الأمم المتحدة

CRC/C/GC/20

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 December 2016

Arabic

Original: English

‎لجنة حقوق الطفل‏

التعليق العام رقم 20 (2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - الأهداف 4

ثالثاً - حجج التركيز على المراهقين 4

رابعاً - المبادئ العامة للاتفاقية 6

ألف - الحق في التنمية 6

باء - عدم التمييز 7

جيم - المصالح الفضلى 8

دال - حق المراهقين في الاستماع إليهم وفي المشاركة 8

خامساً - المراهقون الذين يحتاجون إلى اهتمام خاص 9

سادساً - تدابير التنفيذ العامة 11

سابعاً - تعريف الطفل ‬ 12

ثامناً -

تاسعاً - العنف ضد الأطفال 16

عاشراً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة ‬ 16

حادي عشر - الصحة الأساسية والرفاه ‬ 18

ثاني عشر - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية ‬ 21

ثالث عشر - تدابير الحماية الخاصة 23

رابع عشر - التعاون الدولي 27

خامس عشر - النشر 27

أولاً- مقدمة

١- تُعرّف اتفاقية حقوق الطفل الطفلَ بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، وتشدد على أن تحترم الدول الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز. وتعترف الاتفاقية بحقوق جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، ولكن إعمال الحقوق ينبغي أن يراعي نماء الطفل وقدراته المتطورة. وتختلف النهُج المتبعة لضمان إعمال حقوق المراهقين اختلافاً كبيراً عن النهُج المتبعة إزاء الأطفال الأصغر سناً.

٢- والمراهقة مرحلة من مراحل الحياة تتسم بتزايد الفرص والقدرات والتطلعات والطاقة والإبداع، ولكنها تتسم أيضاً بالقابلية للتأثر الشديد. والمراهقون عناصر تغيير ومصادر إثراء وموارد رئيسية، يمكنهم الإسهام إيجاباً في أسرهم ومجتمعاتهم وبلدانهم. وعلى الصعيد العالمي، يشارك المراهقون مشاركة إيجابية في العديد من المجالات، بما في ذلك حملات الصحة والتعليم، ودعم الأسرة، وتعليم الأقران، ومبادرات التنمية المجتمعية، والميزنة التشاركية، والفنون الإبداعية، ويسهمون في مساعي تحقيق السلام وإعمال حقوق الإنسان وضمان الاستدامة البيئية وإرساء العدالة المناخية. ويوجد العديد من المراهقين في طليعة البيئة الرقمية وبيئات وسائط التواصل الاجتماعي، التي تؤدي دوراً متزايد الأهمية في تعليمهم وثقافتهم وشبكاتهم الاجتماعية، وتنطوي على إمكانات من حيث المشاركة السياسية ورصد المساءلة.

٣- وتلاحظ اللجنة أن إمكانات المراهقين معرضة للخطر على نطاق واسع لأن الدول الأطراف لا تعترف بالتدابير اللازمة لتمتعهم بحقوقهم ولا تستثمر فيها. فلا توجد في معظم البلدان بيانات مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة لتوجيه السياسات وتحديد الثغرات ودعم تخصيص الموارد المناسبة للمراهقين. والسياسات العامة المصممة للأطفال أو الشباب لا تتناول في كثير من الأحيان المراهقين على اختلافهم وليست ملائمة لضمان إعمال حقوقهم. وتترتب على هذا التقاعس أو الفشل تكاليف باهظة: فالركائز الموضوعة أثناء المراهقة فيما يتعلق بالأمن العاطفي والصحة والحياة الجنسية والتعليم والمهارات والقدرة على التحمل وفهم الحقوق، لا تؤثر تأثيراً عميقاً في نمائهم الفردي الأمثل فحسب، بل تؤثر أيضاً في نمائهم الاجتماعي والاقتصادي حاضراً ومستقبلاً.

٤- وتقدم اللجنة، في هذا التعليق العام، إرشادات إلى الدول بشأن التدابير اللازمة لضمان إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، آخذة في اعتبارها أيضاً خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتُبرز أهمية اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يشمل الاعتراف بكرامة وأهلية المراهقين واحترامهما؛ وتمكينهم وتمتيعهم بالمواطنة ومشاركتهم الفعالة في حياتهم؛ وتعزيز الصحة والرفاه والتنمية على الوجه الأمثل؛ والالتزام بالنهوض بحقوق الإنسان الواجبة لهم وحمايتها وإعمالها دون تمييز.

٥- وتدرك اللجنة أن تحديد فترة المراهقة ليس أمراً هيّناً، وأن كل طفل يبلغ مرحلة النضج في عمر مختلف عن سائر الأطفال. ويصل الفتيان والفتيات إلى مرحلة البلوغ في أعمار مختلفة، كما أن وظائف الدماغ المختلفة تصبح ناضجة في أوقات مختلفة. وتتأثر عملية الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ بالسياق والبيئة، مثلما يتجلى في التباين الشديد بين التوقعات الثقافية المرتبطة بالمراهقين في التشريعات الوطنية، التي تنص على عتبات مختلفة لبدء الاضطلاع بأنشطة البالغين، وعلى صعيد الهيئات الدولية التي تستخدم مجموعة متنوعة من النطاقات العمرية لتحديد فترة المراهقة. ولذا لا يسعى هذا التعليق العام إلى تحديد فترة المراهقة، بل يركز على فترة الطفولة الممتدة من 10 سنوات حتى سن الثامنة عشرة تيسيراً للاتساق في جمع البيانات ( ) .

٦- وتلاحظ اللجنة أن لعدد من تعليقاتها العامة صدى خاصاً بالنسبة للمراهقين، ولا سيما التعليقات المتصلة بصحة المراهقين ونمائهم، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والقضاء على الممارسات الضارة بالنساء والأطفال، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم، وقضاء الأحداث. وتشدد اللجنة على ما تنطوي عليه التوصيات المنبثقة من يوم المناقشة العامة بشأن وسائط الإعلام الرقمية وحقوق الطفل من أهمية خاصة للمراهقين. وقد أُعد هذا التعليق العام لتقديم لمحة عامة عن الكيفية التي ينبغي أن تُفهم بها الاتفاقية برمتها وتُنفَّذ فيما يتعلق بجميع المراهقين، وينبغي قراءته مقترناً بالتعليقات العامة الأخرى وبالوثائق المنبثقة من يوم المناقشة العامة.

ثانياً- الأهدا ف

٧- فيما يلي أهداف هذا التعليق العام:

(أ) تقديم إرشادات إلى الدول بشأن التشريعات والسياسات والخدمات اللازمة لتعزيز نماء المراهقين الشامل بما يتماشى مع إعمال حقوقهم؛

(ب) التوعية بالفرص التي تتيحها فترة المراهقة والتحديات التي تطرحها؛

(ج) زيادة فهم واحترام قدرات المراهقين المتطورة وآثارها في إعمال حقوقهم؛

(د) تعزيز الحجج لزيادة إبراز صورة المراهقين والتوعية بهم وللاستثمار من أجل تمكينهم من إعمال حقوقهم طوال حياتهم.

ثالثاً- حجج التركيز على المراهقين

٨- تلفت اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى الحجج القوية للتركيز على المراهقين للنهوض بإعمال حقوقهم، وتعزيز إمكانية مساهمتهم في التحول الاجتماعي الإيجابي والتدريجي، والتغلب على التحديات التي تعترضهم في الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ في عالم يتزايد عولمة وتعقيداً.

٩- وينمو المراهقون بسرعة. ولكن أهمية تغيرات النمو التي تحدث أثناء المراهقة لم تُفهم بعد فهماً واسع النطاق على غرار التغيرات التي تحدث في السنوات الأولى. والمراهقة مرحلة حاسمة فريدة من مراحل النمو البشري تتسم بسرعة نمو الدماغ والنمو الجسدي، وتعزُّز القدرات المعرفية، وبداية البلوغ والوعي الجنسي، والقدرات ومواطن القوة والمهارات الناشئة حديثاً. ويشهد المراهقون تزايد التوقعات المرتبطة بدورهم في المجتمع وزيادة أهمية العلاقة بأقرانهم لأنهم ينتقلون من حالة التبعية إلى استقلال أكبر.

١٠- وأثناء مرور الأطفال بسنوات عقدهم الثاني، يبدؤون في استكشاف وتشكيل هوياتهم الفردية والمجتمعية بناءً على تفاعل معقد مع أسرهم وتاريخهم الثقافي، ويشهدون تكون شعور ناشئ بالذات، يعبرون عنه غالباً باللغة والفنون والثقافة، سواء كأفراد أو بالاشتراك مع أقرانهم. وبالنسبة إلى الكثير منهم، تتمحور هذه العملية حول تفاعلهم مع البيئة الرقمية وتستنير وتتأثر كثيراً بهذا التفاعل. وعملية بناء الهوية والتعبير عنها معقدة جداً بالنسبة إلى المراهقين لأنهم يشقون طريقاً بين ثقافة الأقلية والثقافة السائدة.

الاعتراف بالمراهقة جزءاً من مجرى الحياة

١١- بغية كفالة النماء الأمثل لكل طفل طوال مرحلة الطفولة، من الضروري إدراك تأثير كل فترة من فترات الحياة في المراحل اللاحقة. والمراهقة فترة من فترات الطفولة قيّمة في حد ذاتها، ولكنها أيضاً فترة انتقالية حاسمة ومناسَبة لتحسين فرص الحياة. وتيسر التدخلات والخبرات الإيجابية في مرحلة الطفولة المبكرة نماء صغار الأطفال الأمثل في سياق انتقالهم إلى المراهقة ( ) . غير أن أي استثمار في الشباب قد يذهب هباءً ما لم تولَ حقوقهم أيضاً طوال مرحلة المراهقة الاهتمام الكافي. وعلاوة على ذلك، يمكن اغتنام الفرص الإيجابية والداعمة أثناء المرا هق ة للتعويض عن بعض الآثار الناجمة عن الضرر المتكبد أثناء مرحلة الطفولة المبكرة، وبناء القدرة على التحمل للتخفيف من أي ضرر في المستقبل. ولذلك تشدد اللجنة على أهمية الأخذ بمنظور شامل لمسار الحياة بأكمله.

بيئة صعبة

١٢- يمكن أن يعني بلوغ مرحلة المراهقة التعرض لمجموعة من المخاطر، تتعزز أو تتفاقم من جراء البيئة الرقمية، بما في ذلك تعاطي المخدرات وإدمانها، أو العنف والإيذاء، أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي، أو الاتجار بالبشر، أو الهجرة، أو التشدد، أو التجنيد في عصابات أو ميليشيات. ويحتاج المراهقون، عند اقترابهم من مرحلة البلوغ، إلى التعليم والدعم المناسبين لمواجهة التحديات المحلية والعالمية، بما في ذلك الفقر وعدم المساواة، والتمييز، وتغير المناخ وتدهور البيئة، والتوسع الحضري والهجرة، وتزايد عدد المسنين في المجتمع، والضغط من أجل أداء مدرسي جيد، وتفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية. والنمو في مجتمعات تتسم بقلة التجانس وتعدد الأعراق، نتيجة لزيادة الهجرة العالمية، يتطلب أيضاً مزيداً من القدرات من أجل التفاهم والتسامح والتعايش. ولا بد من الاستثمار في تدابير لتعزيز قدرات المراهقين على التغلب على تلك التحديات أو التخفيف منها، والتصدي للعوامل المجتمعية التي تؤدي إلى استبعادهم وتهميشهم، وإعدادهم بما يلزم لمواجهة بيئات اجتماعية واقتصادية ورقمية صعبة ومتغيرة.

فترة المخاطر الصحية

١٣- على الرغم من أن فئة المراهقين تتميز عموماً بانخفاض معدل الوفيات نسبياً مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، يظل خطر الوفاة أو المرض أثناء سنوات المراهقة حقيقياً، بما في ذلك الوفاة أو المرض الناجمان عن أسباب يمكن الوقاية منها مثل الولادة، والإجهاض غير المأمون، وحوادث الطرق، والأمراض المنقولة جنسياً، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، والإصابات الناجمة عن اعتداء شخص على آخر، واعتلال الصحة العقلية، والانتحار، وهي عوامل يرتبط جميعها بسلوكات معيّنة ويتطلب التعاون الشامل لعدة قطاعات.

رابعاً- المبادئ العامة للاتفاقية

١٤- تتيح المبادئ العامة للاتفاقية المنظور الذي ينبغي مراعاته في عملية التنفيذ، وتشكل دليلاً لتحديد التدابير اللازمة لضمان إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة.

ألف- الحق في التنمية

نهج إيجابي وكلي

١٥- تشدد اللجنة على أهمية تقدير قيمة المراهقة وما يرتبط بها من خصائص باعتبارها مرحلة نماء إيجابية من مراحل الطفولة. وتأسف اللجنة لانتشار التوصيف السلبي للمراهقة الذي يؤدي إلى تدخلات وخدمات ضيقة تركز على المشاكل، بدلاً من الالتزام بتهيئة بيئات مثلى لضمان حقوق المراهقين ودعم تنمية قدراتهم البدنية والنفسية والروحية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية والثقافية والاقتصادية.

١٦- وينبغي أن تعمل الدول مع الجهات الفاعلة من غير الدول، من خلال الحوار مع المراهقين أنفسهم وإشراكهم، على تهيئة بيئات تعترف بالقيمة الأصيلة للمراهقة، واتخاذ تدابير لمساعدتهم على الترعرع ، واستكشاف هوياتهم الناشئة ومعتقداتهم وحياتهم الجنسية والفرص المتاحة لهم، والموازنة بين المخاطر والسلامة، وبناء القدرة على اتخاذ قرارات وخيارات حياتية حرة ومستنيرة وإيجابية، والانتقال بنجاح إلى مرحلة البلوغ. ويلزم اتباع نهج يستند إلى مواطن القوة ويعترف بما يمكن أن يسهم به المراهقون في حياتهم وحياة غيرهم، والعمل في الوقت ذاته على تذليل العقبات التي تعيق تلك الفرص.

١٧- ومن العوامل التي يُعرف أنها تعزز قدرة المراهقين على التحمل وتساعد على نموهم الصحي ما يلي: (أ) العلاقات المتينة بالبالغين الرئيسيين في حياتهم وتلقي الدعم منهم؛ (ب) فرص

احترام القدرات المتطورة

١٨- تنص المادة 5 من الاتفاقية على أن يوفر الوالدان التوجيه والإرشاد بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة. وتُعرّف اللجنة القدرات المتطورة باعتبارها مبدأً تمكينياً يتناول عملية النضج والتعلم التي يكتسب الأطفال من خلالها تدريجياً الكفاءات والفهم ( ) ومستويات متزايدة من الأهلية لتحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم. ودفعت اللجنة بأنه كلما زادت معارف الطفل واتسع فهمه، وجب على والديه التحول من التوجيه والإرشاد إلى التذكير، والانتقال تدريجياً إلى تبادل الآراء على قدم المساواة ( ) .

١٩- وتؤكد اللجنة أن الحق في تحمل مستويات متزايدة من المسؤولية لا يعفي الدول من التزاماتها بضمان الحماية ( ) . ويمكن أن يصبح المراهقون عرضة لانتهاك حقوقهم بسبب الخروج التدريجي من حماية الأسرة أو غيرها من أوساط الرعاية، إلى جانب الافتقار النسبي إلى الخبرة وإلى السلطة. وتشدد اللجنة على أن إشراك المراهقين في تحديد المخاطر المحتملة ووضع وتنفيذ برامج للتخفيف من حدتها سيؤدي إلى حماية أكثر فعالية.

٢٠- وفي إطار السعي إلى تحقيق التوازن المناسب بين احترام قدرات المراهقين المتطورة ومستويات الحماية الملائمة، ينبغي مراعاة مجموعة من العوامل التي تؤثر في صنع القرار، بما في ذلك مستوى المخاطر القائمة، واحتمال الوقوع عرضة للاستغلال، وفهم نماء المراهقين، والاعتراف بأن الكفاءة والفهم لا يتطوران بالتساوي في جميع المجالات وبنفس الوتيرة، وتقدير خبرات وقدرات كل فرد.

باء- عدم التمييز

٢١- حددت اللجنة أشكالاً متعددة من التمييز، ينطوي كثير منها على آثار خاصة في مرحلة المراهقة ويتطلب إجراء تحليل متعدد الجوانب واتخاذ تدابير شاملة محددة الهدف ( ) . ويمكن أن تكون المراهقة في حد ذاتها مصدراً للتمييز. فخلال هذه الفترة، قد يُعامَل العديد من المراهقين على أنهم أشخاص خطيرون أو عدائيون، وقد يُسجنون أو يتعرضون للاستغلال أو للعنف كنتيجة مباشرة لوضعهم. ومن المفارقات أنهم غالباً ما يُعاملون أيضاً على أنهم فاقدون للأهلية وغير قادرين على اتخاذ القرارات بشأن حياتهم. وتحث اللجنة الدول على كفالة إيلاء جميع حقوق المراهقين كافة، فتياناً وفتيات، نفس القدر من الاحترام والحماية، واتخاذ إجراءات إيجابية شاملة ومناسبة لتقليل أو إزالة الظروف التي تؤدي إلى التمييز المباشر أو غير المباشر ضد أي مجموعة من المراهقين لأي سبب من الأسباب ( ) .

جيم- المصالح الفضلى

٢٢- حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول هو حق أساسي ومبدأ قانوني تفسيري وقاعدة إجرائية، وينطبق على الأطفال، سواء كأفراد أو كمجموعة ( ) . وينبغي أن تتبع جميع التدابير الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التشريعات والسياسات وعمليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وصنع القرار واتخاذ القرارات المالية، إجراءات تكفل إيلاء مصالح الأطفال الفضلى، بمن فيهم المراهقون، الاعتبار الأول في جميع الإجراءات المتعلقة بهم. وتشدد اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، على أن تُوضع في الحسبان، عند تحديد المصالح الفضلى، آراء الطفل بما يتفق مع قدراته المتطورة ( ) ويراعي خصائصه. ويتعين على الدول الأطراف أن تحرص على إعطاء الأهمية المناسبة لآراء المراهقين كلما زادوا فهماً ونضجاً.

دال- حق المراهقين في الاستماع إليهم وفي المشاركة

٢٣- وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لضمان حق المراهقين في التعبير عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تهمهم، حسب عمرهم ومدى نضجهم، وتكفل إيلاءهم الاعتبار الواجب، على سبيل المثال، في القرارات المتصلة بتعليمهم وصحتهم وحياتهم الجنسية وحياتهم الأسرية والإجراءات القضائية والإدارية التي تعنيهم. وينبغي للدول أن تكفل إشراك المراهقين في وضع وتنفيذ ورصد جميع التشريعات والسياسات والخدمات والبرامج ذات الصلة التي تؤثر في حياتهم، في المدرسة وفي المجتمع، محلياً ووطنياً ودولياً ( ) . وتتيح البيئة الإلكترونية فرصاً هامة جديدة لتعزيز إشراك المراهقين وتوسيع نطاقه. وينبغي أن تقترن التدابير بوضع آليات مأمونة وفي المتناول لتقديم الشكاوى والانتصاف مخولة سلطة الفصل في الدعاوى المقدمة من المراهقين، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات القانونية المدعومة مالياً أو المجانية وغيرها من أشكال المساعدة المناسبة.

٢٤- وتشدد اللجنة على أهمية المشاركة بوصفها وسيلة من وسائل الانخراط السياسي والمدني يمكن من خلالها للمراهقين التفاوض والدعوة إلى إعمال حقوقهم ومساءلة الدول. وينبغي أن تعتمد الدول سياسات لزيادة فرص المشاركة السياسية التي تؤدي دوراً أساسياً في بناء المواطنة الفاعلة. ويمكن أن يتواصل المراهقون مع أقرانهم ويشاركوا في العمليات السياسية ويزيدوا شعورهم بالأهلية لاتخاذ قرارات وخيارات مستنيرة، ولذلك ينبغي دعمهم في تكوين منظمات يمكنهم من خلالها المشاركة بطرق متنوعة، بما في ذلك وسائط الإعلام الرقمية. وإذا قررت الدول خفض سن التصويت إلى ما دون الثامنة عشرة، فينبغي لها أن تستثمر في تدابير تدعم المراهقين في فهم دورهم كمواطنين فاعلين وتقديره وأدائه، بوسائل تشمل التثقيف بالمواطنة وحقوق الإنسان، وتحديد وتجاوز العقبات التي تحول دون إشراكهم ومشاركتهم.

٢٥- وتلاحظ اللجنة أن فهم البالغين وإدراكهم لحق المراهقين في المشاركة عنصر هام لتمتع المراهقين بهذا الحق، وتشجع الدولَ على الاستثمار في التدريب والتوعية، ولا سيما للآباء ومقدمي الرعاية، والمهنيين العاملين مع المراهقين ومن أجلهم، وصانعي السياسات والقرارات. ولا بد من توفير الدعم ليصبح البالغون مدربين وميسرين كي يتسنى للمراهقين الاضطلاع بمزيد من المسؤولية عن حياتهم وحياة المحيطين بهم.

خامساً- المراهقون الذين يحتاجون إلى اهتمام خاص

٢٦- قد تتعرض فئات معينة من المراهقين بوجه خاص لأشكال متعددة من أوجه الضعف وانتهاك الحقوق، بما في ذلك التمييز والاستبعاد الاجتماعي. وينبغي أن تراعي جميع التدابير المتخذة في مجال التشريعات والسياسات والبرامج التي تركز على المراهقين الانتهاكات المتقاطعة للحقوق وتفاقم الآثار السلبية على المراهقين المعنيين.

الفتيات

٢٧- تزداد أوجه عدم المساواة خلال المراهقة. وغالباً ما تحتد مظاهر التمييز واللامساواة والقوالب النمطية ضد الفتيات مما يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهن، بما في ذلك تزويج الأطفال والزواج القسري، والحمل المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والعنف البدني والذهني والجنسي على أساس نوع الجنس، والاعتداء والاستغلال والاتجار ( ) . ويمكن أن تؤدي المعايير الثقافية التي تسند وضعاً أدنى للفتيات إلى زيادة احتمال إبقائهن حبيسات المنزل، وعدم حصولهن على التعليم الثانوي والعالي، والحد من فرصهن في الترفيه والرياضة والاستجمام وإدرار الدخل، وعدم استفادتهن من الحياة الثقافية والفنون، وتحميلهن عبء الأعمال المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال. وتُبلغ الفتيات في كثير من البلدان عن انخفاض مستويات الصحة ومؤشرات الرضا عن الحياة مقارنة بالفتيان، وهذا فرق يزداد تدريجياً مع التقدم في السن.

٢٨- ويتعين على الدول أن تستثمر في تدابير استباقية للنهوض بتمكين الفتيات، والتصدي للمعايير الجنسانية التي تكرس سلطة الذكر وغيرها من المعايير الضارة والقوالب النمطية، وإجراء إصلاحات قانونية لمعالجة التمييز المباشر وغير المباشر ضد الفتيات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، بما يشمل المجتمع المدني والنساء والرجال والزعماء التقليديين والدينيين والمراهقين أنفسهم. ويلزم اتخاذ تدابير ملموسة في جميع القوانين والسياسات والبرامج لضمان حقوق الفتيات على قدم المساواة مع الفتيان.

الفتيان

٢٩- يمكن أن تؤدي المفاهيم التقليدية للذكورة والمعايير الجنسانية المرتبطة بالعنف والهيمنة إلى المساس بحقوق الفتيان. ويشمل ذلك فرض طقوس البلوغ الضارة والتعرض للعنف والعصابات والإكراه على الانضمام إلى الميليشيات والجماعات المتطرفة والاتجار. ويشكل أيضاً إنكار تعرض الفتيان للإيذاء البدني والجنسي والاستغلال حواجز كبيرة منتشرة تحول دون حصولهم على المعلومات والسلع والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، مما يؤدي إلى افتقارهم إلى الخدمات الوقائية.

٣٠- وتحث اللجنة الدول على اتخاذ تدابير لمواجهة هذه الانتهاكات للحقوق، وتشجعها على التصدي للتصورات السلبية بشأن الفتيان، وتعزيز أشكال الذكورة الإيجابية، وتجاوز القيم الثقافية القائمة على السلطة الذكورية، وتشجيع زيادة الاعتراف بالبعد الجنساني للاعتداءات التي يتعرض لها الفتيان. وينبغي للدول أيضاً أن تعترف بأهمية التحاور مع الفتيان والرجال، وكذلك مع الفتيات والنساء، في جميع التدابير المتخذة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

المراهقون ذوو الإعاقة ‬

٣١- سبق أن سلطت اللجنة الضوء على تفشي التحيز والإقصاء والعزلة الاجتماعية والتمييز التي يواجهها العديد من الأطفال ذوي الإعاقة ( ) . وعادة ما يستبعد المراهقون ذوو الإعاقة في دول كثيرة من الفرص المتاحة لسائر المراهقين. ويمكن منعهم من المشاركة في الطقوس الاجتماعية والثقافية والدينية المتعلقة بالانتقال من مرحلة إلى أخرى. ويُحرم كثير منهم من الحصول على التعليم الثانوي أو العالي أو التدريب المهني، ولا يمكنهم من ثم اكتساب المهارات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية اللازمة للعمل في المستقبل والتحرر من الفقر. ويُحرمون على نطاق واسع من الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ويمكن أن يتعرضوا للتعقيم القسري أو تُفرض عليهم وسائل منع الحمل، مما يشكل انتهاكاً مباشرا لحقوقهم ويمكن أن يصل إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة ( ) . ويتعرض المراهقون ذوو الإعاقة أكثر من غيرهم للعنف البدني والجنسي، فضلاً عن تزويج الأطفال أو الزواج القسري، ويُحرمون عادة من الوصول إلى العدالة أو سبل الانتصاف ( ) .

٣٢- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لتذليل هذه العقبات، وضمان المساواة في احترام حقوق المراهقين ذوي الإعاقة، والنهوض بإدماجهم الكامل، وتيسير انتقالهم من المراهقة إلى مرحلة البلوغ، بما يتسق مع المادة 23 من الاتفاقية والتوصيات الواردة في التعليق العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتاح للمراهقين ذوي الإعاقة فرص الحصول على الدعم في اتخاذ القرارات من أجل تيسير مشاركتهم الفعالة في جميع المسائل التي تهمهم.

المراهقون من

٣٣- عادة ما يتعرض المراهقون من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للاضطهاد، بما في ذلك الإيذاء والعنف والوصم والتمييز والتسلط والاستبعاد من التعليم والتدريب، فضلاً عن الافتقار إلى الدعم الأسري والاجتماعي أو انعدام فرص الحصول على الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ( ) . ويتعرضون في الحالات القصوى للاعتداء الجنسي والاغتصاب، بل والقتل أيضاً. وترتبط هذه المعاناة بقلة الاعتداد بالنفس وارتفاع معدلات الاكتئاب والانتحار والتشرد ( ) .

٣٤- وتشدد اللجنة على حق جميع المراهقين في حرية التعبير واحترام سلامتهم البدنية والنفسية وهويتهم الجنسانية واستقلالهم الناشئ. وتدين اللجنة فرض ما يسمى " العلاج " الرامي إلى محاولة تغيير الميل الجنسي وإكراه المراهقين حاملي صفات الجنسين على الخضوع لعمليات جراحية أو للعلاج. وتحث الدولَ على القضاء على هذه الممارسات، وإلغاء جميع القوانين التي تجرم الأفراد أو تميز ضدهم على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية أو حملهم لصفات الجنسين، واعتماد قوانين تحظر التمييز على هذه الأسس. وينبغي للدول أيضاً أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية جميع المراهقين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من جميع أشكال العنف أو التمييز أو التسلط، بتوعية الناس وتنفيذ تدابير السلامة والدعم.

المراهقون من أفراد الأقليات والشعوب الأصلية

٣٥- إن قلة الاهتمام بثقافات المراهقين من أفراد الأقليات والشعوب الأصلية وقيمهم ورؤيتهم للعالم وعدم احترامها يمكن أن يؤديا إلى التمييز والاستبعاد الاجتماعي والتهميش وعدم الإدماج في الفضاء العام. ويزيد ذلك من تعرض المراهقين من أفراد الأقليات والشعوب الأصلية للفقر والظلم الاجتماعي ومشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الارتفاع الشديد في معدلات الانتحار، وسوء النتائج التعليمية، وارتفاع مستويات الاحتجاز في إطار نظام العدالة الجنائية.

٣٦- وتحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ تدابير لدعم المراهقين من أفراد الأقليات ومجتمعات السكان الأصليين لكي يتسنى لهم التمتع بهوياتهم الثقافية والاستفادة من مواطن قوة ثقافاتهم ليصبحوا مساهمين فاعلين في الحياة الأسرية والمجتمعية، مع إيلاء حقوق المراهقات عناية خاصة. وينبغي للدول في هذا الصدد أن تستجيب للتوصيات الواردة في تعليق اللجنة العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

سادساً- تدابير التنفيذ العامة

٣٧- وفقاً للتعليق العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)، والتعليق العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل (المادة 4)، توجه اللجنة الانتباه إلى التزامات الدول الأطراف بتنفيذ التدابير التالية من أجل وضع إطار لإعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة. وينبغي أن تحظى خبرات ومنظورات المراهقين أنفسهم بالاعتراف التام وتؤخذ على محمل الجد في وضع جميع هذه التدابير، بما يشمل الآتي:

(أ) استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة القطاعات تكون متجذرة في الاتفاقية، مع التركيز بوجه خاص على المراهقين، من أجل معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية التي ترتكز عليها انتهاكات الحقوق التي يتعرض لها المراهقون، وضمان اتباع نهج منسق على نطاق الوزارات الحكومية؛

(ب) رصد التنفيذ لضمان احترام حقوق المراهقين في التشريعات والسياسات والخدمات؛

(ج) جمع بيانات مصنفة، كحد أدنى، بحسب العمر والجنس والإعاقة والانتماء الإثني والوضع الاجتماعي الاقتصادي، لإبراز حياة المراهقين، وتوصي اللجنة بأن تتفق الدول على مؤشرات مشتركة يُستند إليها لرصد التقدم المحرز في إعمال حقوق المراهقين؛

(د) التزامات شفافة في مجال الميزانية لكفالة إيلاء المراهقين الاعتبار الواجب عند الموازنة بين أولويات الإنفاق المتضاربة، والامتثال لمبادئ الكفاية والفعالية والكفاءة والمساواة؛

(هـ) تدريب جميع المهنيين العاملين مع المراهقين ومن أجلهم بشأن الاتفاقية والالتزامات المرتبطة بها، مع التركيز على الكفاءات اللازمة للعمل مع المراهقين وفقاً لقدراتهم المتطورة؛

(و) نشر معلومات يسهل الوصول إليها عن حقوق الطفل وكيفية ممارستها، بوسائل تشمل المناهج الدراسية، ووسائط الإعلام، بما فيها وسائط الإعلام الرقمية، والمواد الإعلا مية، وبذل جهود خاصة للتواصل مع المراهقين المهمشين.

سابعاً- تعريف الطفل ‬

٣٨- تحظر الاتفاقية أي تمييز جنساني، وينبغي المساواة بين الفتيات والفتيان في تحديد السن.

٣٩- وينبغي أن تستعرض الدول تشريعاتها أو تعتمد تشريعات تعترف بحق المراهقين في تحمل مسؤولية متزايدة عن القرارات التي تؤثر في حياتهم. وتوصي اللجنة بأن تستحدث الدول حدوداً دنيا للسن القانونية، بما يتفق مع الحق في الحماية، ومبدأ مصالح الطفل الفضلى، واحترام قدرات المراهقين المتطورة. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تعترف حدود السن بالحق في اتخاذ قرارات بشأن الخدمات الصحية أو العلاج، أو الموافقة على التبني، أو تغيير الاسم، أو تقديم الطلبات إلى محاكم الأسرة. وفي جميع الحالات، ينبغي الاعتراف بحق أي طفل لم يبلغ السن الدنيا ويستطيع أن يُظهر فهماً كافياً في التعبير عن الموافقة أو رفضها. وينبغي الحصول على موافقة المراهق الطوعية والمستنيرة سواء أكان يلزم أم لا الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي، للخضوع لأي علاج طبي أو أي إجراء. وينبغي النظر أيضاً في الأخذ بافتراض قانوني مؤداه أن المراهقين مؤهلون للسعي والوصول إلى سلع وخدمات وقائية أو مرتبطة بالوقت في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية. وتشدد اللجنة على حق جميع المراهقين في الحصول على المشورة الطبية السرية بدون الحاجة إلى موافقة أحد الوالدين أو الوصي، وبصرف النظر عن السن، إذا رغبوا في ذلك. ويتميز هذا الحق عن الحق في إعطاء الموافقة الطبية، ولا ينبغي إخضاعه لأي حد من حدود السن ( ) .

٤٠- وتذكر اللجنة الدول الأطراف بالالتزام بالاعتراف بحق الأشخاص حتى سن الثامنة عشرة في حماية متواصلة من جميع أشكال الاستغلال والإيذاء. وتؤكد من جديد أن الثامنة عشرة من العمر ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لسن الزواج، والتجنيد في القوات المسلحة، والمشاركة في الأعمال التي تنطوي على خطر أو استغلال، وشراء الكحول والتبغ واستهلاكهما، نظراً إلى درجة المخاطر والأضرار المرتبطة بذلك كله. وينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الموازنة بين الحماية والقدرات المتطورة، وأن تحدد سناً دنيا مقبولة عند تحديد السن القانونية للرضا الجنسي. وينبغي للدول أن تتفادى تجريم المراهقين من نفس العمر على النشاط الجنسي الذي تبين الوقائع أنه قائم على التراضي ولا ينطوي على الاستغلال.

ثامناً-

تسجيل المواليد

٤١- يمكن أن يؤدي عدم تسجيل المواليد إلى تعقيدات إضافية كبيرة أثناء المراهقة، مثل الحرمان من الخدمات الأساسية، والعجز عن إثبات الجنسية أو الحصول على وثيقة هوية، وزيادة خطر التعرض للاستغلال أو الاتجار، وغياب الضمانات اللازمة في نظامي العدالة الجنائية والهجرة، وتجنيد القصر في القوات المسلحة. وينبغي أن تتاح شهادات الميلاد المتأخرة وإمكانية التسجيل المدني بعد الأجل المحدد مجاناً للمراهقين الذين لم يُسجَّلوا عند الولادة أو بعيدها.

حرية التعبير

٤٢- تؤكد المادة 13 من الاتفاقية أن للطفل الحق في حرية التعبير، وأن ممارسة هذا الحق لا يجوز أن تخضع إلا للقيود التي تنص عليها الفقرة 2 من المادة 13. ولا ينبغي أن يشكل التزام الوالدين ومقدمي الرعاية بتوفير التوجيه المناسب وفقاً لقدرات المراهقين المتطورة عائقاً أمام حق المراهقين في حرية التعبير. ويحق للمراهقين التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، واستخدام وسائل نشرها، بما في ذلك اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية. وتشمل وسائل التعبير، مثلاً، الكتب والصحف والكراسات والملصقات واللافتات ووسائط الإعلام الرقمية والسمعية البصرية، فضلاً عن اللباس ونمط العيش الشخصي.

٤٣- تحث اللجنة الدول الأطراف على سحب أي تحفظات على المادة 14 من الاتفاقية، التي تؤكد حق الطفل في حرية الدين، وتعترف بحقوق وواجبات الوالدين والأوصياء القانونيين في توجيه الطفل بما ينسجم مع قدراته المتطورة (انظر أيضاً المادة ٥). وبعبارة أخرى، فمن يمارس الحق في حرية الدين هو الطفل لا والداه، ويقل دور الوالدين بالضرورة كلما اكتسب الطفل دوراً متزايد الفعالية في الاختيار طوال فترة المراهقة. وينبغي احترام حرية الدين في المدارس وغيرها من المؤسسات، بما في ذلك ما يتعلق باختيار الالتحاق بدروس التعليم الديني، وينبغي حظر التمييز على أساس المعتقدات الدينية ( ) .

حرية تكوين الجمعيات

٤٤- يرغب المراهقون في قضاء قدر متزايد من الوقت مع أقرانهم ويحتاجون إلى ذلك. والفوائد المرتبطة بذلك ليست اجتماعية فحسب، بل تُسهم أيضاً في اكتساب كفاءات أساسية للنجاح في العلاقات والعمل والمشاركة المجتمعية، وترسي من ثم الإلمام بالجوانب العاطفية والشعور بالانتماء، وتُكسب مهارات مثل تسوية النزاعات، وتعزز الثقة والانسجام. والارتباط بالأقران لبنة أساسية في نماء المراهقين ينبغي الاعتراف بقيمتها في المدرسة والبيئة التعلمية، وفي الأنشطة الترفيهية والثقافية، وفرص الانخراط الاجتماعي والمدني والديني والسياسي.

٤٥- وينبغي للدول أن تضمن الاحترام التام لحق المراهقين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي بجميع أشكاله، بما يتفق والقيود المحددة في الفقرة 2 من المادة ١٥ من الاتفاقية، بطرق تشمل توفير أماكن آمنة للفتيات والفتيان على السواء. وينبغي الاعتراف قانونياً بحق المراهقين في إنشاء جمعياتهم ونواديهم ومنظماتهم وبرلماناتهم ومنتدياتهم، داخل المدرسة وخارجها، وإقامة شبكات إلكترونية، والانضمام إلى الأحزاب السياسية، والانضمام إلى النقابات أو تشكيل أخرى خاصة بهم. وينبغي أيضاً اتخاذ تدابير لحماية المراهقين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، ولا سيما الفتيات اللائي يتعرضن في كثير من الأحيان للتهديد والعنف القائمين على نوع الجنس.

الخصوصية والسرية

٤٦- يكتسي الحق في الخصوصية أهمية متزايدة أثناء المراهقة. وقد أعربت اللجنة مراراً وتكراراً عن قلقها من انتهاكات الخصوصية فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالمشورة الطبية السرية؛ والحيز المتاح للمراهقين المودعين في المؤسسات وأمتعتهم؛ والمراسلات وغيرها من الرسائل، سواء داخل الأسرة أو في سياق أشكال الرعاية الأخرى؛ وفضح المعنيين بإجراءات جنائية ( ) . ويخول الحق في الخصوصية المراهقين أيضاً إمكانية الاطلاع على سجلاتهم التي تحتفظ بها مرافق التعليم والرعاية الصحية ورعاية الطفل والحماية ونظم العدالة. ولا ينبغي أن يتاح الحصول على هذه المعلومات إلا وفقاً لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وللأفراد الذين يخولهم القانون إمكانية تلقيها واستخدامها ( ) . وينبغي للدول، من خلال الحوار مع المراهقين، أن تتحقق من حالات انتهاك الخصوصية، بما في ذلك ما يتعلق بالمشاركة الشخصية في البيئة الرقمية واستخدام البيانات من جانب الكيانات التجارية والكيانات الأخرى. وينبغي للدول أيضاً أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز وضمان احترام سرية البيانات وخصوصية المراهقين بما يتفق مع قدراتهم المتطورة.

الحق في المعلومات

٤٧- يشمل الحصول على المعلومات جميع أشكال وسائط الإعلام، ولكن يلزم إيلاء البيئة الرقمية اهتماماً خاصاً، لأن المراهقين يستخدمون استخداماً متزايداً التكنولوجيا النقالة ولأن وسائط التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية أصبحت وسيلتهم الأساسية في التواصل وتلقي المعلومات واستحداثها ونشرها. ويستخدم المراهقون البيئة الإلكترونية لأغراض شتى من بينها استكشاف هويتهم والتعلم والمشاركة والتعبير عن الآراء واللعب والمشاركة في المجتمع والانخراط السياسي واكتشاف فرص العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح شبكة الإنترنت فرصاً للحصول على المعلومات الصحية الإلكترونية، والدعم الوقائي، والوصول إلى مصادر المشورة والإرشاد، ويمكن أن تستخدمها الدول وسيلة للتواصل مع المراهقين وإشراكهم. ويمكن أن تؤثر القدرة على الحصول على المعلومات ذات الصلة تأثيراً إيجابياً كبيراً في المساواة. وتنطوي التوصيات المنبثقة من يومي المناقشة العامة بشأن وسائط الإعلام في عامي 1996 و2014 على أهمية خاصة للمراهقين ( ) . وينبغي أن تتخذ الدول تدابير لضمان وصول جميع المراهقين، دون تمييز، إلى مختلف أشكال وسائط الإعلام والدعم، والنهوض بالمساواة في اكتساب المواطنة الرقمية، بطرق تشمل تعزيز أشكال في متناول المراهقين ذوي الإعاقة. وينبغي توفير التدريب والدعم في إطار المناهج التعليمية الأساسية لضمان تنمية مهارات المراهقين الرقمية وفي مجالي المعلومات ووسائط الإعلام، فضلاً عن مهارات التعامل الاجتماعي ( ) .

٤٨- ويمكن أن تُعرّض البيئة الرقمية المراهقين أيضاً لمخاطر، مثل الاحتيال عبر الإنترنت، والعنف وخطاب الكراهية، والخطاب المتحيز جنسانياً ضد الفتيات والمراهقين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والتسلط عبر الإنترنت، والاستمالة لأغراض الاستغلال الجنسي، والاتجار واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والإفراط في الجنسنة ، والاستهداف على يد الجماعات المسلحة أو المتطرفة. غير أن ذلك لا ينبغي أن يقيد إمكانية وصول المراهقين إلى البيئة الرقمية. بل ينبغي تعزيز سلامتهم من خلال وضع استراتيجيات شاملة، بما في ذلك محو الأمية الرقمية فيما يتعلق بالمخاطر على الإنترنت، واستراتيجيات تكفل أمنهم، وتمتين التشريعات وآليات إنفاذ القانون للتصدي للإيذاء على الإنترنت ومكافحة الإفلات من العقاب، وتدريب الآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال. وتُحثُّ الدول على كفالة مشاركة المراهقين بنشاط في تصميم وتنفيذ مبادرات تهدف إلى توطيد السلامة على الإنترنت، بطرق تشمل توجيه الأقران. ويلزم الاستثمار في إيجاد حلول تكنولوجية بشأن الوقاية والحماية وتوافر المساعدة والدعم. وتُشجَّع الدول على إلزام مؤسسات الأعمال بإيلاء حقوق الطفل العناية الواجبة بغية تحديد ومنع وتخفيف تأثير المخاطر المرتبطة باستخدام وسائط الإعلام الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حقوق الطفل.

تاسعاً- العنف ضد الأطفال

الحماية من جميع أشكال العنف

٤٩- تحيل اللجنة الدول الأطراف إلى التوصيات الواردة في التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، والتعليق العام رقم 18(2014) بشأن الممارسات الضارة، من أجل اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية وتعليمية شاملة لوضع حد لجميع أشكال العنف، بما في ذلك فرض حظر قانوني على العقاب البدني في جميع الأوساط، وتغيير جميع الممارسات الضارة وإنهائها. وينبغي أن تتيح الدول الأطراف المزيد من الفرص للنهوض بالبرامج المؤسسية بشأن الوقاية وإعادة التأهيل، وإعادة إدماج المراهقين الضحايا في المجتمع. وتبرز اللجنة الحاجة إلى إشراك المراهقين في وضع استراتيجيات الوقاية وتدابير الحماية لضحايا العنف.

عاشراً- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ‬

٥٠- يظل دور الوالدين ومقدمي الرعاية في توفير الأمن للطفل واستقراره العاطفي وتشجيعه وحمايته هاماً طوال مرحلة المراهقة. وتشدد اللجنة على أن التزامات الدول بتقديم المساعدة المناسبة للوالدين ومقدمي الرعاية، على النحو المبين في الفقرتين 2 و3 من المادة 18 من الاتفاقية، ومساعدة الوالدين في توفير الدعم اللازم والظروف المعيشية الضرورية للنماء الأمثل بما يتسق مع الفقرة 2 من المادة ٢٧، هي التزامات تنطبق بالمثل على والدي المراهق. وينبغي أن يحترم هذا الدعم حقوق المراهقين وقدراتهم المتطورة وإسهامهم المتزايد في حياتهم. و

٥١- وتوجه اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى أهمية الفجوة المتزايدة بين البيئات التي يعيش فيها المراهقون، ومن سماتها العصر الرقمي والعولمة، والبيئات التي ترعرع فيها آباؤهم أو مقدمو الرعاية لهم. فالمراهقون معرضون لعالم تجاري معولم يؤثر فيهم حتماً، لا تتدخل فيه قيم الآباء أو القيم المجتمعية ولا تنظمه، ويمكن أن يعيق التفاهم بين الأجيال. ويطرح هذا السياق المتغير تحديات أمام قدرة الآباء ومقدمي الرعاية على التواصل الفعال مع المراهقين وتوفير التوجيه والحماية بطريقة تراعي واقع حياتهم الراهن. وتوصي اللجنة الدول بإجراء بحوث مع المراهقين وآبائهم ومقدمي الرعاية لهم تتناول طبيعة ما يلزم من توجيه وعون وتدريب ودعم للمساعدة في حل المشاكل التي يثيرها اختلاف التجارب بين الأجيال.

المراهقون المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة

٥٢- توجد أدلة كثيرة على سوء النتائج المتعلقة بالمراهقين المودعين في مؤسسات الرعاية لمدة طويلة، وكذلك في الأشكال الأخرى من مؤسسات الرعاية البديلة، مثل الكفالة والرعاية المقدمة ضمن مجموعات صغيرة، وإن كان ذلك بدرجة أقل بكثير. ويعاني أولئك المراهقون من انخفاض مستوى التحصيل العلمي والاعتماد على الرعاية الاجتماعية وزيادة خطر التشرد والسجن والحمل غير المرغوب فيه والأبوة المبكرة وتعاطي المخدرات وإيذاء النفس والانتحار. وعادة ما يُلزَم المراهقون المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة بمغادرتها عند بلوغ ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة من العمر، ويتعرضون بوجه خاص للاعتداء والاستغلال الجنسيين والاتجار والعنف لأنهم يفتقرون إلى نظم الدعم أو الحماية، ولا تتاح لهم أي فرص لاكتساب المهارات والقدرات اللازمة لحماية أنفسهم. وكثيراً ما يُحرم المراهقون ذوو الإعاقة من فرص العيش وسط الجماعة، ويُنقلون إلى المؤسسات الخاصة بالبالغين، حيث يزيد خطر تعرضهم لانتهاكات مستمرة لحقوقهم.

٥٣- وينبغي للدول أن تلتزم التزاماً قوياً بدعم المراهقين المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة وزيادة الاستثمار في ذلك. وينبغي أن يُستكمل تفضيل دُور الكفالة ودُور الرعاية الصغيرة بالتدابير اللازمة للتصدي للتمييز، وضمان إجراء استعراضات منتظمة لحالة كل مراهق، ودعم تعليمه، وإعطائه فرصة حقيقية للتعبير عن آرائه في العمليات التي تعنيه، وتجنب نقله مرات متعددة من مكان إلى آخر. وتُحثّ الدول على ضمان عدم الإيداع في مؤسسات الرعاية إلا كحل أخير، وكفالة توفير الحماية المناسبة لجميع الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات، بطرق تشمل إمكانية الوصول بسرية إلى آليات تقديم الشكاوى وإلى العدالة. وينبغي للدول أيضاً أن تتخذ تدابير لدعم استقلال المراهقين المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة وتحسين فرص حياتهم، ومعالجة مواطن ضعفهم الخاصة ومخاوفهم عندما يبلغون سناً كافية لمغادرة تلك الم ؤسسات.

٥٤- ويحتاج المراهقون الذين يغادرون مؤسسات الرعاية البديلة إلى الدعم في الاستعداد للانتقال إلى الوضع الجديد، والحصول على العمل والسكن والدعم النفسي، والمشاركة في عملية التأهيل مع أسرهم عندما يكون ذلك في مصلحتهم الفضلى، والحصول على خدمات ما بعد الرعاية، بما يتسق مع المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) .

الأسر التي يعولها مراهقون

٥٥- يتولى عدد كبير من المراهقين المسؤولية الرئيسية عن رعاية أسرهم، إما لأنهم أنفسهم آباء أو لأن آباءهم متوفون أو مختفون أو غائبون. وتنص المادتان 24 و27 من الاتفاقية على تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية من المراهقين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته والرضاعة الطبيعية، والدعم المناسب لمساعدتهم في الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الأطفال الخاضعين لمسؤوليتهم، وتزويدهم، عند الضرورة، بالمساعدة المادية فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان. ويحتاج مقدمو الرعاية من المراهقين إلى دعم إضافي من أجل التمتع بحقهم في التعليم واللعب والمشاركة. وينبغي للدول، على وجه الخصوص، أن تتدخل لتوفير الحماية الاجتماعية في مراحل رئيسية من دورة الحياة، وتلبي الاحتياجات المحددة للمراهقين مقدمي الرعاية.

حادي عشر- الصحة الأساسية والرفاه ‬

الرعاية الصحية

٥٦- نادراً ما تُصمَّم الخدمات الصحية لاستيعاب الاحتياجات الصحية الخاصة بالمراهقين، وهذه مشكلة تتفاقم بسبب الافتقار إلى بيانات وإحصاءات ديمغرافية ووبائية مصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة. وعندما يلتمس المراهقون المساعدة، يواجهون في كثير من الأحيان حواجز قانونية ومالية، ويتعرضون للتمييز والافتقار إلى السرية وعدم الاحترام والعنف والاعتداء والوصم والمواقف القائمة على الأحكام السلبية من موظفي الرعاية الصحية.

٥٧- ومعظم نتائج المراهقين الصحية ناتجة عن محددات اجتماعية واقتصادية وتفاوتات هيكلية، تتأثر بالسلوك والنشاط، على صعيد الفرد والأقران والأسرة والمدرسة والجماعة والمجتمع بأسره. وعليه، ينبغي للدول الأطراف أن تجري، بالتعاون مع المراهقين، استعراضات شاملة مع جهات معنية متعددة لطبيعة ونطاق مشاكل المراهقين الصحية والحواجز التي تعترضهم في الحصول على الخدمات، يُستند إليها لوضع السياسات والبرامج الصحية واستراتيجيات الصحة العامة الشاملة في المستقبل.

٥٨- ومشاكل الصحة العقلية والنفسية، مثل الانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل والاكتئاب، أسباب رئيسية لسوء الصحة والاعتلال والوفيات في صفوف المراهقين، ولا سيما المنتمين إلى الفئات الضعيفة ( ) . وتنشأ هذه المشاكل عن تفاعل معقد بين الأسباب الوراثية والبيولوجية والشخصية والبيئية، وتتفاقم مثلاً من جراء التعرض للنزاع والتشرد والتمييز والتسلط والاستبعاد الاجتماعي، فضلاً عن الضغوط المتعلقة بمظهر الجسم وثقافة " الكمال " . ومن العوامل التي يُعرف أنها تعزز القدرة على التحمل والنماء الصحي وتحمي من سوء الصحة العقلية العلاقاتُ المتينة بالبالغين الرئيسيين والحصول على دعمهم، والنماذج الإيجابية، والمستوى المعيشي المناسب، والحصول على التعليم الثانوي الجيد، وعدم التعرض للعنف والتمييز، وفرص التأثير وصنع القرار، والتوعية في مجال الصحة العقلية، ومهارات حل المشاكل والتكيف، والبيئات المحلية الآمنة والصحية. وتشدد اللجنة على أن تتبع الدول نهجاً قائماً على الصحة العامة والدعم النفسي الاجتماعي بدلاً من الإفراط في التطبيب والإيداع في المؤسسات. وهناك حاجة إلى استجابة شاملة متعددة القطاعات، من خلال نظم متكاملة لرعاية صحة المراهقين العقلية تشرك الآباء والأقران والأسرة برمتها والمدارس، وتقديم الدعم والمساعدة عن طريق موظفين مدربين ( ) .

٥٩- وتحث اللجنة الدول على اعتماد سياسات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين تراعي الاعتبارات الجنسانية والحياة الجنسية، وتشدد على أن عدم المساواة في حصول المراهقين على هذه المعلومات والسلع والخدمات يشكل تمييزاً ( ) . ويساهم انعدام فرص الحصول على تلك الخدمات في جعل المراهقات أكثر الفئات عرضة للوفاة أو المعاناة من إصابات خطيرة أو دائمة خلال الحمل والولادة.

‬‬‬‬ ٦٠- ولا ينبغي وضع أي حواجز تعترض الحصول على السلع والمعلومات والمشورة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مثل اشتراط موافقة أو إذن طرف ثالث. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي بذل جهود خاصة للتغلب على حواجز الوصم والخوف التي تقف مثلاً في وجه المراهقات والفتيات ذوات الإعاقة والمراهقين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في الحصول على تلك الخدمات. وتحث اللجنة الدول على إلغاء تجريم الإجهاض لضمان حصول الفتيات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض، ومراجعة التشريعات بغية كفالة المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل، وضمان الاستماع إلى آرائهن واحترامها دائماً في القرارات المتصلة بالإجهاض.

٦١- وينبغي أن يكون التثقيف الشامل بالصحة الجنسية والإنجابية، الذي يراعي السن ويستند إلى الأدلة العلمية ومعايير حقوق الإنسان، ويُعَدُّ مع المراهقين، جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية، يستفيد منه حتى المراهقون غير الملتحقين بالمدارس. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين، والتنوع الجنسي، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، والوالدية المسؤولة، والسلوك الجنسي المسؤول، ومنع العنف، فضلاً عن الوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً. وينبغي إتاحة المعلومات بأشكال بديلة كي تكون في متناول جميع المراهقين، ولا سيما المراهقين ذوي الإعاقة.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٦٢- المراهقون هم الفئة العمرية الوحيدة التي تتزايد نسبة الوفيات في صفوفها بسبب الإيدز ( ) . ويمكن أن يواجه المراهقون تحديات في الوصول إلى العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي والاستفادة من العلاج باستمرار؛ ومن بين الحواجز التي تعترضهم في هذا الصدد ضرورة الحصول على موافقة الوصي من أجل الحصول على الخدمات المتصلة بالفيروس، وفضح أمرهم، ووصمهم. وتتأثر المراهقات أكثر من غيرهن ويشكلن ثلثي المصابين الجدد.

٦٣- وتشجع اللجنة الدول على الاعتراف بتنوع واقع المراهقين وضمان حصولهم على اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وخدمات المشورة على نحو سري، واستفادتهم من برامج الوقاية والعلاج من الفيروس القائمة على الأدلة التي ينفذها موظفون مدربون يحترمون احتراماً تاماً حق المراهقين في الخصوصية وعدم التمييز. وينبغي أن تشمل الخدمات الصحية المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، واختبار الكشف عن الفيروس وتشخيصه؛ والمعلومات عن وسائل منع الحمل، واستخدام الرفالات ؛ والرعاية والعلاج، بما في ذلك مضادات فيروسات النسخ العكسي وغيرها من الأدوية والتكنولوجيات ذات الصلة لرعاية وعلاج المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وإسداء المشورة بشأن التغذية المناسبة؛ والدعم الروحي والنفسي والاجتماعي؛ والرعاية الأسرية والمجتمعية والمنزلية. وينبغي النظر في مراجعة التشريعات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية التي تجرم نقل الفيروس غير المقصود، وعدم كشف الشخص عن إصابته بالفيروس.

تعاطي المخدرات في صفوف المراهقين

٦٤- المراهقون أكثر عرضة للشروع في تعاطي المخدرات ولخطر التضرر منها مقارنة بالبالغين، ويؤدي الشروع في تعاطي المخدرات أثناء المراهقة إلى الإدمان في كثير من الأحيان.

الإصابات والبيئة الآمنة

٦٥- تعتبر الإصابات غير المقصودة أو الناتجة عن العنف سبباً رئيسياً من أسباب الوفاة أو الإعاقة في صفوف المراهقين. وتنتج معظم الإصابات غير المقصودة عن حوادث الطرق والغرق والحروق والسقوط والتسمم. وللحد من المخاطر، ينبغي للدول الأطراف أن تضع استراتيجيات متعددة القطاعات تشمل التشريعات التي تنص على استخدام معدات الوقاية، والسياسات المتعلقة بالسياقة في حالة سكر وبمنح رخص السياقة، وبرامج التعليم وتنمية المهارات وتغيير السلوك، والتكيف مع البيئة، وتقديم خدمات الرعاية وإعادة التأهيل لمن يعانون من الإصابات.

المستوى المعيشي المناسب

٦٦- يؤثر الفقر تأثيراً عميقاً أثناء المراهقة، يؤدي أحياناً إلى الإجهاد الشديد وانعدام الأمن والاستبعاد الاجتماعي والسياسي. ويمكن أن تشمل الاستراتيجيات التي تُفرض على المراهقين أو التي يعتمدونها بأنفسهم للتغلب على المصاعب الاقتصادية التسرب من المدرسة، والزواج وهم أطفال أو الزواج قسراً، والتورط في الاستغلال الجنسي، والاتجار، والأعمال الخطرة أو التي تنطوي على الاستغلال أو تعيق التعليم، والانضمام إلى العصابات، والتجنيد في الميليشيات، والهجرة.

٦٧- وتُذكَّر الدول بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم من أجل نموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي، وتُحَثُّ على اعتماد حدود دنيا من الحماية الاجتماعية تؤمِّن للمراهقين وأسرهم الدخل الأساسي، وتتيح لهم الحماية من الصدمات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية الطويلة الأمد، والحصول على الخدمات الاجتماعية.

ثاني عشر- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية ‬

التعليم

٦٨- إن ضمان الحق في التعليم الجيد الشامل للجميع والتدريب أهم استثمار في مجال السياسة العامة يمكن أن تنفذه الدول لكفالة نماء المراهقين في الأجلين القريب والبعيد، وثمة حجم متزايد من الأدلة التي تثبت التأثير الإيجابي الذي يترتب على التعليم الثانوي بوجه خاص ( ) . وتُشجَّع الدول على توفير التعليم الثانوي للجميع على نطاق واسع على سبيل الاستعجال، وجعل التعليم العالي في متناول الجميع على أساس القدرات، بكل الوسائل المناسبة.

٦٩- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التحديات التي يواجهها العديد من الدول لتحقيق المساواة في التحاق الفتيات والفتيان بالمدارس، وإبقاء الفتيات فيها إلى ما بعد التعليم الابتدائي. ويساعد الاستثمار في التعليم الثانوي للفتيات أيضاً، وهو التزام ضروري للامتثال للمواد ٢ و٦ و٢٨ من الاتفاقية، في حماية الفتيات من زواج الأطفال والزواج القسري، والاستغلال الجنسي، والحمل المبكر، ويسهم إسهاماً كبيراً في بناء الإمكانات الاقتصادية للفتيات وأطفالهن في المستقبل. وينبغي الاستثمار أيضاً في استراتيجيات تعزز العلاقات الجنسانية والمعايير الاجتماعية الإيجابية؛ وتتصدى للعنف الجنسي والجنساني ، بما في ذلك داخل المدارس؛ وتشجع النماذج الإيجابية، والدعم الأسري، والتمكين الاقتصادي للمرأة، للتغلب على الحواجز القانونية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترض الفتيات. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول أن تعترف بأن عدداً متزايداً من الفتيان لا يلتحقون بالمدارس ولا يبقون فيها، وتحدد أسباب ذلك، وتتخذ تدابير مناسبة لدعم استمرار مواصلة الفتيان تعليمهم.

٧٠- وتلاحظ اللجنة بقلق أعداد المراهقين المهمشين الذين لا تتاح لهم فرصة الانتقال إلى التعليم الثانوي، مثل المراهقين الفقراء؛ والمراهقين من

٧١- ويتعين بذل جهود للتشاور مع المراهقين بشأن الحواجز التي تعيق استمرارهم في المدارس، نظراً إلى ارتفاع معدلات تسربهم المدرسي المبكر وهم لا يزالون أميين أو دون الحصول على مؤهلات. وقد لاحظت اللجنة أن العوامل التالية تسهم في ذلك: الرسوم والتكاليف ذات الصلة؛ وفقر الأسرة وانعدام نظم الحماية الاجتماعية المناسبة، بما في ذلك التأمين الصحي الكافي؛ والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة والمأمونة للفتيات؛ واستبعاد التلميذات الحوامل والأمهات المراهقات؛ واستمرار اللجوء إلى العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ والافتقار إلى تدابير فعالة للقضاء على التحرش الجنسي في المدارس؛ واستغلال الفتيات جنسياً؛ ووجود بيئات غير مؤاتية لإدماج الفتيات وضمان سلامتهن؛ واتباع منهجيات تعليمية غير ملائمة؛ والعمل بمناهج دراسية غير وجيهة أو عفى عليها الزمن؛ وعدم إشراك الطلاب في تعلمهم؛ والتسلط. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تفتقر المدارس إلى المرونة اللازمة ليتسنى للمراهقين الجمع بين العمل و/أو مسؤوليات الرعاية الأسرية وتعليمهم، وهو ما لا يمكنهم دونه الاستمرار في تحمل التكاليف المرتبطة بالتعليم. وتمشياً مع الفقرة 1(ه) من المادة ٢٨ من الاتفاقية والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، ينبغي أن تضع الدول تدابير شاملة واستباقية للتصدي لجميع هذه العوامل وزيادة الالتحاق بالمدارس والحضور إليها، والحد من التسرب المدرسي المبكر، وإتاحة فرصة إكمال التعليم لمن غادر قبل ذلك.

٧٢- وتوجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، الذي تشدد فيه على ضرورة أن يكون التعليم مركِّزاً على الطفل ومناسباً له وتمكينياً ، وتبرز أهمية اتباع منهجية تعاونية وتشاركية ( ) . وينبغي تصميم المناهج الدراسية للتعليم الثانوي لتأهيل المراهقين للمشاركة النشطة، والنهوض باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز المشاركة في الحياة المدنية، وإعداد المراهقين للعيش حياة مسؤولة في مجتمع حر. وبغية تطوير طاقات المراهقين على أكمل وجه وإبقائهم في المدارس، ينبغي النظر في كيفية تهيئة البيئات التعليمية، لضمان استفادتها من قدرة المراهقين على التعلم، وحوافزهم على العمل مع الأقران والتمكين، والتركيز على التعلم التجريبي والاستكشاف واختبار الإمكانات القصوى.

الانتقال من التعليم إلى التدريب و/أو العمل اللائق

٧٣- ثمة أعداد كبيرة من المراهقين لا تستفيد من التعليم أو التدريب أو العمل، مما يؤدي إلى مستويات غير متناسبة من البطالة والعمالة الناقصة والاستغلال في معرض انتقالهم إلى مرحلة البلوغ. وتحث اللجنة الدول على دعم المراهقين غير الملتحقين بالمدارس بما يناسب سنهم لتيسير الانتقال إلى العمل اللائق، بإجراءات تشمل ضمان الاتساق بين التعليم وقوانين العمل، واعتماد سياسات لتعزيز عمالتهم في المستقبل ( ) . وتماشياً مع الفقرة 1(د) من المادة ٢٨، ينبغي للدول أن تتيح المعلومات والتوجيهات التعليمية والمهنية للمراهقين وتجعلها في متناولهم.

٧٤- وينبغي تصميم التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب على نحو يلائم مهارات القرن الحادي والعشرين ( ) المطلوبة في سوق العمل الحديثة، بما في ذلك إدماج المهارات غير التقنية والمهارات القابلة للنقل في المناهج الدراسية؛ وزيادة فرص التعلم التجريبي أو العملي؛ وتطوير التدريب المهني القائم على الطلب في سوق العمل؛ وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تنظيم المشاريع والتدريب الداخلي والتدرُّب المهني؛ وتوفير التوجيه بشأن الفرص الأكاديمية والمهنية. وينبغي للدول أيضاً أن تنشر المعلومات عن حقوق العمل، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بعضوية النقابات والرابطات المهنية.

الترفيه والاستجمام والفنون

٧٥- إن حق المراهقين في الراحة والترفيه والمشاركة بحرية في أنشطة اللعب والاستجمام والأنشطة الفنية، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، أساسي لاستكشاف هويتهم، وتمكين المراهقين من سبر ثقافتهم، وصياغة أشكال فنية جديدة، وإقامة العلاقات، والتطور بوصفهم بشراً. ويمنح الترفيه والاستجمام والفنون المراهقين إحساساً بالتفرد لا بد منه للتمتع بالحق في الكرامة الإنسانية والنماء الأمثل وحرية التعبير والمشاركة والخصوصية. وتلاحظ اللجنة بأسف أن تلك الحقوق مهملة على نطاق واسع في مرحلة المراهقة، ولا سيما بالنسبة إلى الفتيات. ويمكن أن يشكل الخوف من المراهقين وإبداء العداء تجاههم في الأماكن العامة، والافتقار إلى التخطيط الحضري الملائم للمراهقين، والهياكل الأساسية التعليمية والترفيهية، عائقاً أمام حرية الانخراط في الأنشطة الترفيهية والرياضية. وتوجه اللجنة اهتمام الدول إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة 31 من الاتفاقية وإلى توصياتها الواردة في التعليق العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية وفي الحياة الثقافية والفنون.

ثالث عشر- تدابير الحماية الخاصة

الهجرة

٧٦- تتزايد أعداد المراهقات والمراهقين المهاجرين، سواء داخل بلدهم الأصلي أو خارجه، بحثاً عن تحسين مستويات المعيشة والتعليم أو لم شمل الأسرة. وتتيح الهجرة لكثير منهم فرصاً اجتماعية واقتصادية كبيرة. ولكنها تشكل أيضاً مخاطر تشمل الضرر البدني والصدمات النفسية والتهميش والتمييز وكره الأجانب والاستغلال الجنسي والاقتصادي، فضلاً عن شن غارات على المهاجرين واحتجازهم عند عبور الحدود ( ) . ويُحرم العديد من المراهقين المهاجرين من الحصول على التعليم والسكن والصحة والاستجمام والمشاركة والحماية والضمان الاجتماعي. وحتى عندما تحمي القوانين والسياسات الحق في الحصول على الخدمات، قد يواجه المراهقون عقبات إدارية وعقبات أخرى في الحصول على هذه الخدمات، تشمل ما يلي: طلب وثائق الهوية أو أرقام الضمان الاجتماعي؛ والإجراء ا ت الضارة وغير الدقيقة لتحديد السن؛ والحواجز المالية واللغوية؛ وخطر التعرض للاحتجاز أو الترحيل عند التماس الخدمات ( ) . وتحيل اللجنة الدول الأطراف إلى توصياتها الشاملة فيما يتعلق بالأطفال المهاجرين ( ) .

٧٧- وتشدد اللجنة على أن المادة ٢٢ من الاتفاقية تقر بأن الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء يحتاجون إلى تدابير خاصة إذا أريد لهم التمتع بحقوقهم والاستفادة من الضمانات الإضافية الممنوحة لهم من خلال النظام الدولي لحماية اللاجئين. ولا ينبغي تعريض أولئك المراهقين لإجراءات الطرد المعجلة بل ينبغي النظر في السماح لهم بالدخول إلى الإقليم، ولا ينبغي إعادتهم أو رفض دخولهم قبل تحديد مصالحهم الفضلى وتوفير الحماية الدولية لهم. وينبغي للدول، تمشياً مع ما تنص عليه المادة ٢ من واجب احترام وضمان حقوق كل طفل يخضع لولايتها بغض النظر عن وضعه، أن تضع تشريعات مراعية للسن ونوع الجنس تنظم وضع المراهقين اللاجئين وملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم، فضلاً عن المراهقين المهاجرين، ترتكز على مبدأ المصالح الفضلى، وتعطي الأولوية لتقييم الاحتياجات من الحماية على تحديد وضع الهجرة، وتحظر الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة، وتشير إلى التوصيات الواردة في التعليق العام رقم ٦(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، التي تتناول مواطن الضعف الخاصة لأولئك المراهقين ( ) . وينبغي للدول أيضاً أن تتخذ تدابير لمعالجة العوامل التي تدفع المراهقين إلى الهجرة ومواطن ضعف المراهقين المتخلى عنهم بعد مهاجرة والديهم وما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم، بما في ذلك التسرب من المدرسة، وعمل الأطفال، والتعرض للعنف والأنشطة الإجرامية، وتحمل المسؤوليات المنزلية المرهقة.

٧٨- يقع العديد من المراهقين عرضة لخطر الاتجار بهم لأسباب اقتصادية أو لأغراض استغلالهم جنسياً. وتُحثُّ الدول على إنشاء آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات المتعلقة ببيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، وكفالة تصنيف تلك البيانات وإيلاء الأطفال الذين يعيشون في حالات ضعف شديد اهتماماً خاصاً. وينبغي للدول أيضاً أن تستثمر في خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال الضحايا. وينبغي الاهتمام بالأبعاد الجنسانية للضعف والاستغلال. وينبغي الاضطلاع بأنشطة التوعية، بما في ذلك من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، من أجل توعية الآباء والأطفال بمخاطر الاتجار المحلي والدولي على السواء. وتُحثُّ الدول على التصديق على البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، ومواءمة تشريعاتها وفقاً له.

النزاعات والأزمات

٧٩- تؤدي حالات النزاع المسلح والكوارث الإنسانية إلى انهيار المعايير الاجتماعية وهياكل الدعم الأسري والمجتمعي. وتجبر العديد من المراهقين المشردين والمتضررين من الأزمات على تولي مسؤوليات البالغين وتعرضهم لمخاطر العنف الجنسي والجنساني ، وزواج الأطفال والزواج القسري، والاتجار. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يُحرم المراهقون في هذه الحالات من التعليم والتدريب على المهارات وفرص العمل الآمن والحصول على الخدمات والمعلومات الملائمة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وأن يتعرضوا للعزلة والتمييز والوصم ومشاكل الصحة العقلية والسلوك المحفوف بالمخاطر.

٨٠- ويساور اللجنة القلق إزاء فشل البرامج الإنسانية في تلبية احتياجات وحقوق المراهقين الخاصة. وتحُث الدول الأطراف على أن تكفل إتاحة الفرص للمراهقين باستمرار لأداء دور نشط في وضع وتصميم نظم الحماية وعمليات المصالحة وبناء السلام. وينبغي اعتبار الاستثمار الملموس في إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع والمرحلة الانتقالية فرصة للمراهقين للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء القدرة على التحمل، وانتقال البلد السلمي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل برامج الاستعداد لحالات الطوارئ المراهقين، وتعترف بمواطن ضعفهم وبحقهم في الحماية، ودورهم المحتمل في دعم المجتمعات المحلية والمساعدة في التخفيف من المخاطر.

التجنيد في القوات والجماعات المسلحة

٨١- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تجنيد المراهقين والمراهقات، بطرق تشمل استخدام وسائط التواصل الاجتماعي، من جانب القوات المسلحة التابعة للدولة، والجماعات والميليشيات المسلحة، وتحث جميع الدول الأطراف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء قابلية المراهقين للانخداع بالدعاية الإرهابية والآراء المتطرفة والمشاركة في الأنشطة الإرهابية. وينبغي إجراء بحوث مع المراهقين لاستكشاف العوامل التي تدفعهم إلى الانخراط في تلك الأنشطة، وينبغي للدول أن تتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للنتائج، مع إيلاء تدابير الإدماج الاجتماعي اهتماماً خاصاً.

٨٢- وينبغي أن تضمن الدول تعافي المراهقين المجندين في القوات والجماعات المسلحة، بمن فيهم المراهقون المهاجرون، وإعادة إدماجهم على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية، وحظر تجنيد المراهقين أو استخدامهم في جميع الأعمال العدائية فضلاً عن مفاوضات واتفاقات السلام أو وقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة ( ) . وينبغي أن تدعم الدول فرص مشاركة المراهقين في حركات السلام والنهج القائمة على الأقران لنبذ العنف في تسوية النزاعات، وهي نهُج متجذرة في المجتمعات المحلية، من أجل تدخلات مستدامة وملائمة ثقافياً. وتحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ تدابير صارمة لضمان التصدي على وجه السرعة وعلى النحو الواجب لحالات العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المراهقين.

٨٣- وتسلم اللجنة بأن المراهقين يُجندون، في العديد من أنحاء العالم، في العصابات والمجموعات الإجرامية، التي غالباً ما توفر الدعم الاجتماعي ومصدر الرزق والحماية والإحساس بالهوية في غياب فرص لتحقيق هذه الأهداف من خلال الأنشطة المشروعة. غير أن مناخ الخوف وانعدام الأمن والتهديد والعنف الذي يشكله الانتماء إلى العصابات يهدد إعمال حقوق المراهقين، ويشكل عاملاً رئيسياً يسهم في هجرة المراهقين. وتوصي اللجنة بزيادة التركيز على وضع سياسات عامة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لعنف الأحداث وعصابات الأحداث، بدلاً من اتباع نُهج تنطوي على العنف في إنفاذ القوانين. ويلزم الاستثمار في أنشطة وقاية المراهقين المعرضين للخطر، والتدخلات الرامية إلى تشجيع المراهقين على مغادرة العصابات، وإعادة تأهيل أفراد العصابات وإعادة إدماجهم، والعدالة التصالحية، وإقامة تحالفات بلدية للتصدي للجريمة والعنف، مع التركيز على المدرسة والأسرة وتدابير الإدماج الاجتماعي. وتحث اللجنة الدول على إيلاء الاعتبار الواجب للمراهقين الذين أُجبروا على مغادرة بلدهم لأسباب تتعلق بعنف العصابات، ومنحهم صفة اللاجئين.

عمل الأطفال

٨٤- تشدد اللجنة على أن لجميع المراهقين الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتحث الدول على تنفيذ أحكام الفقرة 2 من المادة ٣٢ من الاتفاقية، فضلاً عن اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم ١٣٨) وبشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم ١٨٢).

٨٥- ويؤدي تمهيد الطريق للمراهقين لمزاولة أشكال العمل التي تناسب سنهم دوراً إنمائياً هاماً في حياتهم، إذ يزودهم بالمهارات ويمكّنهم من تعلم المسؤوليات، والإسهام، عند الاقتضاء، في رفاه أسرهم الاقتصادي، ودعم حصولهم على التعليم. وينبغي أن تتضمن إجراءات التصدي لعمل الأطفال تدابير شاملة، بما في ذلك الانتقال من المدرسة إلى العمل، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرامج القضاء على الفقر، وتعميم الحصول مجاناً على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد والشامل للجميع. وينبغي التشديد على أن للمراهقين، ما أن يبلغوا الحد القانوني الأدنى لسن العمل على الصعيد الوطني، الذي ينبغي أن يتماشى مع المعايير الدولية ومع التعليم الإلزامي، الحق في مزاولة أعمال بسيطة في ظل ظروف مناسبة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقهم في التعليم والراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية وفي الحياة الثقافية والفنون.

٨٦- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدول نهجاً انتقالياً صوب تحقيق التوازن بين الدور الإيجابي الذي يؤديه العمل في حياة المراهقين وضمان حقهم في التعليم الإلزامي، دون تمييز. وينبغي التنسيق بين التعليم وفسح المجال أمام مزاولة العمل اللائق لتيسيرهما معاً في حياة المراهقين، وفقاً لسنهم وللآليات الفعالة المنشأة لتنظيم هذا العمل، وجبر الضرر عندما يقع المراهقون ضحايا الاستغلال. وينبغي النص على حماية جميع الأطفال دون الثامنة عشرة من الأعمال الخطرة، ووضع قائمة واضحة من الأعمال الضارة المحددة. وينبغي أن تُبذل على سبيل الأولوية جهود تهدف إلى منع الأعمال وظروف العمل الضارة، مع إيلاء عناية خاصة بالفتيات العاملات في المنازل وغيرهن من العمال " المحجوبين " .

توفير العدالة للمراهقين

٨٧- قد يحتك المراهقون بنظم العدالة من خلال مخالفة القانون، إما باعتبارهم ضحايا الجريمة أو شهوداً عليها أو لأسباب أخرى، مثل الرعاية أو الحضانة أو الحماية. ويلزم اتخاذ تدابير للحد من مواطن ضعف المراهقين بوصفهم ضحايا الجرائم أو مرتكبيها.

٨٨- وتُحث الدول الأطراف على اعتماد سياسات شاملة في مجال قضاء الأحداث تركز على العدالة التصالحية، وتلافي الإجراءات القضائية، والأخذ بالتدابير البديلة للاحتجاز والتدخلات الوقائية، لمعالجة العوامل الاجتماعية والأسباب الجذرية، تمشياً مع المادتين ٣٧ و٤٠ من الاتفاقية ومع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث. وينبغي أن ينصب التركيز على إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بما يشمل المراهقين المتورطين في أنشطة تُصنف ضمن فئة الإرهاب، وفقاً للتوصيات الواردة في التعليق العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. ولا ينبغي اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة مناسبة، وينبغي احتجاز المراهقين بمعزل عن البالغين. وتشدد اللجنة على ضرورة حظر عقوبة الإعدام والسجن المؤبد على أي شخص مدان بارتكاب جريمة قبل بلوغ الثامنة عشرة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدد الدول التي تسعى إلى خفض سن المسؤولية الجنائية. وتدعو الدولَ إلى إبقاء الحد الأدنى لسن المساءلة الجنائية في ١٨ عاماً.

رابع عشر- التعاون الدولي

٨٩- تشدد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية ممارسة تعاونية بين الدول الأطراف، وتبرز الحاجة إلى التعاون الدولي. وتشجع اللجنة الدول الأطراف على أن تقدم المساعدة التقنية، وتستفيد حسب ما يلزم، من المساعدة التقنية التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في إعمال حقوق المراهقين.

خامس عشر- النشر

٩٠- توصي اللجنة بأن تنشر الدول على نطاق واسع هذا التعليق العام على جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما البرلمان وجميع المستويات الحكومية، بما في ذلك داخل الوزارات والإدارات ولدى السلطات البلدية/المحلية، وفي صفوف جميع المراهقين. وتوصي اللجنة أيضاً بترجمة هذا التعليق العام إلى جميع اللغات ذات الصلة، بصيغ ملائمة للمراهقين وفي أشكال في متناول المراهقين ذوي الإعاقة.