البلاغ رقم 45/2012

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين (6-24 تموز/يوليه 2015)

مقدَّم من : أنَّا بِلوسوفا (يمثلها المحاميان إفجِني تسِبنيكوف و أناستاسيا ميللر)

ال مدّعية بأنها ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ البلاغ : 12 أيلول/سبتمبر 2012 (البلاغ الأوَّلي)

المستندات : أُحيلت إلى الدولة الطرف في 18 كانون الثاني/يناير 2013 (لم تصدر في صورة وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 12 تموز/يوليه 2015

المرفق

آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة الحادية والستون)

بشأن

البلاغ رقم 45/2012*

مقدَّم من : أنَّا بِلوسوفا (يمثلها المحاميان إفجِني تسِبنيكوف و أناستاسيا ميللر)

ال مدّعية بأنها ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ البلاغ : 12 أيلول/سبتمبر 2012 (البلاغ الأوَّلي)

إن اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

المجتمعة في 13 تموز/يوليه 2015،

تعتمد ما يلي:

* اشترك أعضاء اللجنة الآتية أسمائهم في النظر في هذ ا البلاغ : آيسي فِريدي أكار، غلاديس أكوستا فارغاس، بخيتة الدوسري، نيكول أمِيلين، بربارا بايلي، نيكلاس برون، لويزا شَلال، نائله جبر، هيلاري غبدِماه، نهله حيدر، روث هالبرن - كاداري، يوكو هاياشي، ليليان هوفم ا يستر، عصمت جاهان، داليا لاينارت، ليا نادارايا، براميلا باتِن، سيلفيا بيمنت ِ ل، بيانكاماريا بومرانزي، باتريسيا شولتس، زياوكياو زوو.

آراء بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبة البلاغ هي أنَّا بِلوسوفا، وهي مواطنة كازاخية من مواليد 1981. وهي تَدَّعي أن كازاخستان قد انتهكت حقوقها المقررة بموجب المواد 2 (هـ) و 5 (أ) و 11 و 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وصاحبة البلاغ يمثلها محام. وقد أصحبت الدولة الطرف طرفاً في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في 26 آب/أغسطس 1988 و 24 آب/أغسطس 2011، على التوالي.

1-2 وقد طلبت الدولة الطرف، بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2013، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن موضوعه. وفي 3 تموز/يوليه، قررت اللجنة، وهي تتصرف من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، ألا تلبي طلب الدولة الطرف.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في عام 1999، بدأت صاحبة البلاغ، التي تعيش في منطقة ريفية، العمل كموظفة فنية في غرفة مشاجب بمدرسة ابتدائية في بِرتسِفكا، بكازاخستان. وفي كل سنة مدرسية، كانت تُوَظَّف اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر حتى 15 أيار/مايو، وكان عقدها يُجَدد سنوياً. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، عُيِّن (أ) مديراً للمدرسة وسرعان ما بدأ يطلب من صاحبة البلاغ أداء واجبات شتى خارجة عن نطاق توصيف وظيفتها.

2-2 وفي كانون الثاني/يناير 2011، أجرى (أ) نقاشاً مع صاحبة البلاغ ألمح فيه إلى أن استمرارها في العمل يتوقف على دخولها في علاقة جنسية معه. وقد رفضت صاحبة البلاغ ذلك رفضاً قاطعاً. ورداً على ذلك الرفض، طلب (أ) منها أن تدفع له 000 10 تِنغي ( ) إذا أرادت استمرار عملها في المدرسة.

2-3 وواصل (أ) التحرش بصاحبة البلاغ، طالباً منها الدخول في علاقة جنسية معه. وواصلت هي الرفض. وفي أيار/مايو 2011، طلب (أ) أن تدخل صاحبة البلاغ في علاقة جنسية معه، بحيث تفقد وظيفتها في السنة المدرسية التالية إذا لم تقبل بذلك. وعندما رفضت صاحبة البلاغ، طلب (أ) 000 10 تِنغي منها، وهي التي لا يزيد مرتبها الشهري عن 000 15 تِنغي ( ) . ونظراً لرفض صاحبة البلاغ إقامة علاقة جنسية مع (أ) أو دفع أموال له، لم يُجَدد عقد عملها في السنة المدرسية التالية.

2-4 وفي تاريخ غير محدد، تقدمت صاحبة البلاغ بشكوى شفوية بشأن حالتها وتحرش رب العمل بها إلى رئيس إدارة التعليم في مدينة رودنيي. وفي تاريخ غير محدد، أجرت لجنة ثلاثية تفتيشاً في المدرسة واستجوبت (أ) وخلصت إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا أساس لها من الصحة. ولم يكن أحد قد اتصل بصاحبة البلاغ أو استجوبها.

2-5 وفي حزيران/يونيه 2011، قدمت صاحبة البلاغ شكاوى إلى مدير إدارة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الثانوي بوزارة التعليم والعلوم، ورئيس إدارة التعليم بمدينة رودنيي، ورئيس إدارة التعليم في منطقة كوستاناي، ومكتب ممثل الادعاء بمدينة رودنيي بشأن حالتها وتحرش رب العمل بها، وطلبت حمايتها.

2-6 وفي 9 حزيران/يونيه 2011، أجرت لجنة أنشأتها إدارة التعليم بمدينة رودنيي تحقيقاً رسمياً. وجرى استجواب صاحبة البلاغ و (أ) وموظفين آخرين يعملون بالمدرسة، ونفى (أ) اتهامات صاحبة البلاغ المتعلقة بالتحرش ومحاولات ابتزاز المال منها. وفي هذا الصدد، تلاحِظ صاحبة البلاغ أنها لم تُمنح فرصة كافية للإدلاء بأقوالها. وخلصت اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا أساس لها من الصحة. وتأسيساً على النتائج التي توصلت إليها اللجنة في 9 حزيران/يونيه، رفضت إدارة التعليم بمنطقة كوستاناي ووزارة التعليم والعلم شكوى صاحبة البلاغ، في 15 حزيران/يونيه و 29 حزيران/يونيه على التوالي.

2-7 وفي 13 حزيران/يونيه 2011، قدمت صاحبة البلاغ شكوى لقسم التحقيقات التابع لإدارة الشؤون الداخلية في رودنيي بشأن تحرش رب العمل بها جنسياً ومحاولاته ابتزازها للحصول على أموال منها. واستندت في ذلك إلى المادة 120 والمادة 181 من القانون الجنائي، المتعلقتين بالاغتصاب وبالابتزاز على التوالي. وفي 21 حزيران/يونيه، قرر محقق بإدارة الشؤون الداخلية في رودنيي عدم إقامة الدعوى الجنائية بشأن شكوى صاحبة البلاغ، رغم أن الشاهدين (إ) و (ش) ذكرا في شهادتيهما أنهما قد سمعا عرضاً بين صاحبة الشكوى و (أ)، وفي أثناء تلك المحادثة ذكر العلاقة الجنسية وطلب دفع أموال له.

2-8 وفي 5 تموز/يوليه 2011، قدمت صاحبة البلاغ إلى مكتب ممثل الادعاء بمدينة رودنيي طعناً، جاء فيه أن رفض المكتب إقامة الدعوى الجنائية يستند في جزء كبير منه إلى النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق في 9 حزيران/يونيه. وقالت صاحبة البلاغ إنه نظراً لتسجيلها على هاتفها الخلوي مَسمعاً من تحرش (أ) الجنسي ومحاولاته ابتزازها للحصول على أموال فبمقدورها تزويد المكتب بتسجيل لتلك المحادثة. وفي 18 تموز/يوليه، ألغى المكتب القرار السلبي الصادر في 21 حزيران/يونيه وأحال قضية صاحبة البلاغ إلى إدارة الشؤون الداخلية في رودنيي لإجراء تحقيق إضافي. وفي 16 آب/أغسطس، ومرة أخرى، قرر نفس المحقق التابع للإدارة المذكورة عدم إقامة الدعوى الجنائية بموجب المادتين 120 و 181 وكذا عدم إقامة الدعوى بموجب المادة 123 من القانون الجنائي، المتعلقة بإرغام إنسان على الدخول في علاقة جنسية، بحجة عدم وجود جسم الجريمة فيما يتعلق بأفعال (أ)، وفي التاريخ نفسه، تقدمت صاحبة البلاغ بطعن إلى مكتب ممثل الادعاء بمدينة رودنيي، ولكن دون جدوى. وتقول صاحبة البلاغ إنه جرى تجاهل أقوال الشاهدين (إ) و (ش) وتسجيلها هي طلبات (أ). وفي 25 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تقدمت بشكوى إلى مكتب ممثل الادعاء في منطقة كوستاناي، ولكن ذلك المكتب أيَّد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر، القرار القاضي بعدم إقامة الدعوى الجنائية.

2-9 وفي تاريخ غير محدد، تحدثت صاحبة الشكوى في مقابلة صحفية مع صحيفة ’خوروشي دِلو‘ المحلية بشأن حالتها والتحرش الجنسي من جانب رب عملها. ونُشرت المقابلة الصحفية في 8 و 15 حزيران/يونيه 2011.

2-10 وفي 7 تموز/يوليه 2011، أقام (أ) دعوى مدنية ضد صاحبة البلاغ أمام محكمة مدينة رودنيي ادعى فيها أن صاحبة البلاغ نقلت معلومات ماسة بشرفه وكرامته وسُمعته المهنية. وفي 26 تموز/يوليه، قررت المحكمة أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالتحرش الجنسي ومحاولات ابتزازها للحصول على أموال لا أساس لها من الصحة ومنحت (أ) تعويضاً عن الأضرار غير المادية قدره تِنغي واحد وعن مصروفات المحكمة قدرها 512 51 تِنغي. وأمرت المحكمة صاحبة البلاغ بسحب الشكاوى التي قدمتها من قبل إلى إدارة التعليم بمدينة رودنيي وإدارة التعليم بمنطقة كوستاناي، وبإبلاغ موظفي المدرسة بالحكم أثناء اجتماع عام يضمهم. وفي 4 آب/أغسطس، طعنت صاحبة البلاغ في الحكم لدى محكمة كوستاناي الإقليمية، إلا أن تلك المحكمة أيدت في 1 أيلول/سبتمبر حكم المحكمة الابتدائية. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، رفضت غرفة النقض بمحكمة كوستاناي الإقليمية دعوى النقض المقدمة من صاحبة البلاغ.

2-11 وفي تاريخ غير محدد، تقدمت صاحبة البلاغ بشكوى متعلقة بقضيتها إلى ديوان رئيس جمهورية كازاخستان. وأُحيلت شكواها إلى مكتب المدعي العام للفحص، وبدوره أحال ذلك المكتب الشكوى إلى مكتب ممثل الادعاء بمنطقة كوستاناي. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2012، أبلغ مكتب ممثل الادعاء بمنطقة كوستاناي صاحبة البلاغ أنه لا يوجد ما يبرر إقامة الدعوى الجنائية.

2-12 وفي آذار/مارس 2012، اضطرت صاحبة البلاغ إلى الامتثال لأمر محكمة مدينة رودنيي القاضي بأن تدفع لـ (أ) التعويض الذي حُكم به لصالحه. وإضافة إلى ذلك، امتثلت للأمر القاضي بالاعتذار له علناً أثناء اجتماع عام لموظفي المدرسة، مما تسبب في معاناتها نفسياً وإصابتها بالاكتئاب، ونتيجة لذلك التمست المساعدة النفسية في مركز مختص بالأزمات يوفر للنساء الحماية من العنف. وفي 29 آذار/مارس، شُخِصت حالة صاحبة البلاغ بأنها اكتئاب واضطراب الكرب التالي للصدمة.

2-13 وفي 2 تموز/يوليه 2012، طعنت صاحبة البلاغ لدى مكتب المدعي العام في القرار الصادر في 5 كانون الثاني/يناير عن مكتب ممثل الادعاء بمنطقة كوستاناي. وقد دفعت في طعنها بأن المؤسسات قد انتهكت، عند بحث شكاواها، حقوقها المقررة بموجب المواد 2 (هـ) و 5 (أ) و 11 و 14 من الاتفاقية. وفي 24 آب/أغسطس، أبلغ مكتب المدعى العام صاحبة البلاغ بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد (أ) بموجب المواد 120 و 181 و 123 من القانون الجنائي نظراً لعدم وجود جسم للجريمة فيما يتعلق بأفعال (أ). وقال المكتب إن القرار الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عن إدارة الشؤون الداخلية في رودنيي، المتعلق جزئياً بالمادة 123 من القانون التي رفض بموجبها إقامة الدعوى الجنائية ضد (أ)، كان مخالفاً للقانون لأنه، عملاً بالمادتين 33 و 123، ينبغي أن تقيم الضحية الدعوى الجنائية بموجب المادة 123 ضد (أ) أمام محكمة. وفي هذا الصدد، تدفع صاحبة البلاغ بأنها خشيت إقامة الدعوى الجنائية ضد (أ) في إطار إجراء الشكوى الخاصة، لأنها سوف تكون ملزمة عند تقديم مثل هذه الشكوى بالتوقيع على إقرار يشير إلى إدراكها بأنها يمكن أن تُعتبر مسؤولة مسؤولية جنائية عن الادعاء أو الزعم المنطوي على زيف أو اختلاق لوقائع أو اتهامات، ولأن المحاكم الوطنية قد قضت فعلاً بأن دعاواها المتعلقة بالتحرش الجنسي ومحاولات ابتزازها للحصول على أموال لا أساس لها من الصحة، في سياق الدعوى المدنية التي أقامها (أ). وفضلاً عن ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن تقديم شكوى خاصة لن يكون مفيداً بأي حال، لأن المحاكم سوف تشير مرة أخرى إلى الأحكام السابقة القاضية بأن دعاواها لا أساس لها من الصحة.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أنه قد حدث انتهاك لحقوقها المقررة بموجب المادة 2 (هـ) من الاتفاقية، نظراً لأن المؤسسات ذات الصلة في الدولة الطرف لم تتخذ الإجراء المناسب لإلغاء المعاملة التمييزية التي تعرّضت لها من جانب (أ).

3-2 وإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ كافة التدابير المناسبة التي تقتضيها المادة 5 (أ) من الاتفاقية لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والعادات والممارسات القائمة التي تشكّل تمييزاً ضد المرأة، نظراً لأن المؤسسات الوطنية لم يصدر عن أي منها حكم يدين (أ) بجريمة انتهاك حقوقها.

3-3 وتعتقد صاحبة البلاغ أنه وفقاً للتوصية العامة رقم 9 الصادرة عن اللجنة، وفي سياق المادة 11 من الاتفاقية، يمكن الإخلال بالمساواة في التشغيل إخلالاً شديداً عندما تتعرض المرأة لعنف جنساني، من قبيل التحرش الجنسي في مكان العمل، الذي يشمل السلوك العمدي الجنسي غير المرغوب الذي من قبيل التَّماس الجسدي والمغازلة، والملاحظات ذات الطبيعة الجنسية، وعرض المواد الإباحية والطلب الجنسي، سواء بالكلمات أو الأفعال. ومثل هذا السلوك يمكن أن يكون مهيناً وقد يمثل مشكلة صحية أو مشكلة متعلقة بالسلامة؛ وهو سلوك تمييزي عندما تتوافر للمرأة أسباب معقولة للاعتقاد بأن اعتراضها سوف يلحق بها الضرر فيما يختص بعملها، بما في ذلك التوظيف أو الترقية، أو عندما يخلق بيئة عمل عدائية.

3-4 وتقول صاحبة البلاغ إنها تعيش في منطقة ريفية وإنها تنتمي، وهي ونساء أُخريات من تلك المنطقة إلى جماعة معينة تتعرّض بصورة خاصة للتمييز، نظراً لاستناد الموقف السائد في المناطق الريفية يستند إلى قيَّم أبوية تقليدية. وادعاء صاحبة البلاغ يطرح قضايا في إطار المادة 14 من الاتفاقية.

3-5 وعلى ضوء ادعاءات صاحبة البلاغ، فإنها تطلب إلى اللجنة:

(أ) أن تثبت انتهاك حقوقها التي تكفلها المواد 2 (هـ) و 5 (أ) و 11 و 14 من الاتفاقية؛

(ب) أن توصي بأن تعيد مؤسسات الدولة الطرف النظر، وفقاً لمبادئ الاتفاقية، في الدعوى المدنية التي أقامها (أ) ضدها؛

(ج) أن توصي بأن تعيد مؤسسات الدولة الطرف النظر في القرارات المضادة لإقامة الدعوى الجنائية بشأن قضية صاحبة البلاغ؛

(د) أن تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإعمال الحر لحقوق المرأة، وإلى زيادة مستوى الإدراك المعرفي للمساواة بين الجنسين؛

(هـ) أن توصي باستناد الأنشطة الرامية إلى تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لدى الرجال والنساء إلى المساواة بين الجنسين، وتنفيذها في كل من المدن والمناطق الريفية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 طعنت الدولة الطرف، بمذكرة شفوية مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2013، في مقبولية البلاغ. وهي ترى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن التحرش الجنسي، وامتناع المؤسسات الوطنية - المزعوم - عن اتخاذ تدابير مناسبة، وانتهاكات حقوق صاحبة البلاغ المقررة بموجب المواد 2 (هـ) و 5 (أ) و 11 و 14 من الاتفاقية، هي ادعاءات غير مقبولة. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنها لم تقدم إلى محكمة شكوى خاصة تطلب فيها اعتبار (أ) مسؤولاً مسؤولية جنائية عن التحرش الجنسي، الأمر الذي كان متعيناً أن تفعله بموجب المادتين 32 (2) و 33 (1) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 123 من القانون الجنائي.

4-2 كما تدفع الدولة الطرف بأن شكاوى صاحبة البلاغ - بشأن التحرش الجنسي، ومحاولات ابتزازها للحصول على أموال، ومطالبتها أكثر من مرة بأداء واجبات بخلاف الواجبات المذكورة في توصيف وظيفتها - قد بُحثت على النحو الواجب من قبل مؤسسات، تشمل إدارة الشؤون الداخلية ومكتب ممثل الادعاء بمدينة رودنيي. وقد جرى استجواب العاملين بالمدرسة، وتبيَّن أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا أساس لها من الصحة. وفي 22 حزيران/يونيه 2011، قرر قسم التحقيقات التابع لإدارة الشؤون الداخلية في رودنيي عدم إقامة الدعوى الجنائية بموجب المواد 120 و 181 و 123 من القانون الجنائي نظراً لعدم وجود جسم للجريمة فيما يتعلق بأفعال (أ). وقد انطلق مكتب ممثل الادعاء بمدينة رودنيي ومكتب ممثل الادعاء بمنطقة كوستاناي القرار السلبي، أساساً لفحص التسجيل الصوتي لمحادثة صاحبة البلاغ و (أ). وقد جرى فحص التسجيل، إلا أنه لم يثبت ادعاءات التحرش الجنسي التي أطلقتها صاحبة البلاغ. ولذلك، اعتمدت إدارة الشؤون الداخلية في رودنيي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر قرارها النهائي القاضي برفض إقامة الدعوى الجنائية نظراً لانعدام وجود جسم للجريمة فيما يتصل بأفعال (أ). وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن ذلك القرار قد أيده لاحقاً مكتب ممثل الادعاء بمنطقة كوستاناي ومكتب المدعى العام.

4-3 كما جرى التحقيق في ادعاءات صاحبة البلاغ في إدارة التعليم بمدينة رودنيي وإدارة التعليم في منطقة كوستاناي، اللذين تبين لهما أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وتلاحظ الدولة الطرف أن عدم التحرش جنسياً بصاحبة البلاغ قد أيدته أيضاً الحقيقة القائلة بأن (أ)، منذ توليه مسؤولياته كمدير للمدرسة، لم يُنزل أي عقاب بصاحبة البلاغ لأسباب تأديبية وأن صاحبة البلاغ ظلت تؤدي واجباتها المعتادة حتى إغلاق المدرسة. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح مكتب ممثل الادعاء بمدينة رودنيي لصاحبة البلاغ أنها، عملاً بالمادتين 32 (2) و 33 (1) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 123 من القانون الجنائي، ملزمة بتقديم شكوى خاصة إلى محكمة.

4-4 وفيما يختص بالدعوى المدنية التي أقامها (أ) ضد صاحبة البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة مدينة رودنيي قد أثبتت في 26 تموز/يوليه 2012 أن ادعاءات صاحبة البلاغ الواردة في شكاواها إلى إدارة التعليم بمدينة رودنيي وإدارة التعليم بمنطقة كوستاناي، بشأن تحرش (أ) بها جنسياً ومطالباته بدفعها أموالاً إذا أرادت الاحتفاظ بوظيفتها، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة. ونظراً لأنها قد نشرت معلومات ماسة بسمعة (أ)، فقد أمرت المحكمة صاحبة البلاغ بسحب ادعاءاتها ودفع تعويض عن الأضرار غير المادية بمبلغ تنغي واحد وتكاليف ونفقات بمبلغ 512 51 تنغي. وإضافة إلى ذلك، أثبتت المحكمة أن صاحبة البلاغ لم تشك بشأن التحرش الجنسي المزعوم أثناء عملها ولم تفعل ذلك إلا بعد فصلها من العمل.

4-5 وعلاوة على ذلك، فإنه وفقاً للتشريع الوطني والممارسة القضائية في الحالات التي تنطوي على حماية الشرف أو الكرامة أو السمعة المهنية، فإن مَن يدعي أن المعلومات المعلنة صحيحة يقع على عاتقه عبء الإثبات بينما لا يتعين على مَن يدعي المساس بشرفه أو كرامته أو سمعته المهنية إثبات إذاعة هذه المعلومات. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تف بذلك الالتزام. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن الشاهدين اللذين ذكرتهما صاحبة البلاغ قد جرى استجوابهما، ولكن تبين من أقوالهما أنها غير ذات صلة لأنهما لم يشهدا التحرش المزعوم ومحاولات ابتزاز الأموال ولم يفعلا شيئاً سوى تكرار المعلومات التي حصلا عليها من صاحبة البلاغ. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن حكم محكمة مدينة رودنيي قد أيدته لاحقاً محكمة منطقة كوستاناي، في مرحلة الاستئناف، وكذا غرفة النقض في محكمة منطقة كوستاناي.

4-6 وختاماً، تلاحظ الدولة الطرف أن حكم محكمة مدينة رودنيي قد وُضع موضع النفاذ في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وعملاً بالمادة 388 من قانون الإجراءات المدنية، كان بوسع صاحبة البلاغ أن تستأنف الحكم في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية في غضون سنة واحدة من ذلك التاريخ، أو حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وهي تلاحظ أن المحكمة العليا لم تستعرض الحكم أبداً.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 6 أيار/مايو 2013، كررت صاحبة البلاغ القول بأنه وفقاً للقانون الوطني كان متعيناً عليها عند تقديم شكوى خاصة أن توقّع على إقرار بإدراكها المسؤولية الجنائية عن الاتهامات الزائفة عملاً بالمادة 351 من القانون الجنائي. ونظراً لأن مكتبيّ ممثلي الادعاء المحلي والإقليمي ومكتب المدعي العام لم يثبتوا، بعد فحص شكاواها، حدوث محاولات لابتزازها مالياً والتحرش بها جنسياً من جانب (أ) وأن تلك النتيجة كان من المرجح أن يستخدمها الادعاء في سياق إجراءات الشكوى الخاصة، وإنها قد خشيت، وكان لها الحق في أن تخشى، إقامة دعوى من هذا القبيل. وإضافة إلى ذلك، فإن الحكم الصادر في الدعوى المدنية التي أقامها (أ) ضد صاحبة البلاغ يُنشئ سابقة، لأنه بموجب المادة 131 (2) من قانون الإجراءات الجنائية يكون الحكم الذي دخل حيز النفاذ ملزماً للمحاكم الأخرى التي تدرس الملابسات والوقائع نفسها. ولذلك، فإن تقديم شكوى خاصة بموجب المادة 123 من القانون الجنائي لن يشكل سبيل انتصاف فعال. وفي ذلك الصدد، ترى صاحبة البلاغ أن من المتعين استنفاد سبل الانتصاف الفعالة المتاحة وحدها. وهي تكرر القول بأن تقديم شكوى خاصة يعرّضها لخطر تحمُّل المسؤولية الجنائية.

5-2 وفيما يختص بالتحقيقات التي أجرتها المؤسسات الوطنية، ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لا تشرح بالضبط كيفية فحص التسجيل الصوتي وما إذا كان هناك أمر بفحص خبراء الأدلة الجنائية للمادة المسجلة. كذلك، فهي تقول إن الدولة الطرف قد أفادت بأن القرار النهائي بشأن رفض إقامة الدعوى الجنائية قد اتُخذ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وفي ذلك الصدد، تقول صاحبة البلاغ إنه لم يجر إطلاقاً إبلاغها بذلك القرار وإنها قد علمت به بالصدفة وحدها، في مرحلة النقض في سياق الدعوى المدنية التي أقامها (أ) ضدها.

5-3 وترى صاحبة البلاغ أن التحقيقات التي أجرتها إدارة التعليم بمدينة رودنيي وإدارة التعليم بمنطقة كوستاناي لم تكن شاملة لأن الفرصة لم تُتح لها كي تدلي بروايتها بصورة كافية شاملة. وهي تكرر القول بأنه استناداً إلى النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق في 9 حزيران/يونيه 2011 قد رفضت إدارة التعليم بمنطقة كوستاناي ووزارة التعليم والعلم شكاواها دون زيارة المدرسة.

5-4 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الفترة المشمولة بعقد عملها قد انتهت في أيار/مايو 2011، وعندئذ أخطرها (أ) بأن عقدها لن يُجدد. وظلت المدرسة تعمل حتى أيلول/سبتمبر 2012، عندما أُغلقت بسبب سوء أحوالها.

5-5 وتقول صاحبة البلاغ إنها لم تتسلم أبداً قراراً من مكتب ممثل الادعاء بمدينة رودنيي يخطرها بأن من حقها تقديم شكوى خاصة. وفي 9 آب/أغسطس 2012، أبلغها مكتب المدعي العام أن القرار الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عن إدارة الشؤون الداخلية في رودنيي، المتعلق جزئياً بالمادة 123 من القانون الجنائي، هو قرار غير مشروع، لأنه بموجب المادة 123 من ذلك القانون، يتعين أن تقيم الضحية الدعوى الجنائية أمام محكمة.

5-6 وفيما يختص بقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ لم تَدَّعِ حدوث تحرش جنسي بها سوى بعد إنهاء عقدها، تقول صاحبة البلاغ إنها لم تقدم شكوى بشأن ذلك التحرش عندما كانت مستمرة في العمل بالمدرسة لأنها كانت تأمل أن تواصل العمل هناك ولأنها كانت في تلك الفترة الشخص الوحيد في أُسرتها الذي يتحصل على أجر.

5-7 وفيما يختص بقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ لم تقدم أثناء الدعوى المدنية المقامة ضدها أية أدلة تدعم ادعاءاتها، تقول صاحبة البلاغ إن المحكمة تجاهلت أقوال شاهديها لأنهما لم يشهدا مباشرة الأحداث التي ادعت هي وقوعها. إلا أن المحكمة أخذت في حسبانها في الوقت نفسه أقوال الشاهد الذي قدمه (أ)، رغم أن هذا الشاهد لم يَشهد هو الآخر بصورة مباشرة تلك الأحداث. وفضلاً عن ذلك، فإن صاحبة البلاغ قد طلبت مراراً إلى القاضي، أثناء نظر قضيتها، أن يستجوب عدة شهود وأن يدرج التسجيل الصوتي الذي يضم محادثاتها مع (أ) إلى قائمة الأدلة، إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الموضوع

6 - في 28 آب/أغسطس 2013، أشارت الدولة الطرف، دون تقديم تفاصيل أخرى، إلى أن قضية صاحبة البلاغ قد أُحيلت لإعادة النظر على ضوء توصيات مكتب المدعي العام. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن موضوع القضية، وكررت حُجَجِها المبيَّنة في الفقرات 4-1 إلى 4-6 أعلاه.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الموضوع

7-1 في 11 شباط/فبراير 2014، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الموضوع، وقالت إن ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 لا تتضمن معلومات بشأن التحقيق المستهل حديثاً بشأن قضيتها. وذكرت أنه لم يجر إخطارها بالتحقيق الجديد وأن أحداً لم يستجوبها أو يحصل على أي أقوال منها. وأضافت أنها تلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2013 مكالمة هاتفية من نفس المحقق التابع لإدارة الشؤون الداخلية في رودنيي الذي تناول قضيتها في الماضي، طالباً منها الحضور إلى مركز الشرطة التوقيع على بعض الوثائق. ورفض المحقق أن يوضح طبيعة تلك الوثائق.

7-2 وفي اليوم نفسه في تشرين الأول/أكتوبر 2013، هاتَفها ممثل للادعاء من مكتب الادعاء العام بمدينة رودنيي سائلاً عما إذا كانت قد تلقت قراراً بشأن رفض إقامة الدعوى الجنائية وعن سبب عدم تقديمها شكوى إلى المحكمة. وأوضحت صاحبة البلاغ أنها لم تتلق أية وثائق وأنها طلبت إقامة الدعوى الجنائية التي تنطوي على فحص خبراء الأدلة الجنائية للتسجيل الصوتي، مما يتيح لها التقدم إلى المحكمة بشكوى معززة بفحص التسجيل، ولكن طلبها قوبل بالرفض.

7-3 وفي اليوم نفسه أيضاً في تشرين الأول/أكتوبر 2013، جلب المحقق الذي باشر في السابق قضيتها بعض الوثائق إلى مسكنها. وطلب إليها توقيعها، ولكن صاحبة البلاغ رفضت لأنها لا تعرف المحتوى ولا تود التوقيع على أي شيء في غياب محاميها. وقالت صاحبة البلاغ إنها عندئذ ستذهب إلى مركز الشرطة مع محاميها في اليوم التالي وستوقّع تلك الوثائق. وفي اليوم التالي، قدمت نفسها على النحو الواجب، برفقة محاميها، إلى مركز الشرطة حيث عَلِما أن الوثائق تتعلق برفض إقامة الدعوى الجنائية بشأن إدعاءات صاحبة البلاغ بحدوث تحرش جنسي بها من قِبَل (أ). ونظراً لأن تلك الوثائق صادرة عام 2012 وتحمل ذلك التاريخ، نصحها محاميها بعدم توقيعها لأنه كان من المتعين إخطارها بها عام 2012 لا بعد ذلك بسنة. ولاحظ المحامي أن تلك الوثائق كان من المتعين إرسالها إلى صاحبة البلاغ بالبريد ولكنها لم تتلقاها أبداً.

7-4 وفيما يختص بقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ لم تستنفد كافة سُبل الانتصاف المحلية لأنها لم تتقدم أبداً بشكوى خاصة عملاً بالمادة 123 من القانون الجنائي، تكرر صاحبة البلاغ قولها بأن لديها مخاوف معقولة ومبررة من إقامة مثل هذه الدعوى. وعلاوة على ذلك، فهي تلاحظ أن الدولة الطرف لم توضح كيفية فحص المؤسسات الوطنية للتسجيل الصوتي الذي يحتوي محادثتها مع (أ) دون تحقيق يجريه خبراء الأدلة الجنائية. وإضافة إلى ذلك، فإنه فيما يختص بقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ ظلت تعمل في المدرسة حتى إغلاقها، تكرر صاحبة البلاغ أنها قد أُخطرت بأن عقد عملها لن يُجدد في أيار/مايو 2012، ولكن المدرسة ظلت تعمل حتى أيلول/سبتمبر 2012، عندما أُغلقت بسبب انعدام شروط السلامة فيها.

ملاحظات أخرى للدولة الطرف

8 - في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، كررت الدولة الطرف القول بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد كافة سبل الانتصاف المتاحة وأن ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة.

مسائل وإجراءات طُرحت على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 وفقاً للمادة 64 من النظام الداخلي للجنة، يجب عليها أن تقرر ما إذا كانت الرسالة مقبولة أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. وعملاً بالمادة 72 (4)، يتعين عليها أن تفعل ذلك قبل النظر في موضوع البلاغ.

9-2 تُذكِّّر اللجنة بأنها بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري تُستبعد من النظر في البلاغ ما لم يُتيقن من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أو إطالة أمد سُبل الانتصاف هذه بصورة غير معقولة أو عدم احتمال تولدها عن انفراجة فعلية ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف القائلة بأن البلاغ ينبغي إعلان عدم مقبوليته بموجب ذلك الحكم لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعلى وجه التحديد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم شكوى خاصة إلى محكمة طالبة إليها تحميل (أ) المسؤولية الجنائية عن التحرش الجنسي بموجب المادتين 32 (2) و 33 (1) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 123 من القانون الجنائي. وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بعدم تقديم طعن إلى المحكمة العليا في سياق إجراءات المراجعة القضائية الرقابية ضد حكم محكمة مدينة رودنيي الصادر في 26 تموز/يوليه 2011 في الدعوى المدنية التي أقامها (أ) ضد صاحبة البلاغ. وتعلم اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ قد دفعت بأن من واجبها، وفقاً للقانون الوطني، عند التقدم بشكوى خاصة التوقيع على بيان تقرّ فيه بإدراكها لمسؤوليتها الجنائية، عملاً بأحكام المادة 351 من القانون الجنائي، حال إطلاق اتهامات زائفة. ونظراً لأن مكتبيّ مُمثلي الادعاء المحلي والإقليمي ومكتب المدعي العام لم تثبت لديهم صحة الادعاء بمحاولات (أ) لابتزاز صاحبة البلاغ للحصول على أموال وقيامه بالتحرش بها جنسياً وأن تلك النتيجة سوف يستخدمها الادعاء على الأرجح أثناء إجراءات الشكوى الخاصة، فقد توافرت لصاحبة البلاغ مبررات تدعوها إلى الخوف من إقامة دعوى من هذا القبيل. وعلاوة على ذلك، فإن الحكم الصادر بصدد الدعوى المدنية التي أقامها (أ) ضد صاحبة البلاغ قد شكَّل سابقة، لأنه بموجب المادة 131 (2) من قانون الإجراءات الجنائية يكون الحكم الذي دخل حيز النفاذ ملزماً للمحاكم الأخرى التي تنظر في نفس الـمُلابسات والوقائع. ولذلك، فإن تقديم شكوى خاصة بموجب المادة 123 من القانون الجنائي لا يرجح أن يسفر عن إنصاف فعَّال لصاحبة البلاغ.

9-3 وفي سياق ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 2 (هـ) و 5 (أ) و 11 من الاتفاقية، التي تُقرأ بالاقتران بالتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت في 13 حزيران/يونيه 2011 شكوى لقسم التحقيقات التابع لإدارة الشؤون الداخلية في رودنيي بشأن تحرش صاحب عملها جنسياً بها ومحاولاته ابتزازها مالياً. إلا أن تحقيقاً أجرته تلك الإدارة خلص في 21 حزيران/يونيه 2011 إلى عدم إقامة الدعوى الجنائية بشأن شكوى صاحبة البلاغ، رغم أن شاهدين قد شهدا بأنهما قد سمعا عرضاً محادثة دارت بين صاحبة البلاغ و (أ) وأنه ذكر في أثناء تلك المحادثة العلاقة الجنسية وطلب دفع أموال له. وعلاوة على ذلك، فقد أحال مكتب ممثل الادعاء بمدينة رودنيي دعوى صاحبة البلاغ إلى إدارة الشؤون الداخلية في رودنيي لإجراء تحقيق إضافي، بعد أن فحص طعن صاحبة البلاغ بشأن رفض إقامة الدعوى الجنائية. وبعدئذ، قرر المحقق نفسه، في 16 آب/ أغسطس 2011، عدم إقامة الدعوى الجنائية. كما تحيط اللجنة علماً بطعن صاحبة البلاغ في قرار عدم إقامة الدعوى الجنائية عدة مرات بعد ذلك، ولكن بدون جدوى. وفضلاً عن ذلك، خلصت محكمة مدينة رودنيي في 26 تموز/يوليه 2011، في سياق الدعوى المدنية التي أقامها (أ) ضد صاحبة البلاغ، إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن التحرش الجنسي ومحاولات ابتزازها للحصول على أموال هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تطابق الواقع. وفيما بعد، أيدت محكمة منطقة كوستاناي ذلك الحكم في إطار دعوى الاستئناف ودعوى النقض. وفي ذلك الصدد، تحيط اللجنة علماً بدفع صاحبة البلاغ بأن الحكم الصادر بصدد الدعوى المدنية التي أقامها (أ) قد شكَّل سابقة وأنه عملاً بالمادة 131 (2) من قانون الإجراءات الجنائية يكون الحكم الذي دخل حيز النفاذ ملزماً للمحاكم الأخرى التي تنظر في نفس الـمُلابسات والوقائع. وبناءً على ذلك، فإن تقديم شكوى خاصة بموجب المادتين 32 (2) و 33 (1) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 123 من القانون الجنائي لا يرجح أن يسفر عن إنصاف فعَّال. كما أولت اللجنة الاعتبار الواجب لدفع صاحبة البلاغ بأنه نظراً لتوصل المحاكم الوطنية في الدعوى المدنية التي أقامها (أ) إلى عدم وجود أساس من الصحة لادعاءات صاحبة البلاغ بشأن التحرش الجنسي تخشى هذه المرأة بالتالي تقديم شكوى خاصة بشأن التحرش الجنسي لأنه يتعين عليها، عملاً بالمادة 351 من القانون الجنائي، أن توقّع على إقرار بإدراكها وجود مسؤولية جنائية في حالة إطلاق ادعاءات زائفة.

9-4 وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ليست لديها أحكام قانونية تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل. وفي ذلك الصدد، تشير اللجنة إلى أنها قد أعربت فعلاً عام 2014، في ملاحظاتها الختامية على تقريريّ الدولة الطرف الدوريين الثالث والرابع المجمَّعين، عن قلقها بشأن عدم وجود أحكام قانونية في القانون الوطني تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، وأنها قد أوصت بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه السرعة تشريعاً شاملاً لمكافحة هذا النوع من التحرش، تمشياً مع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة ( ) .

9-5 وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشر بالسلب أو الإيجاب إلى النجاح في اللجوء إلى سبيل الانتصاف المتاح بموجب المادتين 32 و 33 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 123 من القانون الجنائي لصالح ضحية في القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي من قبل رب العمل، وأنها لم تحدد أيضاً عدد القضايا التي من هذا القبيل. وإضافة إلى ذلك، لم تبين الدولة الطرف أن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية عملاً بالمادة 388 من قانون الإجراءات المدنية، المراد بها السماح لأصحاب البلاغات بالتماس إعادة النظر في قرارات المحاكم التي اكتسبت حجية الأمر المقضي به، سوف تشكِّل انتصافاً فعالاً في القضية الراهنة.

9-6 وفي ظل هذه الظروف، ومع مراعاة أن صاحبة البلاغ قد اشتكت لدى سلطات إدارية عديدة في قطاع التعليم بشأن التحرش بها جنسياً في مكان عملها ومحاولات الابتزاز المالي من قبل (أ) وأن هذه السلطات جميعها قد رفضت ادعاءاتها، إضافة إلى عدم وجود أي إيضاح من الدولة الطرف بشأن الكيفية التي بفضلها تصبح سبل الانتصاف المحلية فعالة في تأمين حقوق صاحبة البلاغ، تخلص اللجنة إلى أنه من غير المحتمل، في القضية الراهنة أن تجلب سبل الانتصاف المحلية الانتصاف الفعال لصاحبة البلاغ. وبناءً على ذلك، فإن اللجنة، بحكم اشتراطات المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، غير مستبعدة من النظر في هذا البلاغ ( ) .

9-7 وفيما يختص بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 14 من الاتفاقية، فإنه بينما تضع اللجنة في حسبانها دفع صاحبة البلاغ بأنها تعيش في منطقة ريفية، ترى اللجنة، على أساس المادة المطروحة أمامها، أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات أو دفوع أخرى فيما يتصل بكيفية انتهاك حقوقها المقررة بموجب المادة 14. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي لتأييد ادعائها لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أنه غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

9-8 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد قدمت ما يكفي لتأييد ادعاءاتها الباقية، مما يطرح مسائل للبحث بموجب المواد 2 (هـ) و 5 (أ) و 11 من الاتفاقية، التي تُقرأ بالاقتران بالتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تشرع اللجنة في نظر الموضوع.

النظر في الموضوع

10-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

10-2 تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ كانت تعمل كموظفة فنية بالمدرسة الابتدائية في بِرتسِفكا منذ عام 1999 وأن عقد عملها ظل يُجدد سنوياً كل سنة مدرسية حتى 2011، بلا استثناء. وفي كانون الثاني/يناير 2011، اقترح (أ)، الذي عُيِّن في كانون الأول/ديسمبر 2010 مديراً للمدرسة، أن تدخل صاحبة البلاغ في علاقة جنسية معه وأشار ضمنياً إلى أن استمرارها في العمل يتوقف على قبولها اقتراحه هذا. وتحيط اللجنة علماً برواية صاحبة البلاغ التي مفادها أن التحرش الجنسي من جانب (أ) قد استمر وأنه سعى أيضاً في أيار/مايو 2011، عندما ظلت ترفض قطعياً الدخول في علاقة جنسية معه، إلى ابتزازها مالياً حيث طلب منها أن تدفع 000 10 تنغي، وعندما رفضت الدفع لم يُجدَد عقد عملها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف أو أي من المؤسسات التي قدمت إليها صاحبة البلاغ شكاواها لم تقدم إيضاحاً لأسباب عدم تجديد عقدها بصورة مفاجئة. وقد نظرت اللجنة على النحو الواجب في حجة الدولة الطرف القائلة بأن عقد صاحبة البلاغ لم يُجدَد نظراً لإغلاق المدرسة، ولكنها تلاحظ أن المدرسة كانت، حسبما قالت صاحبة البلاغ، تعمل بعد أيار/مايو 2011، وحتى أيلول/سبتمبر 2012 على الأقل، وهذا القول لم يجد نفياً من الدولة الطرف.

10-3 وفي ضوء ما سبق، فإن المسألة المطروحة على اللجنة في هذه القضية هي مسألة اتخاذ الدولة الطرف، أو عدم اتخاذها، كافة التدابير المناسبة لضمان الحماية الفعالة لحق صاحبة البلاغ في عدم التمييز ضدها من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة واتخاذ أو عدم اتخاذ الاجراء العادل المناسب لمعالجة وإنهاء المعاملة التمييزية المدعى حدوثها في صورة تحرش جنسي من جانب (أ) مما يمثل انتهاكاً للمواد 2 (هـ) و 5 (أ) و 11 من الاتفاقية، التي تُقرأ بالاقتران بالتوصية العامة رقم 19.

10-4 وتُذكِّر اللجنة بأنه وفقاً للفقرة 6 من توصيتها العامة رقم 19 يشمل مصطلح ”التمييز “، في حدود المعنى المحدد في المادة 1 من الاتفاقية، العنف الجنساني ضد المرأة الذي يشمل أفعالاً تلحق، في جملة أمور، الضرر العقلي أو الجنسي أو المعاناة العقلية أو الجنسية، والتهديد بحدوث مثل هذه الأفعال، أو الإكراه. وفضلاً عن ذلك، فإنه وفقاً للفقرة 17 من التوصية يمكن الإخلال بالمساواة في العمل إخلالاً جسيماً عندما تتعرض النساء لعنف جنساني، من قبيل التحرش الجنسي في مكان العمل؛ والتهديد الذي من هذا القبيل ليس قاصراً على الإجراءات التي تتخذها الحكومة أو تتخذ باسمها. بل إن الدول الأطراف يمكن أيضاً، بموجب المادة 2 (هـ) من الاتفاقية، أن تكون مسؤولة عن الأفعال الشخصية متى امتنعت هذه الدول عن التصرف بالعناية الواجبة لمنع انتهاك الحقوق أو للتحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها، وعن تقديم التعويض، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 9 من التوصية.

10-5 وفي ذلك الصدد، تُقر اللجنة بأن من المتعين على مؤسسات ومحاكم الدولة الطرف أن تقيّم الوقائع والأدلة التي تنطوي عليها القضايا ( ) . إلا أن المسألتين المعروضتين على اللجنة في هذه القضية، لتقرير ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد تمتعت عملياً بإعمال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وما تقرر لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، هُما: ما إذا كانت مؤسسات الدولة الطرف قد تصرفت بالعناية الواجبة عند التحقيق في ادعاءات صاحبة البلاغ، وما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت التزامها بتوفير الحماية الفعالة من العنف الجنساني لصاحبة البلاغ.

10-6 وتلاحظ اللجنة أن المؤسسة الأولى التي فحصت ادعاءات تحرش (أ) جنسياً بصاحبة البلاغ كانت لجنة من ثلاثة أشخاص تابعين لإدارة التعليم في مدينة رودنيي. وفي أثناء تحقيقاتها، لم تطلب تلك اللجنة من صاحبة البلاغ الإدلاء بروايتها للأحداث. والتحقيق الثاني أجرته في 9 حزيران/يونيه 2011 لجنة أخرى أنشأتها إدارة التعليم بمدينة رودنيي، وخلصت إلى أن رواية صاحبة البلاغ لا أساس لها من الصحة. وفي ذلك الصدد، تلاحظ اللجنة دفع صاحبة البلاغ القائل بأنها لم تُمنح فرصة كافية لإيضاح ادعاءاتها. وعلاوة على ذلك، فإنه في ضوء شكوى صاحبة البلاغ في 13 حزيران/يونيه 2012 قرر محقق تابع لإدارة الشؤون الداخلية في رودنيي في 21 حزيران/يونيه 2011 عدم إقامة الدعوى الجنائية بشأن شكوى صاحبة البلاغ، رغم أن شاهدين شهدا بأنهما قد سمعا عرضاً محادثة بين صاحبة البلاغ و (أ)، وفي أثنائها ذَكَرَ العلاقة الجنسية وطلب دفع أموال له.

10-7 وتلاحظ اللجنة أنه بعد فحص طعن صاحبة البلاغ بشأن رفض إقامة الدعوى الجنائية أحال ممثل الادعاء بمدينة رودنيي قضية صاحبة البلاغ إلى إدارة الشؤون الداخلية في رودنيي لإجراء تحقيق إضافي. وعقب ذلك، قرر المحقق نفسه مرة أخرى، في 16 آب/ أغسطس 2011، عدم إقامة الدعوى الجنائية. وطعنت صاحبة البلاغ في قرار عدم إقامة الدعوى الجنائية عدة مرات بعد ذلك، ولكن دون جدوى. وتلاحظ اللجنة دفع صاحبة البلاغ بتجاهل المؤسسات الوطنية لأقوال الشاهدين والتسجيل الصوتي لمطالب (أ). وهي تحيط علماً أيضاً بدفع صاحبة البلاغ بأن المحاكم الوطنية قد رفضت دون مبرر، في نظرها للدعوى المدنية التي أقامها (أ) ضدها، استجواب شهود عديدين كان بوسعهم الشهادة لصالح صاحبة البلاغ، أو تقديم التسجيل الصوتي لمطالبات (أ) باعتباره دليلاً. وفي ذلك الصدد، تلاحظ اللجنة أن قول الدولة الطرف إن التسجيل قد فُحص ولكنها لم تقدم معلومات تحدد بالضبط الطريقة التي جرى بها فحص التسجيل وتبيّن حدوث التحقق أو انتفاء التحقق من صحة التسجيل.

10-8 وعلى ضوء ما سبق، ترى اللجنة أنه في هذه القضية لم تُظهر مؤسسات الدولة الطرف ومحاكمها العناية الواجبة بشكوى صاحبة البلاغ من تعرضها للعنف الجنساني، الذي كان في شكل تحرش جنسي في مكان العمل، والدليل المؤيد لشكاواها، وأن هذه المؤسسات والمحاكم لم تقم بواجبها المتمثل في مراعاة الجانب الجنساني عند فحص الشكوى. وعلاوة على ذلك، لم تُظهر المؤسسات والمحاكم الوطنية العناية الواجبة للنظر في المؤشر الظاهر على حدوث انتهاك للالتزام القاضي بالمساواة في المعاملة في ميدان العمل، نظراً لسياق هذه القضية. وقد كانت صاحبة البلاغ في وضع ضعيف بوصفها مرؤوسة لـ (أ) ولتوقف تجديد عقد عملها توقفاً كلياً على تقدير (أ). وفي ذلك الصدد، تذكِّر اللجنة بأنها قالت في الفقرة 36 من التوصية العامة رقم 28 إنه بموجب الفقرة الفرعية (هـ) من المادة 2:

يتعين أيضاً أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تكفل الإعمال الفعلي للقضاء على التمييز ضد المرأة ولمساواتها بالرجل. ويشمل ذلك التدابير التي تكفل قدرة المرأة على رفع الشكاوى من انتهاكات حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية وأن تتاح لها سبل الانتصاف الفعالة... كما أن الالتزامات الواقعة على عاتق الدول الأطراف، التي تتطلب قيامها بإقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص.

10-9 وعلى ضوء ما سبق، وفي ظل الظروف المحيطة بهذه القضية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت التزامها بموجب المادة 2 (هـ)، التي تُقرأ بالاقتران بالمادة 1 من الاتفاقية ( ) .

10-10 وفيما يختص بادعاء صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 5 (أ) من الاتفاقية، تؤكد اللجنة أن التنفيذ التام للاتفاقية يقتضي عدم اكتفاء الدول الأطراف بقطع خطوات للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر وتحسين وضع المرأة الفعلي، بل يشمل أيضاًً تعديل النماذج النمطية الجنسانية وتحويلها والقضاء على القولبة الجنسانية الخاطئة، التي هي سبب جذري للتمييز ضد المرأة ونتيجة من نتائجه. والقوالب النمطية الجنسانية تدوم من خلال وسائل ومؤسسات شتى، منها القوانين والنظم القانونية، ويمكن أن تديمها جهات حكومية، في كافة فروع الحكم وكافة مستوياته، وأشخاص فاعلون ( ) . وفي هذه القضية، لم تستكشف السلطات أية أسباب داعية لعدم تجديد عقد عمل صاحبة البلاغ بعد خدمة دامت أكثر من عشر سنوات. وعلاوة على ذلك، أشارت محكمة مدينة رودنيي إلى أن صاحبة البلاغ لم تشك من التحرش الجنسي المزعوم بينما كانت في الخدمة ولم تفعل ذلك إلا بعد فصلها، باعتباره ظرفاً يجعل ادعاءها أقل مصداقية. وفي تلك الظروف، التي تكشف جميعها عن عدم المراعاة لوضع صاحبة البلاغ الضعيف بوصفها أجيرة وحيدة مرؤوسة لـ (أ). وفي ضوء الاستنتاج الوارد أعلاه، تكرر اللجنة القول بأن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها المقررة بموجب المادة 2 (هـ)، التي تُقرأ بالاقتران بالمادة 1 من الاتفاقية، وأن مؤسسات الدولة الطرف لم تُظهر العناية الواجبة بطريقة مراعية للاعتبار الجنساني فيما يختص بشكوى صاحبة البلاغ من العنف الجنساني في مكان العمل وبالدليل الداعم لتلك الشكوى، وأن تلك المؤسسات لم تُظهر بالتالي العناية الواجبة للمؤشر الظاهر الدال على الإخلال بالالتزام بالمساواة في المعاملة في ميدان العمل. وترى اللجنة أن المؤسسات الوطنية، بعدم قيامها على الفور وبصورة كافية فعالة بالتحقيق في شكوى صاحبة البلاغ من التحرش الجنسي، على الرغم من الانتهاء من نظر الدعوى المدنية التي أقامها (أ) ضد صاحبة البلاغ في أقل من ثلاثة أسابيع، وبعدم معالجة قضية صاحبة البلاغ بطريقة مراعية للاعتبار الجنساني، قد سمحت بتأثر استدلالها المنطقي بالنماذج النمطية. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 5 (أ) من الاتفاقية.

10-11 وفيما يختص بادعاء صاحبة البلاغ بانتهاك الدولة الطرف لحقوقها المكفولة بموجب المادة 11 من الاتفاقية، وعلى ضوء المعلومات التي أتاحتها صاحبة البلاغ والدولة الطرف، ترى اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ يتعلق بمسائل مشمولة بالمادة 11 (1) (أ) و (و) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة، على ضوء استنتاجاتها القائلة بحدوث انتهاك للمادة 2 (هـ)، المقروءة بالاقتران بالمادة 1 من الاتفاقية، ادعاء صاحبة البلاغ بأن (أ)، مدير المدرسة، قد دعاها في كانون الثاني/يناير 2011 للنقاش. وأثناء النقاش، أشار ضمنياً إلى أن استمرارها في العمل بالمدرسة يتوقف على دخولها في علاقة جنسية معه، وهذا ما رفضته رفضاً قاطعاً. وعقب ذلك، ظل (أ) يتحرش بصاحبة البلاغ من خلال تلك المطالب الجنسية، ولأنها ظلت ترفض فقد طلب منها دفع 000 10 تنغي إذا أرادت البقاء في العمل بالمدرسة. ونظراً لرفض صاحبة البلاغ قبول تلك الطلبات، فقد أُخطرت في أيار/مايو 2011 بأن عقد عملها لن يمدد ليغطي السنة المدرسية التالية. وظلت المدرسة تعمل حتى أيلول/سبتمبر 2012. وتلاحظ اللجنة دفع صاحبة البلاغ بأنه نتيجة لإنهاء عقدها وللدعوى المدنية التي أقامها (أ) ضدها عقب شكاواها من التحرش، والتي أسفرت عن أمر صادر عن محكمة مدينة رودنيي بأن تدفع لـ (أ) التعويض المحكوم به وأن تعتذر له أثناء اجتماع عام لموظفي المدرسة، فقد عانت صاحبة البلاغ من الاكتئاب واضطرت إلى التماس المساعدة النفسية في مركز لمواجهة الأزمات مخصص لحماية النساء من العنف. وفي ذلك الصدد، تلاحظ اللجنة أن تشخيص حالة صاحبة البلاغ في 29 آذار/مارس 2012 كان إصابتها بالاكتئاب ومعاناتها من اضطراب الكرب التالي للصدمة.

10-12 وتُذكِّر اللجنة بأنه وفقاً للفقرتين 17 و 18 من توصيتها العامة رقم 19، يمكن حدوث إخلال شديد بالمساواة في العمل عندما تتعرض المرأة لعنف جنساني، من قبيل التحرش الجنسي في مكان العمل، يشمل سلوكاً جنسياً سيئاً متعمداً من قبيل التمّاس الجسدي والمغازلة، والملاحظات الجنسية المباشرة أو الضمنية، والطلبات الجنسية، سواء بالقول أو بالفعل. ومثل هذا السلوك يمكن أن يكون مهيناً وقد يشكل مشكلة صحية ومشكلة متعلقة بالسلامة. وهو سلوك تمييزي متى توافرت للمرأة أسباب منطقية تدعوها للاعتقاد بأن رفضها سيلحق بها الضرر فيما يتعلق بعملها، بما في ذلك التوظيف أو الترقية، أو عندما يُنشئ بيئة عمل عدائية.

10-13 وترى اللجنة أن الضغط الذي تعرَّضت له صاحبة البلاغ وطبيعة التهديد والتحرش، فضلاً عن محاولات ابتزازها للحصول على أموال، تنبع جميعها من كونها امرأة في وضع المرؤوسة التي لا حول لها ولا قوة، وهذه العوامل جميعها تشكِّل انتهاكاً لمبدأ المساواة في المعاملة. وترى اللجنة أن التزام رب العمل بالامتناع عن التمييز الجنساني، بما فيه التحرش، لم ينته بإنهاء عقد عمل صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن (أ) قد أقام دعوى مدنية ضد صاحبة البلاغ يتهمها فيها بالقذف، وهي دعوى أسفرت عن صدور أمر من المحكمة يلزمها بدفع تعويض عن الأضرار الأدبية وبالاعتذار علناً لـ (أ). ونتيجة لذلك، عانت صاحبة البلاغ من الاكتئاب ومن اضطراب الكرب التالي للصدمة. وفي تلك الظروف، ترى اللجنة أن معاملة (أ) لصاحبة البلاغ، أي بمطالبته إياها بالدخول في علاقة جنسية معها، وهو رئيسها في العمل، إذا أرادت الاستمرار في العمل بالمدرسة ورفضه تمديد عقد عملها ليشمل السنة المدرسية التالية كان انتهاكاً لحق صاحبة البلاغ في العمل وحقها في المعاملة المتساوية وشكلاً تمييزياً جنسانياً بموجب المادة 11 (1) (أ) و (و) من الاتفاقية. ولذلك عانت صاحبة البلاغ من انتهاك حقوقها المكفولة بموجب تلك الأحكام، وهو الانتهاك الذي لم تعالجه مؤسسات الدولة الطرف على وجه السرعة وبصورة كافية فعالة.

11 - وإذ تعمل اللجنة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، وعلى ضوء الاعتبارات السالفة الذكر، فإنها ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 2 (هـ)، التي تُقرأ بالاقتران بالمواد 1 و 5 (أ) و 11 (1) (أ) و (و) من الاتفاقية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) فيما يختص بصاحبة البلاغ: توفير جبر مناسب، يشمل التعويض المالي المناسب، للأضرار الأدبية والمادية التي سببها لصاحبة البلاغ نتيجة انتهاك حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التعويض:

’1‘ عن خسارة الدخل اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2011 وحتى أيلول/سبتمبر 2012، عندما أُغلقت المدرسة الابتدائية في بِرتسِفكا؛

’2‘ عن التكاليف والمصروفات القانونية المتكبدة بصدد شكاوى صاحبة البلاغ العديدة من (أ)، فضلاً عن جميع التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بالدعاوى المدنية التي أقامها (أ)؛

’3‘ عن المعاناة التي سببها التحرش الجنسي ومحاولة الابتزاز، فضلاً عن المعاناة التي سببها الاعتذار العلني الذي تعيَّن أن تقدمه صاحبة البلاغ لـ (أ)، وهما عاملان سببا معاً معاناتها من الاكتئاب واضطراب الكرب التالي للصدمة؛

(ب) بصفة عامة:

’1‘ أن تعتمد، دون تأخير، تشريعاً شاملاً، لا سيما في ميدان العمل، لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل، تمشياً مع التوصية العامة رقم 19 التي أصدرتها اللجنة، بما في ذلك تعريف شامل للتحرش الجنسي في مكان العمل يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية، ويقرر إجراءات وسبل انتصاف وعقوبات فعالة للشكاوى؛

’2‘ أن تكفل، عند تنفيذ المادة 351 من القانون الجنائي، عدم اشتراط توقيع الضحية أي بيان إذا كان ممكناً أن يشكِّل بالفعل حائلاً دون إعمال الحق في اللجوء إلى العدالة؛

’3‘ أن تتخذ التدابير والإجراءات الضرورية لتوعية الجمهور عموماً، بما في ذلك الجمهور في المناطق الريفية، بالتحرش الجنسي في مكان العمل باعتباره جريمة تستحق العقاب، فضلاً عن تعزيز السياسات الرامية إلى مكافحة مثل هذا التحرش، بحيث تغطي كلاً من مجال العمل العام ومجال العمل الخاص؛

’4‘ أن تقدم تدريباً جنسانياً منتظماً يتعلق بالاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، وفقه اللجنة والتوصيات العامة الموجهة إلى القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، ضماناً لعدم تأثير التحيزات الناجمة عن القولبة على صنع القرار؛

’5‘ أن تتخذ تدابير فعالة لضمان تنفيذ الاتفاقية في الواقع من قِبَل كافة المحاكم الوطنية وغيرها من المؤسسات العامة، لأجل توفير الحماية الفعالة للمرأة من كافة أشكال التمييز الجنساني في العمل؛

’6‘ أن تصدِّق على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، واضعة في الحسبان تعاون الدولة الطرف مع مجلس أوروبا.

12 - وفقاً للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، يتعين أن تُظهر الدولة الطرف العناية الواجبة لآراء اللجنة، مشفوعة بتوصياتها، وأن تقدم إلى اللجنة في غضون ستة أشهر رداً خطياً، يشمل معلومات بشأن أي إجراءات اتُخذت على ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب إلى الدولة الطرف ترجمة آراء اللجنة وتوصياتها إلى اللغتين الكازاخية والروسية، ونشرها، وتعميمها على نطاق واسع، كي تصل إلى كافة قطاعات المجتمع.