٣ وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن القانون وممارسة السلطات لا يعترفان بالعديد من أشكال العنف ضد المرأة ، مما يؤدي إلى عدم المساواة مع الرجال ، وعدم حماية الأمومة ، وأنه لا يوجد دعم فعال لضحايا العنف العائلي في الدولة الطرف . وغالباً ما لا يلتمس الضحايا الحماية من السلطات ، ويعود ذلك جزئيا إلى الوصمة التي قد تلصق بهم ورد الفعل السلبي عموماً للمجتمع . وفي كثير من الأحيان ، عندما يلتمس الضحايا الحماية ، فإن السلطات لا توفر الحماية الكافية . وتخشى صاحبة البلاغ تلك الوصمة ، وقد كانت تشعر بالخزي جراء هذه الاعتداءات . وعندما التمست أخيراً المساعدة بسبب العنف ، لم تتم حمايتها ، على الرغم من أن العنف كان معروفا بالنسبة للسلطات منذ فترة طويلة من الزمن ، على الأقل منذ نهاية عام ٢٠١١ . وبدلا من ذلك ، كان يُنظر إلى العنف مرارا وتكرارا من جانب السلطات المعنية برعاية الطفل بوصفه اختلافا بين شركاء (متساويين) . وبالإضافة إلى العواقب التي خلّفها العنف الشديد المتواصل على رفاه صاحبة البلاغ (بما في ذلك توترها وفرط التيقظ لديها) ، فقد شككت السلطات أيضا بحالتها العقلية . وعلى الرغم من إقرار مختلف الأطباء في العامين ٢٠١٢ و ٢٠١٣ بأن صحتها العقلية طبيعية وبأنه ليس لديها أي أمراض عقلية ، فإن السلطات والمحاكم قد صدقت جزئيا على الأقل اتهامات ج . أ . لها بأنها ” غير مستقرة “ .

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

٤-١ في ٢٦ تموز / يوليه ٢٠١٦ ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية . ولم يقبل هذا الطلب .

٤-٢ وأفادت الدولة الطرف ، بعد رفض الإجراءات الأولية في المحكمة العليا ، أن صاحبة البلاغ رفعت دعوى جديدة في ١٣ أيار / مايو ٢٠١٥ أمام المحكمة المحلية في إقليم فارسيني - سيومي لطلب الحضانة المشتركة والإقامة ، أو تمديد حقوق الزيارة الخاصة بها عوضاً عن ذلك . وفي ٩ حزيران / يونيه ٢٠١٦ ، منحتها المحكمة المحلية تمديدا لحق الزيارة ، ورفضت جميع الطلبات الأخرى . وفي ٨ تموز / يوليه ٢٠١٦ ، قدمت صاحبة البلاغ طعنا إلى محكمة الاستئناف . وما زالت هذه الإجراءات معلقة ، وقد مضى على البدء بها ، عند وقت تقديم البلاغ ، ما يزيد قليلا عن سنتين ، وهو لا يعتبر وقتا مطولا بشكل غير منطقي . وعلاوة على ذلك ، فإن الادعاءات الواردة في بلاغ العنف القائم على نوع الجنس لم تثر أمام السلطات الوطنية .

٤-٣ وتدعي الدولة الطرف أنه لا صفة لصاحبة البلاغ لتقديم البلاغ بالنيابة عن ابنها الذي لا يزال في حضانة ج . أ .، الذي بدوره لا علم له بالإجراءات المعروضة على اللجنة . وتفيد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من التعليل ، طبقا لما هو مطلوب بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري والمادة ٦٨ من النظام الداخلي للجنة .

٤-٤ وفيما يتعلق بالادعاءات المادية ، تؤكد الدولة الطرف بأنه قد ثبت أنه لا أساس لها من الصحة ، ومن ثم فإن الشكوى تعتبر غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي . وتعلن الدولة الطرف أنه وفقا للمعلومات المتاحة ، تم تقديم 51 إخطاراً بشأن رعاية الطفل إ . أ .، قدمت ٢٩ منها صاحبة البلاغ ، وقدم الأب 3 منها ، وقدمت السلطات البقية . وتعلن الدولة الطرف علاوة على ذلك أن السلطات قد استجابت على النحو الواجب لجميع الإخطارات ، وقامت بحماية سلامة الطفل ورفاهه بطرق مختلفة . وتؤكد اللجنة أنه ، وفقا لحكم المحكمة المحلية المؤرخ ٩ حزيران / يونيه ٢٠١٦ ، يبرهن محتوى ونبرة الادعاءات الواردة في الإخطارات المقدمة من صاحبة البلاغ نيتها بتغيير جوهر القرار السابق . وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت أن الغالبية العظمى من الإخطارات التي قدمتها صاحبة البلاغ لا أساس لها من الصحة .

٤-٥ وتضيف الدول الطرف أن جوهر الشكوى الحالية هو مجرد الطعن في شرعية تقييم المحاكم الوطنية فيما يتعلق بحضانة الطفل . ولذلك ، فإن صاحبة البلاغ تسعى إلى استخدام اللجنة كهيئة من الدرجة الرابعة .

٤-٦ وفيما يتعلق بأمر الحماية الطارئة الصادر لصالح طفل صاحبة البلاغ بتاريخ 16 نيسان / أبريل  ٢٠١٤ ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تودع استئنافا ضده لدى السلطات الإدارية ، وهو ما ينص عليه قانون رعاية الطفل (رقم ٤١٧ / 2007) وقانون الإجراءات القضائية الإدارية (رقم ٥٨٦ / 1996) .

٤-٧ وتؤكد الدولة الطرف أن المصالح الفضلى لـ إي . أ . قد أُخذت بعين الاعتبار في كل مرحلة من مراحل الإجراءات وفقا للتشريعات الوطنية ( ) . وفي هذا الصدد ، تشير إلى واقع أن المساواة بين الرجل والمرأة مكفولة بموجب قانون المساواة بين المرأة والرجل (رقم ٦٠٩ / 1986) ، التي تشكل جزءا أساسيا من الإطار التشريعي للوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية ، والتي تَواصَل تطويرها عن طريق تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة ، والقانون الجنائي . وتشير الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية في قضية صاحبة البلاغ بوضوح إلى أنها أخذت بعين الاعتبار أعمال العنف التي قامت بها صاحبة البلاغ وعشيرها ، عند النظر في الحضانة والإقامة وحقوق الزيارة .

٤-٨ وتضيف الدولة الطرف أن التشريعات قيد التطوير باستمرار بغية ضمان الحماية الفعالة للأطفال ، على النحو الذي أعيد تأكيده في قانون الرعاية الاجتماعية (رقم ١٣٠١ / 2014) وخطة عمل الحكومة الجديدة للمساواة بين الجنسين التي تغطي الفترة ٢٠١٦ - 2019 ، والتي اعتمدت في أيار / مايو  ٢٠١٦ وتتضمن حوالي 30 من التدابير ، بما في ذلك العنف ضد المرأة وعنف العشير بوصفها من المجالات ذات الأولوية . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنها صدقت على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما ، والتي دخلت حيز النفاذ في ١ آب / أغسطس ٢٠١٥ . وسعت الدولة الطرف إلى كفالة الإعمال الفعلي للسياسات بشأن المصالح الفضلى للطفل ، من خلال التشريعات والتدابير الأخرى . ويظل هذا المبدأ بالغ الأهمية .

٤-٩ وتؤكد الدولة الطرف أنه من الواضح أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن عدم وجود تشريعات وطنية قائمة لحمايتها وطفلها لا تستند إلى أي أساس طبقاً للمادة ٤ (2) (ج) من البروتوكول الاختياري . وبناء على ذلك ، تؤكد الدولة الطرف أنه ، بناء على ما تقدم ، لم يحدث أي خرق للمواد ١ ، أو ٢ (أ) و (ج) و (د) و (و) ، أو ١٥ (1) أو ١٦(1) (د) و (و) من الاتفاقية .

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

٥-١ في ٢٨ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٦ ، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ .

٥-٢ والدولة الطرف ، إذ تكرر تعليقاتها بشأن مقبولية البلاغ وتطعن في جميع الادعاءات التي قدمتها صاحبة البلاغ ، حتى حيث لم تُقدم ملاحظات محددة ، فإنها تؤكد على وجه التحديد بأنه ، في ٧ أيلول / سبتمبر ٢٠١٦ ، تم منح الإذن بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف وأن الطعن لا يزال معلقا .

٥-٣ وتشير الدولة الطرف إلى الأحكام التشريعية القائمة المتعلقة بالمساواة في الفصل ٢ (6) من الدستور والمادتين ١ و ٤ من قانون المساواة بين الرجل والمرأة ، التي تشمل أحكاماً مفصلة بشأن القضاء على التمييز ، وحماية الحقوق الأساسية والالتزام الإيجابي بتعزيز المساواة بصورة منهجية .

٥-٤ وفي إشارة محددة إلى ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن التمييز ، بما في ذلك عدم قيام الدولة الطرف بتوفير الحماية لها ولابنها من العنف العائلي ، وعدم بذل العناية الواجبة والقيام بالتحقيقات في الوقت المناسب ، وعدم اعتماد ما يكفي من التدابير التشريعية وإجراءات الشرطة ، وعدم الاعتراف في القانون بالعنف ضد المرأة ، وعدم توفير الحماية منه ، وعدم توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، وعدم إعطاء الأولوية لصحة الضحايا ، بل ومعاقبتهم فعلياً ، تؤكد الدولة الطرف أن تلك الادعاءات غامضة وعامة بطبيعتها وغير مدعمة بأسانيد ولا تتصل بالظروف الخاصة بقضية صاحبة البلاغ . كما تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ فشلت في إثبات كيفية انتهاك حقوقها وفقا للمادة ٢ من البروتوكول الاختياري .

٥-٥ وتفيد الدولة الطرف أن شكوى صاحبة البلاغ تستند إلى عدم موافقتها على الاستنتاج الذي توصلت إليه السلطات الوطنية في قضيتها ، وأنها تستخدم اللجنة كهيئة من الدرجة الرابعة لإعادة تقييم الوقائع والأدلة في قضيتها .

٥-٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بشأن تقاعس الشرطة عن التحقيق في الشكاوى التي قدمتها ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت ثلاث شكاوى جنائية ضد ج . أ . في ٣ آذار / مارس ، و 20 تموز / يوليه و 18 تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٥ - وتلاحظ أنه بتاريخ ٢٣ آب / أغسطس ٢٠١٦ ، أمرت الشرطة بإحضاره للاستجواب .

٥-٧ وفيما يتعلق بأمر الحماية العاجلة للطفل الذي صدر في ١٦ نيسان / أبريل ٢٠١٢ ، تفيد الدولة الطرف أن موظف الرعاية الطارئة قام بإخطار السلطات المعنية برعاية الطفل في ذلك اليوم بالحالة ، وأن الطفل أودع مرفقا للرعاية الطارئة إذ اعتُبر أن سلامته في خطر شديد بسبب العنف بين والديه . وقد أبلغت السلطات صاحبة البلاغ بالقرار في الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم ١٦ نيسان / أبريل  ٢٠١٢ ، وأثناء تلك المحادثة ، هددت بقتل ج . أ . وفي ٢ أيار / مايو ٢٠١٢ ، تم إنهاء الإيداع لأن الأسس التي صدر الأمر بالإيداع استنادا إليها لم تعد سارية . وتؤكد الدولة الطرف أن الإيداع تم مع مراعاة المصالح الفضلى للطفل وأنه قد أُنهي فور سماح الظروف بذلك . وعلاوة على ذلك ، لم تطعن صاحبة البلاغ بالقرار المؤرخ ١٦ نيسان / أبريل ٢٠١٢ .

٥-٨ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن عدم إمكانية الوصول إلى مأوى للنساء ، تؤكد الدولة الطرف أنه وفقا للمعلومات المتاحة لديها ، فقد لجأت صاحبة البلاغ برفقة طفلها إلى مأوى بناء على طلبها . وتؤكد الدولة الطرف أنها تأخذ سياسة توفير المنازل الآمنة لمن يحتاجها على محمل الجد ، وقد وُضعت هذه السياسة منذ السبعينات ، وهي قيد التطبيق والتطوير منذ ذلك الحين . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن البرامج الخاصة الرامية إلى الحد من العنف ضد المرأة قد وضعت منذ منتصف التسعينات ، وكان آخرها خطة عمل وُضعت للحد من العنف ضد المرأة ، تغطي الفترة ٢٠١٠ - 2015 ، وتهدف إلى تطبيق نظام متعدد الاختصاصات لتقييم المخاطر في عدة بلديات . كما تؤكد أن القانون المتعلق بتعويض الدولة لمنتجي خدمات المآوي (رقم ١٣٥٤ / 2014) ، الذي دخل حيز النفاذ في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٥ ، أناط مسؤولية تمويل المآوي بالدولة بدلا من أن تكون مسؤولية محلية . وينص القانون أيضا على التقييم النوعي للموظفين والخدمات ، التي تشمل الدعم النفسي والتوجيه والإرشاد . وجميع الخدمات مجانية ومتاحة على نطاق المناطق وتقدم للرجال والنساء والأطفال ، وفقا لاحتياجاتهم .

٥ - ٩ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بعدم إمكانية حصول ابنها على خدمات الرعاية النهارية منذ 30 تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٣ ، تلاحظ الدولة الطرف أنه ، عملا بالمادة ٤ من قانون الحضانة والحق في الحصول على الخدمات ، فإن الشخص الذي يتولى حضانة الطفل له حق اتخاذ القرارات بشأن رعاية الطفل وتنشئته ، ومكان إقامته ، وغير ذلك من المسائل الشخصية . وتؤكد الدولة الطرف أنه وفقا للمعلومات المتاحة لها ، فإن طفل صاحبة البلاغ يداوم في الرعاية النهارية منذ ١ حزيران / يونيه ٢٠١٦ .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٦-١ في ٤ كانون الثاني / يناير ٢٠١٧ ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف . وهي تعترض على ما قيل من أنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية . وتؤكد الدولة الطرف أن النزاع الأول على الحضانة قد انتهى في ١٠ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ ، عندما رفضت المحكمة العليا رغبتها في الطعن وأصبح قرار محكمة الاستئناف نهائياً . وبالتالي ، فقد استنفدت جميع سبل الانتصاف المتاحة على المستوى الوطني للحصول على الحماية لنفسها وطفلها في النزاع على الحضانة . ولا يُستوفى شرط المقبولية من خلال محاولتها استنفاد الإجراءات الوطنية عدة مرات ، لأنه من الواضح أن المواقف التمييزية والقوالب النمطية للمحاكم الوطنية لا تتغير من خلال الطعن في القضية مرة أخرى أمام نفس المحكمة أو المحاكم . وبالإضافة إلى ذلك ، فهي قد استنفدت سبل الانتصاف المتاحة لها في القانون الجنائي ، والتي أدين بموجبها ج . أ . بالاعتداء عليها في ١٩ شباط / فبراير ٢٠١٤ . وكان ج . أ . قد حُكم عليه بدفع غرامة قدرها ٢٤٠ يورو وبأن يدفع لها تعويضات قدرها ٢٠٠ يورو عن الألم الذي ألحقه بها و ٨٠٠ يورو بسبب الضرر الذي ألحقه بمظهرها . وهذا الحكم ، على الرغم من أنه حكم نهائي ، لم يقدم أي حماية لابنها أو لها ، ولم يدفع لها ج . أ . التعويضات المحكوم بها .

٦-٢ وتكرر صاحبة البلاغ أنها هي وابنها ، باعتبارهما من ضحايا للعنف العائلي ، قد تعرضا للتمييز في النزاع الأول على الحضانة . وتؤكد أنها باشرت في إجراءات جلسة الاستماع الثانية من أجل الحصول على الحماية للطفل وأن الإجراءات معلقة أمام محكمة الاستئناف . وهي تؤكد ، انطلاقا من إدراكها للكرب المستمر الذي يعانيه طفلها ، وبصفتها أحد الوالدين ، أنها ملزمة بموجب القانون بمحاولة الحصول على الحماية له ، بصرف النظر عن التقاعس السابق للسلطات وفشلها في توفير الحماية . ومع ذلك ، فإن هذه الإجراءات الأخيرة ليست موضوع هذا البلاغ .

٦-٣ وتعترض صاحبة البلاغ على التأكيد بأنها لم تعرض المسائل المعنية على المحاكم الوطنية . فهي قد أبلغت هذه المحاكم بالعنف المتكرر والشديد الذي ألحقه بها ج . أ . في وجود طفلهما . وفي الإجراءات المرفوعة أمام محكمة الاستئناف ، قُدِّم حكم الإدانة الصادر في ١٩ شباط / فبراير ٢٠١٤ على ج . أ . للاعتداء عليها باعتباره دليلا مكتوبا في النزاع على الحضانة . وقد قيل إن العنف المتكرر الذي يستهدف الوالد الآخر في وجود الطفل يثبت أن الوالد المخالف ليس مناسبًا ليكون وصيا على الطفل .

٦-٤ وتؤكد صاحبة البلاغ أنها ذكرت أيضاً أمام المحاكم الوطنية أن القرارات المتخذة في عام ٢٠١٢ بوضع إ . أ . في الرعاية الطارئة ، بسبب العنف العائلي الذي ألحقه بها ج . أ .، يجب أن تؤخذ في الاعتبار باعتبارها دليلا على سوء مهاراته الأبوية وسلوكه الضار ، وذلك عند تقييم المصالح الفضلى للطفل . وكانت اعتداءاته على صاحبة البالغ عندما كانا لا يزال يعيشان معا قد أثرت بشدة على إ . أ . بالنظر إلى أن إ . أ .، بسبب أفعال والده ، قد وُضع في الرعاية الطارئة البديلة وجرى فصله عن والديه في سن مبكرة عندما كان يبلغ ٨ أشهر ومرة أخرى في سن ١٥ شهرا لعدة أسابيع . وهذا يؤكد أن أفعال ج . أ . خلّفت ضررا شديدا على الطفل . وبالإضافة إلى ذلك ، تؤكد صاحبة البلاغ أن الطفل كان يُعاد من كل مكان من أماكن الرعاية الطارئة التي كان يودع فيها إليها وليس إلى الأب ، وهذا دليل على أن ج . أ . ليس والدا يوثق به يمكنه أن يوفر بيئة آمنة لنمو مستقر لطفل . ولذلك ، يجب أن تُمنح لها حضانة الطفل وينبغي منح ج . أ . حقوق الزيارة . وعلاوة على ذلك ، فهي تؤكد أنها كانت دائما تعتني بشكل جيد بـ إ . أ .، كما أقر بذلك ج . أ . في إجراءات المحكمة . وهي تؤكد أن هذه الوقائع والأدلة لم تؤخذ في الاعتبار بطريقة غير تمييزية في قرارات المحاكم رغم ذلك .

٦-٥ وصاحبة البلاغ ، إذ تشير إلى تأكيد الدولة الطرف على أن محتويات وتبعات الادعاءات في الإخطارات المتعلقة برعاية الطفل ورسائل البريد الإلكتروني لصاحبة البلاغ ، وفقاً للحكم الصادر في ٩ حزيران / يونيه ٢٠١٦ من جانب المحكمة المحلية لإقليم فارسينايس - سوامي ، تثبت عزمها على تغيير مضمون قرار المحكمة (الصادر فيما سبق) ، فإنها تذكر أن المحكمة المحلية نفسها ، في حكمها السابق ، ميّزت بشدة ضدها وضد ابنها بوصفهما ضحيتين للعنف العائلي ولم تأخذ العنف العائلي الذي ارتكبه ج . أ . ضدها في اعتبارها على الإطلاق . والمحكمة متحيزة ضدها ومن الواضح أن المحاكم تنحو للدفاع عن قراراتها السابقة . وما تقوله المحكمة عن دافع صاحبة البلاغ للمباشرة بجلسة استماع ثانية بشأن الحضانة هي مسألة رأي ، وليست حقيقة . فقد شرعت في الإجراءات وقدمت ٢٩ بلاغا لرعاية الطفل من أجل الحصول على الحماية لابنها . وبما أن المحكمة قررت في وقت سابق نزع حضانة الطفل من الأم ورأت أن العنف الأسري المثبت ليس مثيراً للقلق ، فمن الواضح أن هذه المحكمة ترى أن الوالد الذي يثير مسألة العنف الأسري ضد الطفل هو المشكلة ، وليس العنف نفسه .

٦-٦ وفيما يتعلق بالتأكيدات التي تنسبها الدولة الطرف إلى المحكمة المحلية بأن كلا من صاحبة البلاغ ووالد الطفل قد اعترفا باستخدام العنف ضد بعضهما البعض ، تؤكد صاحبة البلاغ أنها لم تستخدم العنف أو تعترف باستخدامه ضد ج . أ .. وعلاوة على ذلك ، فإنه لم يُشتبه أبدا بارتكابها أيا من هذه الأفعال ولم يقدم ج . أ . أي أدلة في المحكمة فيما يتعلق بالعنف المزعوم من جانبها . وهي تشير إلى أن ج . أ .، بصفته مشتبها به في تحقيق جنائي ، ليس ملزما بقول الحقيقة في المحكمة أو أثناء التحقيق الجنائي ، وكان من الواضح أن من مصلحته أن يزعم أنها كانت عنيفة أيضًا . غير أن ج . أ . لم يبلغ أبداً عن أي أعمال من هذا القبيل من جانبها إلى الشرطة أو يقدم أي دليل في هذا الصدد . وهي تذكر أن الادعاءات غير المبررة الصادرة عن ج . أ .، والتي تكررها الدولة الطرف ، هي ادعاءات تشهيرية وأن ادعاءً بلا دليل ليس كافياً لإثبات ارتكاب العنف من قِبل كلا الوالدين .

٦-٧ وتذكر صاحبة البلاغ أن المحاكم لم تأخذ في الاعتبار أن القضية تشمل نمطاً من العنف العائلي كانت له عواقب خطيرة على الضحيتين: الأم والابن . وكان العنف العائلي قد حدث في عدة مناسبات على مدى فترة طويلة ، مما أدى إلى إيداع الطفل في الرعاية الطارئة البديلة مرتين في عام ٢٠١٢ ، وإيداع صاحبة البلاغ في المستشفى في ١٦ نيسان / أبريل ٢٠١٢ بعد تعرضها لاعتداء خطير وإدانة ج . أ . بتهمة الاعتداء في عام ٢٠١٤ . غير أن معظم أحداث العنف مرت دون أن يعاقَب مرتكبها . وتشير صاحبة البلاغ إلى الحادث الذي تلقت فيه ضربة على رأسها من ج . أ . باستخدام مثقب ، وبعد ذلك أودع ابنهما في مرفق للرعاية .

٦-٨ وبالتالي ، فإن صاحبة البلاغ تجزم أن نمط العنف العائلي لم يؤخذ في الحسبان على النحو الواجب عندما اتُخذ القرار بشأن حقوق الحضانة والإقامة والزيارات فيما يتعلق بـ إ . أ .، وأن السلطات لم تحقق في جميع أعمال العنف وتعالجها بشكل فعال . وكما ذكرت الدولة الطرف ، فقد قدمت صاحبة البلاغ ٢٩ بلاغا متعلقا برعاية الطفل بشأن ابنها . وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن هناك أطرافاً وأشخاصاً وسلطات أخرى قدمت ما مجموعه ١٩ بلاغا متعلقا برعاية الطفل بشأن ابنها حتى تموز / يوليه ٢٠١٦ . ويعد عدد البلاغات مصدر قلق كبير ويثبت أنها ليست الطرف الوحيد الذي يقلق على سلامة الطفل ورفاهه . ولم يتم التحقيق في البلاغات بالتفصيل وتم إنهاء تحقيقات الشرطة دون الاستماع للطفل أو للشهود أو إجراء أي فحص جسدي أو نفسي للطفل . وقد أهملت الدولة الطرف هذه المسألة ، على الرغم من أن اللجنة أصدرت طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة في ٢٦ أيار / مايو ٢٠١٦ . وقد أدى ذلك إلى وضع أَبلَغ فيه الطفل أنه ضحية اعتداءات شديدة ارتكبها ج . أ . في الفترة ما بين ٥ و ١٥ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٦ . وقامت الأم وممرضة نفسية بمركز لويما سيتي للرعاية الصحية بإبلاغ سلطات رعاية الطفل بهذه الاعتداءات . ولم يتم إجراء أي تحقيق . ويفيد إ . أ . بوقوع المزيد من حوادث العنف يومي ٩ و ٢٢ أبريل / نيسان ٢٠١٧ ، حيث تم إمساكه من رقبته وشده من شعره . ولم يتم إجراء أي تحقيق ، على الرغم من إعراب أحد الأطباء عن القلق وتقديم تقارير جنائية لرعاية الطفل . ولا يزال إ . أ . بلا حماية ، على الرغم من طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة . ونفت السلطات المحلية أي معرفة بهذا الطلب .

٦-٩ وتقول صاحبة البلاغ إنها قدمت البلاغ أيضاً نيابة عن ابنها من أجل الحصول على الحماية له . وهي نفسها آمنة حاليا في منزلها ، لأنها تمكّنت من الانفصال عن ج . أ .، مما وضع بالتالي حدًا بشكل كبير للاعتداءات ضدها . ووفقاً للفقه القانوني لهيئات حقوق الإنسان ، فإن الأم الطبيعية لديها القدرة على تمثيل طفلها ، حيث أن الشكوى هي لغرض حماية الطفل . وفي حالة إدانة محكمة ما للوالد الوحيد الذي لديه الحق بحضانة الطفل بتهمة الاعتداء على الوالد الآخر ، وهي صاحبة البلاغ في هذه الحالة ، فمن الواضح أن مصلحة الطفل الفضلى تملي السماح للوالد غير العنيف ، أي في هذه الحالة الوالدة ، التي حُرمت من حضانته ، بتمثيل طفلها في تحقيق دولي . وموقف الدولة الطرف في هذه المسألة ، الذي يعارض بشدة حقوق أم طبيعية من ضحايا العنف العائلي تحاول حماية ابنها ، يعكس بوضوح المواقف التقليدية في فنلندا التي تميز بشدة ضد المرأة ، والتي لا يُعترف بالعنف العائلي بمقتضاها كمشكلة ولا تتم في إطارها حماية حقوق ضحايا العنف العائلي .

٦-١٠ ولا تتفق صاحبة البلاغ مع عبارة أنها ترغب في استخدام إجراء تقديم البلاغات كما لو كان محكمة من الدرجة الرابعة . فهي تلجأ إلى إجراء تقديم البلاغات المتاح لها لأنها تعرضت هي وابنها للتمييز ضدهما بصفتهما ضحيتين للعنف العائلي أمام المحاكم الوطنية ومن جانب السلطات . ولم يتم حمايتها بشكل فعال في الإجراءات الوطنية المدنية أو الجنائية ، على النحو الذي يقتضيه القانون الوطني والاتفاقية . وقد صدقت الدولة الطرف على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، وينبغي تطبيق أحكام الاتفاقية في جميع حالات العنف العائلي في الدولة الطرف ، سواء كانت مدنية أو جنائية . ويجب على اللجنة فحص القضية لأنه من الواضح أن قرارات المحاكم تعسفية وتؤدي إلى منع تطبيق العدالة .

٦-١١ وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن اللجنة ، في توصيتها العامة رقم ١٩ (١٩٩٢) بشأن العنف ضد المرأة ، تعرِّف العنف القائم على نوع الجنس بأنه شكل من أشكال التمييز ، وذلك بالمعنى المقصود في المادة ١ من الاتفاقية . ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام ببذل العناية الواجبة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع حالات العنف الجنساني الذي ترتكبه جهات فاعلة من غير الدول والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه وتقديم التعويضات لضحاياه والناجين منه . ووفقاً للجنة ، يجب أن يحترم الموظفون العموميون هذا الالتزام لكي تتمتع المرأة بالمساواة الجوهرية والحماية ضد العنف في الواقع . ويشمل هذا الالتزام التحقيق في حالات الإخفاق أو الإهمال أو التقصير من جانب السلطات العامة التي ربما تحرم ضحايا هذا العنف من الحماية .

٦-١٢ وفي قضية غونزاليس كارينيو ضد إسبانيا ، أكدت اللجنة أن قرارات حضانة الأطفال والزيارة ينبغي أن تستند إلى المصالح الفضلى للطفل ، وليس إلى القوالب النمطية ، مع اعتبار العنف العائلي من الاعتبارات التي يُعتد بها ، وشددت اللجنة على أن القوالب النمطية تؤثر على حق المرأة في محاكمة نزيهة ويجب ألا تطبق السلطة القضائية معايير جامدة استنادا إلى أفكار مسبقة عما يشكل عنفا منزليا ( ) . وفي تلك القضية ، خلصت اللجنة إلى أن قرار منح الأب زيارات غير خاضعة للإشراف يستند إلى صور نمطية عن العنف العائلي تقلل من أهمية سلوكه المسيء وتعطي الأولوية لمصالحه (الذكورية) على اعتبارات سلامة الأم والطفل ، ولم يأخذ في الاعتبار النمط الطويل الأجل من العنف العائلي ، ولم يحدد سبل الحماية اللازمة . وبالمثل ، ففي القضية الراهنة ، لم تأخذ المحاكم في الاعتبار نمط العنف العائلي الطويل الأجل ولم تحدد سبل الحماية اللازمة لحماية الطفل بعد انفصال والديه . وقد تسبب هذا بوضع ظل فيه إ . أ . لمدة ثلاث سنوات ، منذ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٣ ، يفيد بأنه يتعرض للأذى من والده . وبحسب ما أبلغ ج . أ . أمه ، فإن آخر الاعتداءات الشديدة التي تعرّض لها إ . أ . على يد ج . أ .، قد وقع في الفترة بين ٥ و ١٥ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٦ . وقد تجاهلت الدولة الطرف حتى طلب اتخاذ تدابير مؤقتة الذي تقدمت به اللجنة في ٢٦ أيار / مايو ٢٠١٦ لحماية إ . أ . ولم يتم اتخاذ أي إجراء لحماية الطفل ، وأنهت الشرطة تحقيقاتها دون فحص الطفل أو سماع الشهود .

٦-١٣ وتبرز صاحبة البلاغ أنه عندما يكون هناك دليل على وجود أنماط منهجية للعنف ضد المرأة ، أو عندما يكون معدل العنف ضد المرأة مرتفعاً بشكل غير عادي ، كما يتجلى في ارتفاع معدل العنف العائلي في فنلندا ، فمن الواضح أن الدولة تعرف ، أو ينبغي أن تعرف ، المخاطر التي تواجهها النساء اللاتي اشتكين من العنف من جانب شركائهن أو شركائهن السابقين . وبالتالي ، فمن غير المقبول أن تكون الحجة التي تسوقها الدولة الطرف أن الخطر الذي تواجهه صاحبة البلاغ أو ابنها صغير أو أن القضية لا تستند إلى أساس سليم ، بالنظر إلى أن ج . أ . قد أدين بالاعتداء على صاحبة البلاغ . وهي تؤكد أنه لا يكفي أن تعتمد الدولة تشريعاً من أجل الوفاء بواجبها في بذل العناية الواجبة؛ وإنما يجب تطبيق هذا التشريع . وفي فنلندا ، يستمر إهمال الدولة في حماية النساء والقُصَّر من العنف العائلي ، على الرغم من اعتماد تدابير تشريعية لذلك . كما أن القانون يعاني من قصور فيما يتعلق بحماية القُصَّر الذين يعيشون في ظروف عنيفة والذين هم بالتالي أيضاً ضحايا للعنف .

٦-١٤ وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه في قضية غونزاليس كارينيو ضد إسبانيا ، ذكّرت اللجنة بأن ” مصلحة الطفل العليا يجب أن تكون من الاعتبارات الأساسية عند الحسم في مسائل حضانة الأبناء وحقوق الزيارة ، ومن ثم يجب على السلطات الوطنية أن تراعي وجود سياق من العنف الأسري عندما تتخذ قرارات في هذا الصدد . “ ( ) . كما اعتبرت اللجنة أن ” سلطات الدولة الطرف اتخذت إجراءات بقصد حماية الطفلة في حالة عنف عائلي . ومع ذلك ، اتُّخذ قرار السماح بزيارات غير خاضعة للإشراف دون توفير الضمانات الضرورية ودون أن يؤخذ في الاعتبار أن نمط العنف الأسري الذي اتسمت به العلاقات الأس رية لعدة سنوات ، والذي لم تطعن فيه الدولة الطرف ، كان لا يزال موجوداً “ ( ) وفي القضية الحالية ، لم تنظر المحاكم الوطنية حتى في احتمال أن يكون من الضروري إعطاء ج . أ . الحق بإجراء زيارات خاضعة للإشراف . وبدلاً من ذلك ، فقد منحته المحاكم الحضانة الوحيدة للطفل واستبعدت الأم ، وهي ضحية العنف العائلي ، من الحضانة . ويجب أن تكون المحاكم بحكم وظيفتها مسؤولة عن تقييم الحاجة إلى الزيارات الخاضعة للإشراف في حالات العنف العائلي ، حيث قد يكون من غير الآمن أن تطلب الضحية ذلك بنفسها . ويمكن لمثل هذا الطلب من جانب الضحية في المحاكمة أن يهدد صحتها ، أو حتى حياتها ، باستفزاز الجاني كي يستخدم العنف مرة أخرى .

٦-١٥ وقد أشارت اللجنة إلى أنه بموجب المادة ٢ (أ) من الاتفاقية ، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان التنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، بموجب القانون أو غيره من الوسائل المناسبة ، وأنه بموجب المادة ٢ (و) و ٥ (أ) ، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء لا القوانين والأنظمة القائمة فحسب ، بل كذلك العادات والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة . كما تلتزم الدول الأطراف ، وفقا للمادة ١٦ (١) ، باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية . وفي هذا الصدد ، تُشدد اللجنة على أن القوالب النمطية تؤثر على حق المرأة في محاكمة نزيهة ، وأنه يجب على المحاكم توخي الحرص على عدم وضع معايير جامدة قائمة على أفكار مُسبقة عما يُشكل عُنفاً عائليا أو عُنفاً قائماً على أساس الجنس ( ) .

٦-١٦ وتقر صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف اتخذت بعض التدابير العامة للتعامل مع العنف العائلي ، بما في ذلك التشريع والتوعية . غير أن تثقيف المسؤولين عن الخدمات العامة والقضائية والاجتماعية لم يكن كافياً ، وهم لا يزالون غير مدركين لمفهوم العنف العائلي ، وآثاره على هياكل القوة في الأسرة أو عواقبه على الضحايا . وهؤلاء المسؤولون ليسوا كذلك على علم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف . بل إنهم لا يزالون يطبقون مواقف تقليدية ضارة تعكس الهيمنة الذكورية والقبول فعليا بارتكاب العنف العائلي من جانب الرجال . ولكي تتمتع إحدى النساء من ضحايا العنف العائلي بالإعمال العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لها فإن الإرادة السياسية المعبر عنها في التشريعات يجب أن تدعمها الجهات الفاعلة التابعة للدولة التي تتمسك بالتزامات الدولة الطرف بمراعاة الحرص الواجب ( ) . وتذكر الدولة الطرف في ردها أن ج . أ . قد ادعى أن كلا الوالدين قد استخدما العنف ضد بعضهما البعض . ولكن الأدلة في قضية الحضانة والمحاكمة الجنائية تثبت العكس . وليست صاحبة البلاغ حتى مشتبها فيها في أي اعتداء استهدف ج . أ . ، في حين أنه قد أدين بالاعتداء عليها . وهكذا ، فإن الأدلة الواضحة التي قدمتها صاحبة البلاغ بحدوث عنف عائلي من جانب واحد ارتكبه ج . أ . لها في وجود طفلهما ، إ . أ . ، قد تجاهلتها المحاكم في القضية المتعلقة بحقوق الحضانة والإقامة والزيارة المتعلقة بطفلهما . ومن ثم فقد أُعطيت أدلتها الهامة احتراماً ووزناً أقل مما أعطيت الأدلة التي قدمها ج . أ . ، مما يشكل تمييزاً ضدها بموجب المادة ١٥ من الاتفاقية .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٧ - ١ يتعين على اللجنة ، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي ، أن تبتّ في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري . وعملاً بالمادة 72 (4) ، يتعين عليها أن تقوم بذلك قبل النظر في مقبولية البلاغ .

٧ - ٢ ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري ، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم يُنظر فيها سابقا ، وأنه لا يجري النظر فيها حاليا بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

٧ - ٣ وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، إذ تدّعي أن الطعن في القرار الصادر في ٩ حزيران/يونيه ٢٠١٦ لم يُبتّ فيه بعدُ، وأن صاحبة البلاغ لم تُثر ادعاءات متعلقة بالعنف الجنساني أمام السلطات الوطنية، وأنها لم تطعن في أمر الحماية الطارئة فيما يخص طفلها . وتلاحظ اللجنة أن حضانة طفل صاحبة البلاغ قد مُنحت لوالده في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 20 13، وأن صاحبة البلاغ طعنت في ذلك القرار في 11 حزيران/يونيه 2014 أمام محكمة الاستئناف في توركو، التي أيدت القرار، وأنه رُفض حينها منحها إذنا بالاستئناف أمام المحكمة العليا في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 . وأفادت صاحبة البلاغ أنها ، لأغراض تلك المجموعة الأولى من الإجراءات ، التي تطعن في نتائجها أمام اللجنة ، قد عرضت المسائل الموضوعية ، بما في ذلك العنف العائلي ، أمام السلطات الوطنية وصولا إلى أعلى سلطة قضائية . وأبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أيضا في رسالة مؤرخة 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بأن المجموعة الثانية من الإجراءات المتعلقة بالقرار الصادر في ٩ حزيران / يونيه ٢٠١٦ قد أوقف تنفيذها في ضوء مشورة قانونية تلقتها بشأن عدم جدوى الاستمرار في الطعن في نفس القضايا التي سبق البت فيها أمام المحاكم ذاتها مع الأخذ في الاعتبار العيوب المتأصلة في النهج الذي تتبعه المحكمة في إجراءات الحضانة .

٧ - ٤ وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد دأبت على الطعن في قانونية حضانة طفلها لأكثر من أربع سنوات . وإن اللجنة ، إذ تضع في اعتبارها الشواغل المتعلقة بما يلي: المجموعة الأولى من الإجراءات ، بما في ذلك تأييد قرار الحضانة بعد إدانة ج . إ . بجريمة الاعتداء العنيف على صاحب ة البلاغ ، دون أي تقييم لمدى أهليته لتولّي الحضانة ا لمنفردة ؛ وعدم قيام الشرطة بالتحقيق أو بدء الإجراءات عندما أُبلغ عن حوادث عنف جديدة بعد الانفصال؛ وأ ن المجموعة الثانية من الإجراءات بدأت بعد تقديم البلاغ إلى اللجنة؛ و أنّ تلك الإجراءات استندت إلى نفس المسائل التي استندت إليها الإجراءات في الن زاع الأول بشأن الحضانة؛ وأنّ صاحبة البلاغ قد رفعت جميع المسائل المعروضة على اللجنة ، بما في ذلك العنف العائلي ، إلى المحكمة العليا ، ورأت من الضروري اتخاذ مجموعة ثانية من الإجراءات المماثلة ، لا تهدف سوى إلى حماية طفلها من الأذى في مواجهة الإحجام المتكرّر من جانب الدولة الطرف عن الامتثال لطلبات التدابير المؤقّتة التي كرّرت اللجنة تأكيدها ، فإن ها ، أي اللجنة ، ترى أنّ القضايا المثارة في البلاغ قد است ُ نفدت على الصعيد الوطني ، ومن ثم فهي لا ترى ما يمنعها ، بموجب مقتضيات المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري ، من النظر في الأسس الموضوعية . و اللجنة لا ترى ضرورة للنظر فيما إذا كانت المجموعة الثانية من الإجراءات قد استنفدت أم لا .

٧ - ٥ وتحيط اللجنة علماً بالحجج الأخرى التي ساقتها ال دولة الطرف ، والتي تفيد بأنّ صاحبة البلاغ ليس لديها صلاحية تقديم ادّعاء نيابةً عن طفلها ، وأنها لم توضح الأسباب التي من أجلها قدمت هذا الادّعاء ، وأنها تطلب من اللجنة أن تتصرّف كمحكمة من الدرجة الرابعة وتعيد تقييم الوقائع والأدلة في هذه القضية ، وأنّ ادعاءاتها غير مقبولة من حيث الموضوع ، لأنّ معظمها قد تمّ دحضه . وتشير أيضاً إلى موقف صاحبة البلاغ بأنّ من حقها ، كونها والد ة الطفل ، تقديم ادّعاء لحماي ته ، ولا سيما بالنظر إلى أن الادعاء قد قُدِّم فيما يتعلق بعنف وقع عليها وعلى الطفل من قِبل ج . إ .، وأنّ ادعاءاتها قد ثبُتت بإدانة ج . إ . بالاعتداء ، وأنها تطلب من اللجنة النظر في القضية على أساس أنّ السلطات الوطنية قد مارست التمييز ضدها وحرمتها من اللجوء إلى القضاء . وترى اللجنة أنّ ادّعاءات صاحبة البلاغ مدعَّمة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ، وأن تلك الادعاءات تقع ضمن اختصاص اللجنة للبتّ فيها ، وأنّ لصاحبة البلاغ الحق في التصرّف نيابةً عن طفلها عندما يتعلّق الأمر بسلامته؛ وأنها تطلب إعادة النظر في الإجراءات الوطنية ، وذلك بناء على الحرمان من اللجوء إلى القضاء ، والتمييز القائم على نوع الجنس ، بدلاً من الطعن فحسب في الاستنتاج الوقائعي الذي خلصت إليه الجهات الوطنية صاحبة القرار . ولذلك ، فهي لا ترى ما يمنعها من النظر في المسألة على أي أساس آخر من أسس المقبولية ، وتشرع في فحص أسسها الموضوعية .

فحص الأسس الموضوعية

٨ - ١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف ، على النحو المنصوص عليه في المادة 9 (1) من البروتوكول الاختياري .

٨ - ٢ والسؤال المطروح على اللجنة هو ما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالتزامها ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحماية صاحبة البلاغ من حوادث العنف العائلي من قِبل ج . إ . والتحقيق فيها . وتتلخص مهمّة اللجنة في أن تقوم ، على ضوء الاتفاقية ، باستعراض القرارات التي تتخذها السلطات الوطنية والتي تقع في نطاق اختصاصاتها ، وتحديد ما إذا كانت تلك السلطات قد راعت ، عند اتخاذها لتلك القرارات ، الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقية . وفي هذه القضية ، يكون العامل الحاسم بالتالي هو ما إذا كانت تلك السلطات قد طبقت مبادئ العناية الواجبة واتخذت خطوات معقولة لكي تضمن ، دون تمييز على أساس نوع الجنس ، حماية صاحبة البلاغ وطفلها من مخاطر محتملة في حالة استمرار العنف العائلي .

٨ - ٣ وتشير اللجنة إلى أنّ حجّة الدولة الطرف بأن لديها تشريعات قوية وشاملة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة ومصالح الطفل الفضلى ، وأن هذا الأمر كان له مكان ال صدارة في القرارات المتخذة بشأن حقوق الحضانة والزيارة فيما يخصّ إ . أ . وتشير أيضاً إلى أنّ تأكيد الدولة الطرف على أنّ ادعاءات صاحبة البلاغ هي ادعاءات ذات طابع عام . وتشير كذلك إلى تسليم صاحبة البلاغ بوجود هذه التشريعات ولكن ، في حقيقة الأمر ، فإنّ الجهات الوطنية صاحبة القرار والجهات الوطنية المختصة بإنفاذ القوانين لا تنفذها تنفيذا صحيحا ، من حيث أن تلك ا لجهات تسمح للقوالب النمطية الجنسانية بالتأثير على القيمة الممنوحة لأدلّة ا لضحايا والفئات الضعيفة ، التي تكون غالبيتها من النساء والأطفال ، مقابل أدلة الجاني ، وأنّ سلطات الدولة الطرف لم توفر الحماية لها و لا لطفلها بسبب القوالب النمطية الجنسانية السائدة في آليات صنع القرار التي تقلل من أهمية العنف الأبوي . وترى اللجنة أنّ ملاحظات صاحبة البلاغ على القوانين والممارسات الوطنية لها علاقة بقضيتها الشخصية .

٨ - ٤ وتشير اللجنة بقلق إلى أنّ طلب التدابير المؤقتة الذي أصدرته ، وأعادت التأكيد عليه ، لم يُنْقَل قط إلى السلطات المحلية ، وأنه لم يُتخذ أي إجراءات لحماية إ . أ . من العنف المزعوم من قِبل والده . وتشير اللجنة إلى أنّ التدابير المؤقتة ، المنصوص عليه ا في المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من نظامها الداخلي ، ضرورية لعملها بشأن البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري . ف عدم مراعاة هذه المادة ، ولا سيما باتخاذ تدابير من قبيل التدابير التي أدت إلى التقاعس عن حماية النساء والأطفال المعرضين لخطر الأذى الجسيم ، كما حدث في هذه القضية ، من شأنه أن يقوّض حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من خلال البروتوكول الاختياري .

٨ - ٥ وتلاحظ اللجنة أن محكمة فارسينيه - سوومي المحلية تساءلت عن الحالة النفسية لضحية من ضحايا العنف العائلي و عن عدائها تجاه الشخص الذي يُزعم أنه اعتدى عليها دون التشكيك في الاستقرار العقلي ل لمتهم بالاعتداء أو إجراء تقييم له قبل منحه الحضانة المنفردة للطفل . وتشير أيضاً إلى أنه ، فورا صدور قرار الحضانة تقريباً ، وجّه المدّعي العام اتهامات ضدّ ج . إ . بالاعتداء العنيف ، ولكن بعد أسبوعين سُلِّم إ . أ . إلى والده دون إجراء مزيد من ال مراجعات . وتشير اللجنة أيضاً إلى خضوع الأم لتقييم نفسي بخصوص حقوق الحضانة والزيارة لم يُظهر ما يدعو إلى القلق ، ولكنها أشارت إلى عدم خضوع الأب قط ل مثل هذا التقييم ، على الرغم من إدانته الجنائية . وتشير أيضاً إلى أنّ قرار الحضانة النهائي الصادر في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2013 يكاد لا ي ستند إلى أي منطق يُذكر لنقل الحضانة من الأم إلى الأب ، وأنّ ما من منطق ، سواء في قرار محكمة الاستئناف أو القرار المتعلق بطلب الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا ، يفسّر عدم إبراز العنف في عملية صنع قرار الحكم ، حتى بعد إدانة ج . أ . بالاعتداء العنيف على صاحبة البلاغ في غضون ذلك ، وأن التقارير المقدّمة إلى الشرطة لم يتمّ التحقيق في ها ، وأنّه ، على الرغم من عدد من تقارير رعاية الطفل و رغم إدانة الأب ، لم يُجرَ أي تحقيق أو تقييم لقدراته الوالدية . كما أنّ اللجنة مقتنعة بأنّ في ذلك انتهاكاً للالتزام ببذل العناية الواجبة ، حيث استغرق الأمر أكثر من عام حتى يُعتقل ج . أ . ويُستجوب فيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بالسلوك الإجرامي ( ) .

٨ - ٦ وفي هذا الصدد ، تشير اللجنة إلى الفقرتين 26 و 27 من توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة بلجوء المرأة إلى القضاء ، حيث تنص على ما يلي:

” وكثيراً ما يعتمد القضاة معايير صارمة بشأن ما يعتبرونه السلوك المناسب للنساء ، ويعاقبون أولئك اللاتي لا يتوافقن وتلك القوالب النمطية . والتنميط يؤثر أيضا على مصداقية أصوات المرأة وحججها وشهاداتها ، من حيث كونها طرفا أو شاهدة في القضايا . وهذا التنميط يمكن أن يجعل القضاة يسيئون تفسير القوانين أو تطبيقها . ولهذا الأمر عواقب بعيدة المدى ، على سبيل المثال ، في مجال القانون الجنائي ، حيث يؤدي إلى عدم إخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق المرأة للمساءلة القانونية ، ومن ثم تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب . ومـن شأن التنميط ، في جميع مجالات القانون ، أن يقوّض حياد النظام القضائي ونزاهته ، وهو ما يمكن أيضاً أن يؤدي إلى إساءة تطبيق أحكام القضاء ، بمـا في ذلك معاودة العدوان على الشاكيات؛

وليس القضاة والقضاة الابتدائيون هم الجهات الفاعلة الوحيدة في منظومة العدالة الذين يطبقون الأفكار النمطية ويعززونها ويديمونها . فالنواب العامون والمسؤولون عن إنفـاذ القانون والجهات الفاعلة الأخرى كثيراً ما يتركون الصور النمطية تؤثر على التحقيقات والمحاكمات ، وخاصة في قضايا العنف القائم على نوع الجنس ، حيث تؤدي القوالب النمطية إلى تقويض دعاوى ضحايا الاعتداء / الناجيات منه ، وفي الوقت ذاته ، دعم الدفاعات التي يتقدم بها الجاني المزعوم . فالتنميط ، إذن ، يمكن أن يتخلّل كلاً من التحقيق ومراحل المحاكمة ، ثمّ يشكّل الحكم النهائي . “

٨ - ٧ وترى اللجنة أن تعبير ” الراجحة “ الوارد في المادة 16 (1) (د) و (و) من الاتفاقية معناه أنه لا يجوز وضع مصلحة الطفل الفُضلى على نفس مستوى سائر الاعتبارات الأخرى . وترى اللجنة أيضاً أنه من أجل إثبات احترام حق الطفل في أن تُقيَّم مصلحته الفُضلى وتولَى الاعتبار الأول والرئيسي ، ف يجب أن يكون أي قرار يُتخذ بشأن الطفل معللا ومبررا وموضحا . وتلاحظ اللجنة أن عدم احترام الدولة الطرف لالتزامها ببذل العناية الواجبة في معالجة ادعاءات صاحبة البلاغ من قِبل الشرطة والهيئات القضائية المختلفة قد أدى إلى الإضرار بمصالح إ . أ . الفضلى ، وإلى انتهاك لحقه في أن تستفيد والدته من المساواة في المعاملة فيما يتعلق بمسائل حضانة الأولاد ، وذلك وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية .

٨ - ٨ وتشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين رقم 19 ورقم 35 (2017) المتعلقتين بالعنف الجنساني ضد المرأة ، اللتين تستكملان التوصية العامة رقم 19 ، التي تفيد بأنّ العنف الجنساني الذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العام أو بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان ، أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات ، يعتبر تمييزاً في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية . وفي إطار الالتزام ببذل العناية الواجبة ، يجب على الدول الأطراف أن تعتمد وتنفذ تدابير متنوعة للتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة الذي ترتكبه جهات فاعلة من غير الدول ، بما في ذلك وضع قوانين وإنشاء مؤسسات ونظام للتصدي لذلك العنف ، والتأكد من أنها تعمل بشكل فعال على صعيد الممارسة العملية ، وأن يدعمها جميع موظفي الدولة وهيئاتها الذين يعملون بجد لإنفاذ تلك القوانين . ويجب تحديد حقوق الجناة أو الجناة المزعومين أو ادعاءاتهم أثناء الإجراءات القضائية وبعدها ، ولاسيما فيما يتعلق بالملكية والخصوصية ، وحضانة الأطفال ، والوصول ، والاتصال والزيارات ، في ضوء ما تكفله حقوق الإنسان للمرأة والطفل من حق في الحياة والسلامة الجسدية والجنسية والنفسية ، والاسترشاد في ذلك بمبدأ مصالح ا لطفل الفضلى ( ) . و من شأن عدم قيام الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف الجنساني ضد المرأة في الحالات التي تكون فيها السلطات على علم بخطر ذلك العنف أو ينبغي لها أن تعلم به ، أو عدم التحقيق فيه ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيه وتقديم تعويضات إلى الضحايا و الناجيات من تلك الأعمال ، أن يوفر الإذن الضمني بارتكاب أعمال العنف الجنساني ضد المرأة أو التشجيع على ارتكابها . وتشكّل حالات عدم القيام بتلك التدابير والإجراءات أو التقصير فيها انتهاكات لحقوق الإنسان ( ) .

٨ - ٩ وتشير اللجنة إلى أنه بموجب المادة 2 (أ) من الاتفاقية ، تلتزم الدول الأطراف بأن تكفل ، من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة ، التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؛ وبموجب المادة 2 (ه) ، فإن تلك الدول يمكن أن تعتبر مسؤولة عن أفعال الأفراد أو المنظمات أو المؤسسات الخاصة إذا لم تفِ ب التزامها ببذل العناية الواجبة؛ وبموجب المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية ، تلتزم بأن تتخذ جميع ال تدابير ال مناسبة لتعديل أو إلغاء لا القوانين والأنظمة القائمة فحسب بل كذلك العادات والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة . والدول الأطراف ملزمة أيضا ، بموجب المادة 16 (1) ، باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية . وفي هذا الصدد ، تُشدد اللجنة على أن القوالب النمطية تؤثر في حق المرأة في محاكمة نزيهة ، وأنه يجب على الهيئة القضائية ألاّ تُطبق معايير جامدة استناداً إلى أفكار مسبقة عما يشكل عنفاً عائليا . وفي القضية قيد النظر ، ترى اللجنة أن السلطات ، عند البتّ في الموضوع المتعلق ب حضانة إ . أ .، قد طبقت مفاهيم نمطية ومن ثم تمييزية في سياق ال عنف العائلي ، عن طريق معالجة ما يبدو أنه نمط متكرر من العنف ال أحادي الجانب المرتكب من قِبل ج . أ . معتبرة إياه خلاف ا بين الوالدين ، و مؤكّدةً أن كلا الوالدين ارتكب أعمال عنف ، على الرغم من عدم وجود أي دليل يدعم ذلك ، ما عدا البيان الذي أدلَت به صاحبة البلاغ في اليوم التالي لتعرضها لاعتداء خطير ، و رافضةً الاعتراف ب أهمية ا لإدانة الجنائية لـ ج . أ .، ومانحةً الحضانة لرجلٍ عنيف . وبذلك ، فإنها لم تَفِ بالتزاماتها بتوخي العناية الواجبة ، وفقاً للالتزامات المترتبة عليها بموجب المواد 2 (أ) و (ج) و (د) و (ه) و (و) ، و 15 (أ) ، و 16 (1) (د) و (و) من الاتفاقية .

٨ - ١٠ وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد اتبعت نموذجاً شاملاً ل لتصدي للعنف الأسري يشمل إصدار ال تشريعات والتوعية والتثقيف وبناء القدرات . بيد أنها تشير إلى شواغل أثيرت في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري للدولة الطرف المُقَدّم إلى اللجنة في عام 2014 ، وخصوصاً فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة ( ) . وتلاحظ أنه ، لكي ت ستفيد المرأة ضحية العنف ال عائلي من الإنفاذ العملي لمبدأ عدم التمييز والمساواة الحقيقية ولكي تتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ينبغي أن تكون مكفولة لها ، يجب أن تُدعَّم الإرادة السياسية المُعبَّر عنها في النموذج السالف الذكر بتقيد موظفي الدولة ب ا لتزامات بذل العناية الواجبة الواقعة على عاتق الدولة الطرف . وتشمل تلك الالتزامات واجب التحقيق فيما قد ترتكبه السلطات العامة من أخطاء أو إهمال أو تقاعس من شأنه أن يؤدي إلى حرمان الضحايا من الحماية . وترى اللجنة أنه لم يتم الوفاء بهذا الالتزام في القضية قيد النظر فيما يتعلق بالشكاوى التي قدمتها صاحبة البلاغ بشأن ج . أ . ، و بشأن معاملتها في المحاكم ، وطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة .

٩ - وعملا بالمادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري ، ومع مراعاة جميع الاعتبارات السابقة ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبة ا لبلاغ ، وذلك بموجب المواد 2 (أ) و (ج) و (د) و ( و ) ، و 15 ( أ ) ، و 16 (1) ( د ) و (و) من الاتفاقية ، مقترنة بالمادة 1 من الاتفاقية ، والتوصية العامة رقم 35 الصادرة عن اللجنة .

١٠ - و تقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) بخصوص صاحبة البلاغ وابنها:

’ ١ ‘ يجب على الفور إعادة فتح الإجراءات القضائية المتعلقة بحضانة ج . أ .، وفي هذا الإطار ، إجراء تقييم مفصّل للعنف الذي ارتكبه ج . أ . من أجل تحديد مصالح ا لطفل الفضلى وتقديم المساعدة القانونية لها للمضي قدماً؛

’ ٢ ‘ منح مُقَدّمة البلاغ تعويضاً مناسباً ، بما في ذلك التعويض الشامل بما يتناسب مع جسامة انتهاك حقوقها؛

’ ٣ ‘ ضمان أن تُدفع لصاحبة البلاغ المبالغ المستحقة في إطار الحكم الجنائي ضد ج . أ . بتاريخ 19 شباط / فبراير 2014 .

(ب) بشكل عام:

’1‘ اعتماد تدابير لضمان إيلاء العنف العائلي الاعتبار الواجب في القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال ؛

’ ٢ ‘ إجراء تحقيق شامل ومحايد لتحديد ما إذا كانت توجد أوجه قصور بنيوي في نظام الدولة الطرف وممارسات ها قد تكون أدّت إلى حرمان ضحايا العنف العائلي من الحماية؛

’ ٣ ‘ تعزيز تطبيق الإطار القانوني لضمان قيام السلطات المختصة بال استجابة على النحو الواجب لحالات العنف العائلي؛

’ ٤ ‘ توفير التدريب الإلزامي للقضاة والموظفين الإداريين بشأن تطبيق الإطار القانوني فيما يتعلق بمكافحة العنف العائلي ، بما في ذلك التدريب على تعريف العنف العائلي و على تحديد القوالب النمطية الجنسانية ، وكذلك التدريب فيما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والسوابق القضائية والتوصيات العامة للجنة ، ولاسيما التوصيات العامة أرقام 19 و 28 و 33 و 35 . وفيما يتعلق بالتوعية وبناء القدرات ، ولاسيما ما يلي:

(أ) معالجة مسألة المصداقية والأهمية المعطاة لأ صو ا ت النساء وحجج هن وشهاد اتهن ، سواء حين يكنّ أطرافا في الدعاوى القانونية أو شاهدات ؛

(ب) معالجة المعايير التي يستخدمها القضاة والمدعون العامون في تقييم ما يعتبرونه السلوك المناسب للنساء ؛

’5‘ وضع وتنفيذ آلية مؤسسية فعالة لتنسيق ورصد وتقييم التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والتصدّي له ( ) ؛ و تنفيذ آليات رصد تكفل حياد قواعد الإثبات والتحقيقات وسائر الإجراءات القانونية وشبه القضائية ، وعدم تأثرها بالقوالب النمطية أو الأحكام المسبقة في المسائل الجنسانية .

١١ - ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري ، ينبغي على الدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها ، وتقدم إلى اللجنة ، خلال ستة أشهر ، ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها . كما ي ُ طلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن توزعها على نطاق واسع لتشمل كافة الشرائح المعنية من المجتمع .